الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

الطعن 174 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 105 ص 506

جلسة 9 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

----------------

(105)
الطعن رقم 174 لسنة 43 القضائية

(1و 2) قبض. إثبات. "بوجه عام". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
 (1)بطلان القبض. أثره عدم التعويل في الإدانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه.
تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب. مثال في مواد مخدرة.
 (2)ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.
(3) إجراءات المحاكمة. "قواعد عامة". قبض.
إفلات مجرم من العقاب. لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

-----------------
1 - من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه – وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا. ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذي أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذي وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل.
2 - القاعدة في القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل. ولما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه، لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
3 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 مارس سنة 1971 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك في 9 ديسمبر سنة 1971. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 10 من مارس سنة 1972 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لما كشف عنه التحليل من أن الجيب الأيمن للصديري الذي كان يرتديه المطعون ضده والذى أرسله وكيل النيابة للمعمل الكيماوي قد عثر به على فتات دون الوزن من مادة الحشيش وهي واقعة مستقلة عن إجراء القبض الذي أبطله الحكم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسب تصوير الاتهام بما مفاده أن أحد رجال الشرطة رأى المتهم (المطعون ضده) واقفا في الطريق وبمجرد أن رآه الأخير أخرج من جيب صديريه كيسا من النايلون وألقى به على الأرض ثم جرى هاربا فأسرع الشرطي بالتقاط الكيس الذي عثر بداخله على قطع من مادة الحشيش ومطواه كما أسرع بالقبض على المتهم الذي كان معروفا له من قبل أنه يتجر في المواد المخدرة. وبعد أن أورد الحكم أدلة الاتهام على هذا التصوير انتهى إلى نقضه وعدم الاطمئنان إليه أو التعويل عليه نافيا حالة التلبس كما صورها الشرطي وخلص إلى أن المخدر ضبط بعد قبض باطل – وأن كل ما تلا القبض جاء باطلا كذلك، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه، أو مستمدا منه وتقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل عليها سائغا ومقبولا – كما هو الحال في الدعوى، وكان إبطال القبض على المطعون ضده لازمة بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل، وعدم الاعتداد به في إدانته. ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديريه الذي أرسله وكيل النيابة إلى التحليل لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذي وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا إجراء القبض الباطل. لما كان ذلك، وكانت القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل، وكان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديري المطعون ضده بعد إبطال مطلق القبض عليه، والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترتبا عليه لأن ما هو لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلى بيان. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم سائغا ويستقيم به قضاؤه، مما تنحسر معه دعوى القصور في التسبيب، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

المادة (76) : مخالفة شروط العقد او التكليف بعمل مغاير

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (76)

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.

التطور التاريخي للنص :

الفقرة الثالثة من المادة مستحدثة ولا مقابل لها في قوانين العمل السابقة .

لكن الفقرتين الأولى والثانية منها تقابل المادة 54 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية.".

وتقابلها المادة 57 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.".


الأعمال التحضيرية : (1)

مقررها : الباب السادس تنظيم العمل " مادة ٧٦ - يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل. ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: هذه المرة بعد كلمة يحظر جاء " صاحب العمل ".

رئيس المجلس: " لا يجوز لصاحب العمل " فأين هو الفاعل ؟ نعم كلامك صحيح ، تنبيهك صحيح.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى: شكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو صابر عبد الصادق: هي نفس النقطة يا سيادة الرئيس ولكن هناك إضافة أن السطر الثامن والتاسع والعاشر محذوف لدي، الذي يقول فيه " وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان يختلف اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس ". أنني اشطب ذلك من المادة ، ثم بعد ذلك تعديل في الفقرة الأخيرة ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور ، ولا نقول مختلفًا فكيف يكون مختلفًا ويتماشى مع التطور ؟ نحن نريد أن نقول "يتماشى مع التطور التقني في المنشأة "، وشكرا يا ريس .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري: نص المادة يخدم العمال في كثير من حقوقهم ، حيث إن النص المقترح من الحكومة يتضمن عبارة مطاطة وهي القوة القاهرة فما المقصود بهذه القوى القاهرة ؟ لابد لنا من تفسير لأن القوة القاهرة سوف تأخذ مجال وتقضي على العمال ، فلابد أن تكون محددة لصالح العامل حتى لا يغني من صاحب العمل . سيادة الرئيس نريد أن نحددها حتى لا يقال أن هناك قوة قاهرة وفعلنا هذا الكلام هذا قانون عمل موحد لابد من أن نحدده وهذا ما اقصده .

السيد العضو أبو العز الحريري: أن الكلام الذي ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري يقول : " إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث " لابد للسيد العضو جمال أبو ذكري أن يتنبه لأن الكلام الذي يعترض عليه جاء بعد عبارة "منعا لوقوع حادث " أي أن الكلام منصب على حالة ثقيلة ومفاجأة وضرورية ، لا يستطيع العامل فيها أن يتخلى من نفسه أن يدخل فيها أو يصلح أو لإصلاح ما نشأ عنه من الحادث نفسه أو في حالة القوى القاهرة هنا القاهرة تكون فوق الناس جميعا ، فوق العامل وفوق صاحب العمل ، فالمقصود سيادة الرئيس أنني أذكر ذلك قبل أن اذكر ما أريد أن أقوله لأن الكلام الذي ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري لو أخذ بعلاته معنى ذلك أن نضع العامل في مأزق غير طبيعي وغير حقيقي ، لكن الكلام مربوط ببعضه ولذلك بعدها يقول " على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة " ولم يجعلها دائمة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل " وهنا أنا أضيف لو سمحت لي لأن هذه فقرة مختلفة عما قبلها . سيادة الوزير نحن مع سيادتك في الأشياء المنطقية ولكن سيادتك في بعض الأحيان تستخدم المهارة وتلف الكرة الأرضية وتعود لمكانك مرة أخرى ولا نحصل على أي شيء . أضيف سيادة الرئيس عبارة " وذلك بشرط موافقة العامل " لأنه سوف يغير له عمله فهو يقول اختلافا جوهريا وسوف يعطي له وضعا جديدا ، فنحن نؤيد أن يأخذ العامل هذا الحق ، قبل ذلك أعطينا مثالا عن حالة معينة أن صاحب شركة لم يعجبه عاملا معينا ، وكان رئيس لجنة نقابية ومهندسًا فجعله يعمل على دورة المياه ، أما الثاني لأنه لا يريد أن يفصل وقد وافق أن يعمل إلى أن يعدل وضعه عملية قهرية فنحن نريد هذه فقط . أنني في الاقتراح الأول اتفقت مع الحكومة وفي الثاني أريد أن تتفق معنا الحكومة لتكون واحدة بواحدة وهكذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : النص هنا غير الذي جاء في المادة ٢٠٢ وقد ناقشناه النص الثاني ذكر كلمة "ويختلف " وهنا ذكر عبارة " لا يختلف عن طبيعة عمله الجوهرية " فهنا ليس هناك اختلاف عن طبيعة عمل الجوهرية فلا تقل مهندسًا ويعمل دورة مياه . سيادة الرئيس : أما بالنسبة لنقطة الحالة القاهرة فإنني استشهد بكلام ذكره السيد العضو الدكتور زكريا عزمي عن وضع السياحة حينما تواجه السياحة بعض المتاعب والمشاكل الناتجة عن حادث مثل حادث الأقصر أو بعد أي حادث ، فيجبر صاحب العمل أن يتفق مع عماله على بعض الأعمال التي في بعض الأحيان من الممكن أن تتفق وفي بعض الأحيان ينطبق عليها المادة ٢٠٢ التي لا تتفق سيان هذا أو تلك قوة قاهرة أوقفت نشاطًا معينًا ويعطي العامل نفس الوظائف ونفس العمل ولا يختلف اختلافا جوهريا فيعطيه له ، هذه هي القوة القاهرة التي يسأل عنها السيد العضو جمال أبو ذكري أن هناك بعض التوقف نتيجة لعملية قوة قاهرة مثل حرب مثل أي حاجة مثل الذي حدث وأنني متفق مع السيد العضو أبو العز الحريري واشكره على الجزء الأول الذى شرحه شرحا جيدا أما الجزء الثاني ... شكرا سيادة الريس .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: في البداية أثني على الكلام الذي ذكره السيد العضو أبو العز الحريري لأنه حتى الكلام الذي يقال حول موضوع السياحة أو غيره ، لان العامل لو أن هناك مصلحة مشتركة سوف يوافق على الشرط الكتابي ، لأننا لو وضعنا شرطا كتابيا وكان العامل له في ذلك مصلحة سوف يوافق عليه، لكن لو أن هناك تعسفا فلن يوافق ويصبح بالتالي غير مجبر على هذا الموضوع . الجزء الأخير الذي أضيفه على الفقرة الأخيرة أقول": ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة بحيث لا يقل عن مستواه الفني عن عمله الأصلي " إلى انه لا يأخذه تحت حجة التدريب ويذهب به إلى أي مكان مختلف اختلافا جوهريا معه وفي عمل غير فني ، فنحن نوافق على المادة بشرط أن يكون العمل عملا فنيا ولا يقل عن مستوى العامل ، من أجل ألا يقال تحت حجة التدريب أن العامل من الممكن أن يضر مع التدريب ومع كل التطور ولكن بنفس الشروط التي ذكرتها ، وشكرا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة .

)لم تبد ملاحظات(

إذن اعرض الاقتراحات الخاصة بهذه المادة . السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى يرى حذف عبارة " أو في حالة القوة القاهرة ولا يختلف اختلافا جوهريا ".

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: لقد سحبت الاقتراح .

رئيس المجلس : السيد العضو مصطفى محمد مصطفى تقدم باقتراح معقول يقضي : باستبدال عبارة " لا يجوز لصاحب العمل " بعبارة"يحظر على صاحب العمل…" الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)موافقة (

رئيس المجلس : السيد العضو أبو العز الحريري يقترح إضافة عبارة إلى عجز المادة " على أن يكون ذلك بموافقة العامل" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقترح إضافة عبارة إلى عجز المادة " بحيث لا يقل مستواه الفني عن عمله الأصلي قبل التدريب الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٧٦ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : " الباب السادس تنظيم العمل " مادة ٧٦ - لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوى القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة ".

رئيس المجلس: الموافق على المادة ٧٦ معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة (

التطبيقات القضائية :

1 - أن المشرع عندما اشترط في المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه في العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتي ليس لها صفة الاستمرار والثبات لعدم أحقية العامل في الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التي كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها وبنتفي عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التي أشارت إليها المادة المذكورة.

 ( الطعن 3287 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ص 812 )

2 - متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

( الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 191 )

 

3 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستنداً في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 ( الطعن 231 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 486 )

 

4 - إذا كان وجه النعي يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة 57 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وعدم استظهاره شروطها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين " العمال " العودة إلى عملهم الأصلي على ما قرره من عدم جواز هذا الطلب وإجبار رب العمل على إعادة الطاعنين إلى عملهم الأصلي لأن ذلك يقتضى تدخلاً في شئونه الأمر الذى يمتنع على العامل المطالبة به، وليس له المطالبة بالتعويض إذا توفر له ما يبرره. وكان هذا القول من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بعدم استظهاره ركن الضرورة التي اقتضت تغيير عمل الطاعنين أو اختلاف العمل الجديد اختلافاً جوهرياً عن سابقه يكون غير منتج.

 ( الطعن 253 لسنة 37 ق جلسة 24/11/ 1973 مكتب فني 24 ج 3 ص 1130 )



(1) مضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الثلاثاء ٨ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ١١ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 /2020 بإدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق والشهر

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

كتاب دوري رقم 524 بتاريخ 25 / 11 / 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

إلحاقا بالكتب الدورية أرقام 43 بتاريخ 18 / 2 / 2015 بشأن ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة المتعاملين ، 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل التوكيلات التي تصدرها المصلحة وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان ، 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 بشأن قصر إثبات بيان الرقم القومي على من يستلزم القانون حضورهم وتوقيعهم أمام الموثقين وعلى الصادر لصالحهم التعامل في الدعاوى وأوراق الإجراءات ، على النحو الوارد به .

وحيث انه من منطلق الحرص على إنفاذ القانون والاستيثاق من بيانات اطراف المعاملة ، وتحديد شخصياتهم بكل دقة ، واخص هذه البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ، وذلك كله وفقا لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من معالي المستشار الجليل وزير العدل بتاريخ 2 /2 / 2015 .

ولما كانت تلك الغاية لا تتحقق إلا بإثبات بيان الرقم القومي لأطراف المحررات المشار إليها كافة دون تفرقة بين من أصدرها أو من صدرت لصالحه الأمر الذي يقتضي إلغاء الكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 المشار إليه ، والإبقاء على الكتابين الدوريين 43 لسنة 2015 ، 121 لسنة 2017 المشار إليهما ، مع قصر ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 2015 من إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة باعتبار أن المكاتب المميكنة تمسح فيها بطاقات الرقم القومي ضوئيا ، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير .

بناء عليه

أولا: يراعى الالتزام بالأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 121 بتاريخ 29 / 3 / 2017 بشأن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق التي تصدرها المصلحة، وكذا الدعاوى المتعلقة بالتصرفات العقارية والواجبة التأشير عليها من قبل المصلحة، وذلك بالنسبة للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير، وعدم التعامل دون إثبات هذا البيان.

ثانيا: يراعي قصر تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43 لسنه 2015 المشار إليه من إرفاق صورة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة اكتفاء بالمسح الضوئي في المكاتب الأخيرة.

ثالثا: يلغى العمل بالكتاب الدوري رقم 261 بتاريخ 5 / 8 / 2017 المشار إليه.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه