الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 25133 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 153 ص 995

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

--------------------

(153)
الطعن رقم 25133 لسنة 59 القضائية

 (1)مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
مثال.
 (2)أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. إصابة خطأ أحدثت عاهة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إصابة خطأ أحدثت عاهة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
 (5)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.
عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير. أساس ذلك؟
 (6)استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

-----------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الذي انتهى إلى إجراء جراحة استئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من التقرير.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة...... بأن أجرى لها عملية ولادة دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين وتسبب ذلك في إصابتها بنزيف رحمي وتهتك بعنق الرحم مما نتج عنه إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الرحم وعدم الإنجاب مستقبلاً وقدر نسبة هذه العاهة بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعية بالحقوق المدنية كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية استأنف ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها من جديد مشكلة بهيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان. ذلك بأنه لم يحدد عنصر الخطأ في المسئولية الطبية ومدى مخالفة الطاعن للأصول الطبية وسوى بين المسئولية الطبية والمسئولية الجنائية غير المتعمدة بالرغم من أن الطبيب لا يسأل جنائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً، وعول الحكم على أقوال الطبيب الشرعي وأحال بشأن تحصيلها إلى ما ورد بالتقرير المحرر بمعرفته رغم اختلاف أقواله مع ما جاء بالتقرير في خصوصية نفي مسئولية الطاعن، ولم يشر الحكم إلى التقارير الطبية التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي مسئوليته كما لم تعرض المحكمة تلك التقارير على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها، هذا إلى أن الحكم أيد الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتوقيع كاتب الجلسة عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجني عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الأمر الذي انتهى إلى إجراء جراحة لاستئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة - فإن هذا الذي قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمله ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عملية وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة...... أن أقوال الطبيب الشرعي الثابتة فيه متفقة مع مؤدى ما أورده الحكم من تقريره فإنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان تلك الأقوال إلى ما استند إليه من تقرير فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة المأمورية للخبير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات المحكمة عن التقارير الطبية التي قدمها تدليلاً على نفي مسئوليته وعدم عرضها على الطبيب الشرعي لإبداء الرأي فيها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده به وأفصح في منطوقه عن معاقبة الطاعن بغرامة قدرها مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - فإن الحكم المطعون فيه قد أنشأ بذلك لنفسه أسباباً جديدة. ولا ينال من ذلك ما جاء بمنطوقه خطأ من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو خطأ مادياً، وسهواً لا يخفى، ويضحى النعي عليه بالبطلان بقالة إنه اعتمد في قضائه على أسباب حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.


الطعنان 198 – 200 لسنة 9 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 198-200 لسنة 9 ق 2014 مدني

1) الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني 
الطاعن / ..... بوكالة / ..... المحامي 
المطعون ضدها / أولاً:-ورثة المرحوم ...... وهم:- 1) ..... 2) ...... بوكالة ..... المحامي 3) ثانياً:-..... بوكالة ..... المحامي 4) ثالثاً:-..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... بوكالة .... المحامي 


2) الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني 
الطاعن / ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم .... بوكالة .... 
المطعون ضدها / ورثة المرحوم .... وهم :-1) ...2).... بوكالة .....المحامي 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع-على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 198 لسنة 2014 رأس الخيمة قد أقاموا ضد المطعون ضدهم أولاً وثانياً الدعوى رقم 400 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة قدرها 1438160 قدم مربع من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية المملوكة لمورثهم ومورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده بالبند ثانياً بموجب الوثيقة رقم....لسنة 1971وقالو بياناً لدعواهم أنه بموجب الوثيقة رقم... لسنة 1976 والصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 تملك مورثهم ومورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده بالبند ثانياً قطعة أرض زراعية مساحتها...قدم مربع وبموجب إقرار موقع من هؤلاء الملاك وشاهدين بتاريخ 22 / 5 / 1978 تم تحديد حصة كل مالك في هذه الملكية الشائعة فكانت حصة مورث المطعون ضدهم أولاً 500 ألف مربع وحصة المطعون ضده بالبند ثانياً500 ألف قدم مربع وحصة مورثهم 1438160 قدم مربع كما تضمن الإقرار تعهداً من المطعون ضده ثانياً بأن يدفع لمورثهم مبلغ 467500 درهم. فيتمسكوا بإثبات حصة ونصيب مورثهم في الملكية الشائعة للأرض فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... في الدعوى منضماً للمطعون ضدهم في طلب رفضها. على سند من أنه بموجب إقرار بيع مؤرخ 17/4/2005 موثق باع المطعون ضده ثانياً حصته لمورثهم كما أنهم يملكون عن مورثهم حصة مورث المطعون ضدهم أولاً وفقاً للوكالة الخاصة المحررة من.... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة والمؤرخة 22 / 5 / 2005 لصالح مورث المتدخلين تخوله حق البيع والتنازل وقبض الثمن ونقل الملكية لأسمه أو لأسم الغير وهي بمثابة بيع لنصيبهم الموروث من تلك الأرض واعتبروا أن مورثهم يملك ثلثي الأرض. ندبت المحكمة خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون ضده ثانياً : بأصل الإقرارين الثابتين على ظهر وثيقة انتقال الملكية رقم920والمؤرخة29 /7 / 1976وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/10/2014 قضت المحكمة بالتأييد في الشق المتعلقة بالمطعون ضده بالبند ثانياً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمطعون ضدهم أولاً والحكم بتثبيت ملكية الطاعنين بالأرض محل النزاع بمقدار 1125440 قدم مربع -طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 198 لسنة 2014 والمطعون ضده عن نفسه وبصفته بالطعن رقم200 لسنة 2014 مدني، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة-في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها ضمت الطعنين وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن رقم 198 لسنة 2014 مدني أقيم على سببين ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنين بإجراء الاستكتاب للمطعون ضده ثانياً واكتفى بالمضاهاة بالمستندات وبإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شاهديهم لإثبات توقيع المطعون ضده على الإثبات محل الإقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك بأنه لما كان النص في المادة24من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه [1) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الأخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعه المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. ]يدل على أن المشرع قد ترك المحكمة الموضوع سلطة اختيار الطريق الذي تراه مناسباً للتحقيق في حالة إنكار الخصم توقيعه على المحررات المنسوبة إليه وذلك أما بإجراء المضاهاة أو بسماع الشهود أو بالالتجاء إلى الطريقين معاً إظهاراً لوجه الحق في مدى صحة التوقيع على المحرر المنسوب للخصم الذي أنكره، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها تقرير الخبير والأخذ بما تطمئن إليها منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ندب المختبر الجنائي لفحص التوقيع المنسوب إلى المطعون ضده ثانياً[ ....] بأصل إقرار توزيع حصة الشركاء المدون على وثيقة انتقال الملكية رقم ... لسنة 1976 الصادرة بتاريخ 29 / 7 / 1976 لبيان ما إذا كان صادر بخط يده من عدمه اعتماداً في تحقيق ذلك على عملية المضاهاة فقط دون الاستكتاب بعد أن أنكر المطعون ضده ثانياً توقيعه على الإقرار محل النزاع والمتدخلين انضمامياً وأقامت قضائها بعدم صحة هذا التوقيع على ما أطمأنت إليه من تقرير المختبر الجنائي بعد أن أطرحت طلب الطاعنين بضرورة استكتاب المطعون ضده ثانياً بقبولها دليل عذره عن عدم الحضور لاستكتابه وتأيد ذلك من الحكم المطعون فيه وأضاف[أن المطلوب استكتابه .... قد تعذر حضوره من الأردن وذلك بسبب مرضه وكبر سنه وقد أثبت وكيلة ذلك بموجب تقرير مصدق حسب الأصول ويعتبر ذلك معذرة مقبولة تجيز إجراء الخبرة بالمضاهاة فقط دون الاستكتاب وفقاً للمعنى المقصود بالمادة 25من قانون الإثبات وعليه فإن هذا السبب غير وارد ويتعين رفضه ]وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيب الحكم عدم الاستجابة إلى طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود لإثبات توقيع المطعون ضده ثانياً لأنها بالخيار في أن تجرى التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالأثنين معاً-على نحو ما سلف بيانه فإن ما يثيره الطاعنون بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي في جملته على غير أساس ومن ثم بتعين لذلك رفض هذا الطعن. 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 200 لسنة 2014 مدني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أن التوقيع على الإقرار محل النزاع والمنسوب ل ..... لكون ورثته لم يحضروا ولم ينكروا توقيع مورثهم بالرغم من أن الطاعنين وهم المتدخلون في الدعوى قد تمسكوا بالطعن بالتزوير على أصل الإقرار صلباً وتوقيعاً بالنسبة لكافة الموقعين عليه وطلبوا إحالة الأوراق للمختبر الجنائي لفحص الإقرار ألا أن الحكم عول على الإقرار سالف البيان وأقر بصحته فيما يخص تيسير إبراهيم بركات برغم ما وجه إليه من مطاعن كافية لدحضة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أنه لما كان الطعن بالتمييز لا ينقل الدعوى إلى محكمة التمييز بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وإنما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه-وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه، وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام -مما يتأدى معه القول بعدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها لمحكمة الموضوع، ولم يكن قد طعن فيها بالتزوير أمامها باعتبارها سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسلكوا السبيل الذي حدده القانون للادعاء بالتزوير على الإقرار محل النزاع والمقدم أمام محكمة الموضوع إذ أنهم لم يثروا هذا الدفاع أمامها بالنسبة لتوقيع تيسير إبراهيم بركات وأن كل ما أثير بشأن الادعاء بالتزوير كان بخصوص منصور سعد البطانية ولم يذكر اسم تيسير إبراهيم بركات في جميع مراحل التداعي وذلك كما هو ثابت بمحضر جلسة 15 / 9 / 2013 أمام محكمة أول درجة وما ورد بمذكرتهم المقدمة بجلسة 29/9/2013 فكان الطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على الإقرار محل النزاع بالنسبة لما هو خاص بمنصور سعد البطانية ولم يطعن بالتزوير بشان التوقيع المنسوب لتيسير إبراهيم بركات. ناهيك أن الخصوم المتدخلين (الطاعنين )قد تمسكوا باعتماد تقرير الفحص الفني للمختبر الجنائي بمذكرتهم الختامية المقدمة أمام أول درجة بجلسة 5/6/2014 دون أن يثار الطعن بالتزوير على توقيع تيسير إبراهيم بركات فإن إبداء الادعاء بالتزوير أمام محكمة التمييز يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن. 

الطعن 21 لسنة 9 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 27 يناير من العام 2016 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21 لسنة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتكافل ( ش.م.ع ) وكيلها المحامي/ ..... 
المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 237.000 درهم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم ..... تعاقد مع الشركة الطاعنة على التأمين على السيارة المبينة بالأوراق من خطر الفقد والتلف ، واتفقا على تحديد مسئوليتها بحد أقصى مقدرة 237 ألف درهم ، وإذ جرف الموج السيارة من المكان المخصص لوقوف السيارات بجوار المعهد الإسلامي إلى داخل البحر بما أدى إلى إحداث أضرار بها قدرت تكاليف إصلاحها بما يفوق قيمتها بما يجعلها في حكم الهلاك الكلي بما يستحق التعويض المتفق عليه فكانت الدعوى . 

بتاريخ 18/ 10/ 2010 م حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 237 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 457 لسنة 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز والتي بتاريخ 19 / 02 / 2012 م قضت بنقض الحكم المطعون فيه _ وذلك لبطلان تقرير الخبرة المؤرخ 31/03/2011م – المنتدب بمعرفة المحكمة . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظره ، وبعد أن تم السير في الدعوى أمام محكمة الإحالة ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 / 12/ 2013م بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالة الثابت بالأوراق ، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانه يجب خصم نسبة الاستهلاك 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق ،وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لوضع يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها وأنه متى قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته سبب هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد التأمين سند الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بخصم نسبة الهلاك 20% من قسمة التأمينية للمركبة – المتفق عليها – طبقاً للفقرة 4 من أحكام الفصل الأول الثامنة بوثيقة التأمين المرفقة بالدعوى ، وإذ التفتت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالوثيقة التأمينية سند الدعوى فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله والذي جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، ولما كان الثابت بوثيقة التأمين سند الدعوى أن طرفي الخصومة قد اتفقا على خصم نسبة استهلاك من السنة الأولى تصل إلى 20% من قيمة المركبة التأمينية وذلك عن السنة الأولى لسير السيارة على الطريق موزعة على النحو التالي ( 5% اعتبار من بداية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثالث ، ... ) ولما كان الثابت أنه تم تحرير وثيقة التأمين سالفة البيان بتاريخ 1/2/2009م وقد وقع الحادث في 22/4/2009 ومن ثم فإنه يجب خصم 5% من القيمة التأمين للسيارة البالغة 237 ألف درهم ومن ثم تكون الشركة الطاعنة ملتزمة بمبلغ 225.150 درهم . 

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

الطعن 646 لسنة 46 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 296 ص 591

جلسة 7 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

----------------------

(296)
الطعن رقم 646 لسنة 46 القضائية

إحالة. اختصاص. حكم. "الطعن في الحكم". استئناف.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل، فإنه بذلك يصبح نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 459 سنة 1972 أمام محكمة قويسنا الجزئية للحكم بتعيين الحد الفاصل بين أطيانه وأطيان المدعى عليه الأول.... "المطعون عليه الأول" ...... وبإلزامه بإعادة الحد الفاصل إلى ما كان عليه وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني..... ندبت المحكمة خبيراً لتحديد الحد الفاصل بين ملك المدعي "الطاعن" وملك المدعى عليه الأول وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 11/ 1972 بإحالة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الكلية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وقيدت الدعوى أمامها برقم 113 سنة 1974 وبتاريخ 20/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتعيين الحد الفاصل بين ملك المدعي وملك المدعى عليه على نحو ما جاء بتقرير الخبير، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم بطلباته بصحيفة افتتاح الدعوى وقيد الاستئناف برقم 156 سنة 7 ق وفي 19/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "الطاعن" أنه يضع يده على مساحة 1 ف و4 ط وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية الملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 21/ 4/ 1976 قضي، بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وطلبت رفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني صحيح ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثاني أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصوم موقف سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن البين من أسباب حكم محكمة قويسنا الجزئية أن المحكمة قضت في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق بوقف الدعوى بطلب تعيين الحدود وأحالت النزاع على الملكية إلى المحكمة الابتدائية لتجاوز قيمته نصاب اختصاصها فإذا جاءت المحكمة الابتدائية وفصلت في النزاع على تعيين الحدود الذي ادخرت المحكمة الجزئية الفصل فيه لحين الفصل في النزاع على الملكية أخذاً منها بظاهر منطوق حكم المحكمة الجزئية وأهملت الفصل في النزاع على الملكية المحال إليها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاءها لأسبابه ولم تنفذ محكمة الاستئناف حكم التحقيق الذي كانت قد أصدرته ليثبت الطاعن ملكيته للأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بما يكشف عن اتجاهها إلى بحث الملكية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة المواد الجزئية التي رفعت أمامها دعوى تعيين الحدود وقد أثير أمامها نزاع الملكية - أنه يجاوز نصاب اختصاصها القيمي قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص بنظر دعوى الملكية وكان لا يبين من مدونات الحكم أن المحكمة الجزئية قضت سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف الفصل في النزاع على تعيينه الحدود أو أنها قصرت الإحالة إلى المحكمة الابتدائية على النزاع حول الملكية وادخرت لنفسها الفصل في النزاع على الحدود بل المبين منه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل فأصبح بذلك نهائياً تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة إليها الدعوى ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى في دعوى تعيين الحدود لا يكون قد خالف القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن بأن محكمة المواد الجزئية قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بوقف دعوى تعيين الحدود وأن الإحالة اقتصرت على النزاع حول الملكية إذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من حكم محكمة المواد الجزئية لتقف محكمة النقض على مدى صحة ما يثيره الطاعن في سبب الطعن وقد عد الشارع من الإجراءات الجوهرية في الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه بتعيين الحدود الفاصلة بين ملك الطاعن وملك المطعون عليه الأول على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي انتهى في أبحاثه إلى أن ملكية الطاعن هي 22 ط و11 ف وأن الحد الفاصل بين ملكه، وملك المطعون عليه الأول في القطعة 75 حوض البحيرة الغربية نمرة 5 هو ذاته الحد القائم حالياً على هذه المساحة التي يقوم الطاعن بزراعتها وأن ملكية الطاعن لا تتعدى هذه المساحة وليست 1 ف و4 ط ولما نازع الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مقدار المساحة التي يملكها قائلاً أنها 4 ط و1 ف بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق تمكيناً له من إثبات دعواه ثم قضت في أسباب حكمها المطعون فيه برفض ادعائه ملكية هذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لإخفاقه في إثباته لعدم إحضار شهوده في الموعد المحدد لإجراء التحقيق وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين الحدود الفاصلة بين أرض الطاعن وأرض المطعون عليه الأول باعتبار الحد الفاصل بين الأرضين هو الحد الموجود حالياً على مساحة 11 ف و22 ط المملوكة للطاعن وجاء قضاء الحكم في منطوقه محمولاً على ما ورد بأسبابه المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً من الفصل في النزاع على الملكية فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي ولا الحكم المطعون فيه الذي أيده وأخذ بأسبابه عدم النص في المنطوق على تحديد ملكية الطاعن ما دام قد فصل فيها في أسبابه بصفة صريحة وكان قضاؤه في تعيين الحدود نتيجة لازمة لما قرره في الأسباب بشأن النزاع على الملكية ويكون النعي على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض أمام المحكمة الجزئية على تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أساس أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط لم تكن محل منازعة من أحد وساق الأدلة على ذلك وطلب تأييداً لدفاعه ضم شكويين وندب مكتب الخبراء الإعادة مباشرة المهمة التي ندب لتحقيقها خبير من الجدول قدم تقريره في صالح المطعون عليه الأول لما بينهما من معاملات غير أن المحكمة الابتدائية لم تعن بدورها بتحقيق هذا الدفاع أو بالرد على طلباته كما أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع بصحيفة الاستئناف ومذكراته واكتفى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية أو ندب خبير آخر وهو لا يغني عن الرد على دفاعه وما آثاره من اعتراضات على تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه والذي قدم الطاعن صورة رسمية منه أنه قال في خصوص اعتراضه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى "أن المدعي - الطاعن - أودع مذكرة اعترض فيها على تقرير الخبير وذكر أن ملكيته لمساحة 1 ف و4 ط ظهرت للخبير باستمارة التغيير رقم 155 لسنة 1966 التي اطلع عليها بمصلحة المساحة كدليل على الملكية فإن ما ذهب إليه المدعي في ذلك لإثبات ملكيته للقدر الذي يدعيه لا يقوم على أساس سليم لأن الاستمارة التي يستند إليها لا ترقى دليلاً على تحديد ما يملكه المدعي ويتعين عدم الاعتداد بذلك الدفاع ورفضه" وكان في هذا ما يكفي لحمل قضاء الحكم في شأن النزاع على الملكية فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب، يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من تقرير الخبير والمذكرات المقدمة منه سواء لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف كما لم يقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف ومن طلبه ضم الشكويين المشار إليهما بوجه النعي فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية إذ لم تجبه إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة وإصدار حكم جديد بالتحقيق وقد حال بينه وبين حضور الجلسة التي كانت محددة من قبل لإجراء التحقيق عذر قهري فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد في هذا الطلب هو من الأمور التي تستقل إلى محكمة الموضوع ومردود في وجهه الثاني ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد قولة "ومن حيث إن المستأنف قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه يمتلك 1 ف و4 ط بذات القطعة موضوع الدعوى...... وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية..... والتي يطالب بتعيين الحد الفاصل بينها وبين ملك المستأنف عليه المذكور وقد استجابت المحكمة لمطلبه..... ولم يحضر المستأنف شهوداً مما تستخلص منه المحكمة عجزه عن إثبات هذا الادعاء سيما وأن المحكمة قد استجابت عدة مرات لطلباته التأجيل لإعلان الشهود ولم يحضر شاهداً واحداً يؤيد دفاعه الأمر الذي يعتبر معه عاجزاً عن الإثبات ولا ترى المحكمة محلاً لإصدار حكم تمهيدي آخر بالإحالة إلى التحقيق إذ أن الفرصة كانت متسعة ليحضر ما شاء من الشهود ولم يفعل الأمر الذي تستخلص من المحكمة عدم جدية طلبه......" ولما كان الحكم قد اعتبر الطاعن عاجزاً على إقامة الدليل على دفاعه واستند في ذلك إلى أنه لم يحضر شهوده في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبه عدة مرات لإعلان شهوده، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض إجابة الطاعن إلى طلبه بإصدار حكم جديد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه عجز عن إثبات ادعائه على النحو السالف بيانه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 5291 ، 6152 ، 9213 لسنة 83 ق جلسة 1 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 131 ص 798

جلسة 1 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
-------------- 
(131)
الطعون 5291 ، 6152 ، 9213 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التي رسمها القانون. 
(2) وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام رئيسها في الطعن بالنقض. غير مقبول. 
(3 ، 4) نقض "الخصوم في الطعن".
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. 
(4) اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 
(5 ، 6) تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معا".
(5) عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى. م 44 إثبات. علة ذلك. عدم حرمان الخصم المحكوم عليه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو دفاع جديد في الدعوى. شرطه. سبق إتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه وبأن احتمال وجود تلك الأدلة والدفاع الجديد لديه. علة ذلك. 
(6) استئناف الطاعن للحكم الصادر برفض طعنه بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وكذا الحكم في موضوع دعواه الصادر في جلسة تالية دون إبداء أوجه دفاع جديدة أو أدلة أخرى بشأن طعنه بالتزوير. مؤداه. عدم جواز النعي على ذلك الحكم بمخالفة م 44 إثبات. 
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير أدلة التزوير. شرطه. التقدير السائغ. 
(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير استنادا لأسباب لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. أسباب الحكم الابتدائي لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي. أثره. النعي على أسباب حكم محكمة أول درجة لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. 
(9) إثبات "قواعد عامة".
مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته. علة ذلك. 
(10) بيع "خصائص عقد البيع: إثبات عقد البيع كعقد رضائي".
عقد البيع عقد رضائي. مؤداه. انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه. 
(11 ، 12) دعوى: "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
(11) دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. لازمه. جواز نقل الملكية. علة ذلك. أثره. وجوب فصل القاضي في أمر صحة العقد. مقتضاه. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية. 
(12) انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرا الطاعن وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون استنادا لتعاقد الطاعن باسمه. جدل موضوعي. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(13 ، 14) وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير.
(13) الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلا لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل. 
(14) ثبوت تعاقد الطاعن بالشراء كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول ولحسابه. انصراف أثر التعاقد للأصيل دون الطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ذلك التعاقد. صحيح. 
(15) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية شرط القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده".
المشتري الذي لم يسجل عقده له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده. علة ذلك. التوصل إلى محوه والحكم له بصحة عقده وتسجيل الحكم وانتقال ملكية المبيع إليه. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. 
(16) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى" "مصروفات الدعوى".
إدخال الطاعن في الدعوى استنادا إلى صفته كوكيل مسخر. منازعته في تلك الصفة. أثره. وجوب إلزامه بالمصروفات عند القضاء ضده في المنازعة. التزام الحكم الابتدائي ومن بعده الاستئنافي. أثره. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس. 
(17 ، 18) حكم "إصدار الحكم: المداولة في الحكم" "التوقيع على مسودة الحكم والنطق به: جواز الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة في كتابة المسودة".
(17) المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة. مسودة الحكم. اشتمالها على منطوق الحكم وأسبابه وتوقيع جميع قضاة الهيئة الذين اشتركوا في المداولة. العبرة بالنسخة الأصلية التي وقع عليها رئيس الدائرة. علة ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره. 
(18) كتابة مسودة الحكم. كيفيتها. عدم تنظيم قانون المرافعات وسيلة كتابتها أو ترتيب البطلان على تلك الوسيلة. سريان العمل على كتابة المسودة بخط يدي القاضي لا يمنع من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي ولا ينال من سرية المداولة. علة ذلك. 
(19) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها أن تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك. 
(20 ، 21) صورية "إثبات الصورية: سلطة محكمة الموضوع في إثبات الصورية".
(20) الصورية. ماهيتها. عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه. إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. 
(21) قضاء الحكم الابتدائي بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة تأسيسا على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن تعاقد بالشراء لحساب المطعون ضده الأول كوكيل مسخر عنه وأن الثمن دفع من مال الأخير. أسباب سائغة. النعي عليه بالقصور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(22) دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. 
(23) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع. 
(24) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. م 253 مرافعات. وجوب تصدى المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع. 
(25) دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى".
تغيير سبب الدعوى. ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام. 
(26) حكم "عيوب التدليل: التناقض المبطل".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتعارض فيه أسباب الحكم الواحد بحيث لا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما في منطوقه. مؤداه. خلوه من الأسباب بما يبطله. 
(27) حكم "عيوب التدليل: التناقض المبطل".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر للطاعن وقضاء المحكمة بطلباته. انتهاء الحكم المستأنف بتأييد ذلك القضاء مستندا في أسبابه إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول باعتباره بيع ملك الغير. تغيير في سبب الدعوى وتجاوز المحكمة نطاقها. علة ذلك. إيرادها سبب جديد لم يثره الخصوم. استناد المحكمة في الأسباب إلى عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي وانتهائها في المنطوق إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالصورية رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما. تناقض الأسباب مع المنطوق. تمسك الطاعن بدفاعه المبدى بصحيفة استئنافه بأنه مشتر حسن النية وعدم علمه بصورية عقد شراء البائعة له والمالكة بعقد مسجل. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور في التسبيب. مقتضاه. بطلان الحكم. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. 
2 - إذ كان المطعون ضده الثامن (وزير العدل) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع - أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري - التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب - أيضا - أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه في طلباته هو. 
4- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة، وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائما لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم اتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة. 
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعا جديدا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه "... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلا عنهم إلى...) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتيمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعى بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية. 
12 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن ... وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17س 8ط 1ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلا مسخرا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفا - كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17س 8ط 1ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن ... والمطعون ضده الأول ... عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترا مربعا بيعت لآخرين وعادت لاحقا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3ط التي بيعت للطاعنة ... إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ... أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا، ويترتب عليها - إعمالا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من قانون المدني. 
14 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى قائما على غير أساس. 
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلا مسخرا عنه إلا أن الأخير نازعة في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصما محكوما عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها. 
18 - إن مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينص صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سريه المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان. 
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا. 
20 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 
21 - إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم ... لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ... بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17س 8ط 1ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترا مربعا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيها، وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9ط 1ف ومنها القراريط الثلاثة مشتري الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية، مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. 
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. 
23 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع. 
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بكلمة الأسباب في النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الأخر في الدفاع. 
25 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. 
26 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. 
27 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ... للطاعن ... والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقا للمادة 244 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم - فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون - بالقصور في التسبيب بما يبطله. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصورية عقد البيع المسجلين برقمي ...، ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجيلهما بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/2/2009 والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) - بصفته وكيلا مسخرا عنه - الأرض المبينة بالعقد، وقال بيانا لذلك إن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلا عنه اشترى له - ولكن باسم الوكيل - من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 أرضا زراعية مساحتها فدانا وثمانية قراريط وسبعة عشر سهما وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/3/2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهما، مستقطعا منها مساحة 381.5 مترا مربعا باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقا معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه، وهو ما حدث بالفعل، وحرر له الطاعن إقرارا بتاريخ 16/3/2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/2/2009 مشتراه لصالحه، وعليه سلم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/2/2009، 10/3/2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطؤ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له - تمثل واجهة الأرض - وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم ... لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين، وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث) والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدان المسجلان سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه، ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق أمام محكمة المنصورة "مأمورية الزقازيق" كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 23/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثالث بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.

وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوما حقيقين في الدعوى إذ لم توجه إليهم أي طلبات كما لم ينازعوا أحدا في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى في الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/3/2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائما لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم اتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار، ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعا جديدا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم ... لسنة 83 ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استأنفه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيسا على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي اشتراها بالعقد المؤرخ 9/2/2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري ... لسنة 2009 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود - مما يفيد ذلك - إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلا عنهم إلى ...) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتيمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك) وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/2/2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات، وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير، كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعيا على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبرا إياه وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/3/2009 بمقدار 3س 2ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق يختلف عن مشتري المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17س 8ط 1ف تم استنزال مساحة 381.5 مترا مربعا مشتري آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/3/2009 المبرم بين المطعون ضدها سالفي الذكر والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين، وهو مشتري الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009، كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية، لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعى بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه، وأن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن (...) وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17س 8ط 1ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلا مسخرا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفا - کوکيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابعة من مساحة 17س 8ط 1ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن (...) والمطعون ضده الأول (...) عن ذات الصفقة مرده أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترا مربعا بيعت لآخرين وعادت لاحقا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3ط التي بيعت للطاعنة (...) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (...) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الوكالة بالتسخير عقدا يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا ويترتب عليها - إعمالا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه؛ وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى قائما على غير أساس.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلا تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على إنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ..." يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلا مسخرا عنه إلا أن الأخير نازعة في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصما محكوما عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد لقاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها، أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعى صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهيين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها کوکيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17س 8ط 1ف وذلك بالتواطؤ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير، وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطؤ بين طرفيه - على فرض حدوثه - لا يفيد كذلك الصورية وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين - وليس من زوجها - والذي اقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين - كما اشتمل - العقد المؤرخ 10/3/2009 الصادر من الطاعن - وكيلا عن البائعتين - للمطعون ضده الأول بمساحة 14س 6ط 1ف على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعها، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسبابا مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تنفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم ... لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن (...) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17س 8ط 1ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترا مربعا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيها وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9ط 1ف ومنها القراريط الثلاثة مشتري الطاعنة، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك بقول إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق في مواجهة المطعون ضده الأول استنادا إلى أحكام بيع ملك الغير عملا بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ثم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صوريا، فضلا عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة، لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع، ذلك أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (...) للطاعن (...) والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم، وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر، إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقا للمادة 244 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم - فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون - بالقصور في التسبيب بما يبطله.