----------------
(121)
------------
الوقائع
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
----------------
(121)
------------
الوقائع
--------------
المحكمة
(2) عدم ثبوت اقتران وضع يد المستأنف ضدهم
على جراجات التداعي بنية تملكها منفردين دون باقي الملاك على الشيوع والمعارضة
الصريحة لملكيتهم لها. أثره. تمسكهم بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية على غير أساس.
(4) الريع. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل
ما حرم من ثمار. تقديره. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. توافر أسبابه وعدم وجود نص في
القانون يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.
(5) محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير.
شرطه.
(6) ثبوت ملكية طرفي النزاع لجراجات التداعي
واستئثار المستأنف ضدهم بريعها. مقتضاه. إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين
عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذي أطمئنت إليه المحكمة.
(8) عدم طعن المستأنفين
بالنقض على عدم قبول محكمة الاستئناف طلبهم الريع عن السنوات اللاحقة لإيداع
الخبير تقريره في الدعوى. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض له عند تصديها للموضوع
بعد نقض الحكم للمرة الثانية.
(10) طلب المستأنفين الريع
عن جراجات التداعي. طلب تقدره المحكمة. مؤداه. عدم استحقاق فائدة عليه إلا من
تاريخ الحكم بالريع.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان ليس ثمة ما يحول دون
الشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد شركائه المشتاعين، إلا أن
ذلك مشروط بأن يكون قد استطاع أن يحوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك
لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو الخفاء أو مظنة التسامح.
2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري
الخبير المقدمين أمام محكمة الاستئناف، ومن التحقيق الذي أجرته هذه المحكمة أن
المستأنف ضدهم يضعون اليد على جراجات التداعي ويقومون بتأجيرها وتحصيل أجرتها إلا
أنه لم يثبت ما تطمئن به المحكمة من أن وضع يدهم عليها كان لحساب أنفسهم بنية
الملك وعلى وجه التخصيص والانفراد، أو أن ذلك قد اقترن بمجابهة المستأنف ضدهم
للمستأنفين بتغيير صفة وضع يدهم على جراجات التداعي باعتبارهم مالكين لها دونهم. ومن
ثم فإن تمسك المستأنف ضدهم باكتساب ملكية تلك الجراجات بوضع اليد المدة الطويلة
يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادتين 802، 805 من القانون المدني مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق
استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الريع
يعتبر تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض
متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، هو من
سلطة محكمة الموضوع.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير متى اقتنعت بسلامة أبحاثه.
6 - إذ كان البين من تقريري الخبير المقدمين
في الدعوى، واللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما، أن
العقار الكائن به جراجات التداعي مملوك لطرفي النزاع مشاعا بواقع الثلث لمورث
المستأنفين تحت البندين (أ)، (ب) والسدس للمستأنف الثاني، والسدس للمستأنفة
الثالثة، والثلث لمورث المستأنف ضدهم، وأن الأخيرين يضعون اليد على جراجات النزاع
ويستأثرون بريعها – دون الأولين- منذ عام 1972 وحتى تاريخ رفع الدعوى في
24/2/1998، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قدر في تقريره الختامي الريع المستحق
للمستأنفين عن تلك الفترة، على أسس لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة
تقضي على هدي ما انتهى إليه بالريع المستحق للمستأنفين عن المدة من 31/8/1993 حتى
تاريخ التقرير الأخير في 30/11/2003.
7 - أنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة
269 من قانون المرافعات- المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007- توجب على محكمة النقض
إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه أن تحكم في الموضوع أيا
كان سبب الطعن، وذلك تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ-
وهي محكمة طعن- بالتصدي لموضوع الدعوى- ولو كان غير صالح للفصل فيه بحالته- في ضوء
المبدأ القانوني الذي قررته في حكمها الناقض، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، إلا
أن هذا التصدي ليس طليقا من كل قيد، ومن ثم لا يجوز لها أن تسوء مركز الطاعن، بأن
تقضي عليه بأكثر مما قضى به عليه بالحكم المنقوض، إذ لا يسوغ أن يضار الطاعن
بطعنه، كما يمتنع عليها الفصل فيما لم يكن محلا للطعن بالنقض، أو ما لم ينقض من
الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض أو كأثر له بالتبعية.
8 - إذ كان المستأنفون لم يطعنوا بالنقض على
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول هذا الشق من طلباتهم في الدعوى (القضاء
لهم بالريع عن السنوات التالية اعتبارا من تاريخ إيداع الخبير لتقريره الثاني في
30/11/2003 بواقع مبلغ 8400 جنيه سنويا)، فإن هذه المحكمة تلتفت عنه ولا تجيبهم
لطلب الفصل فيه، وبالتالي هم وشأنهم- من بعد- في المطالبة بريع تلك السنوات بدعوى
مستقلة.
9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة
226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها
أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأن المقصود بكون
محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون
معها للقضاء سلطة في التقدير.
10 - إذ كان البين من الأوراق أن المستأنفين
أقاموا الدعوى الحالية على المستأنف ضدهم بطلب إلزامهم بالريع المستحق لهم عن
جراجات التداعي، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة، وبالتالي لا تستحق عنه الفائدة
المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ صيرورة الحكم بتقدير
هذا الريع نهائيا، وهو ما تقضي المحكمة على أساسه بفائدة قدرها 4% سنويا على
المبالغ المقضي بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم.
