الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (82) : تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (82)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 135 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه بحيث لا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.".

 

وتقابلها المادة 117 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٨٢ لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٨٢ - يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ٠ ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو طلعت القواس بشرح اقتراحه بشأن تعديل هذه المادة ؟

السيد العضو طلعت القواس : شكرًا سيادة الرئيس . إن الفترة المحددة في هذه المادة خاصة بالتواجد، وليست فترة العمل الفعلي ، المادة ٨٠ حددت فترة العمل الفعلي بثماني ساعات، لهذا اقترح إلغاء الفقرة الأخيرة، ويكون التعديل هو " يجب تنظيم ساعات العمل في فترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من اثنتي عشرة ساعة " ، ونلغي الفقرة الأخيرة يا سيادة الرئيس وشكرًا .

السيد العضو فاروق السيد متولى : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إنني أريد إضافة في آخر الفقرة وهذا هو اقتراحي و هو : " ويجوز بالاتفاق بين ممثلي العمال وصاحب العمل الاتفاق على طريقة تشغيل طبقا لظروف العمل وبموافقة العمال أو من يمثلهم بحيث لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعية الحد المقرر في هذا القانون .

)صوت من السيد العضو أحمد همام القزمازي : خطأ لغوي يا ريس(

رئيس المجلس : نعم ، يوجد خطأ لغوي في عبارة " أكثر من عشرة ساعات " فلتوضحها لنا .

السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه : الصواب هو " أكثر من عشر ساعات " وليس " عشرة ساعات" أي بحذف التاء المربوطة.

رئيس المجلس : هذا صحيح ، وقد قلتها قبل أن يسبقك السيد العضو عادل عيد.

السيد العضو عادل عيد : هناك خطأ آخر يا سيادة الرئيس ، وهي " بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة " والصواب " اثنى عشرة ساعة " فهي مكتوبة " على اثنتي عشرة ساعة " والصواب " اثنى عشرة " وأيضا تحذف الفاصلة الموجودة في السطر الأخير في الفقرة الأولى .

رئيس المجلس : إن عبارة " اثنتي عشرة ساعة " صحيحة.

السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه : الصواب ما هو موجود في المادة يا سيادة الرئيس وهو " اثنتي عشرة ساعة " .

رئيس المجلس : هذه العبارة صحيحة .

السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه: نعم يا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى : العدد اثنان يوافق المعدود فإذا كان المعدود " ساعة " نقول : " اثنتي عشرة ساعة " بالتاء في الأولى وبالتاء المربوطة في الثانية .

رئيس المجلس : إذن ، الفقرة الأخيرة صحيحة .

السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى : نعم ، صحيحة : " اثنتي عشرة ساعة" .

رئيس المجلس : أشكرك جدا ، ومنكم نتعلم إن التصحيح الذي أشار إليه السيد العضو أحمد همام لا يحتاج إلى تصويت، لأنه تصحيح لخطأ مادي . والآن يتفضل السيد العضو على لبن بعرض اقتراحه بشأن هذه المادة .

السيد العضو عادل عيد : هناك فاصلة في السطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة في عبارة : " .. التواجد ، إذا كان العامل .. " فلا داعي للفاصلة هنا قبل " إذا " .

رئيس المجلس : نعم هذا صحيح ولتحذف الفاصلة في العبارة .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم إنني اقترح يا سيادة الرئيس أن تكون مدة العشر الساعات تصبح ثماني ساعات والاثنتا عشرة تصبح تسعا على أساس إنني اقترحت في البداية إن مدة العمل سبع ساعات ومدة وجوده في العمل ثماني ساعات وألا يكون هناك إهدار في الوقت .

المقرر : أعتقد إنها بهذه الصورة أفضل .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو محمد خليل قويطة بشرح اقتراحه وهو نفس الرأي .

السيد العضو محمد خليل قويطة: سيادة الرئيس ، في الفقرة الأولى في الأعمال العادية ذكرت عشر ساعات ، أما الفقرة الثانية ذكرت اثنتي عشرة ساعة في الأعمال المؤقتة ، مدة الاثنتي عشرة ساعة أي نصف يوم فمتى يستريح العامل ؟ ومتى يرعى شئون أسرته ؟ ومتى يقوم أولاده ؟ أولا : حق الراحة مكفول له بالاتفاقية الخاصة بالشئون الاقتصادية والثقافية ، واتفاقية سنة ١٩٦٦ وصدقت عليها مصر وتكفل حق الراحة ، على ذلك سيادة الرئيس اقترح أن المدة في الفقرة الأولى تكون ثماني ساعات بدلا من عشر ساعات ، وفي الفقرة الثانية تسع ساعات بدلا من اثنتي عشرة ساعة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عزب مصطفى مرسى : شكرًا سيادة الرئيس . نص الحكومة يؤدي إلى احتجاز العامل فترة كبيرة جدا ولمدة طويلة فتضيع الفائدة من وضع حد أقصى لساعات العمل ، فإنني اقترح أن مدة عشر ساعات فترة طويلة للتواجد فنقول يعدل النص إلى ثماني ساعات بدلا من عشر ساعات ، وتسع ساعات بدلا من اثنتي عشرة ساعة .

السيد العضو أبو العز الحريري : يا ريس ، عندما تكلم السيد الوزير ذكر أن بعض العمال يرفعون دعاوى ليجعلوا العمل متصلا سبع ساعات إنني أريد أن أذكر سيادتك وستتفق معي أنه ليس في كل الحالات إننا سنخضع لرغبة العامل خصوصا إذا كان هذا سيؤثر على صحة العامل وبالتالي على انتظام وجودة العمل ، وبالتالي لو أن هناك عاملا مرهقًا ويقود سيارة نقول له أن يستريح رغما عنه ، لو وافق فلا شيء ولو لم يوافق نجعله يترك السيارة لأنه سيترتب على إرهاقه حوادث ،فالعامل الذي سيعمل فترة أطول وهو لا يشعر ويريد أن يجعل الفترة متصلة من الممكن أن تؤدي إلى إرهاقه إرهاقا يتسبب عنه مشاكل وتؤدي في نفس الوقت إلى عمل غير جيد، من أجل هذا سيادة الرئيس ولو سمحت لي الموضوع يجب أن نتسق فيه ، فعندما يمكث العامل في عمله تسع ساعات أو عشر ساعات كما جاء في النص الأصلي ثم نجعل ساعة تتخلله ففيما لو طبقنا الكلام الذي ذكره السيد الوزير فعمل طوال هذه الساعات بصورة متصلة فمن غير الممكن أن يكون هناك أداء صحيح لهذا العامل لا جودة ولا صحة بالنسبة للعامل. لذلك نقول : " يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من تسع ساعات " لأنها لو زادت على هذا وأنقصناها ساعة ستزيد على ثماني ساعات ، فإذا أردت الزيادة في حالات استثنائية يا سيادة الوزير أكثر من تسع ساعات وتجعلها عشر فيجب عليك أن تنص إنه في هذه الحالة تصبح الزيادة أجرًا إضافيا ويتحتم أن يكون في وسطها ساعة راحة حتى نفصل بين الفترة الأولى والفترة الثانية ، بهذا نكون قد اتسقنا سيادة الرئيس ولم نخل بالأمور ، لأن الفقرة الثانية ليس فيها كلام ، فيها أعمال متقطعة وهي ليست متقطعة ، فهي مكتوبة هنا منقطعة بطبيعتها ولكن هي متقطعة بطبيعتها .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا ، إن القانون الحالي سيادة الرئيس في المادة ١٣٥ المدة لا تتجاوز ١١ ساعة ، هنا م شروع القانون نزل بها إلى عشر ساعات . الأمر الآخر إن المادة ٨٠ تحدد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات ، والمادة ٨١ تحدد ساعات الراحة كمدة أو مدد لا تقل في مجموعها عن ساعة بمعنى أن قد تتجاوز مدد الراحة ساعة إذن النص على عشر ساعات كحد أقصى على أن تراعى هذ ه الظروف التي أتاحتها المادتان ٨٠ ، ٨١ ثماني ساعات عمل ثم فترات الراحة قد تكون ساعة وقد تكون أكثر من ساعة وفقا للمادة ٨١ ، فالمادة ٨١ أجازت فترات راحة أكثر من ساعة، والعشر الساعات جاءت كحد أقصى ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ما أردته قد ذكرته الدكتورة آمال عثمان .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : ويقضي باستبدال عبارة " اثنتي عشرة ساعة " بعبارة " عشر ساعات " . الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي بإضافة عبارة " ويجوز بالاتفاق بين ممثلي العمال وصاحب العمل الاتفاق على طريقة تشغيل طبقاً لظروف العمل وبموافقة العمال أو من يمثلهم بحيث لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعية الحد المقرر في هذا القانون " . الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السادة الأعضاء على لبن ومحمد خليل قويطة وعزب مصطفى مرسى ويقضي باستبدال العبارتين " ثماني ساعات " و " تسع ساعات " بالعبارتين " عشر ساعات " و " اثنتي عشرة ساعة " . الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .

( أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري ويقضي باستبدال العبارة " تسع ساعات " ب " عشر ساعات " . الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : أما بالنسبة لعبارة " عشرة ساعات " والفاصلة الواردة في آخر الفقرة الأولى ، فهذه من قبيل الأخطاء المادية ، وبالتالي لا تحتاج إلى تصويت ، لأن الخطأ في اللغة العربية خطأ مادي ، وعليه لن نغير أخطاء قواعد اللغة العربية بالتصويت ، وليراع تصحيح ذلك عند عرض مشروع القانون في صورته النهائية . والآن ، الموافق على المادة ٨٢ كما أقرتها اللجنة، في ضوء التصحيح الذى أشرت إليه ، يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - استثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

(الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12/12/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 1900)

2 - متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

 ( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 351 )

3 - متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التي تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافي يعد امتداداً لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال اقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 ( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.


الطعن 1599 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 69 ص 533

جلسة 15 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي وهاني عميرة "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(69)

الطعن 1599 لسنة 82 ق

(1) ملكية " الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه على هامش حق الإرث "

القواعد العامة. مقتضاها. انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة. استقلال شخصية الوارث عن مورثه في الحالين. لا تركة إلا بعد سداد الديون. حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم المشتملة على حقوق عينية عقارية. التوفيق بينها. سبيله. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946. تحققه. بمنع شهر تصرف الوارث قبل شهر حق الإرث دون منع التصرف ذاته. مؤداه. قيام دائن المورث بالتأشير بحقه في هامش حق الإرث. اعتبار حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي. حقه في تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وتقدمه على دائني الورثة. علة ذلك. المادتان 13، 14 من ق 114 لسنة 1946.

 (2 ، 3) شهر عقاري "إجراءات الشهر" "شهر حق الإرث"
(2) الشهر بطريق التأشير الهامشي. مناطه. إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية. تحققه. ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله. مقتضاه. التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث. غايته. إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونا. المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية.

(3) ثبوت قيام الطاعن بالتأشير الهامشي بمضمون صحيفة دعوى شطب ومحو المسجل سند شراء المطعون ضده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون ضدهم والمتضمنة جميع بيانات عقدي البيع سندي الدين قبل المورث وذلك على هامش إشهار حق الإرث قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار المطعون ضده الأول حق الإرث وتسجيل عقده بذلك المسجل. مؤداه. محاجة الكافة به وتحقق غاية المشرع من التأشير بسند الدين. عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث مرتبا الأفضلية على عقد المشتري من المورث ومتحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة عقدي البيع ونفاذهما. خطأ وقصور ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق". والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير". يدل على أنه رغبة من المشرع في التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة، (1) واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث في الحالين ، وب ألا تركة إلا بعد سداد الديون، (2) وبين حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية في ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرع بالمادتين السالف بيانهما الضوابط التي تنظم حقوق دائني التركة قبل الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته، ويسر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشر بدينه قبل المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وحق التقدم على دائني الورثة، وذلك تقديرا من الشارع بأن العدالة تقتضي ألا يضار المشتري من المورث بتصرف صادر من شخص آخر غير المالك الأصلي الذي باع إليه ومات مصرا على بيعه.

2 - إن الشهر بطريق التأشير الهامشي يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهر بهذا الطريق ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث، (4) والغاية من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها القانون.

3 - إذ كان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد برقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية في 23 / 9 / 2006، وكان الطاعن قد قام بالتأشير الهامشي على هذا المشهر بتاريخ 24 / 2 / 2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم .... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وفقا للثابت من شهادة التأشير الهامشي الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية المؤرخة 3 / 12 / 2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائع لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعن فيهما الورثة بأي مطعن - وهما سندا الدين قبل المورث المذكور، فإن ذلك التأشير الهامشي يحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد، هو المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية، ورتب على ذلك الأفضلية على عقد المشتري من المورث، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدي البيع، السالف بيانهما، فيكون مشوبا – أيضا – بالقصور في التسبيب.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996، على سند أنه بموجب العقد الأخير اشترى من المطعون ضده الثاني أرض النزاع، والتي آلت ملكيتها له بالشراء بالعقد الأول من مورث المطعون ضدهم أولا المالك لها بالعقد المشهر رقم ... لسنة 1981 الإسكندرية الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلا أن المطعون ضدهم أولا قاموا بشهر حق الإرث في 23 / 9 / 2006، ثم باعوا لأولهم نصيبهم في قطعة الأرض بالعقد المشهر رقم ... لسنة 2006 الإسكندرية، فأقام الطاعن ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا محو المسجل الأخير، وأشر في 24 / 2 / 2007 بمضمون تلك العريضة على هامش شهر حق الإرث ثم أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق الإسكندرية، فقضت بتاريخ 13 / 12 / 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقال بيانا لذلك: إن مورث المطعون ضدهم أولا باع أرض النزاع المملوكة له للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 2 / 12 / 1995، ثم باعها الأخير للطاعن بالعقد المؤرخ 11 / 7 / 1996، فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ هذين العقدين، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها استنادا لعدم تأشيره بدينه على هامش شهر حق إرث المطعون ضدهم أولا، مما يفضل معه البيع المشهر الصادر فيما بين هؤلاء الورثة على عقده، رغم أنه أشر بمضمون عريضة الدعوى التي أقامها بطلب محو ذلك المشهر على هامش شهر حق الإرث خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق". والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير". يدل على أنه رغبة من المشرع في التوفيق بين القواعد العامة التي تقضي بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أي إجراء آخر سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة، واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث في الحالين، وبأ لا يتركه إلا بعد سداد الديون، وبين حماية دائني التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية في ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرع بالمادتين السالف بيانهما الضوابط التي تنظم حقوق دائني التركة قبل الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته، ويسر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشر بدينه قبل المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقه نافذا قبل كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشتري من الوارث وحق التقدم على دائني الورثة، وذلك تقديرا من الشارع بأن العدالة تقتضي ألا يضار المشتري من المورث بتصرف صادر من شخص آخر غير المالك الأصلي الذي باع إليه ومات مصرا على بيعه. وكان الشهر بطريق التأشير الهامشي يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهر بهذا الطريق ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشي على إشهار حق الإرث يتم ببيان يذكر على هامشه بسند الدين قبل المورث ، والغاية من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد برقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية في 23 / 9 / 2006، وكان الطاعن قد قام بالتأشير الهامشي على هذا المشهر بتاريخ 24 / 2 / 2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم .... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة وفقا للثابت من شهادة التأشير الهامشي الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية المؤرخة 3 / 12 / 2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائع لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعن فيهما الورثة بأي مطعن - وهما سندا الدين قبل المورث المذكور، فإن ذلك التأشير الهامشي يحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقي الورثة في حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 2 / 12 / 1995، 11 / 7 / 1996 تأسيسا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقي الورثة - في محرر واحد ، هو المسجل رقم .... لسنة 2006 شهر عقاري الإسكندرية، ورتب على ذلك الأفضلية على عقد المشتري من المورث، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدي البيع، السالف بيانهما، فيكون مشوبا – أيضا – بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة.