الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

الطعن 316 لسنة 40 ق جلسة 30 / 6 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 175 ص 1092

جلسة 30 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(175)
الطعن رقم 316 لسنة 40 القضائية

(أ) نقض. "الطعن في حكم النقض". حكم. "الطعن في الأحكام". بطلان. "بطلان الأحكام". قضاة. "أسباب عدم الصلاحية".
أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. طلب الحكم بانعدام حكم النقض لبطلان إعلان تقرير الطعن. غير مقبول.
(ب) إعلان "الإعلان في النيابة". نقض "إعلان تقرير الطعن" محكمة الموضوع.
تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع

.------------
1 - لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن"، فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء  (1) . لما كان ما تقدم وكان الطالب لا يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن دعواه تكون غير مقبولة.
2 - تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلان الخصم في النيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتمارس محكمة النقض وهي بصدد بحث كفاية التحريات السابقة على إعلان تقرير الطعن في النيابة أو عدم كفايتها سلطة تقديرية، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 4/ 1970 صحيفة وجهها إلى كل من بنك الأراضي ووزير الخزانة وبنك الائتمان العقاري، وقال فيها إنه كان قد أقام بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم محمد اسكندر الدعوى رقم 1500 سنة 1950 مدني كلي الإسكندرية ضد بنك الأراضي - المدعى عليه الأول - وفي مواجهة وزير الخزانة وبنك الائتمان العقاري - المدعى عليهما الثاني والثالث - وطلب الحكم ببراءة ذمته من القرض المؤمن برهن بمقتضى العقد رقم 5024 المؤرخ 19/ 6/ 1929، وأنه قد قضى لصالحه، واستأنف بنك الأراضي هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 538 سنة 18 ق وقضى بتاريخ 22/ 4/ 1963 بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 20/ 7/ 1968 أعلن بتعجيل الاستئناف السابق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وورد في إعلان التعجيل أنه قد حكم في 5/ 3/ 1968 في الطعن رقم 379 سنة 33 ق بنقض الحكم السابق صدوره من محكمة استئناف الإسكندرية، وإذ تبين له من الاطلاع على أوراق ذلك الطعن أن إعلان التقرير وجه إليه في بلدة كفر الشيخ سليم مركز طنطا وأجيب على الإعلان بأنه لا يقيم بهذه البلدة ووجه البنك إعلان التقرير إلى النيابة، وكانت لم تسبق له الإقامة في بلدة كفر الشيخ سليم، فإن إعلانه بتقرير الطعن في النيابة لا تنعقد به الخصومة، وأنه من أجل ذلك يطلب القضاء بانعدام حكم محكمة النقض المشار إليه وببطلانه بطلاناً مطلقاً، وضم إلى هذا الطلب أوراق الطعن سالف البيان. رد بنك الأراضي على دعوى الطالب بأن إعلانه بتقرير الطعن بالنقض في الطعن المشار إليه وقع صحيحاً، ذلك أن دعوى براءة الذمة رقم 1500 سنة 1956 مدني كلي الإسكندرية كانت قد أقيمت من عمدة بلدة كفر الشيخ سليم الحارس السابق على تركة الشناوي محمد إسكندر وأن إعلان تقرير الطعن وجه إلى المدعي في موطنه الذي يعرفه البنك وهو بلدة كفر الشيخ سليم، فأجاب شيخ هذه البلدة بأن الطالب ترك الإقامة بها من مدة طويلة ولا يعرف عنوانه فقام البنك بإعلانه في مواجهة النيابة بتقرير الطعن وانتهى البنك إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم بنك الائتمان العقاري مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى كما طلبت وزارة الخزانة الحكم بعدم قبولها وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الطعن رقم 279 سنة 33 ق أن المدعي بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحوم الشناوي محمد إسكندر أقام الدعوى رقم 1500 سنة 1956 مدني كلي الإسكندرية ضد بنك الأراضي وفي مواجهة بنك الائتمان العقاري ووزارة الخزانة، وقال بياناً لها إن المرحوم الشناوي محمد إسكندر اقترض من بنك الأراضي مبلغ 7500 ج في سنة 1928 ورهن تأميناً لهذا الدين 80 ف و8 ط و13 س بموجب العقد رقم 5024، وطلب تقديم حساب عن الأقساط المسددة من القرض والأساس الذي احتسب عليه كل قسط، ولما قدم بنك الأراضي كشف الحساب ندبت المحكمة خبيراً لبيان الأقساط المسددة من القرض وتصفية الحساب، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أنه بإضافة الفوائد إلى متجمد فوائد القرض يكون الرصيد مديناً في 31 ديسمبر سنة 1960 بمبلغ 5786 ج و130 مليماً، أما إذا أجري الحساب بغير إضافة فوائد إلى متجمد الفوائد فإن رصيد القرض يكون مديناً بمبلغ 291 ج و141 م، وقام المدعي بسداد هذا المبلغ أثناء سير الدعوى وطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين الناشئ عن القرض، وبتاريخ 28 مايو سنة 1962 قضت له المحكمة بطلباته. استأنف بنك الأراضي هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 538 سنة 18 ق وبتاريخ 22 إبريل سنة 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وقرر البنك بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة بتاريخ 2/ 12/ 1963 مذكرة طلبت فيها إلى دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية للقضاء بنقض الحكم. وبعد صدور القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية - والذي ألغى دائرة فحص الطعون - وقضى في الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بأن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. قام بنك الأراضي بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الأول (المدعي) في بلدة كفر الشيخ سليم مركز طنطا فأجاب شيخ البلدة أن المطلوب إعلانه ترك الإقامة فيها من مدة طويلة ولا يعرف عنوانه فأعاد بنك الأراضي إعلان المطعون عليه الأول (المدعي) في النيابة وورد في هذا الإعلان أنه وجه إليه في النيابة لعدم معرفة عنوان المعلن إليه بعد مغادرته محل إقامته الأصلي بناحية كفر الشيخ سليم، وقدمت النيابة العامة مذكرة بعد صدور القانون رقم 43 سنة 1965 انتهت فيها إلى أنه وقد خلا الحكم الابتدائي من بيان موطن المطعون عليه الأول (المدعي) كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان موطنه أيضاً فإن توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الأول المذكور في النيابة بعد سابقة توجيه الإعلان في بلدة كفر الشيخ سليم يكون إعلاناً صحيحاً بتقرير الطعن، وانتهى رأي النيابة إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 5 مارس سنة 1968 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية تأسيساً على أن هذا الحكم استبعد الفوائد المستحقة على متجمد الفوائد وهو مما يخالف التفسير الصحيح الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن عجز المادة 232 من القانون المدني. ولما كانت المادة 272 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. لما كان ما تقدم وكان الطالب لا يستند في دعوه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن دعواه تكون غير مقبولة. هذا وتشير المحكمة إلى أنه لما كان تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلان الخصم في النيابة إنما يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وكان الثابت من أوراق الطعن رقم 179 سنة 33 ق أن إعلان المطعون عليه الأول (المدعي) بتقرير الطعن في النيابة لم يكن منه بد إذ ليس في أوراق الطعن ما يستدل منه على أن الطاعن "بنك الأراضي" كان في استطاعته أن يبذل جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه الأول - المدعي - بعد أن وجه إليه إعلان الطعن في ناحية كفر الشيخ سليم مركز طنطا وأجيب المحضر بأنه غادرها ولا يعرف له محل إقامة، وإذ تمارس محكمة النقض وهي بصدد بحث كفاية التحريات السابقة على إعلان تقرير الطعن في النيابة أو عدم كفايتها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة سبق أن استخلصت بحق من الوقائع المقدمة كفاية هذه التحريات، فإنه لا يمكن مجاراة المدعي في القول بأن إعلانه بالطعن كان غير صحيح ولم تنعقد به الخصومة.


(1) نقض 4 نوفمبر سنة 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 973.
ونقض 2 ديسمبر سنة 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1127.

الطعن 18877 لسنة 51 ق جلسة 4 / 7 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 127 ص 1122

جلسة 4 من يوليو سنة 2011
(الدائرة الخامسة)

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - غبريال جاد عبد الملاك.
2 - حسين على شحاتة السماك.
3 - يحيى خضري نوبي محمد.
4 - أحمد محمد حامد محمد حامد.
5 - منير محمد عبد الفتاح غطاس.
6 - محمد هاشم أحمد الكشكي.
7 - سراج الدين عبد الحافظ عثمان.

--------------

(127)
الطعن رقم 18877 لسنة 51 القضائية عليا

استثمار - ضماناته وحوافزه - الإعفاء من ضريبية الدمغة ورسوم الشهر العقاري

متى استوفى النشاط الذي يزاول في أحد المشروعات المحددة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون ما تتطلبه القوانين واللوائح من تراخيص, تعفي من تلك الضرائب والرسوم عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض والرهون المرتبطة بأعمال هذه الشركات والمنشآت، وذلك لمدة ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ قيدها في السجل التجاري (1) - يتمتع صاحب الشأن بهذه الإعفاءات بصورة تلقائية دون توقف على موافقة إدارية - ناط المشرع باللائحة التنفيذية للقانون وحدها وضع القواعد والاشتراطات المتطلبة للتمتع بهذه الإعفاءات - ليس للجهة الإدارية أن تخالفها أو أن تضيف إليها قواعد أخرى - عدم مشروعية اشتراط عدم تجاوز نسبة القروض التي تبرمها المشروعات حدا معينًا.
المواد المطبقة:
- المادة رقم (20) من قانون ضمانات الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، قبل تعديلها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2003.
- المواد (1) و(2) و(9) و(10) و(12) و(13) و(19) و(20) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2108) لسنة 1997.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 2005 أودعت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 27928 لسنة 57ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى رقم 27928 لسنة 57 ق شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ورفضها موضوعًا وفي الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليكون إلزام الهيئة الطاعنة تقديم شهادة الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر وضريبة الدمغة بالنسبة لعقد القرض الذي أبرمته الشركة المطعون ضدها مع البنك المصري البريطاني بتاريخ 18/ 2/ 2001، مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الخامسة) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 6/ 2010 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة لنظره بجلسة 5/ 7/ 2010 والتي نظرته بتلك الجلسة وفيها أجلت نظر الطعن لجلسة 23/ 10/ 2010 لتقوم الهيئة الطاعنة بإعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها، وتأجيل نظر الطعن لتنفيذ هذا القرار لجلسة 28/ 12/ 2010 ثم لجلسة 12/ 2/ 2011 وفيها قدمت الهيئة الطاعنة إعلانًا منفذًا بتقرير الطعن وبهذه الجلسة إلى الشركة المطعون ضدها، وبهذه الجلسة تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 19/ 3/ 2011 لإخطار الشركة المطعون ضدها والذي تم بكتاب المحكمة رقم (1430) المؤرخ في 26/ 2/ 2011، حيث تأجل نظر الطعن إداريًا لجلسة 7/ 5/ 2011 وفيها حضر محام عن الشركة المطعون ضدها حيث تأجل نظر الطعن لجلسة 11/ 6/ 2011 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 7/ 8/ 2002 أقامت الشركة المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 27928 لسنة 57 ق ضد الهيئة الطاعنة، طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها بعدم الموافقة على إعفاء عقد القرض المبرم بين الشركة والبنك المصري البريطاني (البالغ قيمته 120 مليون جنيه) من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 14/ 2/ 2004 أجلت نظر الدعوى لجلسة 17/ 4/ 2004 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها في الدعوى الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الهيئة المصروفات.
وبجلسة 21/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادتين (20) و(27) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 ونصوص المواد (1) و(2) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(19) و(20) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تعمل في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، هو نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج، وأنها مقيدة بالسجل التجاري برقم (1529) بتاريخ 14/ 2/ 2000، ومرخص لها في مزاولة النشاط المذكور، وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلب في 19/ 2/ 2001 للموافقة على إعفائها من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق عن عقد القرض الذي أبرمته مع البنك المصري البريطاني بتاريخ 18/ 2/ 2001، إلا أن الهيئة رفضت طلب الشركة، بمقولة أن الشركة قد خالفت القواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1114 لسنة 2000 بشأن دراسة قواعد وضوابط الإعفاءات التي تمنح لعقود القروض التي تبرهما المشروعات من رسوم التوثيق والشهر.
ولما كان المشرع في قانون الاستثمار قد أحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون لوضع الشروط والإجراءات اللازمة لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبة، وتنفيذًا لهذا التفويض التشريعي حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وعلى سبيل الحصر الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما لا يجوز معه للجهة الإدارية أن تعدل من هذه القواعد والشروط سواء بالإضافة أو الحذف، وإلا كان ذلك مخالفًا للقانون ولا يعتد به، وترتيبًا على ذلك، ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على الدعوى أنها لا تنازع في استيفاء الشركة المدعية شروط والقواعد والإجراءات التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للتمتع بالإعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو القيد في السجل التجاري، أو نشر قرارات التراخيص وعقد التأسيس والنظام الأساسي في النشرات التي تعدها الهيئة المدعية عليها، الأمر الذي يضحى معه عدم موافقة الهيئة على إعفاء الشركة المدعية من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة على عقد القرض الذي أبرمته الشركة مع البنك المصري الأمريكي قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ومتعينًا القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المحكمة أنه لا يقبل القرار المطعون فيه من عثرته أو يضفي عليه ثوب المشروعية ادعاء الهيئة العامة للاستثمار أو سبب عدم الموافقة على الإعفاءات التي طلبتها الشركة المدعية يرجع إلى مخالفتها للقواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1114 لسنة2000 التي تتعلق بألا تتجاوز نسبة القروض التي تبرهما المشروعات حدا معينًا بالمقارنة لنسب رأس مالها إلى إجمالي التكاليف الاستثمارية الخاصة بها؛ ذلك أن هذه القواعد والاشتراطات تعد استحداثًا للشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في هذا الشأن، ودون أن يكون هناك سند قانوني لذلك، فضلاً عن أن هذه القواعد لم تعتمد من السلطة التي أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى يمكن القول أنها جاءت معدلة للشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوبًا بالفساد في الاستدلال لأسباب خلاصتها أن الشركة قد تسلمت رد الهيئة برفض طلب إعفائها من الرسوم المقررة على عقد القرض بتاريخ 25/ 7/ 2001وأقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/ 8/ 2002، أي بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه جاءت مخالفة للفهم الصحيح لأحكام قانون الاستثمار وأهدافه وفلسفته، وأن القواعد والضوابط التي أقرتها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1114 لسنة 2000 بتقريرها الصادر بتاريخ 15/ 5/ 2000 باعتبارها قرارات داخلية تنظم موضوع مواءمة القروض مع رأس مال الشركات يعد من القرارات المعمول بها، والمفوضة الهيئة ضمنًا في وضعها تطبيقًا لنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أن القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة تنص على أن الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ناط بها اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمخاطر الاستثمار، التي من أهمها مراعاة المصلحة العامة المتمثلة في سداد مبالغ القروض، مما حدا الهيئة على وضع هذه القواعد وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للهيئة الطاعنة بطلباتها المسطرة بصدر هذا الحكم.
- ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة هي المهيمنة على الطلبات في الدعوى، ولها أن تتفحص طلبات الخصوم الموقوف على الطلبات الحقيقية التي يستهدفونها من دعواهم، للوصول إلى التكييف القانون والواقعي لهذه الطلبات، ولذلك فإن حقيقة طلبات المدعية (المطعون ضدها) في المنازعة الماثلة هي الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة منحها شهادة بالإعفاء من دفع ضريبة الدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق عن عقد القرض المبرم بين الشركة المطعون ضدها والبنك المصري البريطاني بمبلغ مئة وعشرين مليون جنيه، وذلك عملاً بحكم المادة (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997، ومن ثم فإن المنازعة الراهنة لا تعد من منازعات دعاوى الإلغاء،ولا تتقيد بالتالي بالمواعيد المقررة لها، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع، مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 997 تنص على أن: "تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري".
وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيًا دون توقف على موافقة إدارية، ويلغي الإعفاء في حالة مخالفة الشروط والقواعد.... ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة".
وتنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 على أن: "يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة تلقائيًا بالإعفاءات الضريبية أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و(9) و(11) و(12) و(13) من هذه اللائحة بحسب الأحوال".
وتنص المادة (1) من ذات اللائحة على أن: "تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفي الحدود الآتي بيانها:..... 8 - الخدمات البترولية ونقل وتوصيل الغاز:
أ -..... ب - إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام....".
وتنص المادة (2) من ذات اللائحة على أن: "يشترط في النشاط الذي يزاوله في أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفي ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها في تراخيص بحسب طبيعة ومكان مزاولته".
وتنص المادة (9) من ذات اللائحة على أن: "تقيد الشركات التي يرخص بتأسيسها بالسجل التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من القيد بالسجل".
وتنص المادة (10) من ذات اللائحة على أن: "تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".
وتنص المادة (12) من ذات اللائحة على أن: " .... على المسئول في الشركة موفاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وصورة من قرار التأسيس إن وجد، وكذا بيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة، ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط".
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على أن: "على كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا في أي من المجالات المحددة بالمادة (1) من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحًا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة العقد بالسجل".
وتنص المادة (20) من ذات اللائحة على أنه:" على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار من مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة أن تسلم صاحب الشأن... شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.... ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها حجية لدى جميع أجهزة الدولة في حقوق التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف على أي إجراء آخر".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة في ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرصًا منه على تشجيع تدفق رءوس الأموال الأجنبية والوطنية واستثمارها في المشروعات التي من شأنها تحقيق عائد للدخل القومي أصدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي ضمنه حزمة من الإعفاءات الضريبية لمصلحة المشروعات الخاضعة لهذا القانون متى استوفى النشاط الذي يزاول في هذه المشروعات في المجالات المحددة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته، ومن بين هذه الإعفاءات: إعفاء عقد تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض والرهون المرتبطة بأعمال هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ قيدها في السجل التجاري من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، ويكون ذلك بموجب شهادة تسلم لصاحب الشأن من الهيئة العامة للاستثمار تحدد فيها مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهذه الشهادة لها حجية لدى جميع أجهزة الدولة في حقوق التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف على أي إجراء آخر.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5686 لسنة 48 ق عليا بجلسة 3/ 3/ 2007)
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها (شركة.... للغاز) تعمل في مجال نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج، وهي إحدى المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وأنها مقيدة بالسجل التجاري برقم (1529) بتاريخ 14/ 2/ 2000، ومرخص لها في مزاولة النشاط المذكور من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام بوساطة الأنابيب أو الناقلات المتخصصة على وَفق نظامها الأساسي، وهي من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار، وأنها قد استوفت كافة الشروط والقواعد والإجراءات التي قررتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو نشر قرارات الترخيص وعقد التأسيس والنظام الأساسي في النشرات التي تعدها الهيئة الطاعنة، وهو الأمر الذي لم تنظره أو تجحده تلك الهيئة؛ ومن ثم حق لهذه الشركة التمتع بكافة المزايا والإعفاءات التي قررها القانون المشار إليه، ومنها بالطبع الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق على وَفق الضوابط التي وضعتها اللائحة التنفيذية، ومن ثم وترتيبًا على ذلك،ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد أبرمت بتاريخ 18/ 2/ 2001 عقد قرض بمبلغ مئة وعشرين مليون جنيه مع البنك المركزي البريطاني للمساهمة في مزاولة نشاطها، وتم ذلك خلال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، وبالتالي يحق لها الحصول على شهادة من الهيئة الطاعنة لتقديمها للجهات المعنية للإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق المستحقة على عقد القرض المذكور، بيد أن الهيئة الطاعنة رفضت ذلك بحجة أن الشركة بإبرامها لهذا العقد بالقيمة المبينة فيه قد خالفت القواعد والإجراءات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالهيئة بالقرار رقم 1114 لسنة 2000 التي تتعلق بألا تتجاوز نسبة القروض التي تبرمها المشروعات حدًا معينًا بمقارنة رأس مالها إلى إجمالي التكاليف الاستثمارية الخاصة بها.
ولما كانت هذه القواعد تخالف القواعد والاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها فيه بصورة تلقائية دون توقف على موافقة إدارية، والتي ناط المشرع بهذه اللائحة دون غيرها الاختصاص في وضعها طبقًا لنص المادة (27) من القانون المشار إليه، فضلاً عن ذلك فإن الهيئة الطاعنة لم تقدم ما يفيد اعتماد القواعد التي حددتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1114 لسنة 2000 من السلطة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية (مجلس الوزراء) حتى يصدق القول بأنها قد جاءت معدلة للقواعد والشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الخصوص، الأمر الذي يغدو معه رفض الهيئة الطاعنة لطلب الشركة المطعون ضدها منحها شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي تمنحها الحق في التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار لدى جميع أجهزة الدولة، ومنها بالطبع الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق عن عقد القرض محل النزاع قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الهيئة الطاعنة منح الشركة المطعون ضدها الشهادة سالفة البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن المحكمة تؤيده محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه تمشيًا مع التكييف الذي أسبغته هذه المحكمة لدى تكييفها لطلبات الشركة المطعون ضدها عند الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى المبدي من الهيئة، ليكون بإلزام الهيئة الطاعنة منح الشركة شهادة الإعفاء المطلوبة، ورفض الطعن الماثل على هذا الحكم لافتقاده لسنده القانوني السليم للأسباب السالف بيانها، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الهيئة الطاعنة منح الشركة المطعون ضدها شهادة الإعفاء المقررة قانونا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.


(1) بموجب القانون رقم (13) لسنة 2002 زيدت مدة الإعفاء إلى خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ولو كان سابقًا على العمل بهذا القانون.

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

الطعن 37341 لسنة 55 ق جلسة 24 / 2 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 122 ص 1690

جلسة 24 من فبراير سنة 2015
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

---------------

(122)

الطعن رقم 37341 لسنة 55 القضائية (عليا)

(أ‌) دعوى:
العدالة الناجزة- تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة، مع ما تسببه له من قلق- العدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب.

(ب‌) دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- تعجيلا للفصل في الخصومة، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها- رتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن- هذا الجزاء يترتب بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص- تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزائيا يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: (أولهما) تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و(ثانيهما) تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف (بعد التأشير عليه بالجدول العام للمحكمة)، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق أن كلفته به المحكمة، وذلك لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة نظرها من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة- يتعين أن يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال هذا الميعاد، أو لم يعلن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير مقترن بتنفيذ ما سبق أن كلفته به المحكمة، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف؛ فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثرا في تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
- المادة (99) من قانون المرافعات.

 (ج‌) دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها- لا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير- إذا قضت المحكمة رغم ذلك بوقف الدعوى فإنه يحق للمدعي الطعن في حكم الوقف، فإذا لم يطعن فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن على الحكم الصادر باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي.

-------------

الوقائع

بتاريخ 7/9/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بعاليه، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة التاسعة- عقود وتعويضات) بجلسة 14/7/2009 في الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير طعنه -ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بقبولها شكلا، وفي الموضوع بالطلبات الواردة بختام عريضة الدعوى، وبإلزام الشركتين (المدعى عليهما) المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وبهيئة أخرى، مع إلزام موظفي جدول محكمة القضاء الإداري المصروفات عن درجتي التقاضي على النحو المبين بالأسباب.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل طلب تعجيل الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق من الوقف الجزائي والمقدم من الطاعن (بصفته)، والمؤشر عليه بجدول محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/12/2008، وشهادة رسمية من مدير عام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة من واقع الجدول العام للمحكمة تفيد بتقديم طلب التعجيل المشار إليه والتأشير عليه بجدول المحكمة بتاريخ 6/12/2008، وبجلسة 5/6/2013 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 15/10/2013، وبها نظر وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، وبإعادة الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فإنه يضحى مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة في هذا الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/12/2002 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين أن يؤديا له مبلغا مقداره (26650000) جنيه فقط ستة وعشرون مليونا وست مئة وخمسون ألف جنيه، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وشيد دعواه على أن هذا المبلغ المطالب به يمثل مستحقات للهيئة المدعية (الطاعنة) قبل المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بموجب عقد النقل المؤرخ 3/6/1995، والمتمثلة في التزامهما أن يدفعا للهيئة المدعية مقابل نقل مواد كيماوية للشركتين اللتين يمثلهما المدعى عليهما عبر قطارات سكك حديد مصر في صهاريج خاصة لنقل تلك المواد قامت الهيئة بتجهيزها على حسابها، حيث بلغت تكاليف هذه العملية مبلغا مقداره عشرون مليون جنيه، فضلا عن مبلغ ستة ملايين وست مئة وخمسين ألف جنيه يمثل إجمالي فرق النولون المستحق للهيئة عن هذه العملية، وخلصت الهيئة في ختام عريضة دعواها إلى طلب الحكم بطلباتها المبينة آنفا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيرا يقوم بالمهمة المبينة تفصيلا بالتقرير.

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/4/2008 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي، وكلفت الهيئة المدعية بإيداع مبلغ ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبير، إلا أن الهيئة لم تسدد مبلغ الأمانة المذكور، فقضت المحكمة بجلسة 28/10/2008 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر، تأسيسا على عدم تنفيذ الهيئة ما كلفتها به المحكمة من إيداع مبلغ الأمانة خزانة المحكمة.

وبجلسة 14/7/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على انقضاء مدة الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف الجزائي دون أن ينهض المدعي إلى تعجيل السير في الدعوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام هذا الطعن، ناعيا على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، إذ إن حكم الوقف الجزائي قد صدر بجلسة 28/10/2008، فبادر الطاعن بصفته بتقديم طلب التعجيل من الوقف الجزائي إلى الجدول العام للمحكمة، وتأشر عليه بالجدول بتاريخ 6/12/2008، ومن ثم يكون طلب التعجيل قد قدم خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون عليه مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه. ولا ينال من ذلك تقاعس موظف الجدول المختص عن تقديم طلب التعجيل إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف الجزائي لعرضه على المحكمة لنظره وإصدار قرارها بالتعجيل من الوقف؛ إذ إن هذا الخطأ لا دخل للطاعن به ولا يتحمل مسئوليته، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.

وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات، معدلة بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وحيث إن المستفاد مما تقدم، أنه عملا بحكم هذه المادة فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها، وأن تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات، بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن، وحتى لا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق، والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب، بل العدالة أن يستوفي حقه في الوقت المناسب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، وتمكينا للقاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره، نص المشرع على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة، وأجاز المشرع للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها، ورتب المشرع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى، أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء، هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون وذلك بمجرد انتهاء مدة الوقف والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى، ومن ثم فإنه ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص، فبعد أن كان المشرع يجيز للقاضي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أصبح الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون على وفق صراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 18/7/1999 (في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 513 لسنة 27 ق. عليا بجلسة 20/11/2001).

وخلوصا مما تقدم، فإن تعجيل نظر الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين: (أولهما) تنفيذ ما سبق أن كلفت المحكمة المدعي به، وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، و(ثانيهما) تقديم طلب تعجيل نظر الدعوى من الوقف إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف (بعد التأشير عليه بالجدول العام للمحكمة)، مقترنا بما يفيد تنفيذ المدعي ما سبق وكلفته به المحكمة، وذلك لعرضه على رئيس المحكمة لتعجيل الدعوى من الوقف، بتحديد جلسة لها لمعاودة نظرها من جديد، وإعلان المدعي خصمه بجلسة التعجيل بموجب صحيفة، ويتعين أن يتم ذلك كله خلال ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة الوقف، فإذا لم يقدم المدعي طلب التعجيل بعد التأشير عليه بجدول المحكمة إلى سكرتير المحكمة خلال هذا الميعاد، أو لم يعلن خصمه بجلسة التعجيل خلال هذا الميعاد، أو قدمه غير مقترن بتنفيذ ما سبق أن كلفت به المحكمة المدعي وكان تقاعسه عن تنفيذه سببا في صدور حكم الوقف، فإن هذا الطلب يضحى عديم الأثر قانونا، ولا ينتج أثرا في تعجيل الدعوى من الوقف، ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أن حكمت بجلسة 28/10/2008 بوقف الدعوى رقم 7091 لسنة 57ق جزائيا لمدة شهر لعدم تنفيذ الطاعن بصفته ما كلفته به المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/4/2008 بندب خبير في الطعن، من إيداع أمانة الخبير المحددة في الحكم خزانة المحكمة، وأن الطاعن بصفته قد قدم طلب التعجيل من الوقف الجزائي إلى الجدول العام للمحكمة للتأشير عليه بالجدول بتاريخ 6/12/2008، أي خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك أن الطاعن لم يقدم هذا الطلب بعد التأشير عليه بالجدول إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف خلال ميعاد الخمسة عشر يوما المشار إليها لعرضه على رئيس المحكمة لنظره وتحديد جلسة لتعجيل الدعوى من الوقف، وهو ما استدلت عليه المحكمة من تقديم الحاضر عن الطاعن بصفته أصل طلب التعجيل المشار إليه طي حافظة المستندات المقدمة منه أمام هذه المحكمة (دائرة الفحص) بجلسة 19/12/2012 غير مؤشر عليه بما يفيد تحديد جلسة لنظر الدعوى من الوقف، مما يقطع بعدم تقديم هذا الطلب إلى سكرتير المحكمة التي أصدرت حكم الوقف بعد التأشير عليه بالجدول، كذلك فقد حضر الأستاذ/... نائبا عن الطاعن بصفته جلسة 9/6/2009 أمام محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم المطعون عليه، ولم يقدم هذا الطلب أو يتمسك بتقديمه إلى سكرتير المحكمة في الميعاد، ولم يطلب إثبات ذلك في محضر تلك الجلسة، وترتيبا على ما تقدم فإن طلب التعجيل المشار إليه لم يقدم إلى المحكمة التي أصدرت حكم الوقف بالطريق القانوني الصحيح، ولم يتصل علمها به ولم تحدد جلسة لنظر الدعوى من الوقف ولم يعلم بها الخصم، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي.

وفضلا عما تقدم، فإن الاستعانة بأهل الخبرة في الدعاوى القضائية لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى، ومن ثم فإن عدم دفع المدعي لأمانة الخبير مؤداه تنازله عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة (الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبير)، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي في هذه الحالة التصدي للفصل في الدعوى المعروضة عليها بحالتها، وفي ضوء ما حوته من أوراق ومستندات، إذ إن المدعي بنكوصه عن دفع أمانة الخبير يكون قد تنازل عن حقه في تحقيق أوجه دفاعه التي ارتأت المحكمة ندب خبير في الدعوى لعدم كفاية الدعوى بحالتها لتحقيقها، ولا يجوز في هذه الحالة القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير، ومن ثم كان يحق للطاعن بصفته الطعن أمام هذه المحكمة على حكم الوقف الجزائي الصادر ضده بجلسة 28/10/2008 لعدم سداده أمانة الخبير، أما وأن الطاعن لم يطعن على هذا الحكم الصادر بالوقف فمن ثم يمتنع على هذه المحكمة عند نظرها هذا الطعن على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن رقابة السبب الذي قام عليه حكم الوقف الجزائي، ويضحى الطاعن لدى تعجيله للدعوى من الوقف ملزما بتنفيذ ما كلفته به محكمة أول درجة من سداد الأمانة، وأن يرفق ما يفيد ذلك بطلب التعجيل المقدم منه خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن طلب التعجيل المقدم من الطاعن قد أرفق به أو قدم على استقلال خلال الميعاد المشار إليه ما يفيد إيداعه لأمانة الخبير والتي ارتأت محكمة أول درجة وفقا لتقديرها لزوم تقديمها من قبل المدعي بصفته (الطاعن) حتى يتسنى لها إنزال صحيح حكم القانون على الدعوى المشار إليها والفصل في موضوعها، ومن ثم فإن طلب التعجيل المشار إليه (وعلى فرض تقديمه في الميعاد) لا ينتج أي أثر قانوني في تعجيل الدعوى المشار إليها من الوقف الجزائي؛ لعدم اقترانه بما يفيد سداد أمانة الخبير المكلف بسدادها من قبل المحكمة التي أصدرت حكم الوقف، مما يتعين معه القضاء -والحال كذلك- باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة (لأسباب أخرى)، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وواجب التأييد للأسباب الواردة بالحكم الماثل، ويضحى الطعن الراهن فاقدا لسنده القانوني الصحيح، جديرا بالرفض.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن (بصفته) مصروفاته.

الطعن 11799 لسنة 55 ق جلسة 24 / 3 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 123 ص 1702

جلسة 24 من مارس سنة 2015
(الدائرة الثالثة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد. نواب رئيس مجلس الدولة

---------------

(123)

الطعن رقم 11799 لسنة 55 القضائية (عليا)

دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا، واعتبارها كأن لم تكن- إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، تعين على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن- لئن كان عدم استجابة المدعي لتكليف المحكمة له بالاطلاع والتعقيب على مستندات الإدارة لا يجيز وقف الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن تنزل حكم القانون على وقائعها بحالتها، إلا أن الحكم الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إهمال المدعي في تنفيذ ما تأمر به المحكمة يعد حكما يجوز الطعن عليه فور صدوره، فإذا لم يطعن عليه في الميعاد المحدد قانونا، حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع معاودة النظر فيما تضمنه، أو إثارة الجدل بشأنه.

- المادة (99) من قانون المرافعات.

------------

الوقائع

في يوم السبت 14/3/2009 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا– الدائرة الأولى، بجلسة 25/1/2009 في الدعوى رقم 4356 لسنة 9ق، الذي قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق على إلغاء انتفاع المدعية (الطاعنة) بالمساحة المبينة بعريضة الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق على إلغاء انتفاع المدعية بالمساحة المبينة بعريضة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، والتي قررت بجلسة 20/6/2012 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 22/1/2013، وبها نظر ثم تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/12/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 3/3/2015 ومذكرات بالإيداع في أربعة أسابيع لمن يشاء، ولم يودع أي من الطرفين شيئا خلال هذا الأجل، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 4/4/1998 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4843 لسنة 52ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من التصديق على محضر اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، والقضاء مجددا بأحقيتها في الانتفاع بالمساحة محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنها تتعامل على تلك الأرض خلفا لمورثها:... .

وبجلسة 2/7/2002 قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى إلي دائرة محكمة القضاء الإداري بالغربية للاختصاص.

ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا، وقيدت بسجلاتها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/7/2007 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر نظرا لعدم حضور المدعية (الطاعنة) رغم إخطارها للاطلاع والتعقيب.

- ثم وبجلسة 25/1/2009 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، الذي شيدته -بعد استعراض نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية- على أن الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بجلسة 4/7/2007 بوقف الدعوى جزائيا لتخلف المدعية (الطاعنة) عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وقد مضت مدة الوقف ولم تقم المدعية (الطاعنة) بتنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم وطبقا للمادة (99) المشار إليها فإنه يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

- وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه؛ تأسيسا على أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة بوكيل عنها، وكلفته بالاطلاع والتعقيب، ثم قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا، ثم قامت الطاعنة بتعجيل الدعوى خلال المدة المحددة قانونا وحضر وكيلها وطلب أجلا للمستندات، واحتياطيا تفويض المحكمة في الرأي، وأنها (أي الطاعنة) لم تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة.

- وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، معدلة بموجب القانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، بدلا من الحكم عليه بغرامة، وذلك إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد، أو عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري بطنطا كانت قد قضت بوقف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقفا جزائيا من جراء عدم حضور الطاعنة واطلاعها ثم التعقيب على ما قدم من الجهة الإدارية من مستندات, ولدى قيامها (أي الطاعنة) بتعجيل نظر الدعوى من الوقف ارتأت المحكمة نفسها أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة من الاطلاع والتعقيب على المستندات، فقضت المحكمة -إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات- باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه -والحال كذلك- قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سنده من القانون جديرا بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنة بتقرير طعنها من أنها مثلت بوكيل عنها بجلسات المحكمة، ورغم ذلك فقد حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا على سند من أنها لم تنفذ قرار المحكمة؛ لأن ذلك مردود بأنه ولئن كان عدم اطلاع الطاعنة وتعقيبها على مستندات الإدارة لا يجيز وقف الدعوى جزائيا، إذ يجوز للمحكمة أن تنزل حكم القانون على وقائعها بحالتها، إلا أن الحكم الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب جزاء إهمال الطاعنة في تنفيذ ما تأمر به المحكمة يعد حكما طبقا للمادة (99) مرافعات، يجوز الطعن عليه فور صدوره عملا بحكم المادة (212) من هذا القانون، فإذا لم يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونا، حاز قوة الأمر المقضي، وتمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه، ولما كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن على الحكم الصادر بوقف الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهو ما سلكته المحكمة بحكمها المطعون فيه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.