الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 فبراير 2022

الطعن 3038 لسنة 55 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 11 ص 46

جلسة 9 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

---------------

(11)
الطعن رقم 3038 لسنة 55 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قيام اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
 (2)أمن الدولة. محاكم أمن الدولة. اختصاص "اختصاص محاكم أمن الدولة".
محاكم أمن الدولة. اختصاصها؟ المادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1980.
 (3)إثبات "بوجه عام" "قرائن". قوة الأمر المقضي.
قوة الشيء المقضي به. شرطها؟
 (4)نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها - إغفالها بعض الوقائع - مفاده: إطراحها لها.
(6) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم أن الطاعن قبل وعداً بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة قيادته التابعة لإحدى شركات القطاع العام يتحقق به الغرض المقصود من الرشوة.

---------------
1 - لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
2 - إن المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب "الأول" و"الثاني" و"الثاني مكرراً" و"الثالث" و"الرابع" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم....... وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة لها وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس".
3 - قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
4 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
5 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع مما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن....... قبوله وعداً بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة التابعة لإحدى شركات القطاع العام والمختص هو بقيادتها، واستظهر الحكم أن عمل الطاعن هو قيادة تلك السيارة وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وكانت أمانة الموظف ومن في حكمه تفرض عليه ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له لقضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية. فإن ما وقع من السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو موظف عمومي "سائق بشركة محلات عمر أفندي (قطاع عام)" قبل وعداً برشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من مجهولين وعداً بتقاضي مبلغ مائتي جنيه مقابل قيامه بنقل كمية من الثوم بالسيارة قيادته التابعة للشركة سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 20 من إبريل سنة 1985 عملاً بالمواد 103، 104، 111/ 6 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 بذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قبول وعد برشوة للإخلال بواجبات وظيفته قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا وهي غير مختصة ولائياً بمعاقبة الطاعن وقد سبق الحكم عليه في الجنحة رقم........ لسنة........ أمن دولة جزئية عن الفعل ذاته بالحبس والغرامة وهو ما يشكل بإدانته في الدعوى الماثلة مساساً بقاعدة قوة الشيء المقضي به، هذا فضلاً عن خلو مدونات الحكم من الإشارة إلى الجنحة المذكورة وما تم فيها وكذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محكمة أمن الدولة قد نصت على أن "تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب "الأول" و"الثاني" و"الثاني مكرراً" و"الثالث" و"الرابع" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم....... وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس". وإذ كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن - وهي قبول وعد برشوة للإخلال بواجبات وظيفته - تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العقوبات والمؤثمة بالمواد 103، 104، 111/ 6 من هذا القانون فإن ما يثيره الطاعن في شأن اختصاص محكمة أمن الدولة العليا لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. وكان البين من الشهادة الصادرة من القلم الكتابي لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ لمركز ناصر أن موضوع الدعوى رقم...... لسنة....... جنح أمن الدولة مركز ناصر هو نقل ثوم دون تصريح من الجهة المختصة، وهي تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى قبول وعد برشوة - موضوع الدعوى الراهنة - فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض. وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً في القضية التي أشار إليها بأسباب طعنه، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع مما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قبوله وعداً بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة التابعة لإحدى شركات القطاع العام والمختص هو بقيادتها، واستظهر الحكم أن عمل الطاعن هو قيادته تلك السيارة وهو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وكانت أمانة الموظف ومن في حكمه تفرض عليه ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له القضاء مصالح الجهة التابع لها، وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية. فإن ما وقع من السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرائن - القرائن الغير قاطعة





إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصاً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرائن - قرائن قانونية



العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز. نقض هذه القرينة. شرطه: تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى.الحكم كاملاً




حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرائن - القرائن القاطعة





إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصاً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرائن



الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.الحكم كاملاً




الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.الحكم كاملاً




وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.الحكم كاملاً




آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.الحكم كاملاً




قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرارات وزارية



بنك النيل شركة مساهمة مصرية. المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 12 لسنة 1978. أهدافه؟إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بصدور قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام .الحكم كاملاً




التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة 99 من القانون 109 لسنة 1971. حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار .الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطها : ألا يوجد تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند وجود مثل هذا التضاد .الحكم كاملاً




لئن كان من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين.الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته . واجب .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته. واجب.الحكم كاملاً




حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .الحكم كاملاً




تقييد اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976. حق المسافر في حمل النقد الأجنبي السابق إثبات دخوله إلى البلاد بالمخالفة لنص القانون . أثره .الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار.الحكم كاملاً




حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.الحكم كاملاً




يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 87 لسنة 1982 المعمول به في 15/ 4/ 1982 منح في المادة الثانية منه مستوردي وتجار السلع الغذائية مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع غير المثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.الحكم كاملاً




على المأذون تقديم دفتري الزواج والطلاق شهرياً إلى المحكمة الجنائية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما. أساس ذلك وعلة ذلك .الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار. واجب.الحكم كاملاً




صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار واجب.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 بتجديد اختصاص نيابة مخدرات القاهرة بالتحقيق والتصرف في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960. قرار تنظيمي. لم يسلب النيابات العامة اختصاصها العام.الحكم كاملاً




اقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكنا خاصا له أو ما يخدم ارضه طبقا لشروط قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979. غير مؤثم.الحكم كاملاً




حيث أنه عن الدفع ببطلان اجراءات أخذ العينة لعدم اعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الاجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1945 فانه مرفوض بدوره لان هذا القرار خاص بالمواد الغذائية والدخان .الحكم كاملاً




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




مستحضر الدودرين من المواد المخدرة المادة الأولى من القانون 182 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 مخالفة ذلكش خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




القرارات الوزارية الصادرة في نطاق قانوني النقد والاستيراد وفي حدود التفويض التشريعي لا تعد قانوناً أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن.الحكم كاملاً




القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 الذي يجرم خلط الشاي على الواقعةالحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




القرارات الوزارية المنظمة لوزن الرغيف لا أثر لها على حرية القاضى فى الاقتناع.الحكم كاملاً




المادة 23 من قرار التموين 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 282 سنة 1965 بما حددته من نسبة الرطوبة لا شأن لها بما أوجبته المادة 24 من أوزان للرغيف لا ينقص عنها. التفات الحكم عن طلب تحليل عينات من الخبز المضبوط البيان نسبة الرطوبة لا يعيبه.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر واقع.الحكم كاملاً




نص القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله مقصود به الإرشاد والتوجيه دون أن يقيد المحكمة في أن تستمد عقيدتها في الدعوى من عناصر الإثبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً




تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً




كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.الحكم كاملاً




مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.الحكم كاملاً




حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.الحكم كاملاً




خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً




إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.الحكم كاملاً




موظفو وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.الحكم كاملاً




المادة 8 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إصدار وزير التموين القرار رقم 90 لسنة 1957 الذي نص فيه على عدم التسامح في وزن الخبز الشامي .الحكم كاملاً




تعيين أعمال الوظيفة. بمقتضى قانون أو لائحة. أو بتكليف من رئيس مختص. ولو صدر قرار وزاري بتنظيم العمل بين الموظفين.الحكم كاملاً




كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمي 180 لسنة 1950 و55 لسنة 1953 دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب حكمها. مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.الحكم كاملاً




نطاق سريان المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 53 لسنة 1967 في شأن نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات.الحكم كاملاً




صدور قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 80 لسنة 1965 في نطاق التفويض التشريعي الوارد في المادة 66 من قانون العمل.الحكم كاملاً




قرار تخفيض وزن رغيف الخبز عن الوزن المقرر له وقت إنتاجه لا يتحقق به معنى القانون الأصلح.الحكم كاملاً











اختصاص المشرف الزراعي وفقاًً لقرار وزير الزراعة رقم 166 لسنة 1961 هو التوجيه والإرشاد والمراقبة.الحكم كاملاً




تغاير مواصفات الرده على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً




إن القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء، ومن ثم فإن تغاير تلك المواصفات على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لإنتاجها وتأثيم عدم مطابقتها إياها.الحكم كاملاً




إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد. مقصورة على أبناء الإقليم المصري. المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.الحكم كاملاً




من يقيم بمصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فهو غير مقيم في معنى القرار رقم 893 لسنة 1960.الحكم كاملاً




مناط التأثيم طبقاً للمادة الثانية من القرار الصادر في 4 من مايو سنة 1955 في شأن الزيوت والدهون المعدة للطعام وتجارتها .الحكم كاملاً




النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله، مقصود به الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 126 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية، أن المشرع فوض وزير العمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.الحكم كاملاً




المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت صنعه ناقصاً - دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص الوزن.الحكم كاملاً




قرار إخراج السلعة من جدول السلع المسعرة والمحددة الربح. اعتباره قانوناً أصلح للمتهم بيعها بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً




تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف وتأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن المشرع فوض وزير العمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.الحكم كاملاً




تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم.الحكم كاملاً




صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء.الحكم كاملاً




قرارات وزير التموين ببيان وزن الرغيف في كل محافظة والتي يحدد فيها نسبة التسامح بسبب الجفاف لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى.الحكم كاملاً




لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. لا يمنع من إعمال القرار الأخير ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرارات قضائية









قبول الدفع بقوة الأمر المقضى به. رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قرار بقانون





جريمة التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.الحكم كاملاً