--------------
الوقائع
--------------
المحكمة
---------------
(112)
الطعن 17504 لسنة 81 ق
---------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12
لسنة 2003 بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في
خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون
العمل سالف الذكر.
2 - إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف
عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب
حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية
بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى
بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ
18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون
العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى
انتهائها كان محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا
تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا
الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم باعتبار قرار وقفه عن
العمل كأن لم يكن وإلزامها بأن تؤدي له أجره المحدد ومبلغ 50000 جنيه تعويضا ماديا
وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله من العمل. وقال بيانا لها إنه تم
ترشيحه من قبل الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للعمل لدى المطعون ضده كمراقب مالي
على حسابات المستشفى في غير مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 9/6/1993 تم تكليفه من
قبل مجلس إدارة المستشفى بالقيام بأعمال مدير المستشفى إلا أنه فوجئ بتاريخ
18/5/2005 بفصله من العمل دون مبرر ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ
3500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" كما
استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/9/2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم
الابتدائي وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
(2) إرادة النائب. حلولها محل إرادة الصغير في فترة حضانته. مؤداه. تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنه وولي نفسه. بلوغه عاقلا. حقه في الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.
(3) إقامة الصغير مع والديه في عين النزاع وتركه لها لطلاق أمه في فترة الحضانة وإقامته معها. اعتباره غيابا عارضا. علة ذلك. تجاوزه الخامسة عشرة هجرية وصيرورته وليا على نفسه. مؤداه. وجوب استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ما إذا كان يرغب في إنهاء إقامته في العين التي تركها أم أنه لا زال يعتبرها موطنه.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور
في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع
المطروح عليها وتقدير جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(5) تمسك الطاعنين بتخلي المطعون ضدها الأولى
- ابنة المستأجر- عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع باستمرار
إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. دفاع جوهري. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بامتداد عقد إيجار عين النزاع للمطعون
ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون استظهار نيتها في
اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها أو التخلي عنها. خطأ وقصور.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة التي يمتد بها
عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هو
التواجد في عين النزاع الذي تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له
ومحلا لإقامته المعتادة، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض
لا يكشف عن رغبته في إنهاء الإقامة، فلا يكفي مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو
استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطنا لإثبات الإقامة، كما لا
يكفي مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر،
والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة
عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، وهي عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادي، وهو
متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته في تاريخ لاحق بما ينبئ
عن رغبته في إنهاء الإقامة، كما قد يتواجد الشخص في العين المؤجرة لسبب عارض تتجه
نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطنا له.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
في الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته في فترة الحضانة
منوطا بحاضنه وولي نفسه حتى إذا بلغ عاقلا سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز
خمس عشرة سنة هجرية، كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال
بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه في هذا الشأن.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
كان الصغير قد أقام مع والديه في عين النزاع ثم تركها بمناسبة طلاق أمه في فترة
الحضانة وأقام معها عد ذلك غيابا عارضا، إذ لا يمكن أن ينسب إليه إرادة إنهاء
الإقامة حتى إذا جاوز الخامسة عشرة "هجرية" وأصبح ولي نفسه فإنه يتعين
على المحكمة أن تستظهر من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كان قد رغب في إنهاء
إقامته في العين التي خرج منها أو أنه لا زال يعتبرها موطنه.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
5 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم
أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى لم تكن مقيمة مع والدها بعين النزاع
وأنها كانت تقيم مع والدتها في مسكن آخر منذ طلاق الأخيرة في 1/7/1983، وأنها تخلت
عن حقها في الامتداد القانوني لعقد إيجار عين النزاع المستند لإقامتها الحكمية
فيها باستمرار إقامتها خارجها مع والدتها بعد بلوغها الخامسة عشرة من عمرها، وإذ
التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بامتداد عقد إيجار عين النزاع
للمطعون ضدها الأولى لإقامتها الحكمية فيها مع والدها حتى وفاته دون أن يستظهر
نيتها في اتخاذها موطنا لها عقب بلوغها وزوال الولاية على نفسها أو التخلي عنها،
فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى القصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا أقاموا على المطعون ضدهما الثانية
والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1988 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 31/10/1960 استأجر المرحوم/ ..... من المالك السابق/ ..... عين
النزاع، وبوفاته عام 1988 امتد العقد لنجله/ ... فقط وتحرر له العقد المؤرخ
27/3/1988 بعد أن تنازل باقي ورثة المستأجر الأصلي له عن حقهم في الامتداد
القانوني، وإذ توفى المذكور في 29/5/1997 ومن بعده والدته في عام 2006، فقد أقاموا
الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود تدخلت المطعون ضدها
الأولى هجوميا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعنين أولا ومورث الطاعنات ثانيا
بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع امتدادا لعقد والدها المؤرخ 17/3/1988
لإقامتها معه فيها حتى وفاته، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي موضوع
التدخل برفضه، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11ق
القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – وبتاريخ 23/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ
17/3/1988 والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة