الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رجال السلطة العامة




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطياً أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم .الحكم كاملاً




صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.الحكم كاملاً




إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف .الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الاستيقاف: إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .الحكم كاملاً




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كل ف بأدائه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة.الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص . أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إلا في التلبس .الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاق مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبررة الظروف، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضوع الريب والظن.الحكم كاملاً




إذن التفتيش. شروط إصداره. عدم اشتراط القانون. فترة زمنية محددة. لإجراء التحريات . إجراء مأمور الضبط القضائي. بنفسه. التحريات. غير لازم . حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً .الحكم كاملاً




يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام .الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة. ارتياد المحال العامة. لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فحسب.الحكم كاملاً




حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة - نطاقه ؟ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة - إلا في حالة التلبس.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن.الحكم كاملاً




متى كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




حق رجل السلطة العامة فى استيقاف من يضع نفسه موضع الريب والظنون.الحكم كاملاً




صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.الحكم كاملاً




تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر. صحة الإجراءات.الحكم كاملاً




حظر السماح لرجل السلطة بالاتصال بالمتهم المحبوس احتياطياً إلا بإذن من النيابة. مقصور على ذات الدعوى المحبوس على ذمتها. مخالفة هذا الحظر. لا بطلان. أساس ذلك. المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956. عدم امتداد هذا الحظر إلى المحبوس حبساً تنفيذياً.الحكم كاملاً




إن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن.الحكم كاملاً




مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأنه قد يتعرض لحريته. عدم جواز اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب عن تخليه الصحيح عما معه من مخدر.الحكم كاملاً




التلبس يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.الحكم كاملاً




إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .الحكم كاملاً




وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / ربا - ركن العادة




جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. العبرة في ثبوت اتفاق المتهم على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات. توافر ركن الاعتياد. عدم سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربوبيين مستقلين أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.الحكم كاملاً




يكفي قانوناً في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التي حصل الاتفاق عليها لم يمضِ بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى مدّة ثلاث سنوات.الحكم كاملاً




إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمضِ بين كل واحدة منها والتي تليها، وكذلك بين أخر واحدة وتاريخ البدء في إجراءات التحقيق أو الدعوى.الحكم كاملاً




إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين. وكل تجديد للدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب في ركن العادة.الحكم كاملاً




إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدّد المجني عليهم.الحكم كاملاً




إن الأمر المعاقب عليه في جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحدّ القانوني إنما هو الاعتياد ذاته، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين.الحكم كاملاً




الركن المادّي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحدّ الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرّد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية.الحكم كاملاً




إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً وفائدة، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر، ويصح أن يتكوّن من تعدّده ركن العادة المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن القرض الواحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجباً احتسابها في تكوين ركن العادة.الحكم كاملاً




ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوباتالحكم كاملاً




وجود قرضين ربويين يكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش. واتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معا فى آن واحدالحكم كاملاً




يكفى لتحقق ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين. وتتم الجريمة بمجرّد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل.الحكم كاملاً




تقع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرّد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانونا ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى.الحكم كاملاً




فى جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة المتفق عليها قانونا يشترط لتوافر ركن الاعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكوّن منها العادة والحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.الحكم كاملاً




الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فاذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضى المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فان أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين.الحكم كاملاً




يجب فى الحكم القاضى بادانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد بيانا واضحا.الحكم كاملاً




يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا الحكم ناقصا نقصا جوهريا يعيبه ويوجب نقضه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / ربا




قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الاعتياد الذي ينم عليه توالي القروض الربوية ولو لشخص واحد.الحكم كاملاً




عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا التي تنشأ منه وتلازمه.الحكم كاملاً




جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً أمام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر.الحكم كاملاً




الإقراض بالربا الفاحش. طبيعته: فعل جنائي قصد المشرع من تحريمه إلى حماية المقترضين.الحكم كاملاً




بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تخفي ضابط البوليس في محل المجني عليه بناء على طلبه ليسمع اعتراف المتهم بعناصر هذه الجريمة. لا منافاة فيه للأخلاق.الحكم كاملاً




واقعة الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها. إثباتها بكل الطرق. جائز.الحكم كاملاً




إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانونا المعاقب عليها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات تتطلب مقارنة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة .الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ في تفسير القانون على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدّعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة، سواء كان قرضه واحداً أو أكثر.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد أن للمدعى عليه نقوداً وأنه يقرض منها بالربا الفاحش. تبرئته على أساس أن ما قرّره من ذلك متعلق بموضوع الدعوى. لا خطأ.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة التي اعتبرها الحم إقراضاً بالربا الفاحش هي أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ 14 جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ 19 جنيهاً وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان في الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحدّ القانوني.الحكم كاملاً




عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر في جملته واقعة واحدة هي التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التي ارتهنها المقرض إلى المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل في سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها في ذلك.الحكم كاملاً




إذا صدر على شخص حكم في جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا الحكم لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور الحكم الأوّل.الحكم كاملاً




إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة في كل منهما.الحكم كاملاً




أقرض شخص شخصاً آخر مبلغ ثلاثين جنيهاً لمدّة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات. ولما حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سنداً آخر بدل الأوّل بمبلغ ستة وثلاثين جنيهاً لمدّة ستة شهور أخرى.الحكم كاملاً




الحكم الذي يعاقب على جريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانوناً يجب أن يتضمن - فيما يتضمن من بيان الوقائع المكوّنة للجريمة المعاقب عليها.الحكم كاملاً




إذا اتهم متهم بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة القانونية وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فان هذا يكون نقصا جوهريا مبطلا للحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رأفة - تقدير موجباتها موضوعي




إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رأفة



تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه. بذات الواقعة والظروف التى حدثت فيها. لا بالوصف المسبغ عليها.الحكم كاملاً




تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار. خطأ المحكمة في وصف جناية الشروع في القتل بأنها قتل عمد. إعمال حكم المادة 17 ع. لا مصلحة من النعي بخطأ المحكمة المذكورة ما دامت العقوبة على قدر الواقعة الجنائية ذاتها.الحكم كاملاً




إدانة متهم بجناية القتل العمد. نعيه بأن الوصف الصحيح للفعل المسند إليه هو الضرب المفضي إلى الموت. لا يجديه ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. لا يغير من ذلك إعمال حكم م 17 ع. ظروف الرأفة.الحكم كاملاً




إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته.الحكم كاملاً




لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد طبقت فى حق المتهم المواد 40 و41 و45 و46 و230 و17 و32 من قانون العقوبات لاشتراكه فى قتل عمد مع سبق الإصرار وشروع فيه, وساءلته عن الجريمة الأشد وهى الاشتراك فى القتل العمد ثم أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 المشار إليها.الحكم كاملاً




إذ كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمين جميعا فاعلين فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة .الحكم كاملاً




جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة الحكم على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات خطأ يجب أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر.الحكم كاملاً




تخوف المتهم أو توهمه غير المبني على أسباب معقولة. لا مانع من الاعتبار في أخذه بالرأفة .الحكم كاملاً




ملاحظة موجبات الرأفة. غير لازم على القاضي. استعمال الرأفة مع الصغير متروك للقاضي.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أجاز للقضاة الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة الواردة بالنص إذا اقتضت ذلك أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى قد ترك الأمر في ذلك للقضاة يقدرونه على حسب ما يرون من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




إن تقدير ظروف الرأفة وموجباتها مناطه الواقعة الجنائية في ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، فالخطأ في الوصف لا يكون له تأثير على سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة - بسبب هذا الخطأ - لم تستطيع أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت.الحكم كاملاً




إن طلب الرأفة لا يصلح أن يكون أساساً للطعن بطريق النقض، إذ هذا الطلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها، ولمحكمة الموضوع وحدها حق إجابته إذا رأت له محلاً.الحكم كاملاً




لا يطعن على الحكم ألا تكون المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم حتى لو كانت النيابة نفسها قد بينت فى مرافعتها وجوب الرأفة بهالحكم كاملاً




صغر سن المتهم وما يترتب عليه من استعمال الرأفة هو من المسائل التى تقدّرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه ولا شأن لمحكمة النقض بها.الحكم كاملاً




إذا اعتبرت محكمة الجنايات الواقعة المرفوعة لها جنحة وطبقت عليها المادة التى رأت انطباقها عليها وعاقبت المتهم بعقوبة مشعرة أنها رأفت به ورأت محكمة النقض أن الواقعة ليست جنحة تدخل تحت متناول المادة التى طبقتها محكمة الموضوع وإنما هى جناية تنطبق عليها مادة أخرى وجب على محكمة النقضالحكم كاملاً




لا يجوز عند استعمال الرأفة فى جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رابطة السببية - الخطأ المشترك



يكفى لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع، ويستوى أن يتحقق عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الإساءة فى استعمال هذه الوظيفة .الحكم كاملاً




عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم من مالكه لا ينفى عن هذا الأخير الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث الناتج من إجراء إصلاحات بالمنزل أدت إلى تهدمه، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركا.الحكم كاملاً