الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 630 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 599

جلسة 31 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

------------------

(117)
الطعن رقم 630 لسنة 53 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "مسكن الزوجية".
قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية إقامة زوجها معها. اعتبار إقامته على سبيل التسامح. لها أن تمنعه من الإقامة معها ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.
(2) إثبات "الصورة الشمسية".
الصورة الشمسية للمحرر. لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". "إبرام أكثر من عقد إيجار". نظام عام.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر. م 24 ق 49 سنة 1977. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. إغفال الحكم تحديد العقد الأجدر بالحماية. خطأ.

-----------------
1 - المقرر في المادة 949/ 1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن كلاً من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع، وكان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار في حالة تزاحم المستأجرين، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذي يتمتع بالحماية التي قررها المشرع في المادة 24/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا البطلان مطلق ويتعلق بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع في حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض ويفصل في أي من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذي رسمه القانون فتكون له الحيازة القانونية، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 10699 سنة 80 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بمنع تعرضه لها في حيازتها للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت في بيانها أنها تستأجر لنفسها الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 79 من الحارس القضائي على العقار، وقد تعرض لها زوجها المطعون ضده في حيازتها لتلك الشقة بزعم أنه يستأجرها من والدها مالك العقار، فأقامت دعواها. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 سنة 199 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 1/ 83 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الزوج هو المكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وإذا ما قامت الزوجة بإعداده، فإن ذلك يكون على سبيل التسامح، ويحق لها العدول عنه، وإذ طلبت منع تعرض زوجها المطعون ضده في حيازتها للشقة محل النزاع التي تستأجرها لنفسها، ورفضت المحكمة دعواها على سند من أن علاقة الزوجية ما زالت قائمة ولم يقم أحد بانتهائها، فإن حكمها يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن الحكم ذهب في مدوناته إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع وعول في ذلك على الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري التي تفيد عقد إيجار صدر له من والدها لإثبات تاريخه، وعلى الإيصالات الصادرة باسمه من إدارة الكهرباء، في حين أن ذلك لا يعد كافياً لإثبات العلاقة الإيجارية، إذ ليس من سلطة مصلحة الشهر العقاري، وإدارة الكهرباء التحقق من صحة العقود المقدمة إليهما، هذا إلى أنها جحدت الصورة الضوئية سالفة الذكر، ولم يتحقق الحكم من صحة هذا العقد المنسوب إلى والدها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في المادة 949/ 1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها، فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت منع تعرض زوجها المطعون ضده في حيازتها لمسكنها الذي تستأجره لنفسها، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من "أن علاقة الزوجية ما زالت قائمة، ولم يقل أحداً منهما بانتهائها" فإن الحكم يكون قد خالف القانون في تلك الدعامة التي اتخذها سنداً لقضائه، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع، وعول في قضائه على الصورة الضوئية لشهادة صادرة من مأمورية الشهر العقاري والتي تفيد بأن المطعون ضده قدم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1979 - الصادر له من مالك العقار والد الطاعنة - لإثبات تاريخه، وقد أورد الحكم في مدوناته بأن هذه الشهادة "لم يطعن عليها بالتزوير...... ولا تعول المحكمة على ما تقولت به المدعية - الطاعنة - من أن عقد إيجار المدعى عليه - المطعون ضده - مزور طالما أنها لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير حيال ذلك العقد". في حين أن الطاعنة قد جحدت الصورة في صحيفة استئنافها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم، هذا إلى أن المطعون ضده لم يقدم عقد إيجاره، فما كان يجوز للطاعنة وهي أيضاً لم تكن طرفاً فيه - أن تتخذ طريق الطعن عليه بالتزوير، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إثبات العلاقة الإيجارية على القرائن المستمدة من توقيع حجز إداري على مستحقات المالك تحت يد المستأجرين ومنهم المطعون ضده، ومن تركيب عداد الكهرباء باسمه، ومما جاء بالمحضر 5786 سنة 1980 إداري مصر القديمة، إذ أن الثابت من الأوراق أن كلاً من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع، وكان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار في حالة تزاحم المستأجرين، ثم بين العقد الأسبق من بين تلك العقود الصحيحة إذ هو وحده الذي يتمتع بالحماية التي قررها المشرع في المادة 24/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا البطلان مطلق ويتعلق بالنظام العام ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجراً أصلي للشقة محل النزاع، حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها تستأجر هذه الشقة دون أن يعرض ويفصل في أي من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذي رسمه القانون فتكون له الحيازة القانونية، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون في دعامته الثانية بما يستوجب نقضه.

الطعنان 1237 ، 1239 لسنة 47 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 224 ص 1165

جلسة 21 إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(224)
الطعنان رقما 1237/ 1239 لسنة 47 القضائية

 (1)حكم "تسبيب الحكم". دعوى "سبب الدعوى".
وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر. حل محل العقد السابق - مقدم في الأوراق لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
(2) إثبات "الصورة الشمسية". نقض. "السبب الجديد".
النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - إنه وإن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم في الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشئ لتلك الأرباح وهو قيام شركة فيما بين مورثي الطرفين لتجارة النحاس وركنوا في تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 23/ 2/ 1937 فإن محكمة الاستئناف إذ اقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 22/ 3/ 1953 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق وأصبح هو المرجع في بيان حقوق والتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم في الدعوى ولم تغير سببها المباشر، بل لا يعدو أن يكون ذلك استبدالاً بالدليل الذي استند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن واقتنعت به المحكمة، ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 22/ 3/ 1953 لأنه هو الذي قدم صورته وتمسك به.
2 - إذ كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من المطعون ضده الأول - ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيهما - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم في الطعن رقم 1237 لسنة 47 ق - الطاعنون في الطعن رقم 1239 لسنة 47 ق - أقامت الدعوى رقم 390 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 894 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة طالبة الحكم بإلزام الطاعن في الطعن الأول - المطعون ضده الأول في الطعن الآخر - بتقديم كشف حساب عن إدارته للشركة محل العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 منذ سنة 1962 ثم تعيين خبير لفحص هذا الحساب مع إلزامه بنتيجته، وقالت شرحاً لدعواها أنه بمقتضى العقد المشار إليه قامت شركة بينها وبين مورث الطاعنين مناصفة بينهما بغرض الاتجار في النحاس، وعلى أن يقوم هذا المورث بأعمال الإدارة وتسليمها نصيبها في الأرباح، وبعد وفاته استمرت هذه الشركة وحل محله ورثته ممثلين في الطاعن فاستأثر بأرباحها ولم يسلمها نصيبها منذ سنة 1962 فاضطرت إلى إقامة الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ 39/ 4/ 1972 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية: أولاً: بقيام الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 بين مورثي طرفي الخصومة، واستمرارها واقعياً بين الطرفين. ثانياً: بإلزام الطاعن بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مدة إدارته للشركة المذكورة منذ سنة 1962. ثم قضت بجلسة 24/ 11/ 1973 بندب خبير - لتصفية الحساب بين الطرفين في الشركة القائمة بينهما موضوع التداعي خلال مدة إدارة الطاعن لهذه الشركة اعتباراً من سنة 1962 حتى تاريخ تقديم الخبير لتقريره - وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم الحكم بإلزام الطاعن وباقي الورثة بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ 5271 جنيه قيمة نصف الأرباح التي حققتها الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 وذلك عن السنوات من سنة 1962 حتى سنة 1975، وبتاريخ 17/ 4/ 1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 4449 جنيه ورفضت الطلبات بالنسبة لباقي الورثة. استأنف الطاعن وباقي الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 لسنة 93 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في 29/ 4/ 1972 والذي قضى بقيام الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 بين مورثي طرفي الخصومة وبتعديل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1976 وإلزام المستأنف الأول بأن يدفع للمستأنف عليهم (المطعون ضدهم) مبلغ 1791 جنيه والمصاريف المناسبة. طعن المستأنف الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1237 لسنة 47 ق، كما طعن فيه المستأنف عليهم وقيد طعنهم برقم 1239 لسنة 47 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيه الرأي برفضه، وأخرى في الطعن الثاني دفعت فيها بعدم قبوله بالنسبة للطاعنة الثانية وأبدت الرأي في موضوعه برفضه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت المحكمة بضمهما للفصل فيهما بحكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المحامي الذي قدم صحيفة الطعن رقم 1239 لسنة 47 ق لم يودع التوكيل الصادر التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الثالث الذي وكل المحامي المذكور مكتفياً بالتوكيل الصادر إليه من الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عنها.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن التوكيل الذي أشار إليه المحامي في صحيفة هذا الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمودع بالأوراق ليس صادراً له منها بل هو صادر له من الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عنها دون أن يقدم سند وكالته عنها حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده والتعرف على حدود وكالته وما إذ كانت تشمل الإذن لهذا الطاعن الثالث في توكيل المحامين عنها في الطعن بطريق النقض إذ لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في سند وكالته الصادر من الوكيل للمحامي الذي أقام هذا الطعن، لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية لرفعه من غير ذات صفة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
أولاً: عن الطعن رقم 1237 لسنة 47 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى لم ترفع عليه بالصفة التي أسبغها عليه الحكم 644 لسنة 1966 مستعجل القاهرة بتعيينه حارساً قضائياً على الشركة محل العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن تلك الشركة قد انقضت وحل محلها شركة أخرى يديرها الطاعن بموجب العقد المؤرخ 22/ 3/ 1953، حالة أن المطعون ضدهم لم يركنوا في طلباتهم إلى الشركة الأخيرة التي لم يبرم عقدها إلا بعد انقضاء الشركة الأولى في سنة 1938 خمسة عشر عاماً وانقطاع الصلة بينهما سواء من حيث الشركاء أو حصصهم فيهما ومقدار رأس المال فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبت في الدفع في حدود نطاق طلبات المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبوله الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صفته كحارس قضائي على شركة قامت بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 وقد زالت بزوال تلك الشركة التي حلت محلها الشركة المحرر عقدها في 22/ 3/ 1953 بين مورثي الطرفين واستخلص الحكم هذه الحقيقة التي اقتنع بها من الثابت بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري، ومن الاطلاع على السجل التجاري الذي قدمه المطعون ضدهم ومن الاطلاع على نماذج الضرائب وما أثبته خبير الدعوى في تقريره وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضدهم أسسوا دعواهم على قيام الشركة موضوع العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 واستمرارها بعد وفاة مورثهم فتمسك الطاعن بانقضاء تلك الشركة وقدم تأييداً لذلك العقد المثبت لقيام شركة جديدة في 22/ 3/ 1953 فجاءت محكمة استئناف وعولت في حكمها المطعون فيه على عقد الشركة الجديدة وقضت للمطعون ضدهم بأرباحهم فيها دون طلب منهم فغيرت بذلك سبب الدعوى ولم تمكنه من أداء دفاعه بالنسبة لذلك العقد، وكان يتعين عليها الوقوف عند القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من امتداد عقد الشركة المؤرخ 23/ 2/ 1937.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم في الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشئ لتلك الأرباح وهو قيام شركة فيما بين مورثي الطرفين لتجارة النحاس وركنوا في تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 23/ 2/ 1937 فإن محكمة الاستئناف إذ اقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 22/ 3/ 1953 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق وأصبح هو المرجع في بيان حقوق والتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم في الدعوى ولم تغير سببها المباشر، بل لا يعدو أن يكون ذلك استبدالاً بالدليل الذي استند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن واقتنعت به المحكمة ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 22/ 3/ 1953 لأنه هو الذي قدم صورته وتمسك به ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أثاره في شأن تقرير الخبير من عدم دقته وبطلانه واعتماده على تقديرات مصلحة الضرائب الجزافية دون ميزانية المحل التجاري.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل الخبير، والأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه السائغة، وأنها غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير، إذ أن في أخذهما بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطمأن إلى صحته للأسباب السائغة التي أقيم عليها، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطان محكمة الموضوع في تقدير عمل أهل الخبرة لا تتسع لها رقابة محكمة النقض.
ثانياً: عن الطعن رقم 1239 لسنة 47:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الأول قد اعترف في خطاباته المرسلة إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 12/ 1/ 1956 بأن عقد الشركة المؤرخ 23/ 2/ 1937 ما زال قائماً ومستمراً وأنه يتولى إدارة الشركة وهذا الاعتراف منه ينفى نفياً قاطعاً وجود شركة أخرى يحكمها عقد مؤرخ سنة 1953.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن التمسك باعتراف المطعون ضده الأول في خطاباته لمصلحة الضرائب باستمرار قيام عقد الشركة المؤرخ 23/ 2/ 1937، هو دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الأربعة الأخرى على الحكم المطعون فيه بطلانه لقيامه على إجراءات باطلة، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الاستئناف أخطأت إذ أخذت بالصورة الفوتوغرافية للعقد المؤرخ 22/ 3/ 1953 المقدم من المطعون ضده الأول دون أن تكلفه تقديم أصله وتمكن الطاعنين من الاطلاع عليه ليتسنى لهم الطعن على ذلك الأصل بالتزوير أو الإنكار، سيما وأن المطعون ضده الأول قد اعترف لدى استجوابه أمام محكمة أول درجة بأنه ليس لديه أصل ذلك العقد فضلاً عن أنه لم يشر إليه في صحيفة الاستئناف.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب الأربعة غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن هي لم تلفت نظر الطاعنين إلى وجود صورة العقد المقدمة من المطعون ضده الأول، طالما أنها كانت مودعة ملف الدعوى وتحت بصرهم أثناء تداول نظرها، ولما كانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد المشار إليه ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 1043 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 385 ص 253

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

--------------

(385)
الطعن رقم 1043 لسنة 45 القضائية

 (1)دعوى. "التدخل فيها". استئناف. نقض.
الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف في طلباته. صدور الحكم لغير مصلحته. إقامته طعنا بالنقض في هذا الحكم. جائز ولو لم يطعن فيه المستأنف.
 (2)إيجار. "التأجير من الباطن". إثبات. "الصورة الشمسية".
ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهى عقده بوفاة المستأجر الأصلى وأنه متنازل له عن الإيجار. عدم تعويل محكمة الموضوع على الصورة الشمسية لعقد التنازل. لا خطأ.

----------------
1 - نصت المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة...." وقد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون عليه وصدر الحكم المطعون لمصلحته ضده في هذه المنازعة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن جائزاً ويكون الدفع في غير محله.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعي أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3297 لسنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد......، ....... طالباً الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية، وقال بيانا لدعواه أنه بعقد مؤرخ 4/ 3/ 1948 استأجر المدعى عليه الأول من المالك الأصلي شقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 8 شارع......... بالزمالك قسم قصر النيل محافظة القاهرة الذى آلت ملكيته إليه، وإذ تناول عن عقد الإيجار للمدعى عليها الثانية دون موافقته فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع - استأنفت المدعى عليها الثانية........ هذا الحكم بالاستئناف رقم 2335 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 5/ 1974 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة، وقام المطعون عليه بتعجيلها باختصام بنك ناصر الاجتماعي بصفته لعدم وجود ورثة للمستأنفة وتدخل الطاعن في الاستئناف خصما منضما للمستأنفة في طلباتها، وبتاريخ 16/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون عليه أنه وقد كان الطاعن خصماً منضماً للمستأنفة التى لم تطعن في الحكم، فلا يحق له أن يطعن منفرداً في الحكم، لأنه ليس له من الحقوق أكثر من تلك المستأنفة التى انضم إليها.
وحيث إن الدفع مردود، بأن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة...." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون عليه وصدر الحكم المطعون لمصلحته ضده في هذه المنازعة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن جائزاً ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من باطن السيدة/ ....... وأن مدة الإيجار من الباطن لا يجوز أن تزيد عن مدة عقد الإيجار الأصلي، وإذ انتهى العقد الأصلي لوفاة المستأجرة المذكورة دون وارث، انتهى عقد الإيجار من الباطن، في حين أن الثابت بالإقرار المؤرخ 1/ 5/ 1974 أن السيدة/ ....... إنما تنازلت له عن عقد إيجار شقة النزاع، وبذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف العلاقة بينهما وقد جره هذا الخطأ إلى عدم الأخذ بما هو ثابت بالمستندات المقدمة منه للمحكمة من أن للمستأجرة المذكورة الحق في التنازل عن عقد الإيجار بموافقة الملاك السابقين وما يترتب على ذلك من اعتبار العلاقة الناشئة عن التنازل عن عقد الإيجار، قائمة بين المؤجر وبينه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعى أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له من السيدة/ ........ عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 282 لسنة 34 ق جلسة 1 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 31 ص 195

جلسة أول فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(31)
الطعن رقم 282 لسنة 34 القضائية

(أ ) إعلان. "الإعلان في المواطن الأصلي".
تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة. تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "الإثبات بالكتابة".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها. مثال في ورقة الإعلان.
(ج) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "الصورة الشمسية".
عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.
(د) إعلان. "الامتناع عن التوقيع على ورقة الإعلان".
بيانات ورقة الإعلان. وجوب بيان سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل في ورقة الإعلان لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. توقيع المستلم على الأصل شاهد على تمام الإعلان. الامتناع عن تسلم الصورة لا يتم بمجرده الإعلان بل يجب على المحضر - أياً كان سبب الامتناع - أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بهذا التسليم.
(هـ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "الاعتراض على قائمة شروط البيع".
التمسك في تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية تأسيساً على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار المرسل من المحضرين. عدم التمسك في وجه البطلان بعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار. سقوط الحق في التمسك بهذا الوجه من البطلان. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام المحكمة.
(و) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تنبيه نزع الملكية". أمر الأداء.
الاستناد في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل وحده دون الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف. كفاية ذلك لصحة تنبيه نزع الملكية دون اشتراط صيرورة السند التنفيذي نهائياً.
(ز) إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". "تسليم الصورة لجهة الإدارة".
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.

------------------
1 - إذ نصت المادة 12 من قانون المرافعات أن تسلم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت دالاً على ذلك.
2 - متى اعتمدت محكمة الموضوع على العبارات التي كانت مدونة أصلاً بخط المحضر في ورقة الإعلان ثم تناولها الشطب بعد ذلك، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 260 من قانون المرافعات في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها.
3 - لا محل لتعييب الحكم بعدم اطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة هذه الصورة وهي صورة رسمية للأصل.
4 - تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالي على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل في حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب هذا الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة، ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه في أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه هذا.
5 - إذا كان الثابت من تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر في أصل الإعلان وإنما اقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجال الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما في التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقاً للمادة 642 من قانون المرافعات ولا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة.
6 - إذا استخلص الحكم المطعون فيه استخلاصاً صحيحاً من أوراق التنفيذ أن المطعون ضده ركن في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف وكان هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل يكفي وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقاً للمادة 610/ 1 من قانون المرافعات التي توجب أن تشتمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذي نهائياً فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
7 - إذا سجل الحكم في تقريراته أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان انتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه ومخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة امتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدارة وإخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما في موطنهما الأصلي وفي ظرف أربع وعشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وطالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما في موطنهما الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما باستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التي تسلمتها من المحضر ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده اتخذ إجراءات نزع ملكية الطاعنين من المنزل المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المعلن إليهما في 28 مارس سنة 1962 وفاء لمبلغ 2278 ج و530 م وما يستجد من المصروفات وذلك تنفيذاً لأمر الأداء 126 سنة 1959 المشمول بالنفاذ المعجل الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية في أول يوليه سنة 1959. والمعلن إلى الطاعنين بتاريخ 11 يوليه سنة 1959 والذي تأيد في المعارضة رقم 652 سنة 59 مدني كلي المنصورة والاستئناف رقم 162 سنة 13 ق وبعد أن أودعت قائمة شروط البيع في 13 أغسطس سنة 1962 في الدعوى رقم 41 لسنة 1962 بيوع كلي المنصورة قرر الطاعنان بالاعتراض عليها في 25 سبتمبر سنة 1962 وطلباً للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع أصلياً ببطلان إجراءات نزع الملكية واحتياطياً بقصر إجراءات البيع على ريع المنزل المنفذ عليه وقيد اعتراضهما برقم 890 سنة 62 مدني كلي المنصورة وفي 2 مارس سنة 1963 قضت المحكمة ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل في 28 مارس سنة 1962 واعتباره كأن لم يكن - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 سنة 15 ق المنصورة وفي 7 مارس سنة 1964 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الاعتراضات والاستمرار في إجراءات التنفيذ فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنان في أولها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما اعترضا على إجراءات التنفيذ بأن إعلانهما بتنبيه نزع الملكية قد وقع باطلاً للأسباب الآتية (1) أن المحضر أثبت أنه أعلنهما مع شيخ الناحية علي حماد لغيابهما ولامتناع نجليهما عبد الحميد ومحمود عن الاستلام مع أن ولديهما المذكورين لا يقيمان معهما (2) عدم إثبات المحضر لخطواته في أصل الإعلان وصورته ومنها إثبات أن ولديهما لا يقيمان معهما كما أغفل المحضر ذكر أسباب امتناعهما عن الاستلام (3) عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال إخطار الطاعنين بتسليم الصورة لجهة الإدارة وعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الاعتراضات بأن المحضر قد أثبت في ورقة الإعلان وجود ولدي الطاعنين في مسكن والديهما وأنهما رفضا استلام الإعلان وأن القانون لا يشترط أن يكون قريب المراد إعلانه مقيماً معه إقامة معتادة مستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه في فترة إجراء الإعلان وأنه إذا كان قد حصل شطب بعض العبارات التي أثبتها المحضر فإن ذلك لا يعني أنه لم يبين خطواته في حينها بالتفصيل كما ردّ الحكم على السبب الثالث بأن المحضر أثبت في ورقة الإعلان أنه حرر إخطاراً لكل منهما وأرسله بالبريد المسجل وأشر بذلك على أصل إعلان التنبيه الذي تسلمه نازع الملكية وأودعه مصلحة الشهر العقاري في نفس اليوم لتسجيله مما يقطع بأن الإخطار وجه للطاعنين في نفس يوم الإعلان كما قال الحكم بأن المادة 10/ 5 مرافعات تقصد بيان سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع على أصل الإعلان وليس بيان سبب الامتناع عن الاستلام، ويرى الطاعنان أن الحكم قد أخطأ في هذا الذي قرره لأن المحضر ما دام لم يذكر تاريخ إرسال الإخطار فإنه لا يجوز تكملة هذا النقص بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان وأن حصول الشطب في ورقة الإعلان لا يجوز إثباته بغير طريق الطعن فيها بالتزوير كما أن المحكمة لم تقطع بسبب الشطب الذي قالت بحصوله مع أن بيان هذا السبب ضروري وأنها استندت في إثباته إلى الصورة الشمسية لأصل الإعلان مع أنها لا تغني عن الأصل طبقاً للمادة 392 مدني وكان يجب على المحكمة أن تطلع على الأصل لتتحقق من وجود الشطب فيه وأنه ترتيباً على عدم جواز الأخذ بالدليل الذي استندت إليه المحكمة في إثبات الشطب يكون المحضر لم يبين في أصل الإعلان وصورته إقامة المخاطب معهما مع الطاعنين وإغفال هذا البيان يترتب عليه البطلان كما أن المحضر لم يبين كيف تحقق من هذه الإقامة كما أخطأ في تفسيره للفقرة 5 من المادة 10 مرافعات لأنها كما تنصرف إلى بيان سبب الامتناع عن التوقيع فإنها تنصرف أيضاً إلى بيان سبب الامتناع عن استلام الصورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الاعتراضات المشار إليها في سبب الطعن بقوله "إنه يبين من الاطلاع على تنبيه نزع الملكية للمعترضين (الطاعنين) أن المحضر أثبت أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1962 توجه إلى محل إقامة المعترضين بشارع عبد المنعم لإعلانهما بالتنبيه ولامتناع نجليهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما عن الاستلام ولغيابهما أعلن المعترضين مع شيخ الناحية علي حماد الذي وقع على ظهر التنبيه بالاستلام وبعد ذلك حرر المحضر إخطاراً لكل من المعلن إليهما المعترضين بالبريد المسجل وأشر بذلك على أصل إعلان التنبيه الذي تسلمه نازع الملكية - المستأنف - وأودعه مصلحة الشهر العقاري في نفس اليوم لتسجيله الأمر الذي لا شك يدل على أن توجيه الإخطار بالبريد المسجل إلى المعترضين كان في نفس يوم الإعلان وهو 28 مارس سنة 1962 وهو ما يستفاد من نفس ورقة الإعلان؛ هذا ولا توجب المادة 12 مرافعات على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه تلك المادة أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المقرر بها وأن يثبت في محضره قيامه بإرساله في هذا الميعاد هذا ولما انتقل المحضر إلى محل إقامة المعلن إليهما وجد في مسكنهما ولديهما فأثبت في أصل الإعلان إقامة الولدين معهما وأنهما رفضا استلام الإعلان عندما أراد تسليمه إليهما لغياب المطلوب إعلانهما ولم يشترط القانون أن يكون هذا القريب مقيماً مع المراد إعلانه إقامة معتادة مستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه في فترة إجراء الإعلان وذلك لأن النص يتطلب السكن ولا يتطلب الإقامة وإذا كان قد حصل بعد ذلك شطب بعض العبارات التي أثبتها المحضر كما هو ظاهر من الصورة الشمسية لأصل إعلان التنبيه لسبب أو لآخر لم يمكن الوصول إليه فإن ذلك لا يعني أن المحضر لم يبين خطواته كلها في حينها بالتفصيل في أصل الإعلان أما الصورة فهي تحت يد المستأنف ضدهما (الطاعنين) فإذا كان فيها هذا النقص حقيقة لقدماها للاستدلال بها على صحة اعتراضهما هذا والمقصود بكلمة "سببه" الواردة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات هو سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع على أصل الإعلان وليس بيان سبب امتناعه عن الاستلام بدليل أن القانون لم يستلزم بيان هذا السبب في المادة 12 من نفس القانون عندما تكلم عن الإعلان لجهة الإدارة إذا امتنع من وجده عن تسلم الصورة" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ويتضمن الرد الكافي على جميع أوجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية التي يثيرها الطاعنان في هذا السبب من أسباب الطعن ذلك (أولاً) أن المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تسلم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت يدل على ذلك - فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان قد أثبت في ورقته أنه انتقل إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فلم يجدهما فيه وإنما وجد فيه ولديهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما ولما أراد تسليمهما الصورة امتنعا عن تسلمها فسلمها لجهة الإدارة فإنه لا يقبل بعد ذلك من الطاعنين الادعاء ببطلان هذا الإعلان بحجة أن ولديهما لا يقيمان معهما وأن لكل منهما محل إقامة مستقلاً إذ أن هذا - بفرض صحته لا يقدح في صحة الإعلان ما دام مجرد سكنى الولدين معهما وقت إجراء الإعلان يكفي لتسليم الصورة إليهما وما دام الطاعنان لم ينكرا وجود الولدين بداخل مسكنهما عند توجه المحضر إليه (ثانياً) أن ما أثبته المحضر في ورقة الإعلان مما نقله عنها الحكم المطعون فيه يتضمن البيان الكافي للخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة (ثالثاً) أن الثابت من أوراق الملف الاستئنافي المضموم أن محكمة الاستئناف حين لاحظت وجود الشطب في أصل الإعلان استدعت المحضر الذي باشر عملية الإعلان وحرر هذا الأصل واستوضحته في أمر هذا الشطب فأكد في محضر جلسة 6 يناير سنة 1964 أن هذا الشطب ليس من عمله وأنه حدث بعد تسليم الأصل لكبير المحضرين لتسليمه للطاعن وأن العبارات التي كانت مدونة أصلاً بخطه وتناولها الشطب هي العبارات الدالة على إقامة ولدي الطاعنين عبد الحميد ومحمود معهما وعلى غياب المراد إعلانهما وقت الإعلان وإذ كانت المحكمة بعد أن أوضح لها المحضر حقيقة الأمر في ورقة الإعلان قد اعتمدت على العبارات التي كانت مدونة فيها أصلاً بخط المحضر وتناولها الشطب بعد ذلك فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 260 من قانون المرافعات ولم تخالف القانون في شيء، ولا وجه لما يقره الطاعنان من أن السبيل الوحيد لإثبات تزوير هذا الجزء من الورقة هو الطعن فيها بالتزوير ذلك بأنه علاوة على حق المحكمة المقررة في المادة السابقة في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها فإن للمحكمة طبقاً للمادة 290 من قانون المرافعات ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق المرسوم لهذا الادعاء - أن تحكم بتزوير أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أنها مزورة - ومحكمة الاستئناف بما قررته في حكمها المطعون فيه تكون قد قضت ضمناً بتزوير الجزء من ورقة الإعلان الذي تناوله الشطب وهي بعد غير ملزمة ببيان الباعث على التزوير خلافاً لما يقرره الطاعنان (رابعاً) لا محل لتعييب الحكم لعدم اطلاع المحكمة على أصل الإعلان واكتفائها بالصورة الشمسية له ما دام الطاعنان لم ينازعا في مطابقة هذه الصورة - وهي صورة رسمية - للأصل وانحصرت منازعتهما في إنكار الشطب وصلتهما به وقد سلم الحكم بوجود الشطب في الأصل وبني قضاءه على هذا الأساس (خامساً) أن تفسير الحكم للفقرة الخامسة من المادة العاشرة صحيح ذلك بأن هذه الفقرة تنص على أن تشتمل الورقة على اسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه - وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذي يجب بيانه في ورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالي على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل في حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة، أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب هذا الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ومن ثم فلا يترتب على هذا الامتناع من النتائج ما يقتضي بيان سببه في أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن استلام الصورة لا يبدي عادة سبباً لامتناعه هذا (سادساً) أنه لما كان الثابت من تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان التنبيه المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر في أصل الإعلان وإنما اقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما في التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقاً للمادة 642 مرافعات ولا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن رجل الإدارة الذي تسلم الصورة قد وقع على الأصل وأن إرفاق إيصال الإخطار غير لازم قانوناً فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنته على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض اعتراض الطاعنين الخاص ببطلان تنبيه نزع الملكية لخلوه من بيان تاريخي حكمي المعارضة والاستئناف تأسيساً على أن المطعون ضده ركن في إجراءاته إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف ذلك أن المطعون ضده قد استند في التنفيذ إلى هذين الحكمين لأنه ضم إلى المبلغ المستحق له بموجب أمر الأداء أتعاب المحاماة المقضي له بها بمقتضى الحكمين المذكورين وبالتالي فقد كان يتعين ذكر تاريخ هذين الحكمين وتاريخ إعلانهما في تنبيه نزع الملكية باعتبارهما مكملين لأمر الأداء المنفذ به وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 610/ 1 من قانون المرافعات والتي ترتب البطلان على إغفال هذا البيان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على قائمة شروط البيع المودعة في القضية المنضمة "رقم 41 لسنة 1962 بيوع كلي المنصورة" أن المطعون ضده استند في إجراءات التنفيذ على المنزل المملوك للطاعنين إلى الصورة التنفيذية لأمر الأداء رقم 126 سنة 1959 الصادر له بتاريخ 1/ 7/ 1959 من محكمة المنصورة الابتدائية والمعلن إليهما بتاريخ 28 مارس سنة 1962 وأنه طلب اتخاذ تلك الإجراءات وفاء لمبلغ 2278 ج و530 م منها 2200 ج قيمة الدين المحكوم به بموجب أمر الأداء، و54 ج و500 م رسم أمر الأداء، 5 ج أتعاب محاماة المحكوم بها فيه، 100 م تمغة تفويض وتمغة تنفيذ، 18 ج و930 م رسم تنفيذ، ولم يضف إلى ذلك أتعاب المحاماة المقضي له بها بالحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء ولا بالحكم الصادر في الاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أثبت أن المطعون ضده ركن في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أي من الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف وأن هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل يكفي وحده لصحة التنبيه طبقاً للمادة 610/ 1 من قانون المرافعات التي توجب أن تشتمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذي نهائياً فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة إجراءات التنفيذ دون أن يعرض لاعتراض الطاعنين بأن صورة إعلان تنبيه نزع الملكية التي سلمت لشيخ الناحية لم تصل إليهما مما يجعل إعلانهما بالتنبيه باطلاً وبذلك شاب الحكم المطعون فيه القصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه وقد سجل في تقريراته أن المحضر أثبت في ورقة الإعلان انتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه ومخاطبة نجليهما عبد الحميد ومحمود المقيمين معهما وواقعة امتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدارة وقيامه بإخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما في موطنهما الأصلي وفي ظرف أربع وعشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وطالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما في موطنهما الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما باستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التي تسلمتها من المحضر ولا يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين أضافا إلى الأسباب الواردة بتقرير الاعتراض سبباً أبدياه في مذكراتهما المقدمة لمحكمة الموضوع وهو أن الإعلان لم يسلم لشيخ الحصة الذي يقع مسكنهما في اختصاصه، ولم تلتفت المحكمة إلى هذا السبب فلم تحققه أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنا اعتراضاتهما هذا الوجه من أوجه البطلان، ولما كانت المادة 642 من قانون المرافعات تنص على أن أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع، يجب على المدين إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها فإن حق الطاعنين في التمسك بهذا الوجه الذي رتبا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط بفوات الميعاد المحدد لتقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع ولا يجوز لهما بالتالي إبداء هذا الوجه من أوجه البطلان لأول مرة أمام المحكمة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عنه ولم يحفل بالرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 50 لسنة 17 ق جلسة 29 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 307 ص 612

جلسة 29 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

--------------

(307)
القضية رقم 50 سنة 17 القضائية

أ - رجعية القوانين.

لا تكون إلا بنص خاص. عقد بيع ساتر لوصية قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. لا تسرى عليه أحكام قانون الوصية المذكور. استمرار المنازعة فيه إلى وقت صدور ذلك القانون. لا يعتد به.
ب - إثبات.

صورة شمسية. عدم الأخذ بها. لا تثريب على المحكمة.
جـ - أقوال شهود

في قضية أخرى. الاستناد إليها كقرينة في قضية جائز الإثبات فيها بالبينة والقرائن. جائز.
د - وصية.

تصرف. العبرة في تعرف طبيعته هي بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات. استمرار المتصرف منتفعاً بما تصرف فيه. استخلاص الإضافة إلى ما بعد الموت من ذلك. لا مخالفة فيه للقانون.

------------------
1 - إن المادة 27 من الدستور تقول إنه "لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص". فإذا كان عقد البيع الذى رأى فيه الحكم وصية مستورة لم ينشأ في ظل قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الذى لم ينص فيه على انسحاب أحكامه على الماضي. ولا عبرة بأن المنازعة في هذا العقد كانت لا تزال قائمة وقت صدور قانون الوصية، فإن المنازعات في معنى هذا القانون هي المتعلقة بالوصايا الصادرة تحت سلطانه دون الوصايا التي تكون صدرت من قبل (1).
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى (2).
3 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة، وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن (3).
4 - العبرة في تعرف طبيعة التصرف هي بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية وكان مما استخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التى تصرف فيها، فلا مخالفة في ذلك القانون (4).


 (1) كان الطاعن وارثاً وقضت محكمة الموضوع بعدم نفاذ الوصية له، واستند في طعنه إلى حكم المادة 37 من قانون الوصية الجديد الذى يجيز الوصية بالثلث للوارث من غير إجازة الورثة.
 (2) يراجع أيضاً كتاب الإثبات للأستاذ نشأت بك ص 186 و187 و188.
 (3) يلاحظ التعليق على الحكم المنشورة قاعدته تحت رقم 173 من هذا الجزء ص 383.
 (4) استند الطاعن إلى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 51 سنة 8 ق الذى قررت فيه محكمة النقض أنه "إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه فإن اتفاق البائع والمشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فوراً إلى المشترى، ومن الخطأ اعتبار هذا العقد وصية".
ويلاحظ هنا ما نصت عليه المادة 917 من القانون المدنى الجديد من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك".