الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

قانون اتحادي 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة

المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع .

الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.

الجهة الصحية : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة .

الجهة المعنية : أي جهة ذات صلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة، ولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق أحكام هذا القانون .

اللجنة : اللجنة الوطنية للصحة العامة.

الصحة العامة : معافاة أفراد المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، من خلال العلوم والمهارات والممارسات الموجهة نحو حماية وتعزيز وضمان استدامة تلك المعافاة، وتنمية البيئات الداعمة للصحة.

المبدأ الأحترازي : هي الإجراءات الوقائية التي تعمل على تفادي خطر محتمل على الصحة العامة.

الغذاء : في تطبيق هذا القانون أي مادة أو جزء منها، خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب .

الغذاء الصحي المتوازن : الغذاء الذي يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية، والمغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات، ويخلو من المكونات الضارة والإضافات المضرة.

الخيار الغذائي الصحي البديل: المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، والتي تتوافق مع شروط ومواصفات الغذاء الصحي ، مقابل المادة الغذائية التي تفتقد لوجود تلك الشروط والمواصفات.

أنماط الحياة الصحية : السلوكيات الحياتية التي تحافظ على صحة الإنسان، وتساعد على الوقاية من الأمراض.

الإعلان : الترويج للمنتج أو الخدمة، بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان مقروءاً أو مسموعاُ أو مرئياً أو غير ذلك .

النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة التي يجب التخلص الآمن منها.

اللوائح الصحية الدولية: القواعد والضوابط التي تقرها منظمة الصحة العالمية وفقاً لأنظمتها والتي تعتمدها الدولة وتتوافق مع تشريعاتها، للحد من انتشار الأمراض، والحماية من المخاطر على الصحة العامة، والتصدي لطوارئ الصحة العامة على الصعيد الدولي.

الرضيع : في حكم هذا القانون الطفل الذي لم يبلغ (24) أربعة وعشرين شهراً من عمره.

صغار الأطفال : في حكم هذا القانون الطفل الذي يتجاوز عمره (12) شهراً ولا يزيد على (36) شهراً.

الطفل : كل إنسان ولد حياً ولم يتم (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.

اليافع : كل إنسان أتم (10) عشر سنوات من عمره ولم يبلغ (20) عشرين سنة.

المسن : في حكم هذا القانون هو الفرد الذي بلغ ستين عاماً أو أكثر.

المعاق : كل شخص مصاب بقصور، أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.

المرض الساري : مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
 

المادة 2

أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقا للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة.

2. تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.

3. رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.

4. الحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.

المادة 3

نطاق سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة 4

اللجنة الوطنية للصحة العامة

1. تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة الوزير، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

2- تختص اللجنة بما يأتي:

أ. مراجعة مشروعات استراتيجيات حماية الصحة العامة.

ب. الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع.

ج. التنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة.

د. تحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.

هـ. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة 5

وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها.
 

المادة 6

تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات

على الجهات الصحية والجهات المعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات في هذا الشأن.

المادة 7

كوادر الصحة العامة

1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة.

2. تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.

المادة 8

التعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة

تقوم الجهات الصحية والجهات المعنية واللجنة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لتحقيق ما يأتي:

1. مراقبة الوضع الصحي بالدولة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك.

2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة.

3. تحديد مشاكل الصحة العامة، والمخاطر الصحية ذات الأولوية.

4. تحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة.

5. وضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة.

6. وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة.

7. وضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة.

8. أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة 9

تعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بإعداد سياسات واستراتيجيات الإرشاد والتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة، وعلى الجهات الصحية وضع برامجها التنفيذية وفقا لتلك السياسات والاستراتيجيات.
 

المادة 10

صحة الأسرة

على الوزارة والجهات الصحية توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك ما يأتي:

1. الفحص الطبي، وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج .

2. الصحة الإنجابية، والتوعية بها ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة والرضاعة .

3. التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها.

4. الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية والأمراض الوراثية .

5. توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم .

6. الفحوص الطبية الدورية للطفل، لمتابعة نموه ورعاية صحته، وإرشاد الأم حول الغذاء الصحي المتوازن له خلال فترة نموه.

7. التحديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودتها مع توفير التغطية الشاملة ضمن سياسة محددة .

المادة 11

أغذية ومنتجات الرُضع وصغار الأطفال

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال .

المادة 12

الصحة في المؤسسات التعليمية

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها .

المادة 13

صحة اليافعين

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم.

المادة 14

صحة المسنين

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المسنين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم بما في ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم .

المادة 15

صحة المعاقين

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المعاقين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم.

المادة 16

الصحة النفسية

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في هذا المجال، وضمان وقايتهم من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان.

المادة 17

أنماط الحياة الصحية

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

1. الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.

2. التشجيع على استهلاك الأغذية الصحية، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن.

3. وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية.

4. تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي.

5. وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي .

6. وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.

7. وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل .

المادة 18

سلامة الغذاء

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع.

المادة 19

النشاط البدني

تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضية واتباع أنماط الحياة الصحية.

المادة 20

مكافحة التبغ ومشتقاته

تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة، بوضع سياسات وتدابير مكافحة التبغ ومشتقاته، وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة.

المادة 21

البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة

تعمل الوزارة والجهات الصحية والجمعيات ذات النفع العام والمنظمات ذات العلاقة بالصحة العامة، على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات والإحصائيات الدورية في مجال الصحة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 22

الإعلانات الصحية

يشترط للقيام بالإعلان الصحي ما يأتي:

1. ألا يكون مُضللاً.

2, ألا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام.

3. ألا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة .

4. أن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

المادة 23

الصحة والسلامة المهنية

مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع ومتابعة ما يأتي:

1. ضوابط وشروط ضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية.

2. نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتحديثه بشكل مستمر، والتأكد من التزام العاملين باتباعها .

3. نظام تسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.

4. ضوابط وشروط اللياقة الصحية لمزاولة العمل والاستمرار فيه.

المادة 24

الأمراض السارية

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية، بما فيها الأمراض المنقولة من الحيوان والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، والعمل على مكافحتها.

المادة 25

الأمراض غير السارية

تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وكذلك كل ما يشكل تهديداً أو خطراً على الصحة العامة.

المادة 26

صحة البيئة

على الجهات المعنية اتخاذ التدابير الضرورية في المجالات المرتبطة بحماية صحة الإنسان من المخاطر البيئية، ومن المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة، وضمان الالتزام بالاشتراطات ومنها:

1. صلاحية المياه للاستخدام الآمن.

2. الإشراف الصحي على الشواطئ وبرك السباحة العامة.

3. مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكاتها، ومحطات التنقية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بشأنها.

4. معالجة النفايات والتخلص الآمن منها وفقاً للتشريعات النافذة.

5. مكافحة آفات الصحة العامة والقوارض والآفات الزراعية والحشرات.

6. حماية الهواء من التلوث.

7. الحماية من الأخطار الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

8. مكافحة الضجيج.

9. تخطيط المدن بما يضمن دعم وحماية الصحة العامة.
 

المادة 27

التعامل مع المنتجات الضارة بالصحة العامة

للوزير أن يصدر قراراً بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 28

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بالإشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز القدرات الأساسية اللازمة في هذا المجال .

المادة 29

نقل ودفن الموتى

تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بوضع الشروط والضوابط الوقائية اللازمة والإجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم .

المادة 30

مواقع المقابر

على الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة أو الجهات الصحية لتحديد مواقع المقابر بما يضمن حماية الصحة العامة .

المادة 31

نظام الإبلاغ

تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية نظاماً للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون .

المادة 32

المنتجات الدوائية والوسائل الطبية

تلتزم كافة الجهات الصحية والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة في المجالات ذات العلاقة بالمنتجات الدوائية، والوسائل الطبية، وأية منتجات أخرى ذات استخدام صحي، وذلك لضمان جودتها وسلامتها وتوفرها بما يتفق مع متطلبات حماية الصحة العامة في المجتمع .

المادة 33

العقوبات

1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، كل من يخالف أياً مما يأتي:

أ. اشتراطات الغذاء الصحي.

ب. اشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي.

ج. اشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.

د. القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.

3. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم،  كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

4. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم او بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.

5. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم، كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، المشار إليه في المادة (22) من هذا القانون.

المادة 34

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
 

المادة 35

الضبطية القضائية

لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من الوزير .

المادة 36

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 37

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 24 /ربيع الأول / 1442 هـــ

الموافق 10 / نوفمبر/ 2020م


الخميس، 28 أكتوبر 2021

جهة الاختصاص بفض التناقض بين أحكام هيئات التحكيم

الدعوى رقم 37 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة .

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من
الشركة القابضة لمصر للطيران
ضـد
شركة شبه الجزيرة للنشر، ويمثلها قانوناً مصطفى حسين عمر

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً : بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، الصادر بجلسة 28/ 12/ 2006، لحين الفصل في الدعوى المعروضة. ثانيًا : وفى الموضوع، عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاستمرار في تنفيذ حكم التحكيم الصادر بجلسة 17/ 5/ 2010، في الدعوى رقم 621 لسنة 2009، المقامة من الشركة المدعى عليها ضد الشركة المدعية، الذى أصبح نهائيــــًّا بموجـب حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 22/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 1 لسنة 131 قضائية، القاضى بعدم قبول دعوى البطلان المقامة عن هذا الحكم. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 28/ 8/ 2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وصرحت للشركة المدعية بتقديم مذكرات في غضون عشرة أيام، قدمت خلالها مذكرة، صممت فيها على الطلبات، وضمنت المذكرة دفعًا بعدم دستورية الفقرة (ثالثــــًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، فيما اشترطته من أن يكون الحكمان محل طلب فض تناقض التنفيذ صادرين من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

-----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت بتاريخ 11/ 7/ 1992، مع الشركة المدعى عليها لإصدار " مجلة حورس " على طائرات مصر للطيران، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 1/ 1992 حتى 31/ 12/ 1994، على أن يُجدد العقد تلقائيــــًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد. وقد تجدد العقد لمدة تنتهى في 31/ 12/ 2006. وبتاريخ 30/ 6/ 2004، وجهت الشركة المدعية خطابـــًا إلى الشركة المدعى عليها بإنهاء العقد، التي ارتأت أن إنهاء العقد في هذه الحالة مخالف لشروطه، ويلحق بها أضرارًا، فأقامت ضد الشركة المدعية دعوى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبجلسة 28/ 12/ 2006، قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى للشركة المدعى عليها مبلغ مائتي ألف جنيه إسترليني، تعويضـًا عما أصابها من أضرار جراء عدم التزام قرار إنهاء التعاقد بشرط الإخطار قبل موعد الإنهاء بسنة كاملة. فأقامت الشركة المدعية الدعويين رقمى 29 و104 لسنة 124 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، وبجلسة 6/ 5/ 2008، قضت المحكمة بإجابتها لطلباتها. طعنت الشركة المدعى عليها على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 10166 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 14/ 2/ 2013، قضت المحكمة بنقض الحكم، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى. ونفاذًا لذلك نظرت محكمة استئناف القاهرة الدعويين المار ذكرهما، وبجلسة 22/ 5/ 2016، قضت برفضهما. فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 10765 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 1/ 2/ 2017، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
وإبان نظر الطعن بالنقض المار ذكره أقامت الشركة المدعى عليها دعوى تحكيم جديدة برقم 621 لسنة 2009، ضد الشركة المدعية، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بطلب إلزامها بأداء مبلغ مليون وأربعة آلاف ومائتين وتسعة عشر جنيهــًا إسترلينيـــًا، تعويضـــًا لها عن الأضرار التي لحقتها جراء إنهاء العقد، وبجلسة 17/ 5/ 2010، قضت هيئة التحكيم برفض الدعوى، فأقامت الشركة المدعى عليها دعوى ببطلان هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، قُيدت برقم 1 لسنة 131 قضائية، وبجلسة 22/ 5/ 2016، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعنت الشركة المدعى عليها على الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 10454 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 25/ 7/ 2018، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضـًا بين الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بجلسة 17/ 5/ 2010، في دعوى التحكيم رقم 621 لسنة 2009، والحكم الصادر من الهيئة ذاتها في دعوى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، وأن الحكم الأول أصبح نهائيـًا وفصل في موضوع النزاع بقضاء حاز حجية الأمر المقضى، وذُيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 31/ 12/ 2013، على حين أضحى الحكم الثانى نهائيـًا في تاريخ لاحق، وأنهما حكمان نهائيان، ومتناقضان في حسم موضوع النزاع ذاته، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًـــا، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقـــًا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معـــًا. مما مؤداه : أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكـــام أكثر من جهة مـــن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هـــــو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمـــًا لاعوجاجها وتصويبـــًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إن الأصل في التحكيم - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد، مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق خاص بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات على مُحَكّم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها. ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائيـــًا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعـــًا لدابر الخصومة التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية. وبذلك، فإن التحكيم عمل اختيارى حر، وبإرادة أطرافه، ويعتبر نظامـــًا بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان؛ إذ إن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها، استثناءً من أصل خضوعها لولايتها. واحترامــــًا لتلك الإرادة، واعترافـــًا بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة ، ومواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى، أقام المشرع توازنـــًا دقيقـــًا بين هذين الأمرين من خلال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محددة، في شأن حكم التحكيم، مستصحبـــًا الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوى بينه وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، احترامـــًا للضمانات الأساسية في التقاضى، وبما يؤدى إلى إهدار أى حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية.
وحيث إن اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساســـًا إلى كل من اتفاق التحكيم وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، الذى أجاز استثناءً سلب ولاية جهات القضاء، وأن المحكم لا يستمد سلطته من اتفاق التحكيم وحده وإنما من إرادة المشرع التى تعترف به، وأن هيئة التحكيم تفصل في الخصومة محل دعوى التحكيم، بحكم حاسم حائز لقوة الأمر المقضى منذ صدوره، ومُلزم للأطراف المحتكمين، قابل للتنفيذ إذا تفادى أسباب البُطْلان، وتَحَقَّقَ القضاء العام في الدولة من خُلوه من العُيوب الجَوهَرية التى قد تُبْطله، وفقًا لأحكام المادتين (53، 54) من ذلك القانون. وبصدور الأمر القضائى بتنفيذه، يُعد حكم التحكيم صالحـــًا لوضع الصيغة التنفيذية عليه، ويُعامل باعتباره سندًا يتم التنفيذ الجبرى بمقتضاه، شأنه شأن أحكام القضاء، لتتوافر لهيئة التحكيم - والحالة هذه - سِمات الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتُعتبر أحكامها أعمالاً قضائية، على نحو ما تَـــواترتْ عليه أحكام التنازع الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا من الاعِتداد بأحكام هيئات التحكيم، وإنْزَالها مَنْزلة الأحكام الصادرة عن الهيئات ذات الاختصاص القضائى، في مفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، واعتبارها حدًا من حدى التناقض في الدعاوى المقامة لفض التناقض القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أحدهما صادر من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، في ضوء الحكم الوارد بنص البند " ثالثًا " من المادة (25) السالفة الذكر.
وحيث كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن هيئتى تحكيم تابعتين لجهة واحدة، وسندُ الاختصاص الولائى الاستثنائى لهما مصدر تشريعى واحد، هو قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية المشار اليه، وكان هذا التناقض - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، بحسبانها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم أو جهات القضاء على تباينها، ومن ثم فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقًا لقانون هذه المحكمة - ووفقًا لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة في شأن الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعية بعدم دستورية ما تضمنه نص البند ثالثًــــا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، من إطلاق اشتراط أن يكون الحكمان محل طلب الفصل في تناقض تنفيذ الأحكام، صادر أحدهما من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وذلك كشرط لانعقاد اختصاص هذه المحكمة بالفصل في دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، فإن هذا الدفع، في حقيقته، ينحل إلى طلب حث هذه المحكمة على استعمال رخصة التصدى المخولة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، الذى يتطلب أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها. وترتبط ممارسة هذه الرخصة في مجال الفصل في تناقض الأحكام بطبيعة ذلك الاختصاص، القائم حسمه على قواعد الاختصاص الولائى، والنصوص الحاكمة له، التى يتحدد بها إطار ممارسة هذه الرخصة في هذا الشأن.
وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى أن الحكمين النهائيين المدعى وقوع تناقض بينهما، قد صدرا عن هيئتى تحكيم تابعتين لجهة واحدة، وعدم قبول الدعوى، وبالتالى فإنه لا يكون هناك مسوغ لإعمال سلطتها في التصدى.
وحيث إنه لا ينال من صحة ما تقدم، ما توسلت به الشركة المدعية لتحقيق غايتها، بقالة إن هيئات التحكيم الخاضعة لأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، لا يوجد بينها رابط يمنطق اعتبارها جهة قضاء واحدة، ويتعين النظر إلى كل هيئة منها كجهة مستقلة بذاتها، وأن تلك الهيئات لا يستوى على قمتها هيئة عليا تزيل ما يثور من تناقض بين أحكامها، وليس ثمة ما يمنع المحكمة الدستورية العليا قانونًا من التصدى لإزالة التناقض الحاصل بين الأحكام النهائية الصادرة عن هيئات التحكيم، لا على أساس الاختصاص الولائى، وإنما على أساس احترام حجية الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، فإن هذا النعى مردود، بأنه باستقراء أحكام قانون التحكيم المشار إليه، يتبين أن المشرع قد أحاط التحكيم، بما يشكله من استثناء على ولاية القضاء العام في الدولة، بمجموعة من القواعد والقيود، بحيث تتوقف سلامة الأحكام التى تصدرها هيئات التحكيم على مراعاتها، كما تدخل المشرع للحد من الآثار السلبية التى قد ترتبها هذه الأحكام، إذ ناطت المادة (9) من قانون التحكيم الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى، للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، وأن تظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص، دون غيرها، صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. وتضمن الباب السابع من القانون المشار إليه، المعنون "حجية أحكام المحكمين وتنفيذها" - في المواد من (55) إلى (58) - بيانًا للأحكام الأساسية للأمر بالتنفيذ، سواء إجراءات استصداره، والاختصاص بإصداره، وقواعد نظره، وتلك التى تحكم قبول طلبات الأمر بالتنفيذ، وسلطة القاضى عند إصدار الأوامر، والتظلم من الأوامر الصادرة في طلبات التنفيذ. وعهدت المادة (56) من ذلك القانون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9)، أو من ينيبه من قضاتها، الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين. واستلزم المشرع لمباشرة الرقابة القضائية - الشكلية والإجرائية - على حكم التحكيم، تقديم مستندات معينة.
وحددت المادة (58) - في البند (2) منها - الشروط الواجب التحقق من توافرها، قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، هى: أن يكون حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا. الأمر الذى يفصح بجلاء ويقطع بأن أحكام قانون التحكيم قد عهدت إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، أو من ينيبه من قضاتها، الاختصاص بإصدار أوامر تنفيذ أحكام المحكمين، باعتباره القاضى المختص، ويُعد، من باب أولى، صاحب الاختصاص بالنظر في تناقض تلك الأحكام والمفاضلة بينها، على ضوء حجية الأمر المقضى، ودون أن يعتبر ذلك إنكارًا للعدالة أو لحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى على ما تقضى به المادة (97) من الدستور، أو إهدارًا لقواعد توزيع الاختصاص بين جهات القضاء. ولا يغير من ذلك، التحدى بأن نصوص قانون التحكيم خلت من نص يحدد جهة الاختصاص بفض التناقض بين أحكام هيئات التحكيم، إذ إن ذلك لا يُعد عملاً قضائيًا، وإنما هو عمل تشريعى أصيل، يتولاه المشرع طبقًا لنص المادة (101) من الدستور، ومن ثم لا يستنهض ولاية هذه المحكمة. وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 440 لسنة 2005، الصادر بجلسة 28/ 12/ 2006، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقــــدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة في شأن هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 104 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 أحوال شخصية ق 318 ص 933

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمود الشهاوي.

-------------------

(318)
الطعن رقم 104 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: نفقة، تطليق".
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.
(4 - 2) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات: البينة".
 (2)تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
 (3)عدم ذكر أسماء الشهود وعدم إيراد نص أقوالهم. لا يعيب الحكم متى أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
 (4)ترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشهود عما تؤدي إليه.
 (5)دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى" الطعن في الحكم: النقض".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في الأخرى. غير منتج.

--------------
1 - النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.
3 - لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا في التحقيق وعدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدي إليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر - وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل وحاول إكراهها على العمل بالملاهي الليلية العامة مما تضررت منه واستحال معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. كما أقامت ضده الدعوى رقم 1512/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه إليها منه بتاريخ 9/ 11/ 1985 للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنه لما كان الطاعن غير أمين عليها نفساً ومالاً وأراد إكراهها على العمل بالملاهي الليلية فقد أقامت الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق - بعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1986 في الدعويين برفضهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 66/ 104 ق وبتاريخ 7/ 4/ 1988 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وفي الدعوى رقم 1512 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بعدم الاعتداد بإعلان دعوة الطاعن المطعون ضدها لطاعته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والحكم بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها عدلت طلباتها إلى طلب الطلاق من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية بالدعوى رقم 1512/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة بما لازمه وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من المرسوم بقانون رقم 25/ 1929 عملاً بالمادة 11 مكرر ثانياً من هذا القانون وإذ لم يتخذ الحكم المطعون فيه هذا الإجراء وأورد بأسبابه أن إجراءات التحكيم لا تأتي إلا إذا طلبت الزوجة الطلاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وأن المطعون ضدها رفعت دعوى بطلب الطلاق قبل اعتراضها على إنذار الطاعة فضلاً عن عدم قضائه في الدعوى على أساس طلبات المطعون ضدها المعدلة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقضى بما لم يطلبه الخصوم وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 11 مكرر (ثانياً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه وقدمت البينة على مدعاها وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابتها إلى طلبها على ما تحقق للمحكمة من بينتها الشرعية من أن الطاعن دائم التعدي عليها بالسب والضرب والإيذاء وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً لطلبه سفرها معه إلى إيطاليا للعمل بإحدى الملاهي الليلية وهو ما يوجب إعمال نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وكان هذا النص لا يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الأضرار التي تدعيها. لما كان ذلك وكان - على ما هو مقرر من قضاء هذه المحكمة - لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منه وإنما قدمه المطعون ضده وكانت المطعون ضدها هي التي عدلت طلباتها في الدعوى رقم 1512 لسنة 85 كلي أحوال شخصية الجيزة فإن تعييب الطاعن الحكم المطعون فيه لعدم قضائه لها بطلباتها في الدعوى المذكورة يكون غير مقبول ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى رقم 1466/ 1985 كلي أحوال شخصية الجيزة على ما أورده في أسبابه من أن المطعون ضدها أقامت البينة الشرعية على تعدي الطاعن عليها بالسب والإيذاء وهو قول مرسل لا يكفي لتسبيب حكم التطليق وإذ كانت البينة الشرعية التي أقامتها المطعون ضدها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية لإثبات المضارة إذ لم ير الشاهد الأول فعل الاعتداء ولم يستطع وصف شقة الزوجية وجاءت شهادة الثاني ملقنة ولم يذكر هذا الحكم أسماء هذين الشاهدين وما ورد في شهادتهما وقرر بأن شاهدي الطاعن نفيا ما أثبته شاهدي الإثبات ولم ينته إلى ثبوت الضرر الذي يستحيل به العشرة وقضى رغم ذلك بالتطليق فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا في التحقيق وعدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى شهود الطرفين وأورد مضمون شهادة كل منهم واستخلص منها سائغاً قيام إضرار الطاعن بالمطعون ضدها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي السبب الرابع والسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الأدلة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تصلح أساساً للحكم بالتطليق ذلك أن الحكم أورد في أسبابه أن الطاعن غير أمين على المطعون ضدها في مالها للحكم نهائياً عليه بالحبس لتبديده منقولاتها وإذ لم يشير إلى أن الحكم الجنائي أصبح باتاً وأن الواقعة الواردة بصحيفة افتتاح دعوى التطليق هي بذاتها الواقعة التي حكم فيها جنائياً. وعول على بينة المطعون ضدها - لأنها بينة إثبات - رغم تقريره أنها تتساوى وبينة الطاعن ودون أن يرجح أحد البينتين فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدي إليه. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن الطاعن أضر بها ضرراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه بالتطليق فإن النعي عليه بسبب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

تعميم بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ

الإدارة العامة

لشئون التفتيش القضائي

تعميم 
بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ
بعد انتهاء حالة الطوارئ

لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ انه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. "

والنص في المادة 20 من ذات القانون على انه :" يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة."

وبما يوجب مراعاة الاتي :

أ - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ .

ب - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها .

ج - عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

لذلك

ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه .

تحريرا في 28 / 10 / 2021

                                                              مساعد وزير العدل

                                                         لشئون التفتيش القضائي

                                                     المستشار /
                                                              محمد شوقي فتحي

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 552 لسنة 1969 بانضمام مصر لاتفاقية الحجز التحفظي على الطائرات روما 1933

نشر بالجريدة الرسمية في أول فبراير سنة 1973 - العدد 5

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 552 لسنة 1969
بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية
الحجز التحفظي على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو 1933
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية الحجز التحفظي على الطائرات الموقعة في روما بتاريخ 29 مايو سنة 1933 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية في 29 المحرم سنة 1389 (16 أبريل سنة 1969)

مادة رقم 1 اتفاقية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بوضع القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة رقم 2 اتفاقية

(1) يعني الحجز التحفظي في مفهوم هذه الاتفاقية كل تصرف أيا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف طائرة، رعاية لمصلحة خاصة عن طريق أعوان القضاء أو رجال الإدارة العامة إما لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني يثقل الطائرة دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما عن الطريق العادي أو إلى سند تنفيذي مساو له.
(2) في الحالة التي يمنح فيها القانون الواجب التطبيق الدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضا المستغل حق حسبها فإن استعمال هذا الحق يكون في مفهوم هذه الاتفاقية مشبها بالحجز التحفظي وبالتالي يخضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.


مادة رقم 3 اتفاقية

لا يوقع الحجز التحفظي على:
(أ) الطائرات المخصصة على وجه الإطلاق لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد فيما عدا تلك المخصصة لخدمة التجارة.
(ب) الطائرات التي تعمل فعلا وعلى وجه الإطلاق للخدمة على خط منتظم لعمليات النقل العام وكذلك طائرات الاحتياط التي لا غني عنها.
(ج) كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل، متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل اللهم إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي ستقوم بها أو بمداينة نشأت في خلال الرحلة.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.



مادة رقم 4 اتفاقية

في الحالة التي لا يكون فيها الحجز محرما أو في الحالة التي لا يدفع فيها المستغل بعدم جواز الحجز على الطائرة حيث يجوز هذا الدفع فإن كفالة وافية تحول دون توقيع الحجز التحفظي بل وتخول الحق في رفعه فورا.
(2) وتكون الكفالة وافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت على وجه الإطلاق للوفاء بها للدائن أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت القيمة أقل من مقدار الدين والمصاريف.



مادة رقم 5 اتفاقية

وفي جميع الأحوال يقضى في طلب رفع الحجز التحفظي وفقا لإجراءات المواد الجزئية وعلى وجه الاستعجال.



مادة رقم 6 اتفاقية

إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة مما لا يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو إذا كان على المدين أن يتقدم بكفالة ليحول دون توقيع الحجز عليها أو لرفعة عنها فإن الحجز يكون مسئولا بالتطبيق لقانون بلد التقاضي من الضرر الناشئ من ذلك لأي من المستغل أو المالك.
(2) وتسرى هذه القاعدة بعينها في حالة توقيع الحجز التحفظي بدون سبب مشروع.



مادة رقم 7 اتفاقية

لا تسري هذه الاتفاقية على الإجراءات التحفظية الواردة في مسائل الإفلاس ولا على الإجراءات التحفظية المتبعة عند مخالفة اللوائح الجمركية أو قانون العقوبات أو لوائح البوليس.



مادة رقم 8 اتفاقية

ليس في هذه الاتفاقية ما يتعارض مع تطبيق الاتفاقيات الدولية بين الأطراف السامية المتعاقدة التي.......إعفاءات من الحجز على نطاق أوسع.



مادة رقم 9 اتفاقية

(1) تطبق هذه الاتفاقية في إقليم كل من الأطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في إقليم طرف سام متعاقد آخر.
(2) ينصرف اصطلاح (إقليم طرف سام متعاقد) إلى كل إقليم يكون تحت سيادة أو ولاية أو حماية أو انتداب أو نفوذ ذلك الطرف السامي المتعاقد والذي بمقتضاه يكون هذا الأخير طرفا في الاتفاقية.



مادة رقم 10 اتفاقية

تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تظل مودعة فلم محفوظات وزارة الخارجية بالمملكة الإيطالية وترسل صورة طبق الأصل منها عن طريق الحكومة الملكية الإيطالية إلى كل من الحكومات صاحبة الشأن.



مادة رقم 11 اتفاقية

(1) يتعين التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق قلم محفوظات وزارة الخارجية بمملكة إيطاليا التي تخطر عن هذا الإيداع كل من الحكومات التي يعنيها الأمر.
(2) بمجرد أن يتم إيداع خمس من وثائق التصديق يبدأ نفاذ الاتفاقية بين الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد صدقت عليها بعد انقضاء تسعين يوما على أثر إيداع وثيقة التصديق الخامسة وكل إيداع لوثيقة تصديق يتم بعد ذلك يولد أثاره متى انقضى تسعون يوما من تاريخ هذا الإيداع.
(3) وعلى الحكومة الملكية الإيطالية أن تخطر كل حكومة يعنيها الأمر بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.



مادة رقم 12 اتفاقية

(1) تظل هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها مفتوحة للانضمام إليها.
(2) ويتم الانضمام عن طريق إخطار يوجه إلى حكومة المملكة الإيطالية التي تحيط كل حكومة معنية بالأمر علما بذلك.
(3) ويولد الانضمام آثاره بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإخطار الذي تم إجراؤه لدى الحكومة الإيطالية.



مادة رقم 13 اتفاقية

(1) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار يوجهه إلى حكومة المملكة الإيطالية والتي تقوم فورا، بتبليغ كل من الحكومات صاحبة الشأن.
(2) ويولد النقض آثاره بعد ستة شهور من تاريخ تبليغه وذلك بالنسبة للطرف الذي قام به.



مادة رقم 14 اتفاقية

(1) للأطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو عند الانضمام أن تصرح بأن موافقتها التي أصفتها على هذه الاتفاقية لا تنصرف إلى كل أو إلى جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها فيما وراء البحار أو إقليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسيادتهم أو لسلطتها أو لحمايتها.
(2) وللأطراف السامية المتعاقدة أن تخطر فيما بعد حكومة المملكة الإيطالية بأنها تعتزم وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على كل أو على جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها التي فيما وراء البحار أو أقاليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسيادتها أو لسلطتها أو لحمايتها والتي استبعدتها في تصريحها الأول.
(3) ولها في كل لحظة أن تخطر حكومة المملكة الإيطالية برغبتها في أن تكف عن تطبيق هذه الاتفاقية على كل أو على جزء معين من مستعمراتها أو محمياتها أو أقاليمها التي فيما وراء البحار أو أقاليمها التي تحت الانتداب أو أي إقليم آخر يكون خاضعا لسادتها أو لسلطتها أو لحمايتها.
(4) وتقوم حكومة المملكة الإيطالية بتبليغ هذه الإخطارات التي تمت وفقا لأحكام الفقرتين السالفتي الذكر إلى كل من الحكومات التي يعنيها الأمر.



مادة رقم 15 اتفاقية

من حق كل من الأطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية أن يدعو إلى عقد مؤتمر دولي جديد ابتغاء البحث في التحسينات التي يمكن إدخالها على هذه الاتفاقية. فيتجه برغبته وتحقيقا لذلك عليها أن تتصل بحكومة الجمهورية الفرنسية التي عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة للإعداد هذا المؤتمر.
تمت هذه الاتفاقية في روما يوم 29 مايو سنة 1933 وتظل مفتوحة للتوقيع حتى أول يناير سنة 1934.
وإقرارا بذلك وقع المندوبون المفوضون هذه الاتفاقية.