الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 123 ص 827

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، وطارق سويدان " نواب رئيس المحكمة ". 
------------- 
(123)
الطعون 6959 ، 9681 ، 10173 ، 10181 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية: الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة ".
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. دفع موضوعي. القضاء به. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة. مؤداه. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها. 
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل ".
سبب النعي، وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ولا يقوم له قضاء بدونها. إضفاء الحكم المطعون فيه صفة ومصلحة للمطعون ضدهما في إقامة الدعوى بناء على الشهادة الصادرة من السجل التجاري البنمي والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية ولم يطعن عليها بالتزوير. أثره. النعي على الحكم بالاعتماد على صورة ضوئية تم جحدها. وروده على غير محل. غير مقبول. 
(3 - 5) حكم " حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية " " حجية الحكم الجنائي ".
(3) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 إجراءات جنائي، 102 إثبات. نطاق الحجية. 
(4) عدم تعرض الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة وعقد بيع الأسهم محل التداعي. مؤداه. لا يحوز حجية في هذا الشأن. تعرض الحكم لتوافر صفة البائع في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين. لا حجية له. علة ذلك. 
(5) الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات. انحصار حجيته في إجراءات الخصومة ذاتها. أثره ثبوت حقه في مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. 
(6 - 9) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي ".
(6) انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على المصري الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. ألا تكون الدعوي من الدعاوى العقارية ومتعلقة بعقار يقع في الخارج. الدعاوى التي ترفع على الأجنبي. اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع عليه. شرطه. أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. علة ذلك. المادتين 28، 29 مرافعات. 
(7) اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي. مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسي في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج و له فرع في مصر وتعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع. 
(8) الضابط الشخصي للاختصاص. ماهيته. العبرة بجنسية المدعى عليه وليس بموطنه أو بمحل إقامته. نطاقه. الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على السواء. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بالدعاوى المرفوعة على الشخص الاعتباري المصري دون النظر لجنسية مؤسسيه أو الشركاء فيه. علة ذلك. استقلال شخصية الشخص الاعتباري عن شخصية ممثله. 
(9) الدعوى المتعلقة بعقد بيع أسهم شركة مساهمة مصرية أنشئت بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي. اختصاص القضاء المصري بنظرها. ملكية الشريك الأجنبي للأسهم محل النزاع. لا أثر له. علة ذلك. 
(10) شركات " الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركة الأموال أمام القضاء.
رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء. م 85 ق 159 لسنة 1981. 
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ".
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. 
(12) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة ".
مجلس إدارة الشركة. له كافة السلطات اللازمة لإدارتها والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها. الاستثناء. ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة. تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها في إحدى الحالات السابقة. الأصل فيه عدم التزام الشركة به. إلا إذا أقرته جمعيتها العامة. عدم إقرار الأخيرة التصرف أو صدور حكم ببطلان القرار أو وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة بإقرار التصرف. مؤداه. اعتباره كأن لم يكن. لا أثر للبطلان على حقوق الغير حسن النية في المطالبة بالتعويض. 
(13) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض و الجهالة. عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بيانا دقيقا. نعي مجهل غير مقبول. 
(14) دعوى " مصروفات الدعوى ".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفا سلبيا دون التسليم بحق المدعي. مؤداه. وجوب إلزامه بالمصروفات. م 185 مرافعات. التسليم بالحق بعد الطعن بالاستئناف. غير مانع من الإلزام بالمصروفات. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوي برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازم في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة, وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. 
4 - إذ كان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (البنمية الجنسية) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - کرئيس مجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ... في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل، من مباشرة دعوي جديدة ولو كان سند الصفة سابقة على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوي من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعياً أو اعتبارياً. 
7 - الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع . 
8 - إذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. 
9 - إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ... المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ ... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ... بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصبا على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة الدولية للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رئيس مجلس إدارة الشركة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - هو الذي يمثلها أمام القضاء. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة المصرية الدولية للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681، 10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. 
