الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهود ج 1






عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل، ثبوت صحة إجراءات ضابط الواقعة. مؤداه: صحة التعويل على أقواله في الإدانة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة. تعلق السؤال بلب حقيقة الدعوى. يوجب بسطه والرد عليه.الحكم كاملاً




حق محكم الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه فى ظهور الحقيقة.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من الأقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد بها خلاف.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت شهادتهما تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف. علة ذلك؟الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها.الحكم كاملاً




ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع الاعتماد على أقوالهم. ما دامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.الحكم كاملاً




اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام قد حصل تلك الأقوال بما لا يتناقض فيه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: اطراحها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها. غير لازم. كفاية إيراده مضمونها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملاءمة والتوفيقالحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقول شهود الإثبات التي أوردها. كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً




الشهادة في الأصل. هي إخبار الشخص بما يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه.الحكم كاملاً




نفى الحكم الصلة بين إصابات المتهمين الثانى والثالث واعترافهما. دون أن يستند فى ذلك إلى دليل فنى. لا يعيبه. ما دام قد عول فى بيان حدوثها على أقوال المتهمين ذاتها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. مادامت لم تستند إليها فى قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته. موضوعى. شرطه: صدورها عنه طواعية واختيارًا. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنًا ما كان قدره.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو تضاربه فى اقواله.لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته. مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تناقض الشهود فى أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.الحكم كاملاً




قبول طلب إعادة النظر وفق المادة 441/ 3 إجراءات جنائية. شرطه: اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع الدعوى ضده دون أن يصدر فيها حكم بات ولاحق على الحكم المطعون فيهالحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.الحكم كاملاً




ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغالحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهدالحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة منها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق الدفاع فى طلب سماع الشاهد. على المحكمة إجابته لأنه سابق فى وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضى وحكمه.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى الإعراض عن قالة شهود النفى. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا. لها أن تعتمد على تلك الأقوال مادامت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إيراد الحكم فى أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطقه. يعيبه.الحكم كاملاً




وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم فى قائمة أدلة الثبوت أو يقم بإعلانهم.الحكم كاملاً




2 - لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد بهالحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوعالحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى.الحكم كاملاً




إغفال الحكم أقوال عضو اللجنة الهندسية. لا يعيبه متى كانت ترديداً لنتيجة التقرير الذى أعدته اللجنة ولا تخاف أقوال باقى الشهود.الحكم كاملاً










لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والمواءمة بين ما أخذته عنه وبين باقى الأدلة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة أو إطراحها دون بيان العلة. إفصاحها عن سبب إطراحها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة إيراد أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاؤها.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تلتفت عن أقوال شهود النفى ولا تأخذ بدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم سماع باقى شهود النفى. غير مقبول.الحكم كاملاً




إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم. غير لازم.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الادانة منها بما لا تناقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. الخطأ في مصدر الدليل. لا يضيع أثره. علة ذلك .الحكم كاملاً




إعادة إجراءات المحاكمة أو تلاوتها أمام الهيئة الجديدة. غير لازم. حد ذلك . النعي على المحكمة عدم سماعها لأقوال شاهد استمعت إليه هيئة سابقة دون طلب إعادة سماعه. غير مقبول .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق . متى اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




الشهادة هي تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. وجوب أن يكون الشاهد مميزاً. حتى تقبل شهادته. علة ذلك .الحكم كاملاً




إنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط - وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. المادة 289 إجراءات. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




طلب الدفاع سماع شهود إثبات الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته. ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها .الحكم كاملاً




انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




لا تأثير في تناقض الشهود في تحديد وقت وقوع الجريمة . ما دامت قد اطمأنت المحكمة بالأدلة التي ساقتها إلى صحة وقوعها حسبما قرره شهود الإثبات .الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك . استناد الحكم إلى أقوال شاهد. دون إيراد فحواها اكتفاءً بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة .الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه .الحكم كاملاً




من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . النعي على المحكمة قعودها عن طلب سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات الذي لم يطلب منها . غير مقبول .الحكم كاملاً




إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه . حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به. شرط وأثر ذلك .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة .الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .الحكم كاملاً




إسناد الحكم للشاهد بأن تحرياته دلت أن الطاعن يحرز مواد مخدرة في حين أن الشاهد قرر أنه يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين . لا يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً







وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً




تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهور وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




اكتفاء الدفاع بسماع المجني عليها وتلاوة أقوال الشهود الغائبين وترافعه وطلبه البراءة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب فيه. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن على افتراض أنه أحدث إصابات المجني عليه الرضية دون سند من أقوال شهود الإثبات التي أوردها الحكم قضاء بما لا أصل له في الأوراق لا يرفع التناقض .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .الحكم كاملاً




التناقض في بعض تفاصيل اعتراف المتهمين ورواية الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها كفاية أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ .الحكم كاملاً




قول متهم على آخر. في حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها في الإدانة متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




بلوغ الشاهد سن الرابعة عشرة. وجوب حلف اليمين قبل أدائه الشهادة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة بشأن عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية. جائز.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسات وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكناً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تضارب الشاهد في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود. ما دامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً








سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة الشفوية أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي ويسمع فيه الشهود .الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم بإدانة الطاعن على شهادة الشهود. لا يؤثر على حق الدفاع. في طلب سماعهم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهما من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. تناقض الشاهدة أو تضاربها في أقوالها. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




نعي الطاعن بخصوص شهادة شاهدين لم يتساند الحكم إليها. غير مقبول.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه .الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.الحكم كاملاً




النعي بتناقض أقوال المجني عليه. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة على دليل مستمد منه.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود وإن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولم يعول عليها في قضائه.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




أخذ المحكم بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.الحكم كاملاً




طلب المدافع سماع أقوال شاهده. إثبات المحكمة بمحضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال شاهدين آخرين.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها تجزئة أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه .الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. صحيح.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين دون الأخر.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنين قد طلبوا سماع أقوال شهود نفي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. فإن ما ينعونه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب.الحكم كاملاً




