الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةِ (40) : حَظْرُ نَقْلِ اَلْعَامِلِ لِفِئَةِ أَقُلْ فِي مُدَّةِ اَلْأَجْرِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (40)

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 37 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.".

 

وتقابلها المادة 56 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٤٠ : يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي بعرض اقتراحه، وأود أن أقول لك: ها أنت ترى نفسك تأخذ الكلمة في موضعها ، ونرحب بحديثك في موضعه بطريقة موضوعية ، فإن آثرنا في مادة معينة لا تستحق النقاش أن يقفل باب المناقشة فلا تظنن أن ذلك فيه حيف على حقوقك ، فحقوقك محفوظة.

السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي: سيادة الرئيس، لسيادتك كل التقدير والاحترام ، وهذا عشمنا وقد تعلمنا من سيادتك الكثير. أما بالنسبة للتعديل الذي تقدمت به بشأن هذه المادة فإنني أقترح أن نتوقف عند جزئية " أو بالإنتاج " بمعنى أن تكون المادة على النحو التالي: " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج " ونتوقف عند هذه النقطة، وأقترح حذف باقي المادة وهي "إلا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري" ، لماذا يا سيادة الرئيس؟ في هذه الجزئية يمكن أن تحدث ضغوط على العامل أو مساومة مع العامل ( سيب وأنا سيب) بمعنى أن يتم الضغط عليه حتى يوقع، وما أسهل أن يضغط صاحب العمل على العامل. هذا هو تحفظي على المادة، ولكن هذه المادة وهذا الجزء ممتاز إذا طبق بشكل صحيح . إنما صاحب العمل سوف يقهر العامل ويرغمه قهرا له على التوقيع بالموافقة. وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أريد أن أقول وأود أن تسمعني الحكومة، ففي عقد العمل يمكن في البداية وضع مادة أنه يجوز نقله إلى عامل يومية، ويكون بذلك قد وافق موافقة مسبقة، لذلك إنني أريد أن أضع عبارة تقضي بعدم الاعتداد بالموافقة المسبقة ، بمعنى ضبط العبارة لأن صاحب العمل يستطيع أن يكتب في شروط العقد أنه يجوز نقله وتغييره ويكون موافقا سلفا، لذلك فإنني لا أريد أن تكون هناك موافقة مسبقة ، فيكون كالموقع على بياض على عقد العمل ، لأن معنى ذلك أن العقد سيكون عقد إذعان.

السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي: لكى نحمي العامل يا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أولا الإضافة التي تفضل الأستاذ محمود محفوظ الشاذلي تم عملها على أساس اذا رأى العامل أن انتقاله من نظام لنظام سيكون في صالحه. أما الاقتراح الأول: يكون حساب متوسط الأجر اذا لم يكن هناك "، يحظر على صاحب العمل أن ي نقل عاملا بالأجر " اذا كان هناك في عقد العمل، هنا يحظر نقله أي أنه تم معاملته بنظام الأجر الشهري.

رئيس المجلس: إنني لا أريد أن تكون هناك موافقة مسبقة. فالنص يسير بطريقة جيدة، ولكن لا نريد موافقة مسبقة، " إلا بموافقة العامل " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لدينا في الأحكام العامة في المادة ٧ والتي أصبحت ٥ على كل ما ورد بالقانون وليس على هذه المادة فقط، يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، موجود عندنا في هذه المادة وتنطبق على كل شيء. أما بالنسبة للمادة المعروضة علينا فهي تعالج فقط موضوع انتقال العامل، ولو وجدت سيادتك صياغة مناسبة .

رئيس المجلس: أرجو التفكير في صياغة أخرى، لأنه ستوضع هذه العبارة وعندها يجد العامل نفسه .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نريد وضع الصياغة التي لا تخل بالتعاقد لأن المفروض أن التعاقد يعني أنه سيتم كعقد عمل، فيجب ألا تخل الصياغة بهذا ، لا بصالح العمال ولا بصالح صاحب العمل ، بحيث يكون العقد هو شريعة المتعاقدين. فالصياغة التي تراها سيادتك.. نأخذ بها ، وبالمناسبة يا سيادة الرئيس هذه الصياغة موجودة في القانون ١٣٧ .

رئيس المجلس : إلا بموافقة العامل كتابة على هذا النقل، الموافقة اللاحقة هل يستقيم النص بذلك أم لا ؟. وليتفضل السيد العضو صلاح ربيع بعرض تعديله.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس، اذا فكر صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة ، فإنني أقترح أن يكون هناك عقد جديد واقتراحي يتضمن أن نقول بعد عبارة " إلا بموافقة العامل كتابة " وبعقد جديد لأن ذلك سوف يمنع أي خلافات قد تحدث مع التأمينات الاجتماعية لأنه طبعا المياومة غير العقد.

رئيس المجلس: ما رأي السيد العضو السيد محمد راشد ؟

السيد العضو السيد محمد محمد راشد: سيادة الرئيس، أريد أن أوضح لماذا تم وضع هذه العبارة، لأنه أحيانا يكون أجري بالإنتاج يفوق أجرى بالمياومة في بعض الأحيان. إنما الذى يتكاسل كعامل ولا يريد أن يعمل أو ينتج فإنه يلجأ إلى العمل اليومي أو العمل الشهري . من هذا المنطلق فإننا وضعنا هذه المادة وهى صورة طبق الأصل، والمادة الموجودة في مواد الإصدار بها الاحتياطات اللازمة لحماية العامل، لذلك إنني لا أخشى من هذه المادة .

السيد العضو حازم زكى أمين همام حمادي: في هذه الجزئية بالذات أريد أن أضيف" إلا بموافقة العامل كتابة بمعرفة المنظمة النقابية التابع لها" في هذه اللحظة عند التوقيع على النقل لابد أن يكون ذلك تحت إشراف منظمة نقابية حتى يثبت تاريخه ولا يكون تنازلا مسبقا أو ورقة قديمة وقع عليها من العامل إنما ساعة التوقيع بالتعديل فان ذلك يكون تحت إشراف المنظمة النقابية ، هذا تصور لهذه المسألة .

رئيس المجلس: هناك اقتراح السيد العضو محمود محفوظ الشاذلي بخصوص حظر النقل بالنسبة للعامل . وليتفضل السيد العضو حسين مجاور بإبداء رأيه .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: بالنسبة للمادة يمكن أن نقول " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بطلب من العامل .. " بمعنى أن يقدم العامل بنفسه الطلب بشأن النقل، أما بموافقته كما جاء بالمادة فيمكن أن يقدم للعامل طلبًا للتوقيع عليه .

رئيس المجلس: لا تكون إلا بموافقة العامل كتابة على هذا النقل .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: نعم، أو بناء على طلب العامل . وكما قال السيد العضو السيد راشد بناء على طلبه .

رئيس المجلس: المعنى أنها موافقة لاحقة على هذا النقل .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: حتى نلغى الموافقة المسبقة التي أشرت إليها سيادتك، أو في نفس التاريخ .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، إنني أعترض على عبارة "عمال المياومة" فهذا تعبير غريب على اللغة العربية، فيجب أن تقول "عمال اليومية" وليس "المياومة". كذلك يتضمن اقتراحي بالنسبة لعبارة "إلا بموافقة العامل كتابة "ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق بحيث تصبح العبارة "تكون له جميع الحقوق التي ..." بمعنى أن نستخدم ضمير الغائب أي أن يكون النص على النحو التالي . "بموافقة العامل كتابة ويكون له" بدلا من تكرار كلمة "العامل" وبدلا من كلمة " يكون "نقول " تكون له " في تنسيق مع الحقوق التي اكتسبها تكون له جميع الحقوق. إذن نقول "تكون" وليس "يكون" .

رئيس المجلس: باعتبار الفاعل مؤنثًا .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: نعم، مؤنث، وتكون له في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها .

رئيس المجلس: ما رأى الحكومة في أن نقول "عمال اليومية" بدلا من "عمال المياومة" ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: المياومة يا سيادة الرئيس لفظ مستقر في لغة العمل، لذلك فهو منقول من القانون ١٣٧ بالنص فهو متداول ومعروف وصفه وكل شيء . واليومية أو المياومة كلها تؤدي إلى معنى واحد، لكننا أخذنا هذا اللفظ لأنه متداول في القانون ١٣٧ فقط، لكن حينما يتم التطبيق فهو نفس الشيء.

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن عبد النبي العدوى: "المياومة" مفاعلة، والمفاعلة تكون من الجانبين فمعنى" عمال المياومة" يعنى أنه يشتغل باليوم ويأخذ أجره باليوم ، يعنى الأجر يكون يوميا من صاحب العمل والعمل يكون يوميا من العامل .

رئيس المجلس: المياومة صحيحة لغة .

السيد العضو الدكتور عبدالرحمن عبد النبي العدوي: صحيحة، مياومة، مفاعلة مثل مقاتلة ومحاسبة تكون من الجانبين، من طرفين . وسيادتك وضعت تحفظا وهو أنه يخشى أن يكون عند العقد ابتداء يكتب فيه موافقة مسبقة ونريد هنا أن نضع كلمة تمنع الموافقة المسبقة، كلمة واحدة يمكن أن نضعها تأتى بهذا التحفظ وهو أن نقول أنه " يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي إلا بموافقة العامل عند نقله كتابه " نحن نقول " يحظر أن ينقل .. " فتكون " إلا بموافقة العامل عند نقله كتابه" " وعند نقله " هذه تكون تحفظا أنه لا ينظر إلى الموافقة المسبقة قبل ذلك، نضع عبارة " عند نقله " فقط .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على: إنني أريد فقط إضافة عبارة تقيد الكلام الذى تريده سيادتك على ألا تكون هناك موافقة مسبقة بذلك ".

رئيس المجلس: عند نقله تعطى هذا المعنى ولا نريد أن نلفت النظر أكثر ذلك ، فعبارة "عند نقله" ضبطت المادة قانونا .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: سيادة الرئيس، لحسن الصياغة فقط هو تنقل من فئة إلى فئة وأريد أن أقول: من فئة الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة وذلك لحسن الصياغة، واتفقنا على استكمال الكتابة عند النقل ، هذه أوافق عليها .

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، لقد استوفيت المادة بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة )

رئيس المجلس: والآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو محمود الشاذلي ويقضى بحذف العبارة" إلا بموافقة العامل كتابة ...) إلى آخر المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضي بإضافة عبارة "بعقد جديد" بعد عبارة "موافقة العامل كتابه" الواردة في السطر الرابع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو حازم حمادي ويقضى بإضافة عبارة "بمعرفة المنظمة النقابية التابع لها" بعد عبارة "موافقة العامل كتابة " الواردة في السطر الرابع . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو حسين مجاور ويقضي باستبدال عبارة " إلا بطلب العامل " بعبارة " بموافقة العامل " . الموافق من حضرات كم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي باستبدال عبارة " عمال اليومية " بعبارة " عمال المياومة " الواردة في السطر الثاني وعبارة " وتكون له جميع الحقوق " بعبارة " ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويقضي بإضافة عبارة" على ألا تكون هناك موافقة مسبقة بذلك" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بإضافة كلمة " أجور " قبل عبارة " عمال المياومة " الواردة في السطر الثاني . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثامن: مقدم من السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى ويقضي بإضافة عبارة "عند نقله" بعد عبارة "موافقة العامل" الواردة في السطر الرابع. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٠ معدلة لأخذ الرأي عليها . مع مراعاة التصحيح اللغوي لكلمة " يكون " حيث إن الفاعل مؤنث .

المقرر  : "مادة ٤٠: يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل - عند نقله - كتابة وتكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري" .

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة- يتفضل برفع يده .

( موافقة )

 

التطبيقات القضائية :

1 - إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع احتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التي كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهري ... إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 31/5/1962 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1/6/1962 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهري عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر التي أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 (الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27/12/ 1975 مكتب فني 26 ج 2 ص 1699 )




(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

المادة (39) : حساب متوسط الأجر اليومي

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (39)

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 7 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو أجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف.".

 

وتقابلها المادة 9 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٣٩ يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، أنني أقترح استبدال عبارة " في ذات الفترة " بعبارة" عن ذات الفترة " فالأدق أن نقول: مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية في ذات الفترة وليس عن ذات الفترة".

رئيس المجلس: العبارة" مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة" واقتراحك أن تكون في ذات الفترة.

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: سيادة الرئيس، تمشيا مع ضرورة سرعة انتهاء القانون كما قال السيد العضو السيد محمد راشد فانني أسحب جميع تعديلاتي حتى المادة ٤٦ حتى نقر مشروع القانون لصالح العمال.

السيد العضو فاروق السيد متولى: سيادة الرئيس، إنني في الحقيقة أطالب بحذف هذه المادة لعدة أسباب: السبب الأول : إنني في الحقيقة لا يجب أن أضع في صلب هذا القانون تفصيلات دقيقة عن أجور ومرتبات بهذا الشكل. السبب الثاني : إن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لم يأت بمثل هذه المادة على الإطلاق تقديرا لأن مثل هذا الموقف يأتي في مكان آخر، أما في التفاوض.

رئيس المجلس: ما اقتراحك بالضبط ؟

السيد العضو فاروق السيد متولى: اقتراحي - يا سيادة الرئيس - إلغاء المادة تماما.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضرا تكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

 (لم تبد ملاحظات).

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.. الاقتراح الأول: هو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بحذف المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى باستبدال عبارة " في ذات الفترة " بعبارة "عن ذات الفترة " الواردة في السطر الأخير من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

)موافقة)



التطبيقات القضائية :

1 - مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعا عن مده ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهري عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 (الطعن 7713 لسنة 63 ق جلسة 12/1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ص 170 )

 

2 - لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 1975/11/2 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور ، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليه أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن " .... " فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابته مضافاً إليها عموله أو نسبه مئوية وتقضى القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناء من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة الأولى من ذات القانون.

 (الطعن 2734 لسنة 56 ق جلسة 11/7/1991 مكتب فني 42 ج 2 ص 1444 )

 

3 - من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة باعتبارها حداً أدنى يتعين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 .

 (الطعن 219 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12/ 1985 مكتب فني 36 ج 2 ص 1229 )

 

4 - المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم، بل على أساس إنتاجهم الفعلي، وتقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل، فإن النعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

 (الطعن 434 لسنة 36 ق جلسة 3/ 3/ 1973 مكتب فني 24 ج 1 ص 369 )

 

5 - مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوماً ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً ، يستوى في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر .

 (الطعن 417 لسنة 35 ق جلسة 10 /11 /1971 مكتب فني 22 ج 1 ص 888 )

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

القضية 50 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 2002 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 52 ص 327

جلسة 12 مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------------

قاعدة رقم (52)

القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية"

(1) تشريع "نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
تحديد النص المذكور تنظيماً معيناً للعقارات المشار إليها فيه. مؤداه.
(2 ، 3) دعوى دستورية "المصلحة فيها: نطاقها".
(2) استهداف المدعيين بدعواهما الموضوعية إشهار عقد تملكهما للوحدة محل النزاع، ومن دعواهما الدستورية إلغاء النص التشريع الذي يحول بينهما وبين مبتغاهما. أثره: توافر مصلحتها الشخصية في الدعوى الدستورية.
(3) نطاق الدعوى الدستورية يتسع للنصوص التي أضير المدعي من جراء تطبيقها عليه ولم لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية.
(4) حق الملكية "وظيفة اجتماعية: قيود".
جواز تحميل الملكية - في ظل النظم القانونية الحديثة - بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية بمراعاة طبيعية المال محل الملكية والأغراض التي يوجه إليها. ضرورة الالتزام بأن يكون التنظيم التشريعي للملكية عادلاً ومتوازناً.
(5) تشريع "القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
القيود التي تضمنتها النصوص الطعينة. تنقض حق الملكية وتنتقص المكنات المتولدة عنه. خروجها عن إطار الضرورة الاجتماعية الملجئة، لتقييد حق الملكية. أثره: تصادمها مع الحماية الدستورية لهذا الحق.
(6) الحماية الدستورية للحقوق الشخصية والعينية. "نطاقها".
امتداد الحماية التي أسبغها الدستور على حق الملكية إلى الحقوق جميعها الشخصية والعينية وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية.
(7 ، 8) مبدأ المساواة "تمييز قوامه". تشريع "التضامن الاجتماعي".
(7) مساواة المواطنين أمام القانون الوسيلة الأساسية للحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات. قوام صور التمييز المخالفة لمبدأ المساواة: كل تفرقة أو تغيير أو استبعاد تحكمي من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً.
(8) النص الطعين يتيح الفرصة للتحلل من الالتزامات التعاقدية. أثره: إهدار التضامن الاجتماعي.

-----------------
1 - نص المادة رقم (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يفرض تنظيماً معيناً للعقارات المشار إليها فيه باستلزامه أن يتم تأجير ثلثي وحداتها تأجيراً عادياً للسكنى، أما الباقي فهو ما يمكن بيعه أو تأجيره مفروشاً، ومن ثم فإن هذا النص إنما يخاطب ملاك تلك العقارات وراغبي تملك وحداتها وكذلك الراغبين في استئجارها مفروشة، بل ويخاطب أيضاً من يرغبون في استئجار وحداتها تأجيراً عادياً.
2 - حيث إن المدعيين استهدفا بدعواهما الموضوعية إشهار عقد تملكهما للوحدة محل النزاع ويبتغيان بدعواهما الماثلة إزالة النص التشريعي الذي يحول بينهما وتحقيق مبتغاهما، إذ كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في دعوى الموضوع وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية قوامه شرطان، أولهما أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً إدراكه قد لحق به، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، وكان محور النزاع الموضوعي يدور حول صحة ونفاذ عقد شراء المدعيين للوحدة المتنازع عليها أو بطلان هذا العقد على سند من مخالفة التحديد الوارد بالمادة (13) المطعون عليها للوحدات التي يجوز تمليكها للغير، وكان الثابت من الأوراق أن النص المطعون عليه قد طبق على المدعيين وأنتج آثاره القانونية قبلهما، مما ألحق بهما ضرراً مرده إلى النص ذاته، فإنه تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المشار إليها.
3 - إحالة النص الطعين إلى ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 من "وعلي ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض (السكن) عن ثلثي مساحة مباني العقار" فإن هذه العبارة وقد تضمنت ذات القيد وغدت تلك الإحالة مندمجة فيها، فتحول بين المدعيين ومبتغاهما من دعواهما الموضوعية، مما يجعل هذه العبارة مندرجة في نطاق الدعوى الماثلة، وتكون هذه المحكمة مدعوة للفصل أيضاً في دستوريتها، والجدير بالذكر أنه متى توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة وغدت الدعوى الدستورية مقبولة، فإن المحكمة الدستورية العليا عند الفصل فيها تعرض النصوص المطعون عليها على كافة أحكام الدستور - دون تقيد بمناع محددة سلفاً - لتتوصل إلى اتفاقها وتلك الأحكام أو مخالفتها لبعضها.
4 - حيث إن الدستور قد حرص في مادتيه الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين على حماية الملكية الخاصة التي تتمثل في رأس المال غير المستغل فأوجب صونها وحمايتها، فلا يسوغ للمشرع أن ينال من عناصرها أو يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها أو يفصلها عن أجزائها أو يقيد - في غير ضرورة اجتماعية حتمية - من مباشرة الحقوق والمكنات التي تتفرع عنهاوحيث إن الملكية - في ظل النظم القانونية الحديثة - لم تعد حقاً مطلقاً عصياً على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة المال محل الملكية والأغراض التي ينبغي توجيهه لها، وأنه وإن كانت الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان نظراً للأزمة التي يواجهها، غير أنه يتعين لدستورية التنظيم التشريعي في هذا المجال أن يتقيد بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها ومعها تدور القيود النابعة عنها وجوداً وعدماً، فلا يسوغ للمشرع أن يهول في تقدير هذه الضرورة مبالغاً في آثارها فيحد من السلطات النابعة عن الملكية متغولاً عليها، كما لا يجوز له أن يهون في تقدير الضرورة متقاعساً عن مستلزمات مواجهتها مرتداً إلى إطلاق حق الملكية متناسباً وظيفته الاجتماعية، وإنما يتعين على المشرع أن يكون تقديره لتلك الضرورة عادلاً وحقيقياً ومتوازناً دون إفراط أو تفريط.
5 - حيث إن مقتضى إعمال النصوص السالف الإشارة إليها، أنه إذا ما سكن مالك العقار في أحد أو بعض وحدات المبنى واتخذ من وحدة أو أخرى مقراً لمباشرة عمله أو مهنته، أو أجرها لغير أغراض السكنى فإن كل تلك الوحدات تستنزل من حساب ثلث الوحدات الجائز له عرضه للغير للتمليك أو تأجير مفروشاًوحيث إن النصوص الطعينة - حسبما سلف تحديدها - إنما قصدت إلى إلغاء حق مالك العقار في التصرف في ثلثي وحداته بتمليكها للغير - أو استغلالها عن طريق الإيجار مفروشاً. بل تجاوزت ذلك إلى إلزامها المالك باستغلال الثلث الباقي من وحدات المبنى بطريق وحيد هو تأجيرها تأجيراً عادياً للسكنى، ومن ثم فقد أهدرت هذه النصوص أهم مقومات حق الملكية وهو سلطة التصرف في ثلثي الوحدات، وقيدت السلطة الثانية في حق الملكية وهي سلطة الاستغلال تقييداً شديداً أعدمت به إرادة المالك في خيارات استغلال ما يملكه، وهو ما يشكل نقضاً لمقومات حق الملكية وانتقاصاً بيناً من المكنات المتولدة عنه وهذه القيود التي وردت على حق الملكية لا تجد لها تبريراً في ضرورة اجتماعية ملجئة إليها، تستند إلى دواعي مواجهة أزمة الإسكان، ذلك أن من العناصر الأساسية في حدة أزمة الإسكان قلة المعروض من الوحدات عن مواجهة الطلب عليها، متى كان ذلك وكان ملاك العقارات المشار إليها في النص الطعين إنما يسهمون - بما يشيدوه من مبان - في مواجهة الأزمة بزيادة المعروض من وحداته، غير أن النص المطعون عليه تجاوز هذه الحقيقة ليخوض في أمر آخر يتعلق بالتصرف في وحدات هذه المباني وسبل استغلالها، مهدراً إرادة المالك ومفرغاً حق الملكية من مضمونه الأساسي بالنسبة للغالبية العظمى من وحدات المبنى، ومجبراً المالك على استغلال باقي الوحدات بطريق لا يحيد عنه، بما مؤداه أن القيود التي أوردها النص الطعين تخرج عن إطار الضرورة الاجتماعية الملجئة إلى تقييد حق الملكية لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق.
6 - حيث إنه يتصل بالمساس بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، تلك الحماية المقررة للحقوق الشخصية والعينية، ذلك أنه بشراء المدعيين - بعقد ابتدائي - الوحدة السكنية من المدعى عليها الرابعة مالكة المبنى، وإقامتهما ضدها دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا التعاقد، فإن لهما حقاً شخصياً قبل البائعة، وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحماية التي أسبغها الدستور على حق الملكية تمتد إلى الحقوق جميعها الشخصية منها والعينية وكذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية، وجاء النص الطعين فارضاً بطلان هذا العقد رغم أن محله أصلاً من الأشياء المشروعة التي يجوز التعامل فيها بيعاً وشراء وقد أُعدت بطبيعتها لتكون محلاً لهذا النوع من التعامل أو غيره، وأنه ليس ثمة ضرورة اجتماعية ملجئة تبرر هذا البطلان، فإن النص الطعين يكون والحالة هذه منتهكاً - من وجهة دستورية - لحق الملكية.
7 - حيث إن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التي نص عليها الدستور أو تلك التي يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر فإن قومها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي محل البحث، وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قصر القيد الذي فرضه على الأفراد وشركات الأشخاص، بينما غير ذلك من الجهات كشركات الأموال وشركات القطاع العام والجهات الحكومية والجمعيات التعاونية لا تخضع للقيد الوارد بالنص المطعون عليه، بالرغم من تماثل مراكز مراكزهم القانونية جميعاً من حيث إنهم ملاك لمبان ويتعين خضوعهم لذات القاعدة القانونية التي تحكم عرض وحدات المبنى للتمليك للغير، فأنشأ النص الطعين بهذه التفرقة تمييزاً تحكمياً غير مبرر مما يوقعه في حمأة الخروج على مبدأ المساواة.
8 - حيث إنه فضلاً عما تقدم، فإن النص المطعون عليه يفتح باباً للتحاليل لبعض ذوي ضعاف النفوس للتحلل من التزاماتهم التعاقدية، فتهتز الثقة في العقود ويتوارى مبدأ حسن النية في تنفيذها، مما يوقع الضغائن بين ملاك المباني ومشترى وحداتها - أو مستأجريها مفروشاً - ليحل التنافر والتباغض محل التضامن الاجتماعي الذي أقامه الدستور أساساً للمجتمع.


الإجراءات

في الثالث عشر من شهر مارس 1999، أودع المدعيان قام كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعدل القانون رقم 6 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة خلصت إلى طلب الحكم برفض الدعوي، وطلبت المدعى عليها الرابعة أصلياً: عدم قبول الدعوى واحتياطياً: رفضها.
وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما بين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد اشتريا من المدعى عليها الرابعة شقة كائنة بالعقار رقم 9 شارع 276 بالمعادي الجديدة، وذلك بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 29/ 3/ 1989 وقاما بسداد كامل الثمن للبائعة كما قاما بتشطيب الشقة على نفقتهما، وإذ طالبا المدعى عليها بتسليمها مستندات ملكية العقار ليتمكنا من إشهار عقد شرائهما رفضت، فأقاما ضدها الدعوى رقم 4217 لسنة 1993 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد سالف الذكر، غير أن المدعى عليها الرابعة أقامت ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور على سند من مخالفته لحكم المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، فقضى برفض دعواهما الأصلية وفي الدعوى الفرعية ببطلان ذلك العقد، فطعن المدعيان بالاستئناف رقم 1159 لسنة 115 قضائية وأثناء نظره دفعا أمام محكمة استئناف القاهرة بعدم دستورية نص المادة (13) المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه" يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش في كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.
ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً.
ويعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة.
وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى عليها الرابعة دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة انتفاء مصلحة المدعيين في إقامتها، على سند من أن النص المطعون عليه لا يخاطبهما وإنما يخاطب الأفراد وشركات الأشخاص ملاك المباني التي تحتوي على أكثر من وحدة، ومن بين هؤلاء الملاك المدعى عليها الرابعة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من المدعيين لا للدفاع عن مصالحهما بل دفاعاً عن مصالح طرف آخر غيرهما، ومثل هذه الدعاوى لا تكون مقبولة - وفقاً لبعض القضاء والفقه المقارن - إلا بتوافر شرطين أولهما ألا يكون هذا الطرف الآخر ممثلاً في الدعوى، وأن يكون غير قادر على الدفاع عن مصالحه.
وحيث إن الدفع السابق مردود بأن النص الطعين بفرض تنظيماً معيناً للعقارات المشار إليها باستلزامه أن يتم تأجير ثلثي وحداتها تأجيراً عادياً للسكنى، أما الباقي فهو ما يمكن بيعه أو تأجيره مفروشاً، ومن ثم فإن هذا النص إنما يخاطب ملاك تلك العقارات وراغبي تملك وحداتها وكذلك الراغبين في استئجارها مفروشة، بل ويخاطب أيضاً من يرغبون في استئجار وحداتها تأجيراً عادياً، ومن ثم فإن المدعيين في الدعوى الماثلة من المخاطبين بهذا النص، بما يجعل دفاعهما دفاعاً عن مصلحتهما وليس عن مصالح طرف آخر، حيث استهدفا بدعواهما الموضوعية إشهار عقد تملكهما للوحدة محل النزاع ويبتغيان بدعواهما الماثلة إزالة النص التشريعي الذي يحول بينهما وتحقيق مبتغاهما، إذ كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في دعوى الموضوع وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية قوامه شرطان، أولهما أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً إدراكه قد لحق به، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، وكان محور النزاع الموضوعي يدور حول صحة ونفاذ عقد شراء المدعيين للوحدة المتنازع عليها أو بطلان هذا العقد على سند من مخالفة التحديد الوارد بالمادة (13) المطعون عليها للوحدات التي يجوز تمليكها للغير، وكان الثابت من الأوراق أن النص المطعون عليه قد طبق على المدعين وأنتج آثاره القانونية قبلهما، مما ألحق بهما ضرراً مرده إلى النص ذاته، فإنه تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المشار إليها، كما أنه بإحالة النص الطعين إلى ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981 من "وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض (السكن) عن ثلثي مساحة مباني العقار" فإن هذه العبارة وقد تضمنت ذات القيد وغدت تلك الإحالة مندمجة فيها، فتحول بين المدعيين ومبتغاهما من دعواهما الموضوعية، مما يجعل هذه العبارة مندرجة في نطاق الدعوى الماثلة، وتكون هذه المحكمة مدعوة للفصل أيضاً في دستوريتها، والجدير بالذكر أنه متى توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة وغدت الدعوى الدستورية مقبولة، فإن المحكمة الدستورية العليا عند الفصل فيها تعرض النصوص المطعون عليها كافة أحكام الدستور - دون تقيد بمناع محددة سلفاً - لتتوصل إلى اتفاقها وتلك الأحكام أو مخالفتها لبعضها.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص الطعين مخالفته للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة إذ فرض قسراً على المالك أسلوباً معينا لاستغلال ملكه والتصرف فيه بإقامته قيوداً على سلطة المالك تحرمه من اختيار الأسلوب الأمثل لانتفاعه بهذا الملك الانتفاع وفيما أُعد له، وذلك دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية ملجئة لفرض هذا القيد الذي يظل عبئاً على المالك ما ظل العقار قائماً، كما أن النص الطعين قد أخل بمبدأ المساواة إذ خص بالقيد الذي فرضه الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص فلا يسري على شركات الأموال وشركات القطاع العام كما لا يسري على الحكومة ذاتها، كما وأنه قصر هذا القيد على الإسكان غير الفاخر فقط، وأضاف المدعيان أن النص المطعون عليه يتيح لبعض الملاك أكل أموال غيرهم بالباطل ويحلل لهم التحلل من عقود أبرموها ويخول لهم الفكاك من التزاماتهم واغتصاب حقوق من تعامل معهم، ويخلص المدعيان إلى أن النص الطعين يخالف أحكام المواد (32 و34 و40) من الدستور.
وحيث إن الدستور قد حرص في مادتيه الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين على حماية الملكية الخاصة التي تتمثل في رأس المال غير المستغل فأوجب صونها وحمايتها، فلا يسوغ للمشرع أن ينال من عناصرها أو يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها أو يفصلها عن أجزائها أو يقيد - في غير ضرورة اجتماعية حتمية - من مباشرة الحقوق والمكنات التي تتفرع عنها.
وحيث إن الملكية - في ظل القانونية الحديثة - لم تعد حقاً مطلقاً عصياً على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة المال محل الكلية والأغراض التي ينبغي توجيهه لها، وأنه وإن كانت الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان نظراً للأزمة التي يواجهها، غير أنه يتعين لدستورية التنظيم التشريعي في هذا المجال أن يتقيد بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها ومعها تدور القيود النابعة عنها وجوداً وعدماً، فلا يسوغ للمشرع أن يهول في تقدير هذه الضرورة مبالغاً في آثارها فيحد من السلطات النابعة عن الملكية متغولاً عليها، كما لا يجوز له أن يهون في تقدير الضرورة متقاعساً عن مستلزمات مواجهتها مرتداً إلى إطلاق حق الملكية متناسياً وظيفته الاجتماعية، وإنما يتعين على المشرع أن يكون تقديره لتلك الضرورة عادلاً وحقيقياً ومتوازناً دون إفراط أو تفريط.
وحيث إن مقتضى إعمال النصوص السالف الإشارة إليها، أنه إذا ما سكن مالك العقار في أحد أو بعض وحدات المبنى واتخذ من وحدة أو وحدات أخرى مقراً لمباشرة عمله أو مهنته، أو أجرها لغير أغراض السكنى فإن كل تلك الوحدات تستنزل من حساب ثلث الوحدات الجائز له عرضه للغير للتمليك أو تأجيره مفروشاً.
وحيث إن النصوص الطعينة - حسبما سلف تحديدها - إنما قصدت إلى إلغاء حق مالك العقار في التصرف في ثلثي وحداته بتمليكها للغير - أو استغلالها عن طريق الإيجار مفروشاً. بل تجاوزت ذلك إلى إلزامها المالك باستغلال الثلث الباقي من وحدات المبنى بطريق وحيد هو تأجيرها تأجيراً عادياً للسكنى، ومن ثم فقد أهدرت هذه النصوص أهم مقومات حق الملكية وهو سلطة التصرف في ثلثي الوحدات، وقيدت السلطة الثانية في حق الملكية وهي سلطة الاستغلال تقييداً شديداً أعدمت به إرادة المالك في خيارات استغلال ما يملكه، وهو ما يشكل نقضاً لمقومات حق الملكية وانتقاصاً بيناً من المكنات المتولدة عنه.
وحيث إن هذه القيود التي وردت على حق الملكية لا تجد لها تبريراً في ضرورة اجتماعية ملجئة إليها، تستند إلى دواعي مواجهة أزمة الإسكان، ذلك أن من العناصر الأساسية في حدة أزمة الإسكان قلة المعروض من الوحدات عن مواجهة الطلب عليها، متى كان ذلك وكان ملاك العقارات المشار إليها في النص الطعين إنما يسهمون - بما يشيدوه من مبان - في مواجهة الأزمة بزيادة المعروض من وحداته، غير أن النص المطعون عليه تجاوز هذه الحقيقة ليخوض في أمر آخر يتعلق بالتصرف في وحدات هذه المباني وسبل استغلالها، مهدراً إرادة المالك ومفرغاً حق الملكية من مضمونه الأساسي بالنسبة للغالبية العظمى من وحدات المبنى، مجبراً المالك على استغلال باقي الوحدات بطريق لا يجيد عنه، بما مؤداه أن القيود التي أوردها النص الطعين تخرج عن إطار الضرورة الاجتماعية الملجئة إلى تقييد حق الملكية لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية المقررة لهذا الحق.
وحيث إنه يتصل بالمساس بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، تلك الحماية المقررة للحقوق الشخصية والعينية، ذلك أنه بشراء المدعيين - بعقد ابتدائي - الوحدة السكنية من المدعى عليها الرابعة مالكة المبنى، وإقامتهما ضدها دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا التعاقد، فإن لهما حقاً شخصياً قبل البائعة، وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحماية التي أسبغها الدستور على حق الملكية تمتد إلى الحقوق جميعها الشخصية منها والعينية وكذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية، وجاء النص الطعين فارضاً بطلان هذا العقد رغم أن محله أصلاً من الأشياء المشروعة التي يجوز التعامل فيها بيعاً وشراء وقد أُعدت بطبيعتها لتكون محلاً لهذا النوع من التعامل أو غيره، وأنه ليس ثمة ضرورة اجتماعية ملجئة تبرر هذا البطلان، فإن النص الطعين يكون والحالة هذه منتهكاً - من وجهة دستورية - لحق الملكية.
وحيث إن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون باعتباره الوسيلة الأساسية لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً سواء التي نص عليها الدستور أو تلك التي يكفلها التشريع، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر فإن قومها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكمية من التمتع بالحقوق المكفولة دستورياً أو تشريعياً، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعي محل البحث. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قصر القيد الذي فرضه على الأفراد وشركات الأشخاص، بينما غير ذلك من الجهات كشركات الأموال وشركات القطاع العام والجهات الحكومية والجمعيات التعاونية لا تخضع للقيد الوارد بالنص المطعون عليه، بالرغم من تماثل مراكز مراكزهم القانونية جميعاً من حيث إنهم ملاك لمبان ويتعين خضوعهم لذات القاعدة القانونية التي تحكم عرض وحدات المبنى للتمليك للغير، فأنشأ النص الطعين بهذه التفرقة تمييزاً تحكمياً غير مبرر مما يوقعه في حمأة الخروج على مبدأ المساواة.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم، فإن النص المطعون عليه يفتح باباً للتحاليل لبعض ذوي ضعاف النفوس للتحلل من التزاماتهم التعاقدية، فتهتز الثقة في العقود ويتوارى مبدأ حسن النية في تنفيذها، مما يوقع الضغائن بين ملاك المباني ومشتري وحداتها - أو مستأجريها مفروشاً - ليحل التنافر والتباغض محل التضامن الاجتماعي الذي أقامه الدستور أساس للمجتمع.
وحيث إن خلاصة ما تقدم جميعه أن النص الطعين جاء ماساً بالحماية الدستورية للملكية، متجاوزاً مبدأ المساواة مناقضاً للتضامن الاجتماعي، فيقع مخالفاً للمواد (7 و32 و34 و40) من الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريته، وإذ كانت باقي فقرات المادة (13) المشار إليها وكذلك الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور ترتبط كلها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالنص الطعين، فإنه يتعين الحكم بسقوط هذه الفقرات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مباني العقار".
ثانيا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولي والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقي فقراتها.
ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981.
رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.