12 - مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 159* لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة التحقيق أغراضها، إلا ما استثني منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزما للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ... الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في ... إلا أنه قضى بتاريخ ... بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك, وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول. 
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوي موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك, وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعون الأربعة أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق ومورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق، بطلب الحكم - وفقا لطلباتهما الختامية - بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه مع ما ترتب على ذلك من آثار من عقد جمعيات عامة وما أصدرته من قرارات وخاصة بطلان الدعوة لعقد أحدها بتاريخ 23 من يونيه سنة 1998 في حق الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) على سند أنه بموجب عقد تأسيس مسجل بدولة بنما تحت رقم 10242 في 18 من ديسمبر سنة 1974 تم تأسيس الشركة ... للنقل الجوي وأجريت تعديلات على عقدها حتي استقرارها بما تأشر به في السجل التجاري بدولة بنما برقمي ... و... ليكون رأسمالها وحصص المساهمين فيها بإجمالي ألف سهم يخص ... 220 سهما، ويخص المطعون ضده الأول 210 أسهم، ويخص الطاعن في الطعن رقم 9681 لسنة 76 ق مائة سهم، ويخص الطاعن الثاني في الطعن رقم 6959 لسنة 76 ق ستين سهما ويخص مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ستين سهما، ويخص ... 40 سهما، وقد ساهمت الشركة بكامل رأسمالها في شركة مساهمة مصرية هي الشركة ... للنقل الجوي بحصة 75% من رأسمال الشركة الأخيرة، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1986 تمكن كلا من ... و... مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق من عقد جمعية عمومية للشركة البنمية - بدولة بنما - بحضور 43% من مالكي الأسهم ودون دعوة المطعون ضدهما وشقيقهما والشريك ... المالكين لحصة مقدراها 57% من أسهم الشركة، وتمكنا من عزل المطعون ضده الأول من رئاسة الشركة، وتعيين ... رئيسا لمجلس الإدارة والذي قام ببيع عدد خمسة وأربعين ألف سهم المملوكة للشركة ... للنقل الجوي البنمية الجنسية في الشركة ... للنقل الجوي إلى كل من ... ( مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق ) وإلى الطاعنة في الطعن 10181 لسنة 76 ق بحق النصف لكل منهما مقابل ثمن دولار لكل سهم ولم يتم تحصيل الثمن لإتمام البيع بالمقاصة كما ورد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب عدم الاعتداد به، واستطاع البائع رغم عدم دعوته لأغلبية مالكي الأسهم أن يقر هذا البيع الجمعية العامة للشركة البنمية في 4 من نوفمبر سنة 1986، وتصفية الشركة، وإذ صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1987 حكم من القضاء البنمي بوقف تنفيذ وتصفية الشركة ... للنقل الجوي، وإذ كان البيع للأسهم المملوكة للشركة الأجنبية وعددها خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي قد وقع دون تفويض من المساهمين في الشركة البنمية ودون توكيل البيع منهم وقد تم وقف تنفيذ قرار الجمعية العامة التي أقرت البيع بموجب حكم قضائي من دولة بنما، فأقام المطعون ضدهما الجنحة رقم ... لسنة 1993 المعادي ضد طرفي البيع لارتكابهم جريمة النصب، وأقاما الدعوى المبتدأة، وأثناء تداولها أدخل المطعون ضدهما الطاعنين في الطعون أرقام 6959 و 10173 و10181 لسنة 76 ق، والمطعون ضده الأخير في الطعنين أرقام 10173 و10181 لسنة 76 ق - ... - بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي وبتاريخ 27 من يوليو سنة 1999 حكمت المحكمة أولا: بقبول إدخال أعضاء مجلس إدارة الشركة ... للنقل الجوي خصوما في الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه مورث الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق وباقي الطاعنين والمطعون ضده ... بالاستئناف رقم... لسنة 116 ق أمام ذات المحكمة ويعد ضم الأخير إلى الأول تم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الطاعنين في الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق لوفاة مورثهم، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 20 من أبريل سنة 2006 برفض الاستئناف رقم ... لسنة 116 ق، وبالنسبة للاستئناف رقم ... لسنة 116 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي بنمية الجنسية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعون الأربعة وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين رقمي 6959 و10173 لسنة 76 ق، وحددت جلسة لنظر الطعون وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين رقمي 9681 و 10181 لسنة 76 ق، وفوضت الرأي للمحكمة في الطعنين المنضمين. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن المحكمة تشير بداءة إلى أنها سوف تفصل في الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق معا، ثم تتولى الرد على أسباب الطعنين رقمي 10173 و6959 لسنة 76 ق كل على حدة.
الطعنان رقما 9681 و10181 لسنة 76 ق.
حيث إن الطعنين أقيما على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لرفعها من غير ذي صفة، دون أن يتعرض لموضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف كان يجب عليه أن يعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في الموضوع، فقد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي في رفعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوي بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة النظر موضوعها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع بعد أن ألغى حكم أول درجة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من الطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه أضفى للمطعون ضدهما الأول والثاني صفة في إقامة الدعوى استنادا إلى مستنداتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلستي 30 من إبريل و19 من مايو سنة 1998 رغم أنها صورة ضوئية لشهادة من السجل التجاري البنمي المؤرخة 15 من أكتوبر سنة 1977 بأن المطعون ضده الأول هو رئيس الشركة والممثل القانوني لها، رغم أن الثابت من محضر