صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020
الطعن 13166 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 143 ص 958
الاثنين، 23 نوفمبر 2020
الفتوى 510 لسنة 59 ص 898 ملف 1506/4/86 بتاريخ 15 / 5 / 2005 جلسة 6 / 4 / 2005
الطعن 19576 لسنة 55 ق جلسة 15 / 4 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 2 ق 96 ص 791
----------------------
(1) جامعات
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- التحقيق
معهم- لرئيس الجامعة أن يطلب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس أو إلى النيابة الإدارية
مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا قام ما يستوجب مساءلته تأديبيا.
(2) جامعات
جامعة الأزهر- أعضاء هيئة التدريس- حدد المشرع
أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون- لا يعد
الأساتذة المتفرغون أعضاءً بهيئة التدريس، ولا يجوز لهم من ثم تولي التحقيق مع عضو
هيئة التدريس إذا قام موجبٌ للتحقيق معه( ).
(3) تأديب
التحقيق- ضماناته- لا يجوز توقيع جزاء على
العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه- يمثل الإخلال بذلك
خروجا على المبادئ التي كفلها ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ
الإخلال أو المساس بها-إذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات الجوهرية
التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان
التحقيق، وما يترتب عليه من بطلان قرار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.
------------------
الوقائع
---------------------
المحكمة
الطعن 29683 لسنة 84 ق جلسة 14 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 41 ص 367
جلسة 14 من مارس سنة 2016
(41)
الطعن رقم 29683 لسنة 84 القضائية
(1) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
زراعة . اشتراك .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في
بيان واضحٍ وكافٍ بما يكشف عن اعتقاد المحكمة ارتكاب الطاعن جريمتي
تداول مواد ونفايات خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بدون ترخيص . يحقق ما تستوجبه المادة 310 إجراءات
.
(2) بيئة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد
الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص . مناط توافره ؟
تحدث الحكم
عنه استقلالاً . غير لازم .
تدليل الحكم
على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة . كفايته .
(3) دفوع " الدفع ببطلان
الإجراءات " . نقض " الصفة في الطعن " .
لا صفة لغير
من وقع عليه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟
مثال .
(4) بيئة . تلبس . إثبات " بوجه عام "
. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغًا .
مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمتي تداول نفايات
خطرة وتصنيع مخصبات زراعية بغير ترخيص .
(5) إثبات
" شهود " " خبرة " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن
في أقوال الشهود والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة والقول بتلفيق التهمة
وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها "
.
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .
نعي الطاعن بإعراض الحكم عن المستندات دون بيان ماهيتها
. غير مقبول .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم في
الإسناد الذي لا أثر له في منطقه . لا يعيبه .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
بيان درجة
قيد المحامي أمام محكمة الجنايات . غير لازم . مادام الطاعن لا يدعي أن من تولى
الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على
أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة
المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة
بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدين
السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على
المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز ..... - حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم
بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد
مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل
عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال
دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ، وعثروا على مواد ونفايات خطرة -
كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها قانونًا في إنتاج المخصبات ،
والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد
خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم
على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال
شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في
بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده
الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان
الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ،
ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت
فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين
المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع
وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على
مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم .
2- من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما
يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من الجهة الإدارية
المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، فإن ما
أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من النفايات
الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا .
3- لما كان إذن التفتيش عن
المتهم الثالث ، فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات
غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع
ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
4- لما كان الحكم المطعون
فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " .... وحيث إنه عن القول
ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه باطمئنان
المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ، وإلى
شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع
، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب
صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على
المتهم ...." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ،
أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ،
التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن
الطاعن كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة
والمغشوشة مـن مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على
توافر حالة التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح
القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب .
5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها
التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن
ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته
بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه يجب
لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ،
عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الوجه
، لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه لا يعيب
الحكم ، الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره -
بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين
للنفايات المضبوطة دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده الحكم من ذلك ، لا
أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه .
8- لما كان الثابت من محضر
جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد الإثبات الخامس - على
خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع
المتهم أمام محكمة الجنايات ، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا
الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- تداولوا مواد ونفايات خطرة هي " الأمونيا وكناسة المسابك وفارغ
عبوات مخصبات زراعية " بغير ترخيص من الجهة المختصة .
2- صنَّعوا بغير ترخيص من وزارة الزراعة مخصبات زراعية .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني والثالث عملاً بالمواد 66 ، 69/1 ، 96 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ، والمواد 1 ، 29
، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ، والمواد 6 ، 10 ، 14 من قرار وزير الزراعة رقم
1445 لسنة 2003 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالحبس مع
الشغل لمدة سنتين وبتغريمه عشرين ألف جنيه ، ومصادرة المضبوطات ، ومعاقبة الثاني
والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه، ومصادرة
المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه الأول في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تداول نفايات خطرة ، وصناعة مخصبات زراعية
بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، والبطلان في الإجراءات ،
ذلك بأن أسبابه حُررت في عبارات عامة مبهمة ، ولم يبيِّن أركان الجريمتين اللتين
دانه بهما ، ولم يستظهر دور الطاعن ، وانعقاد الاتفاق بينه وباقي المتهمين على
ارتكاب الواقعة ، مما يؤكد عدم معقوليتها ، ودانه الحكم مع خلو الأوراق من دليل
يقيني على إدانته ، هذا إلى أنه دفع ببطلان
إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، لابتنائه على تحريات غير جدية ،
لشواهد عدَّدها ، وبطلان القبض ، لانتفاء حالة التلبس ، إلَّا أن الحكم ردَّ على
هذين الدفعين ، بما لا يصلح ردًا ، والتفت عن
المستندات المقدمة من الطاعن ، ودفاعه القائم على إنكار الاتهام ، وانتفاء
صلته بالواقعة والمضبوطات ، لأنه يعمل سائق ، وعوَّل على أقوال الخبراء الفنيين ،
وأسند إليهم أقوالاً - حدَّدها الطاعن - لم ترد على لسانهم ، هذا إلى أن المحكمة
سمعت أقوال شاهد الإثبات الخامس بجلسة .... ، دون حضور محام مع الطاعن ، وأخيرًا
فقد خلا الحكم من بيان درجة قيد المحامي الذي
تولى الدفاع عنه أمام المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول ، دلت على
أن المتهم الثالث يقوم بتصنيع مخصبات زراعية مقلَّدة ومغشوشة ، من مواد مجهولة المصدر وتعبئتها ، ونسبتها لكبرى
الشركات الوطنية والعالمية دون ترخيص من
وزارة الزراعة ، ونفاذًا لإذن النيابة العامة بضبطه ، وتفتيش مصنعه الذي ينتج تلك
المخصبات ، انتقل وبصحبته الشاهدان السابع والثامن ، ولجنة فنية من معهد
بحوث الأراضي والمياه قسم الرقابة على المخصبات ، صوب المصنع - بدائرة مركز .....
- حيث شاهدوا الطاعن داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع ، وتعبئة المخصبات
الزراعية المقلَّدة والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، وبتفتيش المصنع وجدوا أدوات
التصنيع والتنقيب لخط إنتاج كامل عبارة عن ماكينات ، وميزان طبلية وعدد من
الكواريك والعربات اليدوية ، وغربال دائري كهربائي وماكينة خلط كهربائية سعة طن ،
وعثروا على مواد ونفايات خطرة - كناسة المسابك ومادة الأمونيا - المحظور تداولها
قانونًا في إنتاج المخصبات ، والمبيدات الزراعية وفوارغها ، كما عثروا على مواد
خام - بودرة بلاط وملح طعام - وكميات كبيرة من المخصبات الزراعية ، معدة للتداول بالأسواق منسوب إنتاجها لكبرى الشركات . وساق الحكم
على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال
شهود الإثبات ، وأعضاء اللجنة الفنية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في
بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، فإن ما أورده
الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ ، في بيان واقعة الدعوى ، وأركان
الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي
استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، من بيان واقعة الدعوى ،
ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر
بالإدانة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ، في هذا الخصوص
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت
فيها ، قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة ، ارتكاب الطاعن للجريمتين
المسندتين إليه ، وأثبت في حق الطاعن أنه كان داخل المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع
وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة ، فإن ما يثيره في شأن التدليل على
مشاركته في ارتكاب هاتين الجريمتين ، يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة تداول نفايات خطرة بغير ترخيص ، يتوافر بمجرد
علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور تداولها إلَّا بترخيص من
الجهة الإدارية المختصة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن
، فإن ما أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يتداوله من
النفايات الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن ، لا يكون سديدًا . لما كان
ذلك ، وكان إذن التفتيش عن المتهم الثالث فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إذن
التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، لِمَا هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع
في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ، ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع
لاحق لوجود الصفة فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن
ببطلان القبض والتفتيش ، لانتفاء حالة التلبس ، وردَّ عليه في قوله : " ....
وحيث إنه عن القول ببطلان القبض والتفتيش ، لعدم توافر حالة التلبس فمردود عليه
باطمئنان المحكمة إلى ما سُطر في محضر الضبط ،
وإلى شهادة شهود الإثبات ، من أن المتهم تم ضبطه متلبسًا حال الإشراف على تصنيع
، وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة ، والمغشوشة من مواد مجهولة المصدر ، والمنسوب
صدورها لكبرى الشركات الوطنية العالمية مما
يخول لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ...." . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية ، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ، ما دامت
قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به ضباط الواقعة ، من أن الطاعن كان داخل
المصنع يقوم بالإشراف على تصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية المقلدة والمغشوشة مـن
مواد مجهولة المصدر ، فتم ضبطه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة
التلبس ، وردًا على الدفع المار ذكره ، كافيًا وسائغًا ، ويتفق وصحيح القانون ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال ضباط الواقعة والخبراء
الفنيين وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ،
والقول بتلفيق الاتهام ، وانتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، محض جدل موضوعي في
تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن ، أن يكون واضحًا
محددًا ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه ،
عن ماهية المستندات التي قدمها ، وأعرض عنها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا
الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ، الخطأ
في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته -
من خطأ الحكم فيما نقله عن الخبراء الفنيين ، من تداول المتهمين للنفايات المضبوطة
دون أن يحددوا شخص الطاعن ، ذلك أن ما أورده
الحكم من ذلك ، لا أثر له في منطقه ، أو فيما تناهى إليه . لما كان ذلك ،
وكان الثابت من محضر جلسة .... حضور محام مع الطاعن ، واشتراكه في مناقشة شاهد
الإثبات الخامس - على خلاف ما يدعي الطاعن - وكان القانون لا يوجب بيان درجة قيد
المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات
، كما أن الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي من تعييب
لإجراءات المحاكمة ، لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته
- يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 2610 لسنة 83 ق جلسة 14 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 40 ص 363
جلسة 14 من مارس سنة 2016
(40)
الطعن رقم
2610 لسنة 83 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " . تنظيم الاتصالات . حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب
بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استنادها لواقعة لا أصل
لها بالتحقيقات . يعيبه ويوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة بيع خطوط
هواتف دون تحرير عقود .
(2) تنظيم الاتصالات . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 64 من القانون
10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . مؤداها ؟
مجرد
حيازة الطاعن خطوط هاتف محمول دون محاولته تسويقها دون عقود أو معلومات أو بيانات عن المتعاقد عنها . لا يشكل الجريمة
المؤثمة بالمادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 . مخالفة الحكم المستأنف هذا
النظر . يوجب إلغاءه وبراءة المتهم . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " ثم خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... إن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السرى دون تحرير العقود التي تثبت بيانات ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/4 ، 81/1 من القانون سالف الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شرائها تأكيداً لصحة الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب إليه ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم .
2- لما كانت المادة 64
من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات
الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين
والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع ما تسطر
بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن
يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون
محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 -
سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ خالف
الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند إليه
عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بوصف أنه : وهو منوط به تسويق وتقديم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على
معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين بأن لم يحرر عقداً بشأن الخطوط التليفونية المباعة .
وطلبت
عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
.
ومحكمة
.... الاقتصادية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً وغرامة عشرة آلاف جنيه وأمرت
بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً.
استأنف
المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقرر
المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها
قد شابه القصور في التسبيب ؛ إذ عوَّل في إدانته على ما تسطر بمحضر الواقعة رغم كونه نموذج سبق إعداده مقدما ، ولم يقم محرره بأي
محاولة شراء ؛ إذ لم يذكر اسم الشرطي السري الذي قام بتلك المحاولة وأن
الأوراق خالية من أي دليل على إدانته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ولما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : " إنها تتحصَّل فيما أثبته الرائد / ....
رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام محل ....
لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل بالتفتيش عثر على عدد
أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري " . ثم
خلص إلى إدانة الطاعن بقوله : " .... أن المحكمة تطمئن إلى أقوال محرر المحضر
ضابط الواقعة ، وما أثبته بأوراق محضر الضبط وضبطه المتهم أثناء قيامه ببيع
خطوط الهواتف المحمولة لشركة .... للشرطي السري دون تحرير العقود التي تثبت بيانات
ومعلومات عن ذلك المشتري ، الأمر الذي يكون قد وقر في يقين المحكمة وأستقر في
وجدانها أن المتهم ارتكب الواقعة المؤثمة بنص المادتين 64/ 4 ،81 /1 من القانون سالف
الذكر لا سيما أن محرر المحضر ذكر أرقام هواتف الخطوط التي تم شراؤها تأكيداً لصحة
الواقعة ، فضلا عن أن المتهم بسؤاله بمحضر الضبط لم ينكر الاتهام المنسوب اليه
ولكنه برر ذلك بجهله وعدم علمه إثبات تلك البيانات " . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند
الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه
على أساس فاسد ؛ متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، وإذا كان الثابت من
الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم ضبطه بواقعة بيع الخطوط المنوه
عنها بالمحضر للشرطي السري وإنما ضبطت هذه الخطوط في المحل حيازته ، فإن الأمر
ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها ، وقضت بما لا أصل له في
الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى صالح للفصل
فيه بحالته وحيث سبق قبول الاستئناف شكلاً .
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصَّل فيما أثبته
الرائد / .... رئيس وحدة مباحث .... بمحضره المؤرخ .... أثناء مروره بدائرة القسم
توقف أمام محل .... لبيع خطوط المحمول وتقابل مع المتهم وبالدلوف داخل المحل
وبالتفتيش عثر على عدد أربع خطوط محمول لشركة .... بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات
عن المشتري وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن
الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من شركة .... وبسؤال المتهم في
النيابة العامة شفاهه أنكر وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة .
وحيث إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم
الاتصالات تلزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك
الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن
مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن
يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها ، وكان
مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل
الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 -
سالفة الذكر - فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، وإذ
خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أسند
إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 13619 لسنة 84 ق جلسة 13 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 39 ص 359
جلسة 13 من مارس سنة 2016
(39)
الطعن رقم 13619 لسنة 84
القضائية
وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
جريمة " الجريمة المحتملة " . ظروف
مشددة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم "
بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم
. شرط ذلك : ألَّا يتضمن إضافة ظرف جديد لم ترفع به الدعوى .
تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه
المقترن بجناية الشروع في السرقة والإتلاف العمدي . اعتبار المحكمة القتل العمد
والشروع فيه نتيجة محتملة للسرقة . يعد تغييراً في وصف التهمة بإضافة عنصر جديد
يستوجب تنبيه الدفاع . عدم تعديلها الوصف في
عباراته أو ترتيبه . لا يغير من ذلك . مخالفة الحكم هذا النظر . إخلال بحق الدفاع
يبطله . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين
قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة
من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية
القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما
مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل
إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى
العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع
الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف
القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن
إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون
فيه - على نحو ما سلف - أن المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة
لجناية السرقة . ولما كانت المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً
جديداً لم ترفع به الدعوى على الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص
بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون
معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك
لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة
للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ
إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون
حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين – محكوم عليهم غيابياً - بأنهم :
أولاً : المتهمون جميعاً : قتلوا المجنى عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك زورقاً مائياً وسلاحاً أبيض " ساطور " وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين أُخريين الأولى مقترنة والثانية مرتبطة وهما : أنهما " في ذات الزمان والمكان آنف البيان " : 1- شرعوا في قتل المجنى عليه/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك المركبة والسلاح الأبيض آنفي البيان وتوجهوا إليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى توجهوا بالمركبة آنفة البيان صوب المجنى عليه حال استقلاله زورقه المائي فاصطدموا به قاصدين قتله حال إحراز المتهمين الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن الهدف في إصابة المجنى عليه والفرار منهم على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المؤثم بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات .
2- شرعوا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى
عليهما سالفي الذكر وذلك بالطريق العام " مجرى مائي " حال إحراز
المتهمان الثاني والثالث السلاح الأبيض آنف البيان ظاهراً ، وقد خاب أثر جريمتهم
لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة المجنى عليهما لهم وفرارهم خشية ضبطهم
والجريمة متلبسين بها على النحو المبين بالتحقيقات وكان القصد من ارتكاب جريمة القتل
المسبوقة بالإصرار عليه ارتكاب جريمة الشروع في السرقة آنفة البيان وهو الأمر
المؤثم بالمواد 45/1 ، 46 ، 315/أولاً من قانون العقوبات .
ثانياً : أتلفوا عمداً المنقول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى
عليهما سالفي الذكر بأن عطلوا منفعتهما وجعلوها غير صالحة للاستعمال فأحدثوا بها
التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق
وقد نشأ عن ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات
.
ثالثاً : المتهمان الثاني والثالث : أحرزا سلاحاً أبيض " ساطور " دون مسوغ قانوني .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول – الطاعن - وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 45
، 46/3 ، 234/1 ، 2 ، 315/1 بند أولاً ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين
1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بقرار وزير الداخلية 1756 سنة
2007 ، مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة .... بالسجن
المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه .
فطعـن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجرائم القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة مع التعدد
وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض والإتلاف العمدى ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك
أن التهمة التي كانت موجهة إليه والمحكوم عليهما الآخرين أنهم قتلوا المجنى عليه
عمداً واقترنت هذه الجناية بجنايتي الشروع في قتل الشاهد الأول والشروع في السرقة
ليلاً مع التعدد وحمل سلاح وأن المحكمة عدلت وصف التهمة إلى جعل جريمة القتل جريمة
محتملة لجريمة السرقة في معرض استظهار نية القتل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل الذي أضاف للتهمة عناصر جديدة لم ترد
بأمر الإحالة ليتمكن من إبداء رأيه فيه وإعداد دفاعه على ضوء ذلك التعديل ،
مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وآخرين
قُدِّموا للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة
من متعددين مع حمل السلاح ليلاً والإتلاف العمدى ، ثم عرضت المحكمة لبيان نية
القتل وانتهت إلى توافرها في حق الطاعن عملاً بالمادة 43 من قانون العقوبات بما
مفاده " أن نية المتهمين اتجهت بداءة إلى السرقة وأن ما وقع من جرم القتل
إنما كان نتيجة محتملة لجريمة السرقة ويوفر في حقه القصد الاحتمالي وفقاً للمجرى
العادي للأمور " . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقائع
الثابتة في الدعوى وتردها إلى وصفها القانوني الصحيح ، إلَّا أن تغيير الوصف
القانوني المسند إلى المتهم ينبغي ألَّا يتضمن إضافة أي ظرف جديد لم ترفع به
الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - أن
المحكمة جعلت القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة لجناية السرقة . ولما كانت
المحكمة قد أضافت بهذا التعديل بأسباب الحكم عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى على
الطاعن من غير أن تسمع دفاعه إلَّا فيما يختص بارتكابه جريمة القتل العمد والشروع
فيه المقترن بجناية السرقة ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، إذ كان يتعين تنبيه دفاع الطاعن إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه في شأنه وذلك
لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة لم يرد ذكرها في قرار الاتهام - وقوع القتل نتيجة محتملة
للسرقة - لا يغير من ذلك أن المحكمة لم تعدل وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه ، إذ
إن المحكمة بنت عقيدتها في ثبوت القتل على هذه الصورة التي اعتنقتها بما يكون
حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع المبطل له والموجب لنقضه والإعادة ، وذلك دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