الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يناير 2022

الطعن 3224 لسنة 90 ق جلسة 5 / 9 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسي ومحمد غنيم و ماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام الشافعي .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 28 من محرم سنة 1443ه الموافق 5 من سبتمبر سنة 2021م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3224 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
....... مطعون ضده

---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ..... ، 2- ..... ( المطعون ضده ) ، 3- ...... في قضية الجناية رقم 7704 لسنة ۲۰19 مركز الواسطى (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1218 لسنة ۲۰19) . بأنهم في غضون شهر ديسمبر سنة 2018 بدائرة مركز الواسطى – محافظة بنى سويف .
- المتهمان الأول والثاني :
- حال كون المتهم الأول طفل هتكا عرض المجني عليها الطفلة/ ...... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة وذلك بأن استدرجها الأول لمسكنه وقام بتجريدها من ملابسها وباغتها الثاني بتصويرها على الهاتف الجوال الخاص به حال كونها عارية الجسد دون علمها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- التقطا صوراً للمجني عليها في مكان خاص على النحو سالف البيان .
- نشرا صوراً للمجني عليها سبقا وأن تحصلا عليها بالطرق سالفة البيان .
المتهمون جميعاً:
- هددوا المجني عليها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء وذلك لحملها على القيام بعمل معين.
المتهم الأول:
- وهو طفل شرع في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجنى عليها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمجني عليها ادعت مدنياً قبل المتهم الثاني ( الماثل) بمبلغ عرة آلاف وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للثاني وغيابياً للأول والثالث في 16 من نوفمبر سنة 2019 عملاً بالمادة 268 ، 309مكرراً/1 بند (ب) ، 309مكرراً أ/2،1 ، 326 ، 327/1 من قانون العقوبات ، والمواد 2/1، 95/1 ، 111 ، 116مكرراً ، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمعاقبة الأول والثالث بالسجن لمدة ست سنوات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يناير سنة 2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من المستشار / ...... المحامي العام لنيابة بني سويف الكلية .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المحكوم عليه الثاني بجرائم هتك عرض طفلة ، والتقاط صور لها في مكان خاص ، ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشة للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد ٢٦٨ ، 309مكرراً/1 بند ب ، ۳۰۹ مكرر أ / 2،1 ، 326 ، ۳۲۷/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۲/1 ، 95/1-11 ، ١١٦ مكرراً ، ۱۲۲/2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، ۳۲ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " . ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون ، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .

الطعن 3060 لسنة 90 ق جلسة 7 / 3 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ج)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري و سيد الدليل وحمزة إبراهيم و طارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 23 من رجب سنة 1442 ه الموافق 7 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3060 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من :
...... " المحكوم عليهم - طاعنون "
ضد
النيابة العامة

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة 1 - ...... ( طاعنة ) ، 2 - ...... ( طاعن ) ، 3 - ...... ( طاعن ) ، 4 - ...... ( طاعن ) ، 5 - ...... ، 6 - ...... ، 7 - ...... في قضية الجناية رقم 513 لسنة 2019 جنايات الضبعة في الجناية رقم 513 لسنة 2019 جنايات الضبعة ( والمقيدة برقم 418 لسنة ۲۰۱9 كلى مطروح ) بأنهم في غضون عامي 2014 ، 2015 بدوائر أقسام شرطة الدخيلة والضبعة والجيزة - محافظات الإسكندرية ومطروح والجيزة :-
1 - المتهمة الأولي :-
وهي من أرباب الوفاق العمومية - باحث أول قانوني وموثقة بمكتب توثيق الدخيلة - والمختصة وظيفية بالتصديق على التوقعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكبت تزويراً في محررات ريشية في محضري التصديق رقمي ۷۰۷8 ( ط ) لسنة 2014 توثيق الدخيلة ، وكذا 7348 ( ط ) لسنة 2014 توثيق الدخيلة والخاصين بمحضر اجتماع الجمعية المؤرخين 23 من أغسطس سنة 2014 ، 11 من إبريل سنة 2014 على التوالي ، وكذا الصحف أرقام 124 ، 120 ، 280 ، 281 قرين رقمي التصديق آنفي البيان بدفتر التصديق على التوقعات بالجهة سالفة الذكر بالاشتراك مع المتهم / ...... - متوفي - والمتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في الصورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم المتوفي بإمدادها بمحضري اجتماع الجمعية العمومية آنفي البيان والمتضمن أولهما بيانات تفيد تأسيساً وانضمام أعضاء باتحاد ملاك النخيل على خلاف الحقيقة ، بينما تضمن الثاني تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل خلافا للحقيقة ، وقد قبلت المتهمة اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أن أولهما غير موقع من كافة أطرافه - وبخاصة الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل - كما وأن ثانيهما غير موقع من الأعضاء المتخارجين - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل والذين يتعين مثولهم أمامها أولاً والتأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعدين ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ أنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء ، لما لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل العضو عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار تتعلق بتنازل العضو عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصتهم إلا أن المتهمة اتخذت إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضري التصديق آنفي البيان مع علمهم بذلك فضلاً عن أنها تعمدت عدم إثبات بدفتر التصديقات أن المتهم - المتوفي - قام بالتوقيع على محضر التصديق الثاني بصفته وكيلاً عن الدعوة / ...... بموجب التوكيل رقم 7535 ( أ ) لسنة ۲۰۱٤ توافق برج العرب على الرغم من إيراد ذلك بمحضر التصديق المدون بظهير محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 2014 ، ومهرت محضر التصديق الرقم ۷۰۷۸ ( ط ) لسنة ۲۰۱4 توثيق الدخيلة ببصمتي خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكوادي الخاصين بمكتب توثيق الدخيلة ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - بصفتها موظفة عمومية - باحث أول قانوني وموثق بمكتب توثيق الدخيلة - حصلت للمتهم / ..... - متوفي - والمتهم الخامس علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها دون وجه حق بأن ارتكبت الجريمة الموصوفة بالبند ( أ ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل للأول منهما خلاف الحقيقة حتى يمكنه فيها بعد بموجب التصرفات لاحقه تنتهي بنقل تلك الصفة للمتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق ليتمكن الأخير بموجبه من التعامل على الأرض المملوكة لاتحاد والاستيلاء عليها مع علمها بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - بصفتها سالفة الذكر تسببت عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها الجهة عملها - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل - بأن ارتكبت الجريمتين الموصوفتين بالبندين ( أ - ب ) آنفة البيان مما ترتب عليهما إثبات تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد الملاك مما أدي لسلب ملكيتهم للأرض محل الواقعة وإضفاء صفة مأمور الاتحاد للمتهم / ...... - المتوفي - وصولاً لاستكمال مشروعهم الإجرامي ، على النحو المبين بالتحقيقات .