جلسة 21 من ديسمبر سنة 2000 جحد الطاعنين لجميع الصور الضوئية المقدمة في المطعون ضدهما بما يرتب استبعادها، ويبطل الحكم لتعويله على صور ضوئية تم جحدها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإضفاء صفة ومصلحة للمطعون ضدهما الأول والثاني في إقامة الدعوى على سند من الشهادة الصادر من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية بأن المطعون ضده الأول رئيس الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) وأن المطعون ضده الثاني نائبا له، وهي محرر رسمي لم يطعن الطاعنان فيه بالتزوير بما يحوز حجية قبل الكافة، فإن ما ينعاه الطاعنان من اعتماد الحكم على صور ضوئية تم جحدها يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ تمسكا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي رقم ... لسنة 1993 جنح مستأنف المعادي بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 و28 من يونيو سنة 2003 المقضي ببراءة الطاعنة ... ومورث المطعون ضدهم ثالثا وأخر من جريمة النصب عن شراء الأسهم محل عقد البيع من ... والمملوكة للشركة ( البنمية الجنسية ) استنادا لصدور البيع ممن يملكه كرئيس لمجلس الإدارة، بما يترتب عليه صحة عقد البيع المطالب بعدم الاعتداد به في الدعوى الراهنة، والتزام المحكمة المدنية بهذه المسألة القانونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع رغم وحدة المسألة المقضي فيها والخصوم والسبب في الدعويين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلا لازمة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكمان الجنائيان محل النعي لم يعرضا لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة ( البنمية الجنسية ) والتي انتخبت البائع لأسهمها - ... - كرئيس لمجلس الإدارة من عدمه كما لم يعرضا لصحة عقد البيع من عدمه بل أثبت في مدوناته أنه يترك هذا الأمر للقضاء المدني ومن ثم فإنه لا يحوز الحكم الصادر فيهما ببراءة المتهمين حجية أمام المحاكم المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1995 في أسبابه من توافر صفة للبائع لأسهم الشركة البنمية الجنسية، فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها في معرض التأكيد على عدم توافر الركن المادي لجريمة النصب في شأن المشترين، وإلا لما اتبع ذلك باختصاص القضاء المدني بالفصل في أمر صحة عقد البيع محل التداعي، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الدفاع غير القانوني، وبما يضحى النعي بهذا السبب من الطعنين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( البنمية الجنسية ) للنقل الجوي في إقامة الدعوي، رغم انتفاء تلك الصفة في حقهما بموجب الحكم رقم ... لسنة 1995 تجاري شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق القاهرة والمقدم صورته الرسمية للمحكمة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحصر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثاني في تمثيل الشركة ... ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى الشهادة المؤرخة 31 من يناير سنة 2000 الصادرة من السجل التجاري بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين، وإذ كانت الشهادة التي استند إليها الحكم في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعي ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز الحكم محل النعي أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة. ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينيعان بالوجه الثالث من السبب الثالث في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي كون عقد البيع المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به، خاصا بأسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) ومقرها دولة بنما، ودللا على ذلك بحجية الحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية الذي صار نهائيا بالحكم رقم ... لسنة 111 ق القاهرة، الخاص بدعوى المطعون ضده الثاني ببطلان الجمعية العامة غير العادية لذات الشركة المنعقدة بدولة بنما في 8 من أبريل سنة 1986، والمقضي فيه بعدم اختصاص القضاء المصري، فإن الحكم إذ التفت عن هذا الدفع فقد ناقض حجية الحكم آنف البيان، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 28 و29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوى في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذلك أن الشخص الاعتباري تکون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر، فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر، فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وإذ كان الأخذ بضابط شخصي للاختصاص وهو جنسية المدعي عليه وكونه وطنيا بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هي الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج، وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعي يكون كذلك بالنسبة للشخص الاعتباري وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن الشخص الاعتباري هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو يملكه، إذ الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوي مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوي المصري الذي ليس موطن في مصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخص أجنبي وهذا أمر غير وارد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ 10 من يونيو سنة 1976 بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 137 لسنة 1976 بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبي هي الشركة ... ( البنمية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصري باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبي لانفصال الشخص الاعتباري عمن يمثله، باعتبار أن النزاع منصب على أسهم الشخص الاعتباري المصري وليس من يمثله أو يملكه، ولا مجال للاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1989 تجاري شمال القاهرة الابتدائية محل النعي باعتباره متعلقا ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هي الشركة ... للنقل الجوي وهي شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنمية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جمعيتها العامة المنعقدة بدولة بنما، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانوني، بما يضحى معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعنين.