تعرض حكم البراءة للدليل المستمد من أقوال شاهد. غير لازم. متى كان قوامه الشك في صحة الواقعة برمتها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها. وتطرح ما لا تثق في شهادتهم.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً






لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط الواقعة وتقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بأقوال سُمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله. متى آنست فيها الصدق.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.الحكم كاملاً




أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .الحكم كاملاً




المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال الشهود. غير جائزة أمام النقض لاتصالها بالموضوع لا بالقانون.الحكم كاملاً




الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وغيره من المتهمين. متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم.لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. متى اطمأنت إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.الحكم كاملاً




الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الأول كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهم متفقة في جملتها على أن الطاعن أطلق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه وسقط قتيلاً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهم الآخر على ارتكابهما الجرائم المشار إليها يكون غير سديد.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.الحكم كاملاً




شهادة الشاهد دليل مستقل من أدلة الدعوى. وجوب إيرادها دون إحالة أو اجتراء فيما هو من جوهر الشهادة.الإحالة في بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى آخر لا تصلح إلا إذا كانت أقوالهما متفقة في الوقائع المشهود عليها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وقدم مذكرة بدفاعه أورى بأسباب طعنه أنها تضمنت طلباً احتياطياً بسماع أقوال شهود الإثبات ثم تلاه محام ثان ترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بذلك الطلب الاحتياطي ودون اعتراض من الطاعن.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم متى كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




إذ كان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة النقيب....رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعي.....المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة .الحكم كاملاً




أسس المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة.استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن أقوال الشهود بمشارطة التحكيم والصلح بين عائلتي المجني عليه والمتهمين في معرض نفي التهمة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما أستند إليه منها.تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً








للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.النعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شاهد أمرت بتلاوتها وتليت. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.تناقض أقوال الشهود لا يعيبه الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث ولها الأخذ بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى وعنصراً من عناصرها.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. العدول عنه. غير جائز إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره الطاعن أمامها. غير مقبول.الدفع ببطلان بأقوال الشهود للإكراه. إثارته لأول مره أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثار الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً معياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. أثره: بطلان الدليل المستمد منه بما فيه شهادة من أجراه. خلو الحكم من دليل على مقارفة الطاعن للجريمة. يوجب على محكمة النقض القضاء ببراءته.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينه. غير لازم.الحكم كاملاً




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة دون حلف يمين والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها. لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات أن الطاعنين لم يثر أحدهما شيئاً بخصوص أقوال المحكوم عليه الثالث بأنها صدرت عنه تحت تأثير إكراه كما لم يثر أمر بطلان أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة لما لحق بهم من خوف ورهبة لتوجيه الاتهام لبعضهم فليس لأياً منهم أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد...التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب في إحدى الجلسات سماع شهود نفي إلا أنه في الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامي الطاعن دون أن يصر - لا في صدر مرافعته ولا في ختامها - على سماع شهود النفي .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. قيام المحكمة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة الدعوى. لا يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهم في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولما كان الثابت من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال متهمين سبق الحكم عليهما وإلى شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني بالنسبة لثبوت تهمة حيازة السلاح الناري التي دانه بها .الحكم كاملاً




رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




وجوب إجابة طلب سماع شهود الواقعة. وإن لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم التزامها بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها. بما تقتنع به محكمة الموضوع وتطمئن إليه فلها الأخذ بشهادة شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادتهم. مفاده.تناقض الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض.الحكم كاملاً








من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف أتى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى .الحكم كاملاً




كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فرجحت دفاع المتهم.تقدير أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي.حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام استخلاصها سائغاً.النعي على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




القيود الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة أول درجة للشهود. المادة 289 إجراءات.سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم.الحكم كاملاً




لما كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي .الحكم كاملاً




من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي . نعى الطاعن على الحكم التفاته عن دفاعه بضبطه بسيارته وليس بمسكنه. غير مقبول. ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات. والإعراض عن قالة شهود النفي دون التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده: إطراحها لها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه . للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا ً.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم . موضوعي . حق محكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز لمرضه النفسي والعقلي. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته . إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها.موضوعي . خصومة شهود الإثبات للمتهم لا تمنع من الأخذ بأقوالهم . متى اقتنعت المحكمة بصدقها .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً/ 1 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً




النعي على الحكم تعويله على قول للشاهد. لم يورده في بيان مؤدى شهادته التي عولت عليها في الإدانة. غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان الحكم لم ينقل عن الشاهدين...و...أن الأول أبصر المجني عليه ميتاً وأن الثاني سمع أن المجني عليه مات مخنوقاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .الحكم كاملاً




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم وفق المادة 214/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال وإجراء معاينة لمكان الضبط. غير مقبول. ولو كان قد طلب في جلسات سابقة .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها .الحكم كاملاً




المنازعة في وقوع الحادث في المكان الذي حدده الشهود. دفاع موضوعي. كفاية قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت رداً عليه . مثال لتسبيب سائغ للرد على المنازعة في مكان وقوع الحادث .الحكم كاملاً








الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الوارد بقائمة النيابة العامة لا يصلح سبباً للطعن بالنقض - طالما أن الحكم المطعون فيه سلم من هذا العيب.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود . موضوعي . إدانة الطاعن استناداً لأقوال شاهد. مفاده: إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تأخر الضابط في الإبلاغ عن الواقعة. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد اطمأنت إليها وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. حق لمحكمة الموضوع. تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر.الحكم كاملاً




الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.الحكم كاملاً




سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين. جائز . المادة 288 إجراءات .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات .الحكم كاملاً




تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله متى اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها. خصومة الشاهد للمتهم. لا تمنع من الأخذ بشهادته.الحكم كاملاً




طلب سماع شهود النفي. موضوعي. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عن إجابته. مفاده.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله مع أقوال غيره لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منهما بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم في قضائه بالإدانة على ما قرره المتهم الأول في حق المتهمين الثاني والثالث باعتباره شاهد إثبات ضدهما. يحقق التعارض بين مصالحهم. لازم ذلك. فصل دفاع كل منهم عن الآخر .الحكم كاملاً




استناد الحكم - صحيحاً - إلى دليل ثابت بالأوراق. لا خطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود وإذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق . ولو عدل عنها بعد ذلك .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. جسم الإنسان. متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء - تقدير ذلك. لا يحتاج إلى خبرة خاصة .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق. دون التزام منها ببيان العلة أو تحديد موضع الدليل من الأوراق. ما دام له أصل فيها . للمحكمة الإعراض عن أقوال شاهد نفي. ما دامت لا تثق بما شهد به .الحكم كاملاً




تعييب تحقيق النيابة. لا أثر له. على سلامة الحكم. إجراؤه في غيبة المتهم. لا بطلان . العبرة عند المحاكمة. هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها . غياب المتهم عند سؤال الشاهد . لا يبطل أقواله .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها التعويل على قول شاهد ولو خالف قولاً لشاهد آخر دون بيان العلة .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة . متى اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود النفي . ما دام أن الطاعن لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 إجراءات .الحكم كاملاً




عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها . أو إقامة قضائها على وجه يناقضها . حقها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها وإطراحها إن لم تثق بها .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده : إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




خصومة المجني عليه مع المتهم . لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادته . متى كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . ما دامت لم تعول عليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور لالتفاته عن الرد على الدفع بعدم صدور محضر الضبط ممن نسب إليه تحريره وتوقيعه منه . غير مقبول . ما دام لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط .الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن سماع الطبيب الكشاف . غير جائز . ما دام لم يتمسك به في طلباته الختامية .الحكم كاملاً




ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . وزن أقوال الشهود . موضوعي .الحكم كاملاً




المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق الدعوى وأقوال الشهود . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام النقض .الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها . الشاهد الذي يُضمن شهادته اتهاماً كاذباً أثناء إدلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب .الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.الحكم كاملاً




تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت اطمأنت إليها، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك. التفات الحكم عن الدفاع الموضوعي. لا يعيبه.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك من الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادةالشهود. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً






استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها واختلاف روايتهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود المتعددة والأخذ منها بما تطمئن إلى وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام قد أورد ما يتضمن الرد عليه. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. المجادلة في أدلة الدعوى وصورتها كما ارتسمت في وجدان المحكمة. غير جائزة أمام النقض.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط. غير مقبولة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد. الجدل الموضوعي في تقديرالدليل . غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعنة ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها. كفايته ما دام سائغاً. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم. حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها. شرطه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى آخر على الرغم من عدم رؤية الأخير للواقعة. غير مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة ولا يعيبه خطأ إسناده في هذه الجزئية.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بأن مكان ضبط السلاح كما جاء بأقوال الضابط يغاير المكان الذي عاينته النيابة. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في إيراد أقوال شاهد دون أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق. لا يوجب نقضه. ما دام أن استبعادها برمتها. لا يؤثر على منطقه أو سلامة تدليله.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. لم يرسم القانون طريقاً معيناً للسير فيه. إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق. عدم جواز اتخاذه وجهاً للطعن في حكمها. علة ذلك: إجازة القانون للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.الحكم كاملاً




الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه. انتهاء الحكم إلى اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها. لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دام. استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




للمحكمة الأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.الحكم كاملاً




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال الشهود. لا عيب.الحكم كاملاً




جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




سكوت المحكمة عن الإشارة إلى أقوال شاهدي الطاعن أمامها وتأييدها للحكم المستأنف. مفاده.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.الحكم كاملاً




التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




نزول المتهم عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التعويل على أقوال الشاهد. شرطه. الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




النعي بتعارض أقوال الشهود مع ما أسفر عنه تفريغ الشريط المسجل. غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون بيان علة ذلك.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




وجوب سماع الشهود. قاعدة لها قيدان. نصت عليهما المادة 289 إجراءات. الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه.الحكم كاملاً




سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. للمحكمة التعويل على أقوالهم بالتحقيقات.الحكم كاملاً









حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام متفقاً مع العقل والمنطق.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده. إطراحها.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن أقوال المجني عليه صدرت تحت تأثير من رجال الشرطة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولا تناقض في ذلك. ما دام يصح عقلاً أن يكون الشاهد صادقاً في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده: إطراح شهادتهم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تطرح أقوال الشاهد. متى تبين لها أنها لا تطابق الحقيقة. كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كيما تقضي له بالبراءة. ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه. حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.الحكم كاملاً




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.الحكم كاملاً




جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة. بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال. إذا آنس القاضي فيها الصدق. نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال الشاهد دون حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول. ما دام لا يماري في قدرته على التمييز وتحمل الشهادة.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. موضوعي. تصوير الواقعة الذي خلصت إليه المحكمة بما يتفق مع العقل والمنطق واستدلالها عن كيفية وقوع الحادث بما يصح من وجوه الاستدلال التي لها أصلها في الأوراق. أثره.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أو أقوال الشاهد. لا يعيبه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الضبط متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته. حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي. ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. شرط الأخذ بها: صدورها عنه طواعية واختياراً.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه في تحقيق النيابة العامة. لا ينفي وقوعه حتماً. تأخر الطاعن في الإدلاء بدفاعه. لا يدل حتماً على عدم جديته. استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بأنه جاء متأخراً.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد. فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون التقرير الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه. ما دامت قد اطمأنت إليه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.الحكم كاملاً




للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود. وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين لم يطلب سماعهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة. أو ضمناً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة في ذلك أو تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى كانت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق. وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً








تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




قول متهم على آخر. شهادة للمحكمة التعويل عليها في الإدانة حتى ولو سمعت على سبيل الاستدلال وبغير حلف يمين. النعي عليها في ذلك. غير مقبول.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم. ولو عدل عنها بعد ذلك. أخذها بتلك الأقوال. مفاده.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود. موضوعي. اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك.الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شاهد نفي لم يعلن وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه قد شهد بالإشارة ما يفيد أن المتهم ضربه فأحدث إصابته فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن. لا يعيبه. متى استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه ورئيس المباحث بما يتفق وما أورده تقرير الصفة التشريحية.الحكم كاملاً




إيراد الحكم مؤدى إقرار الطاعن لرجال المباحث بقتل المجني عليها لدى بيانه لمؤدى أقوال شاهد الإثبات. النعي عليه بالقصور. غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود. إلا ما يقيم عليه قضاءه. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الفصل في الدعوى دون سماع الشهود الذين تنازل عنهم الطاعنان ودون سماع شهود النفي ما داما لم يطلبا سماعهم.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعي ببطلانه. موضوعي. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. شرطه: صدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها كذلك. متى صدرت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضوعها .الحكم كاملاً




قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود تأسيساً على قيام مانع أدبي حال دون الحصول على كتابة . لا خطأ .الحكم كاملاً




القضاء في الدعوى دون سماع أقوال الشهود أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لا تثريب . ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم بالجلسة وكانت أقوالهم مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير .الحكم كاملاً




عدم اشتراط ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى .الحكم كاملاً




لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما أورده الشهود . مغايراً لما استند إليه الحكم .الحكم كاملاً




لما كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. المادة 214/ 2 مكرراً ( أ ) إجراءات .الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة الشهود المقدمة من النيابة العامة. ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها. غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لم تحرف الشهادة عن موضعها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر . ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة. اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة أثر ذلك : براءة المتهمين .الحكم كاملاً




الشهادة . ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته . موضوعي . شرطه : صدورها عنه طواعية واختياراً. عدم اعتبارها كذلك . متى صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات . لا تثريب عليها .الحكم كاملاً




التشكيك في أقوال الشهود . والدفاع بتلفيق التهمة . من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً . الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 214/ 2 مكرر "أ" إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة. قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب سماع الشهود.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً








ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة. كفاية أن تورد ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه. وإطراح ما عداها. إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى. لا قصور.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير. اختلاف أقوال شهود الإثبات في غير ما هو مؤثر فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. لا عيب.الحكم كاملاً




استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه للشهادة. أمر يقدره القاضي. ما دام تقديره سائغاً.الحكم كاملاً




عدم قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصله في الأوراق.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جوازه أمام النقض.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئاً عن الواقعة بسبب النسيان. النعي على المحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى. غير مقبول.الحكم كاملاً




الخطأ في ما لا أصل له في الأوراق. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة. حسبها أن تورد منها. ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود. ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها.الحكم كاملاً




تناقض الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً. عدم جواز الافتئات على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .الحكم كاملاً




تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما يراه وإطراح ما عداه. حد ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .الحكم كاملاً




سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .الحكم كاملاً




تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده إطراحها لها.الحكم كاملاً




التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور .الحكم كاملاً










لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .الحكم كاملاً




قعود الطاعنين عن إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تضارب الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع .الحكم كاملاً




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




الصلح بين الشاهدين والمتهم. قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب .الحكم كاملاً




من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد .الحكم كاملاً




سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




صحة الأخذ بأقوال الشهود. ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها .الحكم كاملاً




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . جواز امتناع المحكمة عن سماع شهادة الشاهد . متى وضحت الواقعة لديها وضوحاً كافياً. المادة 273 إجراءات .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .الحكم كاملاً




النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لا محل له. ما دامت أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة غير متعارضة مع الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي.الحكم كاملاً




التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط... له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يجد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً




تشكيك الطاعنة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية. متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل. جوهري.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع الأعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. أشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. طالما لم تستند إليها.الحكم كاملاً




عدم التزام الأحكام أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . لمحكمة الموضوع أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنها صدرت منه .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم . المادة 214/ 2 مكرراً إجراءات . إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر . ولو كانت واردة بمحضر الشرطة . ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى . متى اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق . حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها .الحكم كاملاً




ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .الحكم كاملاً




ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها . لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً




حق الدفاع في سماع الشاهد . لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته . لا تصح مصادرته فيه بدعوى إسقاط المحكمة له من عناصر الإثبات .الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات .الحكم كاملاً




ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية متى كان يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد . حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده . اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. دون التقيد بدليل معين أو بأقوال شهود بذواتهم .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعديل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




تناقض الشاهد أو اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشاهد . وإطراح ما لا تطمئن منها . دون إبداء أسباب إطراحها . عن تلك الأسباب .الحكم كاملاً





استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي.حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها .الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . دون بيان العلة .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




صحة الأخذ بأقوال الشاهد ولو تأخر في الإبلاغ. أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة. ما دامت المحكمة كانت على بينه من ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن . دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه . موضوعي .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .الحكم كاملاً




إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار . تناقض .الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فيها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الاقتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . دون بيان العلة .الحكم كاملاً




من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً






التناقض بين أقوال الشهود . لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




من حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول متهم على آخر في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها .الحكم كاملاً




جواز استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده . إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلي محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو ما حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً .الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى .الحكم كاملاً






تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته .الحكم كاملاً




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة .الحكم كاملاً




وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة . أو شهادة كل منهم على واقعة غير التي شهد عليها غيره . وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




طلب المتهم سماع شاهد لم تر المحكمة أن سماعه لازم لظهور الحقيقة . هي في حل من صرف النظر عن سماعه .الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .الحكم كاملاً




وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 241/ 2 مكرراً إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة.الحكم كاملاً




عدم إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء .الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




لا يلتزم الحكم بحسب الأصل بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه من بعد اطمئنانه إليه .الحكم كاملاً




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في الإسناد الذي لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله . النعي عليه . غير مقبول .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن أقوال شهود النعي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها الإشارة إلى أقوالهم التي أعرضت عنها .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً




لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .الحكم كاملاً




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يؤثر في سلامته .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة...ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل .الحكم كاملاً




التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم. إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي. إدانة الطاعن استناداً لأقوال الضابط. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




الاختلاف في تحديد الآلة المستعملة في الحادث بين الخبير الفني وبين أقوال الشهود. لا يهدر شهادتهم. أساس ذلك. مجرد الخلف بين الخبير وأقوال الشهود في تحديد الآلة المستعملة في الجريمة. لا يهدر شهادتهم. إذ المرجع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها. إثارته أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه. حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود. فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما لا تثق فيه.الحكم كاملاً






من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه. حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود. فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما لا تثق فيه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.الحكم كاملاً




عدم طلب سماع أقوال الشهود صراحة أو ضمناً. التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك. حق للمحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال. يخضع لتقدير القاضي.الحكم كاملاً




التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. أساس ذلك. عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




إجراءات سماع الشهود وفقاً للمادة 112 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها. للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة على خلاف المادة 112 إجراءات.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود على فرض وجوده. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام استخلاصها سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف أقوال الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإقرار الصادر من المجني عليه - ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن - قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان سبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول. حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.الحكم كاملاً




شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.الحكم كاملاً




النعي على أقوال شاهد لم تأخذ به المحكمة. لا محل له.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.الحكم كاملاً










الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - طرق الإثبات

وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه. متى يحق للمحكمة الإعراض عن ذلك: إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط هذا الإعراض: أن تبين المحكمة علة عدم إجابتها هذا الطلب. مثال.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال الشهود الإثبات التي تأيدت بوجود أثار المخدر في جيب صديري المتهم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 2731 لسنة 32 ق جلسة 1 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 55 ص 274

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - ضبط الخطابات والرسائل

الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التلفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والاطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.

الطعن 989 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 37 ص 135



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الصورة الشمسية



من المقرر ان المضاهاة لم تنظم فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتها اذ العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بأن اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساسا لكشف الحقيقة ، وكانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها الى ما انتهى اليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزيف بالمعمل الجنائى من ان الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الافراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهده الثالثة عليه فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعة فيه والرد عليه .


3 - عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاه . أساس ذلك ؟ حق المحكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها بكافة طرق الاثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت الى مطابقتها للأصل .
لما كان من المقرر من المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، وكانت المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن - تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل - اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرفعات فى المواد المدنية والتجارية ويعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلى - وذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة ، كما أن أوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وانما له طبقا لما تنص عليه المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية ان يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامى المدعى بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلا خاصا منه وان تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لاعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعى بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثانى بوكيل عنه وعدم منازعتهما فى امر اعلانهما فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه واعادة الدعويين الى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما .


2 - عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.
حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات. لها الأخذ بالصورة كدليل. متى اطمأنت الى مطابقتها للأصل.
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الاجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الاجراءات يصح أولا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.
الطعن 1052 لسنة 44 ق جلسة 9 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ق 181 ص 842



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - صور فوتوغرافية

صور فوتوغرافية للأوراق. متى يجوز الاستشهاد بها في الدعاوى الجنائية؟
يصح في الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضي قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التي أخذت عنها. وتقديره في هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها.

الطعن 697 لسنة 11 ق جلسة 19 / 5 / 1941 مج عمر ج 5 ق 259 ص 471



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ /إثبات - صحيفة الحالة الجنائية




مناط تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.
الطعن 127 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 94 ص 460



قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة. مغفلة النظر فى صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
الطعن 127 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 94 ص 460



صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء .
الطعن 2157 لسنة 36 ق جلسة 6 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 62 ص 312



1 - صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلا عليها. مثال.
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها. ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد في صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته " تاجر"، فإن قرارها يكون قد بني على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.

القانون 66 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975

الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) في 27 مايو سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة (12) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون خمسة وستين .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شوال سنة 1442 ه
(الموافق 27 مايو سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 3 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 1 ص أ

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(1)
الطعن الانتخابي رقم 3 سنة 21 القضائية

نصاب.

عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات على أنه مشوب بالصورية. لا يعتد به في النصاب القانوني.
لا يصح الاعتماد على عقد بشراء صفقة أرض كأساس لتوفر النصاب القانوني لدى المطعون ضده إذا كانت القرائن والملابسات التي أحاطت بهذه الصفقة تشوبه بالصورية.


الوقائع

قدم كامل إسحاق أبادير أفندي عريضة لمجلس الشيوخ مصدقاً عليها بتاريخ 9 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة كامل إسماعيل محمود السبنسي أفندي العضو بمجلس الشيوخ عن دائرة قوص بمديرية قنا للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951 وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيراً جلسة 19 من يناير سنة 1952.


المحكمة

وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن المادة 55 من قانون الانتخاب تشترط في الفقرة الثانية منها أن يكون عضو مجلس الشيوخ من إحدى الطبقات المبينة بها ومن بينها أن يكون من الملاك الذين يؤدون ضريبة للحكومة لا تقل عن 150 جنيهاً في العام. ولما كان العضو المطعون فيه انتخابه قد تقدم فاز في الانتحاب الذي تم للتجديد النصفي لمجلس الشيوخ في 26 من أبريل سنة 1951 فإن انتخابه قد وقع باطلاً ليس من الطبقة المشار إليها. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده قدم مع طلب الترشيح شهادة صادرة من صراف ناحية الوقف مركز دشنا تفيد أنه يدفع أموالاً أميرية تزيد على المائة وخمسين جنيهاً في العام مع أن هذه الشهادة لا تغني في إثبات ما اشترطه القانون لكونها عرفية ولأنها صادرة من شخص لا يملك إصدارها. ثم أنه استند بعدها في ملكيته للأطيان التي يؤدي عنها الأموال المشار إليها في الشهادة إلي عقد صادر إليه بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1950 من عدة أشخاص ببيع 114 فداناً وهذا العقد رفعت عن دعوى صحة تعاقد قضى فيها بانتهاء الخصومة صلحاً بالنسبة إلى 104 فدان بتاريخ 19 مايو سنة 1951. وهذه الأطيان كانت قد بيعت إليهم من الحكومة في سنتي 1949،1950 لكل منهم خمسة أفدنة بوصفهم من صغار المزارعين تنفيذاً لسياستها التي استهدفت بها تحقيق العدالة الاجتماعية بتيسير الملكية الفردية لأمثال هؤلاء. وكان المطعون ضده قد اشترى من الحكومة أيضاً في ذلك الحين عشرة أفدنة على هذا الاعتبار. يقول الطاعن إن هذا العقد الذي يستند إليه المطعون ضده أخيراً في اعتباره مالكاً إنما هو عقد صوري لجأ إليه بعد خلو الدائرة التي تقدم لترشيح نفسه فيها كي يتخذ منه وسيلة لتكملة النصاب الذي يتطلبه القانون. واستدل في إثبات هذه الصور إلى صدور العقد في إبان فترة الانتخاب ومن عدة أشخاص بعقد واحد وبعد أجل قصير من حصول البيع إليهم من الحكومة وبثمن يوازي ستين جنيهاً للفدان في حين أن الثمن الذي باعت به الحكومة إليهم هو 325 جنيها ً للفدان الواحد ولا يؤثر في ذلك أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في يوليو سنة 1951 بالإذن للمشترين بالبيع بالنسبة إلى 50 فداناً لأن الأذن بالبيع لم يصرح بأن يكون البيع للمطعون ضده ولأن هذا الإذن لا يفيده شيئاً إذ لا يبعث من الصورية وجوداً بل إنه يدل بذاته على توفر الصورية لأن هذا الإجراء كان واجباً أن يكون سابقاً على عقد الصفقة لو أنه كان عقداً حقيقياً وأن العقد وإن كان قد سجل بالنسبة إلى جزء من الأطيان الواردة به وأن صحيفة دعوى صحة التعاقد قد أشهرت طبقاً للقانون فإن هذا التسجيل لا يجعل العقد الذي تم بطريق الصورية صحيحاً وقدم تأييداً لدعواه صورة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وصورة من عقد البيع الصادر من المشترين من الحكومة إلى المطعون ضده وصورة من عقد البيع الصادر من الحكومة إلى أحد صغار المزارعين ببيان ثمن شراء الفدان وصورة من عقد بيع صادر من المطعون ضده إلى آخر وصور كشوف رسمية من تصرفاته ومورثيه وبعض أوراق أخرى تتصل بهذه التصرفات.
وحيث إن المطعون في انتخابه يرد على ذلك بأن عقد البيع هو عقد حقيقي لا أثر فيه للصورية إذ أنه عقد في 4 ديسمبر سنة 1950 ورفعت بمقتضاه دعوى صحة التعاقد في 20 يناير سنة 1951 وسجلت صحيفة الدعوى في 31 منه وقد تم ذلك كله قبل فتح باب الترشيح الحاصل في 20 مارس سنة 1951 ثم صدر الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً في 19 مايو سنة 1951 بالنسبة إلى 104 فدان بعد أن تنازل هو عن اثنين من المدعي عليهم عارضاً إقرارا الصلح. ثم أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بالإذن للمشترين من الحكومة بالبيع بالنسبة إلى 50 فداناً من القدر الوارد بالعقد وقد سجل الحكم بالنسبة إلي 40 فدانا منها في 2 ديسمبر سنة 1951 وأن هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. كما أنه تملك باقي القدر بمقتضى العقد لأن باقي البائعين قد أقروه عليه أمام المحكمة ولم تطعن الحكومة من جهتها في هذا التصرف بأي طعن وأنه هو الذي يؤدي الأموال الأميرية عن 45 فداناً التي تقل تكليفها باسمه وقدرها 97 جنيهاً 12 مليماً وعن ال 64 فداناً من الباقي من الصفقة وقدرها 145 جنيهاً 711 مليماً وهو الواضع اليد عليها والمستغل لها استغلالاً كاملاً من قبل سنة 1950 هذا فضلاً عن أنه يملك 11 فداناً و13 قيراطاً و1 سهماً يؤدي عنها أموالاً أميرية قدرها 34 جنيهاً 681 مليماً وتسعة أفدنة وكسور في أطيان مشتركة بينه وبين باقي أخوته يدفع عنها أموالاً قدرها 20 جنيهاً و720 مليماً ويرث عن أبيه وحده أطياناً يؤدي عنها أموالاً قدرها 26 جنيهاً 938 مليماً. وقدم ما لديه من مستندات قال إنها تؤيد هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى ودفاع الخصوم فيها أن الحكم المقدم القاضي بانتهاء الدعوى صلحاً يفيد أن الصفقة ومقدارها 114 فداناً و8 قراريط و23 سهماً قدر لها ثمناً مبلغ 6862 جنيهاً 500 مليم أقر البائعون باستلامه من المشتري فوراً ولم يرد بالثابت بالحكم عن هذا العقد شيء عن الالتزامات التي فرضتها الحكومة على المشترين منها خاصة بباقي الثمن ولا عن القيود التي وضعتها على هذه الأطيان من حظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو البدل أو الوقف أو التنازل أو تقرير حق عيني عليها قبل سداد نصف الثمن على الأقل وبشرط أن لا يقبل من المشتري سداد أكثر من قسط واحد في السنة. كما يبين أن هذا العقد قد حصل بعد أن كان معلوماً خلو الدائرة التي حصل انتخاب المطعون ضده عنها واشترك البائعون وهم عديدون في هذا العقد دفعة واحدة وبعد أجل قصير من بيع الحكومة إليهم وأن الثمن قد قدر لجميع الصفقة أي بواقع ستين جنيهاً للفدان الواحد تقريباً وأقر البائعون بقبضه كاملاً وذلك دون إشارة إلى باقي الثمن المطلوب للحكومة ودون أن يظهر من الأوراق أو أقوال المطعون ضده نفسه ما يبرر هذا التصرف الحاصل منهم إليه ومن غير سبب ظاهر يدعو إلى ذلك. هذا إلى أن الإجراءات التي لجأ إليها المطعون ضده برفع الدعوى قبيل الترشيح والإسراع في إنهاء الخصومة صلحاً في دعوى صحة التعاقد المشار إليها وذلك بالتنازل عن اثنين من المدعي عليهم اكتفاء بموافقة الباقيين دون العمل على مواصلة السير في الدعوى مما يدل على أن الخصومة لم تكن خصومة جدية في الواقع بل كان يراد منها الحصول على سند يؤيد توفر النصاب لديه. لما كان ذلك كله، وكان عقد الصفقة ودفعه الثمن المسمى بالعقد وهو يقرب من السبعة آلاف من الجنيهات في وقت يقول فيه المطعون ضده نفسه إنه ما كان يملك أطياناً سوى تلك التي بينها والتي يدفع عنها أموالاً لا يتعدى مقدارها مبلغ اثنين وثمانين جنيهاً ونصف فقط فإنه يبين من هذه القرائن مجتمعة ومن هذه الملابسات التي أحاطت بالصفقة المشار إليها أن العقد لا شك مشوب بالصورية فلا يصح الاعتماد عليه أساساً لتوفر النصاب القانوني لدى المطعون ضده. ولا يؤثر في ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بالإذن ببيع جزء من الأطيان لأن هذه الإجراءات اللاحقة تدل على أن تلك التي تمت قبل ذلك لم يكن لها وجود حقيقي ولأن طبيعة الأمر - لو كان العقد جدياً - كانت تقتضي أن يبادر المشتري بالحصول على الإذن قبل عقد البيع لا بعده ولا يصح التحدي أيضاً بأن حكم إنهاء الخصومة صلحاً قد تم تسجيله بالنسبة إلى أربعين فداناً منها ذلك لأن التسجيل لا يضفي على العقد قوة ولا يصححه إذ لا يقوم ما شابه من الصورية أو يغير منها شيئاً.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان باقي ما يدفعه المطعون ضده من الضريبة - على حد قوله - لا يكفي لتحقيق شرط النصاب الذي يتطلبه القانون، فإن الطعن يكون في محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن وبطلان انتخاب المطعون ضده لعضوية مجلس الشيوخ وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 17 / 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق ب ص ج

جلسة 17 نوفمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

-------------

(
القضية رقم 2 سنة 21 القضائية

الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها. خلو محاضر لجان الانتخاب من الإشارة إلى أية مخالفة قانونية. لا يؤبه لهذا الطعن.
------------
إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم دليلاً يعزز به مطاعنه، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الاطلاع على محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير على وقوع أية مخالفة للقانون، فمثل هذا الطعن لا يؤبه له.


الوقائع

قدم مالك عبد الله محمد فواز (الطاعن) عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ مؤرخة في 10 من مايو سنة 1951 مصدقاً على إمضائه عليها في 10 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الشيخ المحترم قدري أمين همام حمادي أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة المنشأة بمديرية جرجا للأسباب التي أوردها بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 10 من مايو سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951، وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة والمطعون ضده ومحاميه والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن إن المطعون ضده يجهل القراءة والكتابة وإن سنه يوم انتخابه لم تكن تبلغ الأربعين كما يبين من الاطلاع على سجل المواليد بناحية بلصفورة مركز سوهاج من أنه مقيد باسم زكي أمين همام حمادي وأنه لا يبلغ ثمانية وثلاثين عاماً، كما أن الانتخاب الذي نجح فيه قد جري في جو من الإرهاب الشديد الذي قام به أفراد أسرته وأنصاره فأثروا به في الضعاف من الناخبين فجعلوهم إما ينصرفون عن اللجان مؤثرين السلامة وإما يصوتون له بالقوة.
وحيث إن المحكمة تحقيقاً للوجه الأول قد اختبرت العضو المطعون ضده أمامها فتبين لها إحسانه القراءة والكتابة.
وحيث إنه عن الوجه الثاني فإن المطعون ضده قدم مستخرجاً رسمياً من دفاتر مواليد ناحية بلصفورة يفيد أنه مولود في 8 فبراير سنة 1908 وأنه مقيد باسم قدري أمين همام حمادي مما يتحقق به شرط السن لديه.
وحيث إنه عن الوجه الثالث فإن الطاعن قد ساق طعنه في خصوص حرية الانتخاب في صورة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم الطاعن دليلاً يعززها، كما أنه تبين من الاطلاع على محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع أية مخالفة للقانون، ولذا فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً والحكم بصحة نيابة العضو المطعون ضده.
من أجل هذ
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة قدري أمين همام حمادي أفندي (الشهير بأبي حمادي).

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 20 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 115 ص 670

جلسة 20 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------

(115)
القضية رقم 2 سنة 21 قضائية

)أ ) نقض. إجراءات الطعن. 
وجوب إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه في خلال عشرين يوماً. عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري في الميعاد المشار إليه. ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. المادتان 432/ 2، 437 مرافعات.
)ب) نقض. إجراءات الطعن. 
صورة الحكم التي يجب على الطاعن إيداعها. وجوب اشتمالها على جميع أجزاء الحكم أسبابه ومنطوقه.
)ج) نقض. إجراءات الطعن. 
صورة الحكم المعلنة للطاعن. شرط اعتمادها. أن تكون مطابقة حقاً لأصل الحكم. ثبوت نقصها أو مخالفتها للأصل. لا تعتبر صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في معنى المادة 432/ 2 مرافعات.
)د) نقض. إجراءات الطعن. 
عدم تقديم صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2 مرافعات ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. قيام المطعون عليه بتقديم هذه الصورة بعد الميعاد المشار إليه لا يزيل هذا الأثر فلا يفيد منه الطاعن.

-------------
1 - إن القانون. إذ لم يجز الطعن بطريق النقض في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها. وإذ حدد أسباب الطعن في بعض الأحكام. وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وإذ حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة. إذ نص القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف ذكره هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه، مما يكون معه إجراء جوهرياً ينبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - أن صورة الحكم لا تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه. وإذن فمتى تبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقة لأصله.
3 - إنه وإن كانت صورة الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون هذه الصورة مطابقة حقاً لأصل الحكم وموجبه للاطمئنان إليها بحيث إذ ثبت نقصها أو عدم مطابقتها لأصله فلا يصح التعويل عليها.
4 - متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2 من قانون المرافعات هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم فلا يفيد منه الطاعن.


الوقائع

في يوم 3 من إبريل سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الحسبية الصادر في الاستئناف رقم 20 سنة 1950 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة وبعدم اختصاص المحاكم الحسبية بنظر النزاع وإلزام المطعون عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 5، 8 من إبريل سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 22 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن والصورة المعلنة إليها من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 12 من مايو سنة 1951 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً - أولاً - عدم جواز الطعن بالنقض طبقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية وثانياً - عدم قبول الطعن لانعدام المصلحة - وثالثاً - عدم قبول الطعن لانعدام الصفة واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 12 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً. واحتياطياً بعدم جوازه وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل حسبما يستفاد منه ومن سائر الأوراق المقدمة في الطعن في أنه تبين من وصية ميشيل نيقولا واليوناني الجنسية والمتوفى في 15 من فبراير سنة 1950 أنه أوصى بكل ثروته إلى القاصر أخمورفيا أرنستين فيري التي اعترف ببنوتها في سنة 1945 وأقام الأستاذ أندريا تانوس المحامي (المطعون عليه الثاني) وصياً مختاراً عليها على أن يحل محله عند المانع خريستو لاهوفاري (المطعون عليه الأول) وفي قضية تركته المقيدة برقم 37 كلي حسبي عابدين سنة 1950 اعترضت الطاعنة (مدام ماريه نيقولاو) وجورجي نيقولاو باعتبارهما أخوي المتوفى على وصاية المشار إليهما للأسباب التي أبدياها كما دفعا بعدم اختصاص محكمة القاهرة الحسبية بنظر الدعوى بحجة أن محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة أحوال شخصية هي المختصة بالفصل فيها وفقاً للمادتين 12، 13 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 لتعلقها بمادة من مواد الأحوال الشخصية الخاصة بغير المصريين وأنه يجب أن تتبع فيها الإجراءات المقررة في الكتاب الخامس من قانون المرافعات المختلط والخاص بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 94 سنة 1937 والذي نصت المادة الثانية من القانون رقم 77 سنة 1949 بإصدار قانون المرافعات (الجديد) على عدم إلغائه وبقاء العمل بأحكامه دون إجراءات المبينة في قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947. وفي 17 من نوفمبر سنة 1950 قضت محكمة القاهرة الحسبية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبتثبيت وصاية المطعون عليه الأول على القاصر. فاستأنفت الطاعنة وأخوها جورجي نيقولا هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 30 سنة 1950 بالجدول الحسبي بمحكمة الاستئناف القاهرة التي قضت بهيئة حسبية في 21 من يناير سنة 1951 برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ولما أضافته إليها من أسباب. فقررت الطاعنة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور ناعية عليه أولاً أنه مشوب بالبطلان لخلوه من الأسباب على ما يبين من صورته التنفيذية التي أعلنت إليها في 5 من مارس سنة 1951 وثانياً أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باختصاص المحكمة الحسبية بنظر الدعوى. فرد المطعون عليه الأول على السبب الأول بأنه غير صحيح وقدم تأييداً لذلك صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مشتملة على أسبابه.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت في المذكرة المقدمة منها بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعنة لم تودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، إذ الصورة التي أودعتها تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم كما يبين من مقارنتها بصورته الرسمية المقدمة من المطعون عليه الأول ومن ثم يكون الطاعنة قد خالفت إجراء جوهرياً من الإجراءات التي توجبها المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعنة بجلسة المرافعة رد على هذا الدفع بأنه يحق لها أن تتمسك بصورة الحكم المعلنة إليها وأن تعتبرها مطابقة لأصله فتستند إليها في طعنها، كما أن لها من ناحية أخرى أن تفيد من صورة الحكم الرسمية المقدمة من خصمها.
ومن حيث إن القانون - إذ لم يجز الطعن في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها - وإذ حدد أسباب الطعن في بعض الأحكام - وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله - وإذ حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة - إذ نص القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف ذكره وهو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وإذ لا سبيل بدونه للتحقق من قابلية الحكم للطعن ومن صحة الأسباب التي بني عليها الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه، مما يكون معه إجراء جوهرياً يبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن صورة الحكم لا تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه، ولما كان يبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من المطعون عليه الأول بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقة لأصله.
ومن حيث إنه لا يجدي الطاعنة في هذا الشأن استنادها إلى أن الصورة المودعة منها هي صورة الحكم التي أعلنت إليها من المطعون عليه الأول في 5 من مارس سنة 1951، وذلك أنه وإن كانت صورة الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون هذه الصورة مطابقة حقاً لأصله الحكم وموجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا ثبت نقصها أو عدم مطابقتها لأصله كما هو الحال في الصورة المودعة من الطاعنة فلا يصح التعويل عليها، كما أنه ليس للطاعنة أن تعتمد على صورة الحكم الرسمية المقدمة من المطعون عليه الأول، ذلك أنه متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المحدد للطاعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم لا تفيد منه الطاعنة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.