جلسة 25 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(55)
الطعن 3448 لسنة 74 ق
(1) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. نفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي ترفضه حال وجوده.
(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الحكم في الدعوى".
محكمة الموضوع. وجوب استنفادها كافة وسائل التحقيق المتاحة لها قانونا للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة المطروحة عليها.
(3) ملكية "بعض صور الملكية: ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها".
تمسك المطعون ضده الأول بتضمن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع بالبند التمهيدي باحتساب الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي تدخل ضمن تكلفة إقامتها والاكتفاء بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده وعدم استنفاد محكمة الموضوع للوسائل التي أتاحها لها القانون لبيان مقدار القرض وفائدته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بنفي وجود دليل مقبول لإثبات حدوث القرض. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بنفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي رفضته حال وجوده.
2 - المقرر - أنه يتعين على محكمة الموضوع استنفاد كافة وسائل التحقيق التي أتاحها لها القانون للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة المطروحة عليها.
3 - إذ كان الثابت في التمهيد الوارد بعقد البيع موضوع النزاع - والذي اعتبره طرفاه جزءا لا يتجزء من أحكامه - أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل وحدات سكنية، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد وهو ما يكفى بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت بالعقد بنفيه وجود دليل مقبول يثبت حدوث القرض، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق بالإضافة إلى القصور في التسبيب بما أورده من عدم وجود دليل على مقدار القرض وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية فيه قبل أن تستنفد المحكمة - وقد ثبت من عقد البيع موضوع النزاع وجود القرض - كافة الوسائل التي أتاحها لها القانون للوصول إلى تحديد المقدار من فائدته الواجب إضافته إلى ثمن العين المبيعة توصلا لحسم النزاع في الخصومة في ضوء طلبات المطعون ضدها باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة وحساب القسط الشهري، وفي ضوء تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بالعقد بشأن القرض، مما يعيب الحكم.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية المبينة بالصحيفة، وتحديد القسط الشهري لها بعد خصم مقدم الثمن المدفوع، وتقسيط الباقي على ثلاثين عاما دون فائدة، وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الطاعن الأول على شراء تلك الوحدة إلا أنه خالف شروط العقد التي تحظر عليه تقاضي فوائد على الثمن فلجأت إلى لجنة التوفيق بطلب إعمال شروط العقد، وإذ رفض طلبها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بطلباتها. استأنف الطاعنون الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول لأنه صاحب الصفة وحده قانونا في تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني حتى الخامس في أساسه سديد، لأنهم ليسوا طرفا في العلاقة العقدية موضوع النزاع والتي مثل الطرف الأول البائع فيها الطاعن الأول فقط بصفته محافظ بورسعيد.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن الأول بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضدها بطلباتها تأسيسا على أن الأوراق خلت من دليل على وجود قرض استخدم في البناء، ومقداره وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية موضوع النزاع فيه، وأن ما ورد بعقد البيع لا يكفي في هذا الخصوص في حين أنه كاف لتضمنه صراحة حصول المحافظة على قرض لتمويل بناء الوحدات السكنية، وعلى احتساب الأعباء المالية الناجمة عن ذلك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية المباعة بالعقد موضوع النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك إن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم تتحقق في بعض صورها بنفي المحكمة وجود دليل على الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي رفضته حال وجوده، كما أنه يتعين على محكمة الموضوع استنفاد كافة وسائل التحقيق التي أتاحها لها القانون للوصول إلى قضاء يحسم النزاع في الخصومة، المطروحة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في التمهيد الوارد بعقد البيع موضوع النزاع - والذي اعتبره طرفاه جزءا لا يتجزء من أحكامه - أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل وحدات سكنية، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد وهو ما يكفي بذاته دليلا على وجود القرض وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت بالعقد بنفيه وجود دليل مقبول يثبت حدوث القرض، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الأوراق، بالإضافة إلى القصور في التسبيب بما أورده من عدم وجود دليل على مقدار القرض وفائدته، ونصيب الوحدة السكنية فيه قبل أن تستنفد المحكمة - وقد ثبت من عقد البيع موضوع النزاع وجود القرض - كافة الوسائل التي أتاحها لها القانون للوصول إلى تحديد المقدار من فائدته الواجب إضافته إلى ثمن العين المبيعة توصلا لحسم النزاع في الخصومة في ضوء طلبات المطعون ضدها باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة وحساب القسط الشهري، وفي ضوء تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بالعقد بشأن القرض، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.