الطعن رقم 10173 لسنة 76 ق :
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 وعدم سريانه ونفاذه في حق ملاك أسهم الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) فقد تجاوز حدود طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم الاعتداد بهذا العقد وعدم سريانه ونفاذه في حق الشركة وليس مالكي الأسهم فيها كما أن بعضهم لم يمثل بالدعوى وأجاز البعض هذا البيع على النحو الثابت بمحضر الجمعية العامة للشركة في 4 من نوفمبر سنة 1986، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعملا بالمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء، وكان تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأن هذا التكييف وجوبي على المحكمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن ملكية الأسهم محل عقد البيع خالصة للشريك الأجنبي في الشركة ... للنقل الجوي وهذا الشريك هو الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) التي لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني حسبما جاء بالرد على السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من الطعنين رقمي 9681 و10181 لسنة 76 ق، بما تزول معه شخصية الشركاء في الشركة الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف طلبات المطعون ضدهما الأول والثاني بأنها تمثل عدم الاعتداد بعقد البيع وعدم سريانه ونفاذه في حق مالكي الأسهم فهو في حقيقته لم يتجاوز طلبات المطعون ضدهما كونه لم يحدد أشخاص المالكين الأمر الذي يتفق والطلبات في الدعوى. ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور والإخلال بحق الدفاع، إذ أجاب المطعون ضدهما الأول والثاني لطلبهما على سند من انعدام صفة البائع ... في تمثيل الشركة في البنمية الجنسية ) ولعدم تفويضه من المساهمين ولصدور حكم قضائي من دولة بنما بوقف قرار جمعية الشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 ولشهادة السجل التجاري بدولة بنما باستمرار الشركة في حين أن البائع كان رئيسا لمجلس الإدارة بالانتخاب في 8 من إبريل سنة 1986 بما يضفي شرعيته في البيع وهو ما أقرته الجمعية المنعقدة في 14 من نوفمبر سنة 1986 كما أن الحكم القضائي انصب على قرار تصفية الشركة دون غيره، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد المادتين 54، 56 من القانون رقم 59 لسنة 1981 أن لمجلس الإدارة جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، إلا ما أستثنى منها بنص خاص في القانون أو نظام الشركة أو كان داخلا في اختصاص الجمعية العامة للشركة وفي تلك الحالات الأخيرة لا يعد تصرف الوكيل عن الشركة أو أحد موظفيها ملزمة للشركة ما لم يكن مرخصا به من الجمعية العامة صراحة أو ضمنا، أو بالتصديق عليه لاحقا من تلك الجمعية، فإن لم تقر الجمعية هذا التصرف أو أقرته وقضى بحكم ببطلان هذا القرار أو تم وقف تنفيذ قرار الجمعية بموجب حكم قضائي اعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 15 من سبتمبر سنة 1986 الصادر من ... بصفته رئيسا لمجس إدارة الشركة ... للنقل الجوي ( بنمية الجنسية ) استنادا إلى أنه وإن كان قد أقر البيع من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 إلا أنه قضى بتاريخ 27 من فبراير سنة 1987 بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة دولة بنما، بما لا يكون هذا البيع نافذا في حق تلك الشركة، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه ويضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم بعدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر في دولة بنما بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 4 من نوفمبر سنة 1986 أمام القضاء المصري لعدم اتباع المطعون ضدهما الأول والثاني أحكام المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات، بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاهل هذا الدفاع وعول على الحكم الأجنبي مهدرا قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التي بني عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفى عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلا غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سبب النعي قد ورد في صيغة عامة لم يبين فيه أثر النصوص القانونية في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن رقم 6959 سنة 76 ق:
أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني قد حضرت بجلسة 18 من إبريل سنة 2004، وطلبت الإعفاء من المصروفات عملا بنص المادة 185 من قانون المرافعات، إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه الطلبات وألزمتهما بالمصروفات رغم تسليمهما بالطلبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يرتضيا الحكم الابتدائي وطعنا عليه وآخرون بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة بموجب صحيفة مودعة 9 من أكتوبر سنة 1999 فإن تسليمهما بالحق الحاصل في 18 من أبريل سنة 2004 لا يعد منهما في حكم التسليم بالحق الوارد في المادة 185 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بالمصروفات قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 17413 لسنة 76 ق جلسة 14 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 129 ص 878

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت، مصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
--------------------- 
(129)
الطعن 17413 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
(1) النص العام أو المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده. 
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
(3 - 5) تقادم "التقادم المسقط". عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البري". نقل "النقل البري".
(3) عقد النقل البري. خضوع كافة الدعاوى الناشئة عنه للتقادم الحولي. م 254 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. 
(4) التقادم. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. 
(5) دعوى المطعون ضدها بمطالبة الطاعنة بباقي أجرة النقل المقامة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في م 254 ق 17 لسنة 1999. سقوطها بالتقادم الحولي. علة ذلك. اكتمال مدة التقادم من وقت العمل بقانون التجارة حتى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. 
3 - النص في المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى يدل على أن المشرع استحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان النص على التقادم يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/5/1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/8/2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 46406,21 جنيها وفوائده القانونية على سند من أنه بموجب عقد نقل مؤرخ 17/ 5/ 1994 تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة بنقل رسالة أقماح بسياراتها من ميناء بورسعيد إلى الأماكن المحددة بمعرفة الطاعنة، وأن المطعون ضدها دفعت لها مبلغ 170000 جنيه من قيمة العقد المذكور وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به، فكانت دعواها وبتاريخ 26/ 12/ 2004 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بتاريخ 20/ 9/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنها تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي استنادا إلى نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي جاء عاما مطلقا لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوجب عليها أن تحلف اليمين على أدائها المبلغ المطالب به رغم خلو النص من ذلك، فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده ومتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، وكان نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى على أن "تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو الجمرك أو ..." يدل على أن المشرع أستحدث تقادما جديدا أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البري لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عاما مطلقا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط، ولما كان النص على التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ 17/ 5/ 1994 بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها قبل الطاعنة للمطالبة بباقي أجرة النقل بتاريخ 12/ 8/ 2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه على أن التقادم الحولي الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين وأشترط لإعمالها ألا يوجد بالأوراق ما ينفي هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر، في حين أن هذا النص جاء عاما لم يقيده المشرع بأي إجراء أخر كتوجيه اليمين المشار إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون متعينا تأييده.

الطعن 4270 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 103 ص 694

جلسة 5 من يونيو سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة د/ محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم، أسامه أبو العز "نواب رئيس المحكمة" وجمال سعد الدسوقي. 
-------------- 
(103)
الطعن 4270 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصفة القانوني الصحيح عليها تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح، شرطه. عدم اعتمادها في تكييفها على غير ما حصلته محكمة الموضوع. 

(2) بيع "صورية عقد البيع".
إبطال تصرف المدين. سبيله. دعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو بهما معا. جواز استناد الدائن على الدعوى البوليصية على سبيل الاحتياط. شرطه. إخفاقه في إثبات الصورية علة ذلك. أساس إبطال التصرف فيهما. الإضرار بالغير. اختلافهما من حيث الغرض وتوجيه الطعن، الدعوي البوليصية. الغرض منها. إعادة ملكية العين للمدين لإمكان التنفيذ عليه لاستيفاء الدائن حقه منه. دعوى الصورية. الغرض منها. تقرير علمهم خروج العين من يد المدين. 

(3) بيع "صورية عقد البيع".
البيع بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع. الدعوى ببطلانه. حقيقتها. طلب صوريته صورية مطلقة. 

(4) صورية "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة".
ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب إبطال عقدي البيع الصابرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة للمطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته ولي شرعي على المطعون ضدها الأخيرة لإتمام البيع بإجراءات صورية بطريق التواطؤ بغية الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدي المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة. مؤداه. اعتبارها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية مطلقة. وصف الطاعنة بأنها دعوى بطلان هذين العقدين. لا أثر له. علة ذلك. تكييف الحكم المطعون فيه الطلبات بأنها دعوي بوليصية والقضاء برفضها لعدم توافر شروطها دون أن يفطن لحقيقة الطلبات فيها بطلب تقرير صورية هذين العقدين صورية مطلقة. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان أستناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين. 

3 - الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة. 

4 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي. . . في. . / . . / 1999 الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعيا على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم. . . لسنة. . . مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوي الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوي وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوي تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها - بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقدي البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث و تمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين رقمي...،... في........، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة مدينين لها بمبلغ... جنيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة... مدني كلي بورسعيد ولأن المطعون ضدهم المذكورين من الأجانب كما أنهم لا يقيمون في مصر وليست لهم أموال أو ممتلكات ظاهرة يمكن التنفيذ عليها سوى العقار المبين بالأوراق موضوع العقدين المشار إليهما، وباشرت الطاعنة بتاريخ........ إجراءات شهر حق اختصاص لصالحها على هذا العقار لدى مصلحة الشهر العقاري وفاء لقيمة الدين محل الحكم سالف الذكر، وتبين لها أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة قام ببيع هذا العقار إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة وذلك بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية في البيع بقصد الإضرار بالطاعنة في خصوص تنفيذ الحكم الصادر لها والتهرب من تحصيل قيمة هذا الدين المحكوم به ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة... في الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين الواردين على عقار التداعي لصورتهما صورية مطلقة وصدورهما بقصد الإضرار بحقوقها الثابتة في ذمة المطعون ضدهم وتهريب أموالهم تحرمانها من ضمانهم العام وقد تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب في تكييف الطلبات المطروحة في الدعوى إلى أنها لا تعدو أن تكون دعوى عدم نفاذ العقدين في مواجهتها وأنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ورتب على ذلك رفض الدعوى، وتجاوزت المحكمة سلطتها في تكييف الدعوي والوقائع المستندة إليها ولم تفطن إلى أنها في تكييفها الصحيح بحسب الوقائع والطلبات وما تأسست عليه إنما تدور حول صورية العقدين المشار إليهما مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع الرقابة محكمة النقض، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان استناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوي البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه الإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين، وكانت الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوي بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي... في........ الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 1998 مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوى الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوى وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوي بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها – بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقد البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث وتمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

الطعن 2519 لسنة 73 ق جلسة 10 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 108 ص 726

جلسة 10 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي زين العابدين، زياد بشير، شريف سامي الكومي وعلاء الصاوي "نواب رئيس المحكمة". 
--------------- 
(108)
الطعن 2519 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم بكافة درجاتها وسائر السلطات ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم. علة ذلك. 
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م 69 من القرار بق 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نص عليه باعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية و م 117 من القانون ذاته. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين بصفته وانعقاده لتلك اللجنة. خطأ. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أمتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص . 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت "من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانية وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 1964 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة تسبب أحد الجنود التابعين للمطعون ضده بصفته في وفاته أثناء التدريبات وقضى بإدانته بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة... ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف... لسنة... ق أمام ذات، المحكمة وبتاريخ........ قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى 3 لسنة 4 ق بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية المادتين 69، 117 من القانون 116 لسنة 64 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974 ومن ثم فلا يجوز تطبيقها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر طلب التعويض عن وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة بفعل أحد الجنود استنادا لتلك المادة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانيا وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 64 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 866 لسنة 73 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 112 ص 744

جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم. 
------------------ 
(112)
الطعن 866 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تمثيل النيابة العامة".
النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي. كاف لتحقق تدخلها. عدم وجوب إبدائها الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. 
(2 - 4) دعوى "الصفة والمصلحة في الدعوى".
(2) ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطا غير قابل للانقسام. أثره. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. اعتبار الصفة قائمة ومطروحة دائما على المحكمة. وجوب تصدى المحكمة لها. 
(3) المصلحة. شرط لقبول الدعوى والطلب. انتهاء مدة حضانة الطاعنة. مؤداه. انتفاء صفتها ومصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه بالتنازل عن مسكن الحضانة. عدم تقديمها ما يفيد نيابتها عن ابنتيها صاحبتي الصفة. أثره. النعي على الحكم التفاته عنه. غير مقبول. 
(4) انتهاء المحكمة إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بطلبها. النعي على الحكم التفاته عنه. غير منتج وغير مقبول. 
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره. في قضائه. 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11/10/2001، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. 
3 - إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتا الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. 
4 - إذ كانت هذه المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة، حال تجاوزهما لسنها) - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2001 ق شرعي كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامها بتسليمه مسكن الزوجية المبين بالصحيفة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، وقال بيانا لدعواه إنه كان زوجا للطاعنة بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها البنتين ... في 27/12/1987 و... في 3/1/1989 وأنه صدر لصالحها حكم في الدعوى ... لسنة 1992 شرعي كلي الإسماعيلية بتطليقها عليه فترك منزل الزوجية لها وطفلتيها باعتبارها حاضنة وإذ انتهت مدة الحضانة لبلوغهما أقصى سن لها، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم مسكن الزوجية المبين بالصحيفة للمطعون ضده وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 26ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11 /10/ 2001 ، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في الأوراق تنازل المطعون ضده بإقرار صريح عن حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية لبنتيه تنازلا نهائيا غير موقوت وأن الطاعنة طلبت إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير فيها لإثبات صحة هذا الإقرار إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها وأقام قضاءه على أساس انتهاء مدة الحضانة ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتي الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الإشارة إلى عدول المحكمة عما أمرت به من استجواب المطعون ضده في شأن الإقرار المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها السابق إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه فإنه - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه، الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة لم تستجب لأي طلبات أو دفاع أو دفوع قدمتها الطاعنة والتفتت عن المستندات التي قدمتها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 90 لسنة 73 ق جلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 774

جلسة 13 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي د/ سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني وكمال عبد الله "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(114)
الطعن 90 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) مصاريف الدعوى. الأصل. عدم الحكم بها أو بجزء منها إلا على من خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها. المادتان 184، 186 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. أحوال مجاوزة مسار الخصومة أو ظروفها للحدود القانونية لحق التقاضي. حالاتها. م 185 من ذات القانون. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصاريف دعواها بطلب فسخ عقد البيع محل التداعي لإلغاء الحكم المستأنف ورفضها لقيام المطعون ضدها المشترية منها بسداد باقي أقساط الثمن بعد خسرانها أمام محكمة أول درجة. قصور. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة ... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ .../ ..../ .... والتسليم وقالت بيانا لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعتها قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي مقداره 1032000 جنيه دفعت منه عند التعاقد مبلغ 516000 جنيه والتزمت طبقا للعقد بسداد الباقي مع فوائده على أقساط سنوية متساوية لمدة عشر سنوات وإذ تخلفت عن سداد القسط المستحق في ../...... أنذرتها بانفساخ العقد وأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ... سنة ... ق وبتاريخ .../.../ .. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة أن الحكم أخطأ إذ قضى بإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما أنفقته على النزاع من مصاريف وأن القضاء لصالحها كان وليد وفائها المتأخر بالتزامها بسداد باقي أقساط الثمن أثناء نظر الدعوى.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضي بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 71 لسنة 73 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 798

جلسة 23 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين ومحمد حسن عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(1) ملكية "حق الملكية: نطاقه".
الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة. 
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة". قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
(2) حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره. 
(3) قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72ق 49 لسنة 1977. 
(4) الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير غرض السكنى في عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. شرط ملزم إعمالا للقانون لا يخضع لإرادة طرفي العقد لتعلقه بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدني. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 144 من دستور عام 1971- المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى- يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والقرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. 
4 - إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبني الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكناً إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه. 
--------------------- 
الوقائع 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي محكمة سوهاج الابتدائية يطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك ويمنع تعرضهما له في تغيير استعمالها بتعديله إلى محلات تجارية وقال بيانا إنه تملك شقة سكنية بالمساكن الشعبية بالشراء بالعقد المؤرخ 25/11/2001 وسدد كامل أقساط الثمن ورغب في تغيير استعمالها إلى محلات تجارية وإذ تضمن عقد التمليك شرطا مانعا يحول دون انتفاعه بملكه لغير أغراض السكنى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 5/11/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشرط الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 بمنع المطعون ضده من تغيير استعمال الوحدة السكنية محل التداعي لغير أغراض السكن إلا بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج هو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بقصد حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 دستور عام 1971 - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا للمادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فيجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك، وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن تبده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته، كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكنا إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. 

الطعن 481 لسنة 73 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 122 ص 822

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم و محمد النعناعي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(122)
الطعن 481 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: القانون الواجب التطبيق " " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " التركات الشاغرة: أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلا لبيت المال ".
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في المواريث. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. م 875/ 1 مدني, المادتان1, 4 ق المواريث 77 لسنة 1943. 
(2) أحكام المواريث. استنادها إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة. مؤداه. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
(3) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أم في صورة دفع توصلا لأيلولة التركة الشاغرة إليه. 
(4) إقامة الطاعن الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه. مؤداه. حقه في الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أنه لا يعتبر وارثا وإنما تؤول التركة إليه على أنها من الضوائع ولا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني، وفي المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. 
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن ألت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقة " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. 
4 - إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية شمال الزقازيق على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة/ ... وفقا الأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وقال بيانا لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلاما شرعيا في مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة سالفة الذكر بتاريخ 27/ 6/ 1987 باعتباره وارثا لها رغم أنها توفيت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذي تؤول إليه التركة ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 27/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29/ 4/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تؤول معه التركية إليه باعتبارها تركة لا وارث لها طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث وبالتالي يكون من ذوي الشأن الذي أجاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعي الذي يستصدره مدعى الوراثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها "، وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي "، وفي المادة الرابعة منه على أن " يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :- أولا: ... ثانيا: ... ثالثا: ... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضي في التركة بالترتيب الآتي:- أولا: ... ثانيا: ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ألت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة "، يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه. فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام الدعوي بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارث، وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعدام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

الطعن 1578 لسنة 73 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 133 ص 901

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(133)
الطعن 1578 لسنة 73 القضائية
(1) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
البيوع الحاصلة بالمزايدة العلنية والتي يمتنع الاستشفاع فيها. ماهيتها. البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا بقصد ضمان العلانية والطمأنينة لحماية ذوي الحقوق ووقوع المزايدة على صاحب العطاء الأكبر. 
(2) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل. م 437/ 1 مرافعات. 
(3) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
إعلان الخبير المتزايدين بجلسة البيع وأنه سيتم البيع بالوصول للسعر الأساسي المحدد. عدم مناداته على السعر الأساسي. مؤداه. انتفاء العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة. أثره. انتفاء ضمانة وجوب رسو المزاد على صاحب آخر عطاء ووقوعه بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون. خروجه من البيوع الواردة في م 939 مدني، اعتباره بيعا عاديا. جواز الشفعة فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها معتبرا البيع قد تم بالمزاد العلني وفق إجراءاته وبقالة عدم لزوم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي، خطأ. 
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانة وجوب رسو الزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعة عادية فيجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك( بعدم قبول دعوى الشفعة فيه) معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ حصة مقدارها ستة قراريط شائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قاما بإعلانه بتاريخ 20/6/2001 بشرائهما تلك الحصة بالمزاد العلني لقاء ثمن مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وإذ كان من حقه أخذ تلك الحصة بالشفعة باعتباره شريكا على الشيوع في العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك في الميعاد المقرر قانونا وأودع الثمن المشار إليه خزينة المحكمة، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 6ق وبتاريخ 19/1/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة محل النزاع بالشفعة على سند من أنها بيعت بالمزاد العلني ومن ثم لا يجوز الاستشفاع فيها عملا بالمادة 939 من القانون المدني في حين أن البيع المشفوع فيه لم يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، إذ شابه البطلان في إجراءات المزايدة لعدم إعلام المتزايدين بالسعر الأساس للمبيع، وبالتالي فإن البيع يخرج عن البيوع الواردة في المادة المشار إليها ويكون في حقيقته من البيوع التي تجوز فيها الشفعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانه وجوب رسو المزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعا عاديا فتجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا.