الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 مايو 2021

قبول نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح منبت الصلة بنظام التعليم المفتوح بالكليات

الدعوى رقم 58 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

سامح محمد معروف عاشور، بصفته نقيب المحامين

ضد

1 – رئيس الجمهورية 2 - رئيس مجلس الوزراء

3 – وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

4 – جمعة طه محمد قنديل 5 – الجوهرى عبد الله عبد الغنى

6 – إلهام محمد فتحى محمود حسن 7 – عزة إبراهيم محمود اللين

8 – فاطمة محمد شاهين عمر 9 – جيهان عبد الغنى عبد السلام

10- أمل فؤاد عويضة مرجان 11- أشرف نبيه البهى غرابة

12- أسامة حسين محمد 13- عصام إبراهيم سليمان جاب الله

الخصوم المتدخلون:

1 – اعتماد عبد العزيز أحمد حسين الجوهرى 2 - سعيد شامى عبد الرسول السيد

3 – حمدى محمود سعيد محمد 4 – رضا شحاته محمد بسيونى

5 – سعودى حامد شرقاوى 6 – فتحى عطيتو أحمد سباق

7 – أمانى عبد الحميد حافظ على 8 – سلامة سعيد سلامة أبو شوشة

9 – عادل جلال معوض إسماعيل 10- أحمد محمد مصطفى أحمد

11- زكريا محمد عبد التواب محمد ليثى 12- هبة وحيد فتحى محمد

13- عبد الله عبد المنعم ناجى عبدالمنعم 14- محمد موسى محمد إبراهيم حمبولى دهشور

15- أحمد شعبان محمد أحمد 16- أحمد شعبان عبد المنعم إبراهيم

17- صلاح أسعد محمد خلف الله 18- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح

19- تهانى محمد عدوى مرسى 20- حامد أحمد فرج عقل

21- خالد محمد مرعى محمد آدم 22- أرميا زاهر قزمان جرس

23- سيد محمد السيد غانم 24- محمد أحمد غباشى عبد الله

25- أحمد محمد سمير أحمد فؤاد 26- أشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن

27- محمد عطية إبراهيم عطية 28- داليا عبد السلام محمد حسن

29- عادل عبد الظاهر عبد الجليل إبراهيم 30- حسين جمعة سالم حسن

31- عبد الرازق محنا جبلى صبيح 32- سالم صباح جبلى صبيح

33- نجلاء محمد علاء الدين حسانين 34- محمد عبد العزيز عبد الحميد أبو سته

35- نصر الدين محمد سعد على 36- جمال فؤاد سيد أحمد عبد الجواد

37- محمد عبد الفتاح عبد العال سالم 38- إيمان حسينى محمود محمد مكى

39- محمد موسى محمد إبراهيم 40- محمد رشدى حسن أحمد

41- حلمى محمود عبد الخالق عبد المجيد 42- مؤمن محمد سعيد شعير

43- محمد عبد الوهاب عبد الرحمن محمد 44- حامد محمود عصام راجح

45- هناء السعيد إبراهيم الجمل 46- خالد مصطفى محمود عفيفى

47- أحمد محمد مصطفى 48- حامد أحمد فرج أبو عقل

49- هانى محمد أحمد كامل ياقوت 50- فوزى يسرى فوزى سلطان

51- محمد حلمى عبد الغنى 52- محمد عبد الوهاب أبو العلم

53- محمد عصام على محمد 54- أحمد عمر الفاروق ثابت

55- وليد حسنى عبد الرحيم عبد العليم 56- عثمان ماضى أمين عثمان

57- منى شحاتة محمود ياسين 58- حمادة فتحى حلمى عبدالحليم

59- نجوى عدلى عثمان أحمد 60- على محمود السيد على عيسوى


الإجـراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2014، أودع المدعى بصفته، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قراري وزير التعليم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 15/8/1992، فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند الأول، وما يتراءى للمحكمة الدستورية العليا من مواد أخرى بالقرار تخالف الدستور.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة والسابعة والعاشرة والثاني عشر مذكرة، طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1002 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، ضد نقيب المحامين، وآخر، طلبًا للحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، على سند من أنهم حصلوا على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وتقدموا للنقابة بطلب لقيدهم بالجدول العام طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت قبول طلباتهم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى المشار إليها طعنًا على هذا القرار، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 28/7/2013، قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في طلب وقف التنفيذ المقدم في الطعن بالنقض رقم 206 لسنة 83 قضائية، المقام من نقيب المحامين طعنًا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/11/2012، في الاستئناف رقم 1749 لسنة 129 قضائية، وتم تعجيل الاستئناف من الوقف، وأثناء نظره تدخل عصام إبراهيم سليمان جاب الله، منضمًا للمستأنفين في طلباتهم، وبجلسة 22/3/2014، دفعت نقابـة المحاميـن – علـى ما هو ثابت بمحضـر هذه الجلسـة المرفق بالأوراق – بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قراري وزير التعليم رقمي 18 لسنة 1991 و19 لسنة 1991 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، وصورة ضوئية من قواعد نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/8/1992. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، فقد أقامت النقابة دعواها المعروضة. وأثناء نظر الدعوى الدستورية، تدخل الخصوم المشار إليهم فيها منضمين للمدعى عليهم من الرابع إلى الثاني عشر في طلباتهم، وبجلسة 6/3/2021، قدم سعيد فؤاد سعيد عبدالفتاح " طالب التدخل الثامن عشر" مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، كما طلب إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنسبة لنص المادة (13/3و8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

 

وحيث إنه عن طلبات التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية سواء كخصوم أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة، والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة من طالب التدخل الثامن عشر السالف ذكرها.





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها، على أن النصوص التشريعية، التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي التي تطرح عليها، بعد دفع بعدم الدستورية، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي، الدعـوى الأصلية سبيلاً للطعن بعـدم دستوريـة النصوص التشريعية.


متى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2014، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد انصب على القرار رقم 18 لسنة 1991، المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بالجلسة ذاتها، وهو القرار الذى قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية بالنسبة له، وانحصر فيه تصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، الأمر الذى يضحى معه اختصام المدعى للقرار رقم 19 لسنة 1991 بإضافة شعبة استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بنظام التعليم المفتوح، وخطة الدراسة بها، إلى اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعجز البند أولاً من نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقـودة في 15/8/1992، الذى ينص على أن "يتعين فيمـن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها"، اختصامًا لهذه النصوص دون ترخيص من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، منطويًا على طعن مباشر بعدم الدستورية عليها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة في خصوصها دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، كما جاء طلب المدعى القضاء بعدم دستورية المواد الأخرى التي يتراءى للمحكمة الدستورية العليا مخالفتها لأحكام الدستور، مجهلاً، مما يتعين معه، لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.



وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 18 لسنة 1991 الصادر في 8/1/1991، تنص على أن "تعدل المادة (2) من اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة بإضافة الشعبة الآتية: 4- المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح ).

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "تضاف خطة الدراسة لشعبة المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح) في نهاية المادة (5) من اللائحة الداخلية للكلية".



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أولين، أولهما : أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا اقتصاديًّا أو غيره قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضيـة القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً أو منتحلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكـون موطئًا لمواجهة أضـرار واقعية بغية ردهـا وتصفية آثارهـا القانونيـة، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدافعها، وثانيهما : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينها، وتحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

 

متى كان ما تقدم، وكانت نصوص القرار رقم 18 لسنة 1991 المشار إليه، تتعلق بإنشاء شعبة جديدة بنظام التعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة تحت اسم "المعاملات المالية والتجارية"، وإضافتها، وخطة الدراسة بها إلى اللائحة الداخلية للكلية، وهي منبتة الصلة بالنزاع المردد أمام محكمة الموضوع، الذى يدور حول طلب المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، إلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على أحكام هـذا القـرار، بحسبان القضـاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيه، مما يتعين معه القضاء بعـدم قبول الدعوى بالنسبة له.

وفى ضوء ما تقدم جميعه، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.


فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 4705 لسنة 71 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 45 ص 320

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وعمرو ماهر مأمون "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(45)
الطعن 4705 لسنة 71 القضائية
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة: قواعد التمليك".
قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة. الهدف منها. حماية شاغليها والتخفيف من أعبائهم. المادتان 72 ق 49 لسنة 1977، 1/ 1 قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978، قضاء الحكم المطعون فيه بتمليك المطعون ضده وحدات العقار حال كونه شخصا معنويا (شركة). مخالفة للقانون. علة ذلك.
----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 1/ 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيي بقواعد التمليك هذه (قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة) حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم... لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني - في مواجهة الطاعن الأول - بتحرير عقود تملكه لعدد ثلاثين وحدة سكنية استئجاره والكائنة في الثلاث عمارات المبينة بالأوراق نفاذا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك طبقا للشروط التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والمتوفرة فيه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/ 7/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للعمارتين البحرية والقبلية من النموذج "ج" وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للعمارة نموذج "ص". طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه على سند من انطباق نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على عين النزاع في حين أنه يتعين لتطبيق هذه الأحكام أن يكون المتقدم للتمليك من المواطنين أصحاب الدخل المحدود ممن يعجزون عن سداد مقدم التمليك وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضده بصفته الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقدرة المالية التي تمكنه من شراء المساكن للعاملين لديه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صدر معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وإذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 متضمنا في البند الأول من المادة الأولى منه قواعد تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون المشار إليه في 9/ 9/ 1977 وعلة أن يتم تمليكها وفق الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1"المرافق لهذا القرار والذي قصر التمليك على المباني دون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية فتبقى ملكا للدولة، فهذا يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيى بقواعد التمليك هذه حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 5 مايو 2021

الطعن 2888 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 46 ص 323

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(46)
الطعن 2888 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
(1) وقوع المتعاقد في غلط في القانون. أثره. له أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط. شرطه. أن يكون جوهريا والمتعاقد الأخر وقع فيه أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه . المادتان 122، 120 مدني.
(2) فساد الرضا. الاحتجاج به في إبطال العقد. شرطه. وقوع الغلط في خصوص حكم نص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء، عدا ذلك. عدم اعتباره غلط في القانون يشوب رضاء المتعاقد. أثره. وجوب عدم الاعتداد به في إبطال العقد.
(3) بطلان "إبطال التصرف للغلط الجوهري".
عدم جواز تمسك من وقع في الغلط به في إبطال العقد مع توافر حسن النية، مقتضاه. التزامه بالعقد متى عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ العقد. م 124 مدني. إبطال العقد. مناطه. مدى تأثير العيب وبقاءه.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(5) الملكية الفكرية "حق المؤلف: الحق المالي: انقضاء الحق المالي". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
وجوب انقضاء مدة استغلال الحق المالي للمصنف بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. م 20 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. تضمن عقد استغلال الحق المالي محل المنازعة مدة مؤبدة مدى الحياة وتمسك الطاعن برغبته في تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في العقد وفقا لتلك المادة. دفاع جوهري. بحثه وتمحيصه وتحقيقه. مؤداه. انتفاء موجبات القضاء ببطلان العقد. لازمه. وجوب بحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدته في ضوء ظروف إبرامه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون. قصور وإخلال
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به.
3 - أن المشرع قد ارتأى وفقا للمادة 124 من القانون ذاته (القانون المدني) أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقي العيب مؤثرا، فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة ، وإن كان هذا الدفاع جوهري إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان ، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون ، فإنه يكون معيبا ( القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ... وإلزامه بتسليمه النيجاتيف وجميع نسخ الفيلم موضوع العقد وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد تنازل للطاعن عن حقوق استغلال وتوزيع فيلم "..." لقاء ثمن مقداره ... وقد تضمن العقد أن الطاعن هو المالك الوحيد للفيلم مدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف التي أوجبت أن يكون العقد محدد المدة و إلا كان العقد باطلا، ومن ثم فقد أقام الدعوي، حكمت المحكمة ببطلان العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق القاهرة وبتاريخ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه عرض على المطعون ضده تصحيح ما وقع فيه من غلط بتنفيذ العقد الذي انصرفت نيته إلى إبرامه بتحديد مدة العقد بما ورد بقانون حماية حق المؤلف بما يترتب عليه زوال البطلان، إذ يصبح العقد مبرئا من العيب الذي شابه وذلك عملا بنص المادة 124/ 1 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العقد ملتفتا عن بحث دفاعه مع أنه جوهري مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به، وقد ارتأى المشرع وفقا للمادة 124 من القانون ذاته أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقى العيب مؤثرا فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان، وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة، وإذ كان هذا الدفاع جوهريا إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3169 لسنة 73 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 49 ص 338

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(49)
الطعن 3169 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه".
حوالة الحق. تمامها دون رضاء المدين. نفاذها في مواجهته. لازمه. قبولها أو إعلانه بها. المادتان 303، 305 مدني.
(3 ، 4) تأمين "التأمين على الأشياء: حلول المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول".
(3) حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن وقوع الضرر لاستيداء ما دفعته من تعويض للمؤمن له. ماهيته. مؤداه. اعتبار دعواها قبل الغير المسئول عن الضرر ذات دعوى المؤمن له قبله. مناطها. المسئولية العقدية أو المسئولية عن الفعل الضار.
(4) التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث. أساسه. عقد التأمين. علة ذلك. حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الحادث إذا لم يكن العقد قائما. سبيله. الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
(5 ، 6) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له أو الغير".
(5) الدعوى المستندة إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق أو الحلول الاتفاقي. اختلافها عن دعوى التأمين المستندة على الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. أثره. وجوب الاستناد إلى التكييف الصحيح للعلاقة بين أطراف عقد التأمين.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بدفع قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته للبنك المؤمن له لانتفاء أيا من الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955، ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري رغم استنادها لوثيقة التأمين الشامل وحوالة الحق المعلنة للمطعون ضدهم. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
5 - أن الدعوى التي تقوم على هذا الأساس (طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي) تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول.
6 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك المؤمن له وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين) تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة ... والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ ... جنيها قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك ... وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين الصادرة لصالحه للتأمين على السيارة رقم ... ملاكي شرقية والمؤمن عليها لديها تأمينا شاملا لصالح هذا البنك وذلك عما لحقها من تلفيات جراء خطأ المطعون ضده الثالث قائد السيارة رقم ... نقل شرقية والمملوكة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، وإذ أحال إليها البنك حقوقه فيما يختص بالحادث قبل المطعون ضدهم المسئولين عن تلك الحقوق فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ .../../... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم واقع الدعوى، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها تأسيسا على أحقيتها في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما أدته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له طبقا لنص المادتين 303، 305 من القانون المدني، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتفهم ذلك وأقام قضائه برفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر أيا من الحالات التي يجوز فيها للمؤمن الرجوع على المسئول وفقا للقانون رقم 652 لسنة 1955، والقرار رقم 112 لسنة 1955، بما يكون قد أخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى وقد حجبه ذلك عن إنزال النص القانوني الصحيح المنطبق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، وأن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية، وأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي، والدعوى التي تقوم على هذا الأساس تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة رجوعها على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة .../.../.. والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 4 مايو 2021

الطعن 1335 لسنة 71 ق جلسة 9 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 50 ص 344

جلسة 9 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي "رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(50)
الطعن 1335 لسنة 71 القضائية
(1 ، 2) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) البنوك التجارية. حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة. عدم سريان ذلك على البنوك غير التجارية التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسي. المواد 38، 39، 43 ق 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
(2) بنك التنمية والائتمان الزراعي. نشاطه الرئيسي، التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. م 3 ق 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ومذكرته الإيضاحية. اعتداد الحكم المطعون فيه بملكية البنك المشار إليه للسيارة موضوع النزاع. صحيح. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. عدم تتبعها الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه. لا عيب ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(4) بيع" أركان عقد البيع: الإيجاب والقبول: البيع البات".
البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام منتج لكافة آثاره. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد الثمن. عدم اعتباره بيع معلق. سداد كامل الثمن. أثره. انتقال الملكية إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1, 3 مدني.
(5) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
إقامة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بأحقية بنك التنمية والائتمان الزراعي المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك لصالح المطعون ضده الثاني وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك. استخلاص سائغ.
(6) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
----------------
1 - مفاد النص في المادتين 38، 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
2 - مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1975 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقديم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها أن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 430/ 1 ، 3 من القانون المدني- يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما أستخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمن دفاع جوهري، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني بندر دمياط على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيته في السيارة محل الحجز التنفيذي المؤرخ ../ ../ .... تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي دمياط مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن وذلك على سند من أن ملكية السيارة ما زالت محفوظة له، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق المنصورة" مأمورية دمياط"، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك المطعون ضده الأول لا يجوز له تملك السيارة موضوع النزاع عملا بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان الذي حظر على جميع البنوك التجارية وغير التجارية التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البنك المطعون ضده الأول مالكا للسيارة موضوع النزاع، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة، وفي المادة 39 من ذات القانون على أن" يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية" أ" التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء... مفاده أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيما عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن" يتولى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل كما يتولى وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك" مفاده أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع، وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه- هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الفاتورة رقم... المؤرخة../ ../ .... أن الشركة المتحدة للسيارات باعت للمطعون ضده الثاني السيارة موضوع النزاع وطالبت البنك المطعون ضده الأول بسداد ثمنها وأضافت بها مبلغ مقداره... جنيه كعمولة للبنك ولم تشر في خطابها المؤرخ../ ../ .... والموجه إلى إدارة المرور إلى انتقال ملكية السيارة إلى البنك المطعون ضده الأول، كما أن الثابت من كشف الحساب الخاص بالمطعون ضده الثاني لدى البنك المطعون ضده الأول أن هناك عمولات وفوائد لصالح الأخير مما يقطع من أن العلاقة بينهما هي علاقة قرض وهو ما أقر به البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة، وبالتالي تكون ملكية السيارة موضوع النزاع ثابتة للمطعون ضده الثاني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع استنادا إلى الشهادة المقدمة من إدارة مرور... من أن الشركة المتحدة لتجارة السيارات باعت السيارة للمطعون ضده الثاني وآخر مع شرط حفظ حق الملكية للبنك المطعون ضده الأول في حين أن هذا الشرط باطل، إذ إن حفظ الملكية لا يكون إلا للمالك فقط وهي الشركة المتحدة لتجارة السيارات، كما خلت الأوراق من وجود عقد حوالة الحق بالإضافة إلى أن المحكمة لم تجب طلبه بتكليف البنك المطعون ضده الأول بتقديم عقد القرض الذي ينظم العلاقة بينه وبين المطعون ضده الثاني مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر. وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن النص في المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني على أنه" 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع 2-... 3- وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع" يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مستندات عرفية مجحودة منه وأورد في مدوناته سببين من أسباب استئنافه دون باقي الأسباب التي تنطوي على دفاع جوهر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه، كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمنها دفاع جوهري فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

الطعن 489 لسنة 67 ق جلسة 12 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 52 ص 356

جلسة 12 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد والريدي عدلي "نواب رئيس المحكمة" وطارق سويدان.
-----------------
(52)
الطعن 489 لسنة 67 القضائية
(1 - 7) تحكيم "هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم". قانون " تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي". "
(1) مسائل التحكيم. اختصاص محكمة النزاع بنظرها. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. م 9 ق 27 لسنة 1994.
(2) لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما. عدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار الثالث خلال الميعاد. مؤداه. تولى المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما. م 17 ق 27 لسنة 1994. شرطه. مراعاة ما اتفق عليه الطرفان، استنباط معنى العبارات المكونة للنص. مؤداه. عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب اتباعه بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة باختياره.
(3) الأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النصوص والجمع بينهم. مصادر تعين القاضي على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون.
(4) تفسير التشريع. مفهومه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) طلب تعيين المحكم. مناطه. صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائي. لفظ المحكمة. مفهومه. المحكمة بكامل هيئتها. علة ذلك.
(6) بطلان استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم عند اختلاف الطرفين على تعيينه. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. مخالفة الإجراء بوجوب اللجوء إلى القضاء. زوال البطلان بتحقق ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
(7) تمسك المطعون ضدهم ببطلان تعيين هيئة التحكيم لصدور قرار التعيين من رئيس الدائرة دون باقي أعضائها. أثره. بطلان قرار التعين. عدم جواز الدفع بتحقق الغاية من الإجراء. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.
(8) دعوي "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه. شرطه، استناده إلى أساس قانوني صحيح.
(9) حكم "حجية الأحكام : شروط الحجية".
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. "مثال : بشأن القضاء برفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم رغم زوال الحجية المؤقتة للحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز التظلم من أمر تعيين المحكم".
(10) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. "مثال : بشأن المصلحة في الطعن بالنقض في خصومة تحكيم".
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته، فجعلها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخري.
2 - النص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي: 1 - ...، ب - فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الأخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 2- وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل. 3- وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"، وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذ النص - باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته - يؤدي إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب إتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذي تصدره المحكمة باختياره.
3 - إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص، كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص، والجمع بين النصوص.
4 - تفسير التشريع يجب أن يتوخى الكشف عن المعني أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون.
5 - المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمة في المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47 ، 2 /53 ، 2/ 54 ، 57 ، 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ ب، 45/2، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية، من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع.
6 - استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهي كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع.
7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائي، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم، على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
8 - الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي، وكان يتعين للقول بحجية حكم التحكيم رقم 68 لسنة 1995 محل النعي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، أمام المحكمة المطعون على حكمها أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة في منع إعادة الطرح لها أمام القضاء في سابقة بحثها والمناضلة بشأنها، وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم بحثه أو تناوله لموضوع الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، مكتفياً في ذلك بحجية الحكم الابتدائي بعدم جواز التظلم في أمر تعيين المحكم، رغم أن الحكم الأخير قد زالت عنه حجيته مؤقتا، باستئنافه بالحكم المطعون فيه، بما لا يحول دون إعادة نظرها من جديد فإن التمسك بحجية حكم التحكيم سالف البيان في شأن تلك المسألة يضحى بلا سند قانوني صحيح، ومن ثم فلا يعد دفاعا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه .
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، وكان أمر التحكيم رقم 1 لسنة 1995 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعنة بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد تم تنفيذه وشكلت هيئة التحكيم وفق طلبات الطاعنة وأصدرت حكمها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 في الخصومة التحكيمية، قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ ألغى القرار المتظلم منه ورفض طلب تعيين محكم عن المطعون ضدهم، لا يكون قد أضر بالطاعنة لسابقة تنفيذ الأمر المتظلم منه وحسم المنازعة التحكيمية بين الطرفين، بما لا مجال معه لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وينتفي الضرر الذي لحق الطاعنة من صدوره، وتزول الفائدة من نقضه، الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنة في الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء استصدار أمر بتعيين أحد المحكمين لتمثيل المطعون ضدهم في الدعوى التحكيمية التي تعتزم رفعها قبلهم، وبتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 أصدر رئيس الدائرة المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية أمر التحكيم رقم ... لسنة 1995 بتعيين المهندس/ ... محكما عن المطعون ضدهم كطلب الطاعنة. وإذ تظلم المطعون ضدهم من هذا القرار بالدعاوي أرقام ... لسنة 1995، ...، ... لسنة 1996 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتعيين محكم عنهم استنادا لصدوره من غير مختص ولائيا، باعتبار أن القضاء الإداري هو المختص بنظر النزاع، كما أنه صدر من رئيس الدائرة في صيغة أمر دون أن يصدر من المحكمة في صورة حكم إعمالا لنص المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وإذ ضمت المحكمة الدعويين الثانية والثالثة إلى الدعوي الأولى، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1996 حكمت بعدم جواز التظلمات الثلاثة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 113ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8 من يوليه سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة، وبرفض تعيين محكم عن المطعون ضدهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سيبي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء أمر التحكيم المتظلم منه رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة لصدوره في صورة قرار بأمر على عريضة دون أن يأخذ هيئة الحكم من المحكمة بما يخالف نص المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التي لم تشترط صدوره في صورة حكم قضائي، كما أن الغاية من مثل هذا الأمر لمواجهة حالات السرعة في الإجراءات المتطلبة في منازعات التحكيم، فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق لصدور هذا الأمر من السيد رئيس الدائرة المختصة بعد عرضه على الدائرة دون قاضي الأمور الوقتية، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهي المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته، فجعلها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سوى جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي: أ- ... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبة بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 2- وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخري لإتمام هذا الإجراء أو العمل. 3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن"، وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص - باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواء من عباراته أو إشارته أو دلالته - يؤدي إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذي تصدره المحكمة باختياره، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أي غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص، كالأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والحكمة من النص، والجمع بين النصوص، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختيارا للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذي أوجب القانون إعماله، خاضعة لرقابة محكمة النقض وهي تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون، وإعمالا لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي، وأن المقصود بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/ 2، 54/ 2، 57، 58 من ذات التقنين، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24 /2، 37/ ب، 45/ 2، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمر على عريضة، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوي، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع، ومؤدى ذلك أن استصدار أمرة على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء، إلا أنه رغم ذلك فإن البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهي كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضاني، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم، على نحو يبطل القرار بطلانا متعلقا بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثالث من السبب الأول، والأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 والذي تم تنفيذا لأمر تعيين المحكم، وقد قضى بصحة تشكيل هيئة التحكيم، وقد حاز هذا الحكم حجية تلزم محكمة الاستئناف عدم مخالفته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى بإلغاء الأمر بتعيين محكم عن المطعون ضدهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الدفاع الذي يتبعن على محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه هو الدفاع الذي يستند إلى أساس قانوني صحيح، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي، وكان يتعين للقول بحجية حكم التحكيم رقم ... لسنة 1995 محل النعي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، أمام المحكمة المطعون على حكمها أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة في منع إعادة الطرح لها أمام القضاء هي سابقة بحثها والمناضلة بشأنها، وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم بحثه أو تناوله لموضوع الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم، مكتفيا في ذلك بحجية الحكم الابتدائي بعدم جواز التظلم في أمر تعيين المحكم، رغم أن الحكم الأخير قد زالت عنه حجيته مؤقتا، باستئنافه بالحكم المطعون فيه، بما لا يحول دون إعادة نظرها من جديد، فإن التمسك بحجية حكم التحكيم سالف البيان في شأن تلك المسألة يضحي بلا سند قانوني صحيح، ومن ثم فلا يعد دفاعا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويضحي النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت بزوال مصلحة المطعون ضدهم في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي ، وذلك بصدور حكم التحكيم في 10 من نوفمبر سنة 1996 بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع استجابة للدفع المبدى منهم بما تنعدم معه مصلحتهم في إلغاء الحكم الابتدائي، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إيراد هذا الدفع أو الرد عليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، وكان أمر التحكيم رقم ... لسنة 1995 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإجابة الطاعنة بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد تم تنفيذه وشكلت هيئة التحكيم وفق طلبات الطاعنة وأصدرت حكمها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1996 في الخصومة التحكيمية، قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ ألغى القرار المتظلم منه ورفض طلب تعيين محكم عن المطعون ضدهم، لا يكون قد أضر بالطاعنة السابقة تنفيذ الأمر المتظلم منه وحسم المنازعة التحكيمية بين الطرفين، بما لا مجال معه لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وينتفي الضرر الذي لحق الطاعنة من صدوره، وتزول الفائدة من نقضه، الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنة في الطعن بطريق النقض في هذا الحكم، ويضحي النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .