الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 مارس 2022

القانون 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية

الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - في 6 مارس سنة 2022 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

المـادة رقم 1 إصدار

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق ، عدا تلك التى تملكها أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما .

 

المـادة رقم 2 إصدار

لا تُخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به ، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه ، وطبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

 

المـادة رقم 3 إصدار

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .

 

المـادة رقم 4 إصدار

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية .
ويُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ، وكذلك يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية .
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المـادة رقم 5 إصدار

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .



المـادة رقم 6 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443 هـ
(الموافق 6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتاح السيسى

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 - القانون : قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
2 - الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون السياحة .
3 - الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون السياحة .
4 - المنشآت : المنشآت الفندقية والسياحية .
5 - المنشآت الفندقية : الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : الفنادق ، القرى السياحية، الفنادق العائمة ، الفنادق التراثية ، فنادق البوتيك ، الذهبيات ، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة ، مخيمات السفارى ، المخيمات ، الشقق الفندقية ، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
6 - المنشآت السياحية : الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ، ومنها : المطاعم ، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى ، مطاعم العربات ، الكافتيريات ، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية ، (الديسكوهات) ، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية ، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية ، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
7 - الترخيص : الترخيص السياحى الذى تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
8 - المرخص له : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة .
9 - المجلس الأعلى للسياحة : مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2016
10 - اللجنة الوزارية : اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة (2) من هذا القانون .
11 - اللجنة الدائمة : اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (4) من هذا القانون .
12 - الاشتراطات العامة : الاشتراطات التى يجب توافرها في جميع المنشآت، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13 - الاشتراطات الخاصة : الاشتراطات التى يجب توافرها في المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله ، وكذا في المدير المسئول عنها والعاملين بها ، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة .
14 - الجهات ذات الصلة : الوزارات والهيئات التى تختص قانونًا بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت .
15 - مكاتب الاعتماد : الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت ، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها ، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة .



مادة رقم 2

تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة ، التنمية المحلية ، النقل ، الطيران المدنى ، الصحة ، المالية ، الثقافة ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، الدفاع ، الداخلية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها .
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .
وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة .
ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها .

 

مادة رقم 3

تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى .
2 - الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا ، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .
3 - بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .



مادة رقم 4

تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى .
رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
رئيس مصلحة الجمارك .
ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة .
ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .
ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية .
ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية .
ممثل عن وزارة الدفاع .
رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .
رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة) .
رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان .
رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى .
مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار .
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية .
ممثل عن جهاز المخابرات العامة .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
ممثل عن قطاع الأمن الوطنى .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وترفع اللجنة تقريرًا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر .

 

مادة رقم 5

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها .
2 - تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .
3 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .
4 - إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة .
5 - بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .
6 - وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذى تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .
ويصدر بالبندين (1 ، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذًا وملزمًا للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره .

 

مادة رقم 6

يكون للجنة الدائمة أمانة فنية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة ، ويعاونه عدد كاف من الموظفين من الوزارة المختصة أو من خارجها ، يصدر بها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 7

تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .


مادة رقم 8

يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 9

يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية .

 

مادة رقم 10

تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد ، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .
وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها ، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب .
ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا .
فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا ، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة .
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .



مادة رقم 11

يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات .

 

مادة رقم 12

لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

 

مادة رقم 13

تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة ، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها .
وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل .

 

مادة رقم 14

تصدر مكاتب الاعتماد ، على مسئوليتها ، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانًا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقًا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة رقم 15

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة في فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون .
ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

 

مادة رقم 16

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى :
1 - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .
?- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد .
3- تجنب تعارض المصالح .
4 - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد .
5- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.
6- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .

 

مادة رقم 17

تعتبر الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ، وفى حالة تكرار هذه المخالفة يُشطب المكتب المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (13) من هذا القانون ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية ، بحسب الأحوال .


مادة رقم 18

يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية :
الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته .
وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية .
تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها .
اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها ، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019

 

مادة رقم 19

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، في علاقته ، بالنزلاء أو رواد المنشأة .

 

مادة رقم 20

فى حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .
ويجب على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الثلاثين يومًا المنصوص عليها في هذه الفقرة وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له .

 

مادة رقم 21

تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .

 

مادة رقم 22

على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة في دائرتها.

 

مادة رقم 23

لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة .
ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .

 

مادة رقم 24

لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .

 

مادة رقم 25

يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه .
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .

 

مادة رقم 26

يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية .

 

مادة رقم 27

لا يجوز لأى من المحال العامة المنصوص عليها بالمادة (1) من قانون المحال العامة المشار إليه، أو المبانى غير الخاضعة لأحكامه أيًا كانت المواد المستخدمة في بنائها ، أو أى نشاط آخر أن تتخذ اسمًا لها من أنواع المنشآت المنصوص عليها بالبندين (5، 6) من المادة (1) من هذا القانون مقرونًا بلفظ سياحى .
وفى حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للوزير المختص أن يطلب من المركز المنصوص عليه في قانون المحال العامة المشار إليه إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، أو أن يطلب من الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المبنى المخالف لحين إزالة أسباب المخالفة .
ويلتزم المركز أو الجهات الإدارية القائمة على تشغيل المرافق، بحسب الأحوال، بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، وإخطار الوزارة المختصة بتمام التنفيذ في أجل غايته ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال الإخطار إليها.
وتلتزم المحال العامة والمباني والأنشطة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 28

استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .
وتلتزم جميع الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

 

مادة رقم 29

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومى حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .

 

مادة رقم 30

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة .

 

مادة رقم 31

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له، بحسب الأحوال، بسداد رسوم ترخيص المنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

 

مادة رقم 32

فيما عدا الرسوم والمبالغ التى تحصلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة ، تئول نسبة (50?) من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الخزانة العامة ، وتئول باقى الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005

 

مادة رقم 33

تلتزم جميع الجهات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة، بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تلتزم هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل .

 

مادة رقم 34

تنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها ، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيًا ومسببًا .
ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها ، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص

 

مادة رقم 35

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص عليهما فيه .

 

مادة رقم 36

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

 

مادة رقم 37

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

 

مادة رقم 38

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12 ، 23 ، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

مادة رقم 39

يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخــصًا بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف .

 

مادة رقم 40

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .


مادة رقم 41

يُعاقب المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وفى جميع الأحوال ، يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات .

 

مادة رقم 42

فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بسمعة البلاد السياحية وأمنها القومي وبصحة الإنسان وسلامته وبالبيئة ، وفى غير حالات العود ، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه ، بحسب الأحوال ، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، إذا أزيلت أسباب المخالفة ، أو استوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة .
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليه .


مادة رقم 43

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية :
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ) من هذا القانون .
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3 - إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية .
4 - إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5 - الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
6 - مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
7 - مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى .
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة ، بحسب الأحوال ، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5) من هذه المادة .


مادة رقم 44

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :
1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .
2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته في إنهاء الترخيص .
3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .
4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .
6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
9 - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .
وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6 ، 7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.

 

مادة رقم 45

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (43، 44 ) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي المختصين في تنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها ، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات .


قرار محافظ القاهرة 378 لسنة 2005 بشأن إتباع إجراءات تشغيل وإقامة شبكات المحمول

نشر بتاريخ 29 / 3 / 2005 بالوقائع المصرية العدد 70  

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات؛
وعلى البروتوكول الموقع بين كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات والمعلومات وجهاز شئون البيئة بشأن اعتماد الاشتراطات الأساسية للتليفون المحمول المؤرخ 13/8/2000؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أعلى أسطح العقارات بنطاق محافظة القاهرة؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2896 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام قرار محافظ القاهرة رقم 2627 لسنة 2001؛
وعلى قرار محافظة القاهرة رقم 2299 لسنة 2004 بشأن ما يتبع في إقامة وتشغيل محطات المحمول؛
وعلى البروتوكول المعدل والموقع بين كل من السادة وزراء الاتصالات والصحة والبيئة المؤرخ في 17/2/2005 بتعديل بعض بنود البروتوكول الأصلي؛
قرر:

المادة 1

1- يتبع في شأن إقامة وتشغيل محطات المحمول الإجراءات الآتية:
* تتقدم الشركة صاحبة الشأن بطلب إنشاء وإقامة المحطة إلى الحي المختص مرفقاً به المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية بالموقع العام مبيناً عليها موقع المحطة على وجه التحديد.
(ب) رسم هندسي معتمد من مهندس استشاري يثبت صلاحية الموقع من الناحية الهندسية والإنشائية لإقامة المحطة.
(جـ) شهادة من مهندس استشاري يتعهد فيها بالإشراف على عملية إقامة المحطة وتركيبها ومسئوليته عن ذلك.
(د) موافقة كتابية من مالك العقار أو اتحاد الملاك المشهر بالحي أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال.
2- إذا كانت المحطة المطلوب تركيبها وفقاً لنموذج التصنيف البيئي (ب) الذي ورد بالبروتوكول الصادر من وزارات الصحة والسكان والبيئة والاتصالات فيتعين اعتماد بيانات هذا النموذج من شئون البيئة قبل الترخيص النهائي, كما تتولى الشركة صاحبة الشأن استيفاء نموذج التصنيف البيئي (أ) وتقديمه لجهاز شئون البيئة.
3- تتم مراجعة الرسومات والطلب بالأحياء والتأكد من صلاحية المبنى ومراعاته للوائح التنظيمية لكل حي.
4- في حالة موافقة الحي المبدئية يتم إصدار موافقة مؤقتة للشركة لإنشاء المحطة وتوصيل الكهرباء بصفة مؤقتة.
5- يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياس مدى مطابقة المحطة لبروتوكول الاشتراطات البيئية والصحية وإصدار شهادة بذلك في حالة المطابقة.
6- تقوم الشركات بتقديم شهادة المطابقة للأحياء للحصول على ترخيص تشغيل نهائي.
7- تقوم المحليات بإصدار الترخيص النهائي للمحطة والذي يتبعه توصيل الكهرباء بصفة دائمة.

المادة 2

يحظر الترخيص بتركيب محطات تقوية خدمة التليفون المحمول أو أي من أجزائها على أسطح العقارات في الحالات الآتية:
1- إذا كان العقار المطلوب التركيب أعلاه قد تحرر ضده أي من مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ما لم يكن قد صدر قرار من السلطة المختصة بالتجاوز عنها في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً أو صدر حكم قضائي نهائي بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة, أو حكم قضائي نهائي بإلغاء القرار الإداري الصادر في شأن المخالفة.
2- إذا ثبت أن العقار قد صدر في شأنه قرار بالإزالة بأيٍ من أجزائه أو التنكيس أو الترميم وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا إذا تم تنفيذ الأعمال الصادر بها القرار أو الحكم النهائي وأثبت تقرير المهندس الاستشاري تحمل العقار إنشائياً تركيبات المحطة مع توافر الحد الأدنى المشترط لارتفاع العقار.
3- إذا ترتب على تركيب المحطة أو البرج أو الصاري أو الهوائي تجاوز الارتفاعات المقررة بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أو بأحكام قانون الطيران المدني, ويدخل في هذا الارتفاع القدر المسموح به في البند (3) من المادة (20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لغرف الخدمات وآلات المصاعد أو خزانات المياه وذلك بالنسبة لارتفاعات الكبائن, وتخضع ارتفاعات الصواري أو الأبراج أو الهوائي لأحكام قانون الطيران المدني.
4- إذا كان ارتفاع العقار المطلوب تركيب المحطة أعلاه أقل من خمسة عشر متراً.

المادة 3

يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية عند تركيب المحطة:
1- يكون ارتفاع هوائيات محطة التليفون المحمول أعلى من المباني المجاورة للمبنى المختار في دائرة قطرها عشرة أمتار.
2- أن يكون سطح المبنى الذي يتم تركيب الهوائيات عليه من الخرسانة المسلحة.
3- لا يسمح بتركيب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية المحمول على نفس الصاري ويلزم في حالة تركيب أكثر من هوائي أن يتم تركيب برج معدني (عامود) بحيث تكون الهوائيات على ارتفاع لا يقل عن ستة أمتار من سطح المبنى وبشرط ألا يزيد عدد الهوائيات التي يتم تركيبها على نفس المستوى عن ثلاثة هوائيات مرسلة وثلاثة هوائيات مستقبلة وفي حالة تركيب الهوائيات من النوع المتكامل (مرسل ومستقبل) فيجب ألا يزيد مجموع عدد الهوائيات من هذا النوع عن ثلاثة هوائيات في المستوى الواحد بالإضافة إلى أطباق الربط وفي حالة وضع هوائيات على عدة مستويات على نفس البرج يشترط ألا تقل المسافة الرأسية بين مركز الهوائيات عن أربعة أمتار بين كل مستويين متتاليين.
4- يجب ألا تقل المسافة الأفقية بين مركزي برجين لمحطتين للتليفون المحمول على نفس المبنى عن اثني عشر متراً.
5- يكون كسب الهوائي المستخدم ذو الكسب العالي ولا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي عن (20 ديسبيل).
6- عند تركيب الهوائيات يراعى ألا تقل المسافة الأفقية بينها وبين العنصر البشري عن ستة أمتار في اتجاه الشعاع الرئيسي.
7- عدم تركيب الهوائيات أعلى الشرفات التي بدون سقف خرساني.
8- عدم تركيب الهوائيات فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كمستشفيات.
9- وضع سور غير معدني من جميع الاتجاه على مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج واثنين متر بالنسبة للصاري الموجود على حافة المبنى مع وضع إشارات تحذيرية.
10- التزام شركات المحمول عند تركيب المحطات بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات على ألا يزيد الحد الأقصى لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها الإنسان عن 0.4 مللي وات/ سم2 وذلك لجميع التقنيات المستخدمة في شبكات التليفون المحمول.
11- مراعاة أن تكون المسافات الأفقية بين الهوائيات وسور المدارس والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية عشرين متراً على الأقل ويلزم ألا تكون الهوائيات موجهة نحو هذه المنشآت.

المادة 4

يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسئولة عن التأكد من قيام الشركات بتطبيق الاشتراطات الفنية المشار إليها بالبروتوكول وذلك عن طريق القيام بالقياسات وإصدار شهادات المطابقة للمحطات وتكليف الشركات بالقيام بالتعديلات.

المادة 5

تشكل لجنة من كل من:
1- مندوب دائم من المحافظة.
2- مندوب دائم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
3- مندوب من الإدارة الهندسية بالحي.
4- مندوب من إدارة شئون البيئة بالحي.
تكون مهمة هذه اللجنة فحص ما قد يرد من شكاوى من المواطنين تضرراً من إنشاء محطات التليفون المحمول وعلى اللجنة مراجعة أوراق المحطة موضوع الشكوى ومطابقتها على الطبيعة وتحديد أهميتها ضمن الشبكة, وتحديد مدى مخالفتها لاشتراطات الصحة والبيئة أو لوائح التنظيم الخاصة بالأحياء قبل اتخاذ أي إجراءات فعلية لإزالة المخالفة.

المادة 6

إذا ثبت تركيب محطة أساسية لتقوية خدمة التليفون المحمول أو أي من أجزائها بالمخالفة لأحكام هذا القرار يقوم رئيس الحي المختص بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإخطار الشركة صاحبة المحطة فوراً وإعطائها مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار لتوفيق أوضاع المحطة بما يتفق مع هذا القرار وفي حالة عدم التزام الشركة بالمهلة الممنوحة لها تخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة للمراجعة تمهيداً لإصدار قرار بإزالة المحطة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار ويتم إصدار قرار بإزالة المحطة على نفقة المخالف من الحي.

المادة 7

على الحي المختص فور إصدار الترخيص إخطار مأمورية الإيرادات التابعة له وذلك لاتخاذ إجراءات الربط الضريبي على المحطة وفقاً لأحكام قانون الضرائب العقارية.

المادة 8

يُلغى كل ما يخالف أحكام ذلك القرار.

المادة 9

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ النشر.

عبد العظيم مرسي وزير

محافظ القاهرة

الأحد، 13 مارس 2022

الطعن 190 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 254 ص 1255

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، إلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف.

---------------

(254)
الطعن رقم 190 لسنة 58 القضائية

(4 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام. حكم "حجية الحكم". اختصاص "الاختصاص النوعي".
 (1)النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله.
 (2)صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى. أثره. انطباق حكمه اعتباراً من تاريخ العمل به وعدم رجعية سريانه إلا بنص خاص.
 (3)التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي العلاقة الإيجارية للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. المواد 563، 598، 599، 600 مدني.
 (4)الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى إنهاء عقد الإيجار والتسليم لانتهاء العقد - بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها - لصدور قرار وزير الإسكان بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على القرية الكائنة بها العين المؤجرة - والإحالة للمحكمة الابتدائية التي انتهت إلى عدم سريان القرار المذكور بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره. لا حجية له في خصوص سريان القرار المشار إليه من حيث الزمان.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره.
2 - إذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعي، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه.
3 - المقرر أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفي حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 - موضوع الدعوى - قد انتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/ 4/ 1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 في 14/ 7/ 1984 الذي قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسري أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
4 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة (.....) الجزئية بتاريخ (......) قد أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لصدور قرار وزير الإسكان في هذا الصدد بسريان أحكامه على قرية (.....) الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاءً بأن العين مما يخضع للامتداد القانوني وأن هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الجزئي أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزاري سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضي على أساسه بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية - صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الصدد - التي فصلت في مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسري بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره فإن الحكم الجزئي لا تكون له حجية في خصوص سريان القرار من حيث الزمان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 152 لسنة 1983 أمام محكمة فارسكور الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 والتسليم، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده استأجر منها بموجب هذا العقد شقة كائنة بكفر العرب مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وإذ نبهت عليه بالإخلاء وفقاً لقواعد القانون المدني واجبة التطبيق وانتهى العقد في آخر إبريل سنة 1983 دون أن يخلي العين المؤجرة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 24/ 11/ 1983 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة دمياط الابتدائية فقيدت أمامها برقم 1981 لسنة 1984 ثم حكمت فيها بإنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 23/ 11/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها نبهت على المطعون ضده بانتهاء العقد والإخلاء في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 ومن ثم يكون العقد قد انتهى منذ ذلك التاريخ قبل صدور قرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 الذي أخضع قرية كفر العرب التي تقع بها عين النزاع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، وإذ كانت قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق دون غيرها وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور - برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام الذي تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، ما دامت آثارها ما زالت سارية في ظله، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره وإذ كان التفويض التشريعي المقرر لوزير الإسكان في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى نفاذه بأثر رجعي، وهو ما لا يتأتى إلا بنص قانوني صريح ومن ثم - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق إلا على عقود الإيجار القائمة وقت نفاذه. لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن مفاد المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفي حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 563 من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1978 - موضوع الدعوى - قد انتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في 10/ 4/ 1983 متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر إبريل سنة 1983 وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 90 لسنة 1984 في 14/ 7/ 1984 الذي قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسري أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لانقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا يقدح في هذا أن الحكم الصادر من محكمة فارسكور الجزئية بتاريخ 24/ 11/ 1983 أقام قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى على أن النزاع يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لصدور قرار وزير الإسكان في هذا الصدد بسريان أحكامه على قرية كفر العرب الكائن بها العين موضوع الدعوى مما قد يصح معه القول بأن المحكمة الجزئية قد أصدرت قضاءً بأن العين مما يخضع للامتداد القانوني وأن هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الجزئي أنه قد قصر بحثه على مدى سريان القرار الوزاري سالف البيان من حيث المكان وهو ما قضي على أساسه بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى الإخلاء لخضوع العين من حيث المكان لقانون إيجار الأماكن وأحال الدعوى إلى المحكمة الابتدائية - صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الصدد - التي فصلت في مدى سريان القرار المذكور من حيث الزمان وانتهت إلى أنه لا يسري بأثر رجعي على المراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره على النحو آنف البيان فإن الحكم الجزئي لا تكون له حجية في خصوص سريان القرار من حيث الزمان.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 1306 لسنة 23 ق جلسة 20/ 10/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 21 ص 59

