الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك ... الإسلامي بوكالة المحاميين / .......

ضـــــــــــــــــد
........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 25/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /09/2018 في الاستئناف رقم 5 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 184 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهما وهو ما يعادل كمية قدرها 606324،80 كيلوجراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي السلم المؤرخين 30/12/ 2014 و11/1/ 2015 وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده أبرم معه العقدين المشار إليهما، والتزم بموجبهما بأن يورد إليه كمية السكر المتعاقد عليها على دفعات شهرية وقبض منه الثمن كاملاً، إلا أنه امتنع عن تسليم البنك باقي الكمية المتعاقد عليها، فتجمد في ذمته المبلغ سالف البيان، والمحتسب على أساس السعر المحدد بالتعهد الصادر - بناء على طلبه - من شركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف الدرهم للكيلوجرام الواحد، وإذ أنذره رسمياً بتسليم باقي الكمية فامتنع، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 433461،66 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 5 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 20/2/2018 قضت المحكمة برفض الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18 لسنة 13 ق 2018 تمييز تجاري، ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 9/7/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبتاريخ 27/9/2018 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 893386،77 درهماً، وبتأييده فيما عدا ذلك.

طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن طلبات الطاعن أمام محكمة الموضوع لم تتمثل في المطالبة بثمن السلعة محل العقدين، بل قصد من ذكر المبلغ المالي مجرد تحديد نوعية السلعة المطلوب توريدها وجودتها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة طلباته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، ويجب على المحكمة الالتزام بهذه الطلبات وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب صراحة في صحيفة دعواه الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1515812 درهماً بما يعادل كمية قدرها 606324.80 كيلو جراماً من السكر تجمدت في ذمته بموجب عقدي الســــلم المؤرخين 30/12/2014 و11/1/2015 وهو ما أصر عليه في مراحل التقاضي كافة بما في ذلك صحيفة طعنه السابق بالنقض، والتي ضمنها أن طلباته في الدعوى تنحصر في المطالبة بتنفيذ العقدين عيناً أو سداد بدلهما النقدي وليس فسخهما بدلالة مطالبته بإلزام المطعون ضده بسداد المبلغ المطالب به، فإن لازم ذلك أن تتقيد محكمة الموضوع بالطلب الذي اقتصر عليه الطاعن، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الأول بوجهيه، وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه اطمأن إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم خطئه في احتساب سعر الكمية المتبقية في ذمة المطعون ضده على أساس سعر الكيلوجرام وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن، وقدره 1.47588 درهم للكيلو جرام الواحد بدلاً من السعر المتفق عليه بين الأخير وشركة الخليج للسكر وقدره درهمان ونصف وذلك بموجب التعهد الصادر منها بناء على طلب المطعون ضده، والذي تم إبرامه لمحض مصلحة الطاعن طبقا لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية، وقام المطعون ضده بتنفيذه جزئياً على أساس هذا السعر، ولولاه لما تعاقد معه الطاعن؛ مما يعد خروجاً على إرادة المتعاقدين وإخلالاً بمبدأ سلطان الإرادة، لاسيما أن الخبير قد تجاوز نطاق المهمة الفنية المنوطة به إلى الفصل في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نُقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة؛ لأن حكمها في هذا الخصوص يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه؛ بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار به الحكم الناقض، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إن رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول في مدوناته بحث ما أثاره البنك الطاعن في هذا الوجه من النعي، وانتهى إلى أنه لم يكن طرفاً في العقد (التعهد) المبرم بين المطعون ضده وشركة الخليج للسكر، ولم يتضمن هذا العقد في بنوده أي اشتراط لمصلحة البنك، ومن ثم لا تنصرف آثاره من حقوق والتزامات إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر، ولم يصرف إلى البنك الطاعن آثار هذا العقد، ثم انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف والقضاء للأخير بالمبلغ المبين به وذلك تأسيساً على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي خلص إلى احتساب سعر الكمية غير الموردة على أساس السعر العالمي للسكر وفق الأسعار التاريخية لعقود سكر لندن (LSU) في 14/6/2017 "تاريخ رفع الدعوى" والبالغ 1.47588 درهم للكيلوجرام الواحد، وذلك بعد أن تبين له خلو العقدين سند الدعوى من نص يحدد هذا السعر بالنسبة للكميات غير المسلمة وقت مخالفة المطعون ضده لجدول التسليم، وهو ما لا يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - خروجاً منه عن نطاق المهمة الفنية المنوطة به ، أو فصلاً في مسألة قانونية يمتنع عليه بحثها، فإن الحكم يكون بذلك قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ومن ثم يكون غير مقبول. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 46 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... عن نفسه وبصفته منتصباً على تركة والده المتوفى المورث المرحوم / .... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

1- شركة ..... العقارية ذ.م.م و يمثلها / .... بوكالة المحامي / ..... .

2- شركة .... الوطنية المحدودة ش.ذ.م بوكالة المحامي /.....
3- .... .

4- ..... بوكالة المحامي /.......

المحـــــكـمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني في التنفيذ رقم ... لسنة 2014 وبطلان إجراءات التنفيذ والحكم باستحقاق العقار المملوك لها بالوثيقة رقم 1392 لسنة 2014 وذلك على سند أنها مالكه للأرض المسجل بالوثيقة سالفة البيان بما عليها من مباني ومنشآت ومسجد والتي آلت إليها عن طريق التنازل من ..... والذى آلت إليه الملكية عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وقد صدرت هذه القسيمة لصالح المذكور بموجب كتاب سمو حاكم الإمارة إلى دائرة الأراضي بتاريخ 13/2/2012 وجميع هذه المباني مستغلة من المطعون ضدها الثانية ومن ثم كانت الدعوى.
وبتاريخ 14 /6/2016 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة: بعدم اختصاصها بطلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني و إحالة الدعوى إلى خبير وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم وكيل الطاعنين مذكرة تضمنت طلب ببطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 وبتاريخ 29/12/2016 حكمت أولا: بعدم قبول طلب بطلان العقود المسجلة أرقام 2875/2011 &316 /2012 &1329/2014 شكلاً ثانيا: برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمرو الزمان. ثالثا: ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي على حصة المطعون ضدهما الثانية والثالث في ملكية الأولى وفى حدود القسيمة رقم 202035001 عدا ما تملكه الأولى من آلات ومعدات الإنتاج والمنقولات المثبتة في المباني وبأحقية المطعون ضدها الأولى في ملكيتها بما عليها من مبان.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 2017 مدنى أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 11/6/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 78 لسنة 2017 كما طعن عليه المطعون ضدهما الثاني والأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 69 لسنة 2017، كما طعن عليه الطاعن بالطريق ذاته بالطعن رقم 78 لسنة 2017، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط قضت بتاريخ 27 / 11 2017 في الطعن الأول بعدم قبوله، وفى الثاني بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في شأن ملكية المباني المقامة على العقار موضوع الوثيقة رقم 1329 لسنة 2014 ، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى ومحكمة الإحالة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 / 6 / 2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرٌ بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن شركة البلاط والطابوق الوطنية هي المالكة للأرض محل التداعي بالشراء من دائرة الأراضي بموجب الإيصال رقم ... المؤرخ 10/10/1983 ، وأن تصرف حكومة رأس الخيمة اللاحق في هذا العقار بالقسيمة رقم 316 لسنة 2012 تصرف باطل لصدوره من غير مالك وتبطل العقود المسجلة التي ترتبت عليه أرقام .../2011 &...  /2012 &..../2014 ، كما تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وبوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 تجارى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة؛ إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع، ولم يرد على الاعتراضات التي قدمت بشأن تقرير الخبير الذى استند علية قضاءه في شأن العقار ومشتملاته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيه من واقع أوراق سبق عرضها على المحكمة الأخيرة، كما أنه من المقرر أن المادة 49 من قانون الإثبات رقم 10 لسنة 1992 قد نصت صراحة على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، كما نصت المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ذلك لأن هذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر؛ لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. إذ كان ذلك وكانت القاعدة أنه و إن كان يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، أن تعود الخصومة ويعود الخصوم أمام المحكمة المحال إليها إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض؛ إلا أنه يتعين على هذه المحكمة الأخيرة أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في النقاط التي فصل فيها وألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة . لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض سبق وأن تعرض للنقاط محل النعى وانتهى في قضاءه إلى أن ملكية العقار محل القسيمة رقم 1329 لسنة 2014 قد انتقل من مالكه الأصلي ثم إلى شركة حمر عين العقارية طبقا لتسلسل الملكية وتم الفصل في هذه النقاط؛ ومن ثم فقد حاز قوة الشيء المحكوم فيه في هذا الصدد، وبالتالي يُمنع الخصوم من إعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع، ولا يؤثر في ذلك طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 338 لسنة 2017 أما بخصوص مشتملات العقار وهي المسالة الوحيدة المعروض علي هذه المحكمة وفقا للحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وتقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن المطعون ضدها الثانية – شركة .... الوطنية - كانت شاغله هذا العقار بصفتها مستأجرة وهذا ثابت بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 1329 سالفة البيان والتي بها تنازل .....عن العقار محل التداعي لشركة.... العقارية؛ فضلاً أنها تضمنت تحديد نوع العقار أنه أرض صناعية مكونة من مباني قائمة ومسجد؛ وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ملكية شركة .... لهذه المباني أو أنها من قامت بتشييدها على الأرض العائد ملكيتها إلى شركة حمر عين العقارية؛ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق؛ فإن النعي عليه لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ولا يقدح في ذلك الحكم الصادر في الطعنين رقمي رقم 57 / 75 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة إذ اقتصر قضاءه على نصيب الخصوم بشأن حصصهم في رأس مال شركة .... الوطنية ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم

الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 محرم سنة 1440 هــ الموافق 8 أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / .... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

1-بنك ..... الوطني بوكالة المحامي / ........ 2-...... 3-.......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول "البنك" بتاريخ 31/3/2014 استصدر أمر بالحجز التحفظي رقم 940 لسنة 2014 على أموال الطاعن وباقي المطعون ضدهم - وآخرين لم يُختصموا - ، وبتاريخ 7/4/2014 أقام الدعوى رقم 125 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم الثاني - وآخرين لم يُختصموا - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 45227547 درهماً وبصحة الحجز التحفظي والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، على سند أن المطعون ضده الثاني بصفته المدير المسئول عن مؤسسة الأفق للرخام والتي يكفلها الطاعن - وآخرين غير مُختصمين - قد تحصل من المطعون ضده الأول على ثلاثة عقود تمويل الأول بتاريخ 24/1/2011 والثاني بتاريخ 11/6/2011 والثالث بتاريخ 5/1/2012 وترصد في ذمتهم المبلغ سالف البيان ، وقد أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 319 لسنة 2014 على المطعون ضده الأول والأخير - وآخر غير مُختصم - بطلب الحكم وفق لطلباته الختامية المقدمة بجلسة 10/2/2016 أولاً أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً عدم قبول الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي بإلزام الخصمين المدخلين - المطعون ضده الأخير وآخر غير مختصم - بما سوف يُقضى به في الدعوى الأصلية لصالح البنك المطعون ضده الأول وذلك على سند أنه بتاريخ 18/4/2013 تم تحرير إقرار موقع من المطعون ضده الأخير وآخر غير مـُختصم - .....- بإخلاء الطاعن مسئوليته عن هذه الرخصة بما لها من عوائد مالية ومخالفات ومن ضمنها الديون البنكية ، ثم انتقلت ملكية هذه الرخصة بتاريخ 21/4/2013 إلى مالك آخر - ...... - ثم بتاريخ 25/6/2013 انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر - ..... - وبالتالي تكون ذمته غير مسئولة عن أي ديون ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، حكمت بتاريخ 28/4/2015 بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، تمت الإحالة وبتاريخ 25/10/2015 ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 7/12/2016 بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 44340501 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وبصحة الحجز التحفظي، وبعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعى عليهما .... و ..... وفي الدعوى المتقابلة رقم 3019 لسنة 2014 بقبول الإدخال شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول وبإلزام الخصوم المدخلين بما قُضي به وفي الدعوى الأصلية ضد الطاعن.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 2017 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وكذلك استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 2017 مدني، كما استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2017 مدني أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط. جحد المطعون ضده الأخير إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن كونه صورة ضوئية وليست أصل وطلب إلزامه بتقديم الأصل فندبت المختبر الجنائي، وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعن لم يُحضر شهوده، وبتاريخ 24/6/2018 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 6 لسنة 2017 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الأخير والقضاء برفض الدعوى قبله، وفي الاستئنافين رقمي 5 /7 لسنة 2017 برفضهما.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده كان يعلم بواقعة التنازل عن الرخصة محل التداعي للمدعو / .... وطلب إعادة الدعوى إلى خبير آخر وذلك لعدم قيام الخبير المنتدب فيها بتنفيذ المأمورية لتحديد الشخص المسئول عن سداد المديونية محل التداعي وعدم انتقاله إلى البنك للاطلاع على مستندات القرض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالمديونية بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماتها المادية والمعنوية هي محل تجاري، ومن المقرر أيضا وعلى ما تفيده المواد 42، 44/1، 47، 63 من قانون المعاملات التجارية أن ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. والهدف من هذه الإجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمُتصرِف أصحاب الحقوق على المحل المتصرف فيه، ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري - على نحو ما تقدم - مع اسمه التجاري إلى المُتصرَف إليه خلافة المُتصرَف إليه محل المُتصرِف في جميع حقوقه والتزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق بين المُتصرِف والمُتصرَف إليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير، وحتى تبرأ ذمة المُتصرَف إليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر يجب أن يعين ميعاداً لأصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها، وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق أن حدده إذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة، أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار إليه فتبرأ ذمة المُتصرَف إليه منها، كما تبقى ذمة المُتصرِف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري والذي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المؤسسة كانت مملوكة للطاعن وقت نشوء الدين ثم انتقلت إلى مالك آخر في 21/4/2013 كما انتقلت إلى مالك آخر في 11/6 /2013 وذلك أمام كاتب العدل ودائرة التنمية إلا أن البنك لم يقدم هذا الدين إلى الملاك الجدد أو اعترض على التنازل عن المؤسسة ومن ثم تكون ذمة الطاعن "المُتصرِف" مشغولة بهذا الدين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده بما عسى أن يُقضى عليه من ديون للمدعي في الدعوى الأصلية تأسيساً على أنه لم يثبت دعواه ؛ إذ أنكر المطعون ضده التوقيع المنسوب إليه على الإقرار الذي اتخذه الطاعن دليلاً لها، رغم أن المطعون ضده لم يُنكر التوقيع وانحصر دفاعه على جحد إقرار إخلاء المسؤولية المقدم من الطاعن لكونه صورة ضوئية مع أنه أصل ، فحجبت المحكمة نفسها عن بحث حجية أصل الإقرار وأثره في موضوع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ لأن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولئن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يقوم حكمها على أسباب سائغة لها سندها من الواقع والقانون بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير اقتصر دفاعه على جحد الصورة الضوئية للإقرار المنسوب للطاعن بالتزامه بما على المحل التجاري من ديون ومنها الدين الذي يطالب البنك في دعواه الطاعن بسداده، إلا أن الحكم المطعون فيه فهم دفاع المطعون ضده على غير حقيقته واستخلص منه
ما لا تحتمله عبارته بأنه ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع على الإقرار وأحال الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع صادر عن المطعون ضده ولما لم يُحضر الطاعن شهود لإثبات ذلك، قضى برفض دعواه لعجزه عن إثباتها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ؛ فحجبه ذلك عن بحث دلالة أصل الإقرار المقدم من المطعون ضده وأثره في موضوع الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد أورد في مساق عباراته بجحد الصورة الضوئية لذلك الإقرار إنكاره لها؛ إذ العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه، فقد يدل لفظ الإنكار على معناه اصطلاحاً في أحكام قانون الإثبات، كما قد يدل على مجرد جحد الصورة الضوئية فحسب، وذلك بحسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل. ولما كان البين مما عبر به المطعون ضده في دفاعه جحداً للصورة الضوئية للإقرار أنه ضمن عبارته إنكارها دون إنكار صريح قاطع للتوقيع على أصل الإقرار المقدم من الطاعن؛ فإن صرف معنى إنكار الصورة الضوئية إلى إنكار التوقيع هو صرف للفظ الإنكار عما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه وهو جحد الصورة الضوئية للإقرار.

الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية


برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 45 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري


المرفوع من / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1 - ..... 2 - ......... بوكالة المحاميين / ..... 3 - .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 22/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /9/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 28/11/2018 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفي 27/11/2018 أُعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن.

وفي 11/12/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعه طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضدها الثانية أقاما على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 177 لسنة2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة بأن تؤديا إليهما التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي أصابتهما بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ودينت قائدتها المطعون ضدها الثالثة بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة على سبيل التضامم بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجلتيه .... و .... مبلغ ثلاثون ألف درهم ومبلغ مائة وعشرون ألف درهم، وإلى المطعون ضدها الثانية مبلغ ستين ألف درهم وذلك تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهن.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بالاستئناف رقم 71 لسنة 2018 لدى المحكمة ذاتها. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/9/2018 قضت في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018 برفضه وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2018 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدها الثانية بجعله مبلغ 80 ألف درهم وبالتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة أحكام الشـريعة الإسلامية، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية بتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهما من جراء الحادث ودون بيان لعناصر الضـرر المادي والمعنوي وعناصر التعويض وعول في قضائه على تقارير طبية مبدئية غير نهائية والتي وصفت الإصابات بصفة وقتية لا تتفق مع إصابات المجني عليهن في حين إنهن لا يستحققن إلا الأرش الذي يجب أن يحسب على أساس نسبة ما لحق بهن من عجز إلى مقدار الدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسب ما يراه مناسباُ لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضـرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص، وكان من المقرر أيضاً أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه؛ لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض تقرير اللجنة الطيبة التي تم ندبها بمعرفة محكمة الاستئناف، وأورد فحواه وارتأى أن ما اشتمل عليه يتضمن بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بابنتي المطعون ضده الأول وبالمطعون ضدها الثانية وخلصت المحكمة بمالها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بتقرير اللجنة فإن ما تثيره الطاعنة حول قصور التقارير الطبية والذي تساند إليها الحكم المطعون فيه في بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهن ونسبة العجز التي تخلفت عنها، يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه عرض لجميع عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما الأول بصفته والثانية والتي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولت المحكمة بمالها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضدهما المذكوران، وكان التعويض المقضي به ليس ديًة ولا أرشاً، وإنما هو عن الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في هذا الشأن، ويكون ما تثيره الطاعنة حول المغالاة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله، ومن ثم غير مقبول. ويتعين رفض الطعن.

الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 44 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

.... للنقليات يمثلها / ..... بوكالة المحامي/ ....

ضـــــــــــــــد

مؤسسة ..... للنقليات العامة يمثلها ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 432646 درهم ، وذلك على سند من أن الشركة المطعون ضدها تداين الشـركة الطاعنة بهذا المبلغ بموجب فواتير مستحقة الأداء وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء رغم التنبيه عليها فتقدمت بطلبها ، رُفض طلب أمر الأداء وحُدد جلسة لنظر الموضوع ، قيدت الدعوى برقم 89 لسنة 2016 مدني جزئي رأس الخيمة، ادعت الطاعنة بالتزوير على المستندات ( الفواتير ) التي قدمتها المطعون ضدها، وبتاريخ 12/5/2016 حكمت المحكمة برفض الطعن بالتزوير استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن ومن ثم فهو غير مؤثر عليها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 5/6/2017 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 114180 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد .

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 29/10/2017 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 97 لسنة 2017 مدني أمام محكمة التمييز التي قضت بتاريخ 26/2/2018 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، استناداً إلى أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية محل التداعي من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن وقد اكتسبت هذه المسألة حجية الأمر المقضـي به.

تمت الإحالة وبتاريخ 11/11/2018 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وجعله بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 432646 درهم والتأييد فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 محل التداعي لا تشير مطلقاً إلى وجود حق للمطعون ضدها إذ ليس لها أصل وأنها مصطنعة وتم الطعن عليها بالتزوير وبتقرير الخبير المودع بالدعوى الذي بينٌ حقيقة العلاقة بين طرفي التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -أن الحجية تثبت للسند العرفي متى كان مذيلاً بتوقيع أو خاتم أو بصمة إصبع من صدر عنه ما لم يحصل إنكاره أو يطعن عليه بالتزوير وعندئذ يفقد السند حجيته في الإثبات وتعين على المتمسك به -في حالة الإنكار ــ أن يثبت صحته بينما يقع على من يدعي تزويره عبء إثبات طعنه عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و28 من قانون الإثبات، وأما الصورة الضوئية لمثل هذا السند فلا تكون لها قيمة في الإثبات متى جحدها من تشهد عليه هذه الصورة في حين أن النسخة الكربونية للسند والموقع عليها بإمضاء منسوب لمن أصدرها فهي -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -تكتسب حجيتها في الإثبات قبله وتخضع لذات الأحكام التي تحكم أصل السند العرفي. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه صدر بتاريخ 12/5/2016 حكم برفض الطعن بالتزوير على الصورة الكربونية للفاتورة رقم 1653 المؤرخة 15/9/2015 بقيمة إجمالية 164520 درهم استناداً إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج في الدعوى، إذ أن ما تضمنته الفاتورة الكربونية من القيمة الإجمالية والمبالغ محل المحاسبة ليس محلاً للطعن؛ ومن ثم فهو غير مؤثر عليها وغير منتج في النزاع وهو الأمر الذي يؤدي إلى ترصد قيمة هذه الفاتورة في ذمه الطاعنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ر - س - ش - ص - ض - ط - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و

الأحد، 23 مايو 2021

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و

الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 44 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

شركة ..... للدهانات والديكور ويمثلها قانونا السيد / ...... بوكالة المحاميين / ......

ضــــــــــــــــــــــد

شركة .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميين / .....

الوقـــــــــائــع
في يـوم 10/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /09/2018 في الاستئناف رقم 122 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 22/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 25/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 10/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 241 لسنة 2018 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 342.379.50 درهماً بالإضافة إلى التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وفائدة قانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى حتي تمام السداد . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 17/4/2016 تعاقدت مع المطعون ضدها على إسناد أعمال الدهانات والأصباغ بمشروع ..... وكذلك أعمال عينات أصباغ فندقي .... و ..... وتسلمت الطاعنة مواقع العمل بمشروع باسيفيك وقامت بتنفيذ الجزء الأكبر من الدهانات وإصلاح العيوب ولم تقم المطعون ضدها بتوقيع عقد مشـروع ...... رغم أن الطاعنة أتمت عينات الدهانات المتفق عليها بالمشروع وتجمد في ذمتها مبلغ 212.585.83 درهماً بالإضافة إلى مبلغ 42.494.12 درهماً قيمة 5% محجوز صيانة عن مشروع .... وقد قامت الطاعنة بتوريد وتنفيذ أعمال .... عينات الدهانات لمشروعي فندقي .... و .... وبلغت قيمة العينات التي وردتها 8000 درهم وقامت الطاعنة بأعمال إضافية وإصلاحات بلاستر لعدد 110 شقة بسعر 500 درهم للشقة الواحدة بمشروع ..... خارج نطاق العقد وتقدر بمبلغ 55000 درهم بما جملته المبلغ المطالب به ورفضت المطعون ضدها السداد . فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 384920 درهماً والفائدة القانونية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وناقشت المحكمة الخبير وقرر بأنه سيقوم بإعداد تقرير تكميلي وبعد أن أودع تقريره التكميلي أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 342379 درهم والفائدة التأخيرية بواقع (9 %) من تاريخ 26/7/2017 وحتى السداد ومبلغ 5000 درهم تعويض عن الأضرار الأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استـأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (122 لسنة 2018) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وقدمت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً، وبتاريخ 27/9/2018 قضت برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 8000 درهم وبعدم قبول الدعوي فيما زاد عن ذلك لشرط التحكيم .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالبند 29 من عقد المقاولة من الباطن بين طرفي الخصومة على الرغم من أنه لم يكن صريحاً وواضحاً وجازماً ولا محل لتدخل محكمة الاستئناف لتفسيره إذ لم تبين بأسباب سائغة كيفية استخلاص وجود شرط تحكيم صريح واللجوء إليه علي خلاف عبارات البند سالفة البيان وذلك بالمخالفة للأصل العام وهو اللجوء إلى القضاء العادي وأن الاستثناء هو اللجوء إلى التحكيم ، كما التفت الحكم عن طلباتها المعدلة ومستنداتها ومنها عقد المقاولة وذلك عن قيمة المبالغ المطالب بها ومنها مبلغ 42491 درهم نسبة ال 5% محجوز الصيانة التي أوردها الخبير المنتدب بتقريريه الأصلي والتكميلي والمبالغ التي وردت بها بعض العينات والمواد وأحقيتها فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية أن مناط عدم قبول نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم أن يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على الالتجاء للتحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات بينهما سواء بموجب شرط خاص في العقد الأساسي المبرم بينهما أو بموجب اتفاق مستقل، فاذا اشتمل العقد الأساس الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفيه على شرط الالتجاء إلى التحكيم عند الخلاف الناشئ عن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد فان هذا الشرط يخول المحكمة عدم قبول الدعوى لتوافر شرط الالتجاء إلى التحكيم. ومن المقرر وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والإقرارات والاتفاقات والعقود والشـروط المختلف عليها لاستظهار نية المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها بشـرط عدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة في المحرر، وعدم الاعتداد بما تفيده عبارة بعينها بل بما تفيده عبارات المحرر بكاملها ، لما كان ذلك وكان البين من عقد المقاولة من الباطن المذيل بتوقيع الطرفين أن البند (29) منه ينص على أنه : ’’ في حال أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية ، يتم تسوية هذا النزاع بالسبل الودية فيما بين الطرفين ، فإذا ما أخفق الطرفان في الوصول لمثل هذه التسوية ، يحال عندها النزاع إلي إما (أ) التحكيم في غرفة دبي التجارية أو (ب) المحكمة المحلية بالإمارات العربية المتحدة ، وذلك بناء علي محض اختيار المقاول ‘‘. وكان مفاد ذلك أن الطاعنة ارتضت شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية. ولما كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عما تم تنفيذه من أعمال بموجب هذا العقد، ومن ثم يكون النزاع ناشئاً عن تنفيذ هذا العقد حسب اتفاق الطرفين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضدها - في الجلسة الأولى - على سند من اتفاق الطرفين على التحكيم وبما لا يخالف الثابت بالبند 29 من عقد المقاولة محل النزاع وفي حدود سلطتها التقديرية في تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها في العقد، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولا محل من بعد لما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص من التفات الحكم عن طلباتها المعدلة ومستنداتها ومنها عقد المقاولة بالنسبة لقيمة المبالغ التي وردت بها بعض العينات والمواد وأحقيتها في المبالغ ومنها مبلغ 42491 درهم نسبة ال 5% محجوز الصيانة والتي أوردها الخبير المنتدب بتقريريه الأصلي والتكميلي وذلك لما هو مقرر في - قضاء هذه المحكمة - من أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضـى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالنسبة للشق الخاص بالأعمال المتعلقة بمشـروع الباسيفيك ليمتد والمتعاقد على تنفيذها أو الأعمال الإضافية والمواد الموردة لهذا المشروع ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . وبالنسبة لما تم من أعمال توريد وتنفيذ والمتعلقة بفندقي ..... و ......، والمتفق عليها شفهياً، فالمحكمة لم تُعمل أثر شرط التحكيم بشأنها وأقامت قضاءها على ما استخلصته من الأوراق والمستندات وتقريري الخبير الأصلي والتكميلي وفي حدود سلطتها التقديرية إلى انشغال ذمة المطعون ضدها بالمبلغ المقضـي به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى اليه بما يكفي لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ممثل المطعون ضدها الموقع على العقد المبرم بينهما الوارد به شرط التحكيم ليس لديه الصلاحية أو التفويض بالتوقيع عليه وبالتالي ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم وإذ قضى الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم على الرغم من بطلان ذلك الشـرط فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن علاقة الخصوم بوكلائهم ونوابهم وممثليهم من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا للمحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله أو صفة نائبه أو ممثله، كما أن الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه النائب متجاوزاً فيه حدود تفويضه يكون باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة - الأصيل - دون خصمه فيكون للأصيل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم والتوقيع على وثيقة التحكيم . لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تنكر صفة من تولى الاتفاق والتوقيع على التحكيم كنائب عنها، فلا يقبل من الطاعنة أن تنازع في تلك الصفة ولا يصح لها التمسك بأن النائب غير مخول بالاتفاق على التحكيم وبالتالي بطلان شرط التحكيم، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 محرم سنة 1440 هــ الموافق 8 أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 43 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

....... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

..... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 138 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الموقع منه بملكية العقار المبين به وصحة ونفاذ البيع مع إلزامه بنقل الملكية والرسوم والمصروفات، على سند من القول إن الطاعن اشترى العقار رقم .... / 2009 في منطقة .... والمبين بالأوراق لقاء ثمن إجمالي قدره 1,250,000 درهم سُدد بموجب شيك محرر بتاريخ 26 /11/2008 مسحوب على مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحرر المطعون ضده الإقرار محل التداعي بهذا البيع والثمن، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 16/1/2018 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ البيع على العقار رقم 589 لسنة 2009 ونقل ملكيته للطاعن.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/3/2018 أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن وشاهد المطعون ضده، قضت بتاريخ 14/5/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون؛ حين أهدرت محكمة الاستئناف الإقرار المقدم من المستأنف دليلاً على البيع وتخلت عن واجبها في تقديره بحجة أن التعرض له إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين؛ مع أنه سبق لمحكمة أول درجة أن تعرضت له وقالت كلمتها فيه ورفضت دفع المطعون ضده بصوريته؛ مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعرض له وتعمل سلطتها في تقديره إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المُستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للإقرار الذي تساند إليه الطاعن كدليل على طلبه الحكم بصحة ونفاذ البيع الوارد على العقار رقم 589 لسنة 2009 ونقل ملكيته إليه، والذي سبق أن طُرح على المحكمة الابتدائية وقالت كلمتها فيه على هذا الأساس، مجتزأ القول بأن الحكم المستأنف لم يتعرض لصحة ونفاذ الإقرار؛ فحجبت المحكمة الاستئنافية بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه؛ مما يعيب قضاءها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه والإحالة ، ولما تقدم .

الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 17 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / على عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبوزيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 43 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ..... لمقاولات البناء (ش . م . م) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1- .... للاستشارات الهندسية (ش . م . م)

2- .... - بوكالة المحاميين /......

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري رأس الخيمة الكلية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بندب خبير هندسي في الدعوى للانتقال لمعاينة المبنى موضوع التداعي وبيان أوجه القصور في تنفيذ الاتفاق من جانب المطعون ضده الثاني وكون التأخير عائداً إليه، والعيوب الفنية التي شابت أعمال التنفيذ المتفق عليها، والأضرار التي لحقت بالطاعنة، وتقدير قيمتها، والمبالغ المستحقة لها في ذمة المطعون ضده المذكور من جراء عدم التزامه ببنود العقد مع احتفاظها بالحق في تعديل طلباتها في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير. وبموجب صحيفة معلنة أدخل المطعون ضده المذكور المطعون ضدها الأولى خصماً جديداً في الدعوى وقدم فيها طلباً عارضاً بندب خبير هندسي لمعاينة الفيلا موضوع الدعوى على الطبيعة، وبيان الأعمال المنجزة وتحديد قيمتها، وما إذا كانت قد تمت وفق المواصفات والمخططات والأصول الفنية المتفق عليها من عدمه، وبيان قيمة الأعمال غير المنجزة، وسبب عدم إنجازها، وتسوية الحساب بينه وبين الطاعنة، وبيان سبب توقفها عن إتمام المشروع في ميعاده المحدد وفقاً لبنود العقد، وحساب قيمة غرامة التأخير الناتجة عن توقفها عن إتمام العمل حتى تاريخ رفع الدعوى والذي ألحق أضراراً جسيمة به مع احتفاظه بحقه في تعديل الطلبات بعد ورود تقرير الخبرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، عدل المطعون ضده الثاني طلباته إلى إلزام الطاعنة بأداء مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم لعدم تنفيذها بنود العقد حسبما انتهى إليه تقرير الخبير، وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنتين بأن تؤديا إليه مبلغ واحد وعشرين ألف وسبعمائة درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلالهما بشروط العقد. ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفى الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك بعد أن قضت في أسباب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/10/2016.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 142 لسنة 2018 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 144 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 18 / 10 / 2018 قضت المحكمة بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من سببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول على تقرير الخبير رغم ما شابه من تناقض وأخطاء فنية وحسابية وعدم سلامة الأسس التي بُني عليها، ودون أن يرد على اعتراضات الطاعنة عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع لها تقديره بلا معقب عليها في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى المقابلة على ما ثبت له من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الطاعنة لم تقم بكامل الأعمال التي تقابل المبلغ النقدي المقبوض من المطعون ضده الثاني إذ قبضت مبلغ ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة درهم زيادةً على ما قامت به من أعمال وأن المطعون ضده المذكور قد أصابته أضرار مادية من خطأ الطاعنة المتمثل في تنفيذها لبعض الأعمال على نحو معيب، وأنه يلزم لإصلاحها مبلغ خمسين ألف درهم ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضد الثاني إجمالي المبلغ الذي انتهى إليه الخبير وقدره ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة درهم، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن بذاته الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم؛ إذ قضى في أسبابه بفسخ عقد المقاولة سند الدعوى رغم خلو طلبات المطعون ضده الثاني في دعواه المقابلة من هذا الطلب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت أن الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قُدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المقابلة المقامة من المطعون ضده الثاني أن طلباته فيها قد تحددت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ ثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة درهم، وإلزامها والمطعون ضدها الأولى متضامنتين بأن تؤديا إليه مبلغ واحد وعشرين ألفاً وسبعمائة درهم؛ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن تلك الطلبات تنطوي على طلب بفسخ عقد المقاولة سند الدعوى، وانتهى في أسبابه إلى القضاء بفسخ هذا العقد مع أن طلبات المطعون ضده المذكور قد خلت من هذا الطلب، فإن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة عليه في الدعوى؛ ومع ذلك قضى بما يجاوزها وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وحيث إن الموضوع - في حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في أسبابه من فسخ العقد المشار إليه وتأييده فيما عدا ذلك.

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 1 لسنة 45 ق جلسة 30 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 365 ص 1969

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل ومحمود مصطفى سالم.

---------------

(365)
الطعن رقم 1 لسنة 45 القضائية

(1، (2 قانون "سريان القانون". عمل "تجنيد العامل". شركات "شركات القطاع العام".
(1) المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968. علة ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955. تعيينهم بالشركة قبل ذلك التاريخ. لا محل لإعمال حكم النص المستحدث (1).
 (2)اعتبار فترة استئناف ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في القطاع العام. سريان ذلك اعتباراً من 18/ 3/ 1971. ق 10 لسنة 1971 المعدل للقانون 234 لسنة 1659. تعيين العامل قبل ذلك التاريخ. لا محل لإعمال حكم النص المستحدث.

-----------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع العام في خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1/ 12/ 1968 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثني بنص خاص، وإذ كان انتفى هذا الاستثناء وكان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة في خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التي جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها في هذا الشأن، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند في المدة من 27/ 5/ 1962 حتى 30/ 9/ 1967 وعين بالشركة المطعون ضدها في 27/ 3/ 1968 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 والذي كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة فقط، وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بإحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة.
2 - لا وجه لما يتمسك به الطاعن العامل من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذي أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في وظائف القطاع العام، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 18 من مارس سنة 1971 في حين أن تجنيد الطاعن وخدمته كضابط احتياط - وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها في 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النعي المستحدث على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3227 لسنة 1969 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - والمصفى لشركة الرمال السوداء التي نقل إليها - بطلب اعتبار أقدميته من 1/ 6/ 1962 وأحقيته للفئة الخامسة المالية من تاريخ تعيينه والتزام المطعون ضدها والمصفى متضامنين بأن يدفعا له متجمد فروق المرتب الناتجة عن وضعه في الفئة المستحقة له عند تعيينه، وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على ليسانس الآداب عام 1962 وانتهاء فترة تجنيده بتاريخ 1/ 10/ 1967 عمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ 27/ 3/ 1968 وإذ عينته هذه الشركة بالفئة المالية السادسة مع أنه يستحق الفئة الخامسة من تاريخ تعيينه وعلاوات المدة السابقة عليه والفروق المالية المترتبة على ذلك باعتبار أن أقدميته ترجع إلى تاريخ تجنيده، فقد رفع الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24 من يونيه سنة 1973 باعتبار أقدمية الطاعن من 1/ 6/ 1962 وبأحقيته لأول مربوط الفئة الخامسة من تاريخ تعيينه الحاصل في 27/ 3/ 1968 وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 63 جنيه والمصفى لشركة الرمال السوداء بأن يؤدي له مبلغ 73 ج و500 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 1319 سنة 29 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية فقضت في 17 من نوفمبر سنة 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 12 من أكتوبر سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على أن القانونين رقمي 83 لسنة 1968 و10 لسنة 1971 يبدأ سريانهما من تاريخ نشرهما فلا تطبق أحكامها على الطاعن الذي عين قبل هذا التاريخ، في حين أنهما من القوانين التفسيرية التي تسري منذ نفاذ التشريعين الأصليين رقمي 505 لسنة 1955 و234 لسنة 1959 وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1971 لكفالة المساواة بين العاملين في الحكومة ومن يعمل بالقطاع العام بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 نصت على حساب فترة الاستعداء لضباط الاحتياط في أقدمية الفئة التي يتم تعيينهم بها في شركات ذلك القطاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية - والوطنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - قد نصت على أن (يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة الرابعة الذين لم يسبق توظفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعين تساوى أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم للتوظيف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم...) وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 ينص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتي (تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس.... كما تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام)، كما ينص في المادة الثانية على أن (ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1/ 12/ 1968، فإن مؤدى هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع العام في خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1/ 12/ 1968 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى الاستثناء، وكان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة في خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التي جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها في هذا الشأن، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن جند في المدة من 29/ 5/ 1962 حتى 30/ 9/ 1967 وعين بالشركة المطعون ضدها في 27/ 3/ 1968 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1967 م، والذي كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم في التوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة فقط، وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بإحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة.
ولا يغير من ذلك كون الطاعن من فئة ضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة الخدمة الإلزامية، إذ لا وجه لما يتمسك به من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذي أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور. فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في وظائف القطاع العام، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 18 من مارس سنة 1971 م في حين أن تجنيد الطاعن وخدمته كضابط احتياط - وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها في 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النص المستحدث على واقعة الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 8/ 5/ 1976 السنة 27 مجموعة المكتب الفني ص 1073.