محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر الجلسة
" غرف مشورة "
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود (نائب رئيس المحكمة) وعضوية
السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل
(نواب رئيس المحكمة)
والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمي.
في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 29 من جمادي الآخرة سنة 1436هـ الموافق 7 من أبريل سنة
2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6325 لسنة 78ق.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الادعاء
بالتزوير طبقا لنص المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع، فإن كان
غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث
شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان
منتجا في موضوع الدعوى، وكان بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في
الإعلان يزول بحضور المعلن إليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره،
اعتبارا بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق
المقصود منها، ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها. وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بتزوير إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى لكونه غير منتج،
تأسيسا على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وأن الإعلان سلم في
موطنه لمن ادعى أنه صهره، فضلا عن حضوره أمام المحكمة والخبير وإبداء دفاعه، ولم
يبد هذا الطعن طيلة مدة الخمس سنوات التي تداولت فيها الدعوى، وكان هذا الاستخلاص
سائغا، فإن الطعن عليه بالوجه الأول من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلا فيما
تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ويكون من ثم على غير أساس.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه
غير منتج وفي الموضوع معا فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بالوجه
الثاني على غير أساس.
ولما كان من المقرر أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه
وقد تم الإعلان في موطن الطاعن فيكفي تسليم الصورة في حالة غيابه إلى من يقرر أنه
يقيم معه ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحا ولو
تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم مع المعلن إليه، ذلك أن
المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما خوطب في
موطن المعلن إليه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الإعلان على تسليمه
في موطن الطاعن فإن النعي الوارد بالوجه الثالث يكون على غير أساس.
ولما كان غير صحيح التفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى باعتبار
الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد المقرر بالمادة 70 مرافعات إذ
انتهى إلى صحة إجرائه في الميعاد المقرر قانونا.
ولما كان المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وتحصيل فهم الواقع
فيها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم قد استخلص من
الأوراق توافر صفة المطعون ضده الأول في الدعوى فإن النعي الوارد بالوجه الخامس
يكون على غير أساس.
ولما كان من المقرر أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار
المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية
من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق
وليست دعوى حيازة. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب طرد
الطاعن تأسيسا على ملكيته لها فلا تكون من ثم من دعاوى الحيازة بل من دعاوى الحق،
ويكون النعي الوارد بالوجه السادس من السبب الأول بإقامة الدعوى بعد مضي أكثر من
سنة من تاريخ السلب على غير أساس.
ولما كان من المقرر كذلك أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا
- انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع، كما تنقل
إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة، وطرد الغاصب، واستيداء
ريعها. كما أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، ولا
تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بطرد الطاعن من أرض النزاع على ما استخلصه من
مستندات الدعوى وتقرير الخبير المندوب فيها، وطرحت دفاع الطاعن بشأن تملكها
بالتقادم، وأن عقد البيع المقدم لا يتعلق بأرض النزاع، فإن النعي الوارد بالأسباب
الثاني والثالث والخامس لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة
تقديره، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما كان الطاعن لم يفصح بالسبب الرابع عن العيب الذي يعزوه للحكم
المطعون فيه.
فإنه يكون مجهلا، وغير مقبول، ويضحي الطعن برمته مقاما على غير
الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله
إعمالا للمادة 263 / 3 المعدلة من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن
المصاريف مع مصادرة الكفالة