۲ - المتهم الثاني :-
أ - وهو من أرباب الوظائف العمومية - موثق بمكتب توثيق الضبعة - والمختص وظيفية بالتصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكب تزويراً في محررات رسمية في محضر التصديق رقم ۲6 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الضبعة ، والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 10 من يناير سنة ۲۰۱۰ وكذا الصحيفتين الرقيمتين 295 ، 296 قرين رقم التصديق آنف البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة الذكر بالاشتراك مع المتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم السادس والسابع بإمداده بمحضر اجتماع الجمعية العمومية آنف البيان والمتضمن تخارج وانضمام أعضاء الاتحاد ملاك النخيل على خلاف الحقيقة ، وقد قبل المتهم اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أنه يتعين عليه التأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له شق التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعديل ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ أنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء ، لما لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل البعض عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصتهم ، إلا أن المتهم اتخذ إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضر التصديق آنف البيان مع علمه بذلك ، ومهر محضر التصديق رقم ۲6 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الضبعة ببصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكوني الخاصين بمكتب توثيق الضبعة ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم ۳۱۷۲ )أ ) لسنة ۲۰۱4 توثيق الضبعة ، والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة ۲۰۱4 والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الضبعة ، بالاشتراك مع المتهم / أحمد محمد فرج - المتوفي - والمتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به اتخاذ إجراءات التصديق على توقيعات ذوي الشأن - أطرافه - واصطنعه على غرار الصحيح منه وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المختصين بإصداره بتلك الجهات وإثبات قيده برقم التصديق سالف البيان دون إيراده بالدفاتر الخاصة بالتصديق وذلك على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - بصفته موظفة عمومية - موثق بمكتب توثيق الضبعة - حصل للمتهم / ...... - متوفي - والمتهمين من الخامس وحتى السابع على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن ارتكاب الجريمتين الموصوفتين بالبندین ( أ - ب ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل المتهم السادس خلافاً للحقيقة حتى يمكنه فيما بعد موجب تصرفات لاحقة تنتهي بنقل تلك الصفة للمتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق ليتمكن بموجبه الأخير من التعامل على الأرض المملوكة الاتحاد والاستيلاء عليها مع علمه بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
د - بصفته سالفة الذكر تسبب عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها الجهة عمله - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل - بأن ارتكب الجرائم الموصوفة بالبنود ( أ. ب . ج ) آنفة البيان مما ترتب عليه سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها للمتهم السادس تمهيداً لنقلها إلى المتهم الخامس خلافاً للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - المتهمة الثالثة :-
أ - وهي من أرباب الوظائف العمومية - موثقة بمكتب توثيق الأهرام - والمختصة وظيفية بالتصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكبت تزوير في محررات رسمية هي محضري التصديق رقمي 62 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الدخيلة ، وكذا 6۳۱ ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الأهرام والخاصين بمحضري اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين 4 من يناير سنة 2015 ، 24 من يناير سنة 2015 على التوالي ، وكذا الصحف أرقام 356 ، ۳5۷ ، ۳5۸ قرین رقمي التصديق آنفي البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالحية سالفة الذكر بالاشتراك من المتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين السادس والسابع بإمدادها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 4 من يناير سنة ۲۰۱5 ، بينما أمدها المتهم الخامس بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 24 من يناير سنة 2015 والمتضمنين تخارج وانضمام أعضاء الاتحاد ملاك النخيل على خلاف الحقيقة - وقد قبلت المتهمة اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من انه يتعين عليها التأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على محضر اجتماع المعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعديل ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ أنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء ، لها لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل العضو عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصرتهم ، إلا أن المتهمة اتخذت إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضري التصديق آنفي البيان مع علمها بذلك ، فضلاً عن تعمدها إثبات بدفتر التصديقات قرين رقم التصديق 6۲ ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الدخيلة بخانة موضوع المحرر أنه توكيل خاص خلافاً لما هو ثابت بمحضر الجمعية العمومية ، ومهرت محضر التصديق الرقيم 631 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الأهرام ببصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق الأهرام ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - بصفتها موظفة عمومية - موثقة بمكتب توثيق الأهرام - حصلت للمتهمين من الخامس وحتى السابع على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها دون وجه حق بأن ارتكبت الجريمة الموصوفة بالبند ( أ ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل للمتهم الخامس خلافاً للحقيقة لتمكنه من التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد والاستيلاء عليها مع علمها بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - بصفتها سالفة الذكر تسببت عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها الجهة عملها - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل - بأن ارتكبت الجريمتين الموصوفتين بالبندين ( أ - ب ) آنفتي البيان ، مما ترتب عليه سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها للمتهم الخامس خلافا للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - المتهم الرابع :-
أ - بصفته موظفاً عمومياً - مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة الضبعة - حصل للمتهمين الخامس والسادس على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن قبل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد ملاك النخيل والمؤرخة 2 من أغسطس سنة 2014 ، 27 من نوفمبر سنة 2014 ، 4 من يناير سنة 2015 ، 5 من يناير سنة 2015 ، 24 من يناير سنة 2015 وقام بإرفاقها بالملف الخاص بالاتحاد بالشئون القانونية ، دون إتباع الإجراءات القانونية الواجب إتباعها ، وبالمخالفة الاختصاصات الإدارة القانونية وأيضا تعمد عدم إبلاغ إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ هذه المحاضر لاتخاذ اللازم بشأنها ، فضلاً عن قيامه بإصدار عدد سبعة محررات رسمية - الإفادات موضوع الوصف " ج " - بشأن بيان صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل للمتهم الخامس خلافاً للحقيقة لتمكنه من التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد والاستيلاء عليها مع علمه بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - بصفته آنفة البيان استولي بغير حق وبنية التملك على أوراق مودعة بملف اتحاد ملاك النخيل الذي جهة عمله " إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " هي محضري اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين 15 من ديسمبر سنة 2006 ، 27 من نوفمبر سنة 2014 والمودعين لدى جهة عملاء وهي مركز ومدينة الضبعة وكان ذلك خلسة على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - وهو من أرباب الوظائف العمومية - مدير الشئون القانونية لمركز ومدينة الضبعة - ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في عدد البيع محررات رسمية هي الإفادات المؤرخة 11 من يناير سنة ۲۰۱5 ، 3 من فبراير سنة 2015 ، 9 من فبراير سنة 2015 ، 2 من أغسطس سنة 2015 ، 27 من ديسمبر سنة 2015 وأخيراً الإفادتين المؤرختين 2 من يوليه سنة 2015 حال تحريره المختص وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك ، بأن أثبت بأولها على خلاف الحقيقة صفة المتهم السادس كمأمور لاتحاد ملاك النخيل ، بينما أثبت بباقي الإفادات خلافاً للحقيقة صفة المتهم الخامس كمأمور لاتحاد ملاك النخيل على خلاف الحقيقة ، ومهر البعض منهم ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمدينة ومركز الضبعة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
د - استعمل المحررات المزورة - الإفادتين المؤرختين 2 من يوليه سنة ۲۰۱5 ، وكذا الإفادة المؤرخة 27 من ديسمبر سنة ۲۰۱5 - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( ج ) فيما زوراً من أجله بأن قدم الإفادتين المؤرختين 2 من يوليه سنة ۲۰۱5 إلى مسئولي محافظة مطروح - جهة عمله الرئاسية - كما قدم الأخيرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمطروح محتجاً بصحة ما دون بهم ولإعمال آثارهم مع علمه بتزويرهم .
ه - بصفته سالفة الذكر تسبب عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح جهة عملة تمثلت فيما لحق محافظة مطروح من أضرار معنوية وأدبية وهي اهتزاز ثقة المتعاملين معها ، وكذلك بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل - بأن ارتكب الجرائم الموصوفة بالبنود ( أ . ب . ج . د ) آنفة البيان ، مما ترتب عليها سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها المتهم الخامس خلافاً للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
5 - المتهمين الخامس والسادس والسابع :-
أ - اشتركوا والمتهم / ...... - متوفي - من المتهمين من الأولي وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الموصوفة بالبنود ( ۱ - ۲ - ۳ - 4 ) بأن قدموا محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية محل التحقيقات والتي تم اصطناعها بالكامل على غرار الصحيح منها وأثبتوا بها بيانات تفيد تخارج الأعضاء الأصليين للاتحاد وانتقال صفة أمور الاتحاد إلى المتهمين السابع ومن بعده السادس خلافاً للحقيقة إلى موثقي مكاتب التوثيق المتهمين من الأولي وحتى الثالثة - واللذين قبلوا اتخاذ إجراءات التصديق وتزوير محاضر التصديقات وذلك بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المعمول بها وأثبتوا خلافاً للحقيقة محاضر التصديق على التوقعات بغية إضفاء صفة الرسمية على تلك المحاضر وذيلوها بتوقيعاتهم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين جهة عملهم ، وتقديمها فيما بعد إلى المتهم الرابع والذي قبلها بالمخالفة للإجراءات القانونية واجبة الإتباع وذلك للاحتجاج بصحة ما دون بها ولأعمال آثارها وإصدار الإفادات الرسمية - الواردة بالوصف ( 4/ج ) - بشأن بيان صفة مأمور اتحاد الملاك على خلاف الحقيقة ، وقد اتفقوا معهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم في ذلك فتمت الجرائم آنفة البيان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
6 - المتهم الخامس :-
أ - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " الشهادة المنسوب صدورها إلى مكتب توثيق الضبعة والتي تفيد سريان التوكيل الرقیم ۷5۳5 ( أ ) لسنة ۲۰۱4 توثيق برج العرب وذلك على مسئولية الموكل الشخصية دون مسئولية على الشهر العقاري حالاً ومستقبلاً " ، وذلك بطريق الاصطناع ويجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير باصطناعها على غرار الصحيح منها ، وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب - استعمل المحررات المزورة " محضري التصديق رقمي ۷۳4۸ ( ط ) لسنة ۲۰۱4 توثيق الدخيلة الخاص به محضر الجمعية العمومية المؤرخ 27 من نوفمبر سنة 2014 ، وكذا محضر التصديق رقم 631 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الأهرام الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 24 من يناير سنة 2۰۱5 - موضوع الجريمتين الموصوفتين بالبندين ( ۱/( أ ) - ۳/( أ ) ) فيما زورا من أجله بأن قدمهما ضمن مرفقات الطلب المؤرخ 28 من مايو سنة 2015 إلى مسئولي محافظة مطروح ، كما قدم الأخير رفق طلب تقنين وضع يده إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية ، كما قدم محضر التصديق رقم 6۲ ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الأهرام الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ4 من يناير سنة ۲۰۱5 - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( 3/ ( أ ) ) فيما زور من أجله بأن قدمه رفق تطلب مؤرخ 5 من يناير سنة ۲۰۱5 من وكيلته - حسنة النية - إلى مركز ومدينة الضبعة لإرفاقه بملف اتحاد الملاك ، كما قدم محضري التصديق رقمي ۳۱۷۲ ( أ ) لسنة ۲۰۱4 توثيق الضبعة ، ۲6 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الضبعة والخاصين به محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين 15 من ديسمبر سنة 2015 ، 5 من يناير سنة 2015 على التوالي بأن قدمهما إلى مكتب توثيق الأهرام حال اتخاذ إجراءات التصديق على ما تلا كل منهما من محضر جمعية عمومية ، وأخيراً قدم الإفادات المؤرخة 11 من فبراير سنة ۲۰۱5 ، 3 من فبراير سنة ۲۰۱5 ، 9 من فبراير سنة 2015 إلى الجنة الفحص ، كما قدم الإفادة الأخيرة إلى مأمورية شهر عقاري الضبعة ضمن مستندات الطلب رقم 3 لسنة ۲۰۱5 محتجة بصحة ما دون بهم ولإعمال أثارهم مع علمه بتزويرهم .
7 - المتهمين السادس والسابع :-
استعملا المقررات المزورة " محضر التصديق رقم ۲6 ( أ ) لسنة ۲۰۱5 توثيق الضبعة الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 5 من يناير سنة ۲۰۱5 - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( 3/ ( أ ) ) وكذا محاضر التصديق رقم ۳۱۷۲ ( أ ) لسنة ۲۰14 توثيق الضبعة بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 2014 - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( ۳/ب ) ، فيما زورا من أجله بأن قدماها إلى مكتب توثيق الأهرام حال اتخاذ إجراءات التصديق على ما تلا كل منهما من محضر جمعية عمومية ، محتجين بصحة ما دون بهما ولإعمال آثارهما مع علمهما بتزويرهما .
وأحالتهم جميعاً إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى وكيل كل من المجني عليه / ......  واتحاد ملاك النخيل مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 100001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى والثاني والثالثة والرابع وغيابياً للخامس والسادس والسابع في 4 من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمواد 40/ثانياً-ثالثاً ، 41/1 ، 133/1 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 119/1 ، 119 مكرر أ ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 ، من قانون ذاته : أولاً : بمعاقبة كلاً من إنصاف علي أحمد عثمان وفايز راتب حمودة حمد وهويدا فاروق هاشم بدر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة كلاً من ...... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة لكل منهم عما أسند إليه ، ثالثاً : بعزل المتهمين الأربعة الأول ( ....... ) من وظيفتهم ، رابعاً : بمصادرة جميع المقررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم جميعاً بالمصروفات الجنائية ، خامساً : وفي الدعاوي المدنية جميعها والمقامة من المدعين بالحق المدني بإحالتهم إلى المحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى المدنية .
وبتاريخ 6 من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ قرر المحكوم عليه الرابع بشخصه من قلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ قرر المحكوم عليه الثاني بشخصيه من قلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ قرر المحكوم عليه الثاني بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 2019 قرر المحكوم عليه الرابع بشخصه من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ قررت المحكوم عليها الثالثة بشخصها من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ قررت المحكوم عليها الأولي بشخصها من السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها الأولي / .... موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض .
وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2019 أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني / ...... موقعا عليها من الأستاذ / ......  المحامي المقبول أمام محكمة النقض .
وبتاريخي 31 من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ ، 2 من يناير سنة ۲۰۱۰ أودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليها الثالثة / ...... موقع علي الأولي من الأستاذ / ...... المحامي وعلي الثانية من الأستاذ / ...... المحامي وكلاهما مقبول أمام محكمة النقض .
