الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 فبراير 2022

الطعن 6325 لسنة 78 ق جلسة 7 / 4 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر الجلسة
" غرف مشورة "
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل (نواب رئيس المحكمة)

والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمي.

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من جمادي الآخرة سنة 1436هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6325 لسنة 78ق.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقا لنص المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره، اعتبارا بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها، ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بتزوير إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى لكونه غير منتج، تأسيسا على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وأن الإعلان سلم في موطنه لمن ادعى أنه صهره، فضلا عن حضوره أمام المحكمة والخبير وإبداء دفاعه، ولم يبد هذا الطعن طيلة مدة الخمس سنوات التي تداولت فيها الدعوى، وكان هذا الاستخلاص سائغا، فإن الطعن عليه بالوجه الأول من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويكون من ثم على غير أساس.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معا فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بالوجه الثاني على غير أساس.
ولما كان من المقرر أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعن فيكفي تسليم الصورة في حالة غيابه إلى من يقرر أنه يقيم معه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحا ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم مع المعلن إليه، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما خوطب في موطن المعلن إليه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الإعلان على تسليمه في موطن الطاعن فإن النعي الوارد بالوجه الثالث يكون على غير أساس.
ولما كان غير صحيح التفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد المقرر بالمادة 70 مرافعات إذ انتهى إلى صحة إجرائه في الميعاد المقرر قانونا.
ولما كان المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وتحصيل فهم الواقع فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم قد استخلص من الأوراق توافر صفة المطعون ضده الأول في الدعوى فإن النعي الوارد بالوجه الخامس يكون على غير أساس.
ولما كان من المقرر أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب طرد الطاعن تأسيسا على ملكيته لها فلا تكون من ثم من دعاوى الحيازة بل من دعاوى الحق، ويكون النعي الوارد بالوجه السادس من السبب الأول بإقامة الدعوى بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ السلب على غير أساس.
ولما كان من المقرر كذلك أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع، كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب، واستيداء ريعها. كما أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، ولا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بطرد الطاعن من أرض النزاع على ما استخلصه من مستندات الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها، وطرحت دفاع الطاعن بشأن تملكها بالتقادم، وأن عقد البيع المقدم لا يتعلق بأرض النزاع، فإن النعي الوارد بالأسباب الثاني والثالث والخامس لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما كان الطاعن لم يفصح بالسبب الرابع عن العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه.
فإنه يكون مجهلا، وغير مقبول، ويضحي الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله إعمالا للمادة 263 / 3 المعدلة من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الوساطة في الرشوة



جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .الحكم كاملاً




من المقرر أن الشارع قد سوى في نطاق جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرر من قانون العقوبات بين تذرع الجاني في الطلب أو القبول أو الأخذ - بنفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة، وبين تذرعه في ذلك بنفوذ مزعوم .الحكم كاملاً




مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات لا تقوم في جانب العارض أو القابل للوساطة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - العمل




إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة, وليس في القانون ما يمنع أن يدخل في أعمال الموظف العمومي كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص.الحكم كاملاً




يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.الحكم كاملاً




إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلا في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون هو وحده المختص بالقيام به.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - أركانها



القانون لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة.الحكم كاملاً




يكفى لتوافر الاختصاص فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف له نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تقاضى مبلغاً على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك للمبلغ وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. تتحقق به جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها .الحكم كاملاً




كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام جريمة الرشوة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة رشوة .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة . كفايتها أن تكون الأعمال المطلوب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .الحكم كاملاً




لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة. ما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من جانب الموظف حقاً أو غير حق .الحكم كاملاً




لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها. وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره.الحكم كاملاً




التوسع في مدلول الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرراً عقوبات شموله من يستغل من الموظفين العموميين ومن ألحق بهم. وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو على أساس الاختصاص المزعوم .الحكم كاملاً




تحقق جريمة الرشوة ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة . شرطه . اعتقاد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو زعمه ذلك كذباً .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يوضع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق . ما دام زعم الاختصاص كافياً لتمام الجريمة .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل . يتحقق : بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها .الحكم كاملاً




دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة. غير لازم لقيام جريمة الرشوة. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواءاً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولاً ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً، وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم، إذ هو حينئذ يجمع بين اثنين الاحتيال والارتشاء.الحكم كاملاً




لما كان الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الإخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها ولا كون المرتشي غير جاد في قبولها. متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة.الحكم كاملاً




مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة. دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجُعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه: متى طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقاً. أو لأداء عمل خارج دائرة وظيفته بشرط أو يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذباً.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق أو أن يكون الراشي غير جاد في عرضه. متى كان الموظف قد قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته.الحكم كاملاً




تمام جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي. تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه. حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.الحكم كاملاً




كفاية أن يزعم الجاني أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لمساءلته على أساس الاختصاص المزعوم. الزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. بيان الحكم لهذه العناصر. انحسار عيوب التسبيب عنه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون المرتش جاداً في طلب الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره، وكان الغرض منه العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف - ومن في حكمه - متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة كما تتحقق الجريمة أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة .الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. تمامها ولو لم يتم تسليم مبلغ الرشوة المطلوب. لأن التسليم لا يعدو تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 عقوبات . مناط توافرها . أن يكون الجاني موظفاً عاماً .الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه . جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات . جريمة مستحدثة ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات .الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً




دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 110 عقوبات. رهينة يكون موضوعها شيئاً دفعه من تصدق عليه صفة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط .الحكم كاملاً




مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه. عدم كفايته لوقوع الرشوة. اعتباره جريمة خاصة لها ذاتيتها. لا يمتد إليها حكم المصادرة المقررة كعقوبة تكميلية إلى جريمة الرشوة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشى جادا فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جديا فى ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى.الحكم كاملاً




استهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.الحكم كاملاً




المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".الحكم كاملاً




تحقق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط باعتقاده أو زعمه كذبا أنه من أعمال وظيفته.الحكم كاملاً




توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف أو من في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقا.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف لا يلزم أن يكون مختصا وحده بالعمل المتعلق بالرشوة يكفى أن يكون له فيه نصيب.الحكم كاملاً




لا يؤثر فى قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه متى كان الموظف قد قبل العرض منتويا العبث بمقتضيات وظيفته.الحكم كاملاً




لا صحة لما تضمنه الطعن من أنه لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة لأن الشروع هو بدء تنفيذ الجريمة بأركانها المعرفة بها فى القانون ومادام الاختصاص أو الزعم به شرطا فى الجريمة التامة فالأمر لا يختلف فى حالة الشروع.الحكم كاملاً











نصت المادة 104 من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك.الحكم كاملاً




الإخلال بواجب التبليغ عن الجرائم يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها متى تقاضى الموظف جعلا في مقابله اعتبار من عرض الجعل لهذا الغرض راشيا مستحقا للعقاب. م 26 أ. ج.الحكم كاملاً




الركن المادى فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشىء المرشو به عينا إلى الموظف وعدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرّد الوعد الذى لم يقبل كاف أيضا لتحقيق هذا الركن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - نية الراشي




النية الإجرامية: توافرها بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق.الحكم كاملاً




صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجاني جريمة الرشوة بارادة تامة رغم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجريمة وضبط المتهمين فيها.الحكم كاملاً




يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.الحكم كاملاً




جريمة المادة 109 مكررا ع الأثر المترتب على عدم اختصاص الموظف بما هو مطلوب منه وعدم زعمه اختصاصه به.الحكم كاملاً




أنصراف نية الموظف الذي لم يقبل الرشوة إلى الإخلال بواجبات وظيفته غير لازم أثر ذلك في خصوص التبليغ السابق على الضبط.الحكم كاملاً




كون الراشي غير جاد في عرضه. لا يؤثر في قيام الجريمة مادام الموظف قد قبله على أنه جدي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - صفة الجاني





ندب موظف عمومى نائبا للحارس فى شركة موضوعة تحت الحراسة الإدارية بعد تكليفا بخدمة عامة، ويعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة المادة 111/ 5 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953.الحكم كاملاً




دخول رجال البوليس والجيش وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم في حكم الموظفين والمأمورين والمستخدمين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - تمام الجريمة





للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً




بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشى تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.الحكم كاملاً




صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجاني جريمة الرشوة بارادة تامة رغم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجريمة وضبط المتهمين فيها.الحكم كاملاً




إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق.الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الشروع فيها



لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد انصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




يجب في الرشوة وفي الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمالالحكم كاملاً




إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادّي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الغرض منها



عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوةوجاء نصها مطلقا من كل قيد ليتسع مدلولة لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل دائما أن تجرى على سنن قويم.الحكم كاملاً




يجب فى جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - رشوة إيجابية



اتفاق جريمة المادة 109 من ق 69 لسنة 1953 مع الرشوة الإيجابية في النتائج التي تؤدي إليها لا من جهة الاتجار بالوظيفة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - عرض رشوة




إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.الحكم كاملاً




توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله: متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان تسجيل واقعة عرض الرشوة. دفع قانونى مختلط بواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. ركن في جريمة عرض الرشوة. وجوب إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه.الحكم كاملاً




يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.الحكم كاملاً




التسليم بأن عرض مبلغ قد تم الرشوة من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنع به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - إجرام المرتشي



استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - اعتراف الراشي


إعفاؤه من العقاب لا يجوز الحكم له بمبلغ الرشوة الذي قدمه أو بتعويض.الحكم كاملاً