مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية
بمشروع
تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
في
شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
(القانون
122 لسنة 1989)
تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة، على
المستويين الدولي والمحلى، تفاقما خطيرا، حيث اقتحمت ميادينها ترويجا وإتجارا
وتهريبا قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة
التنظيم، مزودة بإمكانيات مادية هائلة، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع من هذه
المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية
والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مجابهة هذه الموجة التخريبية
ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور وواجب
حفظ قدرات وحيوية شبابة، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الإنساني.
واذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهودا في ميادين شتى منها الثقافي والديني والتعليمي
والاقتصادي والصحي والأمني، فانه يبقى التشريع ميدانا من أهم ميادين هذه المجابهة،
حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع
الأساسية في درء هذا الخطر.
لذلك فقد أعد مشروع
القانون المرافق، ليرد كتعديل على أحكام القانون القائم رقم 182 لسنة 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وكانت المحاور التى قادت عملية
التعديل هي:
أولا - تأثيم أفعال لم
يكن يتناولها القانون القائم بالتأثيم، واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير
العقوبة الأغلظ.
ثانيا - تشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في
القانون، سواء بتقرير عقوبة الإعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالإعدام، أو
تشديد العقوبات المقيدة للحرية، أو زيادة العقوبات المالية أو امتداد المصادر
لتشمل الأرض التى زرعت بالنباتات المخدرة.
ثالثا: وضع
تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للإقلاع عن
التعاطى، وذلك في نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهرة طبيا ثم التعمق في أسبابها
نفسيا، وتتبعها اجتماعيا، حتى يتحقق الشفاء الذى يعيد للمجتمع من يتعرض لهذا الداء
الوبيل انسانا سليما، ومواطنا صالحا.
ومن جهة أخرى تشديد
العقوبة على من يعود للتعاطى بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة
للحرية مع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند
الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع بشقيه الخاص والعام لمن سبق الحكم عليه.
1 - ففى مجال تأثيم أفعال لم
يكن معاقبا عليها من قبل، اثم مشروع القانون الأفعال المتعلقة بتأليف عصابة ولو في
الخارج، أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو
الاشتراك فيها، وكان من أغراض هذا التشكيل العصابى أن يقوم داخل البلاد بالاتجار
في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في المادة
(33) من القانون وهى جرائم جلب وتصدير وانتاج واستخراج وفصل وصنع الجواهر المخدرة
وزراعة النباتات التى تستخرج منها هذه الجواهر وتصدير وجلب وحيازة وأحراز وشراء
وبيع وتسليم ونقل أى من هذه النباتات أو بذورها.
وقد راعى المشروع في ذلك
انتقال الثقل في هذا المجال من دائرة النشاط الفردى الى دائرة المنظمات الاجرامية
التى تمتد شبكاتها في معظم الأحوال الى عديد من الدول، فجعل تأليفها والانضمام
اليها بأية صورة من الصور التى عددها النص ولو في خارج البلاد، هو محل التأثيم
طالما كان من أغراضها ممارسة أى من الأنشطة الاجرامية التى أوردها المشروع، داخل
البلاد.
2 - وفى تقدير من المشروع
لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة، فقد جعل موضع التأثيم على صورها
المتعددة، ضمن الجرائم التى أوردها حكم المادة (33) من القانون، وهى الجرائم
المعاقب على مقارفتها بالاعدام والغرامة - فضلا عن استحداث عقوبة مصادرة الأرض
التى زرعت بالنباتات المخدرة.
3 - وفى مجال استحداث ظروف
مشددة، يترتب على توافر أحداها تقرير العقوبة الأغلظ، أوردت الفقرة الثانية من
المادة 34 بيانا بهذه الظروف التى استهدفت في مجموعها حماية الشباب ومختلف
التجمعات، من هذا الخطر، والضرب على أيدى من تتوافر لهم سلطات أو تقوم في شأنهم
أوضاع، بسبب صفاتهم، فيستغلون هذه الصفات في سبيل ارتكاب أى من الجرائم المنصوص
عليها في تلك المادة، ومواجهة جسامة خطر بعض الجواهر كالهيروين أو الكوكايين وهو
ما اقتضى تقسيم الجدول رقم (1) الملحق الى قسمين أفرد أولهما لهذه الجواهر.
4 - اما في مجال تشديد
العقوبات فقد صارت عقوبة الاعدام هى العقوبة المقررة للجرائم المتعلقة بزراعة
النباتات، وللجرائم المنصوص عليها في المادة 34 اذا توافر في شأن مرتكبها ظرف من
الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. وكذلك شددت العقوبات
المقيدة للحرية في مواضع عدة من القانون، وزيدت الغرامة، على نحو يتناسب وما
يستهدف الجناة في هذه الجرائم، تحقيقه من ربح حرام.
5 - وعلى صعيد آخر، أولى المشروع
عناية خاصة بعلاج المدمنين ومن في حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج ومكن ذويهم من
طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هذه الغاية انشاء دور للعلاج بجانب المصحات وجعل للمحكمة
الخيار بين بدائل متعددة لمجابهة مقتضيات الحال واستهدف تدعيم اختصاصات لجان بحث
حالة المودعين بالمصحة وتعددها، وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية
والاجتماعية، وأحاط المعلومات الخاصة بالمودعين في المصحات والمترددين على دور
العلاج، بالسرية الكاملة، وشمل هذه السرية بالحماية الجنائية، وأنشأ صندوقا يتمتع
بالشخصية الاعتبارية لمكافحة وعلاج الادمان كفل له الموارد المالية التى تمكنه من
أداء المهام المنوطة به.
وعلى قاعدة من هذه
الفلسفة تم اجراء التعديل الذى أحتوته ثلاث مواد.
أولا - استبدلت المادة
الأولى بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45
و50 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها نصوصا جديدة وذلك على النحو التالى:
المادة 32 - وقد استبقت
الاعدام عقوبة لمن يقارف الأفعال المبينة فيها، ولكنها عدلت عقوبة الغرامة بزيادة
حديها الأدنى والأقصى الى مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن كانتا ثلاثة
آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وذلك في تقدير المشروع لضخامة الكسب الحرام الذى يجنيه
مقارفو الأفعال المعاقب عليها في النص، وأن ردع العقوبة المالية في شأنهم لا يتحقق
الا اذا أخذ في الاعتبار حجم ذلك الكسب الذى دفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم.
وقد أضيف الى نص المادة
33 بندان جديدان هما، البند (جـ) وكان من قبل البند (ب) في المادة 34، لتتدرج
أفعال زراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها
أو احرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها، أيا كان طور نموها، وكذلك
بذورها، ضمن الأفعال المعاقب عليها بعقوبة المادة 33 ما دام قد اتجر في هذه
النباتات أو بذورها بالفعل أو كان القصد من ارتكاب هذه الأفعال هو الاتجار. وقد
راعى المشروع في ذلك ضرورة مجابهة ظاهرة انتشار زراعة النباتات المخدرة داخل
البلاد والتعامل فيها أو في بذورها، وان هذه الظاهرة أصبحت من الخطورة التى تستوجب
تقرير أشد العقوبات لمقارفها.
أما البند الثانى الذى
تضمنته المادة (33) وهو البند (د) فيتضمن حكما مستحدثا، يضيف صورة جديدة للنشاط
الاجرامى وهو تأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو
الانضمام اليها أو الاشتراك فيها، ولو كان ذلك قد وقع خارج البلاد، متى كان من
أغراض هذا التشكيل العصابى الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو
ارتكاب أى من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة (33) داخل البلاد.
وبديهى أن الفعل المؤثم
في هذه الجريمة هو مجرد تكوين التشكيل العصابى ذاته أو ادارته أو التداخل في ادارته
أو في تنظيمه والانضمام اليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار اليها في النص سواء
تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم.
كذلك أضيفت الى هذه
المادة فقرة أخيرة مستحدثة نصت على أن تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين
للجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا، كى لا
يكون اعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات سببا في عدم الحكم
على مرتكبى هذه الجرائم بالتعويض الجمركى المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب
الجمركى وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 34 - وقد تناول
التعديل في فقرتها الأولى عقوبة الغرامة فزيدت بمثل ما زيدت به هذه العقوبة في المادة
33 وأصبحت بنود هذه الفقرة ثلاثة بعد أن نقل البند (ب) منها والخاص بجريمة زراعة
النباتات المخدرة الى المادة (33)، وعدلت الفقرة (جـ) ليصبح المناط في خضوع من
أدار أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات لحكمها هو أن يكون ذلك بمقابل، تقنينا لما
استقر عليه قضاء النقض واستهدافا من المشروع من التفرقة بين أرتكاب الأفعال
المذكورة وبين مقارفتها بغير مقابل.
وقد أضيفت الى هذه المادة
فقرة ثانية مستحدثة، جعلت عقوبة الجرائم التى تضمنتها بنود الفقرة الأولى هى
الاعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا اقترن
ارتكاب أى منها بظرف من الظروف الآتية:
1 - اذا استخدم الجانى في ارتكابها
من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو أحدا من فروعه أو ممن يتولى
تربيتهم أو ملاحظاتهم أو له سلطة فعلية عليه في رقابته أو توجيهه، وقد راعى
المشروع في ذلك أن الجانى يعمد الى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم أرادة حرة في مواجهته
اما بسبب صغر السن، أو صلة القرابة، أو بمقتضى سلطة ولاية التربية أو الملاحظة أو
الرقابة أو التوجيه، وأنه في جميع الأحوال يدفع من اؤتمن عليه بموجب قداسة هذه
الصلات الى طريق الجريمة ليستفيد هو منها، بدل أن يرعى مسئوليته عنهم بابعادهم عن
هذا الطريق.
2 - اذا كان الجانى من
الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط
بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها
بأى وجه من الوجوه والعلة في اعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هى
التى حملت أمانة عهدت بها اليها القوانين، تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات
والحيلولة دون تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عمد
البعض من هذه الفئات الى ارتكاب أى من الجرائم المشار اليها، فان تشديد العقوبة
على من اؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا، فضلا عن أن هذه الأمانة التى عهد بها اليه
تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه ارتكاب هذه الجرائم.
3 - اذا استعل الجانى في ارتكابها
أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو علمه أو الحصانة المقررة له
طبقا للدستور أو القانون، وقد قصد المشروع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى
أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم
سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة الصواب من استغلالها في ارتكاب أى من
الجرائم المشار اليها.
4 - اذا وقعت الجريمة في احدى
دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية (كالمدن الجامعية) أو النوادى أو
الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات
أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن، ويقوم هذا الظرف المشدد على أن الجانى
يستغل طبيعة هذه الأماكن التى يتردد عليها الأفراد، أو يتواجدون فيها لفترات طويلة
أو ثابتة، فيعمد الى ارتكاب جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد، وهو ما يمكنه
فضلا عن ترويج بضاعته، من خلق عادة الادمان لديهم، وقد اعتبر النص الحوار المباشر
لهذه الأماكن كشأن هذه الاماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجانى تلك
الأماكن لارتكاب جرمه، وقارفه في جوارها المباشر كمين يقبع مجاور المدرسة أو معسكر
أو ناد مستهدفا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو
أعضاء النادى.
وجدير بالذكر أن المشروع
لا يقصد بالمعسكرات، في هذا الشأن، تجمعات الأفراد العسكريين فقط، وانما يهدف الى
بسط الحماية على أى تجمع منظم، دائم أو مؤقت، سواء أكان لعسكريين أم للشباب أم
للطلاب أو للعمل أو غيرهم.
5 - اذا قدم المخدر أو سلم أو
بيع الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجانى الى تعاطيه
بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل وذلك
استهدافا لحماية الشباب الذين يستغل الجناة عدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم
انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية، فيزينون لهم التعاطى ويدفعون بهم الى
الادمان الذى يؤدى بشبابهم وطاقاتهم.
6 - اذا كان محل الجريمة من
الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة القسم الأول من الجدول رقم (1) - وقد
راعى المشروع خطورة هذه المواد، وآثارها المدمرة على متعاطيها وسرعة ادمانها.
7 - اذا كان الجانى قد سبق
الحكم عليه بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة
السابقة وقد قصد أن يكون العود الى هذه الجرائم ظرفا مشددا مقتضيا أقصى العقوبة.
المادة 35 - تم تعديل حكم من المادة بزيادة
عقوبة الغرامة المالية، برفع حديها الأدنى والأقصى الى خمسين ألف جنيه ومائتى ألف
جنيه بعد أن كانا في القانون القائم ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه كما أضيفت
اليه صورة جديدة من صور النشاط الاجرامى هى الخاصة "بكل من أدار أو هيأ مكانا
لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل".
المادة 36 - أضيف حكم
جديد لها هو عدم جواز النزول بعقوبة الاشغال الشاقة
المؤقتة أو السجن عن ست سنوات اذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) عقوبات في شأن
الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهى مدة تعادل ضعف
الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التى يجوز النزول اليها، كما امتد نطاق سريان هذه
المادة لتشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون والتى تعاقب كل من
حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة
وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
المادة 37 - وقد تناول المشروع هذه المادة
بتعديل شامل ففى فقرتها الأولى شددت العقوبة المقيدة للحرية يجعلها الأشغال الشاقة
المؤقتة بدلا من السجن وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، بجعلهما عشرة آلاف
جنيه وخمسين ألف بدلا من خمسمائة جنيه وثلاثة آلاف جنيه.
أما الفقرة الثانية فقد
أجازت للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تقضى
بايداع من يثبت ادمانه التعاطى، احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض.
وتضمن تعديل الفقرة
الثالثة وضع حد أقصى لمدة ايداع المدمن باحدى المصحات دون تقييد الايداع بحد أدنى،
فاذا استدعى الأمر استمرار ايداعه مدة تزيد على سنة كان ذلك بحكم من المحكمة، بشرط
الا تجاوز مدة الايداع في مجموعها ثلاث سنوات.
وقد استحدث المشروع في الفقرة
الرابعة حكما بجواز أن تقضى المحكمة بالزام من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بأن
يتردد على احدى دور العلاج المتخصصة الى أن تأمر اللجنة المختصة بوقف الزامه بهذا
التردد وجعل العلاج في هذه الدور شاملا العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى بما يعينه
العلاج الأخير من متابعة حالة المريض اجتماعيا، حتى يتحقق اندماجه الصحيح في المجتمع،
وتحقيقا لهذا الغرض نص عجز الفقرة على أن يكون انشاء هذه الدور بقرار من وزير
الصحة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. واستحدث المشروع حكما في الفقرة
الخامسة قرر بمقتضاه جزاء على مغادرة المحكوم عليه المصحة أو انقطاعه عن التردد
على دور العلاج بغير موافقة اللجنة المختصة حيث أناط بالنيابة العامة أن ترفع
الأمر في هذه الحالة الى المحكمة التى تستعيد سلطتها في توقيع العقوبة عليه وفقا
لحكم الفقرة الأولى أو باتخاذ ما تراه من اجراءات مناسبة بما في ذلك ايداعه أو
اعادة ايداعه بالمصحة.
وقد رئى أنه ما دام قد
أتيحت للمدمن أو المتعاطى فرصة الاستفادة من الخيارات المتاحة للقاضى على النحو
الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك الى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها
فيها، فانه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معاملته بأى من التدبيرين المنصوص عليهما
وغدا توقيع العقوبة المقيدة للحرية هو الواجب الوحيد المتضمن الرد على اهداره
الفرصة التى أتيحت له، ومن ثم فانه اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من
قانون العقوبات فانها في هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة بالمادة 36، ومقتضاها
ألا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات.
وتجدر الاشارة الى أن
الأحكام الأخرى التى كان يتضمنها نص المادة 37 من القانون الحالى قد نمت معالجتها
في النصوص المستحدثة في المادة الثالثة من المشروع الا ما قصد الى عدم الأخذ منها.
المادة 39 - وقد تم تشديد عقوبة الحبس فيها بجعل حده الأدنى سنة،
بعد أن كان ذلك هو حده الأقصى وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى بجعلهما ألفا
وثلاثة آلاف جنيه، بدلا من مائة وخمسمائة جنيه. واستحدث التعديل حكما بمضاعفة
العقوبة اذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة
بالقسم الأول من الجدول رقم (1) كما أضيف في حالات الاعفاء من تطبيق هذه المادة من
يقيم في المكان الذى أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة تقديرا من المشروع الى أن
أزمة الاسكان قد تلجئ البعض الى الاقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها
أخلاقيا أو اجتماعيا.
المادة 40 - شمل التعديل في هذه المادة العقوبة المالية،
بزيادة حدها الأدنى في الفقرتين الأولى والثانية بجعله عشرة آلاف وعشرين ألفا على
الترتيب بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة فيهما الى عشرين ألف
جنيه وخمسين ألف جنيه على الترتيب بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما اضاف عقوبة الغرامة
الى عقوبة الاعدام في حالة مقارفة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وجعل
الحدين الأدنى والأقصى لهذه الغرامة خمسين ومائة ألف جنيه، كما أضيفت للفقرة
الثانية صورتان من صور الأفعال التى تخضع مرتكبها لحكم التشديد الوارد فيها، وهما
خطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون، هو أو زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه.
وغنى عن البيان ان التعدى
أو المقاومة المشار اليهما في المادة يتسع مدلولهما ليشمل كافة صور الايذاء من ضرب
أو جرح أو غيرهما.
المادة 41 - وقد انصب التعديل فيها على اضافة عقوبة الغرامة
التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، الى عقوبة الاعدام
المقررة لمقاومة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفقرة الأولى من المادة
42 - وقد أضافت النقود المتحصلة من الجريمة والبذور المضبوطة الى الجواهر المخدرة
والنباتات والأدوات ووسائل النقل التى يتعين الحكم بمصادرتها، ولخطورة الجرائم
المتعلقة بزراعة النباتات المخدرة رؤى أن تشمل المصادرة الأرض التى زرعت بتلك
النباتات اذا كان الجانى هو مالكها، أو كانت له ولو بسند غير مسجل كالمشترى بعقد
ابتدائى والوارث الذى لم يشهر حق ارثه - سواء في ذلك زرع الأرض بنفسه أو بالواسطة
أو كان شريكا في هذه الزراعة بأية صورة من صور الاشتراك - أما اذا كان الجانى مجرد
حائز للأرض بسند كعقد ايجار أو عقد مزارعة فان المحكمة تقضى بانهاء سند حيازة لها
- أيا كان هذا السند - وذلك كله دون ما اخلال بحقوق الغير الحسن النية.
المادة 43 - أدمجت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة في فقرة
واحدة أصبحت تعالج جريمتى عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12، 18 و24،
26 وعدم القيد فيها، وتقررت لهما عقوبة مالية واحدة هى الغرامة التى لا تقل عن ألف
جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة في القانون الحالى والتى
كان حدها الأقصى للجريمة الأولى مائتى جنيه، وللجريمة الثانية مائة جنيه.
ثم أضافت الفقرة الثانية
من المادة فعلا جديدا للأفعال المؤثمة هو عدم قيام من يتولى ادارة صيدلية أو محل
مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة، بارسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين
13 و23 الى الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة، وجعلت العقوبة المقررة
لهذه الجريمة وهى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
أما جريمة حيازة الأشخاص
المشار اليهم في الفقرتين السابقتين أو احرازهم كميات تزيد أو تقل عن الكميات
الناتجة عن عمليات الوزن، في حدود النسب الواردة في النص، فقد زيدت الغرامة
المعاقب بها من مائتى جنيه كحد أقصى في القانون الحالى الى الغرامة التى لا تقل عن
ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وجعلت الفقرة الأخيرة
عقوبة الجرائم المشار اليها في هذه المادة في حالة العود الحبس وضعف الغرامة
المقررة أو أحداهما.
المادة 44 - شددت عقوبة الحبس في هذه المادة بجعل حدها الأدنى
سنة وحدها الأقصى خمس سنوات، بعد أن كانت ستة شهور وزيدت عقوبة الغرامة بجعل حدها
الأدنى ألفى جنيه، ورفع الحد الأقصى لها إلى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت خمسمائة
جنيه.
المادة 45 - جعلت تعديل العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة
أخرى لأحكام القانون هي عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر بعد أن كانت
الحبس الذى لا تزيد مدته على سبعة أيام، ورفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى ألفى
جنيه بدلا من مائة قرش في القانون القائم.
المادة 50 - اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشى الصيدلة
بعبارة مفتشى الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة
وذلك تجنبا لأى لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشى الصيدلة يتبعون وحدات الإدارة
المحلية.
ثانيا: اشتملت المادة
الثانية من المشروع على المواد المستحدثة الآتية:
المادة 34 مكرر - وتهدف إلى مواجهة استعمال وسائل الإكراه أو الغش
في دفع الغير - أيا كان سنه - إلى تعاطى الأنواع الخطرة من الجواهر المخدرة
كالهيروين والكوكايين لحماية المجتمع مما قد يتعرض له من محاولات تدمير قيم وطاقات
مواطنيه بدفعهم - ولو بغير قصد الإتجار - إلى تعاطى تلك الأنواع التي يتحقق إدمانها
بصورة أسرع كثيرا من غيرها.
المادة 37 مكررا - وكانت
هذه المادة هي احدى فقرات المادة 37 من القانون الحالي وقد أفرد لها المشروع نصا
مستقلا بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل
في حالة كل محافظة واحدة منها، بدلا من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع
رئاسة اللجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها النيابة
العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة
إلى ممثلي الوزارات المعنية وهى وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون
الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكينا لها من
خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم
الى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها
ونظام العمل بها.
المادة 37 مكرر ( أ ) - وكانت تعالج حكمها الفقرة السادسة من المادة 37 من
القانون الحالي، وأفراد لها المشروع نصا مستقلا جعل بقاء من يتقدم من تلقاء نفسه
للعلاج في المصحات أو استمراره في التردد على دور العلاج مرهونا بقرار اللجنة
المشار اليها في المادة السابقة حتى يجابه بدقة حالة المتقدم من تلقاء نفسه
للعلاج، وتخلق حافزا لتشجيعه على ذلك.
كذلك أضاف النص الجديد
"دور العلاج" الى المصحات، ليتسق مع حكم المادة 37 فيما أناطت به هذه
الدور من مهام.
المادة 37 مكررا (ب) - وهو
حكم مستحدث، قصد به التشجيع على العلاج من الادمان والتعاطى بأن أجيز لأى من
الزوجين أو الأصول أو الفروع أن يطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكررا
علاج زوجه أو فرعه أو أصله الذى ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة.
وقد ألزم النص اللجنة بأن
تفصل في هذا الطلب بعد سماع أقوال ذوى الشأن، فاذا رأت أن الأمر يحتاج الى تحقيق
ولم تر من الملاءمة أن تتولاه بنفسها، أو بواسطة أحد أعضائها، كان لها أن تطلب الى
النيابة العامة أن تقوم به، ثم توافيها بأوراقه مشفوعة بمذكرة برأيها في الطلب.
فاذا رأت اللجنة بعد ذلك
الايداع أو الالزام بالتردد، ووافق المطلوب علاجه على ذلك، أمرت بما رأته، فان لم
يوافق، تعين عليها أن ترفع الأمر - عن طريق النيابة العامة - الى محكمة الجنايات
التى يقع في دائرتها محل اقامة المطلوب علاجه، لتأمر بالايداع أو بالالزام بالتردد
ان رأت محلا لذلك.
وتقديرا لحالة الضرورة
التى قد تستشعر اللجنة، وترى بسببها ملاءمة وضع المطلوب علاجه تحت الملاحظة الطبية
توصلا الى القرار الصحيح بشأنه، فان المشروع أجار لها ذلك لمدة محددة لا تجاوز
أسبوعين وأجاز، في نفس الوقت، للمطلوب علاجه أن يتظلم من ايداعه، بطلب يقدمه
للنيابة العامة أو يقدمه لمدير المكان المودع به اذا تعذر عليه الوصول الى النيابة
العامة بنفسه أو بوكيل عنه. وقد أوجب المشروع على النيابة أن ترفع الطلب الى
المحكمة، خلال ثلاثة أيام من وصوله اليها، وذلك حتى لا يتراخى الفصل فيه من
المحكمة اذ لم يكن الايداع مقبولا من المطلوب علاجه.
وقد رأى المشروع أن يطبق
على الحالة المعروضة في هذه المادة الأحكام الواردة في المادة السابقة بشأن العلاج
والانقطاع عنه، حتى يلتزم المطلوب علاجه بقرارات اللجنة، فاذ ما غادر المصحة أو
توقف عن التردد، التزم بأداء نفقات العلاج - دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 45 من
القانون.
المادة 27 مكرر (جـ) -
وهو نص مستحدث استهدف بث
الطمأنينة في نفوس المدمنين والمتعاطين تشجيعا على تقدمهم للعلاج والاستمرار فيه،
بأن جعل جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل في شئون علاجهم من
الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة في المادة 310 من قانون العقوبات وقد حرص
النص على جعل الالتزام بالسرية واقعا على "القائمين بالعمل في شئون
العلاج"، ليشمل ذلك جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها.
المادة 27 مكررا (د) -
وحكمها مستحدث بإنشاء
صندوق خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يستهدف مكافحة وعلاج الإدمان،
ويصدر بتنظيمه وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين
اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون
للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن
المادة 1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون حددت أنواع السجون
وأوردت في البند (د) أن من بينها سجونا خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين
فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
كما نصت الفقرة الأخيرة
من المادة 1 على أنه "ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التي تنشأ
فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها".
وقد قصد بالحكم الوفير
الموارد المالية التي تكفل الاستمرار والتوسع في مجالات العلاج - والمكافحة، وفى
اطار هذا الهدف نصت هذه المادة على أن يكون من بين موارد الصندوق الغرامات المقضي
بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون والنقود التي يحكم بمصادرتها، وهو اتجاه
تبناه التشريع المصري، بتخصيص الغرامات التي توقع على مخالفي قانون معين، لتمويل
عمليات إصلاح وعلاج المشكلات التي تولدت عن مخالفة أحكامه.
وحفز للقائمين على تحصيل
الغرامات على بذل مزيد من الجهد في هذا المجال فقد خصص المشروع نسبة من الغرامات
لا تزيد على 2% تخصص لمن أسهم في تحصيلها، وتجنب هذه النسبة قبل توريد الغرامات إلى
الصندوق، ويكون توزيعها وصرفها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل.
المادة 46 مكررا -
اذا حظرت المادة الثانية
من القانون الحالى المتوسط في ارتكاب أى من الأفعال التى عددتها، والتى تشكل جرائم
هذا القانون فان فعل المتوسط لم تقرر عقوبة خاصة فيما أعقب ذلك من مواد، ولذا رأى
المشروع معالجة ذلك، ونص على معاقبة كل من توسط في ارتكاب احدى جرائم هذا القانون
بالعقوبة المقررة لها، وهو تفنين لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 46 مكرر ( أ ) -
رأى المشروع، في نطاق
فلسفته التى قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة ردع في الحيلولة دون وقوع الجريمة
ذاتها، النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص
عليها فيه، حتى لا يفلت الجانى من العقاب وأن يخرج كذلك المحكوم عليهم في الجنايات
المنصوص عليها في هذا القانون من سريان أحكام الافراج تحت شرط المنصوص عليها في القرار
بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حتى يكون في العلم العام بأن
المحكوم عليه في احدى هذه الجرائم سيقضى كامل مدة العقوبة المقضى بها ضده ما يجسد
هول العقوبة ذاتها.
المادة 48 مكررا ( أ ) - استحدث المشروع حكما بسريان أحكام المواد 208
مكررا ( أ ) و(ب) و(جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 33 و34 من القانون، وقد استهدف المشروع من ذلك التمكين من التحفظ على
أموال المتهمين هم وأزواجهم وأولادهم القصر في هذه الجنايات منذ بدء اجراءات
التحقيق وذلك حفاظا على هذه الأموال وحتى يقتضى منها ما عسى أن يحكم به على
المتهمين من غرامات وتعويضات.
ويباشر هذا الحكم، مع رفع
الحد الأقصى للغرامة الى نصف مليون جنيه، أثراً رادعا يفوت على مرتكبى هذه الجرائم
قصدهم في تحقيق الكسب الحرام من ممارسة تلك التجارة غير المشروعة.
المادة 52 مكررا - وقد أوردت استثناء على حكم المادة 52 من القانون
استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث
يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضى الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها،
وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التى تصدر فيها أحكام غيابية اذ
قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها الى سنوات عديدة مما ألجأ الى
تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص
هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب اعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه، وأن
يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهى المحكمة التى تنظر الدعوى العمومية اذا كانت قد
أحيلت اليها، أو المحكمة التى أصدرت الحكم، اذا كان قد صدر في الدعوى حكم، أو
المحكمة التى كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك اذا كان قد صدر أمر بألا وجه
لاقامتها.
وقد تضمنت الفقرة الثانية
بيانا بالضمانات التى تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت
بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.
ثالثا: المادة الثالثة:
أوردت حكما خاصا باستبدال
جدول آخر بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون هو ما اقتضاه تشديد العقوبة اذا ما كان
محل الجريمة من جواهر مخدرة معينة ذات خطورة رؤى جمعها في القسم الأول من الجدول
المستبدل واشتمل القسم الثانى على باقى الجواهر الواردة في الجدول القائم.
ويتشرف وزير العدل بعرض
مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس
الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا في 1989
وزير
العدل |