الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الطعن 18872 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 121 ص 1678

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2014
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ومحمود شعبان حسين رمضان، وسامح جمال وهبة نصر. نواب رئيس مجلس الدولة

----------------

(121)

دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 18872 لسنة 59 القضائية (عليا)

)أ‌) دعوى:
دعوى البطلان الأصلية- جواز إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظرها.

(ب) مجلس الدولة:
شئون الأعضاء- إعانة نهاية الخدمة- أقامت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء الهيئات القضائية: (الأولى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ، و(الأخرى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها ذلك القرار، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، وذلك رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 1/1/2011، وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم- ترتيبا على ذلك: حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة.
- المادة (40) من دستور 1971.
- المادة (25) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، معدلا بموجب قراره رقم 85 لسنة 2011.
- المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011.

------------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 22/4/2013 أودع الأستاذ/... المحامي، نيابة عن الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى البطلان الأصلية الماثلة، في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 17788 لسنة 58ق. عليا بجلسة 23/3/2013، الذي قضى بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بصحيفة دعوى البطلان- الحكم بصفة أصلية: (أولا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، و(ثانيا) ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه، والقضاء مجددا بأحقيته في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من أثار، و(احتياطيا) بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير العدل المشار إليه؛ لمخالفتها لنص المادة (40) من دستور سنة 1971 والمادة (33) من دستور سنة 2012، ووقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا النص.
وأعلن المطعون ضده (وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) بتقرير الطعن، على الوجه المقرر قانونا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم.
وتحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 24/5/2014، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث حضر الطاعن بشخصه وأودع ثلاث مذكرات دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 18/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/11/2011 أقام الطاعن الدعوى رقم 5652 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 على حالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما ورد بنص المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على سند من أنه عضو بمجلس الدولة، واشترك في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية منذ نشأته بموجب القانون رقم 76 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الصندوق وتقرير بعض المزايا لأعضائه، منها مكافأة نهاية الخدمة، وتوالت التعديلات على هذا القرار إلى أن صدر قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 الذي قضى في مادته الأولى بأن يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية، بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه، ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها، تؤدى دفعة واحدة، يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها، وقضى في مادته الثانية بأن يعد كل الأعضاء الموجودين في الخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة، ما لم يبد العضو كتابة عدم موافقته على الاشتراك، وفي ضوء ذلك لم تصرف له (المدعي) مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الذي قرره هذا القرار، وهو ما حداه على إقامة دعواه، ناعيا على قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 المنوه عنه إخلاله بمبدأ المساواة؛ لكونه قد أقام تمييزا غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، إذ فرق في المعاملة بين من بلغوا سن الرابعة والستين ومن لم يبلغوا هذا السن في 1/1/2011، بمنح الفئة الأخيرة دون الفئة الأولى الحق في صرف الزيادة.

وبجلسة 8/5/2012 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص، حيث وردت إليها وقيدت بجدولها برقم 17788 لسنة 58ق. عليا، وبجلسة 23/3/2013 حكمت بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وشيدت قضاءها على أن الطاعن لم يستوف الشروط التي انتظمها قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 لصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا له، وذلك لكونه قد جاوز سن الرابعة والستين في 1/1/2011 (تاريخ العمل بهذا القرار)، والذي صدر في حدود الولاية المقررة لوزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

وحيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأسباب حاصلها عدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن، وعدم التزامه بمبدأ حياد القاضي واستقلاله، ومد أجل النطق بالحكم مدة طويلة دون إبداء أية أسباب، وعدم النطق به في جلسة علنية، فضلا عن الخطأ الجسيم الذي اعترى أسبابه التي قامت على سند من الاسترشاد بمبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا لا محل لها في النزاع الذي فصل فيه الحكم الطعين، علاوة على أن قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 قد جاء مخالفا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا.

وحيث إن المادة (40) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر سنة 1971، الذي صدر قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 في ظل العمل بأحكامه، كان يجري نصها على أن: " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

وتضمن الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، ودستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2012 والدستور الحالي النص على كفالة مبدأ المساواة أمام القانون، باعتباره من المبادئ الدستورية الراسخة التي عنيت بها جميع الدساتير المصرية.

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 تنص على أنه: "أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (25) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 النص الآتي: يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه. ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها، تؤدى دفعة واحدة، يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفه للعضو أو لمن يحدده أو لورثته. ويتم السداد الشهري حتى آخر شهر سابق على واقعة الاستحقاق، ويراعى في حساب هذه الإعانة اعتبار كسور السنة سنة كاملة.
ثانيا: يلغى نص المادة 29 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: "يعتبر كل الأعضاء الموجودين في الخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة ما لم يبد العضو عدم موافقته على الاشتراك في الزيادة، وفي هذه الحالة يبقى منتفعا بالأحكام المعمول قبل هذا التعديل".
وتنص المادة الثالثة منه على أن: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2011، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".

ومؤدى ذلك أن مناط استحقاق عضو الهيئة القضائية لإعانة نهاية الخدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالحدود المقررة بقرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، أي بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه، هو أن يكون العضو موجودا في الخدمة في 1/1/2011، ولم يبلغ سن الرابعة والستين عاما في هذا التاريخ، وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرافق للقرار المذكور عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرف الإعانة، وأثرا لذلك فإن أعضاء الهيئات القضائية الموجودين بالخدمة في 1/1/2011، الذين تجاوزت أعمارهم في هذا التاريخ أربعة وستين عاما لا يحق لهم الانتفاع بالميزة، أو بالأحرى بالزيادة التي تضمنها قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 في إعانة نهاية الخدمة، وذلك دون نظر إلى مدة اشتراكهم في الصندوق، فيما يستحق العضو الموجود في الخدمة في 1/1/2011 ولم يتجاوز عمره أربعة وستين عاما في هذا التاريخ الزيادة المقررة بالقرار المنوه عنه، دون نظر إلى مدة اشتراكه.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه ولئن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعا على وفق قواعد موحدة؛ ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أم من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيا وليس واهيا أو واهنا أو منتحلا، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساووا –من ثم- في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حومة المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودا أم وقع عرضا (القضية رقم 155 لسنة 18 القضائية دستورية بجلسة 6/3/1999).
كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها (القضية رقم 39 لسنة 15 القضائية دستورية بجلسة 4/2/1995).

وحيث إن المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 المشار إليه، فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة، قد أقامت تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء الهيئات القضائية: (الأولى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ، و(الأخرى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها القرار المنوه عنه، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 1/1/2011، وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم، وألا تنفصل نصوص القرار الطعين عن هدفه، وهو كفالة حياة كريمة لأعضاء الهيئات القضائية الذين اكتمل عطاؤهم، بيد أن هذا القرار انتظم وسائل واهية واهنة منتحَلة غير منطقية، وحرم طائفة من المنتفعين بخدمات الصندوق من اقتضاء الزيادة المذكورة لسبب لا يمت بصلة لقيمة الاشتراكات المؤداة منهم، وهو السبب المنطقي الذي يبرر التفاوت في المبالغ المالية أو المزايا المالية التي يؤديها الصندوق، ومن ثم يرجح أن يكون نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، في الحدود المبينة قد سقط في حومة المخالفة الدستورية؛ لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تجيز للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، إذا تراءى لها أثناء نظر الدعاوى عدم دستورية نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، وكان الفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة، لازم للفصل في الطعن الماثل، فمن ثم تقضي المحكمة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ط/ طعن - المصلحة في الطعن



المناط في توجيه الطعن المصلحة عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.الحكم كاملاً



قيام النزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية. تقدير الخبير لريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد باتباع أساس لا يتأثر فيه مقداره بما ثار من خلاف. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه عن وجهة نظره في هذا الخلاف .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ط/ طعن - الصفة في الطعن



الاحتجاج على الطاعن بزوال صفة ممثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه. شرطه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ط/ طعن - الخصوم في الطعن



يشترط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاًًًًً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.الحكم كاملاً


السبت، 25 يونيو 2022

الطعن 3770 لسنة 77 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 700

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
---------------

(110)
الطعن رقم 3770 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) شيوع" التصرف في المال الشائع: تصرف المالك على الشيوع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم".
(1) اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة حق مالكها دون شبهة غموض أو إخفاء أو مظنة تسامح.

(2) عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم على جراجات التداعي بنية تملكها منفردين دون باقي الملاك على الشيوع والمعارضة الصريحة لملكيتهم لها. أثره. تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على غير أساس.

(3 - 6) ريع" دعوى الريع: ماهيته". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير". ملكية" حق الملكية".
(3) حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه اقتصاره على الأحوال التي يقررها القانون. المادتان 802، 805 من القانون المدني.

(4) الريع. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. توافر أسبابه وعدم وجود نص في القانون يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.

(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير. شرطه.

(6) ثبوت ملكية طرفي النزاع لجراجات التداعي واستئثار المستأنف ضدهم بريعها. مقتضاه. إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذي أطمئنت إليه المحكمة.

(7 ، 8) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
(7) تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 فقرة أخيرة مرافعات. علة ذلك. قيده. عدم الإساءة لمركز الطاعن وعدم التصدي لما لم يكن محلا للطعن بالنقض.

(8) عدم طعن المستأنفين بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع الخبير تقريره في الدعوى. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض له عند تصديها للموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية.

(9 ، 10) فوائد" استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(9) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. مقصوده. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. م 226 مدني.

(10) طلب المستأنفين الريع عن جراجات التداعي. طلب تقدره المحكمة. مؤداه. عدم استحقاق فائدة عليه إلا من تاريخ الحكم بالريع.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.

2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 802، 805 من القانون المدني مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.

6 - إذ كان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها – دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003.

7 - أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية.

8 - إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى (القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا)، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم- من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

10 - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 14/4/2016 في الطعن بالنقض للمرة الثانية، والقاضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ... سنة 4ق القاهرة، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنان- المستأنف ضدهم - بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، أنهم يضعون اليد على الجراجات محل التداعي بنية التملك، وعلى وجه التخصيص والانفراد، المدة الطويلة المكسبة للملكية، بصفة هادئة ومستمرة دون انقطاع، ودون منازعة من المطعون ضدهم- المستأنفين- وللأخيرين النفي بذات الطرق، ومن ثم تحيل إليه المحكمة- في بيانها - باعتباره مكملا لهذا الحكم.
وحيث إنه نفاذا لحكم التحقيق، أشهد المستأنف ضدهم شاهدين هما: .....، و......، فأخبر أولهما بأنه يقيم بالعقار الكائن به جراجات التداعي منذ عام 1976 وأن ذلك العقار ملك مورث المستأنف ضدهم والبائع للمستأنف الأول ومورث المستأنفين الثاني والثالثة، وأن مورث المستأنف ضدهم كان يقيم بذلك العقار دون باقي الملاك، وأنه ظهر على جراجات التداعي بمظهر المالك لقيامه بتأجيرها وتحصيل أجرتها لصالحه، وشهد الثاني بأنه جار للعقار الكائنة بها جراجات النزاع، وأن مورث المستأنف ضدهم هو المالك لها، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى مقبلة لسماع أقوال شهود المستأنفين كطلب الحاضر عنهم، وبتلك الجلسة قرر الأخير أنه ليس لديه شهود، فأعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة، وبتلك الجلسة قرر الحاضر عن المستأنف ضدهم بوفاة كل من المستأنف الأول/ .....، والمستأنف ضده الثاني/ ......، إلى رحمة الله، وقدم إعلان بتصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثتهما، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلا.
وحيث إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح. لما كان ذلك، ولئن كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة يكون على غير أساس. لئن كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 802 من القانون المدني على أن "لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه" وفي المادة 805 منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون" مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. وأن الريع يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من سلطة محكمة الموضوع. وأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه. لما كان ذلك، وكان البين من تقريري الخبير المقدمين في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع ويستأثرون بريعها- دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003 وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب المستأنفين القضاء لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في 30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا، فهو غير مقبول، ذلك بأنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - توجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ- وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء المبدأ القانون الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية. لما كان ذلك، وكان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم - من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى مستقلة.
وحيث إنه عن طلب الفوائد، فلما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنفين أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم المستأنف ضدهم بالمناسب منها شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد 184، 186، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

الطعن 17504 لسنة 81 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 112 ص 712

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(112)

