الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 فبراير 2022

الطعن 1383 لسنة 36 ق جلسة 14 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 41 ص 209

جلسة 14 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

----------------

(41)
الطعن رقم 1383 لسنة 36 القضائية

(أ) مأمورو الضبط القضائي.
للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التي يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء في ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين.
(ب) مؤسسات عامة. جمعيات تعاونية. موظفون عموميون. رشوة.
اعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص وأحكام الرشوة عملا بالمادة 111 عقوبات.
(ج) رشوة.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرض الرشوة جديا في ظاهره، وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي.

----------------
1 - المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم - اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 في شأن تخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي - قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة - وهي بذلك تكون قد أضفت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التي يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء في ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين وذلك لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في شأنها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بصفة عامة. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 في شأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة قد نصت على نقل اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن قائد المباحث الجنائية العسكرية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن - وهو موظف بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالإسكندرية - إلا بناء على الأمر الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التي تقع في المؤسسة التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها، وهو ما من شأنه أن يضفي على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائي ويخوله اختصاصه في صدد الجرائم المبينة فيه، فإن ما اتخذه من إجراءات الضبط والتفتيش في حق الطاعن في نطاق ذلك الأمر بعد استئذان النيابة العامة يكون صحيحا.
2 - المؤسسات العامة بحسب الأصل أجهزة إدارية لها شخصية اعتبارية مستقلة تنشؤها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام وتتمتع في ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها. ولما كانت المؤسسة العامة التعاونية والاستهلاكية هي التي أسست بمفردها ومن مالها - المملوك للدولة بحكم القانون - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية وهي التي تتولى الإشراف على شئونها وإعتماد قراراتها التنظيمية فإن الجمعية بنظامها بادي الذكر والذي خلا من أي عنصر من عناصر النظام التعاوني كنظام من أنظمة القانون الخاص تعتبر بحكم القانون جهازا إداريا من أجهزة المؤسسة العامة أو فرعا من فروعها، وبالتالي فإن موظفي ومستخدمي تلك الجمعية يعتبرون موظفين ومستخدمين في تلك المؤسسة وتجري عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومن ثم فإن العاملين في المؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها يكونون في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص وأحكام الرشوة عملا بالمادة 111 من قانون العقوبات.
3 - لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان غرض الرشوة جديا في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولا) بوصفة موظفا عموميا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بالإسكندرية " عامل بقسم البقالة بمجمع استانلي الاستهلاكي " أخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال ببعض واجباتها وذلك بأن قبل مبلغ جنيه من إمام حلمي مندوب المباحث الجنائية العسكرية على سبيل الرشوة مقابل بيعه البضائع المبينة بالمحضر بكميات كبيرة تزيد عن المقرر بيعه للأفراد كما تقضي تعليمات الجمعية في هذا الشأن. (ثانيا) بوصفه سالف الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي قسيمة المبيعات المبينة بالمحضر حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها بيانات عن بضائع باعها إلى إمام حلمي مندوب المباحث الجنائية العسكرية خلافا لتلك التي اتفق معه على بيعها وسلمها إليه فعلا. (ثالثا) استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى مندوب المباحث الجنائية العسكرية إمام حلمي الحسن النية الذي دفع القيمة الثابتة به بخزينة فرع الجمعية ثم قدمه للمتهم فسلمه بناء عليه بضائع تخالف ما أثبته به. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و104 و111/ 1 و118 و213 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنية عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجرائم الرشوة وتزوير ورقة أميرية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رفض الدفاع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لإجرائهما بمعرفة ضابط الشرطة العسكرية - وهو ليس من مأموري الضبط القضائي - قولا من الحكم بأن القانون رقم 84 لسنة 1953 قد أسبغ صفة الضبط القضائي على الضباط القائمين بأعمال وواجبات الشرطة العسكرية بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة وأن هذه القيادة قد ناطت بهم في أول نوفمبر سنة 1964 ضبط الجرائم التي تقع بالمؤسسة التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها، مع أن هؤلاء الضباط لا يدخلون في عداد الفئات الواردة بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكلفت بحصر مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام. أما التكليف الصادر إليهم فهو قاصر على الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو عليهم. كما أطرح الحكم الدفع المبدى من الطاعن بأنه لا يعتبر موظفا عموميا في حكم المادة 111 من قانون العقوبات بأنه مجرد عامل يخضع لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن عقد العمل الفردي فلا تسري في حقه أحكام رشوة الموظفين ودانه على الرغم من ذلك بموجب أحكام المادة 103 من قانون العقوبات بغير أن يتقصى من ملف خدمته ومن الجهة التابع لها حقيقة علاقته بها، ومع أن المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هي المادة 105 من القانون ذاته لأن مبلغ الرشوة قد دفع على ما شهد به شاهد الإثبات - على سبيل العطية بغير طلب من الطاعن أو اتفاق سابق - وبعد إتمام الصفقة وتسليم البضاعة المبيعة إلى المشترى الوهمي الذي انقده ذلك المبلغ بتكليف من رئيسه، هذا فضلا عن أن ذلك يعد جريمة صورية لا تنطوي تحت أحكام القانون. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن المحكمة لم تستجب إلى ما تمسك به الطاعن من طلب الاستماع إلى أقوال النقيب محمد مازن مشرف مع أنها عولت عليها في الإدانة مما يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة التي استمدها من أقوال الشهود والاطلاع على ورقتي النقد وقسيمة المبيعات المضبوطة واعتراف الطاعن بتحقيق النيابة ثم عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله: " وحيث إن المتهم حضر جلسة المحاكمة وقرر أن مندوب المباحث العسكرية وضع له الجنيه المضبوط في جيبه دون أن يراه ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن من قام به ليس من رجال الضبطية القضائية كما أن المتهم وهو عامل بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لا يعتبر موظفا عموميا ولا تنطبق عليه أحكام المادة 111 من قانون العقوبات وبالتالي لا يخضع لحكم المادة 103 الخاصة برشوة هؤلاء الموظفين، بل إن المادة 106 مكرر (أ) عقوبات هي الواجبة التطبيق وأضاف الدفاع أنه تأسيسا على ما تقدم فلا تعتبر قسائم البيع أوراقا رسمية وأنها لا تخرج عن كونها أوراقا عرفية وزاد الدفاع عن المتهم فقال بأن الجريمة التي يحاكم من أجلها المتهم ليست حقيقة بل إنها اختبارية قصد بها الرقابة على المجمعات وانتهى الدفاع بطلب براءة المتهم مما أسند إليه. ومن حيث إن هذا الدفاع مردود عليه بما يأتي: (أولا) أن القانون رقم 84 لسنة 1953 نص على أنه يكون للضباط القائمين بأعمال واجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة. وحيث إن الثابت في هذه الدعوى أن السيد المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا من أول نوفمبر سنة 1964 بتكليف المباحث الجنائية العسكرية بضبط الجرائم التي تقع في المؤسسة التعاونية أو الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية وما يرتبط بهذه الجرائم من جرائم أخرى تنفيذا لحكم القانون المذكور. وحيث إنه لما كان ذلك، فإن قيام قائد المباحث الجنائية العسكرية - بعد صدور هذا التكليف إليه - بإجراء التحريات اللازمة والقيام بضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة كان إجراء في حدود اختصاصه صحيح يتفق مع القانون إذا أسبغت عليه بالقرار المذكور صفة رجال الضبطية القضائية، ومن ثم فإن هذا الدفع لا يستند على أساس صحيح ويكون متعين الرفض (ثانيا) إن الدفع بعدم اعتبار المتهم موظفا عموميا في حكم المادة 111 عقوبات هو دفع بدوره غير سديد ذلك لأنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 2347 لسنة 1960 بإنشاء المؤسسة العامة التعاونية يبين أنه قد نص في مادته الأولى على إنشاء المؤسسة المذكورة وإلحاقها برياسة الجمهورية، كما نص في مادته الثالثة على أن رأس مال المؤسسة يتكون من الإعانات التي تمنحها الدولة لها ومن التبرعات والقروض ومن أموال الشركة العامة للتجارة الداخلية التي تتحول إلى جمعية تعاونية استهلاكية تؤول ملكيتها إلى المؤسسة كما نص في المادة الخامسة على السلطات المخولة لمجلس إدارة المؤسسة ومن بينها تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ونصت المادة 12 من القرار على أن ديوان المحاسبات يقوم بفحص حسابات المؤسسة وتقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة بهذا الفحص، ونص في المادة 13 على أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة يرفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا من أعمال المؤسسة خلال السنة المنتهية مشفوعة بصورة من تقرير ديوان المحاسبات، وتنفيذا لقانون إنشاء المؤسسة صدر قرار مجلس إدارتها بإنشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية ونص في مادته الأولى على أن رأسمالها يكون مملوكا للمؤسسة وفي هذه النصوص السابقة ما يفصح بجلاء على أن المؤسسة والجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية التي أنشأتها تعتبران من بين المصالح التابعة للدولة فأموالها أموال عامة وأعمالها محل رقابة وإشراف أجهزة الدولة الرسمية ممثلة في ديوان المحاسبات ورئاسة الجمهورية ومن ثم يكون مستخدمو المؤسسة والجمعية التابعة لها موظفون عموميون في حكم المادة 111/ 1 عقوبات الأوراق التي يحررونها للقيام بأعمالهم كقسائم البيع في المجمعات الاستهلاكية من الأوراق الرسمية التي يحررها موظف عمومي مختص بتحريرها.
وحيث إن ما أشار إليه الدفاع بشأن تطبيق المادتين 106 مكرر (أ) وبالتبعية المادة 214 مكرر عقوبات فهو أمر تسايره فيه المحكمة... (ثالثا) إن قول الدفاع عن المتهم بأن الجريمة الحالية ليست حقيقية لأنها وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولم يكن الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي - ذلك القول - مردود عليه بأن رجال المباحث العسكرية أوصلتهم تحرياتهم الجدية إلى أن هذا المتهم أو غيره يتقاضون الرشاوي في مقابل بيع المواد التموينية المستوردة فعملوا على اكتشاف تلك الجرائم باستئذان النيابة العامة في ضبطها وقد تم كل ذلك فعلا وكان عرض الرشوة من مندوب المباحث جديا في ظاهره قبله المتهم على أنه جدي منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي فوقعت جريمة الرشوة. وحيث إنه لما تقدم جميعه تكون الدفوع الثلاثة التي أثارها الحاضر مع المتهم لا تستند على أساس سليم من القانون وتكون بالإطراح حريا.... " لما كان ذلك، وكانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقوانين رقم 358 لسنة 1952، 243 لسنة 1953 و4 لسنة 1954 و37 لسنة 1957 و7 لسنة 1963 بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم - اعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. وكانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 في شأن تخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي قد نصت على أن يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة فإنها بذلك تكون قد أضافت عليهم تلك الصفة بالنسبة إلى كافة الجرائم التي يضبطونها بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة سواء في ذلك الجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين وذلك لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في شأنها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بصفة عامة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 في شأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة المعمول به اعتبارا من 22 مارس سنة 1964 قد نصت على نقل اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1962 إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن النقيب محمد مازن مشرف قائد المباحث الجنائية العسكرية بالمنطقة الشمالية لم يقم بإجراءات ضبط الطاعن - وهو موظف بقسم البقالة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية مجمع استانلي بالإسكندرية - إلا بناء على الأمر الصادر في أول نوفمبر سنة 1964 من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف رجال المباحث الجنائية العسكرية بضبط جميع الجرائم التي تقع في المؤسسة التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التابعة لها، وهو ما من شأنه أن يضفي على الضابط المشار إليه صفة مأمور الضبط القضائي ويخوله اختصاصاته في صدد الجرائم المبينة فيه، فإن ما اتخذه من إجراءات الضبط والتفتيش في حق الطاعن في نطاق ذلك الأمر بعد استئذان النيابة العامة يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 2347 لسنة 1960 بإنشاء المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية قد نص في مادته الأولى على أن تكون لهذه المؤسسة شخصية اعتبارية كما نص في المادة العاشرة منه على أن يكون لها ميزانية خاصة بها. وجرت المادة الحادية عشرة منه على أن تتكون مواردها بصفة أصلية من المبالغ التي تخصص لها سنويا بميزانية الدولة.... وحددت المادة الرابعة من القرار تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة برياسة وزير التموين " المركزي " وعضوية عدد من الوزراء والموظفين وإعمالا للحق المخول لمجلس إدارة المؤسسة في المادة الخامسة في إنشاء جمعيات تعاونية فقد أصدر قرارا بفصل مركز توزيع الشاي من الشركة العامة للتجارة الداخلية واعتباره وحدة تعاونية مستقلة تابعة للمؤسسة التي أصدرت من بعد قرارا آخر بتأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية على أن يكون رأس مالها - الذي يتكون من أموال مركز الشاي والتوزيع وما تخصصه المؤسسة لها من أموال - مملوكا لها وأن يعتبر مجلس إدارة المؤسسة بمثابة جمعية عمومية لها، وكان القانون رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة الذي كان قائما وقت الحادث قد نص في المادة 15 منه على أن " يتكون رأس مال المؤسسة من (أ) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات وجمعيات تعاونية ومنشآت (ب) الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة " كما نصت المادة 1 منه على أنه " تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة، فإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة في الميزانية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدي إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالي وفقا للقواعد التي تقررها. وإذا زاد هذا الفائض يعود إلى الميزانية العامة للدولة.... " ثم جرت المادة 19 بأن " يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها..... " ونصت المادة 20 على أنه " تعتمد ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر بقرار من رئيس الجمهورية ". لما كان ذلك، وكانت المؤسسات العامة بحسب الأصل أجهزة إدارية لها شخصية اعتبارية مستقلة تنشؤها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام وتتمتع في ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها وكانت المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية هي التي أسست بمفردها ومن مالها - المملوك للدولة بحكم القانون - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية وهي التي تتولى الإشراف على شئونها واعتماد قراراتها التنظيمية فإن الجمعية بنظامها بادي الذكر والذي خلا من أي عنصر من عناصر النظام التعاوني كنظام من أنظمة القانون الخاص - تعتبر بحكم القانون جهازا إداريا من أجهزة المؤسسة العامة أو فرعا من فروعها وبالتالي فإن موظفي ومستخدمي تلك الجمعية يعتبرون موظفين ومستخدمين في تلك المؤسسة وتجرى عليهم الأحكام الخاصة بهم. لما كان ذلك، فإن العاملين في المؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها يكونون في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص وأحكام الرشوة عملا بالمادة 111 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد صحيحا في القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التحريات الجدية لرجال المباحث العسكرية قد دلت على أن الطاعن وغيره ممن يعملون معه يتقاضون الرشاوى في مقابل بيع المواد التموينية المستوردة بالزيادة عن المقادير المقررة فاستأذنوا النيابة العامة في ضبط وتفتيش الطاعن وأرسلوا إليه بشاهد الإثبات الأول إمام حلمي الذي طلب منه شراء كمية من السلع المستوردة تزيد على القدر المسموح به لكل فرد في مقابل إعطاءه رشوة فوافقه الطاعن على ذلك وباعه ما طلبه من بضائع نذير مبلغ جنيه تقضاه منه على سبيل الرشوة، فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على توافر أركان جريمة الرشوة في حكم المادة 103 من قانون العقوبات. ولا يؤثر في قيامها أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جديا في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة. وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أن النقيب محمد مازن مشرف إذا تخلف عن الحضور اكتفى المدافع عن الطاعن بأقواله في التحقيقات فأمرت المحكمة بتلاوتها وهو ما يفيد التنازل عن سماع أقواله، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون أن تسمعه بالجلسة. وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 49573 لسنة 62 ق إدارية عليا جلسة 18 / 7 / 2020

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربينى قلامى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامح جمال وهبة نصر نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

------------------

الإجراءات
بتاريخ 14/4/2016 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 49573 لسنة 62 قضائية عليا، طعنًا في الحكم المشار إليه عاليه، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليهما الأول والرابع (وزارة التموين) بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها دون العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات، واحتياطيًا : برفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، والتي أحالته بجلسة 16/4/2018 إلى الدائرة الأولى - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26/5/2018 ، حيث تدوول نظره أمامها بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/12/ ۲۰۱۹ قضت هذه المحكمة بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر، وبعد انتهاء مدة الوقف الجزائي قدمت الجهة الإدارية الطاعنة طلبًا بتعجيل الطعن من الوقف الجزائي مرفقاً به حافظة مستندات طويت على إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن الراهن إعلاناً منفذًا ، فحددت المحكمة جلسة 7/3/ ۲۰۲۰ لنظر الطعن بعد تعجيله من الوقف الجزائي، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/6/ ۲۰۲۰ مع التصريح للخصوم بالاطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين، وانقضى الأجل المضروب دون إيداع أية مستندات أو مذكرات من الخصوم، وبجلسة 20/6/ ۲۰۲۰ قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة في الطعن ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
وإذ استوفى الطعن كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .
وتتحصل وقائع النزاع المعروض في أنه بتاريخ 8/12/ ۲۰۰۹ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2950 لسنة ۳۲ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبين في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام الطاعنين بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكروا شرحًا لدعواهم، أنه في الساعة السابعة صباحًا يوم 9/4/ ۲۰۰۸ توجهت مورثتهم : آمال حسن أحمد الدسوقي إلى مخبز رمزي درويش - أحد المخابز المدعمة - بمدينة محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لشراء عشرة أرغفة من الخبز المدعم لإفطار أسرتها (المطعون ضدهم) ، إلا أنه نتيجة تزاحم المواطنين على منفذ توزيع الخبز سقطت مورثة المطعون ضدهم المذكورة على الأرض وفقدت وعيها نتيجة دهس الأهالي المتزاحمين على شراء الخبز لها بعد سقوطها، فتم نقلها إلى مستشفى التكامل الصحي بمحلة دمنة إلا أن المستشفى لم يكن متواجداً به أطباء لإنقاذها واستمرت مورثة المطعون ضدها تنازع الموت لمدة ثلاث ساعات حتى نقلها بسيارة إسعاف إلى المنصورة للعلاج حيث توفت أثناء نقلها، وتحرر محضر بذلك قيد برقم ۹۳۸ لسنة ۲۰۰۸ جنح - محلة دمنة، وأصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قرارها - بعد التحقيق في الواقعة وثبوت إهمال المسئولين عن مستشفى التكامل الصحي بمحلة دمنة - بنقل مدير المستشفى المذكورة، الأمر الذي يثبت معه الخطأ المرفقي في جانب الجهة الإدارية والذي ترتب عليه وفاة ربة العائلة مورثة المطعون ضدهم، وقد لحق بالمطعون ضدهم أضرار مادية وأدبية نتيجة هذا الخطأ، فمن ثم يحق لهم المطالبة بالتعويض محل دعواهم، وخلصوا في ختام صحيفة دعواهم إلى طلب الحكم بطلباتهم آنفة البيان .
وبجلسة22/2/ ۲۰۱6 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليهما الأول والرابع ) وزارة التموين ( أن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وشيدت قضاءها على أساس ثبوت خطأ جهة الإدارة - ممثلة في المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما (وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة التموين - بوصفهما المنوط بهما اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ضمان النظام والسلامة للمواطنين أثناء عملية توزيع الخبز المدعم عليهم يوميا، إلا أن الجهة الإدارية المذكورة تركتهم عرضة للتدافع والتزاحم من أجل الحصول على قوت يومهم، مما أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم نتيجة هذا التدافع أثناء قيامها بشراء الخبز المدعم لأسرتها يوم 9/4/2008 ، ومن ثم فإن ركن الخطأ ثابت في جانب جهة الإدارة، وقد أصيب المطعون ضدهم بأضرار مادية تمثلت في فقدان عائلتهم وما تكبدوه من مصروفات في إثبات خطأ جهة الإدارة وصولاً إلى إثبات حقهم، فضلا عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في شعورهم بالمرارة والحزن والأسى على وفاة مورثتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب المطعون ضدهم، ومن ثم فقد اكتملت عناصر مسئولية جهة الإدارة الوجبة للتعويض والذي تقدره المحكمة بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه، وخلصت المحكمة إلى قضائها آنف البيان .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل فيه ناعية على الحكم الطعين صدوره مخالفاً القانون ومشوباً بالخطأ في تفسيره وتطبيقه، لأسباب حاصلها ، أن دعوى التعويض محل الحكم الطعين قد أقيمت دون عرض النزاع موضوعها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
۲- أن أوراق الدعوى محل الحكم الطعين قد جاءت جميعها خلوا من أي مستند يقطع بأن وفاة مورثة المطعون ضدهم كانت نتيجة مباشرة لسقوطها بسبب التزاحم أثناء توزيع الخبز المدعم، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية الطاعنة وتنهار معه أركان مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض المقضي به، وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلباتها آنفة البيان .
وحيث إن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أمام هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة أول درجة بجلسة التحضير المؤرخة 24/7/۲۰۱۰ قد انطوت على إفادة صادرة من لجنة التوفيق في بعض المنازعات بمحافظة الدقهلية رقم (8) أن المطعون ضدهم قد تقدموا بالطلب رقم ۱6۸۹5 لسنة ۲۰۰۹ للمطالبة بالتعويض مثار النزاع المعروض، ومن ثم يغدو هذا الوجه من الطعن في غير محله متعينًا طرحه والالتفات عنه .
وحيث إن المادة (163) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة 1948 تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض..."
وتنص المادة (170) منه على أن : "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين ۲۲۱، ۲۲۲ مراعياً في ذلك الظروف الملابسة .....".
كما تنص المادة) 174) من القانون ذاته على أن: " 1- يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. ۲ - تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" .
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطها أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مادي أو أدبي، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بأن يكون الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع هذا الضرر.
واستقر قضاؤها كذلك، على أن يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت للمتبوع على التابع سلطة فعلية في توجيهه ورقابته في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولو انحسرت هذه الرقابة في التوجيهات الإدارية، وأساس ذلك أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها، أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، فتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة مقصورة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توفر الولاية في الرقابة والتوجيه، بحيث تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته، سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها، ما دام أنه كان في استطاعته استعمالها
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 21762 و ۲6۰6۷ لسنة 59 قضائية. عليا بجلسة 19/4/ ۲۰۱5 (
وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه في الساعة السابعة صباحا يوم9/4/ ۲۰۰۸ توجهت مورثة المطعون ضدهم : آمال حسن أحمد الدسوقي إلى مخبز رمزي درويش - أحد المخابز المدعمة - بمدينة محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لشراء عشرة أرغفة من الخبز المدعم لإفطار أسرتها ) المطعون ضدهم( ، إلا أنه نتيجة تزاحم المواطنين على منفذ توزيع الخبز سقطت مورثة المطعون ضدهم المذكورة على الأرض وفقدت وعيها نتيجة دهس الأهالي المتزاحمين على شراء الخبز لها بعد سقوطها، فتم نقلها إلى مستشفى التكامل الصحي بمحلة دمنة إلا أن المستشفى لم يكن متواجداً به أطباء لإنقاذها واستمرت مورثة المطعون ضدها تنازع الموت لمدة ثلاث ساعات حتى نقلها بسيارة إسعاف إلى المنصورة للعلاج حيث توفت أثناء نقلها، وتحرر محضر بذلك قيد برقم ۹۳۸ لسنة ۲۰۰۸ جنح - محلة دمنة، وأصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قرارها - بعد التحقيق في الواقعة وثبوت إهمال المسئولين عن مستشفى التكامل الصحي بمحلة دمنة - بنقل مدير المستشفى المذكورة، ولما كان ما تقدم كذلك وكان من الواجب على الجهة الإدارية أن تضطلع بمسئوليتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ضمان النظام والسلامة للمواطنين أثناء عملية توزيع الخبز المدعم عليهم يومياً، إلا أن الجهة الإدارية المذكورة تركتهم عرضة للتدافع والتزاحم من أجل الحصول على قوت يومهم، مما أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم نتيجة هذا التدافع أثناء قيامها بشراء الخبز المدعم لأسرتها يوم 9/4/ ۲۰۰۸ على النحو الثابت من التحقيقات التي حواها الطعن الراهن بين دفتيه، ومن ثم فإن ركن الخطأ ثابت في جانب جهة الإدارة، وقد أصيب المطعون ضدهم بأضرار مادية تمثلت في فقدان عائلتهم وما تكبدوه من مصروفات في إثبات خطأ جهة الإدارة وصولاً إلى إثبات حقهم، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في شعورهم بالمرارة والحزن والأسى على وفاة مورثتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب المطعون ضدهم، ومن ثم فقد اكتملت عناصر مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه، وكان هذا التقدير سائغاً وسديداً، ومن ثم فلا معقب عليها في هذا الشأن .
وإذ انتهى حكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها ، فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون مستوجباً تأييده - للأسباب التي قام عليها هذا الحكم -، ورفض الطعن الراهن .
وحيث إنه عن المصروفات، فيلزم بها الخاسر عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة مصروفات .
صدر هذا الحكم وتُلى علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 27 من ذى العقدة لسنة 1441 هجرية الموافق 18 من يوليو من إبريل لسنة 2020 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

الأحد، 13 فبراير 2022

Year 37 Technical Office (1986) Criminal

Cassation Appeal 5213 for the year 54 S session 1/1/1986 Technical office 37 S 1 Pg . 5

Cassation Appeal 2463 for the year 55 S , session 1/1/1986, Technical Office 37, s. 2, Pg . 9

Cassation Appeal 3513 for the year 55 S session 1/1/1986 Technical office 37 S 3 Pg . 14

Cassation Appeal 4256 for the year 55 S session 2/1/1986 Technical office 37 S 4 Pg . 17

Cassation Appeal 4857 for the year 54 S session 5/1/1986 Technical office 37 s. 5 Pg . 21

Cassation Appeal 1942 for the year 55 S session 5/1/1986 Technical office 37 s. 6 Pg . 24

Cassation Appeal 3026 for the year 55 S session 7/1/1986 Technical office 37 s. 7 Pg . 29

Cassation Appeal 3030 for the year 55 S session 8/1/1986 Technical office 37 s. 8 Pg . 34

Cassation Appeal 6951 for the year 54 S session 9/1/1986 Technical office 37 s. 9 Pg . 38

Cassation Appeal 6992 for the year 54 S session 9/1/1986 Technical office 37 S 10 Pg . 41

Cassation Appeal 3038 for the year 55 S session 9/1/1986 Technical office 37 S 11 Pg 46

Cassation Appeal 3673 for the year 55 S session 13/1/1986 Technical office 37 S 12 Pg 51

Cassation Appeal 4711 for the year 55 S session 13/1/1986 Technical office 37 S 13 Pg 59

Cassation Appeal 2350 for the year 55 S session 14/1/1986 Technical office 37 S 14 Pg 64

Cassation Appeal 3945 for the year 55 S session 14/1/1986 Technical office 37 S 15 Pg 70

Cassation Appeal 4721 for the year 55 S session 14/1/1986 Technical office 37 S 16 Pg 76

Cassation Appeal 4953 for the year 55 S session 15/1/1986 Technical office 37 s. 17 Pg 78

Cassation Appeal 4954 for the year 55 S session 15/1/1986 Technical office 37 s. 18 Pg 82

Cassation Appeal 4955 for the year 55 S session 15/1/1986 Technical office 37 s. 19 Pg 84

Cassation Appeal 5267 for the year 54 S session 16/1/1986 Technical office 37 S 20 Pg 87

Cassation Appeal 2358 for the year 55 S session 16/1/1986 Technical office 37 S 21 Pg 94

Cassation Appeal 2361 for the year 55 S session 16/1/1986 Technical office 37 S 22 Pg 99

Cassation Appeal 4738 for the year 55 S session 16/1/1986 Technical office 37 S 23 Pg 102

Cassation Appeal 4421 for the year 55 S session 20/1/1986 Technical office 37 S 24 Pg 105

Cassation Appeal 4985 for the year 55 S session 22/1/1986 Technical office 37 S 25 Pg 114

Cassation Appeal 4015 for the year 55 S session 22/1/1986 Technical office 37 s. 26 Pg 120

Cassation Appeal 4038 for the year 55 S session 22/1/1986 Technical office 37 s. 27 Pg 127

Cassation Appeal 3879 for the year 54 S session 23/1/1986 Technical office 37 S 28 Pg 132

Cassation Appeal 2269 for the year 55 S session 23/1/1986 Technical office 37 s. 29 Pg 137

Cassation Appeal 4997 for the year 55 S session 23/1/1986 Technical office 37 S 30 Pg 149

Cassation Appeal 3305 for the year 55 S session 27/1/1986 Technical office 37 S 31 Pg 152

Cassation Appeal 1731 for the year 55 S session 28/1/1986 Technical office 37 S 32 Pg 158

Cassation Appeal 5055 for the year 55 S session 29/1/1986 Technical office 37 S 33 Pg 161

Cassation Appeal 5506 for the year 55 S session 29/1/1986 Technical office 37 S 34 Pg 163

Cassation Appeal 5522 for the year 55 S session 29/1/1986 Technical office 37 S 35 Pg 169

Cassation Appeal 2357 for the year 53 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 36 Pg 173

Cassation Appeal 477 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 37 Pg 178

Cassation Appeal 1802 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 38 Pg 182

Cassation Appeal 3958 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 39 Pg 189

Cassation Appeal 5509 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 40 Pg 196

Cassation Appeal 5514 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 41 Pg 199

Cassation Appeal 5523 for the year 55 S session 30/1/1986 Technical office 37 S 42 Pg 208

Cassation Appeal 4784 for the year 55 S session 2/2/1986 Technical office 37 S 43 Pg 211

Cassation Appeal 5046 for the year 55 S session 2/2/1986 Technical office 37 S 44 Pg 214

Cassation Appeal 5517 for the year 55 S session 2/2/1986 Technical office 37 S 45 Pg 217

Cassation Appeal 5941 of 55 S , session 2/2/1986, Technical Office 37, s. 46, Pg 223

Cassation Appeal 2568 for the year 55 S session 3/2/1986 Technical office 37 S 47 Pg 226

Cassation Appeal 5152 for the year 55 S session 3/2/1986 Technical office 37 S 48 Pg 235

Cassation Appeal 5058 for the year 55 S session 5/2/1986 Technical office 37 S 49 Pg 239

Cassation Appeal 5068 for the year 55 S session 6/2/1986 Technical office 37 S 50 Pg 244

Cassation Appeal 5237 for the year 55 S session 6/2/1986 Technical office 37 S 51 Pg 249

Cassation Appeal 5543 for the year 55 S session 6/2/1986 Technical office 37 S 52 Pg 252

Cassation Appeal 5546 for the year 55 S session 9/2/1986 Technical office 37 S 53 Pg 257

Cassation Appeal 5957 for the year 55 S session 9/2/1986 Technical office 37 S 54 Pg 260

Cassation Appeal 4824 for the year 55 S session 12/2/1986 Technical office 37 S 55 Pg 264

Cassation Appeal 5968 for the year 55 S session 12/2/1986 Technical office 37 S 56 Pg 268

Cassation Appeal 5969 for the year 55 S session 12/2/1986 Technical office 37 S 57 Pg 272

Cassation Appeal 5097 for the year 55 S session 13/2/1986 Technical office 37 S 58 Pg 280

Cassation Appeal 6533 for the year 55 S session 16/2/1986 Technical office 37 S 59 Pg 283

Cassation Appeal 5944 for the year 55 S session 17/2/1986 Technical office 37 S 60 Pg 290

Cassation Appeal 5295 for the year 54 S session 20/2/1986 Technical office 37 S 61 Pg 300

Cassation Appeal 5590 for the year 55 S session 20/2/1986 Technical office 37 S 62 Pg 304

Cassation Appeal 4953 for the year 54 S session 25/2/1986 Technical office 37 S 63 Pg 308

Cassation Appeal 5531 for the year 55 S session 25/2/1986 Technical office 37 S 64 Pg 311

Cassation Appeal 5569 for the year 55 S session 26/2/1986 Technical office 37 S 65 Pg 316

Cassation Appeal 5737 for the year 54 S session 2/3/1986 Technical office 37 S 66 Pg 322

Cassation Appeal 3241 for the year 55 S session 2/3/1986 Technical office 37 S 67 Pg 326

Cassation Appeal 2346 for the year 55 S session 3/3/1986 Technical office 37 S 68 Pg 329

Cassation Appeal 5333 for the year 54 S session 4/3/1986 Technical office 37 S 69 Pg 338

Cassation Appeal 4949 for the year 54 S session 3/5/1986 Technical office 37 S 70 Pg 342

Cassation Appeal 6370 for the year 55 S session 5/3/1986 Technical office 37 S 71 Pg 347

Cassation Appeal 7042 for the year 55 S session 6/3/1986 Technical office 37 S 72 Pg 349

Cassation Appeal 7055 for the year 55 S session 6/3/1986 Technical office 37 S 73 Pg 357

Cassation Appeal 7057 for the year 55 S session 9/3/1986 Technical office 37 S 74 Pg 359

Cassation Appeal 1687 for the year 56 S session 9/3/1986 Technical office 37 S 75 Pg 362

Cassation Appeal 4964 for the year 55 S session 3/10/1986 Technical office 37 S 76 Pg 367

Cassation Appeal 6133 for the year 54 S session 11/3/1986 Technical office 37 S 77 Pg 370

Cassation Appeal 5714 for the year 55 S session 11/3/1986 Technical office 37 S 78 Pg 373

Cassation Appeal 7068 for the year 55 S session 11/3/1986 Technical office 37 S 79 Pg 377

Cassation Appeal 1935 for the year 55 S session 3/12/1986 Technical office 37 S 80 Pg 381

Cassation Appeal 4729 for the year 55 S session 13/3/1986 Technical office 37 S 81 Pg 389

Cassation Appeal 5574 for the year 55 S session 13/3/1986 Technical office 37 S 82 Pg 392

Cassation Appeal 5576 for the year 55 S session 13/3/1986 Technical office 37 S 83 Pg 395

Cassation Appeal 7077 for the year 55 S session 13/3/1986 Technical office 37 S 84 Pg 408

Cassation Appeal 7079 for the year 55 S session 13/3/1986 Technical office 37 S 85 Pg 412

Cassation Appeal 7098 for the year 55 S session 3/18/1986 Technical office 37 S 86 Pg 419

Cassation Appeal 6391 for the year 54 S session 19/3/1986 Technical office 37 S 87 Pg 428

Cassation Appeal 5466 for the year 54 S session 3/20/1986 Technical office 37 S 88 Pg 433

Cassation Appeal 156 for the year 56 S session 27/3/1986 Technical office 37 S 89 Pg 436

Cassation Appeal 5635 for the year 54 S session 4/1/1986 Technical office 37 S 90 Pg 442

Cassation Appeal 1742 for the year 56 S session 4/1/1986 Technical office 37 S 91 Pg 445

Cassation Appeal 114 for the year 56 S session 3/4/1986 Technical office 37 S 92 Pg 449

Cassation Appeal 150 for the year 56 S session 3/4/1986 Technical office 37 S 93 Pg 453

Cassation Appeal 4792 for the year 55 S session 9/4/1986 Technical office 37 S 94 Pg 466

Cassation Appeal 5781 for the year 55 S session 4/4/1986 Technical office 37 S 95 Pg 470

Cassation Appeal 6208 for the year 54 S session 4/10/1986 Technical office 37 S 96 Pg 474

Cassation Appeal 3953 for the year 55 S session 4/15/86 Technical office 37 S 97 Pg 479

Cassation Appeal 365 for the year 56 S session 4/16/1986 Technical Office 37 S 98 Pg 483

Cassation Appeal 2483 for the year 55 S session 17/4/1986 Technical office 37 S 99 Pg 494

Cassation Appeal 1916 for the year 56 S session 4 / 17 / 1986 Technical office 37 S 100 Pg 499

Cassation Appeal 383 for the year 56 S session 23/4/1986 Technical office 37 S 101 Pg 508

Cassation Appeal 165 for the year 56 S session 4/24/1986 Technical office 37 S 102 Pg 516

Cassation Appeal 2496 for the year 56 S session 29/4/1986 Technical office 37 S 103 Pg 519

Cassation Appeal 6733 for the year 54 S session 30/4/1986 Technical office 37 S 104 Pg 526

Cassation Appeal 343 for the year 56 S session 30/4/1986 Technical office 37 S 105 Pg 534

Cassation Appeal 426 for the year 56 S session 4/30/1986 Technical office 37 S 106 Pg 540

Cassation Appeal 7109 for the year 54 S session 5/1/1986 Technical Office 37 S 107 Pg 542

Cassation Appeal 1715 for the year 56 S session 15/5/1986 Technical office 37 S 108 Pg 548

Cassation Appeal 1952 for the year 56 S session 15/5/1986 Technical office 37 S 109 Pg 553

Cassation Appeal 2167 for the year 56 S session 15/5/1986 Technical office 37 S 110 Pg 561

Cassation Appeal 2566 for the year 56 S session 21/5/1986 Technical office 37 S 111 Pg 565

Cassation Appeal 2117 for the year 56 S session 21/5/1986 Technical office 37 S 112 Pg 569

Cassation Appeal 7134 for the year 54 S session 22/5/1986 Technical office 37 S 113 Pg 577

Cassation Appeal 1752 for the year 56 S session 28/5/1986 Technical office 37 S 114 Pg 580

Cassation Appeal 7195 for the year 54 S session 29/5/1986 Technical office 37 S 115 Pg 583

Cassation Appeal 6592 for the year 55 S session 29/5/1986 Technical office 37 S 116 Pg 586

Cassation Appeal 6707 for the year 55 S session 29/5/1986 Technical office 37 S 117 Pg 592

Cassation Appeal 384 for the year 56 S session 29/5/1986 Technical office 37 S 118 Pg 600

Cassation Appeal 6297 for the year 55 S session 4/6/1986 Technical office 37 S 119 Pg 622

Cassation Appeal 671 for the year 56 S session 4/6/1986 Technical office 37 S 120 Pg 630

Cassation Appeal 674 for the year 56 S session 4/6/1986 Technical office 37 S 121 Pg 640

Cassation Appeal 1704 of 56 S Session 4/6/1986 Technical Office 37 S 122 Pg 643

Cassation Appeal 1946/56 S Session 4/6/1986 Technical Office 37 S 123 Pg 646

Cassation Appeal 1796 for the year 56 S session 5/6/1986 Technical office 37 S 124 Pg . 652

Cassation Appeal 689 for the year 56 S session 6/12/1986 Technical office 37 S 125 Pg 659

Cassation Appeal 701 for the year 56 S session 10/1/1986 Technical office 37 S 126 Pg 662

Cassation Appeal 712 for the year 56 S session 1/10/1986 Technical office 37 S 127 Pg 670

Cassation Appeal 7825 for the year 54 S session 2/10/1986 Technical office 37 S 128 Pg 681

Cassation Appeal 715 for the year 56 S session 2/10/1986 Technical office 37 S 129 Pg 684

Cassation Appeal 724 for the year 56 S session 2/10/1986 Technical office 37 S 130 Pg 688

Cassation Appeal 725 for the year 56 S session 5/10/1986 Technical office 37 S 131 Pg 695

Cassation Appeal 729 for the year 56 S session 5/10/1986 Technical office 37 S 132 Pg 699

Cassation Appeal 8333 for the year 54 S session 7/10/1986 Technical office 37 S 133 Pg 703

Cassation Appeal 7834 for the year 54 S session 8/10/1986 Technical office 37 S 134 Pg 706

Cassation Appeal 8185 for the year 54 S session 8/10/1986 Technical office 37 S 135 Pg 710

Cassation Appeal 726 for the year 56 S session 8/10/1986 Technical office 37 S 136 Pg 714

Cassation Appeal 2814 for the year 56 S session 9/10/1986 Technical office 37 S 137 Pg 723

Cassation Appeal 2822 for the year 56 S session 9/10/1986 Technical office 37 S 138 Pg 728

Cassation Appeal 2824 for the year 56 S session 9/10/1986 Technical office 37 S 139 Pg 733

Cassation Appeal 3272 for the year 56 S session 9/10/1986 Technical office 37 S 140 Pg 736

Cassation Appeal 3274 for the year 56 S session 12/10/1986 Technical office 37 S 141 Pg 740

Cassation Appeal 3287 for the year 56 S session 13/10/1986 Technical office 37 S 142 Pg 747

Cassation Appeal 2724 for the year 55 S session 14/10/1986 Technical office 37 S 143 Pg 750

Cassation Appeal 3377 for the year 56 S session 14/10/1986 Technical office 37 S 144 Pg 753

Cassation Appeal 3378 for the year 56 S session 14/10/1986 Technical office 37 S 145 Pg 757

Cassation Appeal 2766 for the year 56 S session 15/10/1986 Technical office 37 S 146 Pg 760

Cassation Appeal 3385 for the year 56 S session 15/10/1986 Technical office 37 S 147 Pg 769

Cassation Appeal 3328 of 56 S Session 19/10/1986 Technical Office 37 S 148 Pg 776

Cassation Appeal 1974 of 55 S session 21/10/1986 Technical office 37 S 149 Pg 779

Cassation Appeal 1941 of 56 S session 21/10/1986 Technical office 37 S 150 Pg 783

Cassation Appeal 3298 of 56 S session 21/10/1986 Technical office 37 S 151 Pg 788

Cassation Appeal 3307 of 56 S session 22/10/1986 Technical office 37 S 152 Pg 792

Cassation Appeal 3444 of 56 S session 26/10/1986 Technical office 37 S 153 Pg 798

Cassation Appeal 3605 of 56 S session 28/10/1986 Technical office 37 S 154 Pg 800

Cassation Appeal 2788 of 56 S session 29/10/1986 Technical office 37 S 155 Pg 804

Cassation Appeal 3470 of 56 S session 29/10/1986 Technical office 37 S 156 Pg 808

Cassation Appeal 3679 for the year 56 S session 2/11/1986 Technical office 37 S 157 Pg 812

Cassation Appeal 2805 for the year 56 S session 3/11/1986 Technical office 37 S 158 Pg 818

Cassation Appeal 2643 for the year 56 S session 4/11/1986 Technical office 37 S 159 Pg 824

Cassation Appeal 3351 for the year 56 S session 5/11/1986 Technical office 37 S 160 Pg 827

Cassation Appeal 8249 for the year 54 S session 6/11/1986 Technical office 37 S 161 Pg 833

Cassation Appeal 750 for the year 55 S session 9/11/1986 Technical office 37 S 162 Pg 840

Cassation Appeal 3808 for the year 56 S session 9/11/1986 Technical office 37 S 163 Pg 844

Cassation Appeal 3813 for the year 56 S session 10/11/1986 Technical office 37 S 164 Pg 855

Cassation Appeal 8014 for the year 54 S session 11/11/1986 Technical office 37 S 165 Pg 861

Cassation Appeal 8248 for the year 54 S session 12/11/1986 Technical office 37 S 166 Pg 865

Cassation Appeal 6763 for the year 55 S session 12/11/1986 Technical office 37 S 167 Pg 868

Cassation Appeal 2270 for the year 56 S session 13/11/1986 Technical office 37 S 168 Pg 871

Cassation Appeal 4064 for the year 56 S session 13/11/1986 Technical office 37 S 169 Pg 878

Cassation Appeal 3828 for the year 56 S session 16/11/1986 Technical office 37 S 170 Pg 883

Cassation Appeal 3830 for the year 56 S session 16/11/1986 Technical office 37 S 171 Pg 888

Cassation Appeal 3837 for the year 56 S session 17/11/1986 Technical office 37 S 172 Pg 897

Cassation Appeal 3807 for the year 56 S session 11/19/1986 Technical office 37 S 173 Pg 904

Cassation Appeal 4147 for the year 56 S session 19/11/1986 Technical office 37 S 174 Pg 912

Cassation Appeal 3839 for the year 56 S session 20/11/1986 Technical office 37 S 175 Pg 916

Cassation Appeal 3842 for the year 56 S session 20/11/1986 Technical office 37 S 176 Pg 924

Cassation Appeal 3843 for the year 56 S session 20/11/1986 Technical office 37 S 177 Pg 932

Cassation Appeal 3935 for the year 56 S session 20/11/1986 Technical office 37 S 178 Pg 938

Cassation Appeal 4071 for the year 56 S session 11/20/1986 Technical office 37 S 179 Pg 943

Cassation Appeal 4074 for the year 56 S session 20/11/1986 Technical office 37 S 180 Pg 950

Cassation Appeal 3844 for the year 56 S session 23/11/1986 Technical office 37 S 181 Pg 960

Cassation Appeal 1503 for the year 55 S session 24/11/1986 Technical office 37 S 182 Pg 967

Cassation Appeal 1654 for the year 55 S session 26/11/1986 Technical office 37 S 183 Pg 969

Cassation Appeal 3318 for the year 54 S session 27/11/1986 Technical office 37 S 184 Pg 972

Cassation Appeal 3629 for the year 56 S session 27/11/1986 Technical office 37 S 185 Pg 975

Cassation Appeal 3750 for the year 56 S session 27/11/1986 Technical office 37 S 186 Pg 979

Cassation Appeal 4030 of 56 S Session 27/11/1986 Technical Office 37 S 187 Pg 982

Cassation Appeal 3603 for the year 55 S session 30/11/1986 Technical office 37 S 188 Pg 985

Cassation Appeal 3863 for the year 56 S session 1/12/1986 Technical office 37 S 189 Pg 989

Cassation Appeal 4106 for the year 56 S session 4/12/1986 Technical office 37 S 190 Pg 992

Cassation Appeal 4216 for the year 56 S session 4/12/1986 Technical office 37 S 191 Pg 1002

Cassation Appeal 4237 for the year 56 S session 8/12/1986 Technical office 37 S 192 Pg 1006

Cassation Appeal 4247 for the year 56 S session 9/12/1986 Technical office 37 S 193 Pg 1010

Cassation Appeal 4248 for the year 56 S session 9/12/1986 Technical office 37 S 194 Pg 1012

Cassation Appeal 4437 for the year 56 S session 10/12/1986 Technical office 37 S 195 Pg 1016

Cassation Appeal 4442 for the year 56 S session 10/12/1986 Technical office 37 S 196 Pg 1020

Cassation Appeal 4099 for the year 56 S session 11/12/1986 Technical office 37 S 197 Pg 1035

Cassation Appeal 4117 for the year 56 S session 11/12/1986 Technical office 37 S 198 Pg 1039

Cassation Appeal 4118 for the year 56 S session 11/12/1986 Technical office 37 S 199 Pg 1050

Cassation Appeal 4444 for the year 56 S session 11/12/1986 Technical office 37 S 200 Pg 1059

Cassation Appeal 4452 for the year 56 S session 11/12/1986 Technical office 37 S 201 Pg 1063

Cassation Appeal 1912 for the year 56 S session 14/12/1986 Technical office 37 S 202 Pg 1066

Cassation Appeal 4089 for the year 56 S session 16/12/1986 Technical office 37 S 203 Pg 1069

Cassation Appeal 4325 for the year 56 S session 16/12/1986 Technical office 37 S 204 Pg 1076

Cassation Appeal 4438 for the year 56 S session 17/12/1986 Technical office 37 S 205 Pg 1080

Cassation Appeal 3907 for the year 56 S session 18/12/1986 Technical office 37 S 206 Pg 1085

Cassation Appeal 3928 for the year 56 S session 18/12/1986 Technical office 37 S 207 Pg 1095

Cassation Appeal 3966 for the year 56 S session 18/12/1986 Technical office 37 S 208 Pg 1099


Cassation Appeal 3968 for the year 56 S session 21/12/1986 Technical office 37 S 210 Pg 1109

Cassation Appeal 3878 for the year 56 S session 22/12/1986 Technical office 37 S 211 Pg 1113

Cassation Appeal 3855 for the year 56 S session 23/12/1986 Technical office 37 S 212 Pg 1118

Cassation Appeal 7814 for the year 54 S session 25/12/1986 Technical office 37 S 213 Pg 1121

Cassation Appeal 2084 for the year 55 S session 25/12/1986 Technical office 37 S 214 Pg 1125

Cassation Appeal 2825 for the year 55 S session 25/12/1986 Technical office 37 S 215 Pg 1128

Cassation Appeal 3666 for the year 55 S session 25/12/1986 Technical office 37 S 216 Pg 1132

Cassation Appeal 4619 for the year 56 S session 25/12/1986 Technical office 37 S 217 Pg 1135

Cassation Appeal 2871 for the year 55 S session 28/12/1986 Technical office 37 S 218 Pg 1138

Cassation Appeal 4492 for the year 56 S session 29/12/1986 Technical office 37 S 219 Pg 1141

Cassation Appeal 4677 for the year 56 S session 30/12/1986 Technical office 37 S 220 Pg 1144

Cassation Appeal 4363 for the year 56 S session 21/12/1986 Technical office 37 S 221 Pg 1147