الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة العامة على الإيراد

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة بخضوع حوافز الإنتاج التي يحصل عليها العاملون فيها للضريبة العامة على الإيراد لكونه يعمل بإحدى الشركات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالاً للقانون 43 لسنة 1974.

 

 

 

 

التصرفات فى الأموال المنقولة أو الثابتة بعوض أو بغير عوض بين الأصول والفروع سواء كانوا قصرًا أو بالغين أو بين الزوجين.

 

 

 

 

الضريبة العامة على الدخل. خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه شرطه.

 

 

 

 

إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل . هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 وم 54 من اللائحة التنفيذية .

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد . اقتصار الإعفاء المقرر وفقاً للبند الرابع (ب) من المادة 99 ق 157 لسنة 1981 على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي وتوجيهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه شخصياً في حدود النسبة المقررة .

 

 

 

 

تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة.

 

 

 

 

الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر.

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية.

 

 

 

 

الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة وتم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين.

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الإيراد شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة الإيراد الخاضع للضريبة ماهيته المادتان 1، 6 ق 99 لسنة 1949.

 

 

 

 

تطبيق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقاً لأحكام المادة 24 ق 46 لسنة 1978. مناطه. أن تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقاري الواحد الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذي تم شهره اعتباراً من أول يناير 1974.

 

 

 

 

التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها. عدم جواز تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أفراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

عدم تقديم المطعون ضده الإقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة. قيام المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد بإخطاره بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة. مؤداه. انعدام أثر الإخطار في قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات.

 

 

 

 

المبالغ التي يودعها الممول أحد البنوك لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات خصمها في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره 3000 جنيه. حق الممول في خصم 25% من دخله الصافي مقابل شهادات استثمار اشتراها باسم أولاده.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام. وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. م 6 ق 99 لسنة 1949.

 

 

 

 

صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية. الإيراد الخاضع للضريبة. ماهيته. م 1 ق 99 لسنة 1949، م 6 من ذات القانون .

 

 

 

 

حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن يكون قد تم سدادها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها. الاستثناء. ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. اعتباره في حكم دفعها.

 

 

 

 

جميع الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية. دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بالحكومة سواء في مصر أو في خارجها. خضوعه للضريبة على المرتبات إلا ما استثني بنص خاص.

 

 

 

 

خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالي لتحديد صافيه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً، وأن تستحق عن إيرادات تحققت في ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها.

 

 

 

 

تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام. شرطه. صدور أوراق واجبة التنفيذ باسم الملزمين بسدادها.

 

 

 

 

ضريبة الإيراد العام. إجراءات الربط. التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد والذين لم يتقدموا بها أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها.

 

 

 

 

ربط الضريبة على الأراضي الزراعية. اعتباره في حكم دفعها. أثره. خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.

 

 

 

 

مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات. م 63 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.

 

 

 

 

الضرائب المباشرة أصلية أو إضافية. وجوب خصم ما دفع منها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953 رخصة ندب إليها الشارع سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض. وجوب استبعاد إيراد ما تم التصرف فيه من وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث.

 

 

 

 

النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949، وفي المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951، 243 لسنة 1959، 75 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية .

 

 

 

 

الشركات الأجنبية التي تعمل في بلاد أخرى غير مصر. عدم حصول الممول فعلاً على إيراد ناتج من توزيعاتها المفترضة بالمادة 11 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة. أثره عدم خضوعه للضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

التصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة العامة والسنوات الخمس السابقة عليها. عدم سريانها قبل مصلحة الضرائب. وجوب أن يكون محلها أموالاً تقل إيراداً.

 

 

 

 

التصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله خلال السنة الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد والخمس سنوات السابقة عليها. الاحتجاج بها قبل مصلحة الضرائب. شرطه. أن يثبت المتصرف إليه دفع مقابل التصرف بدعوى مستقلة. لا عبرة بما تقرره لجنة الطعن عند بحث النشاط التجاري للممول.

 

 

 

 

بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل. دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة. عدم سريانه على الماضي. إعفاء البدل كاملاً فيما بعد بالقانونين 58 لسنة 71، 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة....".

 

 

 

 

المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدمه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب. وعن نطاق الطعن في ضريبة الإيراد العام. وجوب صدور حكم نهائي في هذه المنازعة من المحكمة المختصة. لا يكفي مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء.

 

 

 

 

قسمة المهايأة. اختصاص الممول بالانتفاع بمنزل معين بالاقامة فيه مقابل انتفاع اخوته بحصته فى منزلين أخرين. اعفاء الإيراد المفترض من المنزل الذى اخص به من الضريبة العامة على الإيراد واستبعاد إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين من وعائها. لا خطأ.

 

 

 

 

تقدير وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إيرادات العقارات المبنية. وجوب تقديرها حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد. عدم الاعتداد بما قضى به القانون رقم 196 لسنة 1961 من إعفاءات.

 

 

 

 

المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

الضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة. ماهيتها. ضريبة التركات ورسم الأيلولة؛ عدم جواز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

استحقاق الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. حصول الممول على الإيراد نقداً أو بوضعه تحت تصرفه. صرف حصيلة فوائد سندات الإصلاح الزراعي عن سنوات سابقة في سنة 1963. دخولها في وعاء الضريبة عن هذه السنة الأخيرة.

 

 

 

 

طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.

 

 

 

 

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى المرفوعة لإقامة الدليل على أداء العرض تطبيقاً للمادة 24/ 2 مكرراً (4) من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد. معلومة القيمة. وجوب تقدير قيمتها بقيمة المال محل التصرف.

 

 

 

 

الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية. اعتباره في حكم الأشخاص الطبيعيين مساءلته عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الناتج عن العقار المملوك للشركة بقدر حصته فيه. لا يعتبر من ذلك عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة.

 

 

 

 

المبالغ المستقطعة من أجر الموظف مقابل احتياطي المعاش عن مدة الخدمة الفعلية. إعفاؤها من ضريبة المرتبات والأجور والضريبة العامة على الإيراد. عدم سريان هذا الإعفاء على المبالغ التي تؤدى مقابل ضم مدة سابقة لمدة الخدمة.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة. الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه أو التصرف فيه.

 

 

 

 

التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هي تلك التي لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيرادات والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها .

 

 

 

 

خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات الثلاث التالية .

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 ق 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة. لا يمنع من إضافة إيرادات رءوس الأموال المنقولة إلى هذا الوعاء .

 

 

 

 

الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية. لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة الضريبة العامة تنشأ بالنسبة للعقارات المبنية من تاريخ سريان العوايد عليها. المادة 6 ق 99 لسنة 1949.

 

 

 

 

إيراد الأراضي الزراعية الداخل في وعاء الضريبة العامة. يحدد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية بعد خصم 30% .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. بيانها. إخطار المورث - الممول - بربط الضريبة العامة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي استحقت بوفاته. التزام الورثة بأدائها من أموال التركة .

 

 

 

 

عدم توقف العمل بالمنشأة بصفة نهائية بسبب ما وقع فيها من حريق.

 

 

 

 

تحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

المبالغ المبينة بنص المادة 7 ق 66 لسنة 1949 المعتبرة تكليفاً يخصم من وعاء الضريبة النوعية.

 

 

 

 

خصم خسائر الاستغلال التجاري من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة تحققها شرطه.

 

 

 

 

طعن الممول في ربط الضريبة العامة على الإيراد. نطاقه. أوجه الخلاف التي لم يتناولها طعنه في الضريبة النوعية.

 

 

 

 

الهيئات والأفراد المشار إليهم في المادة 24 مكرراً/ 2 ق 99 لسنة 1949. التزامهم بتقديم إقرارات عما يؤدونه من مبالغ لغير موظفيهم.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة وبدل السكن. خضوعهما لضريبة كسب العمل.

 

 

 

 

خسائر الاستغلال التجاري والصناعي عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

إيرادات الأجنبي. خضوعها للضريبة العامة على الإيراد متى كان متوطناً في مصر باتخاذها محلاً لإقامته الرئيسية. أو كان بها مصالحه الرئيسية.

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد. وعاؤها. تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 ق 14 لسنة 1939. لا يمنع من إضافة إيرادات رءوس الأموال المنقولة إلى وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

سريان الضريبة العامة على الإيراد لأول مرة على إيرادات سنة 1949. المادة / 25 ق 99 لسنة 1949. السنة المالية 1948/ 1949 سريان الضريبة على جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 فحسب. حكم المادة 6 من القانون. سريانه فقط حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة.

 

 

 

 

حكم سابق فصل في النزاع بشأن إيراد أطيان تم التصرف فيها صيرورة هذا الحكم نهائياً.

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية بحسب القواعد المقررة "لكل ضريبة". إيراد العقارات. الأصل في تحديده أن يكون حكمياً. م 6 ق 99 لسنة 1949. عدم جواز تطبيق نص المادة 39/ 1 من القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

الضريبة العامة تفرض على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه. ولو لم يكن مالكاً لمصدره.

 

 

 

 

تحديد إيراد الأطيان الزراعية. المادة 6 ق 99 لسنة 1949 الأصل في هذا التحديد أن يكون حكمياً ما لم يطلب الممول إجراءه على الأساس الفعلي بشرائط معينه.

 

 

 

 

منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.

 

 

 

 

تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي شرط ذلك تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية.

 

 

 

 

ما تنتجه حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية من الأرباح والفوائد. خضوعه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة .

 

 

 

 

إيرادات الأموال التي تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة.

 

 

 

 

تقديم الممول إقراره في الميعاد. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة قبل إخطاره بالربط.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية.

 

 

 

 

المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951.

 

 

 

 

ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه.

 

 

 

 

الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه، يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة. المادة 47 مكرر ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة - يحدد على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.

 

 

 

 

لائحة البريد تقضي بتسليم الرسائل المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه. امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان. عدم وجوب بيان الشخص المخاطب معه أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات.

 

 

 

 

يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد - عدا إيراد العقارات - من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة.

 

 

 

 

إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. سريانها على تقادم الضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إذا طلب الممول - في موعد تقديم الإقرار - تحديده على الأساس الفعلي.

 

 

 

 

مناط خصم الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات من إيراد الممول. أن يكون ملزماً بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم. ودفعها فعلاً خلال السنة الضريبية.

 

 

 

 

إيراد العقار الذي تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذي دخل العقار فعلاً في حيازته وحصل على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانوناً.

 

 

 

 

إيراد الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

ما نصت عليه المادتان 1 و6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورءوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية .

 

 

 

 

الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية. مسئول شخصياً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة على نصيبه في الربح الناتج عن حصته في الشركة. اعتباره في حكم الأشخاص الطبيعيين ومساءلته عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي.

 

 

 

 

ضريبة الإيراد العام. إجراءات الربط. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها. التفرقة بين الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم والذين لم يتقدموا بها. عدم جواز اتباع الإجراءات المخصصة للأولين على الآخرين.

 

 

 

 

احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع. وضع المشتري يده عليه. خضوع الإيراد الناتج منه للضريبة العامة المفروضة على البائع.

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد. سريانها على صافى الإيراد الكلى أو على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول.

 

 

 

 

إيراد الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيراداها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية.

 

 

 

 

مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها .

 

 

 

 

عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديده، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

يكفي في صحة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. رفض الممول استلام الخطاب يقوم مقام الإعلان. في طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

 

 

 

 

فائض التصفية الذى يحصل عليه الشريك الموصى فى شركة التوصية بالأسهم يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة وبالتالى للضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية / خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي





طلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي. وجوب تقديمه مع الإقرار السنوي الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .



ربح استثنائى. خصم احتياطى الاستهلاك الاستثنائى. طلب الترخيص بإجراء الخصم. ميعاده. وجوب تقديمه مع الاقرار السنوى بالأرباح التجارية والصناعية. هذا الميعاد لا يتراخى إلى ما بعد تحديد الربح الاستثنائى.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية / تحديد الربح الإستثنائي

 

 

بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على أنه "يعد ربحا استثنائيا تتناوله الضريبة الخاصة كل ربح يتجاوز (أولا) إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937/ 1938/ 1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التى انتهت فى خلال السنوات المذكورة.

 

 

 

 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. توزيع للربح لا تكليف عليه. شركة مساهمة. تخصيص مبلغ في الميزانية للوفاء بالضريبة. اعتباره ديناً في ذمتها من تاريخ التخصيص. عدم دخوله ضمن عناصر رأس المال الحقيقي المستثمر.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.

 

 

 

 

معاملة رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات تحديده نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. إصدار المأمورية قراراً بتحديد رقم رأس المال الحقيقي المستثمر وإعلانه للممول من غير الشركات المساهمة وعدم تلقيها قبولاً منه. وجوب إحالة الأمر إلى لجنة التقدير لإصدار قرار بتحديده.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 اختيار رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

استعمال الممول الذي يمسك حسابات منتظمة حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبني على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية بتقديمه في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقراراً باختياره 12% من رأس المال المستثمر رقماً للمقارنة لا يجوز له بعد ذلك العدول عنه .

 

 

 

 

عدم تقدم الممول من ذوي الحسابات المنتظمة برغبته في اختيار رقم المقارنة لتحديد أرباحه التجارية في الميعاد المحدد في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942. وجوب تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية / احتياطي هبوط الأسعار





احتياطي هبوط الأسعار. لا يعد في حالة عدم استعماله من أصول تركة الممول.




تكوين احتياطى هبوط الأسعار. بقاؤه بميزانيات الشركة وترحيله سنويا حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون استعماله




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

الضريبة على الأرباح الاستثنائية طبقاً للمادتين 97 و97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947، وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها في ميعاد غايته 27/ 6/ 1951 بالنسبة لأرباح سنتي 1944 و1945.

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرتين الأولى، وقبل الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية.

 

 

 

 

ندب المحكمة خبيراً لفحص حسابات الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات ومراجعة تقديرات المأمورية.

 

 

 

 

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 15/ 9/ 1948 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة، وصار هذا الربط نهائياً، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية. دفاع جوهري إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 محققة أرباحاً استثنائية. أول سنة تخضع للضريبة الخاصة.

 

 

 

 

مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة.

 

 

 

 

الاستهلاك الاستثنائي. شرطه. وجود ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

 

 

 

 

الضريبة على الأرباح الاستثنائية. إجراءات ربطها. من تاريخ انتهاء ميعاد اختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر.

 

 

 

 

شرط خضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن يكون خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية. خضوع الممول للضريبة على الأرباح التجارية بعد إلزام الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. عدم خضوعه للضريبة.

 

 

 

 

قاعدة التقدير الحكمى المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه الى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

 

 

قاعدة التقدير الحكمى منصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

 

 

إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال.

 

 

 

 

معاملة تقدير رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. م 5 من القرار الوزاري 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون 60 لسنة 1941.

 

 

 

 

عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

ممول يمسك حسابات منتظمة وقدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد الميعاد المقرر. سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة. بقاء هذا الحق ما دام أن مصلحة الضرائب لم تتخذ قراراً بتحديد رأس المال المستثمر وإخطار الممول به بخطاب موصى عليه بعلم وصول ولو بني تحديد رأس المال على إقرار الممول نفسه.

 

 

 

 

طلب الممول الحكم له بتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب في ربط ضريبة الأرباح الاستثنائية عليه وما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز والبيع وغلق محله وضياع رأس ماله واسمه وشهرته.

 

 

 

 

وجوب إخطار الممول باعتماد مصلحة الضرائب لأرباحه عن السنة التى اتخذ أرباحها رقما للمقارنة.

 

 

 

 

ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية. وجوب إخطار الممول بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته حتى ينفتح الميعاد. عدم إخطاره يجعل الميعاد ممتداً سواء تبين أن حساباته منتظمة أم غير منتظمة.

 

 

 

 

ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية. وجوب إخطار الممول بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته حتى ينفتح ميعاد الاختيار. يترتب على عدم إخطاره بقاء الميعاد ممتداً. لا يغير من ذلك أن تكون مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة.

 

 

 

 

عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة في الميعاد المحدد قانوناً. سقوط حقه في الاختيار. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942.

 

 

 

 

الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942. ليس من شأنه مد الميعاد المحدد لاختيار رقم المقارنة.

 

 

 

 

حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة بين أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. شرطه. أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين. عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه وهو في مقام تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية المستحقة على منشأة الطاعن لم يعتبر العمارة التي تشغل هذه المنشأة جزءاً منها داخلة ضمن رأس المال المستثمر في المنشأة تأسيساً على أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة فضلاً عن خلو الميزانيات السابقة للمنشأة المقدمة إلى مصلحة الضرائب من ذكر العمارة باعتبارها جزءاً من رأس مال المنشأة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الاستهلاك / الواقعة المنشئة لها

ضريبة الاستهلاك المفروضة على الحوامل المسجلة للصوت والصورة "شرائط الفيديو" التزام المنتج أو المستورد بها دون المستأجر لها بقصد إعارتها للجمهور.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الاستهلاك / الإعفاء منها

إعفاء شركة السويس للأسمنت من الضريبة على الاستهلاك دون النظر إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 في هذا الشأن.