الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية مدنية







إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية فى الدعوى المدنية المقابلة. قصور.الحكم كاملاً




الوكيل مسئول عن تعويض الضرر الذى يلحق المظهر إليه. إلا إذا اشترط الوكيل عدم مسئوليته.الحكم كاملاً




ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات .الحكم كاملاً




بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم القاضي بالتعويض المدني عناصر الضرر. لا يعيبه. شرط ذلك: إحاطته بأركان المسئولية التقصيرية .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين المسئولية عن العمل الضار. واجب. سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي.الحكم كاملاً




القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه.ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً




ضمان المقاول والمهندس المعماري لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته. اقتصاره على المسئولية المدنية دون الجنائية. أساس ذلك.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية .الحكم كاملاً




ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.الحكم كاملاً




كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية .الحكم كاملاً




تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية . وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه .الحكم كاملاً




مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1979. قصرها على المسئولية المدنية .الحكم كاملاً




الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً. حد ذلك وعلته.الحكم كاملاً




صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض. وإلا كان طعنه غير جائز.الحكم كاملاً




ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ. ثبوت ترتب الضرر على ذلك الخطأ. أثره: إلزامه بتعويض المدعي المدني عن هذا الضرر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبة جنائياً. ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها. مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.الحكم كاملاً




علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .الحكم كاملاً




بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . عدم بيانه عناصر الضرر عند قضائه بالتعويض . لا خطأ .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




القيد الوارد في المادة 63 إجراءات. مقصور على رفع الدعوى الجنائية. قبل الموظف العام دون الدعوى المدنية التابعة. مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة .الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توفراها في حق الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. قصور.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .الحكم كاملاً




من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.الحكم كاملاً




الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.الحكم كاملاً




صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم. طعن أيهما بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.سبق الاتفاق على التعدي. تقتضيه المسئولية الجنائية عن فعل الغير. دون المسئولية المدنية.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.سبق الاتفاق على التعدي. تقتضيه المسئولية الجنائية عن فعل الغير. دون المسئولية المدنية.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة.الحكم كاملاً




جريمة إشغال الطريق تتطلب لقيامها توافر الركن المادي وهو أن يثبت أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الإشغال.إقامة الحكم مسئولية الطاعنين استناداً إلى المسئولية المدنية المفترضة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




القضاء بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم.الحكم كاملاً




لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضررالحكم كاملاً










تقدير الخطا المستوجب مسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا فى جريمة القتل والاصابة الخطأ وتوافر السببيه. موضوعى.الحكم كاملاً




مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا. تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما الغى الحكم.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. مؤدى ذلك . التعويض المؤقت. نواة للتعويض الكامل.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المستأنف إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية. يوجب مع النقض تصحيح ما شاب منطوقه من خطأ بإلغائه وبقبول المعارضة شكلاً وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها.انتفاء مسئولية التابع. أثره. انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - و قد قررت أن الطاعن قد أخطأ بتصديه لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق جراحياً في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة.الحكم كاملاً




حق المسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.الحكم كاملاً




المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه اتساعها لتشمل خطأ التابع. وحالة مساعدة الوظيفة أو تهيئتها له إتيان الفعل الخاطئ.الحكم كاملاً




ثبوت أن المسئول عن الحقوق المدنية سلم المتهم السلاح المستعمل بسبب وظيفته وتركه يحمله في جميع الأوقات. أثره. مسئوليته عن الأضرار التي أحدثها تابعه بعمله غير المشروع. لا يؤثر في ذلك حضوره حفل العرس بصفته الشخصية ما دام عمله غير المشروع متصلاً بوظيفته.الحكم كاملاً




مسئولية الأب عن الفعل الضار الصادر من ابنه توافرها متى كان الابن وقت ارتكاب الفعل الضار لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف أبيه. لا عبرة في ذلك بوقت رفع الدعوى.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان ادعاء المدعي بالحقوق المدنية. وعلاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية. والمسئول عن الحقوق المدنية. وأساس مسئوليته. وسبب تضامنه فيها. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن. مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية وامتداد أثره إلى المتهم: وجوب إعادة نظر الدعوى في شقها المدني. حسن سير العدالة يستلزم إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.الحكم كاملاً




ادانة الطاعن عن القتل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايتها لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم من بعد الضرر بنوعيه وعناصره. لا يعيبه.الحكم كاملاً




المشرع اذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها انما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الى سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته .الحكم كاملاً




ثبوت اتحاد الفكرة وتطابق الارادات بين المتهمين على التعدى. أثره. وجوب مساءلتهم متضامنين مدنيا عما وقع منهم أو من احدهم من فعل غير مشروع. عدم ثبوت الاتفاق بينهم. لا أثر له فى قيام المسئولية التضامينة .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم إذعان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمساءلته كون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.الحكم كاملاً




صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.الحكم كاملاً




ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




اثبات الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله. كفايته فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض. عدم بيان الحكم الضرر بنوعية المادى والأدبى. لا يعيبه.الحكم كاملاً




استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية واللزوم.الحكم كاملاً




جواز رفع الدعوى المدنية. أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية. قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة. سريان الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية عليه. المادة 258 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون 85 لسنة 1976.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية لأحكام قوانين الحكم المحلي أرقام 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 و52 لسنة 1975. ما دام قد فصل فيها استئنافياً في ظلها وقبل العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979. مسئولية وزير التربية والتعليم مدنياً عن جريمة القتل الخطأ التي يرتكبها مدرس بمدرسة أميرية أثناء تأديته وظيفته وبسببها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعى عدم قبول الجدل بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.الحكم كاملاً




المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.الحكم كاملاً




خلو الحكم المطعون فيه من بيان تحقق ضرر مادي بالمطعون ضده بوفاة المجني عليه الذي كان يعوله على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .الحكم كاملاً




الأصل في الوفاء أن يكون للدائن أو نائبه الوفاء لغيرهما غير مبرئ للذمة أو مسقط للمسئولية المدنية إلا إذا أقره الدائن أو عادت عليه منفعة منه وفي حدودها أو كان قد تم للحائز للدين بحسن نية اعتقاداً بأنه الدائن الحقيقي. مثال. في وفاء غير مبرئ للذمة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن القتل الخطأ. متى توافرت عناصره في حقه.الحكم كاملاً




حق المسئول عن الحقوق المدنية. في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.الحكم كاملاً




إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه. لا على ثبوت حقه في الإرث.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.الحكم كاملاً




تراخي جهة الإدارة في إخلاء عقار آيل للسقوط. وبعد صدور قرار بإخلائه. لا يعفي المالك من المسئولية.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء علاقة التبعية بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية جوهري وجوب تمحيصه والرد عليه مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً






الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية وللقضاء بالتعويض.الحكم كاملاً




تقرير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن مصدرها القانون.الحكم كاملاً




جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئولية عن الفعل الضار جائز.الحكم كاملاً




إذا كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تبرئة المتهم لعدم ثبوت التهمة. وجوب رفض الدعوى المدنية قبله. وقبل المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان الإستئناف من المتهم وحده.الحكم كاملاً




إدعاء المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين .الحكم كاملاً




تحقيق مسئولية المتبوع من أعمال تابعه. إدا وضع الفعل الضار من الأخير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.الحكم كاملاً




المسئولية المدنية. ايجابها تعويض كل من لحقه الضرر. سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم وجه الضرر المادى والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم بالتعويض ما دام قد أثبت وقوع الفعل الضار .الحكم كاملاً




الضرر الناتج عن ظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها لا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام المحكمة الجنائية علة ذلك: أن قضاءها فى الدعوى المدنية .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الإجراءات لعدم إعلان المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة أمامها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط فى حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية. دفاع المدعى بعدم استقرار حالة الضرر لديه وتقديمه مستندات بذلك. دفاع حيوى وهام ومؤثر فى مصير الدعوى المدنية. قعود المحكمة عن بحثه. قصور وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا. موضوعى.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا تثريب. ما دام ما أورده يتضمن الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




الحالتان اللتان أجازت فيهما المادة 253 إجراءات رفع الدعوى المدنية على المسئول عن الحقوق المدنية. هما حالتا مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ومسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.الحكم كاملاً




المادة 174 مدنى. مسئولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وسببها. أساسها. قدرة المتبوع على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية. لا يشترط كفاية الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعن (المحكوم عليه) ما ينعاه على المحكمة من عدم أشعار المسئول عن الحقوق المدنية لعدم اتصاله بشخصه وانعدام مصلحته فيه.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




اختصام المسئول عن الحقوق المدنية أمام أول درجة. دون ثانى درجة. لكون الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبيةالحكم كاملاً




إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ولو أنه لم يقرر بالطعن طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.الحكم كاملاً




متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




شروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات؟الحكم كاملاً




تقرير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة مدنيا أو جنائيا. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. من اطلاقات محكمة الموضوع. متى أحاطت في حكمها بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




دفع وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) الدعوى المدنية بعدم مسئوليتها لوقوع جريمة القتل الخطأ من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما ينفيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا إذا كان النعي يمس الدعوى المدنية. عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




مساءلة المالك دون المستأجر عن الضرر الذي يصيب الغير من تقصيره في صيانة ملكه وترميمه التزام المستأجر بالترميم والصيانة لا يعفى المالك من المسئولية قبل الغير إلا إذا تحقق من قيام المستأجر بما التزم به.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً موضوعي.الحكم كاملاً




نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.الحكم كاملاً











إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً .الحكم كاملاً




انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.الحكم كاملاً




مسئولية المالك دون المستأجر عن الضرر الذي يصيب الغير من جراء تقصيره في تعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم.الحكم كاملاً




الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض .الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يمنع إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ولو ارتكبها معه آخر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. 2الحكم كاملاً




الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام أن خطأ المجني عليه لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




من سلطة محكمة الموضوع تقدير التعويض ما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين مقدار التعويض الذي قضى به عن كل من الضررين على حدة.الحكم كاملاً




الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا. تقديره موضوعي.الحكم كاملاً




لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على كفاية الأدلة على ثبوتها.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت وقوع الفعل الضار من الطاعن على المجنى عليها من خدش شرفها والمساس بعرضها وهو بيان يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.الحكم كاملاً




بيان علاقة المدعي المدني بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية واستظهار أساس المسئولية المدنية من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.الحكم كاملاً




خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها. إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المجني عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه.الحكم كاملاً




العمل الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في طعنهما مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطه: أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. متى تتحقق؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع من أعمال تابعة مبناها: سوء اختياره لتابعه، وتقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية: أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.الحكم كاملاً




تعويض تضامن اتحاد فكرة المتهمين وتطابق إرادتهم على التعدى، ولو بغير تدبير سابق أثره مسئوليتهم جميعا متضامنين بالتعويض بسبب ما وقع منهم أو من أحدهم من فعل غير مشروع.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 173 مدني يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها، وكان في كنف والده ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة في حق من وجبت عليه الرقابة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد.الحكم كاملاً




مسئولية السيد تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي.الحكم كاملاً




يعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ وبين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة، بما يكفي لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله "وحيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة.الحكم كاملاً




قبض بدون وجه حق. القضاء بالبراءة لعدم العقاب على هذه الواقعة. عدم انتفاء المسئولية المدنية حتماً في هذه الحالة. جواز أن تكون الواقعة مكونة لفعل ضار خاطئ مستوجب للمسئولية المدنية.الحكم كاملاً




الاتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التي اقترفتها تابعها. بطلانه. المادة 217/ 3 من القانون المدني.الحكم كاملاً




إن اشتراك المجنى عليه فى الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ.الحكم كاملاً




إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة، وهو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه.الحكم كاملاً




إن أساس المسئولية فى الدعوى المدنية يختلف عنه فى الدعوى الجنائية فإذا كانت المحكمة لم تر مساءلة المتهمين مدنياً عن الضربة التى أحدثت الوفاة.الحكم كاملاً




مساءلة القصر عن تعويض الضرر الواقع من خادمهم جائزة ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.الحكم كاملاً




إذا كان مستأجر السيارة التي وقعت منها الإصابة هو الذي اختار سائقها وكان له عليه وقت حصول الحادث سلطة الأمر والنهي. فإنه يكون مسؤولا عن الحقوق المدنية التي تترتب على خطأ السائق.الحكم كاملاً




مصلحة السكة الحديد. حارس على مجاز. تركه المجاز مفتوحاً حين كان يجب إقفاله. هذا إهمال في معنى المادتين 238 و244 ع. مسؤولية المصلحة عن الضرر الذي ينشأ عنه.الحكم كاملاً




سيد. مسؤوليته عن أفعال خدمه. مناطها. وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة. التعامل مع الخادم على علم بأنه لا يعمل لحساب السيدالحكم كاملاً




القانون لا يشترط لتحميل المخدوم المسؤولية المدنية عن فعل تابعه أن يكون هذا الفعل داخلاً في طبيعة الوظيفة التي عهد بها إلى التابع أو أن يكون قد وقع منه بصفته هذهالحكم كاملاً




إن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه طبقاً للمادة 152 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسؤوليته هو بحيث إذا انتفت مسؤولية التابع فإن مسؤولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المسؤول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم والمجني عليه كلاهما وقع منه خطأ كان له دخل في الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسؤولية بينهما بنسبة ما وقع من كل منهماالحكم كاملاً




لا يجوز بحال للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل أمام المحاكم الجنائية إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة على المسئول هو عنه.الحكم كاملاً




يكفي في مساءلة المخدوم مدنياً أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه.الحكم كاملاً











الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة 244 ع. الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة 151 مدني. لا يختلفان عنصراً. الخطأ مهماً كان يسيراً. كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين.الحكم كاملاً




مستعير سيارة. اختياره سائقاً لقيادتها. تسبب السائق في قتل إنسان. مسئولية المستعير مدنياً. تحققها ولو كان السائق تابعاً في ذات الوقت الآخر أو كان الحادث قد وقع في أثناء ذهابه من تلقاء نفسه بالسيارة لشحم البطارية. صاحب السيارة. لا مسئولية عليه.الحكم كاملاً




مساءلة الإنسان عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن إهمال من هم تحت رعايته أو عن عدم ملاحظته إياهم. قوامها. سنّ من وقع منه الفعل الضارّ. المناط في اعتبارها. السنّ المحدّدة في القانون للولاية على المال لا اعتبار لها في هذا المقام.الحكم كاملاً




إن المادة 152 من القانون المدني إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه "يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم "فقد أفادت أنه لا يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم بالتعويض.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد عاقبت المتهم على اعتبار أنه اشترك في جريمة استعمال الورقة المزوّرة وألزمته بالتعويض الذي طلبه المدّعي منه ومن الفاعل الأصلي الذي توفي بالتضامن بينهما فنقض الحكم بالنسبة للمحاكمة الجنائية لا يستتبع حتماً نقضه في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




إن المخدوم مسئول بمقتضى المادة 152 من القانون المدني عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن فعل خادمه سواء أكان الفعل قد وقع في أثناء تأديته أعمال الخدمة الموكولة إليه أم لمناسبة القيام بهذه الأعمال فقط، إذ يكفي في ذلك أن تكون وظيفة الخادم هي التي هيأت الخطأ الذي وقع منه ولولاها لما نجم الضرر.الحكم كاملاً




مسئولية مدنية. مناطها الخطأ. وجوب الضمان عن الخطأ ولو كان لا عقاب عليه من الوجهة الجنائية. القوّة القاهرة. شرط توافرها. انعدام الإرادة. أفعال الضرورة. الشروط الواردة في المادة 61 ع. لا تأثير لها في المساءلة المدنية.الحكم كاملاً




إن تقرير مسئولية المخدوم بناءً على مجرّد وقوع الفعل الضارّ من خادمه أثناء خدمته إنما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه. وهذا الاعتراض القانوني مقرّر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده، فالخادم لا يستفيد منه.الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص في المادة 152 مدني على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ عما يقع من خدمه أثناء تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمّل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه.الحكم كاملاً




إن مقتضى المادة 152 من القانون المدني أن يكون السيد مسئولاً عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هي التي هيأت أو سهلت ارتكابه.الحكم كاملاً




مسئولية السيد عن خطأ خادمه. قوامها. ما يفترض في حق المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار تابعه أو في رقابته عليه. التحريض من السيد أو صدور أي عمل إيجابي آخر. لا يشترط. عدم علمه بما وقع من تابعه. لا ينفي مسئوليته.الحكم كاملاً




إن نص المادة 152 مدني صريحة في وجوب مساءلة المخدوم مدنياً عن كل ما يقع من خادمه حال تأدية عمله. وذلك بقطع النظر عن البواعث التي تكون قد دفعته إلى ارتكاب ما ارتكب. ومسئوليته هذه تقوم على افتراض سوء الاختيار والنقص في المراقبة من جانبه.الحكم كاملاً




السيد مسئول عن خطأ تابعه، ولو كان الخطأ قد وقع منه أثناء تجاوزه حدود وظيفته إذا كانت الوظيفة هي التي هيأت له إتيان الخطأ المستوجب للمسئولية.الحكم كاملاً




المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمراً اجتهادياً، بل يجب أن تحصر في الأحوال التي نص عليها القانون، وأن ترتكز على الأساس الذي عدّه القانون مبعثاً لها.الحكم كاملاً




قواعد المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني هي التي يجب أن يحتكم إليها حتى في دعاوى التضمين التي ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد في حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين.الحكم كاملاً




الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر. فالمسئولية واجبة ابتداء؛ ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجني عليه، ومبلغ اشتراكه مع الجاني في إحداث الضرر؛ وذلك ما يعرف عند علماء القانون بنظرية الخطأ المشترك.الحكم كاملاً




إذا قصر الحكم فى بيان علاقة المسئول عن الحق المدنى بالدعوى ووجه مسئوليته المدنية وقضى مع ذلك بالتعويض كان حكما باطلا واجبا نقضه فيما يتعلق بالتعويض.الحكم كاملاً




القضاء على المسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن لا يقتضى اتفاقا سابقا بين المتهمين على الإجرام بل ولا يقتضى توافق المتهمين على التعدّى والإيذاء.الحكم كاملاً




عدم المعاقبة الجنائية على واقعة مّا لا يترتب عليه حتما إخلاء فاعلها من المسئولية المدنية، بل إنه إذا ثبت للمحكمة وجود خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر كان مسئولا مدنيا عن تعويضه ولو برئ من العقوبة الجنائية.الحكم كاملاً




المعير لسيارة مع تكليف سائقها التابع له بقيادتها يكون مسئولا عن إهمال هذا السائق إذا نشأ منه حادث فى مدّة الإعارة.الحكم كاملاً


























































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية عقابية




خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تقديم مواد مخدرة لآخرين للتعاطي أمر بحكمه نص المادة 33 فقرة جـ من القانون رقم 351 لسنة 1952.الحكم كاملاً




متى تبدأ مسئولية المتهم الذي أعفي من توريد القمح طبقا لأحكامه.الحكم كاملاً





الطعن 2340 لسنة 86 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 144 ص 907

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
----------------

(144)
الطعن رقم 2340 لسنة 86 القضائية

شركات "أنواع الشركات: شركة المساهمة: تداول الأسهم".
الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة دون اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح. علة ذلك. جواز نقل ملكيتها - استثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة. نشر الميزانية وملحقاتها. جواز حصوله بطريق إرسال الميزانية إلى المساهمين بالبريد الموصى عليه. شرطه. أن يكون نظامها يبيح ذلك. المادتين 45، 65 ق 159 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى - حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب - حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى تتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء - إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك - بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ...... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ..... ج مكتب توثيق الاستثمار في .... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهما اسميا وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهما منها بنسبة 70 % وقد نص بالمادتين 44، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية - الميزانية - يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في الوقت نفسه الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/ 4/ 2011، 24/ 3/ 2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/ 12/ 2010، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/ 12/ 2011 وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 6/ 2011، 15/ 5/ 2012، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المدعون في الدعوى المبتدأة - هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/ 7/ 2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/ 9/ 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقا للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/ 1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف كافة الآثار القانونية والعملية بشأن البيع الصوري للأسهم محل التداعي، وفي الموضوع ببطلان كافة المستندات والتعاقدات بشأن بيع ونقل ملكية الأسهم محل التداعي لصوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التصديقات التي تمت على ذلك التصرف، وقالا بيانا لذلك إن الطاعن بصفته نائبا عن المساهم الأصلي - الطاعن الثاني - وهو عضو بمجلس إدارة شركة التداعي - مساهمة مصرية - قام بتمرير عملية بيع نصيب الطاعن الثاني في أسهم تلك الشركة والذي يعادل نسبة 70 % من إجمالي أسهمها وذلك لصالح بعض موظفي الشركة ومستشارها القانوني - باقي الطاعنين - وإذ شاب ذلك التصرف البطلان لصوريته ولعدم الموافقة عليه من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة ولإبرامه بقصد الإضرار بباقي المساهمين وللتستر على مخالفة سحب أموال الشركة كانت الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما الأول والثاني، بتاريخ 29/ 12/ 2015 قضت المحكمة الاقتصادية ببطلان نقل ملكية الأسهم الحاصل في 30/ 9/ 2014. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه ببطلان بيع الأسهم محل التداعي على أن البيع صدر مخالفا للمادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة لعدم نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين سابقتين على ذلك التصرف في حين أن تلك المادة اشترطت أن يكون التصرف بعد نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين من تاريخ تأسيس الشركة وهو ما تم مراعاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الشارع رأى - حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب - حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز الاكتفاء - إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك - بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ...... أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم .... ج مكتب توثيق الاستثمار في ...... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهما اسميا وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيها واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهما منها بنسبة 70 % وقد نص بالمادتين 44، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية - الميزانية - يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين، وكان الثابت من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/ 4/ 2011، 24/ 3/ 2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/ 12/ 2010، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/ 12/ 2011، وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 6/ 2011، 15/ 5/ 2012، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المدعون في الدعوى المبتدأة - هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في 10/ 7/ 2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في 30/ 9/ 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقا للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة 45/ 1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لعجز المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى.

الطعن 434 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 4 ص 26

جلسة 22 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(4)
الطعن رقم 434 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب". دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. من النظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. الصفة في الدعوى. شرط لقبولها والاستمرار في موضوعها. انتفاؤها. أثره. عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها وإصدار الحكم فيها. لازمه. رفعها ممن وعلى من له صفة فيها.

(2) الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. نص القانون على منح هذه الصفة إلى غيره في الحدود التي يعينها.

(3) الدعاوى التي ترفع طبقا للمادة 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006. وجوب توجيهها إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها. وزير العدل الممثل القانوني للوزارة. رفع المطعون ضده للدعوى مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده. مؤداه. عدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة. علة ذلك. عدم منح القانون محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية أو تخويل رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أنه مصدر قرار الندب وقرار إلغائه. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الخصومة في الدعاوى التي ترفع طبقا لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة، وكان وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، فإن الدعوى وقد رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الطاعن بصفته تحت رقم ... لسنة 2014 بتاريخ 29 من أبريل 2014، وفي الموضوع بإلغائه، وقال بيانا لدعواه إنه ندب قاضيا لتحقيق البلاغ رقم ... لسنة 2012 مكتب النائب العام - المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 - بموجب قرار الطاعن رقم ... لسنة 2013 بتاريخ 23/ 9/ 2013، فباشر العمل، وفي نهاية شهر ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في إجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، ففوجئ بكتاب موجه من الطاعن بتاريخ 4/ 1/ 2014 يطلب مذكرة بالمعلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16/ 1/ 2014 اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29/ 4/ 2014 تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بإلغاء ندبه قاضيا للتحقيق، وأضاف المطعون ضده أنه ولما كان قرار إلغاء الندب قد صدر بالمخالفة للقانون فقد أرفقه كورقة من أوراق التحقيق ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض في مباشرة عمله غير عابئ بهذا القرار المعدوم واستمر إلى أن أنهى كافة إجراءات التحقيق بتاريخ 10/ 5/ 2014 ثم عاد إلى عمله الأصلي بالدائرة التي يعمل بها، وعلم أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالا من أحد معاوني الطاعن يبلغه بألا يسند عملا للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب، وبتاريخ 12/ 5/ 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، ولما كانت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وإن عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الاستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها - ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة - إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو إلغاء قرار الندب، ولا تكون له على القاضي المنتدب سلطة إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة، وهو ما أكده المشرع في نص المادتين 65/ 2، 69 من ذات القانون أن قاضى التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح، وأن استناد هذا القرار إلى البيان الإحصائي لإنتاج الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده لا يمت بصلة لقرار الندب، فضلا عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر ما لم يتقيد بإضافته إلى العمل الأصلي وهو ما خلا منه قرار الندب، وأضاف أن السبب الحقيقي للقرار المطعون عليه هو سحب أوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال القضاء الذي حظره الدستور، لذا أقام دعواه، بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الاعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها، وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وكان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة .... بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .... وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات" مفاده أن الخصومة في الدعاوى التي ترفع طبقا لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة، وكان وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، فإن الدعوى وقد رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.