وبتاريخي 25 من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ ، 2 من يناير سنة 2010 أودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الرابع / ...... موقع علي الأولي من الأستاذ / ...... المحامي وعلي الثانية من الأستاذ / ...... المحامي وكلاهما مقبول أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الرابع : ......:-
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بذلك ، والحصول للغير بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ، والاستيلاء بغير حق على أوراق تحت يد جهة عمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام والإجمال ، ولم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها بظروفها ، ولم يعن بإيراد مؤدي أدلة الثبوت فيها ، مقتصرة في ذلك على سردها كما وردت بوصف الاتهام وقائمة الثبوت كما أوردتها النيابة العامة ، معرضاً عن دفاعه بانتفاء أركان جريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ، وانتفاء القصد الجنائي لديه حال قيامة بتحرير الإفادات محل التزوير وإرسالها للجهات الإدارية المختصة ، لا سيما وأنه حررها من واقع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك والتي لم يشترك في تزويرها ولم يعلم بأنها مزورة ، وأن ما بدر منه لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية وقعت بحسن نية ، ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما قامت به من استبدال المادة ۱۱۳/1 بالمادة ۲۱5 من قانون العقوبات ، ودانه الحكم عن جريمة الاستيلاء رغم أنها لم ترد بأمر الإحالة ، ولم يشر الحكم إلى الاختصاص الوظيفي للطاعن والأفعال المادية التي أتاها والتي يتحقق بها الركن المادي في جرائم الاستيلاء وتربح الغير والإضرار العمدي ، ولم يستظهر علاقة السببية بين وظيفته وتحقق تلك الجرائم ، ولم يدلل بدليل سائغ على توافر القصد الجنائي لديه فيها ، لا سيما وأن المحكمة لم تستظهر دوره في حفظ المستندات المفقودة والمكان المعد لحفظها ولم تفطن إلى أنه قد تم العثور عليها ، ولم يدلل الحكم على اتفاق الطاعن مع باق المتهمين على تمكين المتهم الخامس من الاستيلاء على أرض اتحاد الملاك ، متخذاً من مجرد قبوله محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك وإرفاقها بملف الاتحاد بالإدارة القانونية وتحريره إفادات رسمية بتحديد شخص مأمور الاتحاد دليلاً على توافر القصد الجنائي لديه في جريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بقالة أنه غير مختص وظيفية بحفظ ملف اتحاد أملاك دون أن يستظهر الحكم اختصاصات الإدارة القانونية التي يديرها في حفظ ملفات اتحادات الملاك والإجراءات القانونية المتبعة والتي خالفها الطاعن ، فضلاً عن أن ما قال به الحكم في هذا الشأن ينفي عنه الاختصاص الوظيفي اللازم لتحقق جريمة التربح ، كما لم يستظهر الحكم الضرر الذي لحق بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ، ولم يدلل على تحققه ، إذ لم بين الحكم مضمون عقد اتحاد الملاك وأطرافه وشروطه ومساحة الأرض موضوع التعاقد وحصة كل عضو فيها ، ولم يعن بإيراد مضمون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وأعضاء الاتحاد الأصليين والمتخارجين والجدد فيها ، وقعد عن ذكر اسم من سلمها للطاعن ولم يبين التصرفات اللاحقة على انتقال صفة مأمور الاتحاد إلى المتهم الخامس وما ترتب عليها من ضرر ، وعول على تحريات الرقابة الإدارية مع كونها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم فضلاً عن تناقضها ، ملتفت عن دفاعه في هذا الشأن ، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أقامت حكمها على رأي لسواها ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل جازم على ارتكابه الواقعة ، وأعرض عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، وعدم قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، وعن دفاعه المسطور ومستنداته الرسمية المؤيدة له ، وأطرح الحكم برد قاصر ما تمسك به دفاعه من حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة في ذات الدعوي ، ولم تعمل المحكمة أثر تنازل المجني عليها مأمور اتحاد الملاك عن حقوقها تجاه موظفي محافظة مطروح ، وأخيراً فقد تناقض الحكم حين أورد في موضع منه أن الطاعن غير مختص وظيفية بحفظ محاضر اجتماع الجمعية العمومية ثم عاد وأورد أن الطاعن حرر الإفادات موضوع جريمة التزوير حين طلب منه ذلك بحكم وظيفيته بما يوفر له الاختصاص الوظيفي الذي نفاه الحكم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، مبيناً مؤدى الأدلة في بيان واف جلي مفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنها أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة واستخلصت في منطق سليم صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغييراً للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة ، والتزوير المعنوي يتحقق بتشويه المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر ، أو إثبات بيانات عنها لها دلالة مختلفة ، ومن ثم فإنه متى ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر ، كان في ذلك الدليل على التزوير . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذي يتكون به - مع النتيجة وعلاقة السببية بينهما - الركن المادي للجريمة العمدية ، هو سلوك إرادي تتجه فيه الإرادة إلى جميع مناحي هذا السلوك على تعددها وتنوعها بحسبانها وسائل إدراك النتيجة ، ومن ثم يتعين النظر إلى هذه الوسائل كوحدة واحدة ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه والموصلة إلى النتيجة التي هي العنصر الثاني في الركن المادي والتي تمثل العدوان الذي ينال مصلحة أو حق قرر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ، بمعنى أنه إذا ما ثبت أن بيانات ورقة الإفادة الخاصة بتحديد شخص مأمور اتحاد الملاك - محل جريمة التزوير - قد تضمنت بطريق الغش إثبات أنه قد تم تعيين مأمور آخر للاتحاد في تاريخ معين وذلك على خلاف الحقيقة ، وأن الأفعال المكونة للغش والداخلة فيه قد تمثلت في إرفاق الطاعن أوراق محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية النخيل - موضوع جريمة التزوير المنسوبة للمتهمين من الخامس للسابع - بملف اتحاد الملاك بإدارة الشئون القانونية خلسة وفي غفلة عن نظر إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ تلك المحاضر واتخاذ اللازم بشأن قبولها وإنفاذ قراراتها - رغم أنه لم يكن ليخفى عليه ما شابها من تزوير لشواهد أهما أنها لم تصل إليه بالطريق الذي رسمه القانون إذ لم تعرض ابتدءاً على رئيس المدينة أو من ينوب عنه التأشير بإحالتها إلى إدارة الأملاك لمراجعتها واعتمادها كما لم يتم قيدها بالأرشيف ، بالإضافة إلى أن ما طرأ على الجمعية العمومية من تخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد على النحو الوارد بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية محل التزوير قد أسفر عن قله النصاب القانوني للازم لقيد الاتحاد ، فضلاً عن خلو تلك المحاضر من التوقيعات اللازمة للأطراف المعنيين بها لا سيما المتخارجين منهم وعلى وجه الخصوص الأعضاء الأصليين - وأنها على نحو ما سلف قد ران عليها البطلان وأنها في حقيقتها منعدمة إذ صدرت من غير ذوي صفه ، وأخيراً فإنه اخفاها عن إدارة الأملاك فلم يخطرها بورودها وحفظها لديه ، ثم أعقب ذلك بأن أفرغ مضمون ما حوته تلك الأوراق المزورة من تعاقب مأموري اتحاد الملاك في أوراق الإفادات الرسمية التي سطرها وأرسلها للجهات الحكومية - مدعياً كذباً بعد ذلك أنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد - والتي لا يخفى عليه بطلانها وعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة - وكانت تلك الأفعال قد تتابعت وانتظمها نشاط يستهدف في جميع صوره جعل هذه الورقة تشهد بما يمس تحديد أعضاء اتحاد الملاك ومأمور الاتحاد بالمخالفة للحقيقة ، فإن جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإفادة تكون قد تحققت بحسبان أن جميع الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي والذي يمثل الركن المادي وحدة واحدة ، ارتبطت في نهايتها بالضرر الناتج عنها والمتمثل في تكوين عقيدة خاطئة ومخالفة للواقع ، وهو ما استظهره الحكم بجلاء ، ويكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم توافر الركن المادي لجريمة التزوير كما هي معرفة به في القانون وفق تصوير الحكم لها ومن قصوره عن استظهار قيام أركان تلك الجريمة في حق الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق طالما تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه عبث بالأوراق الرسمية فینال من حجيتها وقيمتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، كما أثبت في حق الطاعن استعمال المحرر المزور بأن قدمه للجهات الحكومية محتجاً - وعلى خلاف الحقيقة - بأنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك - والتي لم تستوف شرائطها قانوناً ، وذلك مع علمه بتزويره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من دفاع مؤداه أنه قام بتحرير الإفادات موضوع جريمة التزوير من واقع محاضر الجمعيات العمومية الاتحاد الملاك والتي لم يشترك في تحريرها ولم يعلم بأمر تزويرها ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة للتعليمات الإدارية ولا تشكل الجرائم التي دانه الحكم بها التزوير لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة الواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه وأن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنايات الاستيلاء وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 33 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دانه بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيبها ألا يفصح مجريها عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن من تناقض تحريات الرقابة الإدارية ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها بالإضافة إلى أنه لم يبين وجه هذا التناقض ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما استخلصه من أقوال مجر التحريات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سدید . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق استنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله ، هذا إلى أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله ، وليس بوصفه شريكاً بالاتفاق ، فإن نعيه بشأن عدم قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً وأن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، وإن كان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من المفردات المنضمة - صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أحد المتهمين لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وصدور أمر ضمني بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين ، فإن الأمر في هاتين الحالتين يكون قائمة على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوي الجنائية على متهمين آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة -ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه ، والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه قبل المتهم لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص الطاعن بقبول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد الملاك وأن الاختصاص بقبولها وإرفاقها بملف الاتحاد ينعقد لإدارة الأملاك لا يتعارض مع ما أورده من أقوال رئيس مركز ومدينة الضبعة من أنه طلب من الطاعن بصفته مدير الإدارة القانونية إعداد إفادة عن وضع اتحاد ملاك النخيل - لأن الاختصاص بتحرير الإفادة من واقع ملف اتحاد الملاك لا يستلزم حتماً الاختصاص بإنشائه مباشرة وقبول الأوراق المتعلقة به وإرفاقها فيه مباشرة دون مراجعتها والتأشير بقبولها وإيداعها بالملف الخاص من قبل موظفي إدارة الأملاك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص أيضا يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأولى : ...... والثاني : ...... والثالثة : ......:-
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم التزوير في محررات رسمية ، والحصول للغير بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم ، والأضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه بُني على الظن والتخمين ولم يدلل على ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم بدليل سائغ ، متخذاً من مجرد قيامهم بمباشرة إجراءات التصديق على توقيعات ذوي الشأن - الماثلين أمامهم - على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية النخيل دليلا على تواطؤهم مع باق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، ملتفتاً عن دفاعهم القائم على انتفاء القصد الجنائي لديهم وأنهم إنما باشروا دورهم الوظيفي طبقاً لما تمليه عليهم التعليمات الإدارية المتطورة للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وأن هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وأنه ولئن كان من حق القاضي أن يستدل عن حصول الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهیل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، فإذا كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات بطريقة من الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر الجلسات أن المدافعين عن الطاعنين تمسكوا بحسن نيتهم حين قاموا باتخاذ إجراءات التصديق على المحررات موضوع الاتهام - غير عالمين بأمر تزويرها - اعتقاداً منهم حظر امتناعهم عن ذلك وفقاً لفهمهم لما نصت عليه التعليمات الإدارية لجهة عملهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 72 من كتاب العقاري والتوثيق الصادر عن وزارة العدل قد جرى على أنه " لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب " ، وكان نص المادة 76 من ذات التعليمات جرى على أنه " يُعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة .... ويراعى في ملء الدفتر الأمور الآتية :- أ - ...... ، ب - يذكر في خانة أسماء ذوى الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم من يوقع منهم فعلاً أمام فرع التوثيق ومن لم يوقع على أن يوضح أمام اسم من لم يوقع سبب عدم التوقيع هكذا ، ( وقع أمام فرع التوثيق كذا أو سيوقع أمام فرع آخر ) حسب الأحوال " . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أنه لا يلزم حضور جميع أطراف المحرر المطلوب تصديق توقيعات ذوي الشأن فيه أمام موثق واحد في آن واحد ، وأن واجب الموثق هو اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع من مثل أمامه فقط من ذوى الشأن دون ترتيب أو أولوية في اتخاذ إجراءات التصديق على توقيعاتهم ، وأنه متى كانت البيانات التي تضمنتها المحرر العرفي لا تخالف النظام العام والآداب فلا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى بحسبان أن للجهة التي تقدم إليها تلك المحررات بعد تصديقها الحق في قبولها من عدمه ، وعلى ذلك فإن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في مثل تلك المحررات موضوع الاتهام المنسوب للطاعنين - وعلى ما يستفاد أيضاً من نصوص المواد من ۲۱ وحتى المادة ۳۰ من المرسوم رقم 48 لسنة 1947 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق - لا يعدو عمل إجرائي لا يتعرض الموضوع المحرر أو لصحة مضمونه ، ما لم يكن هذا المضمون بطبيعة الحال مخالفا للنظام العام والآداب ، أو كان ظاهرة البطلان ، فالتصديق في هذه الحالة هو بمثابة إقرار بصحة توقيع ذوي الشأن على ما يقدمونه من محررات وتقتصر حجيته الثبوتية على توقيعات أطراف التعاقد وأنها قد تمت أمام الموثق وبمعرفته وعلى مسئوليته وما اشتمله من بيانات تأكد منها الموثق بنفسه من بحث للصفة والسلطة والإرادة والأهلية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنين في ذلك الشأن بما ينفيه ، كما استدل على اتفاق الطاعنين مع باق المتهمين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على دور الطاعنين في جريمة تزوير محاضر اجتماعات الجمع الأعضاء اتحاد ملاك قرية النخيل - والتي اتخذها عماداً النخيل - والتي اتخذها عماداً لقضائه بإدانتهم في جريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم - أورد بأن الطاعنين خالفوا اللوائح والتعليمات المعمول بها إجراءات التصديق حين قبلوا اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع الماثلين أمامهم فقط ممن نسب إليهم صدور محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية لاتحاد ملاك قرية النخيل رغم خلو تلك المحاضر من توقيع جميع أعضاء الاتحاد المثبت حضورهم بالاجتماع ودون حضور باق أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم أمام الطاعنين قبل اتخاذهم إجراءات التصديق على توقيعات من حضر أمامهم ودون تحققهم أيضاً من سلامة الإجراءات الخاصة بتعديل أعضاء الاتحاد بتخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد وما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بتصرف الأعضاء في حصصهم ، وخلص من ذلك إلى أن ما أثبت بمحاضر التصديق على توقيعات ذوي الشأن أمام الطاعنين الموظفين بمكاتب الشهر العقاري لا يطابق الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم لا يكفي لإثباتها في حقهم ، ذلك بأن مجرد تصديق موظف الشهر العقاري على توقيع الماثل أمامه بشخصه أو بتوكيل يبيح الإقرار بانه الموقع على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك - والمعهود بمراجعتها وحفظها والتحقق من سلامة إجراءاتها إلى إدارة الأملاك بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها عقار الاتحاد بالمحافظة لا يكفي لاعتباره مرتكباً لجريمة التزوير في موضوع تلك المحررات ولا يظاهر القول بأن موظف الشهر العقاري قد اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة مع المحكوم عليهم الآخرين في جرائم تزويرها وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم لأن مثل هذه التصديقات لا تتخذ حجة في إثبات صحة ما أسفرت عنه الاجتماعات من قرارات ، وتبقى المحررات بهذه المثابة عرضة الفحص لدى الجهات المعنية بمراجعتها وحفظها ، بحيث يتوقف مصيرها على ما تقرره بشأنها تلك الجهات ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إثبات صحة توقيع الأشخاص المائلين قانوناً أمام موظف الشهر العقاري ممن وقعوا محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية المشار إليها سلفاً على تلك المحاضر ودون أن يؤدي ذلك بحكم اللزوم إلى علم الطاعنين بتزوير تلك المحاضر وأن القرارات المدونة بها قد صدرت ممن لا يملك ذلك قانوناً ، ولا يكون تقاعس موظفي الشهر العقاري عن التحقق من تسلسل محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومراجعتها والتحقق من صفه الموقعين على محاضرها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك التقاعس - دليلاً على اشتراكهم في تزويرها ، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق الطاعنين في شأن التهم سالفة البيان مهما بلغ إهمالهم في التحري عن حقيقة الأمر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فمن ثم يكون فوق إخلاله بحق الدفاع قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين- أيضاً - بتهمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم ، وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمدیتان مبنیتان - في خصوص هذه الدعوى - على تحقق جريمة التزوير التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره أركانها ، وهو الأمر الذي يوجد أيضاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهاتين التهمتين للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ، وكانت مفردات الدعوي قد خلت من أي دليل يقيني - مباشر أو غير مباشر - تطمئن اليه هذه المحكمة - محكمة النقض - يقطع بأن ما وقع من الطاعنين من أفعال كان نتيجة اتفاقهم مع المحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم وأن نيتهم كانت موافقة لنية المحكوم عليهم الآخرين في ارتكاب تلك الجرائم - كما خلت الأوراق من أية أدلة على قيام القصد الجنائي لدى الطاعن في ِجميع الجرائم التي دينوا بها - وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة لا تصلح بذاتها لإقامة هذا الركن في أي من تلك الجرائم المنسوبة للطاعنين - إذا دارت كل الأدلة التي ساقتها النيابة في فلك واحد هو عدم توقيع باق أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم - فمن ثم تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - في الموضوع ببراءة الطاعنين وحدهم - دون غيرهم من المحكوم عليهم لعدم اتصال وجه النعي بهم - مما نسب إليهم مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عقب الانتهاء من محاكمة المحكوم عليهم غيابياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بقبول طعن المحكوم عليهم ...... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهم مما أسند إليهم .
ثانياً : بقبول طعن الطاعن ...... شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 1976 لسنة 89 ق جلسة 5 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 51 ص 640

جلسة 5 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة .
----------------
(51)
الطعن رقم 1976 لسنة 89 القضائية
دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . اختلاس أموال أميرية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 18 مكرراً ( ب ) إجراءات جنائية . مفادها ؟
قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاختلاس لسداد المطعون ضده المبلغ المختلس رغم عدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بإدانته . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على ما ثبت من الأوراق وما قدم من مستندات تثبت تنازل الشركة المجني عليها عن شكواها لتقاضيها كامل المبلغ المختلس موضوع الاتهام فضلاً عن كافة المصاريف الجنائية التي تكبدتها خزانة الشركة طوال فترة التحقيقات أمام النيابة العامة ونظر الدعوى أمام المحكمة ، ثم أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بمقولة أن :- ( المفهوم من نص تلك المادة أن التصالح لا يكون نافذاً إلا باعتماد اللجنة المنوه عنها بصدر هذه المادة ، إلا أنه لا تثريب على هذه المحكمة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، كما أنها الخبير الأعلى طوال نظر الدعوى أمامها فلا تثريب عليها وقد اقتنعت بصحة التصالح والتنازل الصادر من الشركة المجني عليها بعد حصولها على كافة مستحقاتها المادية والتعويضية أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا سيما وأن المبلغ المختلس موضوع الدعوى الجنائية بالضآلة التي لا ترى معه هذه المحكمة إطالة أمد التقاضي بشأنه ووقف السير في الدعوى لإعمال نص المادة سالفة الذكر وبعرض التنازل والتصالح على اللجنة المختصة المذكورة آنفاً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن تقضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أن " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضراً يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو كيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .... " ، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الطعن أن المطعون ضده وإن سدد المبلغ محل الاتهام لجهة عمله إلا أنه لم يتخذ إجراءات التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بما لا يحقق موجبات التصالح المنصوص عليه بالمادة 18 مكرراً " ب " إجراءات جنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، ومن ثم لا يكون قد تصالح مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما فصلته المادة سالفة البيان ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه من قبيل الأخطاء القانونية في تطبيق شروط التصالح التي حددتها المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض وتحكم بمقتضى القانون أخذاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد الاطلاع على المواد 17 ، 27 ، 55 ، 56 ، 112/1 ، 118 ، 118 مكرراً " أ " ، 119/ " ذ " ، 119 مكرر " ه " من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 56،399،58 ألف جنيه " ست وخمسين ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
بصفته موظفاً عاماً وأخصائي مبيعات بشركة .... بفرع .... التي تساهم الدولة برأسمالها التابعة للشركة القابضة لـ .... اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس البضائع المسلمة إليه من الشركة جهة عمله لتوزيعها على عملاء تلك الجهة والبالغ قيمتها 58,399,56 " ست وخمسين ألفاً وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل المتهم وإثبات تنازل الشركة المدعية عن دعواها المدنية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح استناداً إلى سداد المطعون ضده للمبلغ محل الاختلاس رغم عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون 16 لسنة 2015 ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على ما ثبت من الأوراق وما قدم من مستندات تثبت تنازل الشركة المجني عليها عن شكواها لتقاضيها كامل المبلغ المختلس موضوع الاتهام فضلاً عن كافة المصاريف الجنائية التي تكبدتها خزانة الشركة طوال فترة التحقيقات أمام النيابة العامة ونظر الدعوى أمام المحكمة ، ثم أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية بمقولة أن :- ( المفهوم من نص تلك المادة أن التصالح لا يكون نافذاً إلا باعتماد اللجنة المنوه عنها بصدر هذه المادة ، إلا أنه لا تثريب على هذه المحكمة وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، كما أنها الخبير الأعلى طوال نظر الدعوى أمامها فلا تثريب عليها وقد اقتنعت بصحة التصالح والتنازل الصادر من الشركة المجني عليها بعد حصولها على كافة مستحقاتها المادية والتعويضية أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا سيما وأن المبلغ المختلس موضوع الدعوى الجنائية بالضآلة التي لا ترى معه هذه المحكمة إطالة أمد التقاضي بشأنه ووقف السير في الدعوى لإعمال نص المادة سالفة الذكر وبعرض التنازل والتصالح على اللجنة المختصة المذكورة آنفاً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن تقضي هذه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 تنص على أن " يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضراً يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .... " ، ولما كان الثابت من مطالعة ملف الطعن أن المطعون ضده وإن سدد المبلغ محل الاتهام لجهة عمله إلا أنه لم يتخذ إجراءات التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بما لا يحقق موجبات التصالح المنصوص عليه بالمادة 18 مكرراً " ب " إجراءات جنائية المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2015 ، ومن ثم لا يكون قد تصالح مع الجهة المجني عليها تصالحاً قانونياً وفق ما فصلته المادة سالفة البيان ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه من قبيل الأخطاء القانونية في تطبيق شروط التصالح التي حددتها المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً لنص المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصححه محكمة النقض وتحكم بمقتضى القانون أخذاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد الاطلاع على المواد 17 ، 27 ، 55 ، 56 ، 112/1 ، 118 ، 118 مكرراً " أ " ، 119/ " ذ " ، 119 مكرراً " ه " من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 56،399،58 ألف جنيه " ست وخمسين ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً " وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