جلسة 5 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة .
----------------
(51)
الطعن رقم 1976 لسنة 89 القضائية
دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . اختلاس أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 18 مكرراً ( ب ) إجراءات جنائية . مفادها ؟
قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاختلاس لسداد المطعون ضده المبلغ المختلس رغم عدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بإدانته . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على ما ثبت من الأوراق وما قدم من مستندات تثبت تنازل الشركة المجني عليها عن شكواها لتقاضيها كامل المبلغ المختلس موضوع الاتهام فضلاً عن كافة المصاريف الجنائية التي تكبدتها خزانة الشركة طوال فترة التحقيقات أمام النيابة العامة ونظر الدعوى أمام المحكمة ، ثم أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بمقولة أن :- ( المفهوم من نص تلك المادة أن التصالح لا يكون نافذاً إلا باعتماد اللجنة المنوه عنها بصدر هذه المادة ، إلا أنه لا تثريب على هذه المحكمة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، كما أنها الخبير الأعلى طوال نظر الدعوى أمامها فلا تثريب عليها وقد اقتنعت بصحة التصالح والتنازل الصادر من الشركة المجني عليها بعد حصولها على كافة مستحقاتها المادية والتعويضية أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا سيما وأن المبلغ المختلس موضوع الدعوى الجنائية بالضآلة التي لا ترى معه هذه المحكمة إطالة أمد التقاضي بشأنه ووقف السير في الدعوى لإعمال نص المادة سالفة الذكر وبعرض التنازل والتصالح على اللجنة المختصة المذكورة آنفاً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن تقضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أن " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضراً يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو كيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .... " ، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الطعن أن المطعون ضده وإن سدد المبلغ محل الاتهام لجهة عمله إلا أنه لم يتخذ إجراءات التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بما لا يحقق موجبات التصالح المنصوص عليه بالمادة 18 مكرراً " ب " إجراءات جنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، ومن ثم لا يكون قد تصالح مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما فصلته المادة سالفة البيان ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه من قبيل الأخطاء القانونية في تطبيق شروط التصالح التي حددتها المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض وتحكم بمقتضى القانون أخذاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد الاطلاع على المواد 17 ، 27 ، 55 ، 56 ، 112/1 ، 118 ، 118 مكرراً " أ " ، 119/ " ذ " ، 119 مكرر " ه " من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 56،399،58 ألف جنيه " ست وخمسين ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
بصفته موظفاً عاماً وأخصائي مبيعات بشركة .... بفرع .... التي تساهم الدولة برأسمالها التابعة للشركة القابضة لـ .... اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس البضائع المسلمة إليه من الشركة جهة عمله لتوزيعها على عملاء تلك الجهة والبالغ قيمتها 58,399,56 " ست وخمسين ألفاً وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المتهم وإثبات تنازل الشركة المدعية عن دعواها المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح استناداً إلى سداد المطعون ضده للمبلغ محل الاختلاس رغم عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون 16 لسنة 2015 ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على ما ثبت من الأوراق وما قدم من مستندات تثبت تنازل الشركة المجني عليها عن شكواها لتقاضيها كامل المبلغ المختلس موضوع الاتهام فضلاً عن كافة المصاريف الجنائية التي تكبدتها خزانة الشركة طوال فترة التحقيقات أمام النيابة العامة ونظر الدعوى أمام المحكمة ، ثم أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بمقولة أن :- ( المفهوم من نص تلك المادة أن التصالح لا يكون نافذاً إلا باعتماد اللجنة المنوه عنها بصدر هذه المادة ، إلا أنه لا تثريب على هذه المحكمة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، كما أنها الخبير الأعلى طوال نظر الدعوى أمامها فلا تثريب عليها وقد اقتنعت بصحة التصالح والتنازل الصادر من الشركة المجني عليها بعد حصولها على كافة مستحقاتها المادية والتعويضية أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا سيما وأن المبلغ المختلس موضوع الدعوى الجنائية بالضآلة التي لا ترى معه هذه المحكمة إطالة أمد التقاضي بشأنه ووقف السير في الدعوى لإعمال نص المادة سالفة الذكر وبعرض التنازل والتصالح على اللجنة المختصة المذكورة آنفاً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن تقضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أن " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضراً يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .... " ، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الطعن أن المطعون ضده وإن سدد المبلغ محل الاتهام لجهة عمله إلا أنه لم يتخذ إجراءات التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بما لا يحقق موجبات التصالح المنصوص عليه بالمادة 18 مكرراً " ب " إجراءات جنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، ومن ثم لا يكون قد تصالح مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما فصلته المادة سالفة البيان ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه من قبيل الأخطاء القانونية في تطبيق شروط التصالح التي حددتها المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصححه محكمة النقض وتحكم بمقتضى القانون أخذاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد الاطلاع على المواد 17 ، 27 ، 55 ، 56 ، 112/1 ، 118 ، 118 مكرراً " أ " ، 119/ " ذ " ، 119 مكرراً " ه " من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 56،399،58 ألف جنيه " ست وخمسين ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