الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مايو 2022

الطعن 1586 لسنة 89 ق جلسة 2 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 125 ص 914

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي، سامح سمير عامر والحسين صلاح "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(125)

الطعن 1586 لسنة 89 ق

(1) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات بلغة أجنبية".
اللغة العربية. هي لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. م 2 من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية. م 19 من قانون السلطة القضائية. المحررات المدونة بلغة أجنبية. شرط قبولها. أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. للخصوم التمسك بها وللمحكمة التصدي لها.

(2) تحكيم "ماهيته".
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به قبل التحدث في الموضوع: جواز النزول عنه صراحا أو ضمنا.

(3 - 5) تحكيم "اتفاق التحكيم: التنازل الضمني عن شرط التحكيم".
(3) النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم. مناطه. اتخاذ صاحب الحق موقفا ينبئ عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم. تحققه بمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها.

(4) جحد الصور الضوئية للمستندات المحررة بلغة أجنبية. عدم اعتباره نزولا عن شرط التحكيم. علة ذلك. لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها. المعول عليه ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة. قبولها شرطه. ترجمتها للغة العربية.

(5) تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم لبيان عما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوي من شأنه إسقاط الحق في التمسك بهذا الشرط. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(6) دفوع "الدفوع الشكلية: التكلم في الموضوع المسقط للدفع".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. وجوب التمسك به قبل التكلم في موضوع النزاع وإبداعه بأي طلب.

(7 ، 8) تحكيم "اتفاق التحكيم: التنازل الضمني عن شرط التحكيم".
(7) طلب التأجيل لتقديم أصل بوليصة الشحن المترجمة للغة العربية. عدم اعتباره مواجهة لموضوعها. علة ذلك. المعول عليه الأصل المحرر باللغة العربية وعدم إمكان العلم بالدعوي وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلة.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى استنادا لوجود شرط التحكيم. صحيح. لا يعيبه عدم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس صحيح. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ دون أن تنقضه.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثانية من الدستور الحالي على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ..."، وفي المادة 184 من الدستور "السلطة القضائية مستقلة ..." والمادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"، يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، وحرص على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح المعنى قاطع الدلالة على المراد منه في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها القاضي والمتقاضي، سواء فيما تعلق منها بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وقد عالج النص الدستوري الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية، فأوجب ترجمة أقوالهم للغة العربية، وهو ما يسرى بطبيعة الحال على المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم ويتمسكون بدلالتها في أوراق الدعوى والتي يتعين لقبولها (رسمية كانت أو عرفية) أن تكون مصحوبة بترجمة عربية للعلة التي أرادها الشارع من ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط نفوذها وسلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة، وكانت القاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، يجوز للخصوم التمسك به، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أيه حالة كانت عليها الدعوى.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به فيه من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا.

3 - يتحقق النزول الضمني - عن التمسك بشرط التحكيم - إذا ما أتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها.

4 - لا يعد تنازلا (عن شرط التحكيم) قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة المحررة بلغة أجنبية، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوي وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في هذا الخصوص هو ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة، كل ذلك شريطة أن تكون محررة بلغة عربية أو مترجمة إليها إن كان المحرر أو المستند مكتوب بلغة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلا.

5 - إذ كان قاضى الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف عما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى ومن شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط.

6 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه.

7 - طلب التأجيل لتقديم أصل بوليصة الشحن ولترجمتها إلى اللغة العربية لا يدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوى - لا سيما - وأن المستند المعول عليه في هذا الخصوص هو المحرر باللغة العربية، فضلا عما تتضمنه أصول تلك المستندات والتي لا يمكن - بغير ما سلف بيانه - العلم بالدعوى وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلتها على وجه العموم.

8 - إذ كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على ما ثبت من بوليصة الشحن بعد تقديم أصلها وترجمتها إلى اللغة العربية من وجود شرط التحكيم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لنتيجة صحيحة بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فلا يعيبه عدم رده على دفاع الشركة الطاعنة باعتبار أنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2017 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 170608 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، على سند من القول إن شركة ... قامت بشراء شحنة زيوت من شركة ... بدولة إندونيسيا ولما كانت الشركة المصدرة قامت بشحنها على السفينة التي يمثلها المطعون ضده بصفته، وحال وصول الشحنة لميناء الوصول "الأدبية" بمدينة السويس وجد بها عجز مما حدا بالشركة الطاعنة لسداد المبلغ المطالب به كونها الشركة المؤمنة على الشحنة لتغطية أيه أضرار أو فقد أو عجز يلحق بالشحنة حال شحنها بحرا، ولما كان المطعون ضده بصفته هو المسئول عن سبب هذا العجز فكانت الدعوي. حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 5/ 2018 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبجلسة 27/ 11/ 2018 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وبيانا لهما تقول إنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بسقوط حق المطعون ضده بصفته في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على مثول وكيله أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/ 10/ 2017 وجحده للصور الضوئية للمستندات المقدمة منه وهو ما يعد خوضا منه في موضوع الدعوى بما يسقط حقه في التمسك بشرط التحكيم، فضلا عن أن وكيله مثل بجلسة 14/ 11/ 2017 ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما يعد قبولا منه لاختصاص القضاء العادي ونزولا عن إعمال شرط التحكيم وإذ جرى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة الثانية من الدستور الحالي على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية..."، وفي المادة 184 من الدستور "السلطة القضائية مستقلة..."، والمادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"، يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، وحرص على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح المعنى قاطع الدلالة على المراد منه في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها القاضي والمتقاضي، سواء فيما تعلق منها بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وقد عالج النص الدستوري الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية، فأوجب ترجمة أقوالهم للغة العربية، وهو ما يسرى بطبيعة الحال على المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم ويتمسكون بدلالتها في أوراق الدعوى والتي يتعين لقبولها (رسمية كانت أو عرفية) أن تكون مصحوبة بترجمة عربية للعلة التي أرادها الشارع من ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط نفوذها وسلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة، وكانت القاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، يجوز للخصوم التمسك به، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به فيه من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويتحقق النزول الضمني إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، ولا يعد في هذا المقام تنازلا قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة المحررة بلغة أجنبية، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوي وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في هذا الخصوص هو ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة، كل ذلك شريطة أن تكون محررة بلغة عربية أو مترجمة إليها إن كان المحرر أو المستند مكتوب بلغة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلا، وكان قاضى الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف عما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى ومن شأنه أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط، ذلك أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوي يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ومن ثم فإن طلب التأجيل سالف البيان لتقديم أصل بوليصة الشحن ولترجمتها إلى اللغة العربية لا يدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوي - لاسيما - وأن المستند المعول عليه في هذا الخصوص هو المحرر باللغة العربية، فضلا عما تتضمنه أصول تلك المستندات والتي لا يمكن - بغير ما سلف بيانه - العلم بالدعوي وموضوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلتها على وجه العموم. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على ما ثبت من بوليصة الشحن بعد تقديم أصلها وترجمتها إلى اللغة العربية من وجود شرط التحكيم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لنتيجة صحيحة بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فلا يعيبه عدم رده على دفاع الشركة الطاعنة باعتبار أنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم بما يضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الاثنين، 23 مايو 2022

الطعن 19817 لسنة 84 ق جلسة 3 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 126 ص 921

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2020 

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، أحمد شكري عبد الحليم، خالد إبراهيم طنطاوي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الخالق موسي.

-------------

(126)

الطعن 19817 لسنة 84 ق

(1 ، 2) بيع "التزامات البائع: ضمان البائع عدم التعرض للمشتري".
(1) عقد البيع. عقد تبادلي. مؤداه. التزام البائع بضمان عدم التعرض مقابل التزام المشتري بأداء الثمن. 439 مدني.

(2) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. التزام مؤبد. تولده عن عقد البيع ولو لم يشهر.

(3) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع الشقة محل التداعي فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - والتسليم والريع والتعويض تأسيسا على تغيير الطاعنة البائعة لنشاط العين المباعة من سكني إلى تجاري رغم التزام طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهما المتقابلة وأحقية الهيئة المطعون ضدها في إزالة مخالفة تغيير النشاط بالطريق الإداري. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. م 14 ق 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر - فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

3 - المقرر بنص المادة 14 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أنه "يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصي علية بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام في 14/ 3/ 1995 ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق في استغلال واستعمال والتصرف في العين المباعة لها طبقا للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يعد منافيا لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية في العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالي فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استنادا إلى آثار عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة - تغيير النشاط - بالطريق الإداري، وهو ما يعيبه.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي الجيزة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 وتسليمها العين محل التداعي وإلزامها بسداد الريع المستحق عن العين منذ استلامها لها بواقع 32، 49 جنيه شهريا وإلزامها بسداد مبلغ 2001 جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر خصص للطاعنة الوحدة السكنية محل التداعي المبينة بالأوراق لسكناها وأسرتها بدعم الوحدات السكنية بقروض ميسرة واستلمتها في 14/ 3/ 1995، وإذ قامت الطاعنة بتحويل الوحدة إلى محل تجاري فقد أقامت الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 والتسليم وبالريع الذي قدرته وبعدم اختصاصها قيميا بنظر طلب التعويض وإحالته للمحكمة الجزئية المختصة والذي قيد برقم ... لسنة 2007 مدني جزئي أكتوبر، عدلت الهيئة المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 66000 جنيه (ستة وستون ألف جنيه) تعويضا ماديا وأدبيا. حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر هذا الطلب وإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية والذي قيد بذات الرقم السابق، وبتاريخ 30/ 6/ 2008 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية الجيزة". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 9/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك إن عقد البيع سند الدعوى قد نشأ صحيحا بين طرفيه وقد أوفت فيه بكامل الثمن وصار فيه البيع باتا وناقلا للملكية بكافة عناصرها وبالتالي يكون لها الحق في استعمال واستغلال والتصرف في العين المباعة لها، وأن تغييرها لنشاط العين من سكنى إلى تجاري تكون قد استعملت حقا مقررا لها في القانون والقرار الوزاري رقم 723 في 27/ 5/ 2010 كما أن هذا التغيير الجزاء فيه الغرامة طبقا لقانون المحال العام ولا تخضع فيه للجزاء المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وأنه من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر - فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، ومن المقرر بنص المادة 14 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة "يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 وقد أوفت المشترية - الطاعنة - بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام في 14/ 3/ 1995 ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق في استغلال واستعمال والتصرف في العين المباعة لها طبقا للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها - البائعة - الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكني إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يعد منافيا لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية في العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالي فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استنادا إلى آثار عقد البيع المؤرخ في 9/ 9/ 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة - تغيير النشاط - بالطريق الإداري، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى المبتدأة.

اَلْمَادَّةِ (96) : دَارُ حَضَانَةٍ لِرِعَايَةِ أَطْفَالِ اَلْعَامِلَاتِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (96)

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 158 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأطفال بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.

كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 139 /2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " وعليه (على صاحب العمل) إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة يحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٦ : على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص . "

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح بشرح اقتراحه بتعديل هذه المادة .

السيد العضو محمد البيلي أحمد صبح : سيادة الرئيس ، أنا أقترح أن يكون خمسين عاملة بدلا من مائة عاملة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :يا أفندم ، النص الحالي يقول : "مائة عاملة"، ونحن نبقى على النص الحالي لأننا لا نريد اهتزازًا للقطاع الخاص خصوصاً القطاع الخاص الصغير الذي يشغل عنده خمسين عاملة ، فهناك مصانع ملابس جاهزة فيها خمسون عاملة وغالبًا تكون مبتدئة . بالإضافة إلى أن دور الحضانة في المصنع سيادة الرئيس لم يعد عملياً حالياً ، لأن الناس تختار أقرب دار حضانة لمنزلها حتى لا تنتقل بالطفل إلى المصنع نفسه ، وشكرًا .

رئيس المجلس : هذا بالطبع . والآن هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات(

إذن، سأعرض الاقتراح الذي قدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ، وهو مقدم من السيد العضو محمد البيلي صبح ، ويقضي بأن يكون " خمسين عاملة " بدلا من " مائة عاملة " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٩٦ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّةِ (95) : تَعْلِيقُ نُسْخَةٍ مِنْ نِظَامِ تَشْغِيلِ اَلنِّسَاءِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (95)

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 157 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.".

 

وتقابلها المادة 138 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٩٥ : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، أنا متنازل عن تعديلي حتى لا أغضب الأستاذ السيد راشد ، والسيد الوزير أحمد العماوي ، والأستاذ كمال الشاذلي ، وحتى لا يقولوا: إن القيادات العمالية تعطل القانون ..

رئيس المجلس : لا ، لا ، فلو أنها مسألة مهمة قلها ..

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : ماذا أفعل سيادة الرئيس !!.

رئيس المجلس : قل اقتراحك في حرية تامة .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : لكني لا أريد أن أغضبهم .

رئيس المجلس : قل اقتراحك دون إطالة .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على : فقط كنت أريد أن أقول شيئاً في هذه المادة ، فأنا أقول في التعديل : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملات أن تضمن لائحة تنظيم العمل .. " فمادام عندي لائحة لا أريد أن أجزئ عشرين لائحة ، وفي كل شيء أقول : تعلق ، تعلق ، تعلق ، مادام عندي لائحة لتنظيم العمل نجعلها كلها في لائحة واحدة تنظم العمل ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نظام تشغيل النساء لابد أن يوضع بمفرده ، لزاماً أن يعلق بمفرده حتى تكون المسألة محل اهتمام ، ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع أمس ولا أريد أن أعيد ثانية الحديث عن موضوع تشغيل النساء، هذا شيء مهم جدًا ولا بد أن يبرز في أماكن العمل ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : لماذا نحدد العدد ولا نقول يشغل النساء فقط دون تحديد العدد ؟ لنفترض أنهن أربع نساء وهذه هي النقطة لماذا أفرض العدد ؟ أي لماذا أحدد خمساً أو ثلاثاً أو أربعاً، ما دام عندي نساء أيا كان العدد لا داعى للعدد ، وتسير المادة بعد ذلك وينتهى الأمر .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالطبع لا ، لابد من ذكر العدد .

رئيس المجلس : والآن ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن تعديل هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد وهب الله ويقضي بوضع لائحة واحدة تنظم العمل دون تجزئة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضي بعدم تحديد عدد العاملات . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : إذن ، الموافق على المادة ٩٥ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة(

التطبيقات القضائية :

1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.

 ( الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28 / 4 / 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.