الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021

دستورية تشديد عقوبة جريمتي الضرب والإتلاف المرتبطين بجريمة البلطجة

الدعوى 203 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 28 / 8 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من
محمد محمد رأفت السيد العتمه
ضد
1 - رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزيـر العـــدل
4- النائــب العـــام
5- وزيـــر الداخليـــة

--------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2014، أودع المدعـى صحيفة هـذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـــًا الحكم بعـدم دستوريـــة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وعدم دستورية نصى المادتين (375 مكررًا، 375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بشأن الطعن على دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه، ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة اتهمت المدعى - المتهم الأول- وآخرين، في الدعوى رقم 5648 لسنة 2013 جنايات رأس البر، المقيدة برقم 938 لسنة 2013 كلى دمياط، بأنهم في يوم 4/6/2012، بدائرة قسم رأس البر بمحافظة دمياط، أولاً: استعملوا، وآخر توفى، وآخرين مجهولين، القوة والتهديد بالعنف مع موظفين عموميين، هم: ........، وباقي قوة قسم شرطة رأس البر، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ألا وهو ضبطهم، وبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا بذلك من الهرب وتنفيذ مخططهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
ثالثًا: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدس".
رابعًا: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش).
خامسًا: حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع التهم السالفة دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازاها.
سادسًا: حازوا وأحرزوا، بغير ترخيص، أسلحة بيضاء (مطواة- سكين- عصا) مما تستعمل في الاعتداء علـى الأشخاص وبغير مسـوغ مـن الضــرورة المهنية أو الشخصية.
سابعًا: قاموا، مع آخر توفى، وآخرين مجهولين، باستعراض القوة والعنف أمــام كــل من: عبدالمنعم مسعد على مظهر، وعبد الله عبد المنعم مسعد، وعصام عبدالمنعم سعد، وفاتن عبدالمنعم سعد، ومحمد كامل مسعد، وهنادى كامل مسعد، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة حوزتهم، وذلك لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيًا ومعنويًا بغرض فرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، ووقع ذلك من شخصين فأكثر حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء، وترتب على ذلك جنحتا الضرب والإتلاف المبينتين بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنًا: أتلفوا عمدًا المنقول (سيارة رقم 230 نقل دمياط) المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، المملوكة للمجنى عليه/عبدالمنعم مسعد على، وقد ترتب على ذلك الفعل ضرر مالي أكثر من خمسين جنيهًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
تاسعًا: دخلوا العقار المبين بالأوراق حيازة المجنى عليه السالف الذكر وذلك بقصد منع حيازته بالقوة، وارتكبوا جرائم به حال كونهم أكثر من شخصين، وحاملين لأسلحة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرًا: احتجزوا بدون أمر أحد الحكام المجنى عليه/ محمد كامل مسعد، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.
حادى عشر: ضربوا عمدًا المجنى عليه السالف الذكر، بأن بيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة المبينة بالأوراق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بصورة التقرير الطبي المرفق، التي أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تزيد على عشرين يومًا، مستخدمين في ذلك الأسلحة المبينة بالتهم السابقة.
المتهمان الأول والسادس:
ثانى عشر: ضربا عمدًا المجنى عليها/ هنادي كامل مسعد، بأن بيتا النية على ذلك، وأعدّا لذلك الغرض الأسلحة المبينة بالأوراق، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بصورة التقرير الطبي المرفــق، التي أعجزتهــا عن أشغالهــا الشخصية، مدة لا تزيد على عشرين يومًا، مستخدميـن في ذلك الأسلحة المبينة بالتهم السابقة.
وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، بطلب معاقبة المدعى، وباقي المتهمين بالمواد (137 مكررًا "أ")، (242/1، 2، 3)، (280)، (361/1، 2)، (369)، (375 مكررًا)، (375مكررًا "أ" /1) من قانون العقوبات، والمواد (1/1، 2، 6، 25 مكررًا/1، 26/1، 3، 4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 101 لسنة 1980، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول، والبنود (5، 6، 7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. وقد قصر قرار الاتهام إعمال الظرف المشدد الوارد بصدر نص الفقرة الأولى من المادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، على جنحتي الضرب والإتلاف العمدى المؤثمتين بالمادتين (242، 361) من القانون ذاته، دون سائر الجرائم الأخرى. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وعدم دستورية نصى المادتين (375 مكررًا، 375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانــون رقــم 10 لسنة 2011. وإذ قــدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فلما كانت مناعي المدعى قد اقتصرت على ما ورد بعجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة، التي غلت سلطة المحكمة عن استعمال قواعد الرأفة المقررة في المادة (17) من قانون العقوبات عند تقديرها العقوبة الملائمة لإثم الجاني ، وذلك في مجال إعمال حكمها على العقوبات المرصودة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. وكان المدعى مواجه في قرار الاتهام بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأول من هذه المادة، لاتهامه بحيازة وإحراز بنادق آلية لا يجوز الترخيص بها، وحيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المبينة بتلك المادة دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها وإحرازها، المؤثمة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ، وكذلك الأسلحة المششخنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها، والأسلحة ذات الماسورة المصقولة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها. وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن فصلت في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه، فقضت بعدم دستوريتها في مجال إعمال حكمها على كل من الفقرات الأربع الأول من تلك المادة، بموجب ثلاثة أحكام، أولها: الحكم الصادر بجلسة الثامن من نوفمبر سنة 2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014. والحكم الثاني: صدر بجلسة الرابع عشر من فبراير سنة 2015، في الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها. والحكم الثالث: صدر أيضًا بالجلسة ذاتها، في الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. وقــد نشــر هــذان الحكمان في الجريــدة الرسمية بالعــدد 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت كذلك بجلسة الثالث من يونيو سنة 2017، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، المضافـة بالمرسـوم بالقانون رقـم 10 لسنة 2011. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/6/2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولـة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبــًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضى باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، في مجال سريان حكمها على الفقرات الأربع الأول من المادة ذاتها. كما تقضى بعدم قبول الدعوى قبل نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011، وذلك في أسباب هذا الحكم، دون النص عليها في المنطوق.
وحيث إنه عن النعي على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بإضافة المادتين (375 مكررًا، 375 مكررًا "أ") إلى قانون العقوبات، مخالفته نص المادة (156) من الدستور، لعدم عرضه على مجـلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المناعي الشكلية هي التي تقوم في مبناها على مخالفة نص قانوني للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور، ســواء في ذلك ما اتصل منها باقتراح النصوص القانونية، أو إقرارها، أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، أو ما كان منصرفًا منها إلى الشروط التي يفرضها الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها حال غياب السلطة التشريعية أو بتفويض منها. وكان الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في القوانين جميعها، يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور، فإن الفصل في عوار موضوعي يدل بالضرورة على استيفاء النصوص القانونية المطعون عليها لمتطلباتها الشكلية بما يحول دون بحثها من جديد.
وحيث كان ما تقدم، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2017، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية" - على النحو السالف بيانه - قد انتهى إلى رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011. وكان هذا الحكم قد ابتنى على عدم تعارض النص المطعون عليه والأحكام الموضوعية في الدستور، فإنه يكون قد انتهى إلى موافقته للدستور شكلاً، تقديرًا بأن القانون المشتمل عليه لا يُعد كذلك إلا إذا كان مستوفيًا أصلاً للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور فيه. ومن ثم، فإن النعى بمخالفة المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه لأحكام المادة (156) من الدستور، يكون فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
وجدير بالذكر، أن قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، مؤداه اتفاق أفعال البلطجة المنصوص عليها فيه وأحكام الدستور، وبراءتها من مظنة الانبهام، وعدم اليقين، وسائر المطاعن الموضوعية الأخرى الموجهة إلى هذا النص، الأمـر الـــذى يتعين معه عــدم إعـادة بحث دستورية هــذه الأفعال مرة أخرى إذا وقعت بنـــاءً عليها أيـــة جنحة أخـــرى، وفقــًا لأحكام صدر الفقرة الأولى من المادة 375 مكررًا (أ) من القانون ذاته، إعمالًا لحجية الحكـــم المشـــار إليه، على ما سلف بيانه.
وحيث إن المادة (375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، تنص على أن "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكررًا) أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم في المسألة الدستورية، لازمًا للفصـل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، نص المادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات ظرفًـــا عامًا مشددًا لعقوبة كافة الجرائم التى تقع بناءً على جريمة البلطجة، المعاقب عليها بنص المادة (375 مكررًا) من ذلك القانون، سواء أكانت هذه الجرائم قد ورد النص عليها في قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، شريطة توافر ارتباط بين جريمة البلطجة، والجريمة الأخرى، بأن تكون تلك الأخيرة وقعت بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة. إذ كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدعى، وآخرين، ارتكاب جريمة البلطجة على النحو المبين بالبند (7) من أمر الإحالة، وبناءً عليها وقعت جنحة الإتلاف العمدى الموصوفة بالبند (8) منه، المؤثمة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، لكون الضرر الذى لحق بالمال المتلف تزيد قيمته على خمسين جنيهًا، وجنحتي الضرب الموصوفتين بالبندين (11، 12) من أمر الإحالة، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242) من قانون العقوبات، لكون الضرب الذى أقعد المجنى عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، صادرًا عن سبق إصرار، وباستعمال أدوات وأسلحة. وكان مؤدى إعمال أحكام صدر الفقرة الأولى من المادة (375 مكررًا " أ ") من قانون العقوبات، تشديد عقوبة جريمتي الضرب والإتلاف العمدى المنسوبة للمدعى، لوقوعهما بناءً على جريمة البلطجة، وذلك بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المرصودة فيهما، فضلًا عن عقوبة تبعية هي مراقبة الشرطة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة. ومن ثم، فإن الفصل في دستورية الظرف المشدد الوارد في صدر نص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها، في مجال إعمال حكمه على جنحتي الضرب والإتلاف العمدى السالفتي البيان يرتب انعكاسًا أكيدًا، وأثرًا مباشرًا على العقوبة المواجه بها المدعى في الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تتوافر به للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على هذه المادة. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة في الشطر الأول من نص الفقرة الأولى ، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات، في مجال إعمال حكمها على جريمتي الضرب والإتلاف العمدى السالفتي البيان، دون سواهما من جرائم الجنح الأخرى التي يعمل هذا الظرف أثره فيها.
وحيث إن المادة (242) من قانون العقوبات تنص في فقراتها الثلاث الأول على أن :
" إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سـنتين أو بغرامـة لا تقل عن عشـرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصــل الضرب أو الجرح باستعمال أيــة أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس".
وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المـادة (361) من قانون العقوبات المار ذكره ، على أن " كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحـة للاستعمال أو عطلهـــا بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة (375 مكررًا - "أ") من قانون العقوبات، في النطاق السالف تحديده، اعتواره بالغموض، لصياغة عباراته بألفاظ فضفاضة متميعة، على نحو يتعذر على المخاطبين به تحديد الأفعال المؤثمة، فضلاً عن عدم وجود ضرورة اجتماعية لتجريم تلك الأفعال، وتقرير جزاء لها، وعدم تناسب العقوبة مع الفعل المؤثم، بما ينحل عدوانًا على الحرية الشخصية، وإهدارًا لمبدأ المحاكمة المنصفة، بالمخالفة لنصوص المواد (54، 94، 95، 96) من الدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، فإن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتهـا، وهو بذلك يتغيّا أن يحدد من منظور اجتماعى، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفــًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية. ومن ثم يتعين على المشرع، حين يقدر وجوب التدخل بالتجريم حماية لمصلحة المجتمع، أن يجرى موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وضمان حريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى. وكان من المقرر، أيضًا، وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محـددة لا خفــاء فيهــا أو غموض، فلا تكــون هــذه النصـوص شباكًا أو شــراكًا يلقيهــا المشــرع متصيّدًا باتساعهــا أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بيّنة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة - أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هى أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففى الأحوال التى يمتنع فيها إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقودة للقاضي يكون قد استغلق عليه تمامًا، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقد جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.
وحيث إن الأصل أن الدستور متى عين مصلحة جديرة بالحماية، وقع على عاتق الدولـــة القيام عليهـــا وحمايتهـــا، وتعين على المشــرع أن يصــوغ مــن التشريعات ما يضمن حمايتها وصونها. فإذا اتخذ المشرع سبيل الحماية الجنائية للذود عنها، كان ذلك موافقًا للدستور متى استجمع النص الجنائي موجبات السلامة الدستورية والتزم محاذيره.
وحيث إن الحماية التى أولاها الدستور، بموجب نص المادة (60) منه، لحرمة جسد الإنسان، وجعل الاعتداء عليه جريمة، يجب العقاب عليها، مؤداه تأثيم كل صور هذا الاعتداء، كونه التزامًا دستوريًّا، يقع على عاتق المشرع القيام به. ومن ناحية أخرى، فإن مقتضى الحماية التي أولاها الدستور للملكية الخاصة في المادة (35) منه، قيام التزام أصيل على النظام القانوني للدولة بالذود عنها، وضمان عدم الاعتداء عليها، وصيانتها من كل فعل ينال من الحق فيها. متى كان ذلك، وكان المشرع، بموجب النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - قد شدد عقوبة جريمتي الضرب والإتلاف العمدى المؤثمتين بالمادتين (242) و(361/1، 2) من قانون العقوبات، حال وقوعها بناءً على أي من صور البلطجة التى عددها في المادة (375 مكررًا) منه، بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المرصودة لهاتين الجريمتين، وذلك حماية لسلامة جسد الإنسان، وصونًا للملكية الخاصــة اللتين كفلهما الدستور. ومن ثم يكون النص المطعون فيه - بمضاعفته الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدى - قد أصاب مصلحة واجبة الحماية بمقتضى أحكام الدستور، ووافق مقتضى التزامه به. وقد تحلى النص بوضوح عباراته على نحو محدد ومنضبط، بما يبرأ معه من أى لبس أو غموض، ومن ثم، فقد استوفى عناصر التجريم التي أوجبها الدستور.
وإذ كان ذلك ، وكان المشرع بتشديده عقوبة جريمتي الضرب والإتلاف العمدى، حال وقوعهما بناءً على إحدى صور جريمة البلطجة، قد التزم خطة حاصلها الاعتداد بقواعد التفريد التشريعي، في كل حالة يصاحب بناء جريمة البلطجة عنصر جديد يعظم من الأثر السلبى لارتكابها، سواء لزيادة حجم الضرر المترتب عليها، أو لصدورها عن شخص توافر لديه باعث إجرامي كشف عن نفس مصممة على ارتكاب الفعــل، أو لخطورة وسائل تنفيذها على المصلحة محل الحماية الجنائية. وفى الآن ذاته أتاح النص المطعون فيه للقاضي وزن كل فعل من الأفعال المؤثمة بحسب جسامته الموضوعية، عند وقوعه بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، بما تتحقق معه الضوابط التي أرساها الدستور لتفريد الأفعال الجنائية بحسب جسامة كل فعل، لمواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذى واكب أعمال البلطجة، بما تلقيه من رعب في نفس المجنى عليه، ارتكابه لجريمتي الضرب والإتلاف العمدى، على نحو نال من سلامة جسده، وافتأت على أمواله، فانتقل بفعله هذا من مرحلة الترويع، إلى مرحلة الاعتداء الفعلي على النفس والمال، الأمر الذى يكشف عن نفس كمن الإجرام فيها، واستغلقت سبل إصلاحها، ما لم توقع على الجاني عقوبة رادعة ترده عن غيه، وتستأصل منه نوازع الإجرام، وتأهله من جديد للانخراط في المجتمع.
وحيث إن النص المطعون فيه قد التزم أيضًا بمبدأ التفريد العقابي، فأتاح للمحكمة الجنائية أن تتخير العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، مراعية في ذلك ظروف الجاني الشخصية، وجسامة فعله في حدود كل نموذج إجرامي، وتلك الحدود تتسع - إذا ما غلب من ظروف الدعوى موجبات إعمال الرأفة - النزول إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس، وهي ثماني وأربعون ساعة، بما يتيح للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس متى وقع تقديرها بما لا يزيد على السنة، ورأت لذلك سبيلًا ، كما لها أن تنزل بالمتهم العقوبة في حدها الأقصى، إذا ما كانت مقتضيات الردع الخاص، أو موجبات الردع العام، تتطلب ذلك، تقديرًا لكل حالة على حدة، ليتسع نطاق تقدير المحكمة للعقوبة الملائمة لكل حالة إعمالاً لمقتضيات العدالة الجنائية، الأمر الذى تكون معه هذه العقوبة، على اتساع مداها بين حديها الأدنى والأقصى، محققة للعدالة الجنائية، متناسبة مع جسامة الإثم المنسوب لكل متهــم على حدة، بما يسلم معه الظرف المشدد للعقوبة الوارد في النص المطعون فيه من قالة الجمود والقسوة . ومن ثم، يكون النعي على نص الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة (375 مكررًا "أ") من قانون العقوبات، بمخالفة أحكام الدستور، فاقدًا لسنده، جديرًا بالرفض.
وحيث إنه عن النعي على الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، فيما نصت عليه من أن " يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمــدة العقوبة المحكــوم بهــا عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين"، فقد أورد المشرع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة في البند (ثالثًا) من المادة (24)، والمادة (29) بالقسم الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تحت اسم العقوبات التبعية، والمادة (38) بالقسم الثالث من الباب ذاته، تحت اسم تعدد العقوبات. والقصد من توقيع عقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة استيثاق السلطات من عدم عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بعد تنفيذه العقوبة الأصلية، ليكون في بقائه تحت مراقبة الشرطة في بيئة تضمن عدم عودته للجريمة، توكيدًا لاستقامة سلوكه على السوية. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في الفقرة الأخيرة من النص المطعون فيه حدًا أدنى لهذه العقوبة التبعية، قدره سنة، تحقيقًـا للغاية المرجوة منها، كما وضع حدًا أقصى لها لا يزيد عن خمس سنوات تجنبًا لقسوتها، وافتقاد الغاية منها. وبين هذين الحدين ربط المشرع مقدار العقوبة التبعية بمقدار العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها. ومؤدى ذلك، أن زمام تقدير العقوبة المقيدة للحرية، وبالتبعية، عقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة - في حدودها السالفة البيان - رهنًا بإرادة المحكمة الجنائية، بحيث تتكامل العقوبتان بما يحقق الردع الخاص، في كل واقعة على حدة، ولتتضامم مدتا العقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، وصولاً للغاية من العقوبة، بتحقيق الردع الخاص والعام، والاستيثاق من عدم عودة الجاني لارتكاب الجريمة، الأمر الذى يكون معه نص الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات قد وافق - أيضًا - أحكام الدستور.
متى كان ذلك، فإن النص المطعـون عليه، في النطاق السـالف تحديـده، لا يخالف أحكـام المــواد (54، 94، 95، 96، 156) من الدستور، كما إنه لا يخالف أى نص آخر فيه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمة برفـض الدعوى، ومـصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 20 سبتمبر 2021

الطعن 8713 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 167 ص 952

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.

--------------

(167)
الطعن رقم 8713 لسنة 58 القضائية

بناء. قانون "تفسيره" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل فيها".
عدم رد الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد موافقة منها على الطلب. أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه خلال المدة القانونية. جوهري. علة ذلك وأثره ؟

----------------
لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة...... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة....... أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح العجوزة - قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين الف جنيه والإزالة عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المرافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة......... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة......... أن الدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 9068 لسنة 58 ق جلسة 29 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 168 ص 955

جلسة 29 من اكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.

--------------

(168)
الطعن رقم 9068 لسنة 58 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالبراءة. حده: إلمام المحكمة بالواقعة وأدلتها. وخلو حكمها من عيوب التسبيب والخطأ في القانون.
(2) قانون "تفسيره" "تطبيقه".
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
صياغة النص في عبارة واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
 (3)تهريب جمركي "الضريبة على الاستهلاك". قانون "تطبيقه".
ما يعد في حكم التهريب من أداء الضريبة على الاستهلاك ؟ الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون 133 لسنة 1981.
وجوب أن يحرر الملتزم بالضريبة وحائز السلعة بغرض التجارة وساحبها من المصانع ومعامل إنتاجها. فاتورة متضمنة قيمة الضريبة على الاستهلاك عن بيع أى سلعة محلية خاضعة لتلك الضريبة. أساس ذلك ؟
(4) تهريب جمركي "الضريبة على الاستهلاك". قانون "تفسيره" "تطبيقه".
إثبات حصول الإخطار ببيان أماكن تخزين السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك في المواعيد المقررة. على عاتق المالك أو المستأجر أو المنتفع. أساس ذلك ؟
 (5)تهريب جمركي "الضريبة على الاستهلاك". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من تهمتي سحب السلعة من مصانع إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم لإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة تأسيساً على أن عبء إثبات التهمتين يقع على عاتق الطاعن بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 دون سنده في ذلك. خطأ في القانون.

--------------
1 - من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون.
2 - الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
3 - مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها - بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد في حكم التهرب من أداء الضريبة، وكانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتركت اللائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك.
4 - لما كانت المادة 18 من القانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه وعلى كل مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة........ إخطار ببيانه أماكن التخزين........ واسم المستغل سواء من المالك أو المستأجر أو المنتفع........... ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع". فإن عبارة هذا النص صريحة في أن عبء الإخطار يقع على المالك أو المستأجر أو المنتفع ومن ثم يقع عبء إثبات حصول الإخطار في المواعيد المقررة على عاتق أي من هؤلاء الثلاثة، ولا على المصلحة أن تثبت عدم الإخطار.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمتي سحب السلعة من مصادر إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم الإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة بصفتهما المنتفعين به على سند من أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم ما يفيد عدم سداد هذه الضريبة وأنها لم ترجع الى دفاتر ومستندات المصنع للتأكد من ذلك - بالنسبة للتهمة لأولى - ودون أن يكون في نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 ما يلزمها باتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس أنها لم تقدم ما يفيد عدم الإخطار، فإنه يكون قد جعل عبء الإثبات على الطاعنين بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه، على النحو المتقدم، ودون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: (1) بصفتهما خاضعين للضريبة على الاستهلاك قاما بسحب السلعة الخاضعة للضريبة (مياه طبيعة) من مصانع إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. (2) لم يقوما بإخطار مصلحة الضرائب بالمكان المخصص للتخزين واسم المستغل خلال الميعاد المحدد قانونا على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 18/ 5، 32/ 5، 54/ 1 من القانون رقم 33 لسنة 1981. وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 112419 جنيه. ومحكمة جنح حلوان قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة كل منهما. استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعى بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك وعدم الإخطار عن أماكن التخزين وما رتبه على ذلك من رفض الدعوى المدنية قبلهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ألقى عبء إثبات التهمتين على عاتق مصلحة الضرائب على الاستهلاك على خلاف أحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه تم ضبط كميات من السلعة موضوع الدعوى بمصنع المطعون ضدهما ولدى بعض التجار ثبت أنها مشتراه منهما وجميعها لم تسدد عنها الضريبة على الاستهلاك كما ضبطت كمية من هذه السلعة بمخازن لم يقوما بإخطار مصلحة الضرائب على الاستهلاك عنها وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى..... وحيث أن ما تم ضبطه لدى سوبر ماركت الباشا ومخزن المدعو..... أنه كان يتعين على محرر المحضر أن يرجع إلى دفاتر ومستندات المصنع لبيان ما اذا كان قد سدد عنها الضريبة من عدمه وهو إذ لم يفعل ذلك فلا مناص من القول بعدم ثبوت واقعة التهرب في شأن هذه الكميات وينطبق هذا أيضا على بوتيك....... الذى ضبط به عدد 46 كرتونه، أما عن قول المدعى....... أنه يتعامل مع المصنع المذكور من مدة ثمانية أشهر وتقديمه فواتير تاريخها يرجع إلى شهر نوفمبر سنة 1983 فإن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم في الأوراق لم تقدم في الأوراق ما يفيد عدم سداد الضريبة ثمن هذه الكمية وأن ما جاء بالأوراق هو مجرد أقوال لم يساندها دليل من الواقع. وإذ انتهت المحكمة من بيان الدليل على عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فلا مجال إلا القول ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهما.... وحيث إن عن التهمة الثانية.....، وحيث إن مصلحة الضرائب لم تقدم المستندات الدالة على عدم الإخطار في الموعد المحدد وأنه ليس على المحكمة أن توجه الخصوم إلى الدليل وحسبها أن تقضى بما هو ثابت من الأوراق وأن الواقعة على هذا النحو يعتورها الشك. وأن القضاء الجنائي بنى على اليقين والجزم وليس على الاحتمال - ومتى كان ذلك فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهمين من التهمة الثانية المسندة إليهما....... وعن الدعوى المدنية فإن المحكمة قد انتهت إلى البراءة فإنها تقضى برفضها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون. وأن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، لما كان ذلك وكان مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة وكذا حيازتها بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد في حكم التهرب من أداء الضريبة، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة وبالتالي حائزها بغرض التجارة وساحبها من مصانع ومعامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أي سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة وتركت اللائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير وهو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الاستهلاك. واذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه ضبطت كميات من السلعة موضوع الدعوى المطروحة لدى بعض التجار الذين قدموا الفواتير التي تثبت شرائها من المطعون ضدهما ولم تسدد عنها الضريبة على الاستهلاك، فقد قطع بأن هذه الفواتير خلت من بيان قيمة الضريبة على الاستهلاك الذى أوجبته المادة 13 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية على النحو سالف البيان ويضحى الوضع الظاهر هو عدم سداد المطعون ضدهما الضريبة على الاستهلاك عن تلك السلع المضبوطة لدى هؤلاء التجار, فيقع عليهما ـ بصفتهما الملتزمين بالضريبة وساحبي السلعة ـ عبء إثبات سداد الضريبة على الاستهلاك عنها لأنهما يدعيا على خلاف الظاهر. هذا ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه "على كل مالك أو مستأجر أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتصنيع سلعة ما أو تخزينها أن يقدم إلى المصلحة........ إخطار ببيانه أماكن التخزين....... واسم المستغل سواء من المالك أو المستأجر أو المنتفع...... ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأجير. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك أو المستأجر أو المنتفع". فإن عبارة هذا النص صريحة في أن عبء الإخطار يقع على المالك أو المستأجر أو المنتفع ومن ثم يقع عبء إثبات حصول الإخطار في المواعيد المقررة على عاتق أي من هؤلاء الثلاثة، ولا على المصلحة أن تثبت عدم الإخطار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلهما من تهمتي سحب السلعة من مصادر إنتاجها دون سداد الضريبة عنها وعدم الإخطار عن عقار مخصص لتخزين السلعة موضوع الجريمة بصفتهما المنتفعين به على سند من أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك لم تقدم ما يفيد عدم سداد هذه الضريبة وأنها لم ترجع إلى دفاتر ومستندات المصنع للتأكد من ذلك - بالنسبة للتهمة لأولى - ودون أن يكون في نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 ما يلزمها باتخاذ هذا الإجراء، وعلى أساس أنها لم تقدم ما يفيد عدم الإخطار، فإنه يكون قد جعل عبء الإثبات على الطاعنين بصفته على خلاف دلالة وصراحة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه، على النحو المتقدم، ودون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية ودون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن.

قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين مصر وألمانيا

نشر بالجريدة الرسمية  44   بتاريخ  2 / 11 / 2017

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

المادة 1 إصدار

ووفق على البروتوكول الإضافي للاتفاق الثقافي لعام 1959 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية الموقع في برلين بتاريخ 30/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
إيماء إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 11 نوفمبر 1959، والاتفاق التكميلي الموقع بين الحكومتين في 24 مايو 1983، واستنادا إلى المادة الخامسة من الاتفاق الثقافي المشار إليه؛
وبالنظر إلى التقاليد العريقة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والتطلع المشترك نحو دعم وتطوير هذا التعاون في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية، والتعليمية، والثقافية، والتدريب، على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة الكاملة منه، مع مراعاة الاحترام الكامل للتشريعات والقوانين المصرية السارية؛
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على ما يلي:

 

المادة 1

يستند التعاون بين الجهات الحكومية المصرية والمؤسسات الألمانية "كونراد آدناور" و"فريدريش إيبرت"، و"فريدريش ناومان"، و"هانس زايدل" الممولة حكوميا والمشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسات الألمانية المذكورة" إلى أحكام الاتفاق الثقافي المصري الألماني لعام 1959، ويعد هذا البروتوكول إطارا قانونيا حاكما لعملها داخل جمهورية مصر العربية، ومكملا للاتفاق الثقافي المشار إليه، تنطبق أحكام البروتوكول على مؤسستي (هاينريش بول) و(روزا لوكسمبورج) بناء على رغبة أي منهما وبعد موافقة الحكومة المصرية.

 

المادة 2

1- تشجيعا للمشروعات التي تقوم بها المؤسسات الألمانية المذكورة وبرامجها التعاونية في مصر، فإنه يجوز لهذه المؤسسات وممثليها المعينين ممارسة الأنشطة على أساس الاتفاق التكميلي الموقع في 24 مايو 1983، وكذلك بناء على أحكام هذا البروتوكول، وتنشأ بموجب هذا البروتوكول آلية مشتركة بين الجانبين المصري والألماني - يشار إليها فيما بعد بالآلية - وتتكون من ممثلين عن كل من المؤسسات الألمانية المذكورة، وممثلين لوزارة الخارجية المصرية وغيرهم من الممثلين الحكوميين المعنيين بتنفيذ المشروعات.
2- تتولى الآلية وضع اتفاق سنوي مكتوب يتضمن تحديد المشروعات والبرامج التي ستنفذها المؤسسات الألمانية المذكورة في مصر مع بيان حجم التمويل الألماني الحكومي المخصص لها، وشركاء التعاون والنطاق الجغرافي لها، كما تتولى الآلية متابعة التنفيذ وذلك من خلال التقارير الفنية نصف السنوية، والتقارير المالية السنوية التي ستوافي المؤسسات الألمانية المذكورة الآلية بها، وفي حالة رغبة إحدى المؤسسات الألمانية في تنفيذ مشروع أو برنامج في غير المجال الذي تم الاتفاق عليه، يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة للآلية.
3- للمؤسسات الألمانية المذكورة - كل على حدة - الحق في استئجار أو تملك مقر واحد لها في جمهورية مصر العربية، ويكون مقره محافظة القاهرة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها في هذا الشأن، كما تلتزم كل من المؤسسات المذكورة ممن يكون لديها مشروعات في جمهورية مصر العربية بتمويلها من خلال حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك الحكومية المصرية.
4- يجوز للمؤسسات الألمانية المذكورة تعيين عدد مناسب من العاملين بمكاتبها في مصر، شريطة ألا يتجاوز عدد من يعملون لدى كل من هذه المؤسسات الحد المعقول لتنفيذ المشروعات، وتلتزم المؤسسات المذكورة بالحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة المصرية على قائمة العاملين لديها من غير المصريين، كما تلتزم المؤسسات المذكورة بموافاة الآلية بقائمة محدثة من أسماء جميع العاملين بشكل دوري لا يزيد عن سنة.
5- للمؤسسات الألمانية المذكورة أن تنفذ المشروعات والبرامج التي تم الاتفاق عليها من خلال الوسائل الآتية:
(أ) تنظيم مؤتمرات، وحلقات دراسية، ودورات، وورش عمل تدريبية.
(ب) تنظيم زيارات دراسية واستعلامية لممثلي المؤسسات الحكومية المصرية والمؤسسات العلمية والثقافية المصرية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي.
(ج) التعاون مع السلطات والهيئات الحكومية بغرض نقل المعارف التخصصية، والخبرة الفنية وتقديم التدريب من الجانب الألماني في مجالات (الإدارة العامة، التخطيط، الإدارة، التنمية التكنولوجية والعلمية والثقافية)، وفقا للمتطلبات التي يحددها الجانب المصري للمؤسسات الألمانية المذكورة، وتتعاون المؤسسات الألمانية مع المنظمات غير الحكومية المسجلة قانونا في المجالات التي توافق عليها الآلية.
6- تمول المشروعات التي ستنفذها المؤسسات الألمانية المذكورة بمخصصات توفرها الحكومة الألمانية، وفي حالة حصول أي من هذه المؤسسات على تمويل من جهات أخرى لتنفيذ مشروعات في جمهورية مصر العربية، يتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية على هذا التمويل، وعلى الأنشطة التي سيتم تنفيذها من خلاله.
7- تضمن المؤسسات الألمانية المذكورة التزام العاملين في مكاتبها التمثيلية، وكل من ينتمون إليها، أو يعملون باسمها ولو لفترات أو مدد مؤقتة في جمهورية مصر العربية، باحترام كافة التشريعات والقوانين السارية على أراضيها.
8- في حالة وجود حاجة إلى دراسة متعمقة لمشروعات أو برامج بعينها، يمكن للآلية المشار إليها الدعوة لعقد اجتماعات متخصصة تضم الوزارات والجهات التي تحددها الحكومة المصرية مع المؤسسة الألمانية المختصة وشركائها من المنظمات والجهات المصرية المعنية لمناقشة هذه المشروعات ووضع الشروط اللازمة لتنفيذها.

 

المادة 3

1- في حالة عدم التزام أي من المؤسسات الألمانية المذكورة بأحكام هذا البروتوكول، يمكن للحكومة المصرية إخطار كل من الحكومة الألمانية والمؤسسة الألمانية المعنية بواقعة عدم الالتزام كتابةً من خلال الطرق الدبلوماسية وفي حالة عدم تلقي الحكومة المصرية ردا مكتوبا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الجانب الألماني للإخطار، سواء من الحكومة الألمانية أو المؤسسة الألمانية المعنية بشأن أسباب عدم الالتزام مع التعهد بعدم تكراره، يحق للحكومة المصرية وقف تطبيق البروتوكول فيما يتعلق بالمؤسسة الألمانية المخالفة، وإنهاء العمل بالبروتوكول معها، ويتم إخطار الجانب الألماني كتابة بذلك.
2- في حالة تكرار عدم الالتزام من جانب إحدى المؤسسات الألمانية المذكورة بأحكام البروتوكول بعد سابق تعهدها أو تعهد الحكومة الألمانية بعدم تكرار واقعة عدم الالتزام، يحق للحكومة المصرية في هذه الحالة وقف تطبيق البروتوكول مع المؤسسة الألمانية المخالفة، وإنهاء نشاطها في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويتم إخطار الجانب الألماني بذلك كتابة.

 

المادة 4

1- تم تحرير هذا البروتوكول باللغات (العربية، والألمانية، والإنجليزية)، وفي حالة وجود اختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يرجع إلى النص الإنجليزي.
2- تتم تسوية أي خلافات في تفسير وتطبيق هذا البروتوكول بالوسائل الدبلوماسية.

 

المادة 5

1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عقب تبادل إخطار كتابي بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية يفيد باستكمال كل طرف منهما للإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
يظل هذا البروتوكول نافذا لمدة عامين ويجدد تلقائيا لفترات متعاقبة لنفس المدة إلا إذا أخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العامين برغبته في إنهاء البروتوكول.
2- تدخل المشروعات المنفذة في جمهورية مصر العربية من جانب المؤسسات الألمانية المذكورة التي بدأ تنفيذها قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ في نطاقه، وتخضع لأحكامه، ويعتبر ممثلوها المعينون والموظفون القائمون على تنفيذ تلك المشروعات من العاملين بالمؤسسات ذات الصلة، كما تعتبر المبالغ المخصصة لتنفيذها ضمن أرصدة المؤسسات الألمانية المذكورة القائمة على تنفيذ تلك المشروعات في جمهورية مصر العربية.
3- في حالة تعديل البروتوكول، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من تلك المادة.