باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 44 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من /
شركة ..... للدهانات والديكور ويمثلها قانونا السيد / ...... بوكالة المحاميين / ......
ضــــــــــــــــــــــد
شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميين / .....
الوقـــــــــائــع
في يـوم 10/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /09/2018 في الاستئناف رقم 122 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 22/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 25/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي 10/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 241 لسنة 2018 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 342.379.50 درهماً بالإضافة إلى التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وفائدة قانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى حتي تمام السداد . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 17/4/2016 تعاقدت مع المطعون ضدها على إسناد أعمال الدهانات والأصباغ بمشروع ..... وكذلك أعمال عينات أصباغ فندقي .... و ..... وتسلمت الطاعنة مواقع العمل بمشروع باسيفيك وقامت بتنفيذ الجزء الأكبر من الدهانات وإصلاح العيوب ولم تقم المطعون ضدها بتوقيع عقد مشـروع ...... رغم أن الطاعنة أتمت عينات الدهانات المتفق عليها بالمشروع وتجمد في ذمتها مبلغ 212.585.83 درهماً بالإضافة إلى مبلغ 42.494.12 درهماً قيمة 5% محجوز صيانة عن مشروع .... وقد قامت الطاعنة بتوريد وتنفيذ أعمال .... عينات الدهانات لمشروعي فندقي .... و .... وبلغت قيمة العينات التي وردتها 8000 درهم وقامت الطاعنة بأعمال إضافية وإصلاحات بلاستر لعدد 110 شقة بسعر 500 درهم للشقة الواحدة بمشروع ..... خارج نطاق العقد وتقدر بمبلغ 55000 درهم بما جملته المبلغ المطالب به ورفضت المطعون ضدها السداد . فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 384920 درهماً والفائدة القانونية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وناقشت المحكمة الخبير وقرر بأنه سيقوم بإعداد تقرير تكميلي وبعد أن أودع تقريره التكميلي أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 342379 درهم والفائدة التأخيرية بواقع (9 %) من تاريخ 26/7/2017 وحتى السداد ومبلغ 5000 درهم تعويض عن الأضرار الأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استـأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (122 لسنة 2018) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وقدمت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً، وبتاريخ 27/9/2018 قضت برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 8000 درهم وبعدم قبول الدعوي فيما زاد عن ذلك لشرط التحكيم .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالبند 29 من عقد المقاولة من الباطن بين طرفي الخصومة على الرغم من أنه لم يكن صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتدخل محكمة الاستئناف لتفسيره إذ لم تبين بأسباب سائغة كيفية استخلاص وجود شرط تحكيم صريح واللجوء إليه علي خلاف عبارات البند سالفة البيان وذلك بالمخالفة للأصل العام وهو اللجوء إلى القضاء العادي وأن الاستثناء هو اللجوء إلى التحكيم ، كما التفت الحكم عن طلباتها المعدلة ومستنداتها ومنها عقد المقاولة وذلك عن قيمة المبالغ المطالب بها ومنها مبلغ 42491 درهم نسبة ال 5% محجوز الصيانة التي أوردها الخبير المنتدب بتقريريه الأصلي والتكميلي والمبالغ التي وردت بها بعض العينات والمواد وأحقيتها فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية أن مناط عدم قبول نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم أن يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على الالتجاء للتحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات بينهما سواء بموجب شرط خاص في العقد الأساسي المبرم بينهما أو بموجب اتفاق مستقل، فاذا اشتمل العقد الأساس الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفيه على شرط الالتجاء إلى التحكيم عند الخلاف الناشئ عن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد فان هذا الشرط يخول المحكمة عدم قبول الدعوى لتوافر شرط الالتجاء إلى التحكيم. ومن المقرر وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والإقرارات والاتفاقات والعقود والشـروط المختلف عليها لاستظهار نية المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها بشـرط عدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة في المحرر، وعدم الاعتداد بما تفيده عبارة بعينها بل بما تفيده عبارات المحرر بكاملها ، لما كان ذلك وكان البين من عقد المقاولة من الباطن المذيل بتوقيع الطرفين أن البند (29) منه ينص على أنه : ’’ في حال أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية ، يتم تسوية هذا النزاع بالسبل الودية فيما بين الطرفين ، فإذا ما أخفق الطرفان في الوصول لمثل هذه التسوية ، يحال عندها النزاع إلي إما (أ) التحكيم في غرفة دبي التجارية أو (ب) المحكمة المحلية بالإمارات العربية المتحدة ، وذلك بناء علي محض اختيار المقاول ‘‘. وكان مفاد ذلك أن الطاعنة ارتضت شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية. ولما كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عما تم تنفيذه من أعمال بموجب هذا العقد، ومن ثم يكون النزاع ناشئاً عن تنفيذ هذا العقد حسب اتفاق الطرفين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضدها - في الجلسة الأولى - على سند من اتفاق الطرفين على التحكيم وبما لا يخالف الثابت بالبند 29 من عقد المقاولة محل النزاع وفي حدود سلطتها التقديرية في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها في العقد، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولا محل من بعد لما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص من التفات الحكم عن طلباتها المعدلة ومستنداتها ومنها عقد المقاولة بالنسبة لقيمة المبالغ التي وردت بها بعض العينات والمواد وأحقيتها في المبالغ ومنها مبلغ 42491 درهم نسبة ال 5% محجوز الصيانة والتي أوردها الخبير المنتدب بتقريريه الأصلي والتكميلي وذلك لما هو مقرر في - قضاء هذه المحكمة - من أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضـى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالنسبة للشق الخاص بالأعمال المتعلقة بمشـروع الباسيفيك ليمتد والمتعاقد على تنفيذها أو الأعمال الإضافية والمواد الموردة لهذا المشروع ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . وبالنسبة لما تم من أعمال توريد وتنفيذ والمتعلقة بفندقي ..... و ......، والمتفق عليها شفهياً، فالمحكمة لم تُعمل أثر شرط التحكيم بشأنها وأقامت قضاءها على ما استخلصته من الأوراق والمستندات وتقريري الخبير الأصلي والتكميلي وفي حدود سلطتها التقديرية إلى انشغال ذمة المطعون ضدها بالمبلغ المقضـي به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى اليه بما يكفي لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ممثل المطعون ضدها الموقع على العقد المبرم بينهما الوارد به شرط التحكيم ليس لديه الصلاحية أو التفويض بالتوقيع عليه وبالتالي ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم وإذ قضى الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم على الرغم من بطلان ذلك الشـرط فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن علاقة الخصوم بوكلائهم ونوابهم وممثليهم من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا للمحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله أو صفة نائبه أو ممثله، كما أن الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه النائب متجاوزاً فيه حدود تفويضه يكون باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة - الأصيل - دون خصمه فيكون للأصيل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم والتوقيع على وثيقة التحكيم . لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تنكر صفة من تولى الاتفاق والتوقيع على التحكيم كنائب عنها، فلا يقبل من الطاعنة أن تنازع في تلك الصفة ولا يصح لها التمسك بأن النائب غير مخول بالاتفاق على التحكيم وبالتالي بطلان شرط التحكيم، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن .