الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021

الطعن 36 لسنة 17 ق جلسة 3 / 1 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 130 ص 1078

جلسة 3 يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف وعدلي محمود منصور،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (130)
القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها - تطبيق".
المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها اتصالها عقلاً بالنزاع الموضوعي؛ تطبيق ذلك: النص على بيع عقار النزاع إذا تعذرت قسمته وبالتالي انتهاء حالة الشيوع التي يصر المدعي على استمرارها: مؤدى ذلك: توافر مصلحته في الدعوى الدستورية.
(2) حق الملكية "تنظيمها - وظيفة اجتماعية - سلطة تقديرية".
تنظيم الملكية - بما لا يهدرها أو ينتقص منها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية - يدخلها في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
(3) حق الملكية "ملكية شائعة - ملكية مفرزة".
تقوم الملكية الشائعة إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه - الملكية المفرزة لا تخالطها غير يد صاحبها؛ مؤدى ذلك: كلتاهما ملكية فردية متكاملة العناصر.
(4) الشيوع " تأقيته - القسمة العينية: تعذرها".
يكون الشيوع عادة مؤقتاً - انقضاؤه حتماً بالقسمة العينية - ارتباط القسمة بملكية الأعيان لا بمنافعها - تعذر إجراء القسمة عيناً؛ مؤداه: ضرورة التصفية ببيع المال الشائع بالمزاد لتلافي ضرر استمرار الشيوع.
(5) القسمة النهائية "القسمة الاتفاقية - القسمة القضائية: المادة 841 مدني".
تتم القسمة الاتفاقية باتفاق جميع الشركاء على إجرائها - القسمة القضائية مفادها طبقاً للمادة 841 مدني المطعون عليها؛ إجراء قسمة الأموال الشائعة من خلال حكم قضائي ببيعها بالمزاد كلما كان من شأن قسمتها عيناً إلحاق نقص كبير بقيمتها.
(6) القسمة القضائية "بيع الأموال الشائعة: ضرورته".
تقرير النص المطعون فيه بيع الأموال الشائعة من خلال أحكام القسمة القضائية لا يعتبر نزعاً لملكيتها - تقرير هذا البيع لضرورته بعد أن استحال فرز هذه الأموال وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها.

-------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان الخبير الذي عينته محكمة الموضوع لبحث مدى إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عيناً، قد خلص إلى أن العقار مملوك أصلاً للمرحوم.... بمقتضى عقد مسجل، ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، ومن بينهم المدعى عليه الرابع، وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1954 المقدم من المدعي ليس مسجلاً، وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير في قيمته؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد في هذه الصورة، فلا تبقى حالة الشيوع التي يصر المدعي على استمرارها؛ فإن مصلحته في إبطال هذا النص تكون متحققة.
2 - الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة، لازمها أن كل تنظيم تشريعي لا يجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. فإذا آل هذا التنظيم - سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التي يرتبها - إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفاً للدستور.
3 - الملكية الشائعة تقع على مال معين تعيينا ذاتياً، وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة في هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلاً غير منقسم. ومن ثم كان منطقياً أن تنص المادتان 825 و826 من القانون المدني على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع، ومتساوين في حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. ويعتبر كل منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها في كل المال وليس تركزها في أحد جوانبه. وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين الملكية المفرزة التي لا تخالطها غير يد صاحبها، وبين الملكية الشائعة التي يتزاحم عليها الشركاء فيها، وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها.
4 - الشيوع ليس وصفاً دائماً يتصل بالمال فلا يزول أبداً، وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتاً، ومنقضياً حتماً بالقسمة باعتبارها سبباً يتوخى أصلاً إنهاءه، وحقاً لكل شريك ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بناء على اتفاق مع الشركاء الآخرين على ذلك، لمدة معينة موقوتة بطبيعتها لا تجاوز زمناً أقصاه خمس سنين على ما تقضي به المادة 834 من القانون المدني حتى لا ينقلب الشيوع مؤبداً؛ وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة، مؤداه أن تكون نهائية، لا ترتبط بمنافع الأعيان، بل بملكيتها، ولا تعلق على شرط يزيل حكمها بأثر رجعي، فاسخاً كان هذا الشرط أم واقفاً؛ وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر على بعض أجزائها، وأن تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيباً في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه، فإذا كان إجراء القسمة عيناً متعذراً في هذه الأحوال، فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد، واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلاً لحصته فيها، يعتبر إجراء ملائماً وضرورياً باعتبار أن الشيوع ليس مرغوباً فيه، وقد يلحق بالشركاء ضرراً.
5 - القسمة النهائية - كلية كانت أو جزئية، عينية كانت أو قسمة تصفية - قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق، كان القضاء سبيلها. وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة 841 من القانون المدني المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عيناً إلحاق نقص كبير في قيمتها، فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة، تتم - وأياً كانت قيمة هذه الأموال - من خلال بيعها بالمزاد وفقاً للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات، وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، يعتبر اتفاقاً صحيحاً ملزماً لهم جميعاً.
6 - النص المطعون فيه لا يتعلق بالأحوال التي ينعقد فيها إجماع الشركات المشتاعين على تقرير الطريقة التي ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها في أموال بذواتها، وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها، وعلى ضوء ما ينتهي إليه الخبراء الذين تندبهم لهذا الغرض، بيعها بالمزاد لتصفيتها، وذلك كلما كان من شأن قسمتها عيناً الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة. ولا إهدار في ذلك لحق الملكية، ذلك أن كلاً من الشركاء على الشيوع، إنما ينال من ثمن الأموال التي تقرر بيعها بالمزاد، جزءاً يعادل حصته فيها. كذلك فإن بيعها لا يعتبر انتزاعاً لملكيتها من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها القانون، وإنما ليستخلص كل منهم ما يقابل حصته فيها بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها، وهو ما يعني أن النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة، وقدرها بقدرها، ترجيحاً لمصلحة أعم على مقاصد محدودة أهميتها.


الإجراءات

بتاريخ 28 من مايو سنة 1995، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنه من بيع المال الشائع بالطرق المبينة بقانون المرافعات وذلك إذا تعذرت قسمته عيناً بغير نقص كبير في قيمته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 165 لسنة 1990 مدني محكمة الدقي الجزئية يطلب فيها بفرز نصيبه الشائع وتجنيبه في العقار رقم 1 شارع المستشار عبد العزيز حلمي قسم الدقي محافظة الجيزة، مع الحكم ببيع هذا العقار جميعه بالمزاد العلني إذا تعذرت القسمة.
وقد دفع المدعي هذه الدعوى أصلياً؛ بعدم قبولها تأسيساً على أنه يملك كامل العقار المشار إليه أرضاً وبناء بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 1/ 1954 اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية التي جاوزت أربعين عاماً كانت الحيازة فيها هادئة ظاهرة مستمرة وبنية التملك. ولم يكن للمدعى عليه الرابع بالتالي أية حصة شائعة فيه، لا عن طريق الوصية الواجبة التي يدعيها، ولا من خلال أي طريق آخر؛ واحتياطياً الحكم بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل في النزاع حول الملكية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدني.
وقد مضت محكمة الموضوع في نظر دعوى المدعى عليه الرابع، وندبت خبيراً لمعاينة العقار وبحث إمكان قسمته عيناً. وإذ انتهى الخبير إلى عدم إمكان ذلك، فقد عهدت إليه بتقدير ثمنه، مما حمل المدعي على الدفع بعدم دستورية المادة 841 من القانون المدني التي تمسك بها المدعى عليه الرابع، واعتبرها أساساً لدعواه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم دستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 841 من القانون المدني تقضي بأنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة، ذلك أن الملكية لا تنزع وفقاً للدستور عن أصحابها، إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض. وبيع العقار الذي تتعذر قسمته بالمزاد وفقاً للنص المطعون فيه، هو انتزاع للملكية من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها الدستور. ولا يدخل تقرير هذا النص في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، ذلك أن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا تعني ترخصه في التحرر من الضوابط التي فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا التنظيم لا يجوز تخطيها، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك إهداراً لها. وكان أولى بالمشرع - إذا كان قد توخى بالنص المطعون فيه حقاً تحقيق التوازن بين الشركاء على الشيوع - أن يكتفي بقصر البيع على الحصة الشائعة وحدها بالثمن المقدر لها، دون غيرها من خصص باقي الشركاء الذين يتمسكون ببقاء ملكيتهم لها حتى لا تنزع منهم بغير رضاهم.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان الخبير الذي عينته محكمة الموضوع لبحث مدى إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عيناً، قد خلص إلى أن العقار مملوك أصلاً للمرحوم.... بمقتضى عقد مسجل، ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، ومن بينهم المدعى عليه الرابع، وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1954 المقدم من المدعي ليس مسجلاً، وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير في قيمته؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد في هذه الصورة، فلا تبقى حالة الشيوع التي يصر المدعي على استمرارها؛ فإن مصلحته في إبطال هذا النص تكون متحققة.
وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة، لازمها أن كل تنظيم تشريعي لا يجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها Ces modes d' exercise دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. فإذا آل هذا التنظيم - سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التي يرتبها - إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفاً للدستور.
N' entre pas dans le champ d' application de la protection due au droit de proprieté, une disposition législative qui n' a ni pour objet, ni pour ef - fet d' entrainer la privation de ce droit.
(85 - 189 GC, 17 juillet 1985, cons. 13, Rec. p. 49).
وحيث إن من المقرر أن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً، وبها يكون هذا المال مملوكاً لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلا يقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة في هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلاً غير منقسم. ومن ثم كان منطقياً أن تنص المادتان 825 و826 من القانون المدني على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع، ومتساوين في حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. ويعتبر كل منهم مالكاً لحصته ملكاً تاماً وعلى تقدير شيوعها في كل المال وليس تركزها في أحد جوانبه. وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين الملكية المفرزة التي لا تخالطها غير يد صاحبها، وبين الملكية الشائعة التي يتزاحم عليها الشركاء فيها، وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها.
وحيث إن من المقرر كذلك أن الشيوع ليس وصفاً دائماً يتصل بالمال فلا يزول بداً، وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتاً، ومنقضياً حتماً بالقسمة باعتبارها سبباً يتوخى أصلاً إنهاءه، وحقاً لكل شريك ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بناء على اتفاق مع الشركاء الآخرين على ذلك، لمدة معينة موقوتة بطبيعتها لا تجاوز زمناً أقصاه خمس سنين على ما تقضي به المادة 834 من القانون المدني حتى لا ينقلب الشيوع مؤبداً؛ وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة، مؤداه أن تكون نهائية، لا ترتبط بمنافع الأعيان، بل بملكيتها، ولا تعلق على شرط يزيل حكمها بأثر رجعي، فاسخاً كان هذا الشرط أم واقفاً؛ وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر على بعض أجزائها، وأن تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيباً في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه، فإذا كان إجراء القسمة عيناً متعذراً في هذه الأحوال، فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد، واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلاً لحصته فيها، يعتبر إجراء ملائماً وضرورياً باعتبار أن الشيوع ليس مرغوباً فيه، وقد يلحق بالشركاء ضرراً.
وحيث إن القسمة النهائية - كلية كانت أو جزئية، عينية كانت أو قسمة تصفية - قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق، كان القضاء سبيلها. وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة 841 من القانون المدني المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان ذلك من شأن قسمة الأموال الشائعة عيناً إلحاق نقص كبير في قيمتها، فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة، تتم - وأياً كانت قيمة هذه الأموال - من خلال بيعها بالمزاد وفقاً للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات، وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، يعتبر اتفاقاً صحيحاً ملزماً لهم جميعاً.
وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه لا يتعلق بالأحوال التي ينعقد فيها إجماع الشركاء المشتاعين على تقرير الطريقة التي ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها في أموال بذواتها، وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها، وعلى ضوء ما ينتهي إليه الخبراء الذي تندبهم لهذا الغرض، بيعها بالمزاد لتصفيتها، وذلك كلما كان من شأن قسمتها عيناً الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة. ولا إهدار في ذلك لحق الملكية، ذلك أن كلاً من الشركاء على الشيوع، إنما ينال من ثمن الأموال التي تقرر بيعها بالمزاد، جزءاً يعادل حصته فيها. كذلك فإن بيعها لا يعتبر انتزاعاً لملكيتها من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها القانون، وإنما ليستخلص كل منهم ما يقابل حصته فيها بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها، وهو ما يعني أن النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة، وقدرها بقدرها، ترجيحاً لمصلحة أعم على مقاصد محدودة أهميتها.
وحيث إن ما ينعاه المدعي من أن بيع العقار محل التداعي وفقاً للنص المطعون فيه يتضمن إهداراً لحق الملكية التي كفل الدستور صونها، مردود بأن حقوق الملكية التي يحميها الدستور، هي التي تتصل مباشرتها بضمان مقوماتها، وكذلك بالمزايا التي ترتبها الملكية لأصحابها privileges not constituting property are not en - titled to protection والتي لا يندرج تحتها أن يظل الشيوع قائماً أبداً بالأموال التي تعلق بها، متصلاً بها اتصال قرار، فلا ينقضي في أية حال، ولو كان إنهاؤه مبرراً مثلما هو الأمر في النص المطعون فيه.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع حكم في الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تفسير النصوص القانونية وتأويلها الشيخ عبد الوهاب خلاف

مجلة المحاماة - العدد الأول
السنة الحادية والثلاثون

تفسير النصوص القانونية وتأويلها (1)
للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف

تمهيد:
روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار).
هذا الحديث الصحيح في أن قاضي الجنة هو من عرف الحق وقضى به، وقاضي الناري هما من عرف الحق وحاد عنه في قضائه، ومن قضى على جهل بالحق وبالوقوف عليه.
والمراد بالجنة جنة الدنيا وهو راحة الضمير واطمئنان القلب وحسن السمعة وثقة الناس، وجنة الآخرة وهي رضا الله ونعيمه وحسن لقائه وجزائه.
والمراد بالنار نار الدنيا، وهي وخز الضمير، واضطراب النفس، وعذاب الريب والشكوك، وسوء السمعة، وفقد الثقة، ونار الآخرة وهي سخط الله وعذابه والخزي يوم لقائه.
وكل قاضٍ يهمه أن يكون قاضي الجنة وأن يسلك في قضائه السبيل التي تنجيه من وخز الضمير في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، وقد بين الرسول في حديثه الصحيح أنه لا ينجيه من نار الدنيا والآخرة إلا أن يعرف الحق وأن يقضي به.
أما السبيل إلى معرفته الحق في الخصومة المعروضة عليه فهي أن يبذل جهده في أمرين: في معرفة الحق الذي يطابق الواقع من الوقائع المدعاة ليتبين الصدق منها والكذب، وعدته لهذا فطنته وفراسته وملكة تقديره وتطبيقه أصول المرافعات وفي معرفة الحق من نصوص القانون الواجب تطبيقه وفهمها على نور ساطع لا تشوبه أهواء ولا أغراض، وعدته لهذا علمه بنصوص القانون وطرق تفسيرها وتأويلها وإزالة غموضها.
وأما السبيل إلى قضاء القاضي بالحق الذي عرفه فهي إلزامه نفسه أن لا يحيد عما عرف من الحق وأن لا يخشى في الله ذا سلطان وأن لا يسيطر عليه خوف أو رجاء أو رهبة أو رغبة وعدته لهذا دينه وخلقه وشعوره أن الله رقيب عليه.
وفي هذا المقال بتوفيق الله عون للقاضي على معرفة الحق الواجب تطبيقه من نصوص القانون وذلك ببيان القواعد الصحيحة لتفسير نصوص القانون وتأويلها، لأن التفسير والتأويل في كل واحد منهما مجال للأهواء والأغراض، وكثيرًا ما يكون تعطيل النص والعبث به عن طريق تفسيره أو تأويله، وكثيرًا ما تسيطر الأغراض والأهواء فيفسر النص بما ينسخه ويؤول إلى ما لا يحتمله.
وقد قرر علماء أصول الفقه الإسلامي أن الأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة على المراد منه، وأن كل نص محتاج إلى بيان لا يجوز أن يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه لأن التكليف بما لا يتبين المراد منه تكليف الإنسان بما لا يفهمه، والتكليف بما لا يفهم غير جائز شرعًا، لأن الإرادة لا تتجه إلى امتثال التكليف إلا بعد فهم النص الذي به التكليف.
فالأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة على المراد منه ولا يحتمل الدلالة على غيره ولا يحتاج القاضي إلى اجتهاد في تعيين المراد منه لأن الشارع وضح ما قصده وعين ما أراده وكفى القاضي العناء في الاجتهاد في تبيينه، وهذا يتفق وما جاء في القاعدة (25) من قواعد وآثار فقهية رومانية (خير القوانين ما لا يدع لاجتهاد القاضي إلا القليل).
ولكن قد ترد بعض النصوص القانونية على خلاف هذا الأصل، فقد ترد في النصوص الشرعية وفي النصوص غير الشرعية نصوص يوجد فيها نوع خفاء أو غموض ويحتاج من يطبقها إلى إزالة هذا الخفاء أو الغموض، أو يوجد فيها احتمال للدلالة على أكثر من معنى ويحتاج من يطبقها إلى ترجيح أحد المعاني وتعيين المراد، ومثال ذلك أن يكون في النص لفظ مشترك وهو ما وضع لغة لأكثر من معنى، وقد استعمل الشارع هذا اللفظ في النص ولم يبين أي المعاني أراده فالصيغة إذن بنفسها غير دالة على المعنى المراد، فلا بد للقاضي أو المجتهد من أن يستعين بالقرائن الخارجية على تعيين أي معنى من معاني المشترك أراده الشارع من اللفظ لأن الشارع لا يمكن أن يكون قد أراد سوى معنى واحد من هذه المعاني، فلفظ القرء في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) لفظ مشترك وضع في اللغة للدلالة على الطهر أو الحيض، فهل عدة المطلقة ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات ؟ رجح الشافعية بالقرائن أن المراد ثلاثة أطهار، ورجح الحنفية بالقرائن أن المراد ثلاث حيضات، ولفظ (سنة) في نص المادة (208) من القانون المدني الأهلي (جميع التعهدات والديون تزول بمضي خمس عشرة سنة...) لفظ مشترك يدل لغة على السنة الهجرية وعلى السنة الميلادية فلا بد من تعيين أي المعنيين أراد الشارع وذلك إنما يكون بالقرائن الخارجة عن صيغة النص نفسه.
ولهذا قسم علماء أصول الفقه الإسلامي النصوص القانونية إلى قسمين: نص غير واضح الدلالة على المراد منه وهو ما يتوقف فهم المراد منه على أمر خارج عن صيغته، ونص واضح الدلالة على المراد منه وهو ما يفهم المراد منه من نفس صيغته ولا يتوقف فهمه على أمر خارج عن صيغته، وهذا هو الكثير في النصوص والجاري على الأصل فيها لأن كل شارع سواء أكان التشريع إلهيًا أم وضعيًا لا بد أن يكون له معنى معين أراده بالتشريع وعبر عن هذا المعنى بنص يدل عليه، ولهذا نقصر بحثنا هنا على الواضح الدلالة.
النص الواضح الدلالة:
النص الواضح الدلالة، هو الذي يدل بنفس صيغته على المراد منه من غير توقف على أمر خارج عن صيغته، وإذا كان الواضح الدلالة يدل على معنى معين ولا سبيل إلى أن يفهم منه معنى غيره أي لا يحتمل التأويل فهو النص المفسر، أو الصريح، أو قطعي الدلالة لأن دلالته على المراد منه مقطوع بها ولا سبيل إلى دلالته على غيره.
وأما إذا كان المراد منه، غير متعين فهمه منه، بل يحتمل أن يفهم منه غيره كان النص ظني الدلالة على المراد منه، أي يغلب على الظن أن معناه الظاهر منه هو مراد الشارع به ولكنا لا نجزم ولا نقطع بهذا، ويسمى النص الظاهر أو غير الصريح أو ظني الدلالة.
فقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ...) نص مفسر صريح لأن المراد منه متعين وهو فرض مقرر للزوج من ميراث زوجته في حال معينة، وقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...) ظاهر غير صريح لأنه يحتمل أن يكون المراد منه أن الصدقات تصرف لهذه الفئات الثمانية جميعها لا لبعضها ويحتمل أن يكون المراد أنها لا تخرج عنها.
ومما ينبغي التنبيه له أن النص الواحد قد يكون قطعي الدلالة أي مفسرًا وصريحًا بالنسبة لمعنى، وظني الدلالة أي ظاهرًا أو غير صريح بالنسبة لمعنى آخر، فحديث: (في كل أربعة شاة شاة) قطعي الدلالة في أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الغنم أربعون، ولكنه ظني الدلالة بالنسبة إلى الواجب نفسه، فالمعنى ظاهر المتبادر أن الواجب في الأربعين شاة هو شاة بعينها، وعلى هذا المعنى لا تجزئ عن الشاة قيمتها ولكن يحتمل أن يكون المراد من الشاة ماليتها لا خصوص عينها، لأن المقصود دفع حاجة الفقير، وكما تدفع حاجته بالشاة نفسها تدفع بقيمتها فكأن الشارع أراد: في كل أربعين شاة تجب صدقة للفقير تعادل شاة منها أو قيمتها، ولهذا الاحتمال ذهب الحنفية إلى أنه في الزكاة تجزئ قيمة الشاة كما تجزئ الشاة نفسها، وذهب الشافعية إلى أنه لا يؤدي الواجب إلا بالشاة ولا تجزئ القيمة.

التفسير

متى يكون النص مفسرًا في اصطلاح الأصوليين:
التفسير في اللغة هو مطلق التبيين، يقال فسر الشيء يفسره أي أبانه، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه هو تبين المراد من النص تبيينًا صادرًا من الشارع نفسه، وقاطعًا لاحتمال تأويله، فلا يعتبر تبين النص تفسيرًا في اصطلاح الأصوليين إلا إذا توافر فيه أمران:
أولاً: أن يكون التبيين صادرًا من الشارع نفسه: فإذا كان البيان غير صادر من الشارع بأن صدر من هيئات قضائية أو من شراح القانون فهذا لا يسمى في اصطلاح الأصوليين تفسيرًا لأن التفسير هو ما يقطع الاحتمال ويعين المراد قطعًا وهذا لا يكون إلا من الشارع نفسه الذي يعرف مراده على وجه القطع والجزم، وأما بيان غير الشارع للنص فليس إلا مجرد شرح وإيضاح لا يعين المراد على وجه القطع والجزم.
ولهذا تجب التفرقة بين المذكرة التفسيرية للقانون ومذكرته الإيضاحية، فالمذكرة التي يقدم بها القانون إلى السلطة التشريعية ويتناولها المجلس التشريعي بالبحث ويأخذ بها ويعتمدها تعتبر بيانًا صادرًا من الشارع نفسه وتسمى مذكرة تفسيرية، أما إذا صدر القانون ووضعت له الهيئة التي أعدته مذكرة بيانية فهذه لا تسمى مذكرة تفسيرية وإنما تسمى مذكرة إيضاحية.
وقد يكون التفسير من الشارع بنفس صيغة النص أي أن الصيغة التي عبر بها الشارع صدرت عنه دالة على معنى بعينه ولا تحتمل أن يفهم منها معنى آخر، وبيان المراد من هذا النص يسمى في اصطلاح الأصوليين (التقرير) لأن بيانه من المجتهد أو القاضي ليس إلا تقريرًا وترديدًا لمعنى عينه الشارع، ومثال هذا النص الدال على فرض مقدر في الإرث، والنص الدال على عدد معين من الجلدات في عقوبة جريمة، والنص الدال على عدد من الشهور والأيام في عدة المتوفى عنها زوجها أو عدد من القروء في عدة المطلقة، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون عشرين دينار صدقة، وقوله في كل أربعين شاة شاة، فهذه كلها نصوص مفسرة بصيغتها قطعية الدلالة على مقدار الفرض وعدد الجلدات وعدد الشهور والأيام والقروء وعدد ما تجب فيه الصدقة من الدنانير وما تجب فيه الزكاة من الغنم، فشرح المراد من كل نص من هذه النصوص هو تقرير للمراد منه الذي عينه الشارع.
وقد يصدر النص من الشارع غير مفسر ثم يلحقه الشارع ببيان قاطع يفسره وهذا البيان هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين التفسير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فكثير من الآيات القرآنية جاءت مجملة ثم جاءت السنة مفسرة لها ومفصلة فيعتبر بيان السنة بيانًا تشريعيًا صادرًا من الشارع نفسه لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطاه الله سلطة تبيين القرآن بقوله تعالى (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) والتبيين غير التبليغ، ومثال هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ولم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة ولا مناسك الحج والسنن العملية والقولية هي التي فسرت هذا الإجمال فصلى الرسول وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكتب كتبه المشهورة في أنصبة المال الذي تجب فيه الزكاة ومقدار الواجب في كل نصاب، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، فكل ذلك يعتبر بيانًا ملحقًا بالنص القرآني وتفسيرًا له لصدوره من الشارع نفسه.
وكذلك كل بيان صدر من الشارع الوضعي بتعيين مراده من النص وقطع الاحتمال في فهمه يعتبر تفسيرًا، ومثال ذلك ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من قانون الوقف الجديد رقم (48) لسنة 1946 (ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه) بعبارة (وقف المسجد ما وقف عليه) تحتمل وقف المسجد في الحال أو في المآل، وما وقف عليه في الحال أو في المآل، وبعد صدور القانون تقدم بعض الواقفين إلى المحاكم طالبين سماع الإشهاد برجوعهم في وقفهم فبعض هيئات التصرفات رفضت سماع الأشهاد بالرجوع في الوقف لأن الوقف وإن كان أهليًا الآن فهو وقف على المسجد في المآل وبعض الهيئات سمعت الأشهاد بالرجوع في الوقف لأن الموقوف الآن ليس وقفًا على مسجد، ولهذا الاختلاف في فهم ما أراده الشارع صدر القانون رقم (78) لسنة 1947 الذي فسر به الشارع المراد من النص السابق بحيث أصبح لا يحتمل التأويل وذلك بأن نص في المادة الأولى على ما يأتي (تعديل الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم (48) لسنة 1946 بحيث يصبح نصها كالآتي: (ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداءً ولا فيما وقف عليه ابتداءً)، فزيادة كلمة (ابتداءً) قطعت الاحتمال وأصبح المعنى المراد تعينًا، فهذا القانون هو قانون تفسيري في حقيقته بمعنى أن الشارع إنما أراد به بيان المراد بالنص السابق وقطع الاحتمال، فهو ليس تعديلاً لأن التعديل يقتضي العدول عن الحكم السابق وإثبات حكم جديد وليس هذا هو مراد الشارع، وأما كلمة (تعديل) الواردة في القانون فهي لا تنصرف إلى تعديل الحكم وإنما تنصرف إلى تعديل الصيغة نفسها حتى تكون دالة دلالة قطعية على المعنى الذي أراده الشارع وهذا هو التفسير.
ثانيًا: أن يكون البيان الصادر من الشارع قاطعًا للاحتمال: فإذا كان البيان صادرًا من الشارع ولكنه غير قاطع للاحتمال فهذا لا يسمى في اصطلاح الأصوليين تفسيرًا وإنما هو مجرد تبيين وتفصيل، ومثال هذا الربا الذي ورد مجملاً في قوله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبَا)، فإن الرسول بين المراد منه في حديث الأموال الستة الربوية ونصه (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).
فهذا الحديث لم يحصر الأموال الربوية في هذه الأصناف الستة بحيث لا يكون في غيرها ربا ولكنه ببيان هذه الأصناف ألقى ضوءًا على ما يعتبر فيه الربا من الأموال ولهذا سار المجتهدون في هذا الضوء للوصول إلى الأمر الجامع الذي تشترك فيه وإلى وضع الضابط العام بناءً عليه فالحنفية قالوا الربوي كل مال يضبط قدره بالكيل أو الوزن، والمالكية قالوا الربوي كل مال يقتات به ويدخر، والشافعية قالوا الربوي كل مال للطعام أو التعامل:
فالحديث لم يبين المراد من المال الذي يحرم فيه الربا بيانًا قاطعًا للاحتمال ولهذا كان موضع اختلاف فهو في اصطلاح الأصوليين مجرد بيان وإيضاح ولا يسمى تفسيرًا، ومثال هذا من التشريع الوضعي لفظ - أصل الوقف - الذي ورد في المادة (16) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مجملاً لا يدل بنفسه على معنى مفصل معين، ولم يصدر من الشارع بيان قاطع يفصل المراد منه، وما صدر من الشارع في الفقرة الثانية من المادة (38) من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة لم يفصل تفصيلاً قاطعًا ما أراده من أصل الوقف بحيث لا يبقى مجال لاحتمال الاختلاف في أن هذا من أصل الوقف وهذا ليس من أصله وإنما ألقى ضوءًا يستعان به في فهم ما أراده، فهو بيان لا تفسير، ولهذا لا تزال بعض الجزئيات موضع اختلاف في أنها من أصل الوقف أو من غير أصله.
حكم النص المفسر:
حكم النص المفسر سواء أكان مفسرًا بصيغته أن ببيان قاطع صدر من الشارع أنه يجب اتباعه والعمل بحكمه بعينه، وأن الحكم الثابت به يعتبر من النظام العام، ولأفصل هذين الحكمين بعض التفصيل:
أولاً: الحكم الثابت بالنص المفسر يجب اتباعه بعينه: بما أن النص المفسر يدل بنفسه صيغته أو ببيان الشارع نفسه على المراد منه فإرادة الشارع به في الحالين واضحة متعينة، ولذلك يجب اتباع هذا النص والعمل بحكمة بعينه ولا يسوغ تأويله، وكل تأويل له هو خروج عنه، قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وإذا كان فيه حكم بعينه فعليه اتباعه، وإذا لم يكن فيه حكم بعينه فعليه طلب الدلالة على الحق فيه بالاجتهاد)، وهذه الجملة هي التي استند علماء الأصول إليها في تقرير القاعدة الأصولية (لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي)، وعلى هذا لا مجال للنظر في أن تكون عدة المطلقة قرءًا واحدًا بدل ثلاثة قروء بناءً على أن حكمة إيجاب العدة تعرف براءة الرحم من الحمل ويكفي لهذا التعرف قرء واحد، ولا مجال للنظر في تعديل فرض مقدر في الإرث، أو عقوبة محددة على جريمة، ولا مجال للنظر في أن نصيب الابن في الإرث ضعف نصيب البنت ونصيب الأخ الشقيق أو الأخ لأب ضعف نصيب الأخ، لأن هذه أحكام ثبتت بنصوص مفسرة والنصوص قطعية الدلالة عليها وليس لمجتهد أو قاضٍ أن يعدل فيها بناءً على أن حكمة التشريع كذا أو المصلحة كذا، لأن معنى هذا إهمال القانون وسن قانون وغيره.
ثانيًا: الحكم الثابت بالنص المفسر من النظام العام:
لفظ (النظام العام) يرد في كثير من النصوص القانونية في مقامات عدة فيقال (الأحكام الآمرة من النظام العام)، ويقال في كثير من المعاهدات والاتفاقات (مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام)، ويقال (اختصاص من النظام العام وعدم اختصاص من النظام العام ودفع من النظام العام).
والمعنى العام المقصود بهذا أن كل حكم لا يباح للأفراد أن يتفقوا على مخالفته هو من النظام العام ولهذا قرر علماء القانون الوضعي أن أحكام القانون العام (أي القانون الدستوري والإداري والمالي والجنائي) متعلقة بالنظام العام، وأن أحكام القانون المدني منها ما يتعلق بالنظام العام مثل تحديد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية فلا عبرة بالاتفاق على أن يكون القاصر رشيدًا قبل هذه السن أو قاصرًا بعدها، ومنها ما لا يتعلق بالنظام العام مثل تضمين البائع عيوب المبيع الخفية فلو اتفق البائع والمشتري على عدم ضمانها فهو اتفاق صحيح يعمل به.
فالأساس الذي يبني عليه أن الحكم من النظام العام في التشريع الوضعي هو موضوع الحكم وكونه متعلقًا بمصلحة المجتمع كله أو بمصلحة خاصة ببعض الأفراد، ولهذا يختلف ما هو النظام العام باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات واختلاف مذاهب المشرعين السياسية والاجتماعية، ولهذا كان عقد التأمين على الحياة أول ما ظهر في بلاد الغرب معتبرًا مخالفًا للنظام العام ثم أصبح الآن غير مخالف للنظام العام.
أما في التشريع الإسلامي فالأساس الذي يبنى عليه أن الحكم من النظام العام هو الدليل الذي دل على الحكم، فكل حكم دل عليه نص صريح قطعي الثبوت والدلالة فهو من النظام العام ولا تجوز مخالفته ولا يباح للأفراد والجماعات أن يتفقوا على خلافه بأية صورة من الصور، ومثل هذا الحكم الذي أجمع عليه المسلمون كافة ولم يعرف بينهم اختلاف فيه أو عمل بما يغايره، وذلك لأنه إذا ورد نص في القرآن ودل الشارع على المراد منه دلالة قاطعة ولم يترك المجتهد أو قاضٍ مجالاً للاجتهاد فيه فإن في هذا دلالة على أن الشارع قصد هذا الحكم بعينه من كل مكلف، ومثله الحكم الثابت بسنة متواترة قطعية الدلالة مثل كيفية الصلاة والحج، والحكم الثابت بإجماع المسلمين، فكل هذه أحكام من النظام العام، ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات ومخالفتها خروج عن النص القطعي وعن إجماع المسلمين.
والأحكام الشرعية التي تعتبر من النظم العام بحسب أدلتها القطعية لا يسوغ للقاضي الشرعي أن يقضي بما يخالفها ولو كانت بين دولته ودولة إسلامية أخرى معاهدة تنص على أن تطبق محاكم كل دولة على رعايا الأخرى قانون بلدهم ووجد في هذا القانون حكم يخالف النظام العام الإسلامي، أي يخالف نصًا مفسرًا صريحًا في دستور الأمة الإسلامية لا يطبقه القاضي.
ولإيضاح ذلك نقول إن السلطة التشريعية الإسلامية مفتحة أبوابها لكل مجتهد ولكن في حدود معينة، ومن بين هذه الحدود القاعدة الأصولية التي بيناها وهي (لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي)، فجميع المجتهدين الإسلاميين هم في محيط دائرة اجتهادية أساسية واحدة وتجمعهم جميعًا أسس تشريعية واحدة مهما تباينت بلادهم وبيئاتهم واختلفت وجهات نظرهم وليس بينهم اختلاف أساسي ولا يقر أي واحد منهم ما يخالف نصًا في القرآن أو السنة أو ما يصطدم مع مبدأ مقرر فيهما، ويتبين من هذا أن جميع الدول الإسلامية التي تسن قوانينها من الأحكام الشرعية تربط بوحدة تشريعية جامعة، ولا يوجد بين قوانينها إلا اختلاف جزئي يقتضيه اختلاف البيئات، ولا يخالف قانون منها الدستور العام وهو القرآن والسنة، وعلى أساس هذه الوحدة ساغ أن تتبادل الدول الإسلامية العمل بقوانينها الشرعية بين رعاياها.
وعلى هذا الأساس عقدت معاهدة الصداقة والإقامة بين المملكة المصرية والإمبراطورية الفارسية في 28 نوفمبر سنة 1928 ومعاهدة المودة والصداقة بين مصر وتركيا في 7 إبريل سنة 937، ونص في المعاهدتين على أن تطبق في مساس الأحوال الشخصية أحكام قانون المتقاضين في كل من المملكتين لأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر وإيران وتركيا قوانين شرعية.
فإذا خرجت مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية في إيران أو تركيا عن حدود مادة صريحة مفسرة في الدستور الإسلامي فلا يسوغ للقاضي الشرعي في مصر أن يطبقها بين الإيرانيين أو الترك لأنه إنما يطبق قانونهم على أساس أنه قانون شرعي لا يخرج عن حدود القرآن والسنة، ولذا احتاطت المعاهدة المصرية التركية لمثل هذا فجاء نص الفقرة (2) من المادة (9) كما يلي:
(وتلزم محاكم كل من الطرفين المتعاقدين بأن تطبق في مسائل الأحوال الشخصية القانون الأهلي الخاص بالمتقاضين مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام)، أما إذا خالفت مادة من مواد قوانينهم الشخصية حكمًا اجتهاديًا لم يثبت بنص مفسر قطعي فيجب على القاضي أن يطبق حكمها ولو كان يخالف المعمول به في مصر لأن هذا لا يخل بقواعد النظام العام، ومثال ذلك أن تحدد دولة منها سن الرضاع تحديدًا يختلف عما تقرر في التشريع المصري، أو سن الرشد تحديدًا كذلك.
وقد صدر من المحكمة العليا الشرعية حكم يوم الاثنين 27 شوال سنة 1365 (23 سبتمبر سنة 1946) في قضية الاستئناف رقم (84) سنة 1944 - 1945 امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق القانون التركي الذي يقضي بتوريث ذوي الأرحام مع العصبات لمخالفة ذلك للنظام العام وقد جاء في حكمها (فمصر ودينها الرسمي الإسلام بنص الدستور وغالب الأمة من المسلمين لا يمكن أن يتفق مع النظام العام فيها انتهاك حرمة الدين والخروج على قواعده ومخالفة أحكامه الثابتة بدليل قطعي وانعقد الإجماع عليها ولم يخالف فيها أحد من أئمة المسلمين بل لقد تكلم علماء الأصول فيمن ينكر الحكم الثابت بدليل قطعي والمجمع عليه هل يكفر أولاً ؟ وقد نقل فخر الإسلام البزروي في كتاب كشف الأسرار في الأصول جزء (3) أن من ينكر حكمًا مجمعًا عليه بدليل قطعي يكفر لأنه صار بإنكاره جاحدًا لما هو من دين الرسول فصار كالجاحد لصدق الرسول، فليس من اليسير أن يطلب من محكمة شرعية في مصر الخروج على قواعد الدين والحكم بما يخالف الإجماع، ولا شك أن ذلك مما يمس شعور المسلم ويكون له أثره البالغ في نفسه بل ليس مما يرضى به التركي المسلم في تركيا التي رفعت لواء الإسلام أمدًا طويلاً، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما اتبعته المحاكم الفرنسية وهي مصدر كثير من التشريع فقد امتنعت من توريث السيد لمعتقه، وإن كان القانون الشخصي يجيز ذلك لأنه مخالف للنظام العام في فرنسا، ولم تسمح بتطبيق القانون الشخصي في تفضيل الذكر على الأنثى أو في اختصاص الأكبر بالتركة أو في حرمان الوارث بسبب التحاقه بأحد الأديرة أو توريث ولد الزنا مراعية في ذلك كله النظام العام في فرنسا.
ومن حيث إنه لا يمكن أن يقال إن تطبيق فكرة النظام العام يتعذر معه تطبيق أحكام المعاهدة لأننا إنما نمنع العمل بالقانون التركي فيما إذا تعارض مع حكم مشرعي أجمع عليه المسلمون لثبوته بدليل قطعي كزواج المسلمة بغير المسلم أو مساواة الذكر بالأنثى في الميراث أو ما شابه ذلك، أما ما عدا ذلك مما يكون محل اجتهاد أو خلاف بين الفقهاء وهو يكاد يشمل أكثر الفروع فلا مانع من تطبيق القانون التركي فيه.
(ومن حيث إنه لم يخالف أحد من المسلمين في أن العصبات مقدمة على ذوي الأرحام بل لقد منع بعض الأئمة توريث ذوي الأرحام فيكون طلب الحكم بتوريث ذوي الأرحام مع العصبات أو بتقديمهم على العصبات غير مقبول)، فالحكم الشرعي يعتبر من النظام العام بحسب دليله الذي دل عليه لا بحسب موضوعه، فإن دل على الحكم دليل قطعي الثبوت والدلالة فهو من النظام العام، وأساس هذا أن النصوص القطعية الدلالة لا تدل إلى على أحكام أساسية عامة وليس للأفراد تعطيلها أو تعديلها أو الاتفاق على ما يخالفها.

التأويل

التأويل معناه في اللغة العربية تبيين مآل الشيء ومرجعه، ومنه قوله تعالى (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) أي ذلك الرد للمتنازع فيه إلى الله والرسول خير وأحسن تبيينًا لمآل الشيء المتنازع فيه وحكمه، ومنه قوله سبحانه (سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا)، وقوله في المتشابه من آي القرآن (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ)، ومنه مآل كل أمر مرجعه ومصيره.
والتأويل معناه في اصطلاح الأصوليين صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه وإرادة معنى آخر يحتمل اللفظ الدلالة عليه.
ولإيضاح هذا التعريف نقول: الأصل في كل نص قانوني في التشريع الإلهي أو الوضعي أن يكون له معنى ظاهر يتبادر فهمه منه، فإن كان هذا المعنى الظاهر من النص متعينًا فهمه منه ولا احتمال لصرف اللفظ عنه وإرادة معنى آخر منه فهذا هو النص المفسر أو الصريح أو قطعي الدلالة على المراد منه، وإن كان هذا المعنى الظاهر من النص ليس متعينًا فهمه منه بل يترجح فهمه منه فقط لظهوره وتبادره ولكن يحتمل أن يصرف اللفظ عنه ويراد منه معنى غيره فهذا هو النص غير الصريح أو ظني الدلالة على المراد منه، ويطلق على النوع الأول من النصوص ما لا يحتمل التأويل، ويطلق على النوع الثاني ما يحتمل التأويل فقوله سبحانه (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) صريح في أن نصيب الابن من تركة أبيه ضعف نصيب البنت ولا يحتمل تأويلاً أي صرفًا له عن هذا المعنى الظاهر منه وإرادة معنى غيره منه.
وقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ظاهر في إحلال كل بيع لأن لفظ البيع مفرد معرف بأل التي للجنس فهو يفيد العموم، ولكن هذا المعنى الظاهر من النص وهو العموم أي إحلال كل بيع ليس النص صريحًا فيه ولا قطعي الدلالة عليه لأن كل عام يحتمل أن يخصص، فالنص يحتمل أن يؤول أي أن يصرف عن الدلالة على العموم إلى أن يراد منه الخصوص، وقد صرف هذا النص فعلاً عن العموم بالنصوص التي دلت على تحريم بعض أنواع البيع مثل بيع المعدوم، وبيع الغرر وبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الثمر قبل أن يبدوه صلاحه.
وقد اتفق كلمة العلماء على أن النص إذا كان مفسرًا أي متعينًا فهم معناه الظاهر منه لا يجوز أن يراد منه غير معناه الظاهر سواء كان تعيين فهم معناه منه من نفس صيغته أو من بيان صادر من الشارع قاطع للاحتمال في فهمه، وقد فصلنا هذا في التفسير.
وأما إذا كان النص ظاهرًا في الدلالة على معناه ولكنه ليس صريحًا فيه ولا قطعي الدلالة عليه بل يحتمل أن يراد منه معنى غير معناه الظاهر منه فهل يجب الوقوف عند هذا المعنى الظاهر والأخذ به حتمًا ولا يجوز العدول عنه وصرف اللفظ إلى غيره، أو يجوز أن يصرف اللفظ عن معناه الظاهر ويراد منه معنى آخر يحتمل فهمه من اللفظ إذا اقتضى هذا الصرف والعدول دليل ؟
انقسم علماء المسلمين في هذا إلى قسمين: أهل الظاهر، وأهل التأويل.
فأما أهل الظاهر ويسمون الظاهرية وهم أتباع داود بن علي الظاهري الذي ولد بالكوفة في سنة 202 للهجرة ونشأ ببغداد، فقد ذهبوا إلى وجوب العمل بظواهر النصوص وسدوا باب التأويل بتاتًا، فكل النصوص عندهم في حكم الصريحة المفسرة يجب العمل بما ظهر فيها، وكما سدوا باب التأويل أنكروا الاجتهاد بالقياس فهم لا يصرفون نصًا عن ظاهره، ولا يلحقون واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة منصوص على حكمها، بل يقفون عند الأحكام التي دلت عليها ظواهر النصوص فقط، وقد أيد هذا المذهب وانتصر له في القرن الخامس بالأندلس على ابن حزم ولكنه مع علمه وعلو مرتبته في حفظ الحديث تعرض لكثير من أئمة المسلمين بالجرح وقد قال عنه ابن خلدون في مقدمته (أن الناس نقموا ذلك منه وأوسعوا مذهبه استهجامًا وإنكارًا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى أنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان).
وأما أهل التأويل وهم جمهور علماء المسلمين فقد ذهبوا إلى أن النص إذا لم يكن صريحًا ولا متعينًا فهم المراد منه يجب العمل بما ظهر منه، ولكن يجوز أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى غيره إذا اقتضى هذا التأويل دليلاً، لأن النص إذا كان يحتمل الدلالة على غير معناه الظاهر كانت دلالة على معناه الظاهر منه راجحة لا قطعية، ودلالته على معناه غير الظاهر مرجوحة لا خاطئة، والأصل حمل اللفظ على ما رجحت دلالته عليه ولكن يجوز حمله على المرجوح إذا دل على هذا العدول دليل.
فالتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه الراجحة دلالته عليه إلى معنى غير ظاهر منه مرجوحة دلالته عليه لوجود دليل يقتضي العدول عن الراجح إلى المرجوح.
وقد وضع الأصوليون أساسًا عامًا يبنى عليه التأويل، وشروطًا لا يصح إلا بتوافرها لأن فتح باب التأويل على مصراعيه من غير أساس ثابت يبنى عليه ومن غير شروط يجب توافرها فيه قد يؤدي إلى العبث بالنصوص وتحميلها ما لا تحتمله وقد يتخذ وسيلة إلى تحقيق الأهواء والأغراض وإهمال النص ونسخها، أما الأساس الواجب أن يبنى عليه كل تأويل فهو أن الأصل عدم التأويل وأن التأويل خلاف الأصل ولا يعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل، فالأصل في العام الدلالة على العموم فلا يخصص إلا بدليل، والأصل في المطلق الدلالة على الإطلاق فلا يقيد إلا بدليل، والأصل في اللفظ الدلالة على معناه الحقيقي فلا يراد منه معنى مجازي إلا بدليل، وبناءً على هذا الأساس يكون كل نص قانوني حجة على ما ظهر منه إلا إذا وجد دليل يقتضي خلاف هذا، فلا يصرف نص عن ظاهره بمجرد الهوى وإنما يصرف بالدليل الذي يقتضيه، والمحتج بظاهر النص محتج بالأصل والمحتج بخلافه عليه إقامة الدليل الذي اقتضى العدول عن الأصل.
وأما الشروط الواجب توافرها لصحة التأويل فهي ثلاثة:
الأول: أن يقوم الدليل الصحيح الذي يقتضي التأويل، وهذا الدليل قد يكون نصًا، وقد يكون حكمة التشريع، أو مبادئ الشارع العامة، وقد يكون رفع التعارض بين نصوص ظاهرها التعارض، وقد يكون استحالة المعنى الظاهر كالنصوص التي توهم بظاهرها تشبيه الله بخلقه، فمن تأويل النص بالنص قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) لفظ المطلقات عام فالمعنى الظاهر المتبادر من النص، وكل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، ولكن النص صرف عن هذا العموم قوله تعالى في شأن المطلقات قبل الدخول بهن (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وقوله تعالى في الحاملات عمومًا (وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، ومثله كل عام صرف عن عمومه بدليل اقتضى تخصيصه، وكذلك قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ) صرف الدم عن إطلاقه بدليل هو قوله تعالى (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) ومثله كل مطلق صرف عن إطلاقه بدليل اقتضى تقييده، وكذلك قوله تعالى: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) المعنى الظاهر من النص وادفعوا لليتامى أموالهم، ولكن اليتيم لا يدفع إليه ماله وهو يتيم بصريح قوله تعالى (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، فهي صريحة في أنه لا يدفع لليتيم ماله إلا بعد أن يبلغ سن الزواج ويؤنس رشده فهذا يقتضي تأويله قوله تعالى (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) إما بأن يراد باليتيم البالغ وسمي باليتيم باعتبار ما كان، وأما بأن يراد بإيتاء اليتيم ماله صرفه في مصالحه، فصرف لفظ اليتامى عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي أو صرف لفظ وآتوا عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي هو تأويل اقتضاه دليل هو نص الآية الأخرى.
ومن تأويل النص بدليل هو حكمة التشريع تأويل لفظ الشاة في الحديث (في كل أربعين شاة)، ولفظ الصاع في حديث (صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير)، فظاهر النص أن الزكاة للأربعين شاة لا تكون إلا شاة ولا تجزئ عنها قيمتها، وإن صدقة الفطر لا تكون إلا صاعًا من القوت الغالب في بلد المتصدق ولا تجزئ قيمتها، ولكن فقهاء العراق صرفوا هذا النص عن ظاهره وأرادوا بالشاة ماليتها لا خصوصها، وبالصاع ماليته لا خصوصه، فكأن الشارع ذكر الشاة والصاع لتقدير مالية الواجب، وعلى هذا قالوا تجزئ في الزكاة الشاة أو قيمتها، ويجزئ في صدقة الفطر الصاع أو قيمته، والدليل الذي اقتضى هذا التأويل حكمة تشريع الزكاة أو صدقة الفطر فإن حكمة الشارع من تشريعهما نفع الفقير، ونفع الفقير كما يتحقق بالشاة أو الصاع يتحقق بقيمة كل منهما، بل قد يكون التصدق بالقيمة أنفع للفقير.
ومثال هذا من القانون الوضعي تأويل لفظ الليل في مادة السرقة ليلاً وإتلاف المزروعات ليلاً فإن ظاهر النص يقتضي أن تثبت العقوبة المشددة لكل من سرق في الوقت من غروب الشمس إلى قبيل شروقها لأن هذا الوقت هو الذي يسمى الليل، ولكن صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر منه وأريد منه في ظلمة الليل والدليل على هذا التأويل حكمة التشريع فإن الشارع إنما قصد تشديد العقوبة على من يغتنمون ظلمة الليل وسكونه فرصة لترويع الآمنين وسرقتهم وهذه الحكمة غير متحققة فيمن سرق بعد غروب الشمس مباشرة والشفق الأحمر في الأفق.
الشرط الثاني: أن يؤول النص إلى معنى يحتمل لفظه الدلالة عليه بطريق من طرق الدلالة، وأما تأويل اللفظ إلى معنى لا يحتمل الدلالة عليه فهذا مسخ لا تأويل، فالعام إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده، والمطلق إذا صرف عن الشيوع وأريد به المقيد، واللفظ إذا صرف عن معناه الحقيقي وأريد به معنى مجازي في كل هذا تأويل النص إلى معنى يحتمله، والشاة إذا صرفت عن شخصيتها وأريد بها ماليتها لتنظم شخصيتها وقيمتها فيه صرف إلى معنى يحتمله اللفظ، والبيع إذا صرف عن معناه الحقيقي إلى الهبة لقيام الدليل على أنه تمليك بالمجان صور بصورة البيع فيه صرف اللفظ إلي معنى يحتمله، ولكن إذا أريد بالشاة الجمل أو أريد بالبيع الوقف فهذا صرف اللفظ إلى ما لا يحتمل الدلالة عليه، ولهذا أنكر جمهور الفقهاء على فقهاء العراق بعض تأويلات عدوها تأويلات بعيدة لأن فيها تحميل اللفظ ما لا يحتمله وهذه بعض أمثلتها:
1 - أسلم غيلان الثقفي وفي عصمته عشر زوجات أسلمن معه، فقال له الرسول (أمسك أربعًا وفارق سائرهن) الظاهر المتبادر فهمه من هذا النص أن للزوج أن يستبقى في عصمته أي أربع من العشر سواء أكان قد تزوجهن بعقد واحد أم بعقود متعددة، وسواء أكانت من يستبقيها ذات العقد المتقدم أم ذات العقد المتأخر، وهذا مذهب الشافعية.
ولكن الحنفية ذهبوا إلى أن الزوج إن كان قد تزوج العشر بعقد واحد فعليه أن يبتدئ زواج أربع منهن، وإن كان قد تزوجهن بعقود متفرقة فعليه أن يستبقي الأربع المتقدمات منهن، وقالوا إن المراد من قول الرسول أمسك أربعًا وفارق سائرهن ابتدئ زواج أربع منهن إن كنت تزوجت العشر بعقد واحد، واستبق الأربع السابقات منهن إن كنت تزوجت العشر بعقود متعددة ومن الواضح أن هذا صرف اللفظ إلى معنى بعيد عنه وتحميله ما لا يحتمله.
2 - قال تعالى في كفارة الحنث واليمين (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الظاهر المتبادر من هذا النص أن الكفارة إطعام هذا العدد من المساكين، وهذا مذهب الشافعية ولكن الحنفية ذهبوا إلى أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام مسكين واحد عشر مرات، ومن الواضح أن هذا تحميل اللفظ ما لا يحتمله لأن عشرة مساكين صريحة في عدد معين، ولعل الشارع أراد أن تكون الكفارة وسيلة لإطعام جمع من المساكين.
أما قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، فالظاهر منها أن الصدقات تصرف لهؤلاء الأصناف جميعهم لا لبعضهم لأن الواو للجمع ولكن لو أريد بالنص أن الصدقات محصورة في هذه الأصناف بحيث لا تصرف لغيرهم سواء أصرفت لهم جميعًا أم لبعضهم فهذا تأويل محتمل وهو صحيح، وكذا تأويل اليد بالقدرة في قوله تعالى (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم وتأويل العين بالرعاية والإحاطة في قوله تعالى (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) بمعنى رعايتنا وأحاطتنا فهو تأويل إلى ما يحتمل اللفظ أن يدل عليه بطريق المجاز لأن اليد أداة القدرة والأعين أداة الرعاية والإحاطة.
الشرط الثالث: لصحة التأويل أن لا يؤدي التأويل إلى معارضة نص صريح لأن النص الصريح قطعي الدلالة على معناه فإذا أريد بالنص المؤول معنى يخالفه تعارض القطعي والظني فيعمل بالقطعي ويترك الظني، ولهذا لا يصح أن يراد بالشاة الواجبة في الزكاة قيمتها أو بالصاع قيمته لأن هذا يؤدي إلى أن لا تجزئ الشاة نفسها أو الصاع نفسه فيعطل النص.
ومن هذا تأويل آيات القصص في القرآن إلى أنها تمثيلية ليس لها واقع تطابقه فإن هذا فضلاً عن أنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه بدون دليل يقتضيه فهو يعارض قوله تعالى في شأن القصص (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ)، وقوله سبحانه (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ)، فمن قالوا إن بعض آيات القصص من المتشابهات وإن المتشابه يؤول لا يريدون بتأويله أن يؤول إلى أنه تخييل وتمثيل ولا واقع له وإنما يريدون بتأويله أن يراد من بعض ألفاظه معنى مجازي يدل عليه اللفظ ويستقيم معه النص، وأما تأويله إلى أن النص لا أصل له ولا واقع يطابقه فهذا تعطيل للنص ويعارض صريح الآيات الناطقة بأن حديث القصص غير مفترٍ وأنه له واقع يطابقه.
هذا هو أساس التأويل الصحيح والشروط الواجب توافرها لقبوله، ومع مراعاة هذا الأساس وهذه الشروط يبعد المؤول عن الزلل، ويحقق غرض الشارع ومقصده، ويوفق توفيقًا مقبولاً بين ما ظاهره التعارض من النصوص.
والحق الذي لا ريب فيه أن الأخذ بظواهر النصوص كلها في أي حال كما هو مذهب الظاهرية يؤدي في كثير من الأحيان إلى تناقض نصوص الشريعة الواحدة، وإلى التفريق بين المتساويات، والتسوية بين المختلفات، ولهذا أخذت على الظاهرية أحكام كثيرة نابية عن عدالة التشريع وحكمته والذي حملهم على التمسك بها الوقوف عند ظواهر النصوص مثل قولهم يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة ولا يحرم الأكل فيها لأن الحديث نهى عن الشرب لا عن الأكل، ومما زاد مذهبهم جمودًا وبعدًا إنكارهم الاجتهاد بالقياس: كما أن فتح باب التأويل على مصراعيه بدون مراعاة أساسه وشروطه يؤدي إلى التعسف في التأويل والشطط في فهم النصوص وتطبيقها على وفق الأهواء والأغراض لا على وفق المصلحة والعدالة.
والتأويل الصحيح المقبول هو ما بنى على أساسه الذي بيناه وشروطه التي فصلناها.
قال الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.
التأويل الصحيح صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل يصيره راجحًا، لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساوٍ تأويل فاسد، وقال: وشروط التأويل الصحيح أن يكون موافقًا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادةً صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح، وأن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، وأن يكون القياس جليًا إذا كان دليل التأويل القياس، وقيل لا يجوز التأويل بالقياس أصلاً.
ومما قدمنا يتبين أن تأويل النص القانوني في التشريع الإلهي أو الوضعي مما يجب فيه الاحتياط وقاية للنصوص من العبث بها وقد قال بعض علماء الأصول أن أكثر زلل الزالين من المتشرعين منشؤه التأويل وما خلق الظاهرية إلا تعسف بعض المؤولين ولا ينجى المؤول من الزلل إلا الاحتياط وبناؤه على أساسه ومراعاة شروطه.
-------------
(1) المحاضرة التي ألقاها حضرة الأستاذ عبد الوهاب خلاف بدار نقابة المحامين في مساء الخميس 11 من ديسمبر سنة 1947.

الطعن 9342 لسنة 83 ق جلسة 4 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 13 ص 80

جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
------------

(13)
الطعن رقم 9342 لسنة 83 القضائية

(1 - 4) حق "حق التقاضي". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم التأديبي أمام القضاء المدني". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ". مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
(1) حق التقاضي والإبلاغ والشكوى من الحقوق المباحة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو ذودا عنه. الاستثناء. ثبوت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
(2) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيريا. الاستثناء. ثبوت كذب البلاغ وتوفر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. دخوله في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4) انتهاء الحكم إلى مسئولية الخصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف منها.
(5) حكم "حجية الحكم التأديبي أمام القضاء المدني".
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية. عدم تقييده المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية. سببه. اختلاف الخصوم والسبب والموضوع ونطاق كل من الدعويين. إحالة الطاعنة المطعون ضده إلى النيابة العامة إثر توجيه اتهام إليه اعتقدت بصحته وإحالته إلى المحاكمة التأديبية. عدم نهوضه دليلا على سوء استعمالها لحقها في الإبلاغ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزامها بالتعويض استنادا على أن الحكم التأديبي قضى ببراءة المطعون ضده. خطأ وفساد في الاستدلال.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 4، 5 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتقاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف بها صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي. يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، فضلا عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا.

5 - إذ كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة صدر ضدها حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية بأداء مبلغ 116 ألف جنيه للمستأنفين بعد صدور حكم أول درجة لصالحها، فشكلت لجنة للوقوف على المسئول عن ذلك وانتهت اللجنة إلى توجيه الاتهام إلى المطعون ضده، فأحالت الموضوع إلى السيد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وارتأت اللجنة المختصة بالإدارات القانونية إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتي أحالته بدورها - بعد إجراء التحقيقات اللازمة - إلى المحكمة التأديبية بناء على تقرير الاتهام الصادر عنها، ومن ثم فإنه لا تثريب على الطاعنة إذ أبلغت جهات التحقيق بواقعة اعتقدت بصحتها وتوفرت لها من الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية إلى اقتناعها بصحة ما نسب إلى المطعون ضده، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامها بالتعويض على سند من أنها تسرعت في الإبلاغ، وأن الحكم التأديبي قضي ببراءة المطعون ضده لأنه لم يكن المختص بمباشرة الاستئناف المشار إليه مع أن ذلك لا ينهض دليلا على سوء استعمال الطاعنة لحقها الذي كفله القانون لها في الإبلاغ ولا ينم عن الكيدية وتعمد الإضرار بالمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة القومية للتشييد والتعمير - وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 300000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة بمهنة محام، وأحيل إلى المحاكمة التأديبية بادعاء الإهمال في مباشرة إحدى الدعاوى، وإذ برأته المحكمة مما أسند إليه وأصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنه لما ثبت لها تقاعس المطعون ضده في حضور جلسات الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية - وهو ما ترتب عليه صدور حكم ضدها بأداء مبلغ 116000 جنيه لصالح المستأنفين - أحالت هذه الواقعة إلى لجنة التفتيش الفني للإدارات القانونية والتي أحالتها بدورها إلى النيابة الإدارية، وبعد أن باشرت الأخيرة التحقيقات معه قدمته للمحاكمة التأديبية، وكان ذلك استعمالا لحق الطاعنة في الإبلاغ مما ينفي عنها ركن الخطأ، وبالتالي عدم أحقية المطعون ضده في مطالبتها بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف بها صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، فضلا عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا، كما وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة صدر ضدها حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية بأداء مبلغ 116 ألف جنيه للمستأنفين بعد صدور حكم أول درجة لصالحها، فشكلت لجنة للوقوف على المسئول عن ذلك وانتهت اللجنة إلى توجيه الاتهام إلى المطعون ضده، فأحالت الموضوع إلى السيد مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وارتأت اللجنة المختصة بالإدارات القانونية إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية والتي أحالته بدورها بعد إجراء التحقيقات اللازمة إلى المحكمة التأديبية بناء على تقرير الاتهام الصادر عنها، ومن ثم فإنه لا تثريب على الطاعنة إذ أبلغت جهات التحقيق بواقعة اعتقدت بصحتها وتوفرت لها من الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية إلى اقتناعها بصحة ما نسب إلى المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامها التعويض على سند من أنها تسرعت في الإبلاغ، وأن الحكم التأديبي قضي ببراءة المطعون ضده لأنه لم يكن المختص بمباشرة الاستئناف المشار إليه، مع أن ذلك لا ينهض دليلا على سوء استعمال الطاعنة لحقها الذي كفله القانون لها في الإبلاغ، ولا ينم عن الكيدية وتعمد الإضرار بالمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2892 لسنة 76 ق جلسة 4 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 12 ص 76

جلسة 4 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(12)
الطعن رقم 2892 لسنة 76 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى والتمسك بدلالتها. مؤداه. وجوب بحثها وإعمال دلالتها على واقع الدعوى. قعودها عن ذلك. قصور.
(2) قانون "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(3 ، 4) تقادم "الإجراءات القاطعة لتقادم الحق في المطالبة بأتعاب المحاماة".
(3) تقادم حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو الوفاة. م 86 ق 17 لسنة 1983. انقطاعه بالكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني آخر أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 مدني. علة ذلك.
(4) تمسك الطاعن بانقطاع تقادم مطالبة المطعون ضدهم بأتعابه كمحام بإنذارهم على يد محضر بالسداد وتدليله على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عنه رغم ما له من دلالة في قطع التقادم وقضاؤه بسقوط حقه في المطالبة بالتقادم. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفي لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني أخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدني، ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التي تتعارض معها، مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن المائل باعتبارها نص خاص.

4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/ 8/ 1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الخامسة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها، إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني أسيوط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه أتعاب لما بذله من جهد في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط، وقال بيانأ لذلك إن المطعون ضدهم أوكلوه بصفته محامياً للدفاع عنهم في استئناف الدعوى المقامة ضدهم برقم ... لسنة 1991 مدني کلي أسيوط، وتم الاتفاق شفاهة دون تحرير عقد مكتوب على أتعاب محاماة قدرها خمسون ألف جنيه ، وإذ باشر إجراءات الاستئناف سالف البيان وبذل الجهد الكافي إلى أن قضي لصالحهم، وطالبهم بسداد الأتعاب المتفق عليها فلم يمتثلوا، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 11/4/2005 بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الأتعاب بالتقادم . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق، وبتاريخ 2/6/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بسقوط حقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بالتقادم الخمسي على أنه أنذر المطعون ضدهم رسميا بالسداد بتاريخ 12/ 1/ 2003 بعد مضي خمس سنوات من 26/ 3/ 1997 تاريخ الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط محل المطالبة بالأتعاب على الرغم أنه قدم أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين إنذارا رسميا معلنا للمطعون ضدهم في 27/ 8/ 1998 وتمسك بدلالته في قطع مدة التقادم ورغم هذا التفت الحكم عنه فلم يورده أو يرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل، وكان المقرر - أيضا - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه" مفاده أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفي لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أي إجراء قانوني آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدني ذلك، لأن قانون المحاماة قانون خاص، وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التي تتعارض معها، مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/ 8/ 1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الخامسة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها، إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.