بحث هذه المدونة الإلكترونية
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارىالحكم كاملاً
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.الحكم كاملاً
لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.الحكم كاملاً
عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.الحكم كاملاً
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.الحكم كاملاً
حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.الحكم كاملاً
لمصلحة الضرائب حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.الحكم كاملاً
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.الحكم كاملاً
كفاية اقتناع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً
المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الادارى.الحكم كاملاً
حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.الحكم كاملاً
حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.الحكم كاملاً
أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز.الحكم كاملاً
إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى.الحكم كاملاً
نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً
إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.الحكم كاملاً
نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً
عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.الحكم كاملاً
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون.الحكم كاملاً
حجز إداري لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف الإجراءات الواجب إتباعها في شأنه الدفع بأن الذي أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف عدم الرد عليه بما يفنده حكم معيب.الحكم كاملاً
الإعلان القانوني بحصول الحجز. لا يصلح دليلاً قاطعاً على العلم به. للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به.الحكم كاملاً
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.الحكم كاملاً
ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.الحكم كاملاً
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام، وليس لأحد الإخلال به. ومن يدّعي بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً
وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
إن الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الاختصاص حكم ببطلانه.الحكم كاملاً
الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً
إن الحجز التحفظي، متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن ذوو الشأن في الميعاد القانوني. وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً
إذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من الأجرة وكلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة وتثبيت الحجز، ثم تخلف الحاجز عن الحضور، فطلب المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك.الحكم كاملاً
إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلا فى نفس محل المدين أو بحضوره.الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبولالحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .الحكم كاملاً
قضاء الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها .الحكم كاملاً
الحجز قضائياً أو إدارياً. يستحق الاحترام مادام قد وقع منتجاً لآثاره. الاعتداء عليه. غير جائز.الحكم كاملاً
النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً
دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .الحكم كاملاً
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع .الحكم كاملاً
طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته . جوهري .الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بخلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه. دفاع جوهرى. وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. إمساك المحكمة عن ذلك. يعيب حكمها.الحكم كاملاً
القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة .الحكم كاملاً
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه.إثبات الحكم أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز ينفي دفعه بعدم العلم بيوم البيع.الحكم كاملاً
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها: علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
اعتبار الحجز. بنص القانون. كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.الحكم كاملاً
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.الحكم كاملاً
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .الحكم كاملاً
خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً
مثال لإعلان صحيح وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.الحكم كاملاً
الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.الحكم كاملاً
توقيع عدة حجوزات على شئ واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذا لأي منها.الحكم كاملاً
نقل المحجوزات بأمر من المحكمة عدم رفعه عن الحارس مسؤولية إحضارها إلى مكان الحجز يوم البيع أو إرشاد المحضر عن مكانها.الحكم كاملاً
عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.الحكم كاملاً
عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز.الحكم كاملاً
اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه. دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضى احترامه ويظل منتجا لآثاره. ولو شابه البطلان. ما لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد.الحكم كاملاً
المادة 11 من قانون الحجز الإدارى 308 سنة 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959. أجازت لمندوب الحجز أن يعين حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها.الحكم كاملاً
من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.الحكم كاملاً
مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو البيع لا تبيح اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى بيان محضري الحجز والتبديد فصل في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز.الحكم كاملاً
كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
الحراسة في الحجز لا تنتهي إلا بانتهاء الحجز لأي سبب من الأسباب القانونية. نقل المحجوزات من مكان حجزها - ولو كان بأمر من المحكمة - لا يترتب عليه انتهاء الحراسة.الحكم كاملاً
توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها يكون بجرد هذه المنقولات. هو بمثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين.الحكم كاملاً
البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين.الحكم كاملاً
توقيع الحجز يقتضي احترامه بقاؤه منتجا لأثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد .الحكم كاملاً
وجوب احترام الحجز ولو كان مشوبا بما يبطله أثر ذلك مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً
الحجز قضائيا كان أو إداريا واجب الاحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزا باطلا قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب.الحكم كاملاً
محضر الحجز محضر التبديد توقيع شيخ البلد عليهما. لا يشترط.الحكم كاملاً
الحجز هو رفع يد واضع اليد عن الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد حارس إلى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو بإسقاط الحجز.الحكم كاملاً
إذا استند الحكم في إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه أن يكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة تحصل في بلده، وأن تعيين مندوبي الحجز يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصراً في أسبابه.الحكم كاملاً
إن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز لأي سبب من الأسباب.الحكم كاملاً
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم. والحجز - قضائياً كان أو إدارياً - لا يتصوّر قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجي للحجز حتى يعتبر له وجود.الحكم كاملاً
إن الحجز قضائياً كان أو إدارياً، على اعتبار أنه حبس ما في حوزة الشخص من المال بوضعه تحت يد السلطة العامة التي خوّلها القانون الأمر به.الحكم كاملاً
إن الحق المخوّل بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 للمحجوز على ماله في أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التي بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالمموّلين المتأخرين في دفع الأموال المستحقة على أطيانهم.الحكم كاملاً
إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقاً، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جنّ أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود.الحكم كاملاً