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(21)
القضية رقم 1306 سنة 23 القضائية

وصف التهمة. محكمة استئنافية.

الواقعة المطروحة أمامها هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة. عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح.

--------------
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، وانها لا تملك تعديل الوصف وإلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي، فإن ما قالته ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه كان متعينا عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى الاستيلاء عل الملابس المبينة بالمحضر لعبد الله عبد الوديع السيد وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باتخاذ طرق احتيالية من شأنها الأيهام بواقعة مزورة واستعان عبد العظيم محمد أبو الفتح الحسن النية بأن اصطحب المذكور وتوجه إلى المجنى عليه وزعم له انه يرغب في أخذ ملابس بمناسبة زفاف ليعرضها على والده وترك الشخص حسن النية الذى اصطحبه لتأييد هذا الزعم مع المجنى عليه فسلمه الأخير الملابس تحت تأثير هذا الاحتيال، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و417 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمتهم بالبراءة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجه الطعن المقدم من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه قد بنى على مخالفة القانون فقد ذهبت المحكمة الاستئنافية إلى عدم توافر ركن الاحتيال في الواقعة وانها إن صحت تكون جريمة خيانة أمانة ولا تملك المحكمة تعديل الوصف لأنها إن فعلت فوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي وقالت المحكمة إن للنيابة أن تطلب محاكمة المتهم من جديد.
وحيث إن المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى وانها لا تملك تعديل الوصف وإلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي، ولما كان ما قالته المحكمة الاستئنافية ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه كان متعينا عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق عليها ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


قرار هيئة الدواء المصرية 125 لسنة 2022 بإضافة بعض المواد للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2022

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 58/ 1/ 634 بجلسة 7/ 7/ 2021 وجلسة 23/ 12/ 2021 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ووزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ : 15/ 2/ 2022 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف المواد الآتية وأملاحها ، ونظائرها ، وأستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، وأستراتها ، ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
1 - ALD-52 (l-acetyl- lysergic acid diethylamide)
(6aR.9R) -4-acetyl-N,N-diethyl-7 methyl-4,6,6a, 7,8,9-hexahydroindolo-(4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
2 - AL-LAD (6-allyl-6-nor- lysergic acid diethylamide)
(6aR.9R) -N,N-diethyl-7-prop-2-enyl-6, 6a, 8, 9-tetrahydro-4H- indolo -(4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
3 - 1P-LSD (1-propionyl- lysergic acid diethylamide)
(6aR.9R) -N,N-Diethyl-7-methy 1-4- propanoy1-6,6a,8,9-tetrahydroindolo- (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
4 - 1CP-LSD (N1-(cyclopropylmethanoyl) - lysergic-acid diethylamide)
(6aR.9R) -N,N-diethyl-7-methy 1-4- cyclopropylmethanoyl 1-4,6,6a, 7,8,9-hexahydroindolo (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
5 - 1P-ETH-LAD (1-propionyl-6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide)
(6aR,9R) -N,N-diethyl-7-ethyl-4-propanoy1-6,6a,8,9-tetrahydroindolo- (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide
6 - ETH-LAD (6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide)
(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo - (4,3-fg) quinoline - 9-carboxamide
7 - 1V-LSD (1-valeryl-D- lysergic acid diethylamide)
(6aR.9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propany1-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo - (4,3-fg) quinoline- 9-carboxamide


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د. تامر محمد عصام