الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 مارس 2022

أمر عال خاص بتعداد النخيل - 26 مارس 1890 - ص 4756

 26مارس 1890 - أمر عال
خاص بتعداد النخيل

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية سنة 1298 (28 مايو سنة 1881) بخصوص تعداد النخل وربط المال عليه؛
وعلى أوامرنا الصادرة في 5 جمادى الأولى سنة 1303 (9 فبراير سنة 1886) و23 ذي القعدة سنة 1304 (13 أغسطس سنة 1887) و4 جمادى الأولى سنة 1305 (17 يناير سنة 1888) و16 شعبان سنة 1306 (17 أبريل سنة 1889)؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - يجرى تعداد النخيل بعموم القطر المصري في كل خمس سنوات مرة لربط المال على مقتضاه والمال الذى يربط على وجه ما ذكر يعتمد لمدة الخمس سنوات بدون التفات لما يحدث في بحر هذه المدة من زيادة أو نقصان في كمية النخيل المربوط عليه المال والتعداد الذى يصير إجراؤه في السنة الجارية يعتمد لأول مدة خمس سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1890
مادة 2 - تستمر مرعية الإجراء باقي أحكام أمرنا الرقيم 20 جمادى الثانية سنة 1298 (28 مايو سنة 1881).
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

 


أمر عال بتشكيل قومسيون بلدية بمدينة إسكندرية - 5 يناير 1890 - ص 615

يناير 1890 - أمر عال
بتشكيل قومسيون بلدية بمدينة إسكندرية

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
وبناء على موافقة الدول على المادة 31 والفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 40؛

أمرنا بما هو آت:
الباب الأول
في تشكيل القومسيون البلدي بالإسكندرية

مادة 1 - يشكل بمدينة الإسكندرية قومسيون ببلدي تقرر نظامه واختصاصاته في أمرنا هذا.
مادة 2 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يؤلف القومسيون البلدي من ثمانية وعشرين عضواً على الوجه الآتى:

عدد

 

6

أعضاء لهم الحق في العضوية

8

أعضاء تعينهم الحكومة

14

عضوا ينتخبون طبقا لأحكام هذا القانون

ولا يقبل في القومسيون البلدي أكثر من عضوين منتخبين من جنسية واحدة من الأجانب.
ومع ذلك يكون في القومسيون من الأعضاء المنتخبين والمعينين أحد عشر عضوا من الأجانب.
مادة 3 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - الستة الأعضاء الذين لهم الحق في العضوية هم:
(أولا) محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.
(ثانيا) النائب العمومي لدى محكمة الاستئناف المختلطة أو وكيله (1).
(ثالثا) مدير عموم الجمارك أو من ينوب عنه.
(رابعا) رئيس النيابة بمحكمة الإسكندرية الأهلية أو وكيله.
(خامسا) الحكيم المعين بالإسكندرية في أعلى وظيفة تابعة لإدارة مصلحة الصحة أو من ينوب عنه.
(سادسا) المهندس المعين بالأسكندرية في أعلى وظيفة تابعة لمصلحة المبانى أو من ينوب عنه.
مادة 4 (معدله بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - لا يجوز لأحد أن ينتخب إلا إذا كان ناخبا.
وحق الانتخاب يكون لكل شخص من الذكور بالغ سن خمس وعشرين سنة على الأقل ومقيم في مدينة الأسكندرية أو في ضواحيها بمحل مقيد بأجرة قيمتها 24 جنيها سنويا فأكثر ولم يكن في حالة من الأحوال المبينة بالمواد الثلاث الآتية:
مادة 5 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يحرم حق الانتخاب أبدا المحكوم عليهم بسبب فعل يعده القانون جناية مهما تكن العقوبة المحكومة بها.
يحرم كذلك حق الانتخاب للمدد المبينة بعد:
(أولا) المحكوم عليهم في سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو افساد لأخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو في جريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائى.
(ثانيا) المفصولون من وظائفهم في الحكومة أو في البلدية سواء أكان فصلهم بمقتضى أحكام قضائية أم بمقتضى أحكام مجالس التأديب لتقصيرهم في أداء واجبات وظائفهم أو لاختلاسهم أموالا عامة أو لقبولهم رشوة وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ فصلهم.
مادة 5 مكررة ( أ(أضيفت بالقانون 1 لسنة 1935) - يوقف استعمال حق الانتخاب للمدد المبينة بعد بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
(أولا) المحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
(ثانيا) الذين أشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ اشهار افلاسهم إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
مادة 5 مكررة (ب(أضيفت بالقانون 1 لسنة 1935) - يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لمستخدمى البلدية.
مادة 6الثمانية أعضاء المعينون بمعرفة الحكومة لا يجوز انتخابهم إلا من ضمن المنتخبين (بكسر الخاء).
مادة 7 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يكون الانتخاب بالاقتراع السرى.
ولا يعطى الناخب أى مرشح أكثر من صوت واحد ولا يكون له من الأصوات إلا بقدر يزيد واحدا على نصف عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
وإذا اقتضى الحال اجراء انتخابات تكميلية أجرى الانتخاب طبقا للأحكام المتقدمة.
مادة 8 - مدة توظف أعضاء القومسيون البلدى تكون أربع سنوات وفى كل سنتين يصير تغيير نصف أعضائه ما عدا الأعضاء الذين لهم الحق في العضوية وبعد مضى مدة السنتين الأولى فالأعضاء المنفصلون يكون تعيينهم بالقرعة وبعد ذلك يكون التغيير بالدور والتسلسل عند انتهاء مأمورية الأعضاء الآخرين بانقضاء مدة الأربع سنوات ويجوز تكرار انتخاب أو تعيين جميع الأعضاء المنفصلين.
مادة 9لا يجوز لأحد من هيئة وكلاء الدول والقناصل ولا من موظفى ومستخدمى القونصلاتات أية كانت وظيفته أن يكون منتخبا (بالكسر) أو عضوا في القومسيون البلدى.
مادة 10 - إذا خلا محل أحد الأعضاء المنتخبين فلا يصير الشروع في إجراء انتخابات جديدة إلا إذا تناقص عدد الأعضاء المذكورين أكثر من الربع.
مادة 11 - وظيفة العضو في القومسيون البلدى تكون بدون مقابل ولا يجوز لأحد من أعضائه أن يأخذ مباشرة أو بواسطة مقاولات أو يجرى توريدات تختص بأعمال القومسيون البلدى وإن حصل ذلك منه يقال من وظيفته.
مادة 12 - محافظ مدينة الاسكندرية أو الموظف الذي ينوب عنه هو الرئيس للقومسيون البلدى.
أما وكيل القومسيون فيصير انتخابه في أول جلسة تعقد بمعرفة جميع الاعضاء بالقرعة السرية بأغلبية الآراء المطلقة وإذا لم ينل أحد الأعضاء في الاقتراع الأول الأغلبية المطلقة فيشرع في اقتراع ثان وإذا كان في المرة الثانية تحصل النتيجة عينها فيقتصر في المرة الثالثة على الاقتراع بين العضوين اللذين نالا في الاقتراع الثانى أكثر الآراء.
وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة فيكون انتخاب الوكيل بالقرعة.
مادة 13 - يعتبر القومسيون البلدى بمدينة الاسكندرية كشخص مدنى من رعايا الحكومة المحلية.
مادة 14 - دائرة مدينة الاسكندرية وضواحيها هى محددة في الرسم المعمول بمعرفة ناظر الداخلية المرفق بأمرنا هذا (2).

الباب الثانى
فى اختصاصات القومسيون البلدى

مادة 15 - من اختصاص القومسيون أن يصدر وينفذ كافة القرارات المتعلقة بالمسائل والمصالح الآتى بيانها:
أولا - ما يتعلق بميزانية المدينة.
ثانيا - ما يتعلق بتقرير وتحصيل العوائد البلدية وادارة الايرادات البلدية من أى نوع كانت.
ثالثا - ما يتعلق بفتح أو قفل أو حفظ وصيانة الشوارع والميادين والقناطر والمنتزهات والجناين العمومية وتحديد تعريفة أجر العربات العمومية والدواب المعدة للركوب أو لحمل الأثقال أو جر العربات ومشروعات الطرق والتنظيم وبوجه عمومى ما يتعلق بجميع المصالح العمومية بالمدينة مثل المياه والتنوير والتبليط والنظافة والسويقات والأسواق والمدافن والسلخانات والبالوعات والتياترات وسائر المحلات والحمامات العمومية وبجميع ما يؤول منه تحسين رونق المدينة أو رفاهيتها.
رابعا - ما يتعلق بمصلحة الطلمبات وكافة الاجراءات المتعلقة بالحرايق.
خامسا - مساعدة الفقراء والتكايا والاسبتاليات والمكاتب وغير ذلك من جميع المحلات البلدية الخيرية.
سادسا - ما يتعلق بصحة المدينة العمومية ما عدا الأمور المتعلقة باختصاصات مجلس الصحة البحرية والكورنتينات (3).
سابعا - ما يتعلق بجميع الأمور الأخرى المقتضى تداول القومسيون البلدى فيها سواء كان اتباعا للقوانين واللوائح أو بناء على طلب الحكومة.
ثامنا - كل مشروع يختص ببناء مستجد وترميمات جسيمة أو بهدم وعلى العموم ما يتعلق بكافة الأعمال التى تكون مباشرتها بمعرفة الأفراد ينبغى عرضه ابتداء على القومسيون البلدى من أجل النظر في الشروط الصحية والأمن العمومى والرخصة المقتضى الحصول عليها.

الباب الثالث
أحكام متنوعة تتعلق بأداء اختصاصات
القومسيون البلدى

مادة 16 - على القومسيون البلدى أن يحضر لائحة اجراءاته الداخلية في خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر أمرنا هذا ويعرضها على ناظر الداخلية للتصديق عليها منه.
مادة 17 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يجتمع القومسيون البلدى عادة مرة في كل أسبوع وبصفة غير اعتيادية عندما يتراءى لرئيسه ضرورة ذلك أو بناء على طلب محرر من ثمانية من الأعضاء.
ويوالى القومسيون انعقاده حتى يتم جدول الأعمال.
وفى حالة انعقاد القومسيون بصفة غير اعتيادية لا يجوز له التداول الا في الأمور التى طلب انعقاده لأجلها.
مادة 18 - لناظر الداخلية أن يعين في اجتماعات القومسيون البلدى نائبا عنه يكون له رأى استشارى.
مادة 19 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يعرض القومسيون البلدى في ميعاد ثلاثة أيام مداولاته على وزير الداخلية للتصديق منه عليها، ولا يجوز تنفيذها الا اذا صار التصديق عليها أو اذا لم يصدر منه أمر بايقاف تنفيذها في بحر الثمانية الأيام التى تمضى من تاريخ عرضها عليه.
وكل مداولة صار ايقاف تنفيذها ولم يجر الغاؤها في خلال الثلاثين يوما التى تمضى من تاريخ عرضها على وزير الداخلية تكون نافذة المفعول.
وكل مداولة تلغى يكون الغاؤها بقرار مسبب من الوزير وأسباب الالغاء لا تكون محل مناقشة في القومسيون.
مادة 20 - قوة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالقومسيون البلدى لا تسرى على الأمور المتعلقة بالحقوق الشخصية التى يسوغ دائما لأربابها رفعها للمحاكم.
مادة 21 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - رئيس القومسيون البلدى هو النائب عنه في الأمور المتعلقة به وعلى ذلك فهو مكلف بما يأتى تحت مراقبة القومسيون وملاحظة وزير الداخلية:
(1) امضاء المكاتبات الموجهة الى وزارة الداخلية تنفيذا لقرارات القومسيون.
(2) عرض الميزانية التى تقرر بجلسة القومسيون على وزير الداخلية.
(3) اصدار القرارات طبقا لمداولات القومسيون البلدى المصدق عليها من وزير الداخلية.
(4) تعيين ورفت الموظفين طبقا للأحكام التى يقررها وزير الداخلية.
(5) النيابة عن البلدية أمام المحاكم سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه.
مادة 22 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يعاون القومسيون مدير عام يكون العامل المنفذ للبلدية وتحدد اختصاصاته في قرار يصدره وزير الداخلية.
وتعين الحكومة المدير العام.
وفيما عدا الوظائف المحددة في القرار الذي يصدره وزير الداخلية تنفيذا لهذا القانون والتى يكون تعيين شاغليها وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم بمعرفة الوزير مباشرة، يكون المستخدمون خاضعين لسلطة المدير العام وتحدد بقرار من وزير الداخلية القواعد التى يجب أن تتبع في تعيين هؤلاء المستخدمين وترقيتهم وتأديبهم ورفتهم.
كافة مأمورى ومستخدمى البلدية لا يكون لهم حق في معاش أو مكافأة من أى نوع كان من طرف الحكومة.
مادة 23 - كل مخالفة أو تقصير يقع في تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس بمقتضى مداولات القومسيون البلدى ومصدقا عليها من ناظر الداخلية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها بقانون العقوبات الأهلى وقانون العقوبات المختلط.
مادة 24 - لا يجوز للعامة الحضور في جلسات القومسيون.
مادة 25 - المسائل التى تعرض على القومسيون البلدى للمداولة فيها يصير درجها بالجدول (المبينة فيه المسائل المقتضى عرضها على القومسيون) بمعرفة الرئيس ولا يجوز للقومسيون أن ينظر في مسائل خارجة عن هذا الجدول وفى حال حصول المخالفة لهذا النص يجب على الرئيس أن يفض الجلسة.
مادة 26 - لا يجوز للقومسيون البلدى أن يتداول في أمر الا اذا كان خمسة عشر عضوا من أعضائه بالأقل حاضرين في الجلسة ومشتركين في إبداء الآراء وعندما يكون عدد أعضاء القومسيون المجتمعين غير كاف بحيث لا تجوز المداولة فعلى الرئيس أن يشرع باعادة طلب التئامة بجلسة ثانية بشرط ألا يصح انعقادها الا بعد مضى ثمان وأربعين ساعة.
ومداولات هذه الجلسة الثانية تعتبر صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين فيها.
مادة 27 - مداولات القومسيون البلدى تتقرر بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الآراء فرأى الرئيس مرجح ولا يجوز لعضو حاضر أن يبدى رأيا بالنيابة عن عضو غائب.
مادة 28 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - لا يجوز لعضو القومسيون أن يشترك في مداولات تتعلق بمسائل له فيها صالح سواء أكان عن نفسه شخصيا أم بصفة وكيل وإن حصل ذلك منه يقال من وظيفته.
مادة 29 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - من يتأخر من أعضاء القومسيون بدون عذر مقبول عن الحضور عند طلبه في ثلاث جلسات متوالية فللرئيس أن يعلن اعتباره مستعفيا.
وللرئيس أن يقبل كل عضو لم تتوفر فيه الشروط المنوه عنها في المادة الرابعة أو يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 5 و5 مكررة ( ا ) و5 مكررة (ب) و9 و11 و28 وللعضو المنفصل أن يرفع أمره لوزير الداخلية.
مادة 30 - (ألغيت بالقانون 1 لسنة 1935).
مادة 31 - للقومسيون البلدى أن يتداول في الميزانية والايرادات والمصروفات الاعتيادية والغير الاعتيادية وعلى العموم في جميع المسائل التى تتعلق ببلدية المدينة ولا يجوز له بأى صفة كانت إحداث رسوم جديدة ولا تعديل الرسوم المقررة بل له أن يعرض عما يراه فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها:
أولا - تقرير عوايد إضافية على الرسوم المقررة.
ثانيا - إحداث رسوم جديدة.
ثالثا - فتح سلف لا يتجاوز مجموعها مطلقا مبلغ 500.000 (4) جنيه مصرى مع إيضاح الأبواب المرغوب صرف هذه الايرادات الغير الاعتيادية فيها.
ولمجلس النظار دون غيره أن يقرر ما يراه فيما يعرض عليه من هذا القبيل.
فاذا وافق المجلس يكون الطلب المعروض عنه نافذ المفعول ولكنه إذا كان مخالفا لنص المعاهدات الصريح فلا يصير نافذا إلا بعد اقرار الدول عليه.
ومع ذلك فلا حاجة لهذا الاقرار فيما يختص بالرسوم على المواد الآتية وغيرها التى تكون مخصصة للبلدية فقط ويكون لها صفة بلدية محضة وهى الطرق (التنظيم) والبالوعات والموازين العمومية والأسواق والمخازن العمومية وتشييع الجنازات وإعطاء أراضى للدفن في الجبانات وإعطاء أراضى للدفن في الجبانات وإشغال الطريق العام والعربات العمومية والخصوصية وعوائد الوقوف والكنس والرش والفنادق (اللوكاندات) والنوادى (الكلوبات) والبيوت المفروشة المعدة للتأجير والقهاوى والخمارات وقهاوى الملاهى والمراقص (الباللات) والملاهى والتياترات والألعاب والمهرجانات العمومية وأسواق الموالد وبيوت المومسات وعربات الأومنيبوس والترامواى وعربات النقل والكلاب والدواب المعدة لحمل الأثقال أو للركوب أو لجر العربات إلى آخره إلى آخره.
مادة 32 - إدارة الضبط والربط منوطة بالحكومة دون سواها ولا يجوز مطلقا في أى من الأحوال للقومسيون البلدى التداخل في الإجراءات التى تتخذها إدارة الضبط والربط مهما كانت تلك الإجراءات.
مادة 33 - لا يجوز للقومسيون البلدى أن يتداول في القوانين أو الأوامر العالية أو اللوائح.
والإجراءات المقررة بالقوانين أو الأوامر العالية أو اللوائح وكذلك الإجراءات الصادر بشأنها قرارات وزارية يجب تنفيذها بتمامها كما هى.
مادة 34لا يجوز للقومسيون البلدى أن يقبل هبة أو عطية أية كانت بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من ناظر الداخلية.
مادة 35 - كل مداولة في أمر خارج عن اختصاصات القومسيون تكون لاغية حتما وكذلك كافة مداولات القومسيون الخارجة عن اجتماعه القانونى تكون لاغية بطبيعتها.
مادة 36 - لناظر الداخلية أن يوقف القومسيون ويجوز فضه بمقتضى أمر عال يصدر بناء على تقرير يرفع من مجلس النظار.
وفى حالة إيقاف القومسيون فالحكومة تقوم مقامه حتما وتدير أعمال الإدارة البلدية إما مباشرة أو بواسطة قومسيون مخصوص تعين هى أعضاءه.
وتجرى الحكومة انتخابات جديدة في ظرف ستة شهور.

الباب الرابع
فى ميزانية القومسيون وحساباته

مادة 37 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يكون مشروع ميزانية إيرادات البلدية ومصروفاتها شاملا لأبواب وفصول وبنود، ويقدم المشروع إلى القومسيون البلدى، وعلى القومسيون أن يقره بابا بابا قبل حلول اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة.
ومشروع الميزانية المذكور لا يكون نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية ويصدر رسميا بقرار من رئيس القومسيون البلدى مذكور به أنه مصدق عليه من الوزير.
وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها وكذلك نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية يجب أن يعرض على القومسيون البلدى.
مادة 38 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - إذا لم يحصل التصديق من وزير الداخلية على مشروع الميزانية المقدم اليه لغاية 30 أبريل فيستمر العمل في السنة التالية على مقتضى ميزانية السنة التى انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
مادة 39 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - تقرر ميزانية البلدية عن مدة اثنى عشر شهرا تبتدئ من أول مايو وتنتهى في 30 أبريل من كل سنة أو في أى وقتين آخرين تعينهما وزارة المالية.
مادة 40 (معدلة بالقانون 36 لسنة 1942) - ايرادات الميزانية هى الآتية:
أولا - صافى ما يتحصل باعتبار نصف من واحد من الألف على قيمة الصادرات.
ثانيا - صافى ما يتحصل على الواردات بواقع 1% من الرسوم الجمركية.
ثالثا - صافى ما يتحصل من أرباب الأملاك بواقع 1 و2/ 3% بالأكثر من قيمة ايجارات أملاكهم المبنية.
رابعا - صافى ما يتحصل من مستأجرى الأملاك المبنية بواقع اثنين في المائة بالأكثر من قيمة الايجارات.
(ولحكومتنا باتحادها مع قومسيون البلدية تحديد الوقت الذي يبتدئ فيه تحصيل هذين الرسمين وتعيين مقدارهما بموجب الحدود المقررة قبل).
خامسا - صافى ما يتحصل من الرسوم على العربات والدواب المعدة لحمل الأثقال.
سادسا - المتحصل من جنائن النزهة.
سابعا - المتحصل من عوائد الطرق.
ثامنا - صافى ما يتحصل بواقع خمسين في المائة من صافى إيرادات دخولية اسكندرية البالغ قدره بضمانة الحكومة 31780 جنيها مصريا (5).
تاسعا - الايرادات الأخرى التى تتقرر بالوجه القانونى.
مادة 41 - ميزانية المصروفات المكلفة بها البلدية هى الآتية:
الرش والكنس والمياه والغاز والتنظيم والأشغال العمومية والطلمبة جيه ومرتبات الاسبتاليات وجناين النزهة والتبليط وصيانة المدينة وتحسين هيئتها ورونقها ومصاريف الادارة وغير ذلك.
مادة 42 - المصاريف الاعتيادية المذكورة بالمادة السابقة وقيمة ما يحتمل صدور أحكام قضائية به على المجلس البلدى هى الزامية أما كافة المصاريف الأخرى فهى اختيارية.
اذا لم يقرر القومسيون البلدى المصروفات الالزامية أو لم يقرر إلا مبالغ غير كافية لحسن سير الأشغال فالمبالغ اللازمة تدرج في الميزانية مباشرة بمقتضى قرار ناظر الداخلية.
جميع الأعمال والمصروفات الغير المنظورة لا يجوز اجراؤها إلا بتصريح خصوصى من ناظر الداخلية وفى حالة لزوم اجراء أعمال غير منظورة ومستعجلة ولم يتخذ القومسيون البلدى الاجراءات المقتضية لإنجازها فلناظر الداخلية أن يأمر بمباشرتها بمقتضى قرار يصدر منه وأن يدرج مصروفها في الميزانية.
مادة 43 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - في بحر الشهرين الأولين من كل سنة يقدم حساب السنة الماضية بعد قفله مع كافة البيانات والايضاحات اللازمة إلى القومسيون البلدى لفحصه.
وبعد فحص الحسابات بمعرفة القومسيون تقدم إلى وزارة المالية لمراجعتها.
والحسابات الادارية تعلن بواسطة نشرها في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها من وزير الداخلية.
مادة 44 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يجوز في كل وقت من الأوقات اجراء التفتيش والمراجعة على مصالح الادارة البلدية بمعرفة مأمورى الحكومة.
وتقرر حسابات الادارة البلدية تطبيقا للتعليمات واللوائح الصادرة من وزارة المالية.
وتعتبر أموال البلدية أموالا عامة وتتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الأموال العامة.
مادة 45 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يقرر وزير الداخلية في لوائح خاصة أحكام الانتخابات البلدية والقواعد الأساسية للترتيب الادارى ولسير الأعمال في الادارات واللجان والقومسيون ولعلاقات البلدية مع مصالح الحكومة.
مادة 46 - على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.


(1) أصبحت هذه الوظيفة لا جود لها بعد الغاء المحاكم المختلطة
(2) صدر أمر عال في أول مايو 1931 بشأن دائرة مدينة الاسكندرية.
(3) الآن مصلحة الحجر الصحى.
(4) بمقتضى أمر عال صادر في 11 ديسمبر 1912 رفعت النهاية القصوى لهذا المبلغ الى مليون جنيه.
(5) أنظر الأمر العالى الصادر في 29 نوفمبر 1902 بخصوص الغاء عوائد الدخولية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حبس - حبس مع الشغل




الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط دون اعتبار للمدة المحكوم بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط بالرغم من أن الطاعن هو المستأنف وحده. خطأ في القانون تصححه محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حبس - حبس بسيط




تنفيذ الطاعن لعقوبة الحبس مع الشغل المقضى بهاعليه. لا تنفي توافر مصلحته في الطعن على الحكم بطلب إبدالها بعقوبة الحبس البسيط.الحكم كاملاً




الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط دون اعتبار للمدة المحكوم بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط بالرغم من أن الطاعن هو المستأنف وحده. خطأ في القانون تصححه محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حبس




نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها .الحكم كاملاً




مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.الحكم كاملاً




حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.الحكم كاملاً




المادة 129 عقوبات لم تعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم. ورود المادتين 280, 282 عقوبات ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم .الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر أوامر الحبس والقبض والتفتيش لا تستلزم ذلك عدم تدوينها بمعرفة الكاتب لا بطلان.الحكم كاملاً