الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب









يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.الحكم كاملاً




جرائم هتك العرض بالقوة والنصب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. قوامها أفعال متعددة تنفيذًا لغرض إجرامي واحد. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




قضاء الحكم بإعفاء المتهم من العقاب حالة وجوب القضاء ببراءته لكونه مجنيًا عليه في جريمة النصب. خطأ في تطبيق القانون. النعي عليه بذلك. غير مجد.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن على غير الواقع أن بمكنته إلحاق المجنى عليهم بالعمل بالخارج بموجب عقود عمل قدمها لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية لقاء اتفاقهم.الحكم كاملاً




جريمة التوسط لإلحاق المصريين للعمل بالخارج دون ترخيص. تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة النصب.الحكم كاملاً




تقدير توافر أركان جريمة النصب. موضوعى. مادام سائغًا. قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على علم الطاعن بظروف البيع.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكًا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطينالحكم كاملاً




قضاء الحكم بالبراءة عن جريمة النصب استنادًا إلى أن الواقعة منازعة مدنية بحته وفصلها فى موضوع الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.الحكم كاملاً




جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمى صادر له الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمنالحكم كاملاً




تصرف الطاعن فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .الحكم كاملاً




جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً . مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار .الحكم كاملاً




مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب. اعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه .الحكم كاملاً




إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد للمجني عليه في جريمة النصب يتحقق به الارتباط بين جريمة النصب وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .الحكم كاملاً




إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه...بطريق الإكراه الواقع عليه...حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله .الحكم كاملاً




انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة. كفايته لقيام الركن المادي لجريمة النصب.الحكم كاملاً




الكذب في جريمة النصب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بحصته. استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة يدخل في عداد هذه الأعمال.الحكم كاملاً




حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتي الاتجار بالنفوذ والنصب.الحكم كاملاً




عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريق من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيدها. غير كافية لتحقق جريمة النصب. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها .الحكم كاملاً




تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات .الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .الحكم كاملاً




كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال .الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب .الحكم كاملاً




عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك . لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً .الحكم كاملاً




سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعي. إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أوله حق التصرف فيه. والقضاء بإدانته. خطأ في القانون. لمحكمة النقض تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954. لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات. حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط هذا الحق. رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إثارة نعي عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.الحكم كاملاً




الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات. يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.الحكم كاملاً




اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان هذه الجريمة في حق المظهر.الحكم كاملاً




عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




ادانة الوسيط فى جريمة النصب. رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل. تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه. غير كاف لتأثيم مسلكه. متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للمالك الذى يتقاضي أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها. أو تخلف عن تسليمها فى الميعاد المحدد.هى العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات وهى الحبس الوجوبى.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




من المقرر ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عيه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فى جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجنى عليه على التسليم فى ماله. قصور.الحكم كاملاً




مجرد وجود الشخص مع زوجته فى مكان ارتكاب الحادث. لا ينهض دليلا على كونه فاعلا أو شريكا فى جريمة النصب.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية .الحكم كاملاً




القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق .الحكم كاملاً






سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .الحكم كاملاً




القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة. علته . امتداد ذلك إلى جرائم النصب. وخيانة الأمانة.الحكم كاملاً




جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 عقوبات. مناط توافرها.عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً




جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.الحكم كاملاً




قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة 32 عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.الحكم كاملاً




تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب.الحكم كاملاً




جريمة النصب ما يشترط لتوافرها. مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.الحكم كاملاً




إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته. أساس ذلك .تمسك الطاعن بحصول المدعي بالحقوق المدنية على الشيك بطريق النصب.الحكم كاملاً




ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.الحكم كاملاً




أنتهاء الحكم الى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه: عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبلهالحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعها حكم الضياع من حيث المعارضة فى الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان ما أثبته الحكم من تقديم سند الدين المسروق للمدعي بالحق المدني وإيهامه بصحته وحصوله منه على قيمته نتيجة هذا الخداع كافية لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب، وكان لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة على استقلال ما دام ما أورده الحكم من وقائع دالاً بذاته على قيامه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المهتم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب وانتحال صفة غير صحيحة .الحكم كاملاً




من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة.الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.الحكم كاملاً




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً




نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزودة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الاشتراك فى التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما.الحكم كاملاً




رد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب. موضوعى تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم مادام قد أورد ما يدل عليه.الحكم كاملاً




يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.الحكم كاملاً




يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.الحكم كاملاً




تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه نصب إغفال الحكم استظهار ذلك. قصور.الحكم كاملاً




جواز استخلاص الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أى تصرف أو إجراء آخر يدل عليه افتراض صدوره أو الأخذ فيه بالظن غير جائز. .الحكم كاملاً




إستعانة الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه تأييد مزاعمه كفايته لتوافر ركن الاحتيال فى النصب مثال فى استعمال طرق شعوذه والادعاء بتسخير الجان.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعنة بالنصب تأسيساً على تنازلها عن شقة كانت تستأجرها مقابل مبلغ مالي. ودون استظهار حقها في هذا التنازل من عدمه . قصور .الحكم كاملاً




ادعاء المهتمة بوجود مشروع تجاري يحقق للمجني عليه ربحاً. تعزيزها ذلك بالتحلي بمصاغ زائف يضفي عليها مظهر ثراء كبار التجار وعرضها أقمشة مستوردة بزعم أنها عينات لبضاعة متوافرة لديها تستوردها للاتجار. توصلها نتيجة ذلك إلى الاستيلاء على مال المجني عليها. إدانتها بتهمة النصب . صحيح .الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة لا يكفي في تكوين الطرق الاحتيالية . وجوب أن يكون ذلك مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته .الحكم كاملاً




إلحاق المتهمين أبناء المجني عليهم بمدرسة انتهى ترخيصها وتحصيل مبالغ منهم مقابل ذلك بمقتضي إيصالات باسم المدرسة. بدعوى أن ذلك يخولهم التقدم لامتحان شهادة عامة. على غير الواقع. تتحقق به جريمة النصب .الحكم كاملاً




إيهام الطاعنين المجني عليه أن في قدرته شفائه وقضاء حاجاته عن طريق استخدام الجان، وعقد جلسات تتظاهر فيها الطاعنة الثانية بتحضير الجان والتمتمة بكلمات غير مفهومة، واستعانتهما بأحجية عليها إشارات غامضة بالمداد الأحمر، تتوافر به الطرق الاحتيالية ورابطة سببية بينها وبين تسليم المال في جريمة النصب.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 336 عقوبات رهن بوقوع احتيال على المجني عليه بقصد خدعه . والاستيلاء على ماله . عدم تحقق الطرق الاحتيالية في النصب إلا إذا كان من شأنها الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة .الحكم كاملاً




تمحيص الدليل في جريمة النصب . لاستظهار الصلة بين الطرق الاحتيالية وتسليم المجني عليه المال . واجب .الحكم كاملاً




مجرد استخدام الموظف وظيفته الفعلية في الاستيلاء على مال الغير. لا تتحقق به جريمة النصب. إساءة استخدام الموظف وظيفته. على نحو يتضمن الإيهام بأمر من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب. استعانة المتهم بآخر على تأييد مزاعمه ومصادقة هذا الأخير له. كفايته لتوافر ركن الاحتيال.الحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




لا جدوى من التمسك بالدوافع أو ظروف إصدار الشيك أو مجرد الادعاء بأن إصدار الشيك كان نتيجة عملية نصب من جانب المستفيد.الحكم كاملاً




استعانة المتهم بآخر لتأييد ادعاءاته، وتدخل هذا الشخص لتدعيم هذا الزعم من الأعمال الخارجية التي تتكون بها الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.الحكم كاملاً




من المقرر أن من ادعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتبكا الفعل المكون لجريمة النصب إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال.الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها.الحكم كاملاً




اتخاذ إجراءات قضائية ركنا إلى صفة وكالة زالت قبل اتخاذها أثره عدم قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذي صفة القول بأن ذلك يشكل جريمة نصب غير صحيح.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.الحكم كاملاً




الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته.الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. عدم كفايتها. وحدها. لتكوين الطرق الاحتيالية. إستناد الحكم. فى ثبوت تهمة النصب قبل الطاعن. إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت فى الأوراق. خطأ فى الإسناد.الحكم كاملاً




مثال لرد قاصر على دفاع المتهم فى جريمة نصب.الحكم كاملاً




لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.الحكم كاملاً




التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة. التفات الحكم عن تحقيق صحة المخالصة لا يعيبه.الحكم كاملاً




مجرد استخدام المتهم لوظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً. إستعانته بها وإساءته من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجردة إلى دائرة الكذب المؤدية بأعمال خارجية تتوافر به الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .الحكم كاملاً




يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.الحكم كاملاً




الطرق الاحتيالية كوسيلة نصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورةالحكم كاملاً




الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى لا تتوافر به جريمة الرشوة بل يكون جريمة النصب.الحكم كاملاً




استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير. لا يصح عده نصباالحكم كاملاً




إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً




سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.الحكم كاملاً




مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.الحكم كاملاً




إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.الحكم كاملاً




إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.الحكم كاملاً




استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.الحكم كاملاً




قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم عنها وعن جريمة نصب لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الجريمة المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا السبب.الحكم كاملاً




وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم. مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أوهموا المجني عليه بأن في استطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح في جلسات كان يعقدها الطاعن الأول في حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثاني الذي يتظاهر بالنوم ويدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين مع باقي المتهمين قد توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ الموضح بالأوراق من المجني عليها بناء على الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.الحكم كاملاً




مجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه يتحقق به جريمة الشروع في النصب.الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.الحكم كاملاً




جريمتا النصب وخيانة الأمانة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال، إلا أن الفارق بينهما أن تسلم المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية .الحكم كاملاً




لا جدوى من النعي على الحكم في خصوص تهمة النصب إذا كان قد آخذ المتهم بعقوبة جريمة الاشتراك في التزوير وهي العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض.الحكم كاملاً




محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ.الحكم كاملاً




التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه في مجال تطبيق المادة 336/1 عقوبات ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع.الحكم كاملاً




جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه. تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً




إن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




متى تعتبر الجريمة مستحيلة إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً .الحكم كاملاً




جريمة النصب. توافرها: وجوب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه .الحكم كاملاً




استظهار المحكمة أن عقد البيع تضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من المبنى القائم عليها، وأن اتفاقاً تم بين الطرفين على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الابتدائي فصله في تهمة النصب المسندة للمتهم على أساس انتحاله صفة الوكالة كذباً عن جميع ملاك العقار المبيع ولو كان بعضهم لم ترد أسماؤهم في وصف التهمة.الحكم كاملاً




جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الطرق الاحتيالية التي بينها القانون في المادة 336 عقوبات وجوب توجيهها إلى خدع المجني عليه وغشه.الحكم كاملاً




إذا كان مؤدي ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما أوهم الدائن برغبته فيه .الحكم كاملاً




متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب وأيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلا باتجاره مع آخرين فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه النقود التى طلبها.الحكم كاملاً




ذكر الحكم ما يكفي لبيان الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم. لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتى النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهرى واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.الحكم كاملاً




اتخاذ صفة كاذبة يجب أن تكون الصفة الكاذبة هى التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم.الحكم كاملاً




ورقة ظاهر فيها أن تاريخ الاستحقاق هو تاريخ السحب. هي شيك. لا يعتد بتاريخ التحويل أو وفاء القيمة.الحكم كاملاً




استخلاص سوء نية مصدره مومتى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التي أدان المتهم بها واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد ضوعي.الحكم كاملاً




عدم بيان طرق الاحتيال التي استعملها المتهم مع المجني عليه فحمله على تصديقه. قصور.الحكم كاملاً




قوام هذه الجريمة الاحتيال يشترط في الطرق الاحتيالية أن تكون موجهة لخدع المجني عليه اضطراب الحكم في بيان هذا الركن.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بالنصب. عدم بيان الطرق الاحتيالية في وصف التهمة. بيان المحكمة في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث.الحكم كاملاً




إن استخدام الموظف وظيفته في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عدِّه نصباً إلا على أساس أن سوء استعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الاحتياليةالحكم كاملاً




استيلاء المتهمين على مال من المجني عليه بتقديمهما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب على أنها قطع ذهبية ورهنهما إياها ضماناً للمبلغ. نصب وغش تجاري.الحكم كاملاً






اتخاذ اسم كاذب. لا يكفي. يجب أن تحف به ظروف واعتبارات تحمل على تصديق مدعى المتهم.الحكم كاملاً




متهم بجريمة نصب. تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على المبلغ كان تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ. القضاء مع ذلك عليه بتعويض استناداً إلى المادة 172 تحقيق. خطأ.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي ببراءة متهم في جريمة نصب تأسيساً على عدم وقوع طرق احتيالية. إلغاؤه دون رد كاف على الأسباب التي أقيم عليها.الحكم كاملاً




المادة 337 عقوبات. العقاب الوارد فيها. لا يتناول إلا الشيكات دون غيرها من الأوراق التجارية أو السندات.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع.الحكم كاملاً




عرض المتهم تذكرتين من تذاكر الملاهى على شخصين لشرائهما باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال. ما وقع منه فى سبيل التأثير عليهما لا يعدو الكذب المجرّد من أى مظهر خارجي. التذكرتان لم يكن حصل فيهما أى تغيير بعد استعمالهما. المكان الذى حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى فى روع المشترى ثقة خاصة فى البائع. لا عقاب.الحكم كاملاً




ذهاب أحد المتهمين ومعه كتب إلى المجني عليه في مقرّ عمله. إيهامه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وتقديمه له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف. مخاطبة المتهم الآخر المجني عليه على إثر ذلك في شأن هذه الكتب. تحقق أركان جريمة النصب.الحكم كاملاً




إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال. والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة.الحكم كاملاً




التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير بأكاذيب من المتهم دعمها بمظاهر خارجية خلقها وكان لها أثرها في خدع المجني عليه حتى صدّقه. توافر أركان الجريمة ولو كان من تدخل معه في هذه المظاهر غير ضالع معه في الجريمة بل كان مجرّد مردد لمزاعمه.الحكم كاملاً




أقوال كاذبة. لا تتحقق بها جريمة النصب مهما كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه. يجب أن يصطحب الكذب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.الحكم كاملاً




اتفاق اثنين على أن يبيع أحدهما الآخر شيئاً بثمن معين. دفع المشتري بعض الثمن. اتفاقهما على أن يرسل هذا الشيء بالسكة الحديد محوّلاً عليه بباقي الثمن. إرسال طرد مزيف محوّل عليه بهذا الباقي.الحكم كاملاً




إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعدّه مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكوّن سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه.الحكم كاملاً




إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التي استعملت في النصب، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة.الحكم كاملاً




إن مجرّد ادعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعدّ وحده وسيلة من الوسائل التي تتحقق بها قانوناً جريمة النصب.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرّد الأقوال والادعاءات الكاذبة، مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه، لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.الحكم كاملاً




يكفي لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم هو وزوجته اتفقا على الادعاء كذباً بأن البيت الذي هو موضوع تهمة النصب الموجهة إليهما مملوك لهما كما اتفقا على التصرف بالبيع الذي تمّ في أنقاضه وفي جزء من أرضه للحصول على مال الغير، ففي هذا ما يكفي لبيان جريمة النصب.الحكم كاملاً




مجرّد الكذب. ليس من الطرق الاحتيالية. متهمان. اتفاقهما على الحصول على سند دين لإجراء صلح. تسلمه بدعوى استعماله في أمر معين. عدم ردّه. لا نصب. خيانة أمانة.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي فوائد ربوية. حفظه. تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع المدّة بالنسبة لجريمة النصب التي لم يبدأ لكشفها.الحكم كاملاً




إن استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.الحكم كاملاً




الوساطة بين متعاقدين ليست في حدّ ذاتها عملاً محرّماً فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته في إتمام عمل مهماً عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جنيه.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادة أخرى خلاف المادة التي تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقية وأقل منها بكثير في الأثر وفي تسكين الآلام والأوجاع، ويضع هذه الأقراص في غلافات من الصفيح عليها علامة "باير".الحكم كاملاً




من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل المكوّن لجريمة النصب، وجاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.الحكم كاملاً




إن مجرّد تقديم سند مزوّر إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة، والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه، يكفي قانوناً لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزوّرة.الحكم كاملاً




محجور عليه. رهنه منزلاً له عليه اختصاصات. إخفاء أمر الحجر عن المرتهن. تزويره في شهادة التصرفات لإثبات أن المنزل ليست عليه اختصاصات. استيلاؤه على مبلغ من المال مقابل الرهن. نصب.الحكم كاملاً




إن مجرّد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصباًً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف.الحكم كاملاً




يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى.الحكم كاملاً




إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوّه عنها بالمادة 293 عقوبات ادعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير، لأن عبارة "موظف كبير" تحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير.الحكم كاملاً




إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحيحة. فهي لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شيء مبيع، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط، ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقيها.الحكم كاملاً




إن عدم النص في وصف التهمة على استيفاء الشروط التي تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة. فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين.الحكم كاملاً




لأجل أن يكون البيع الثاني مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى، إذ بهذا التسجيل وحده، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل.الحكم كاملاً




إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي في جريمة النصب بعبارة "بقصد النصب" فهذا التعبير وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد، إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم، ما دام مراد الحكم ظاهراً وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.الحكم كاملاً




اذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدّم فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم - يعتبر دليلا جديدا على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع الى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها.الحكم كاملاً




جريمة النصب فى صورة البيع مرتين لا تتحقق إلا فى جانب المشترى الثانى وفى صورة ضياع ماله بسبب غش البائع له من جهة وحرمانه من العين المتصرف له فيها من جهة أخرى. أما المتصرف له الأوّل فلا يتصوّر قيام أية جريمة فى حقه.الحكم كاملاً




تخالص المتهم مع المجنى عليه فى جريمة نصب لا يمنع من توقيع العقاب على المتهم متى كانت الجريمة قد تمت.الحكم كاملاً




إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحا تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه تطبيقا صحيحا أو لا كان هذا الحكم متعينا نقضه.الحكم كاملاً























































الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصاب





عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات على أنه مشوب بالصورية لا يعتد به في النصاب القانوني.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نادي - علامات النوادي الرياضية









المراد بالعلامة في هذا المقام؟ شارات الأندية الرياضية لا تعتبر من تلك العلامات الواردة في قانون العقوبات.الحكم كاملاً



الطعن 18174 لسنة 85 ق جلسة 25 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 115 ص 1079

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سـمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حـازم عـبد الرؤوف ، عادل ماجد ، طارق سليم وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .
--------------

(115)

الطعن رقم 18174 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .

        تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على خلاف الثابت بالتحقيقات . خطأ في الإسناد . أثره : نقض الحكم لجميع الطاعنين . علة ذلك ؟

(2) اقتران . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

    تغليظ العقوبة في جريمة استعراض القوة المقترنة بالقتل العمد . شرطه : إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن الجريمة الأولى وأن تكون جريمة القتل العمد تامة . انتهاء الحكم لاعتبار جريمة استعراض القوة مقترنة بجريمة شروع في قتل . خطأ في تطبيق القانون .

    التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة الجناية التي دين بها رغم استعمالها المادة 17 عقوبات . لا يعتبر عقوبة مبررة لتلك الجناية مجردة من ظرف الاقتران .

    حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

     تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . موضوعي . أثر ذلك ؟

       مثال .

(3) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . 

   العبرة في قيام الجماعة أو المنظمة ووصفها بالإرهابية . بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لِمَا تتغياه . لا بصدور تراخيص باعتبارها كذلك .

   انتهاء الحكم بأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان إرهابية لاحق على الواقعة . خطأ في تطبيق القانون . أثره : نقض الحكم والإعادة .

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة في جريمة انضمام لجماعة إرهابية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أورده الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد الأول / .... - معاون مباحث قسم .... - من أنه شاهد الطاعنين ضمن مجموعة من المتظاهرين يطلقون الأعيرة النارية صوب المجني عليه / .... قاصدين قتله فحدثت إصاباته النارية الموصوفة بالتقرير الطبي وقد ثبت نقيضه في الأوراق إذ قرر الشاهد المذكور أن محدث إصابة المجني عليه فرد من مسيرة الإخوان ولا يستطيع تحديد شخص معين قام بذلك ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في تقارير أسباب طعنهم وذلك بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين نظراً لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض لظرف الاقتران في قوله : " .... لما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد غيرت في أركانها عن جناية الشروع في القتل واقترنت بها وتوافرت فيها المصاحبة الزمنية حال ارتكاب المتهمين لهم في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن الأمر الذي ينتهى معه المحكمة بتوافر ذلك الظرف في حق المتهمين " . ثم خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتعرض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر وتعطيل سيرها والتجمهر والتظاهر بغير ترخيص وأوقع عليهم عقوبة جريمة استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في القتل باعتبارها الجريمة الأشد مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات قد رصدت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه ، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من ذات القانون على : " أن تكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات " . وكانت المادة الأخيرة قد نصت في فقرتها الأولى على أن : " من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد " . ومفاد ما تقدم من نصوص قانونية ، فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة وهي القتل العمد عن جنحة استعراض القوة وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، كما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن يرتكب المتهم جريمة قتل عمد تامة وهذا يعني أنه لا محل لهذا الظرف المشدد إذا وقف فعل الجاني عند حد الشروع في جناية القتل إذ يتعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات وإزاء صراحة النصوص المار بيانها وذكرها القتل العمد التام ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في التكييف القانوني واعتباره جريمة استعراض القوة مقترنة بجناية شروع في القتل يخالف وجهة النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان لا محل – في خصوصية هذه  الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد مبررة في القانون حتى مع عدم توافر ظرف الاقتران طالما أن الطاعنين ينازعون في طعنهم في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها ، فضلاً عن أن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى للجناية التي دين الطاعنون بها وهو ما يشعر بأنها وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيده بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً .

3- لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " .... وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في 12/1/2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8/4/2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 9/4/2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ، ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانوني صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة .... وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ، ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ - المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة - سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسه أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة الوطنية والسلامة الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

2- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين لأسلحة نارية (فرد خرطوش) وبيضاء (مطواة) وأدوات (حجارة) من شأنها إحداث الموت إذ استعملت بطبيعتها .

  وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض من التجمهر مع علمهم الجرائم الآتية :

1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف واستخدموها ضد المجني عليه/ .... وأهالي منطقتي .... – شارع .... بمدينة .... بقصد ترويعهم وتخويفهم وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كونهم بعضهم حاملاً للأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكنية العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .                    

2– شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم من الأهالي وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية فرد خرطوش وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيره نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

        وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها الجرائم الآتية :

أــــــ شاركوا في تظاهرة وأخلوا بالأمن والنظام العام وعرضوا حياة المواطنين الممتلكات العامة والخاصة للخطر وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور حال حيازتهم وإحرازهم لأسلحة نارية (فرد خرطوش) أثناء مشاركتهم في التظاهرة سالفة البيان .

ب– عرضوا للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العام البرية وعطلوا سيرها بأن قاموا بإغلاق منطقتي ميدان .... وشارع .... ومنعوا وسائل النقل من المرور بها على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- روجوا بالقول والهتاف لأغراض الجماعة المنضمين إليها والمبينة بالوصف محل البند الأول والتي تستخدم الإرهاب وسيلة التحقيق الأغراض التي تدعوا إليها .

3- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

4- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

 5- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواة) وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية .      

    وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 ، 45/1، 46/2 ، 167 ، 230 ، 231 ، 234/2 ، 3 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ)/1، 3، 4  من قانون العقوبات والمواد 4 ، 6 ، 7 ، 17 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة والمواد 1، 2، 3، 3 مكرر ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1، 4 ، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم 25 من الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : ببراءة المتهمين جميعاً من التهمة المسندة إليهم بالبند أولاً وثانياً ج . ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . ثالثاً : بمعاقبة 1- .... ، 2- .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين ووضع المحكوم عليهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية .      

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

        كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين :

  ومن حيث مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليه وآخرين المقترن بجناية الشروع في قتل مع سبق الإصرار وحيازته أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص حال اشتراكه في تظاهرة وتعريض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلها بما يخالف الثابت بالأوراق إذ نسب إليه على غير الواقع مشاهدته واقعة الشروع في قتل المجني عليه حال اعتراضه للمتظاهرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أورده الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد الأول / .... معاون مباحث قسم .... من أنه شاهد الطاعنين ضمن مجموعة من المتظاهرين يطلقون الأعيرة النارية صوب المجني عليه / .... قاصدين قتله فحدثت إصاباته النارية الموصوفة بالتقرير الطبي وقد ثبت نقيضه في الأوراق إذ قرر الشاهد المذكور أن محدث إصابة المجني عليه أفرد من مسيرة الإخوان ولا يستطيع تحديد شخص معين قام بذلك وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في تقارير أسباب طعنهم وذلك بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين نظراً لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض لظرف الاقتران في قوله : " .... لما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد غيرت في أركانها عن جناية الشروع في القتل واقترنت بها وتوافرت فيها المصاحبة الزمنية حال ارتكاب المتهمين لهم في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن الأمر الذي ينتهي معه المحكمة بتوافر ذلك الظرف في حق المتهمين " . ثم خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتعرض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر وتعطيل سيرها والتجمهر والتظاهر بغير ترخيص وأوقع عليهم عقوبة جريمة استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في القتل باعتبارها الجريمة الأشد مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات قد رصدت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه ، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من ذات القانون على " أن تكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت في فقرتها الأولى على أن : " من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ، ومفاد ما تقدم من نصوص قانونية ، فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة وهى القتل العمد عن جنحة استعراض القوة وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، كما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن يرتكب المتهم جريمة قتل عمد تامة وهذا يعنى أنه لا محل لهذا الظرف المشدد إذا وقف فعل الجاني عند حد الشروع في جناية القتل إذ يتعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات وإزاء صراحة النصوص المار بيانها وذكرها القتل العمد التام ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في التكييف القانوني واعتباره جريمة استعراض القوة مقترنة بجناية شروع في القتل يخالف وجهة النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان لا محل – في خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد مبررة في القانون حتى مع عدم توافر ظرف الاقتران طالما أن الطاعنين ينازعون في طعنهم في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها ، فضلاً عن أن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى للجناية التي دين الطاعنون بها وهو ما يشعر بأنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيده بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .  

 وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة – تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أقام قضاءه على أن تلك الجماعة كانت بمنأى عن التأثيم وقت ارتكاب هذه الجريمة إذ لم يكن قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبارها جماعة إرهابية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

  وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " .... وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في 12-1-2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8-4-2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 9-4-2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة .... ، ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانوني صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة .... ، وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 31019 لسنة 86 ق جلسة 26 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 116 ص 1088

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2017 

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، معتز زايد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
----------
(116)
الطعن رقم 31019 لسنة 86 القضائية

(1) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة.

استظهار الحكم أركان جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من اعتراض الطاعن لهم ومنعهم من تصوير مواضع الاعتداء على المحمية بالمباني وتمكنه من ذلك باستخدام القوة معه . لا قصور .

(2) جريمة " أركانها " . سلاح . استعمال القوة العنف مع موظف عام . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي إحراز الأسلحة النارية وذخائرها وبين إدانته بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عام وإجراء عمل من شأنه تدمير البيئة الطبيعية . علة ذلك ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فبعد أن أورد وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية التي دين بها ، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في اعتراضه لهم ومنعهم من تصوير مواضع الاعتداء على المحمية بالمباني والمنشآت وقد تمكنوا بما استعمل في حق الموظفين من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وتكون جناية استعمال القوة والعنف متوافرة الأركان ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .

2- لما كان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي إحراز أسلحة نارية وذخائر لها وبين إدانته بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية ، لاستقلال كل واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم :

المتهمون الأول والثاني والثالث:-

- استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم كل من .... ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملاً من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا في سرقة المعدات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لجهاز حماية البيئة حال كونهم أكثر من شخصين إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو هروب المجني عليهم سالفوا الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص فيه .

- أحرز كل منهم ذخائر عدة طلقات استعملوها على الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

المتهمون جميعاً:-

- أجروا عملاً " حفر وإقامة منشآت " من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية في المحمية .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً أ /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2/1 ، 3 ، 7/1 من القانون 102 لسنة 1983 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنتين عن التهمتين الأولى والأخيرة وبراءته من باقي التهم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها فلم يبين ماهيتي ركنيها المادي والمعنوي ، وخاصة وقد انتهى إلى براءته من تهمة إحراز الأسلحة النارية والذخائر وهى وسيلة استعمال القوة بما يصمه بالتناقض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فبعد أن أورد وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية التي دين بها ، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في اعتراضه لهم ومنعهم من تصوير مواضع الاعتداء على المحمية بالمباني والمنشآت وقد تمكنوا بما استعمل في حق الموظفين من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وتكون جناية استعمال القوة والعنف متوافرة الأركان ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي إحراز أسلحة نارية وذخائر لها وبين إدانته بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية ، لاستقلال كل واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية  دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