مادة 17 (معدلة بالقانون 1 في 2
يناير 1935) - يجتمع القومسيون البلدى عادة مرة في كل أسبوع وبصفة غير اعتيادية
عندما يتراءى لرئيسه ضرورة ذلك أو بناء على طلب محرر من ثمانية من الأعضاء.
ويوالى القومسيون انعقاده
حتى يتم جدول الأعمال.
وفى حالة انعقاد
القومسيون بصفة غير اعتيادية لا يجوز له التداول الا في الأمور التى طلب انعقاده
لأجلها.
مادة 18 - لناظر الداخلية أن يعين في اجتماعات القومسيون
البلدى نائبا عنه يكون له رأى استشارى.
مادة 19 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - يعرض
القومسيون البلدى في ميعاد ثلاثة أيام مداولاته على وزير الداخلية للتصديق منه
عليها، ولا يجوز تنفيذها الا اذا صار التصديق عليها أو اذا لم يصدر منه أمر بايقاف
تنفيذها في بحر الثمانية الأيام التى تمضى من تاريخ عرضها عليه.
وكل مداولة صار ايقاف
تنفيذها ولم يجر الغاؤها في خلال الثلاثين يوما التى تمضى من تاريخ عرضها على وزير
الداخلية تكون نافذة المفعول.
وكل مداولة تلغى يكون
الغاؤها بقرار مسبب من الوزير وأسباب الالغاء لا تكون محل مناقشة في القومسيون.
مادة 20 - قوة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالقومسيون البلدى لا
تسرى على الأمور المتعلقة بالحقوق الشخصية التى يسوغ دائما لأربابها رفعها للمحاكم.
مادة 21 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - رئيس
القومسيون البلدى هو النائب عنه في الأمور المتعلقة به وعلى ذلك فهو مكلف بما يأتى
تحت مراقبة القومسيون وملاحظة وزير الداخلية:
(1) امضاء المكاتبات الموجهة
الى وزارة الداخلية تنفيذا لقرارات القومسيون.
(2) عرض الميزانية التى تقرر
بجلسة القومسيون على وزير الداخلية.
(3) اصدار القرارات طبقا
لمداولات القومسيون البلدى المصدق عليها من وزير الداخلية.
(4) تعيين ورفت الموظفين طبقا
للأحكام التى يقررها وزير الداخلية.
(5) النيابة عن البلدية أمام
المحاكم سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه.
مادة 22 (معدلة بالقانون 1 في 2
يناير 1935) - يعاون القومسيون مدير عام يكون العامل المنفذ للبلدية وتحدد
اختصاصاته في قرار يصدره وزير الداخلية.
وتعين الحكومة المدير
العام.
وفيما عدا الوظائف
المحددة في القرار الذي يصدره وزير الداخلية تنفيذا لهذا القانون والتى يكون تعيين
شاغليها وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم بمعرفة الوزير مباشرة، يكون المستخدمون خاضعين
لسلطة المدير العام وتحدد بقرار من وزير الداخلية القواعد التى يجب أن تتبع في تعيين
هؤلاء المستخدمين وترقيتهم وتأديبهم ورفتهم.
كافة مأمورى ومستخدمى
البلدية لا يكون لهم حق في معاش أو مكافأة من أى نوع كان من طرف الحكومة.
مادة 23 - كل مخالفة أو تقصير يقع في تنفيذ القرارات الصادرة
من الرئيس بمقتضى مداولات القومسيون البلدى ومصدقا عليها من ناظر الداخلية يعاقب
مرتكبها بالعقوبات المقررة للمخالفات المنصوص عليها بقانون العقوبات الأهلى وقانون
العقوبات المختلط.
مادة 24 - لا يجوز للعامة الحضور في جلسات القومسيون.
مادة 25 - المسائل التى تعرض على القومسيون البلدى للمداولة
فيها يصير درجها بالجدول (المبينة فيه المسائل المقتضى عرضها على القومسيون)
بمعرفة الرئيس ولا يجوز للقومسيون أن ينظر في مسائل خارجة عن هذا الجدول وفى حال
حصول المخالفة لهذا النص يجب على الرئيس أن يفض الجلسة.
مادة 26 - لا يجوز للقومسيون البلدى أن يتداول في أمر الا
اذا كان خمسة عشر عضوا من أعضائه بالأقل حاضرين في الجلسة ومشتركين في إبداء
الآراء وعندما يكون عدد أعضاء القومسيون المجتمعين غير كاف بحيث لا تجوز المداولة
فعلى الرئيس أن يشرع باعادة طلب التئامة بجلسة ثانية بشرط ألا يصح انعقادها الا
بعد مضى ثمان وأربعين ساعة.
ومداولات هذه الجلسة
الثانية تعتبر صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين فيها.
مادة 27 - مداولات القومسيون البلدى تتقرر بأغلبية آراء
الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الآراء فرأى الرئيس مرجح ولا يجوز لعضو حاضر أن يبدى
رأيا بالنيابة عن عضو غائب.
مادة 28 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - لا يجوز لعضو
القومسيون أن يشترك في مداولات تتعلق بمسائل له فيها صالح سواء أكان عن نفسه شخصيا
أم بصفة وكيل وإن حصل ذلك منه يقال من وظيفته.
مادة 29 (معدلة بالقانون 1 في 2 يناير 1935) - من يتأخر من
أعضاء القومسيون بدون عذر مقبول عن الحضور عند طلبه في ثلاث جلسات متوالية فللرئيس
أن يعلن اعتباره مستعفيا.
وللرئيس أن يقبل كل عضو
لم تتوفر فيه الشروط المنوه عنها في المادة الرابعة أو يوجد في إحدى الحالات
المنصوص عليها في المواد 5 و5 مكررة ( ا ) و5 مكررة (ب) و9 و11 و28 وللعضو المنفصل
أن يرفع أمره لوزير الداخلية.
مادة 30 - (ألغيت بالقانون 1 لسنة 1935).
مادة 31 - للقومسيون البلدى أن يتداول في الميزانية
والايرادات والمصروفات الاعتيادية والغير الاعتيادية وعلى العموم في جميع المسائل
التى تتعلق ببلدية المدينة ولا يجوز له بأى صفة كانت إحداث رسوم جديدة ولا تعديل
الرسوم المقررة بل له أن يعرض عما يراه فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها:
أولا - تقرير عوايد
إضافية على الرسوم المقررة.
ثانيا - إحداث رسوم جديدة.
ثالثا - فتح سلف لا
يتجاوز مجموعها مطلقا مبلغ 500.000 (4) جنيه مصرى مع إيضاح الأبواب المرغوب صرف هذه الايرادات الغير الاعتيادية
فيها.
ولمجلس النظار دون غيره
أن يقرر ما يراه فيما يعرض عليه من هذا القبيل.
فاذا وافق المجلس يكون
الطلب المعروض عنه نافذ المفعول ولكنه إذا كان مخالفا لنص المعاهدات الصريح فلا
يصير نافذا إلا بعد اقرار الدول عليه.
ومع ذلك فلا حاجة لهذا
الاقرار فيما يختص بالرسوم على المواد الآتية وغيرها التى تكون مخصصة للبلدية فقط
ويكون لها صفة بلدية محضة وهى الطرق (التنظيم) والبالوعات والموازين العمومية
والأسواق والمخازن العمومية وتشييع الجنازات وإعطاء أراضى للدفن في الجبانات
وإعطاء أراضى للدفن في الجبانات وإشغال الطريق العام والعربات العمومية والخصوصية
وعوائد الوقوف والكنس والرش والفنادق (اللوكاندات) والنوادى (الكلوبات) والبيوت
المفروشة المعدة للتأجير والقهاوى والخمارات وقهاوى الملاهى والمراقص (الباللات)
والملاهى والتياترات والألعاب والمهرجانات العمومية وأسواق الموالد وبيوت المومسات
وعربات الأومنيبوس والترامواى وعربات النقل والكلاب والدواب المعدة لحمل الأثقال
أو للركوب أو لجر العربات إلى آخره إلى آخره.
مادة 32 - إدارة الضبط والربط منوطة بالحكومة دون سواها ولا
يجوز مطلقا في أى من الأحوال للقومسيون البلدى التداخل في الإجراءات التى تتخذها
إدارة الضبط والربط مهما كانت تلك الإجراءات.
مادة 33 - لا يجوز للقومسيون البلدى أن يتداول في القوانين
أو الأوامر العالية أو اللوائح.
والإجراءات المقررة
بالقوانين أو الأوامر العالية أو اللوائح وكذلك الإجراءات الصادر بشأنها قرارات
وزارية يجب تنفيذها بتمامها كما هى.
مادة 34 - لا يجوز للقومسيون البلدى
أن يقبل هبة أو عطية أية كانت بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من ناظر الداخلية.
مادة 35 - كل مداولة في أمر خارج عن اختصاصات القومسيون تكون
لاغية حتما وكذلك كافة مداولات القومسيون الخارجة عن اجتماعه القانونى تكون لاغية
بطبيعتها.
مادة 36 - لناظر الداخلية أن يوقف القومسيون ويجوز فضه
بمقتضى أمر عال يصدر بناء على تقرير يرفع من مجلس النظار.
وفى حالة إيقاف القومسيون
فالحكومة تقوم مقامه حتما وتدير أعمال الإدارة البلدية إما مباشرة أو بواسطة
قومسيون مخصوص تعين هى أعضاءه.
وتجرى الحكومة انتخابات
جديدة في ظرف ستة شهور.