الطعن 17504 لسنة 81 ق

(1 ، 2) عمل" التعيين: إعادة التعيين" "سريان القوانين والقرارات الوزارية".
(1) العاملون بأجهزة الدولة المختلفة المعينون بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. عدم سريان أحكام قانون العمل عليهم. م 4/1 ق 12 لسنة 2003.
(2) عمل الطاعن بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى وإلحاقه للعمل بالمستشفى المطعون ضده. إعادة تعيينه بالمستشفى مرة أخرى واستمراره بها حتى إنهاء خدمته. إقامته للدعوى بطلب التعويض عن ذلك وفقا لأحكام قانون العمل. خلو الأوراق مما يفيد أنه بفترة عمله الأخيرة بالمستشفى كان محتفظا بصفته الوظيفية الأولى لدى الإدارة الصحية. مؤداه. عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

---------------

1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون العمل سالف الذكر.

2 - إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ 18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى انتهائها كان محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم باعتبار قرار وقفه عن العمل كأن لم يكن وإلزامها بأن تؤدي له أجره المحدد ومبلغ 50000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله من العمل. وقال بيانا لها إنه تم ترشيحه من قبل الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للعمل لدى المطعون ضده كمراقب مالي على حسابات المستشفى في غير مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 9/6/1993 تم تكليفه من قبل مجلس إدارة المستشفى بالقيام بأعمال مدير المستشفى إلا أنه فوجئ بتاريخ 18/5/2005 بفصله من العمل دون مبرر ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 3500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/9/2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه رغم ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وهو شخص من أشخاص القانون الخاص ويعمل تحت إشرافه مقابل أجر، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على عدم انطباق أحكام قانون العمل على الطاعن باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل على أن "لا تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة..." مفاده أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ 18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى انتهائها محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 7455 لسنة 80 ق جلسة 11 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 12 ص 67

جلسة 11 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة.
---------------

(12)
الطعن رقم 7455 لسنة 80 القضائية

(1 - 5) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار: الإقامة الحكمية للصغير بالعين المؤجرة خلال فترة حضانته". حكم" عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يفيد إنهاءها. نية الإقامة. أمر يبطنه صاحبه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. استقلاله عن العنصر المادي. علة ذلك. م29 ق 49 لسنة 1977.

(2) إرادة النائب. حلولها محل إرادة الصغير في فترة حضانته. مؤداه. تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنه وولي نفسه. بلوغه عاقلا. حقه في الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

(3) إقامة الصغير مع والديه في عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه في فترة الحضانة وإقامته معها. اعتباره غيابا عارضا. علة ذلك. تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته وليا على نفسه. مؤداه. وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب في إنهاء إقامته في العين التي تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.

(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) تمسك الطاعنين بتخلي المطعون ضدها الأولى - ابنة المستأجر- عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون استظهار نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها أو التخلي عنها. خطأ وقصور.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا أقاموا على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31/10/1960 استأجر المرحوم/ ..... من المالك السابق/ ..... عين النزاع، وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله/ ... فقط وتحرر له العقد المؤرخ 27/3/1988 بعد أن تنازل باقي ورثة المستأجر الأصلي له عن حقهم في الامتداد القانوني، وإذ توفى المذكور في 29/5/1997 ومن بعده والدته في عام 2006، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها الأولى هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتدادا لعقد والدها المؤرخ 17/3/1988 لإقامتها معه فيها حتى وفاته، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي موضوع التدخل برفضه، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن لها إقامة مع والدها بعين النزاع لإقامتها مع والدتها الحاضنة لها منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني عقب بلوغها الخامسة عشرة من عمرها في 25/10/1995 باستمرار إقامتها مع والدتها في مسكن آخر حال حياة والدها وحتى وفاته في 29/5/1997، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له، والأصل في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن، فإذا كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاكراه



الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً


تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - شكله



شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - تفسيره



من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود بوجه عام واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين من المعنى الظاهر لعباراته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ع / عقد - بطلانه



نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - قاضي الموضوع



التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها.الحكم كاملاً




خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.الحكم كاملاً




تقدير سوء السلوك ودواعي الفرقة الموجبة للتطليق، واقع يستقل قاضي الموضوع باستخلاصه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قضاة - صلاحية القضاة



إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.الحكم كاملاً




نظر القاضي دعوى النفقة، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً