الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - إشكالات التنفيذ



الإشكال. نعى على التنفيذ لا على الحكم. شرطه" بقاء باب الطعن فى الحكم مفتوحاً.الحكم كاملاً




الإشكال في تنفيذ حكم جنائي. هو نعي على التنفيذ ذاته.اختصاص القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ. شرطه؟ المادتان 524، 525 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه في الإشكال بسقوط العقوبة بمضي المدة رغم عدم انقضاء تلك المدة . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في معارضة الطاعن . بدايته من يوم علمه رسمياً بهذا الحكم . استشكال الطاعن في تنفيذ الحكم المطعون فيه . دلالته : علمه رسمياً بالحكم من تاريخ الإشكال . اقتضاء ذلك تقديم الأسباب خلال ستين يوماً بدءاً من ذلك التاريخ .الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وانقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. أثر ذلك: اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.الحكم كاملاً




الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً إذا كان باب الطعن مفتوحاً .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات .الحكم كاملاً




للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك: المواد 461 - 486 - 489 إجراءات جنائية.قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. دون مسوغ قانوني. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتاً بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جدياً.الحكم كاملاً




الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً إذا كان باب الطعن مفتوحاً. المادة 525 اجراءات.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. حتى ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم بنظر الاشكال فيها.الحكم كاملاً




الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.الحكم كاملاً




الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم. تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ . خطأ في القانون . أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الإشكال. لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.الحكم كاملاً




القضاء بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً




الاشكال فى التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن فى الحكم ما زال مفتوحا.الحكم كاملاً




لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه - قد صدر من محكمة أمن الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/ 5/ 1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون غير جائز الطعن فيه .الحكم كاملاً




الإشكال في التنفيذ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. حتى يفصل في النزاع نهائياً. إذا كان باب الطعن مفتوحاً. القضاء برفض الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. انقضاء وقف التنفيذ الصادر به الحكم في الإشكال .الحكم كاملاً




لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى الاشكال.الحكم كاملاً




لما كانت طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون بيان حصر وليس الاشكال فى التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعى عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال - التى يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الاشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه .الحكم كاملاً




الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً . حتى يفصل في النزاع نهائياً . إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة. أثره. وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.الحكم كاملاً




الإشكال فى التنفيذ نعى على التنفيذ وليس على قضاء الحكم تجاوز محكمة الاشكال ذلك إلى موضوع الدعوى خطأ فى القانون أساس ذلك.الحكم كاملاً




مناط قبول الاشكال في التنفيذ أن يكون باب الطعن في الحكم مفتوحا عدم قبول طلب النيابة العامة تعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ حكم صار نهائيا.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




الإشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا. حتى يفصل فى النزاع نهائيا. إذا كان باب الطعن مفتوحا.الحكم كاملاً




ليس للطاعن الذي رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحا.الحكم كاملاً




الاختصاص بنظر الاشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون.الحكم كاملاً




طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الإشكال من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ - إجراءات التنفيذ




عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنفيذ



الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها.الحكم كاملاً




متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنظيم - اعتماد خط التنظيم بمرسوم




إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تنظيم



الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.الحكم كاملاً




المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بعقوبة الإزالة أو الاستكمال إلا عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.الحكم كاملاً




كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.الحكم كاملاً




تقرير عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص.الحكم كاملاً




ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم.الحكم كاملاً




الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم.الحكم كاملاً




يتضح من استعراض نص المادتين الأولى والثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها .الحكم كاملاً




نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال .الحكم كاملاً




الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك . عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه .الحكم كاملاً




المستفاد من مجموع نصوص المواد 2, 5, 7, 8, 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء, ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكي يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم, أو تعديله.الحكم كاملاً




استفادة المتهم بمخالفة أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي حل محل القانون رقم 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة بالقانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958 عند توافر شروطها.الحكم كاملاً




كون المتهم هو منشئ التقسيم بدون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, أو عدم قيام المقسم أو المشتري, أو المستأجر, أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التي فرضها القانون في المادتين 12, 13 منه.الحكم كاملاً




لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص.الحكم كاملاً




القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء عناصر الواقعة الإجرامية.الحكم كاملاً




نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1940 لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




شرط صحة الحكم بالإدانة في تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم ق 52 سنة 1940.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بعد الحكم في تهمة إقامة بناء على أرض معددة للتقسيم.الحكم كاملاً




ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة الاستئنافية في قضائها بإلغاء الإزالة في جريمة إقامة بناء مخالف للقانون بدون ترخيص. صدور قانون قبل الفصل في الطعن بعدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية. أثره.الحكم كاملاً




القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة. عدم بيان عناصر المخالفة المستوجبة لذلك. قصور.الحكم كاملاً




عدم استظهار ماهية الأعمال التي قضت المحكمة بتصحيحها على نفقة المخالف. قصور.الحكم كاملاً




إدانة المتهم لمجرد تسوير قطعة أرض في منطقة غير مقسمة دون بيان توافر شروط المادتين 1 و2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. قصور.الحكم كاملاً


الطعن 106 لسنة 33 ق جلسة 13 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 38 ص 254

جلسة 13 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسين هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

--------------

(38)
الطعن رقم 106 لسنة 33 القضائية

(أ ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
الإجراء الذي تم صحيحاً قبل نشر القانون 4 لسنة 1967 ولكن بعد الميعاد، اعتباره صحيحاً، منتجاً لآثاره بغير حاجة لإعادته. زوال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد. م 2/ 1 من القانون 4 سنة 1967.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى المطعون ضده خلال الخمسة عشر يوماً التي حددتها المادة 431 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون والتي تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 سنة 1965، أو خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في 11/ 5/ 1967. وجوب إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات والقضاء ببطلان الطعن.
(ج) عقد. "آثار العقد". خلف عام.
عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.
)د) وكالة. "انقضاء عقد الوكالة". عقد.
عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته، المشرع افترض اتجاه إرادة المتعاقدين إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما.
)هـ) محاماة. "المطالبة بالأتعاب". وكالة.
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه على أساس القانون 96 سنة 1957 بشأن المحاماة إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
)و) وارث. تركة. "تمثيل الوارث للتركة".
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.

---------------
1 - يستفاد من نص المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 الذي أصدره المشرع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 وما ورد بشأنها في المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً في ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو كان بعد الميعاد الذي كان يقتضيه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه. ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء في الميعاد الذي استحدثه ذلك القانون في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن في خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون 4 لسنة 1967.
2 - الإجراء الذي تم صحيحاً ولكن بعد الميعاد لا يتناوله نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 43 لسنة 1965، وإنما يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967.
3 - يبين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية واستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة، وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون.
4 - تنص المادة 714 من القانون المدني على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً، لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتباراً بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
5 - مقتضى نص المواد 46 و47 و50 و51 من القانون 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصماً بمقابل أتعابه على أساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
6 - أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم الأستاذ حامد أسعد عاشور المحامي - الطاعن - طلب من مجلس نقابة المحامين تقدير مبلغ 2000 ج أتعاب المحاماة له عن الدعوى رقم 26 سنة 1957 ضرائب كلي الجيزة التي باشرها للمرحوم محمود إسماعيل ضو مورث المطعون عليهم بوصفه محامياً عنه، يخصم منه مبلغ 100 ج كان قد قبضه، وقيد الطلب برقم 106 سنة 1960. وبتاريخ 12/ 12/ 1960 قرر مجلس نقابة المحامين تقدير الأتعاب المستحقة للطاعن بمبلغ 1250 ج يخصم منه مبلغ 100 ج السابق قبضه وينفذ بالباقي ضد المطعون عليهم من تركة مورثهم. تظلم المطعون عليهن الست الأوليات من هذا التقدير أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيد التظلم برقم 946 لسنة 1961 كلي القاهرة. وبتاريخ 17/ 3/ 1962 حكمت المحكمة برفضه وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. استأنفت المطعون عليهن الأربع الأوليات هذا الحكم بالاستئناف رقم 1095 سنة 79 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون عليها الخامسة بالاستئناف رقم 1605 سنة 79 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قررت ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 20/ 1/ 1963 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير بالنسبة لنصيب المستأنفات - المطعون عليهن الخمس الأوليات - إلى مبلغ 150 ج وذلك بخلاف مبلغ المائة جنيه التي كان قد قبضها الطاعن المورث وبتاريخ 18/ 3/ 1963 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأولى منهما رفض الطعن وطلبت في الثانية بطلانه. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على رأيها الأخير.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن يقوم على أن ورثة الطاعن أودعوا بتاريخ 15/ 9/ 1965 حافظة مستندات اشتملت على أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليهم غير أن هذا الإيداع تم بعد فوات ميعاد العشرين يوماً التالية ليوم 22/ 7/ 1965 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965، ولم يقم ورثة الطاعن بإعادة هذا الإجراء في الميعاد الذي منحه لهم المشرع بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها مما يجعل الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله - ذلك أنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية تقضي بإتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ هذه الدوائر قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب هذه المحكمة أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن، وكان هذا الإجراء جوهرياً يترتب على تفويته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الطعن، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد العشرين يوماً الذي يجب على الطاعن أن يودع فيه أصل ورقة إعلان الطعن - يبدأ من 22/ 7/ 1965 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965، وكان الثابت أن ورثة الطاعن أودعوا في 15/ 9/ 1965 مع مذكرتهم أصل ورقة إعلان الطعن أي بعد فوات الميعاد المذكور، وإن كان ذلك إلا أنه يستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 الذي أصدره المشرع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 وما ورد بشأنها في المذكرة الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإجراء قد تم صحيحاً في ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد الذي كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965، فإن هذا الإجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط لأن هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، ومن ثم فلا يلتزم الطاعن بإعادة هذا الإجراء في الميعاد الذي استحدثه ذلك القانون في الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن هذا الميعاد إنما شرع ليصحح الطاعن في خلاله ما لم يكن قد صح من الإجراءات وليستكمل ما لم يكن قد أتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 أما الإجراء الذي تم صحيحاً ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار إليها وإنما يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره بغير حاجة لإعادته بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الأولى سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن ورثة الطاعن أودعوا في 15/ 9/ 1965 أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليهن الأربع الأوليات وقد زال البطلان الذي كان يترتب على مجاوزة هذا الإيداع للميعاد وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967، فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون عليها الخامسة فإنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ويبدأ هذا الميعاد من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965، وإذ خلت أوراق الطعن مما يدل على إعلان المطعون عليها الخامسة خلال هذا الميعاد، ذلك أن الثابت من أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه بتاريخ 3/ 8/ 1965 لإعلانها في موطنها بشارع عبود الزمر رقم 67 قسم أول الجيزة وأجيب بأنها تقيم في باب اللوق، فلما طلب ورثة الطاعن إعلانها بشارع فهمي رقم 3 قسم عابدين أثبت المحضر أنه لا يوجد منزل بهذا الرقم في شارع فهمي وأنه لم يستدل على المطلوب إعلانها. لما كان ذلك وكان ورثة الطاعن قد أودعوا بتاريخ 15/ 9/ 1965 أصل ورقة إعلان الطعن بحالتها دون أن يعلنوا المطعون عليها المذكرة، وكانت أوراق الطعن قد خلت أيضاً مما يثبت قيام ورثة الطاعن بهذا الإجراء خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وهذا الميعاد الجديد هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الخامسة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليها الخامسة قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مورث المطعون عليهم وكل الطاعن في مباشرة الدعوى رقم 26 سنة 1957 ضرائب كلي الجيزة، وأن الوكالة انقضت بوفاة المورث ولم تقم واحدة من المطعون عليهن الخمس الأوليات بتوكيل الطاعن بعد الوفاة بل وكلت كل منهن محامياً عنها للاستمرار في مباشرة الدعوى، فلا يحق للطاعن أن يقتضي منهن أجراً في نطاق قانون المحاماة عن الفترة اللاحقة على وفاة المورث بحجة أنهن أفدن من مجهوده. هذا في حين أن مقتضى عقد الوكالة المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم أن يتولى الطاعن وحده مباشرة الدعوى التي وكل فيها، وقد نفذ الطاعن العقد من جانبه وأتم الإجراءات بعد وفاة المورث حتى تم التوقيع على عقد الصلح مع مصلحة الضرائب وصدقت عليه المحكمة، ولم يطلب المطعون عليهن الخمس الأوليات إلى الطاعن التنحي عن العمل الذي وكله فيه المورث، فينصرف أثر الوكالة إلى الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً له طبقاً لحكم المادة 145 من القانون المدني، ويلتزمون بدفع مقابل أتعابه من التركة طالما لم يقع ما يستوجب عزله. ولا ينال من ذلك قيام المطعون عليهن الخمس الأوليات بتوكيل محامين آخرين لمباشرة الدعوى لأن عقد الوكالة لم يفسخ. فضلاً عن أن الطاعن كان وكيلاً عن المطعون عليه السابع وهو أحد الورثة ومن حق الوارث أن يباشر الدعاوى التي تفيد التركة، وقد استفادت التركة من العمل الذي أنجزه الطاعن بعد وفاة المورث فتلتزم بأجره. هذا إلى أن الطاعن كان قد انتهى من بذل المجهود اللازم للطعن في قرار لجنة طعون الضرائب قبل وفاة المورث ولم يبق إلا التصديق على محضر الصلح، غير أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء على التركة بمقابل أتعابه عن العمل الذي أنجزه في الفترة اللاحقة على وفاة المورث، مما يعيبه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذ تنص المادة 145 من القانون المدني على أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، وكان يبين من نص هذه المادة ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية واستثنت من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون، وإذ تنص المادة 714 من القانون المدني على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، فإن هذا النص يكون قد ورد في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني سالفة البيان، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتباراً بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد. لما كان ذلك وكان مقتضى نص المواد 46 و47 و50 و51 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصماً بمقابل أتعابه على أساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن مورث المطعون عليهم قد وكل الطاعن لمباشرة الدعوى رقم 26 سنة 1957 ضرائب كلي الجيزة وأنه توفى أثناء سير الدعوى وحل محله فيها جميع ورثته وانتهت وكالته للطاعن بالوفاة وأن المطعون عليهن الخمس الأوليات لم يوكلنه بعد وفاة المورث بل وكلت كل منهن محامياً آخر للاستمرار في مباشرة الدعوى، وإذ رتب الحكم على ذلك أن عقد وكالة الطاعن لا ينصرف أثره إلى ورثة الموكل بعد الوفاة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. ولا يغير من هذا النظر ما يقوله الطاعن من أنه بعد وفاة المورث صدرت له وكالة من المطعون عليه السابع وهو أحد الورثة وأتم إجراءات الصلح مع مصلحة الضرائب وأن التركة قد استفادت من عمله فتلتزم بأجره - ذلك أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جميع الورثة حلوا محل مورثهم في الدعوى رقم 26 سنة 1957 ضرائب كلي الجيزة بعد وفاته وأن كلاً منهم وكل عنه محامياً لمباشرة تلك الدعوى وطالب بتبرئة ذمته من نصيبه في دين مصلحة الضرائب بما فيهم المطعون عليه السابع، فإن مؤدى ذلك أن كلاً من الورثة كان ممثلاً في الدعوى بواسطة محاميه بعد وفاة المورث وأن كلاً منهم كان يعمل لحساب نفسه فقط في حدود النصيب المطلوب منه ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليهن الخمس الأوليات لا يلزمن بمقابل أتعاب للطاعن عن العمل الذي باشره في الفترة اللاحقة على وفاة المورث، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بتناقض أسبابه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قرر في موضع من أسبابه أنه ليس للطاعن أن يطالب المطعون عليهن الخمس الأوليات بمقابل أتعابه لعدم وجود رابطة وكالة بينه وبينهن، ثم عاد الحكم في موضع آخر وقرر أن من حق الطاعن الالتجاء إلى مجلس النقابة لتقدير مقابل أتعابه، مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه فرق عند تقدير أتعاب الطاعن بين الفترة التي باشر فيها الدعوى رقم 26 سنة 1957 ضرائب كلي الجيزة حتى وفاة المورث والفترة اللاحقة على الوفاة، وقدر الحكم مقابل أتعاب للطاعن ضد المطعون عليهن الخمس الأوليات عن الأعمال التي باشرها في الفترة السابقة على وفاة المورث تأسيساً على قيام عقد الوكالة بين الطاعن والمورث في هذه الفترة، ثم رفض الحكم القضاء للطاعن بمقابل أتعاب عن الفترة اللاحقة على الوفاة على أساس أن الوكالة انتهت بوفاة الموكل وأن المطعون عليهن الخمس الأوليات لم يوكلنه بعد الوفاة وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني، لما كان ذلك فإنه لا يكون ثمت تناقض في أسباب الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، ذلك أن الحكم قرر أنه راعى في تقدير مقابل أتعاب الطاعن المحكوم بها على المطعون عليهن الخمس الأوليات بوصفهن من الورثة - مقدار الفائدة التي عادت عليهن من الجهد الذي بذله الطاعن في عمله، ويقول الطاعن أن مؤدى هذا من الحكم إنه فرق بين صفة المطعون عليهن الشخصية وصفتهن كورثة، مع أنه لم يكن لهن صفة شخصية في النزاع وإنما اختصمن فيه كورثة، فتلتزم التركة بمقابل أتعاب الطاعن وقد صدر أمر التقدير على هذا الأساس.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه في سبيل تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن الجهد الذي بذله قبل وفاة المورث حدد الأعمال التي أتمها الطاعن في هذه الفترة تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم مع المورث، ثم قرر ما يأتي: "ترى - المحكمة - أن تقدر نصيب المستأنفات - المطعون عليهن الخمس الأوليات - في أتعاب هذا الجهد بوصفهن من ورثة المرحوم محمود إسماعيل ضو بمبلغ 150 ج وذلك بخلاف ما قبضه المستأنف ضده الطاعن - من المورث. والمحكمة قد راعت في هذا التقدير مدى الجهد الفني في عمل المستأنف ضده وما استلزمه من وقت وقيمة الدعوى وما أفاده المستأنفات من هذا الجهد". وهذا الذي قرره الحكم يبين منه أنه راعى في تقدير مقابل أتعاب الطاعن من عمله في الفترة السابقة على وفاة المورث - الفائدة التي عادت على المطعون عليهن الخمس الأوليات بوصفهن من الورثة لا بصفتهن الشخصية، وهو ما انتهى إليه الحكم في منطوقه إذ قضى بتعديل أمر التقدير - وهو صادر ضد التركة - بالنسبة لنصيب هؤلاء المطعون عليهن وقصره على مبلغ 150 ج يلتزمن به بالسوية بينهن، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.


 (1) نقض جلسة 11/ 5/ 1935 الطعن رقم 70 لسنة 4 ق مجموعة القواعد القانونية لربع قرن ص 1006 قاعدة 49، ونقض جلسة 6/ 2/ 1964 الطعن رقم 91 لسنة 29 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 199.


الطعن 3045 لسنة 77 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 52 ص 314

جلسة 23 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، محمد الجديلي نائبي رئيس المحكمة، حسين توفيق ويوسف وجيه.
-------------
(52)
الطعن 3045 لسنة 77 ق
(1) قضاء مستعجل "اختصاص القضاء المستعجل".
محكمة جنوب القاهرة. اختصاص قضاتها بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة والتي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين. إسناد الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقاضي الأمور الوقتية الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة بشأن بيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وإصدار القاضي للأمر استنادا لهذه الصفة. النعي على الأمر صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلي، على غير أساس.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/ 2006 الذي صدر الأمر في خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
2 - إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا إصدار الأمر ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون لصالح البنك الطالب، والمعروف باسم "شركة "..." شركة توصية بسيطة الكائنة ... - القاهرة، وكذا فرعه الكائن بـ ...، مع تحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن ... مع التصريح للبنك بخصم مطلوبه البالغ مقداره 10761660.990 جنيه حتى 17/ 11/ 2003 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد مركبة بواقع 13.5% سنويا وعمولة 1.5%، أصدر القاضي الأمر برفض الطلب، تظلم المطعون ضده الأول بصفته من هذا الأمر لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد تظلمه برقم ... لسنة 2005 وبتاريخ 18/ 4/ 2006 حكمت المحكمة: أولا: بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد، ثانيا: في الموضوع بإلغاء أمر الرفض والقضاء مجددا بالإذن للبنك المتظلم ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري سالف البيان مع باقي طلبات المطعون ضده الأول . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرته عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية إذ ينعقد الاختصاص بالأوامر على العرائض لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري المرهون، وبموجب نص المادة 126 من قانون التجارة الجديد ينعقد الاختصاص بهذه الأوامر القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الدائن المرتهن، وبالتالي تكون محكمة شمال القاهرة الابتدائية هي المختصة محليا إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع على سند أن الإدارة القانونية للبنك الدائن - كائنة 33 ش قصر النيل - تقع بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - علما أن صحته 1187 شارع كورنيش النيل - القاهرة وفقا للثابت بكافة مستندات الدعوى ويقع بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/ 2006 الذي صدر الأمر في خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، بقالة إنه لم يحقق دفاعه وصادر على مرافعته الشفوية بالجلسات اكتفاء بالمستندات المقدمة والتأجيلات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 16660 لسنة 77 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 53 ص 318

جلسة 23 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
-------------
(53)
الطعن 16660 لسنة 77 ق
(1) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
(2 ، 3) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع السفينة".
(2) مشتري الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة. التزامه بإخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن. علة ذلك. إعلانهم بأركان البيع الجوهرية وإعطاؤهم الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان إلى كل من البائع والمشتري. م 24 ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. قيام المشتري بإخطارهم بوسيلة أخرى غير المرسومة قانونا. أثره. انفتاح ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها في استرداد الحصة المبيعة من السفينة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني رغم خلو الأوراق من إخطار المشتري للحصة بالبيع والثمن. خطأ ومخالفة القانون. علة ذلك.
----------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من القانون 8 لسنة 1998 بشأن التجارة البحرية يدل على أن المشرع وضع نظاما معينا لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبي وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطا بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسا بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشتري فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيبا على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة، مما مؤداه أنه لا إلزام على باقي ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشتري بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحا أمامهم.
3 - إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشتري في استرداد الحصة المبيعة "من السفينة" وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها اليقيني بالبيع في 20/ 3/ 2006 عملا بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشتري بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكان لا يغني عن ذلك علمها بالبيع بأي طريق آخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بأن الثمن الحقيقي والفعلي لهذه الحصة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في استرداد الحصة المبيعة في مركب الصيد (...) وقدرها 8 ط وفي استرداد حصة المطعون ضدها الأولى في الترخيص الصادر لهذه السفينة، على سند من القول إنه بموجب عقد بيع مصدق عليه بمأمورية الشهر العقاري ببورسعيد بتاريخ 25/ 2/ 2006 باعت المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع حصة قدرها 8 ط شيوعا في سفينة الصيد (...) لقاء ثمن قدره 600000 جنيه والطاعنة تبدي رغبتها في استرداد هذه الحصة وسداد الثمن الحقيقي وكافة نفقات البيع علما بأن القيمة الفعلية للحصة المبيعة تقدر بمبلغ 228500 جنيه وهو تعرضه ما الطاعنة مؤقتا لحين مصادقة الحكم النهائي عليه وترتكن في ذلك إلى كونها شقيقة المطعون ضدها الأولى البائعة كما أنها تمتلك حصة شائعة في المركب المبيعة قدرها 16 ط ولعدم إعلانها ببيع هذه الحصة ولم تعلم بها إلا بتاريخ 20/ 3/ 2006 لذا أقامت دعواها، وبتاريخ 31/ 1/ 2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) والتي قضت بتاريخ 6/ 6/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم تعمدوا إخفاء البيع عنها فلم يخطروها به وبالثمن المتفق عليه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والفقرة الثانية من هذه المادة جاءت ترتيبا على هذه الفقرة وهو ما لم يفطن إليه الحكم كما لم يبحث دفاع الطاعنة بشأن الثمن الحقيقي للحصة المبيعة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص ووجود لبس فيه، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية على أنه "إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لأجنبي على الشيوع وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه. لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يدل على أن المشرع قد وضع نظاما معينا لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبي نص عليه في المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشتري فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيبا على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة، مما مؤداه أنه لا إلزام على باقي ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشتري بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحا أمامهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشتري في استرداد الحصة المبيعة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها اليقيني بالبيع في 20/ 3/ 2006 عملا بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشتري بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكان لا يغني عن ذلك علمها بالبيع بأي طريق آخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بأن الثمن الحقيقي والفعلي لهذه الحصة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 3448 لسنة 74 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 55 ص 333

جلسة 25 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(55)
الطعن 3448 لسنة 74 ق
(1) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. نفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي ترفضه حال وجوده.
(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الحكم في الدعوى".
محكمة الموضوع. وجوب استنفادها كافة وسائل التحقيق المتاحة لها قانونا للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة المطروحة عليها.
(3) ملكية "بعض صور الملكية: ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها".
تمسك المطعون ضده الأول بتضمن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع بالبند التمهيدي باحتساب الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي تدخل ضمن تكلفة إقامتها والاكتفاء بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده وعدم استنفاد محكمة الموضوع للوسائل التي أتاحها لها القانون لبيان مقدار القرض وفائدته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بنفي وجود دليل مقبول لإثبات حدوث القرض. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بنفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي رفضته حال وجوده.
2 - المقرر - أنه يتعين على محكمة الموضوع استنفاد كافة وسائل التحقيق التي أتاحها لها القانون للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة المطروحة عليها.
3 - إذ كان الثابت في التمهيد الوارد بعقد البيع موضوع النزاع - والذي اعتبره طرفاه جزءا لا يتجزء من أحكامه - أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل وحدات سكنية، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد وهو ما يكفى بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت بالعقد بنفيه وجود دليل مقبول يثبت حدوث القرض، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق بالإضافة إلى القصور في التسبيب بما أورده من عدم وجود دليل على مقدار القرض وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية فيه قبل أن تستنفد المحكمة - وقد ثبت من عقد البيع موضوع النزاع وجود القرض - كافة الوسائل التي أتاحها لها القانون للوصول إلى تحديد المقدار من فائدته الواجب إضافته إلى ثمن العين المبيعة توصلا لحسم النزاع في الخصومة في ضوء طلبات المطعون ضدها باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة وحساب القسط الشهري، وفي ضوء تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بالعقد بشأن القرض، مما يعيب الحكم.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية المبينة بالصحيفة، وتحديد القسط الشهري لها بعد خصم مقدم الثمن المدفوع، وتقسيط الباقي على ثلاثين عاما دون فائدة، وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الطاعن الأول على شراء تلك الوحدة إلا أنه خالف شروط العقد التي تحظر عليه تقاضي فوائد على الثمن فلجأت إلى لجنة التوفيق بطلب إعمال شروط العقد، وإذ رفض طلبها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بطلباتها. استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول لأنه صاحب الصفة وحده قانونا في تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامس في أساسه سديد، لأنهم ليسوا طرفا في العلاقة العقدية موضوع النزاع والتي مثل الطرف الأول البائع فيها الطاعن الأول فقط بصفته محافظ بورسعيد.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن الأول بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضدها بطلباتها تأسيسا على أن الأوراق خلت من دليل على وجود قرض استخدم في البناء، ومقداره وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية موضوع النزاع فيه، وأن ما ورد بعقد البيع لا يكفي في هذا الخصوص في حين أنه كاف لتضمنه صراحة حصول المحافظة على قرض لتمويل بناء الوحدات السكنية، وعلى احتساب الأعباء المالية الناجمة عن ذلك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية المباعة بالعقد موضوع النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك إن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بنفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي رفضته حال وجوده، كما أنه يتعين على محكمة الموضوع استنفاد كافة وسائل التحقيق التي أتاحها لها القانون للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة، المطروحة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في التمهيد الوارد بعقد البيع موضوع النزاع - والذي اعتبره طرفاه جزءا لا يتجزء من أحكامه - أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل وحدات سكنية، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد وهو ما يكفي بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت بالعقد بنفيه وجود دليل مقبول يثبت حدوث القرض، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق، بالإضافة إلى القصور في التسبيب بما أورده من عدم وجود دليل على مقدار القرض وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية فيه قبل أن تستنفد المحكمة - وقد ثبت من عقد البيع موضوع النزاع وجود القرض - كافة الوسائل التي أتاحها لها القانون للوصول إلى تحديد المقدار من فائدته الواجب إضافته إلى ثمن العين المبيعة توصلا لحسم النزاع في الخصومة في ضوء طلبات المطعون ضدها باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة وحساب القسط الشهري، وفي ضوء تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بالعقد بشأن القرض، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.