من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.الحكم كاملاً
التحدث عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام. غير لازم.الحكم كاملاً
جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً. إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة .الحكم كاملاً
إدانة الطاعنة على مجرد القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن الرشد وقت توثيق المحرر . قصور .الحكم كاملاً
وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .الحكم كاملاً
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء .الحكم كاملاً
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 123/ 2 عقوبات بامتناع الموظف عمداً عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانوناً. طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه .الحكم كاملاً
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .الحكم كاملاً
فعل الاختلاس. يستفاد من وقوع السرقة. التحدث عنه صراحة . غير لازم . إيراد الحكم قيام المتهم بانتزاع المصوغات من المجني عليها بعد خنقها. كفايته بياناً لفعل الاستيلاء على المسروقات .الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .الحكم كاملاً
إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار . لا تناقض .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بجهله بحالة المجني عليها العقلية. غير مجد. ما دام لم يقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك .الحكم كاملاً
جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه بقصد العبث بها باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . المادة 290 عقوبات .الحكم كاملاً
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.الحكم كاملاً
جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.الحكم كاملاً
جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .الحكم كاملاً
إيراد المحكمة في ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر .الحكم كاملاً
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه.الحكم كاملاً
قيام الطاعن بسداد جزء من المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر عناصرها في حقه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.الحكم كاملاً
جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. تحققه: بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.الحكم كاملاً
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً
القصد الجنائي فيها يقتضي تعمد اقتراف الفعل ونتيجته وهي إيقاظ شهوات الجمهور وإثارة غرائزه.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من قيام الدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بأنه يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية .الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنين كان في نيتهم استعمال القوة في التعرض من دخولهم العقار الذي تضع الشركة المجني عليها يدها عليه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول .الحكم كاملاً
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة. تمامها. بإخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.الحكم كاملاً
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام .الحكم كاملاً
نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد.الحكم كاملاً
تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق والشروع في الإضرار العمدي وبيانه اتجاه إرادة المتهم للحصول على ربح أو منفعة للغير وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها. قصور.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققه متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ .الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمر في نفسه.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
الركن الأدبي في الجرائم المنصوص عليها في جرائم النوع الأول "الجنح" توافره بقيام القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً
استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.الحكم كاملاً
جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك.الحكم كاملاً
إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .الحكم كاملاً
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً. قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة، كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .الحكم كاملاً
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.الحكم كاملاً
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.الحكم كاملاً
سلامة حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة. وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة .الحكم كاملاً
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد.الحكم كاملاً
توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.الحكم كاملاً
إن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً
حيازة شخص معين للمخدر لغير قصد الاتجار. إفضاءه بشيء منه لآخر فيعمد هذا الأخير إلى الاتجار به. يتحقق قصد الاتجار لديه ولا تناقص في ذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في هذه الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته.الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
قصد القتل إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك.الحكم كاملاً
تجريم الاختلاس والعقاب عليه. كفاية. وجود الشيء في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته.الاختلاس. وقوعه. متى وضحت نية الحائز في أن يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط تحققه.استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن الدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.الحكم كاملاً
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك. توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة. مناطه.وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي بعنصريه.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في شأن كمية المخدر المضبوط وترشيحها لتوافر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لديه، فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيه. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها. وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير لزم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .الحكم كاملاً
لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار.الحكم كاملاً
للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المخدرات. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار لدى الطاعنين واستظهره في قوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار لدى المتهمين فإن المحكمة تأخذه من التحريات التي دلت على أن هذين الشخصين يتجران سوياً في مخدر الهيروين .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية - وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات في حق الطاعنين.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً
اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي قائمة في حق المتهم إذ قامت عليها الأدلة وكشفت عنها المظاهر الخارجية التي أتاها الجاني وأضمرها في نفسه والمحكمة تستخلص ذلك من استخدام المتهم أدوات هي فانلته الداخلية وقطعة من الحبال البلاستيك ليحيط بها عنق المجني عليها بأحكام شديد وقيامه باستعمالها في خنقها بأقصى قوته.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك. صحيح في القانون.الحكم كاملاً
ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.الحكم كاملاً
خلو الحكم بالإدانة في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة من بيان ما وقع من الطاعن من أفعال عن دخوله العقار يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عنها. قصور.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً
كفاية اتصال يد الجاني بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو محرزاً مادياً له.العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه. مناط توافرها وأساسه؟ لا تستلزم قصداً خاصاً لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً
إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً
لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف.الحكم كاملاً
إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. التحدث عنه صراحة في الحكم. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات. مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد الحكم من الوقائع والظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الغش المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً/ جـ عقوبات. وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً. وجوب استظهار الحكم صفة الطاعن والأفعال التي أتاها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً وعناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة والأدلة على ذلك.الحكم كاملاً
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر. مناطها.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققه بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تخلص المتهم من بعد من المال المختلس . لا يؤثر في قيام الجريمة.علة ذلك تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.الحكم كاملاً
من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف .الحكم كاملاً
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. ليس مانعاً من مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد .الحكم كاملاً
جناية خطف أنثى بغير رضاها. لا تستلزم قصدا خاصاً اكتفاء بالقصد العام. التحدث عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية ما أورده الحكم من وقائع وظروف للتدليل عليه.الحكم كاملاً
القصد الخاص في القتل العمد هو قصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث حكم الإدانة عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.الحكم كاملاً
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.الحكم كاملاً
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة. مناط تحققه . جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفعها للتداول. وجوب استظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني .الحكم كاملاً
تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن .الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .الحكم كاملاً
تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .الحكم كاملاً
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية . الجدل الموضوعي لا يقبل أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نسبة المخدر والمضبوط للطاعن .الحكم كاملاً
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .الحكم كاملاً
جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالاً عليه.الحكم كاملاً
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .الحكم كاملاً
مؤدى نصي المادتين 122، 124 مكرراً من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافتين بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . إغفال المحكمة استظهار توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها. قصور .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها .الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.الحكم كاملاً
يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على القرار من وجه القضاء.الحكم كاملاً
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك . استخلاص قصد التشهير . موضوعي .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة القذف . مناط توافره . تحصيل الحكم المطعون فيه عبارات قصد منها النيل من المجني عليه. كفايته بياناً للقصد الجنائي .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخصي أو استعماله الشخصي .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً للدلالة على قيامه .الحكم كاملاً
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً لقيامه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار نية قتل المجني عليها الثانية . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة حتى مع عدم توافر هذا القصد .الحكم كاملاً
قصد القتل . أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون .الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة . استخلاصه . موضوعي . مثال . لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .الحكم كاملاً
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التزوير . رهن بتعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل . التحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم .الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه .الحكم كاملاً
اختلاس الدائن متاع مدينه تأميناً لدين لا دليل عليه ادعاه للحصول على فائدة غير مشروعة . سرقة .الحكم كاملاً
جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه . استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . أساس ذلك . استبعاد قصد الاتجار في المخدر . باعتباره ظرفاً مشدداً . لا يقتضي تنبيه الدفاع .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها . قوام ه: علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه .الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره الطاعنون من انتفاء نية السرقة لديهم مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة .الحكم كاملاً
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها. الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بتحريات الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
تمام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاقه. العلم بعدم وجود مقابل وفاء. مفترض في حق المتهم. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على المتهم.الحكم كاملاً
عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. ماهيته. ارتكاب الطاعن الفحشاء مع امرأة في مسكن يدار للدعارة لقاء أجر. لا يوفر في حقه جريمتي الاعتياد على ممارسة الفجور أو الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة. علة ذلك.الحكم كاملاً
وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
الفاعل الأصلي في حكم المادة 39 عقوبات. الفاعل مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 (ثانياً) عقوبات. مناط تحققه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة. هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم له وإيراد ما يدل على توافره. الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره. مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل.الحكم كاملاً
عدم تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.الحكم كاملاً
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه. تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك.الحكم كاملاً
جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط توافره. تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه. كفايته لتوفر القصد الجنائي.الحكم كاملاً
تحقق جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تنبئ به. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.الحكم كاملاً
تحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه.الحكم كاملاً
مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه غير كاف لثبوت ارتكاب التزوير والعلم به. ما دام ينكر ارتكابه ويجحد علمه به. إغفال الحكم المطعون فيه التدليل على اشتراك الطاعنة في التزوير وتعويله في إدانتها على مجرد توافر القصد الجنائي لدى متهم آخر. قصور.الحكم كاملاً
جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه.الحكم كاملاً
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حد ذلك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.الحكم كاملاً
المواد 34، 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
استقلال جريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة بغير مقابل عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي. مؤداه.الحكم كاملاً
إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.الحكم كاملاً
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره. استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.الحكم كاملاً
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها. القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره. بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك.الحكم كاملاً
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض. تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه لإثبات توافر نية القتل. لا يعيبه. ما دام استوفى دليله على توافرها لدى الطاعن. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.الحكم كاملاً
جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.الحكم كاملاً
جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تتم عنه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن.الحكم كاملاً
الجمع بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. غير لازم. علة ذلك.الحكم كاملاً
اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة. عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات. ما يتطلب لتوافرها. اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة.الحكم كاملاً
جريمة زراعة النباتات المخدرة. ذات قصد خاص . وجوب استظهاره. مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة. غير كاف .الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية استخلاصه. موضوعي.الحكم كاملاً
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة.الحكم كاملاً
تقصي العلم بحقيقة المخدر المضبوط. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال للتسبيب في توافر نية القتل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة. عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر. متى يتحقق. تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها يكفي في الدلالة على قيامه.الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الطاعن أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن الطاعن أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .الحكم كاملاً
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة . ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته .الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. توافره. بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته باعتباره مملوكاً له. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات. تحققه بتعمد الموظف العام أو المستخدم العمومي تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك .الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية، متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة .الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. غير لازم. شرط ذلك: أن يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه .الحكم كاملاً
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .الحكم كاملاً
التسليم بقصد الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن - طالت أم قصرت - لا يتحقق به الاختلاس في السرقة .الحكم كاملاً
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراعتها. قوامه. علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من تلك النباتات. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.الحكم كاملاً
زراعة نبات مخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استخلاصها . موضوعي . ما دام سائغاً .الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة .الحكم كاملاً
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص. هو قصد إزهاق روح المجني عليه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. مناط توافره: ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.الحكم كاملاً
الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .الحكم كاملاً
إثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك. غير مجد. ما دام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالإضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصتي القيادة والتسيير وبطاقة إثبات الشخصية المملوكة للمجني عليه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عن استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .الحكم كاملاً
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .الحكم كاملاً
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقاً على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التي دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عاملين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها .الحكم كاملاً
تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق الطاعن تعمد قذف المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك إسكاتها .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه .الحكم كاملاً
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره . موضوعي .الحكم كاملاً
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . غير لازم . ما دام قيامه مستفاداً مما أورده من وقائع وظروف تدل عليه .الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن .الحكم كاملاً
ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .الحكم كاملاً
استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر .الحكم كاملاً
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى . استخلاص توافره . موضوعي .الحكم كاملاً
الخطأ في شخص المجني عليه أو في توجيه الفعل . لا ينفي القصد الجنائي . الخلط بينهما . عدم تأثيره على صحة ما انتهى إليه الحكم من نتيجة .الحكم كاملاً
القوة في جريمة التعرض في الحيازة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً
القصد الجنائي من أركان الجريمة . ثبوته فعلياً . واجب . المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح . أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقاً للأصول المقررة .الحكم كاملاً
توافر القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل . يتحقق : بحمل الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها .الحكم كاملاً
جريمة عرض الرشوة. لا يشترط لقيامها أن يصرح الراشي للموظف بقصده من العرض ومن أنه يريد شراء ذمته . كفاية أن تدل ظروف الحال على توافره . لمحكمة الموضوع أن تستدل عليه بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً
انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .الحكم كاملاً
قصد الاشتراك. يجب أن ينصب على جريمة معينة. عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو فعل معين. أثر ذلك: لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع . بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .الحكم كاملاً
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر من القصود .الحكم كاملاً
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد . ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات . لا ينال منه إغفال ذكر الجريمة الأشد .الحكم كاملاً
تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر وعاقبه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في الجرائم العمدية اقتضاؤه: تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه .الحكم كاملاً
وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة .الحكم كاملاً
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة .الحكم كاملاً
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .الحكم كاملاً
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل في توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .الحكم كاملاً
قصد المساهمة في الجريمة . أمر باطني . يضمره الجاني . العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه .الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم ما دام ذلك مستفاداً منه.الحكم كاملاً
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وإن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق . لا تتحقق به جريمة الاختلاس . أساس ذلك .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في هذه الجريمة . تحققه : رهن بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي الدلالة على قيامه .الحكم كاملاً
من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه .الحكم كاملاً
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة .الحكم كاملاً
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||