صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 19 يونيو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية مدنية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية عقابية
الطعن 2340 لسنة 86 ق جلسة 21 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 144 ص 907
-----------------
مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - المنطبق على
واقعة الدعوى - أن الشارع رأى - حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال
معيب - حظر تداول الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا
تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك بقصد إرغام المؤسسين
على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى تتضح حقيقة
حالها وسلامة المشروع الذي نشأت من أجله، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة
الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم - استثناء بطريق الحوالة - بين المؤسسين
بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها
كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة، ولئن كان القانون المذكور
لم يبين في المادة 45 منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة 65 منه بجواز
الاكتفاء - إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك - بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة
بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه. لما
كان ذلك، وكان الثابت من النظام الأساسي لشركة التداعي ...... أنها شركة مساهمة
مصرية تأسست وفقا للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ..... ج مكتب توثيق الاستثمار
في .... وأن رأس مالها يتكون من 5280 سهما اسميا وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في
تلك الأسهم وقيمتها 528000 جنيه واكتتب الطاعن الثاني في عدد 3696 سهما منها بنسبة
70 % وقد نص بالمادتين 44، 45 من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية -
الميزانية - يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد
الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة
حملة السندات في الوقت نفسه الذي يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين، وكان الثابت
من محضري اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعي المنعقدة بتاريخي 21/
4/ 2011، 24/ 3/ 2012 أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في 31/
12/ 2010، وفي المحضر الثاني تم التصديق على الميزانية في 31/ 12/ 2011 وقد تم
اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 13/ 6/ 2011، 15/ 5/
2012، وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول - المدعون في الدعوى
المبتدأة - هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية
الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ
تأسيسها كشركة مساهمة في 10/ 7/ 2007 حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في
30/ 9/ 2014، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقا للقانون وبمراعاة القيد
الوارد بالمادة 45/ 1 من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام
الشركة الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع
الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة
عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت
التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن
سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا
سابقتين مباشرة على الطرح للتداول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة
6 ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف كافة
الآثار القانونية والعملية بشأن البيع الصوري للأسهم محل التداعي، وفي الموضوع
ببطلان كافة المستندات والتعاقدات بشأن بيع ونقل ملكية الأسهم محل التداعي
لصوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التصديقات التي تمت على ذلك التصرف، وقالا بيانا
لذلك إن الطاعن بصفته نائبا عن المساهم الأصلي - الطاعن الثاني - وهو عضو بمجلس
إدارة شركة التداعي - مساهمة مصرية - قام بتمرير عملية بيع نصيب الطاعن الثاني في
أسهم تلك الشركة والذي يعادل نسبة 70 % من إجمالي أسهمها وذلك لصالح بعض موظفي
الشركة ومستشارها القانوني - باقي الطاعنين - وإذ شاب ذلك التصرف البطلان لصوريته
ولعدم الموافقة عليه من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للشركة ولإبرامه
بقصد الإضرار بباقي المساهمين وللتستر على مخالفة سحب أموال الشركة كانت الدعوى،
تدخلت المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما الأول والثاني، بتاريخ 29/ 12/
2015 قضت المحكمة الاقتصادية ببطلان نقل ملكية الأسهم الحاصل في 30/ 9/ 2014. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعن 434 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 4 ص 26
(2) الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها
فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. نص القانون على منح هذه
الصفة إلى غيره في الحدود التي يعينها.
(3) الدعاوى التي ترفع طبقا للمادة 83 ق
السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006. وجوب توجيهها إلى الجهة الإدارية في
شخص من يمثلها. وزير العدل الممثل القانوني للوزارة. رفع المطعون ضده للدعوى
مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده. مؤداه. عدم قبولها لرفعها على غير ذي
صفة. علة ذلك. عدم منح القانون محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية أو تخويل
رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أنه
مصدر قرار الندب وقرار إلغائه. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من
قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراء المبني
على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وأن الصفة في الدعوى
شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع
على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له
صفة فيها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها
أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية
معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي
يعينها القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون
رقم 142 لسنة 2006 أن الخصومة في الدعاوى التي ترفع طبقا لهذا النص إنما توجه إلى
الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة،
وكان وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، وكان القانون لم يمنح محكمة استئناف
القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، فإن الدعوى وقد
رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده تكون غير مقبولة
لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه
بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه -
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن، وحيث إن الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"
صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى
فإنها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 131 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعن بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر
من الطاعن بصفته تحت رقم ... لسنة 2014 بتاريخ 29 من أبريل 2014، وفي الموضوع
بإلغائه، وقال بيانا لدعواه إنه ندب قاضيا لتحقيق البلاغ رقم ... لسنة 2012 مكتب
النائب العام - المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية لسنة 2012 - بموجب قرار
الطاعن رقم ... لسنة 2013 بتاريخ 23/ 9/ 2013، فباشر العمل، وفي نهاية شهر ديسمبر
2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة
للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في إجراءات التحقيق
طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، ففوجئ بكتاب موجه من الطاعن بتاريخ 4/
1/ 2014 يطلب مذكرة بالمعلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما
تلقى بتاريخ 16/ 1/ 2014 اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات
فلم يستجب، وبتاريخ 29/ 4/ 2014 تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بإلغاء ندبه قاضيا
للتحقيق، وأضاف المطعون ضده أنه ولما كان قرار إلغاء الندب قد صدر بالمخالفة
للقانون فقد أرفقه كورقة من أوراق التحقيق ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض
في مباشرة عمله غير عابئ بهذا القرار المعدوم واستمر إلى أن أنهى كافة إجراءات
التحقيق بتاريخ 10/ 5/ 2014 ثم عاد إلى عمله الأصلي بالدائرة التي يعمل بها، وعلم
أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالا من أحد معاوني الطاعن يبلغه بألا يسند عملا
للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب، وبتاريخ 12/ 5/ 2014 أخطر المطعون ضده
بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، ولما كانت
المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية وإن عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة
الاستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها - ولها أن تفوض في هذا
الاختصاص رئيس المحكمة - إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو
إلغاء قرار الندب، ولا تكون له على القاضي المنتدب سلطة إلا في الحدود المنصوص
عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي
المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة، وهو ما أكده المشرع في نص المادتين 65/
2، 69 من ذات القانون أن قاضى التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب
بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح، وأن
استناد هذا القرار إلى البيان الإحصائي لإنتاج الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده
لا يمت بصلة لقرار الندب، فضلا عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر ما لم
يتقيد بإضافته إلى العمل الأصلي وهو ما خلا منه قرار الندب، وأضاف أن السبب
الحقيقي للقرار المطعون عليه هو سحب أوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال
القضاء الذي حظره الدستور، لذا أقام دعواه، بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة
بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة