الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 7356 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 150 ص 999

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق "نواب رئيس المحكمة" وخالد السعدوني. 
----------------- 
(150)
الطعن 7356 لسنة 82 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم وإثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م253 مرافعات. 
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. م109 مرافعات. 
(3) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. 
(4) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
العبرة في الطلبات. ما اختتم به المدعي دعواه. علة ذلك. 

(5) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
تعديل المطعون ضده لطلباته أمام المحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام بمبالغ مالية مع التعويض والفوائد. مؤداه. خروجها عن نطاق قوانين الشركات المنصوص عليها بالمادة 6/ 12ق 120 لسنة 2008 والتي أقام دعواه في ظلها. أثره. عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع متجاوزا لقواعد الاختصاص. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصوم ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم صادرا منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. 
3 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الاتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاد أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في الطلبات هي بما اختتم به المدعي دعواه واطرح ما عداه باعتبارها المحددة لإطار الخصومة المطروحة في النهاية أمام المحكمة والتي على أساسها يتم القضاء في الخصومة. 
5 - إذ كانت الدعوى رقم ...... لسنة 2ق الإسكندرية الاقتصادية أقامها المطعون ضده في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/ 8/ 2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة .... لصناعة الملابس الجاهزة - والتي يمثلها الطاعن - وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أيا كان شكلها القانوني وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه (القانون رقم 120 لسنة 2008)، أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة الفواتير الموردة من شركة ..... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحا طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفا لاسيما، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة "...." للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعي الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين رقمي ...،... لسنة 2 ق أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الماكينات والمعدات التي قام بتوريدها للشركة ومبلغ 135000 يورو حولت إلى الطاعن فضلا عن مبلغ 250000 دولار سددت نقدا، وذلك على أساس أنه بموجب العقد المؤرخ 12/ 8/ 2008 تكونت شركة "..." بين الطرفين وقام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته من توريد معدات وسداد مبالغ نقدية إلا أنه فوجئ بانفراد الطاعن بالإدارة، وذلك بعد طلبه ندب خبير لبيان مستحقاته أمرت المحكمة، حيث تدخل المطعون ضده الثاني انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته، وحيث أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 430196.9 يورو والفوائد القانونية 5% سنويا حتى السداد ومبلغ 500000 يورو تعويضا، وحيث عدل المطعون ضده طلبه إلى طلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب قيمة الفواتير الموردة إلى الطاعن وسدادها إلى المطعون ضده الأول وإلزامه بمبلغ 250000 يورو تعويضا مع الفوائد. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 11 مارس سنة 2012 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 410617.11 يورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت السداد ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم أنها - وفق الطلبات فيها - تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوي، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 4- قانون التأجير التمويلي. 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- قانون التمويل العقاري. 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 9- قانون تنظيم الاتصالات. 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الطلبات هي بما اختتم به المدعي دعواه وإطراح ما عداه باعتبارها المحددة لإطار الخصومة المطروحة في النهاية أمام المحكمة والتي على أساسها يتم القضاء في الخصومة. لما كان ذلك، ولئن كانت الدعوى رقم... لسنة 2 ق الإسكندرية الاقتصادية أقامها المطعون ضده في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 12/ 8/ 2008 المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة "..." لصناعة الملابس الجاهزة - والتي يمثلها الطاعن - وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أيا كان شكلها القانوني وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت ما نص عليه البند 12 من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه، أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة... بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحا طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفة لاسيما، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة "..." للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التي تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند 12 من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالفة البيان ولا يستدعي الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بذات المادة، ومن ثم تخرج الدعوي عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعويين واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة تجارية بنظرهما.

الطعن 16005 لسنة 76 ق جلسة 26 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 151 ص 1007

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(151)
الطعن 16005 لسنة 76 القضائية
(1) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه. 
(2) تحكيم "اتفاق التحكيم".
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. عدم تعلق شرط التحكيم بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 
(3) دفوع "الدفع بعدم القبول: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ماهيته. 
(4) تحكيم "اتفاق التحكيم: شرط التحكيم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الذي أجاب الطاعنة لدفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لسقوط حقها في التمسك به. صحيح. عله ذلك. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. غير منتج. لمحكمة لنقض تصحيحها دون أن تنقضه. 
(5) بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان الإجراءات. ماهيته. 
(6) بطلان "بطلان الإجراءات".
مخالفة النموذج القانوني للعمل الإجرائي. لا تؤدي حتما لبطلانه. علة ذلك. 
(7) بطلان "بطلان الإجراءات".
الحظر على مديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات الجمع بين وظائفهم وأي عمل آخر. قاعدة تنظيمية. مخالفتها، أثره. تعرض المخالف للمساءلة التأديبية دون بطلان العمل الإجرائي. 
(8) التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ".
الدفع بعدم التنفيذ. مؤداه. أحقية المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين في الامتناع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو عرض أدانها. شرطه. أن يكون كلا الدينين سببا للأخر. 
(9) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
التفات المحكمة عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور. 
(10) التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ".
عدم مقابلة التزام الطاعنة بأداء مستحقات المطعون ضدها الأولى الناشئة عن عقد المشاركة المحرر بينهما. أثره. انتفاء حق الطاعنة في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ. الالتفات عن هذا الدفاع. النعي عليه. على غير أساس. 
(11) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولا على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. 
(12) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. شرطه. أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلو الحكم من العيب. أثره. اعتبار النعي واردا على غير محل. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم سليما في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثناني لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ليس دفعة شكليا أو إجرائيا وإنما يعتبر من قبيل الدفوع بعدم القبول الموضوعي التي لا يسقط الحق فيها بالكلام في الموضوع. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق وبإقرار من الطرفين، أن الشركة الطاعنة مثلت بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى، وأبدت دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1987 تجاري الجيزة الابتدائية ولم تبد الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إلا بجلسة لاحقة في 2/ 3/ 1996 وقد تمسكت المطعون ضدها الأولى بسقوط حق الطاعنة في التمسك بهذا الدفع بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 8/ 6/ 1996 وبأسباب استئنافها للحكم الصادر بقبول الدفع، ومن ثم تكون الطاعنة قد أسقطت حقها في إبداء الدفع سالف البيان لسبق التكلم في الموضوع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1999 إلى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف الذي أجاب الطاعنة إلى دفعها بعدم القبول لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فيما تضمنته من انقضاء شرط التحكيم بوفاة أحد المحكمين، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ويضحي ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، وبالتالي فهو غير مقبول. 
5 - المقرر قانونا أن البطلان هو وصف يلحق العمل الإجرائي بسبب مخالفته المقتضيات الموضوعية أو الشكلية التي تطلبها القانون في نموذج هذا العمل بحيث تؤدي تلك المخالفة إلى عدم إنتاج العمل للآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملا. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليست كل مخالفة للنموذج الذي وضعه القانون للعمل تؤدي إلى البطلان، إذ إن هناك أشكالا لا تعتبر أشكالا للعمل بالمعنى الصحيح، وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية وهذه لا يؤدي عدم احترامها إلى البطلان ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها. 
7 - إذ كان قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ولئن حظر في المادة 26 منه على مديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر سواء كان بأجر أو بغير أجر، إلا أنه لم ينص على البطلان كجزاء على مخالفة ذلك الحظر الذي أورد قاعدة تنظيمية قصد بها ضمان التجرد والحيدة والاستقلال للعاملين بالجهاز من الفئات المنصوص عليها، ومن ثم فإن مخالفتها لا تؤدى إلى بطلان العمل ذاته حتى ولو لم تتحقق الغاية منها، إذ يقتصر أثرها على تعرض المخالفين للمساءلة التأديبية، ومن ثم فإن تقرير لجنة الخبراء الذي اتخذ من تقرير لجنة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سالف الذكر أساسا له يكون بدوره صحيحا مبرءاً من عيب البطلان ولا على الحكم إن استند إليه وأقام عليه قضاءه بما يضحى معه النعي على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأقل أداءها ما دامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ، ومن ثم فإنه يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون كلا الدينين سببا للأخر في عقد تبادلي ملزم للجانبين . 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. 
10 - إذ كان الثابت أن التزام الطاعنة بأداء مستحقات المطعون ضدها الأولى الناشئة عن عقد المشاركة المحرر بينهما في 1/ 6/ 1982 لا يقابله التزام الأخيرة بنقل ملكية أرض وحدات المشروع للمشترين الذي يعتبر أثرا مباشرا لعقود بيع تلك الوحدات، إذ إن الثابت من مطالعة بنود هذا العقد أنه نص على التزام الشركة المطعون ضدها بنقل ملكية الأرض موضوع ذلك العقد بعقود مسجلة إلى مشتري وحدات المشروع بعد سدادهم كامل الثمن في الحساب الجاري الذي يفتح لهذا الغرض، ومن ثم فإن هذا الالتزام لا يقابله التزام الطاعنة بأداء المطعون ضدهما مستحقاتهما الناشئة عن عقد المشاركة ولا يكون هناك ترابط بين الالتزامين المدعى بهما بما لا يحق معه للطاعنة أن تلوذ بالدفع بعدم التنفيذ ولا يعيب الحكم إن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويضحي النعي على غير أساس. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو كونه عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وأن في الأخذ بالتقرير محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد شارك الحكم الابتدائي اطمئنانه إلى تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى لسلامة الأسس التي بنيا عليها والنتيجة التي انتهيا إليها التي أجري فيها التقرير الأول تصفية الحسابات بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني وانتهى إلى أن الظاعنة مدينة للمطعون ضدهما المذكورين بالمبالغ المقضي بها ، وقد تناول الخبير في تقريره الثاني بحث اعتراضات الطاعنة الواردة بسبب النعي وتكفل بالرد عليها ردا سائغا منتهيا إلى عدم جدواها ، ومن ثم فإن الحكم إذ استند في قضائه إلى هذين التقريرين واتخذ منهما أساسا للفصل في الدعوى فإنهما يعتبران جزءا منه ولا عليه إن لم يرد على الاعتراضات التي توجه إليهما ما دام ما استخلصه كان سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويتضمن الرد على كل ما تثيره الطاعنة بهذا السبب الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى على غير أساس . 
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/ 7/ 2006 أن النعي الوارد بهذا السبب لم ينصب على عيب اشتمل عليه الحكم، ومن ثم يكون واردا على غير محل وبالتالي غير مقبول. 
------------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المصرف المطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهم والحكم لها بما يسفر عنه التقرير ، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد مشاركة مؤرخ في ../ ../ 1982 تم الاتفاق بين أطراف التداعي على إنشاء مجمع تجاري فندقي ، على أن تقدم قطعة أرض مملوكة لها كحصة عينية في عقد المشاركة وتشارك الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتمويل اللازم لعملية البناء وتتولى الشركة الطاعنة تنفيذ المشروع، وإذ نفذت الشركة المطعون ضدها الأولى التزامها بيد أن الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني لم ينفذا المتفق عليه بالعقد، فكانت الدعوى، وبتاريخ 29 من نوفمبر 1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنف الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق، وبتاريخ 17 من مايو 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وحال نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ادعى المصرف المطعون ضده الثاني فرعيا قبل الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 145000 جنيه مع الفوائد القانونية وبأحقيته في المحل رقم 4 بالمشروع محل عقد المشاركة وفي نصيبه في الوحدات غير المباعة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، عدل المصرف طلباته في دعواه الفرعية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 484893.20 جنيه والفوائد القانونية. أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 2005 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 254941.20 جنيه وأجابت المصرف المطعون ضده الثاني إلى طلباته الختامية في دعواه الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق واستأنفه المصرف المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق. كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 2006 قضت بعدم قبول الاستئناف رقم ... لسنة 122ق، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 122ق بعدم قبول الطلب الخاص باستلام الشقة رقم 8/ 1 والمحلين رقمي 6، 7 بالمشروع والطلب الخاص بالتعويض عن الأضرار وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وفي الاستئناف رقم ... لسنة 122ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الاستئناف رقم ... لسنة 116ق القاهرة الصادر بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 116 ق القاهرة الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1999 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وأعادها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها تأسيسا على سقوط شرط التحكيم بوفاة المحكم المعين من قبلها، في حين أن ذلك لا يؤثر على اتفاق التحكيم الذي يظل صحيحا مرتبا أثره، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم سليما في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه، وكان من المقرر أن التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، كما وأن من المقرر - كذلك - أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ليس دفعا شكليا أو إجرائيا وإنما يعتبر من قبيل الدفوع بعدم القبول الموضوعي التي لا يسقط الحق فيها بالكلام في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وبإقرار من الطرفين، أن الشركة الطاعنة مثلت بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى، وأبدت دفعا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 تجاري الجيزة الابتدائية ولم تبد الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إلا بجلسة لاحقة في 2/ 3/ 1996 وقد تمسكت المطعون ضدها الأولى بسقوط حق الطاعنة في التمسك بهذا الدفع بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 8/ 6/ 1996 وبأسباب استئنافها للحكم الصادر بقبول الدفع، ومن ثم تكون الطاعنة قد أسقطت حقها في إبداء الدفع سالف البيان لسبق التكلم في الموضوع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1999 إلى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف الذي أجاب الطاعنة إلى دفعها بعدم القبول لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فيما تضمنته من انقضاء شرط التحكيم بوفاة أحد المحكمين، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب، دون أن تنقضه، ويضحي ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج، وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافات الثلاثة بتاريخ 26/ 7/ 2006 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وتقول في بيان السبب الثالث منها إن الحكم أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بالمبالغ المقضي بها طبقا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى، وإذ اعتمد هذا التقرير على تقرير اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات رغم بطلانه بمخالفته قانون إنشاء الجهاز رقم 144 لسنة 1988 الذي حظر على أعضائه مباشرة أي عمل أخر بجانب وظائفهم سواء كان بأجر أو بغيره، فإن تقرير لجنة الخبراء الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكون بدوره باطلا، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر قانونا أن البطلان هو وصف يلحق العمل الإجرائي بسبب مخالفته المقتضيات الموضوعية أو الشكلية التي تطلبها القانون في نموذج هذا العمل بحيث تؤدى تلك المخالفة إلى عدم إنتاج العمل للآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملا، وأنه من المقرر - كذلك - أنه ليست كل مخالفة للنموذج الذي وضعه القانون للعمل تؤدي إلى البطلان، إذ إن هناك أشكالا لا تعتبر أشكالا للعمل بالمعنى الصحيح، وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية وهذه لا يؤدي عدم احترامها إلى البطلان ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها. ولما كان ذلك، وكان قانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ولئن حظر في المادة 26 منه على مديري إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أي عمل آخر سواء كان بأجر أو بغير أجر، إلا أنه لم ينص على البطلان كجزاء على مخالفة ذلك الحظر الذي أورد قاعدة تنظيمية قصد بها ضمان التجرد والحيدة والاستقلال للعاملين بالجهاز من الفئات المنصوص عليها، ومن ثم فإن مخالفتها لا تؤدى إلى بطلان العمل ذاته حتى ولو لم تتحقق الغاية منها، إذ يقتصر أثرها على تعرض المخالفين للمساءلة التأديبية، ومن ثم فإن تقرير لجنة الخبراء الذي اتخذ من تقرير لجنة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، سالف الذكر أساسا له يكون بدوره صحيحا مبرءا من عيب البطلان ولا على الحكم إن استند إليه وأقام عليه قضاءه بما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان السبب الثاني إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها الأولى بتنفيذ التزامها بنقل ملكية أرض المشروع إلى مشتري الوحدات وفقا لنص البند السابع من عقد المشاركة المؤرخ 1/ 6/ 1982 مما يسوغ لها التمسك بالدفع بعدم تنفيذ التزامها المقابل، وإذ قضى الحكم بإلزامها بالمبلغ المقضي به دون أن يرد على دفاعها سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الأخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأقل أداءها ما دامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها، ومن ثم فإنه يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون كلا الدينين سببا للأخر في عقد تبادلي ملزم للجانبين، ومن المقرر - أيضأ - أنه لا على المحكمة إن التفتت عن دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت أن التزام الطاعنة بأداء مستحقات المطعون ضدها الأولى الناشئة عن عقد المشاركة المحرر بينهما في 1/ 6/ 1982 لا يقابله التزام الأخيرة بنقل ملكية أرض وحدات المشروع للمشترين الذي يعتبر أثرا مباشرا لعقود بيع تلك الوحدات، إذ إن الثابت من مطالعة بنود هذا العقد أنه نص على التزام الشركة المطعون ضدها بنقل ملكية الأرض موضوع ذلك العقد بعقود مسجلة إلى مشتري وحدات المشروع بعد سدادهم كامل الثمن في الحساب الجاري الذي يفتح لهذا الغرض، ومن ثم فإن هذا الالتزام لا يقابله التزام الطاعنة بأداء المطعون ضدهما مستحقاتهما الناشئة عن عقد المشاركة ولا يكون هناك ترابط بين الالتزامين المدعى بهما بما لا يحق معه للطاعنة أن تلوذ بالدفع بعدم التنفيذ ولا يعيب الحكم إن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان السبب الرابع إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالمبالغ المقضي بها طبقا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى دون أن يبحث اعتراضاتها على ذلك التقرير بشأن اعتباره " بدروم " العقار موضوع عقد المشاركة محل النزاع ضمن المخزون غير المباع، كما أنه أغفل حساب أتعاب إدارتها للمشروع ومصاريف أعمال التدعيم والترميم والصيانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو كونه عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في الأخذ بالتقرير محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد شارك الحكم الابتدائي اطمئنانه إلى تقرير الخبرة المقدمين في الدعوى لسلامة الأسس التي بنيا عليها والنتيجة التي انتهيا إليها التي أجري فيها التقرير الأول تصفية الحسابات بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني وانتهى إلى أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدهما المذكورين بالمبالغ المقضي بها، وقد تناول الخبير في تقريره الثاني بحث اعتراضات الطاعنة الواردة بسبب النعي وتكفل بالرد عليها ردا سائغا منتهيا إلى عدم جدواها، ومن ثم فإن الحكم إذ استند في قضائه إلى هذين التقريرين واتخذ منهما أساسا للفصل في الدعوى فإنهما يعتبران جزءا منه ولا عليه إن لم يرد على الاعتراضات التي توجه إليهما ما دام ما أستخلصه كان سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويتضمن الرد على كل ما تثيره الطاعنة بهذا السبب الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم يضحى على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة بالسبب الأخير من أسباب طعنها أن الحكم قضى في موضوع الدعوى رغم وجود نزاع بشأن اتفاق التحكيم، إذ إن إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1999 القاضي بإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يرتب بطلان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2006، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/ 7/ 2006 أن النعي الوارد بهذا السبب لم ينصب على عيب اشتمل عليه هذا الحكم، ومن ثم يكون واردا على غير محل وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 13544 ، 13721 ، 13885 لسنة 81 ق جلسة 26 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 152 ص 1019

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(152)
الطعون 13544 ، 13721 ، 13885 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
قبول الطلب العارض من المدعي بغير إذن المحكمة. لازمه. تناوله ذات النزاع بالزيادة أو الإضافة من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء موضوعه. اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا. مؤداه. عدم قبوله. الاستثناء. ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات، مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. م 124 مرافعات. 
(2) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم" "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الوفاء".
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. 
(3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم" "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الوفاء".
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري. له وحده دون غيره طلب إبطال العقد. 
(4) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم" "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير" "بيع الوفاء".
بيع الوفاء. شرطه. أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. خلو المبيع من هذا الشرط. مؤداه. صحه العقد. لا يغير من ذلك تعليق العقد على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بها في حالة إخلال المشتري بالتزاماته. 
(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود والشروط، من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد في جملته. 
(6) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم".
العقود العرفية لبيع الأرض محل العقد المشهر المطالب بمحو تسجيله. لا ترتب لأصحابها سوى التزامات شخصية. الأفضلية عند التزاحم. ثبوتها للعقد المسجل وحده. أصحاب العقود العرفية. عدم جواز نعيهم على العقد المشهر بالبطلان باعتباره بيعا لملك الغير. عله ذلك. 
(7) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
استخلاص الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعنون ببطلان العقد لتضمنه بيع وفاء إلى خلو بنود العقد مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وكذا مما يفيد أن البائع مدين لذات المشتري منتهيا إلى رفضه. استخلاص سائغ. عله ذلك. 
(8) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر الصادر لصالح البنك المطعون ضده الأول لأسبقية الأخير في تسجيل عقد البيع الصادر من الشركة البائعة، صحيح. النعي عليه بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق. على غير أساس. 
(9) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها في صحيفة الطعن. الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخري. غير جائز. 
(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض، وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بيانا واضحا كاشفا نافيا عنه الغموض والجهالة. علة ذلك. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعنين العيب المنسوب للحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول. 
(11) عقد "آثار العقد: تنفيذ العقد".
الأصل تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية. م 148 مدني. 
(12) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها. 
(13) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارته. 
(14) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر التعويض: الضرر الأدبي "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي".
الضرر الأدبي. ماهيته. اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري. عله ذلك. 
(15) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر التعويض: الضرر الأدبي "صور التعويض: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك، الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده تعويضا أدبيا عن الإخلال بالالتزامات العقدية التي تضمنها عقد الاتفاق المبرم بينهما. خطأ. علة ذلك. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض الذي يتصل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمي. ..، . .. لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانوني أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعي لذلك البنك طبقا لعقود الحلول المؤرخة 14/ 3/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 1/ 1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعي باسمه طبقا لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم. .. لسنة 2003 في 18/ 11/ 2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية، أما الطلب العارض الختامي فإن موضوعه يتمثل في طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هي العقود الابتدائية المؤرخة 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 والراسي بها المزاد العلني من البائعة الأصلية وهي الشركة "..." المطعون ضدها الرابعة "بما يجعل الموضوع مختلفا في الطلبين، فضلا عن اختلاف الخصمين فيهما، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعيان "الطاعنان" الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة 26/ 1/ 1999 لا يتضمن بيعا لأرض التداعي ولا تنازلا عنها لبنك"..."المطعون ضده الأول"، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهي تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعي من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعي بنظر الطلبات العارضة، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاما منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتي تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التي أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة، وفضلا عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعي من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو من تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/ 2/ 2010 بتوجيههما طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها، بما يضحى معه النعي على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة "النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الطلب العارض المبدى من الأولين منهما بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 والصادرة لهما من المطعون ضدها الرابعة " الشركة ... "على سند من اختلاف سببه وموضوعه عن الطلبات الأصلية في الدعوى، حال أن الطاعنين يستندان في طلباتهما العارضة إلى سبب جديد مع بقاء موضوع الدعوى على حالة بما يتوافر بينهما الارتباط وفقا لنص المادة 124 من قانون المرافعات والذي يغني عن وحدة الموضوع والسبب وقد أقر الحكم المطعون فيه بهذا الارتباط لدى رفضه الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالطلبات العارضة والمبدى من البنك المطعون ضده الأول، فضلا عن أن المحكمة قد أذنت بتقديم تلك الطلبات العارضة، كما أن هذه الطلبات الأخيرة والطلبات الأصلية تستهدف غاية واحدة هي التوصل إلى ملكية الأرض محل التداعي، بما يعيب الحكم" على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحا ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشتري بالتزاماته. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها. 
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم. .. لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل "المطعون ضدها الرابعة" كان قد سبق لها وأن باعت الأرض للمدعين "الطاعنين" بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذي يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهي مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشتري من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم ردا على ما أثير من نعي ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعا لملك الغير، ذلك أن المشتري في العقد المسجل هو بنك. .. وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدني، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقا بالبيع للطاعنين الأول والثاني إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقي وهو المشتري بموجب العقد المسجل سالف البيان. 
7 - استطراد الحكم ردا على ما أثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلوا مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشتري، فضلا عن أن بيع الوفاء يفترض دائما أن يكون البائع مدينا لذات المشتري وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهي الشركة .... ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشتري في شيء، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ومؤديا إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قد أقام قضاءه في الدعويين رقمي ...، ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر رقم. .. لسنة 2003 الصادر لصالح البنك المطعون ضده الأول - وعلى نحو ما سلف بيانه - في الرد على أوجه النعي السابقة استنادا إلى أسبقية البنك في تسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة البائعة والتي تنتقل بموجبه الملكية له، وكانت تلك الدعامة كافية لحمل قضائه على نحو ما ذكر، وأن تطرقه إلى عقد التسوية أو عقد الحلول لا يؤثر على ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم ومستنداتهم التي يعزون منها إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغني عن ذلك إحالتهم في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بالجلسة التي أشاروا إليها، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول. 
11 - النص في المادة 148 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها. 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وما دامت لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 1/ 2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن، 25% للبنك المدعى "المطعون ضده الأول" سدادا لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/ 4/ 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالي بيع تلك الأرض وفقا للتقرير الاستشاري للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضا على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالي الثمن الأساسي للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استنادا إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعي أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفا فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هي الحاكمة لعلاقة أطرافه والتي حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعي سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصا من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدي أن هذا الاتفاق تم تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في 11/ 11/ 1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفي استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم. .. لسنة 2003 إمبابة، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس. 
14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1 - ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2 - ضرر. أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. 3 - ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. 4 - ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. 
15 - إذ كان البنك المطعون ضده الأول "بنك .." هو بطبيعته شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبي على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التي تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعي فور بيعها وهي تمثل قيمة المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهي أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضي به جابرا له إلا أنها لا تصلح سندا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لم يبين الحكم سندا لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. 
---------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيها وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني في الطعن الأول أقاما الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية على بنك... المطعون ضده الأول، والشركة... "المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول"، وعلى الشركة... "المطعون ضدها الرابعة"، ومصلحة الشهر العقاري "المطعون ضدها السابعة" بطلب الحكم باعتبار عقد التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 طبقا لعقود الحلول والتنازل المؤرخة 14/ 3، 12/ 12/ 1993،31/ 10/ 1994 لا يتضمن بيع أرض التداعي والتنازل عنها للبنك المطعون ضده الأول مع عدم أحقية الأخير في نقل ملكية هذه الأرض وتسجيلها باسمه وبطلان الطلبين رقمي... لسنة 2002 إمبابة،... لسنة 2003 الوراق وإلغاء كافة آثارهما، على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 1/ 1992 وملحقيه المؤرخين 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 تم شراء عدد ثلاث قطع أراض المبينة الحدود والمعالم والقيمة بصحيفة الدعوى من الشركة... "المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول" تم سداد جزء من الثمن واتفق على سداد الباقي على عدة مراحل وضمانا لهذا السداد أبرما اتفاقا مع بنك... "المطعون ضده الأول" على منحهما قرضا وتحرر بينهما عقود الاتفاق والحلول سالفة البيان والتي بموجبها يتم تنازلهما عن حقوقهما الناشئة عن عقود البيع سالفة الإشارة ضمانا وتأمينا لسداد القرض، كما نص فيها على أنه في حال السداد يلزم البنك بالتنازل عن الحوالة، إلا أنه خالف ذلك الشرط وقام بعرض الأرض للبيع بالمزاد العلني مما اضطرهما لإقامة الدعوى رقم... لسنة 67 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها لصالحهما باعتبار تلك العقود عقود قرض بضمان قطع الأرضي سالفة الإشارة، وإزاء طعن البنك على ذلك الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 115 ق القاهرة - اتفق الطرفان - على إبرام عقد تسوية بينهما بتاريخ 26/ 1/ 1999 وبموجب هذه التسوية التزم البنك بعدم تسجيل قطع الأرض لصالحه واعتبارها فقط مرهونة له في مقابل تنازلهما عن الحكم الصادر في الدعوى أنفة الذكر، إلا أنه عاد لمخالفة هذا الشرط وشرع في التسجيل لصالحه بموجب الطلبين رقمي... لسنة 2002 إمبابة،... لسنة 2003 الوراق مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان، كما أقاما الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية ضد الخصوم أنفسهم بطلب الحكم بإثبات تقايلهما والبنك المطعون ضده الأول عن عقود الحلول سالفة الإشارة، ومحو كافة التسجيلات التي تمت لصالح الأخير على أرض التداعي، وإلغاء كافة آثارها استنادا إلى ذات الوقائع التي أقاما عليها دعواهما السابقة، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى. ندبت خبيرا فيهما وأودع تقريره، عدل المدعيان طلباتهما إلى طلب الحكم بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية أرض التداعي باسمه طبقا للتسوية الحاصلة في 26/ 1/ 1999 وثبوت ملكيتهما لهذه الأرض وإلزام البنك بتسليمها لهما خالية مما يشغلها، تدخل في الدعوى بنك...، كما تدخل فيها بنك... بطلب رفض الدعوى وبعدم جواز تدخل البنك الأول، على سند من أنه وبموجب عقد حوالة حق مؤرخ 13/ 12/ 2007 أبرم بينه وبين بنك... "المطعون ضده الأول" أقر فيه الأخير بتنازله له عن كافة حقوقه قبل المدعين في الدعوي السابقة ضمانا للمديونية المستحقة له ونص فيه على حلول البنك المتدخل الأخير في كافة الدعاوى المتعلقة بالحق المحال لبنك...، بما أصبح هو صاحب الحق في المطالبة بها، ثم انتهى المدعيان إلى تعديل طلباتهما إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 وتعديلاتها في ضوء عقد الاتفاق ومحضر تسليم الأرض المؤرخ 14/ 2/ 2002 وثبوت ملكيتهما للأرض موضوع هذه العقود وإلغاء ومحو التسجيل موضوع العقد المسجل رقم... لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة لبطلانه بطلانا مطلقا لصوريته ولتضمنه بيعا وفائيا وبيع ملك الغير وفقا لنصوص المواد 244، 465، 466 من القانون المدني مع إلزام البنك المطعون ضده الأول وبنك مصر بتسليم الأرض خالية حتى يمكنهما تسجيلها باسمهما ورهنها في ذات الوقت لصالح البنك المطعون ضده الأول، كما أقام بنك... "المطعون ضده السادس في الطعن الأول" الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية على بنك... "المطعون ضده الأول "طلب فيها الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم... في 18/ 11/ 2003 شهر عقاري الجيزة والمحرر بين الشركة... "المطعون ضدها الرابعة" والبنك "المطعون ضده الأول"، ومحو تسجيله مع إلزامه بأداء مبلغ 54665776 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقته، وعوائد مركبة بواقع 10% سنويا، وعمولة 1.5% شهريا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، ومبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية، واحتياطيا إلزام الطاعنين الثلاثة والبنك المطعون ضده الأول متضامنين بالمبلغ المطالب به، على سند من أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 31/ 1/ 2002 اتفق أطراف التداعي على تفويض البنك المطعون ضده الأول في استلام الأرض محل التداعي وبيعها بثمن لا يقل عن 4318500000 جنيه وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك المطعون ضده الأول، 25% للبنك المدعي في هذه الدعوى "المطعون ضده السادس" وفي حدود مبلغ 546655776 جنيها مع عدم التمسك بعقود الحلول المؤرخة 14/ 1/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 10/ 1994 وتسجيل الأرض لصالح الطاعنين الأول والثاني وعمل رهن لصالح البنك المطعون ضده الأول، إلا أن الأخير قد أخل بهذا الالتزام وقام بتسجيل الأرض لصالحه وبغير الثمن المتفق عليه فكانت دعواه، والتي تدخل فيها هجوميا المطعون ضده الخامس في الطعن الأول "بنك..." بطلب الحكم بإلزام بنك... المطعون ضده الأول بسداد مبلغ 25 مليون جنيه وفوائده، على سند من أن الأخير قد تعهد له بتاريخ 18/ 11/ 1998 بأداء هذا المبلغ لدى تسجيله لأرض النزاع سدادا للمديونية المستحقة على كل من...،... ثم أقام ذات البنك المتدخل الدعوى رقم... مكرر لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بذات طلباته في التدخل الهجومي سالف البيان، وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الأربع قضت بتاريخ 7/ 6/ 2011 أولا: في الدعويين رقمي...،... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الطلب العارض المبدى من المدعيين "الطاعنين الأول والثاني في الطعن الأول" فيما تعلق منه بصحة ونفاذ عقود البيع المبينة بهذا الطلب لاختلاف سببه وموضوعه عن سبب وموضوع الطلبات الأصلية ورفض باقي الطلبات. ثانيا: في الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك المدعي في هذه الدعوى – المطعون ضده السادس في الطعن الأول - مبلغ أربعة وخمسين مليونا وستمائة وخمسة وستين ألفا وسبعمائة وستة وسبعين جنيها حق 22/ 4/ 2001 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ التزاماته العقدية التي تضمنها الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا: في الدعوى رقم... مكرر لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم... لسنة 2000 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم.../ ... لسنة 119 ق القاهرة. طعن الطاعنون الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13544 لسنة 81 ق، وأودعت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن البنك المطعون ضده الأول على ذات الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 13721 لسنة 81 ق، وفيه أودعت النيابة مذكرة فيه أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن قضائه للمطعون ضده السادس بالتعويض الأدبي وأخيرا أعاد الطاعن الأول الطعن على الحكم بالطريق ذاته بالطعن رقم 13885 لسنة 81 ق، وفيه أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون منعقدة في غرفة مشورة فرأتها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها أمام الدائرة المختصة التي أمرت بضمها والتزمت النيابة رأيها في الطعون الثلاثة. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

أولا: الطعنان الأول والثالث رقما 13544، 13885 لسنة 81 ق:
حيث إن الطعنين أقيم كل منهما على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون فيهما بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من الطعن الأول رقم 13544 لسنة 81 ق والسبب الأول من الطعن الثالث رقم 13885 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الطلب العارض المبدى من الأولين منهما بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 والصادرة لهما من المطعون ضدها الرابعة "الشركة ..." على سند من اختلاف سببه وموضوعه عن الطلبات الأصلية في الدعوى، حال أن الطاعنين يستندان في طلباتهما العارضة إلى سبب جديد مع بقاء موضوع الدعوى على حالة بما يتوافر بينهما الارتباط وفقا لنص المادة 124 من قانون المرافعات والذي يغني عن وحدة الموضوع والسبب وقد أقر الحكم المطعون فيه بهذا الارتباط لدى رفضه الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالطلبات العارضة والمبدى من البنك المطعون ضده الأول، فضلا عن أن المحكمة قد أذنت بتقديم تلك الطلبات العارضة، كما أن هذه الطلبات الأخيرة والطلبات الأصلية تستهدف غاية واحدة هي التوصل إلى ملكية الأرض محل التداعي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يتصل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثني من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمي...،.... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانوني أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعي لذلك البنك طبقا لعقود الحلول المؤرخة 14/ 3/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 1/ 1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعي باسمه، طبقا لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم... لسنة 2003 في 18/ 11/ 2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية، أما الطلب العارض الختامي فإن موضوعه يتمثل في طلبهما: الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هي العقود الابتدائية المؤرخة 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994 والراسي بها المزاد العلني من البائعة الأصلية وهي الشركة المصرية العامة لورش الري "المطعون ضدها الرابعة" بما يجعل الموضوع مختلفا في الطلبين، فضلا عن اختلاف الخصمين فيهما، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التي يستمد منها المدعيان "الطاعنان" الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة 26/ 1/ 1999 لا يتضمن بيعا لأرض التداعي ولا تنازلا عنها لبنك... "المطعون ضده الأول"، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية أنفة البيان فهي تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما أثاره الطاعنون بوجه النعي من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعي بنظر الطلبات العارضة، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاما منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتي تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التي أقام عليها
قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة، وفضلا عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعي من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/ 2/ 2010 بتوجيههما طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها، بما يضحى معه النعي على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن الأول والسبب الثاني من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم استندوا في طلبهم بمحو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم... لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة إلى صورية عقد البيع موضوع التسجيل والمبرم بين البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول لكون الثمن الوارد به ثمنا صوريا لا يتناسب مع الثمن المحدد للأرض بمعرفة الخبراء، فضلا عن تضمنه بيعا وفائيا وبيعا لملك الغير بالمخالفة لعقد التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 والذي أقر فيه البنك بعدم ملكيته لها وبعقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 والذي التزم بموجبه بيع الأرض لصالح الطاعنين وتوزيع ثمنها وفقا للأنصبة الواردة بهذا العقد مما يجعل من هذا العقد موضوع التسجيل المطلوب محوه عقدا باطلا صدر بتواطؤ وغش بين البنك المطعون ضده الأول والشركة البائعة المطعون ضدها الرابعة لا يصححه التسجيل ولا يحاج فيه بأسبقية هذا التسجيل في نقل الملكية، لأن تلك الأسبقية لا تكون إلا بين عقود صحيحة وهو المتحقق في عقودهم الابتدائية الصادرة لصالحهم في تواريخ 20/ 9/ 1992، 25/ 9/ 1993، 27/ 8/ 1994، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب استنادا إلى أسبقية البنك المطعون ضده في تسجيل عقده وإلى فهم خاطئ لنصوص المواد 244، 465، 466 من القانون المدني المؤيدة لطلبهم، وإلى تفسير مخالف للثابت بعقدي التسوية المؤرخ 26/ 1/ 1999 والاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 سالفي الذكر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فيما يتعلق بصورية ثمن عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول ولانطوائه على بيع ملك الغير غير مقبول، ذلك أن المقرر أن مؤدي نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، وأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحا ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشتري بالتزاماته، وكان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم... لسنة 2003 شهر عقاري إمبابة إلى أن الشركة البائعة في العقد المسجل "المطعون ضدها الرابعة" كان قد سبق لها وأن باعت الأرض للمدعين "الطاعنين" بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذي يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهي مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشتري من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير، كما خلص الحكم ردا على ما أثير من نعي ببطلان العقد سالف الإشارة إليه - باعتباره بيعا لملك الغير - أن المشتري في العقد المسجل هو بنك... وهو وحده صاحب الحق في دعوى الإبطال الواردة في المادة 466 من القانون المدني، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له، وإن كانت قد تصرفت سابقا بالبيع للطاعنين الأول والثاني إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقي وهو المشتري بموجب العقد المسجل سالف البيان، كما استطرد الحكم ردا على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلوا مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشتري، فضلا عن أن بيع الوفاء يفترض دائما أن يكون البائع مدينا لذات المشتري وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهي الشركة... ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشتري في شيء، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ومؤديا إلى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون، فإن تعييبه بما تقدم يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني من الطعن الأول والثالث من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك يقولون إن عقد التسوية المؤرخ 31/ 1/ 2002 قد تضمن إقرار البنك المطعون ضده الأول بعدم التمسك بعقود الحلول والتنازل المؤرخة 14/ 1/ 1993، 22/ 12/ 1993، 31/ 10/ 1994 والصادرة لصالحه والتزامه بتسجيل الأرض محل التداعي لصالح الطاعنين بما يؤكد ثبوت ملكيتهم لها وبطلان العقد المشهر لصالحه برقم... لسنة 2003 لصوريته وبطلانه للغش والتدليس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة الاتفاقات الواردة بهذا العقد وأقام قضاءه عليها في الدعوى رقم... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية، في حين أهدر ذات العقد وما حواه من اتفاقات ولم يأخذ بها لدى قضائه في الدعويين...،... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية موضوع طعنهما لدى قضائه برفض طلب محو التسجيل المشهر سالف البيان فيكون بذلك قد منح بعض الخصوم حقا مستندا إلى عقد التسوية المذكور ومنع آخرين حقا استنادا إلى ذات العقد بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعويين رقمي...،... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية برفض طلب محو تسجيل العقد المشهر رقم... لسنة 2003 الصادر لصالح البنك المطعون ضده الأول - وعلى نحو ما سلف بيانه - في الرد على أوجه النعي السابقة استنادا إلى أسبقية البنك في تسجيل عقد البيع الصادر له من الشركة البائعة والتي تنتقل بموجبه الملكية له، وكانت تلك الدعامة كافية لحمل قضائه على نحو ما ذكر، وأن تطرقه إلى عقد التسوية أو عقد الحلول لا يؤثر على ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ لم يرد على دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 7/ 3/ 2010، كما التفت عن المستندات المقدمة منهم وحرف الثابت بالأوراق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم ومستنداتهم التي يعزون منها إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها ولا يغني عن ذلك إحالتهم في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعهم المقدمة بالجلسة التي أشاروا إليها، فإن نعيهم بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

ثانيا: الطعن الثاني رقم 13721 لسنة 81 ق:
أقيم الطعن على ستة أسباب ينعى البنك الطاعن بها عدا السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن بنود عقد التسوية المؤرخ 31/ 1/ 2002 وعباراته لا تتضمن التزاما عليه بأداء المبلغ المقضي به ولم يقصد هو منها الالتزام به لصالح البنك المطعون ضده الأول وإبراء ذمة المطعون ضده الخامس في هذا الطعن المدين للأخير بذات المبلغ والذي يستحق الوفاء به في حالة بيع الأرض محل التداعي الموضحة بالعقد، وإذ لم يكن مطروحا على المحكمة سوى عقد البيع المشهر لصالح الطاعن برقم... لسنة 2003 والصادر له من الشركة المطعون ضدها السادسة والتي ليست طرفا في عقد التسوية، فإن إتمام هذا البيع بذاته لا يعتبر شرطا واقفا لتنفيذ الالتزامات الواردة بين أطرافه كما يجعل تنفيذ هذه الالتزامات مستحيلة لكون ملكية الأرض وقت إبرامه ما زالت قائمة لتلك الشركة بموجب العقد المشهر رقم... لسنة 1959 القاهرة بما ينفي صفة أي من أطراف عقد التسوية في إصدار توكيلات بشأنها أو رهنها، كما أن الطاعن جحد الصورة الضوئية المقدمة من البنك المطعون ضده الأول لإقرار منسوب لمجلس إدارة البنك الطاعن بالموافقة على تقدير ثمن الأرض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه استنادا إلى ذلك العقد لإخلال البنك الأخير بالالتزامات الواردة به بقيامه بتقديم طلب تسجيل وشهر الأرض لصالحه رغم تنازله عن ذلك بموجب العقد وكذا تعويله على الصورة الضوئية من قرار مجلس الإدارة سالفة البيان رغم جحدها وعدم تحديد تاريخ لها، فإنه يكون فضلا عما تقدم قد أقام قضاءه على قرينتين مجتمعتين لا يعرف أيهما استند إليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 148 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبالطريقة التي تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها، كما أن لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وما دامت لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 1/ 2002 على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة 75% للبنك الطاعن، 25% للبنك المدعى "المطعون ضده الأول" سدادا لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره 54665776 جنيها حق 22/ 4/ 2001 بخلاف ما يستجد من عواند وعمولات حتى تمام السداد، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالي بيع تلك الأرض وفقا للتقرير الاستشاري للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضا على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة 25% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالي الثمن الأساسي للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استنادا إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعي أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفا فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هي الحاكمة لعلاقة أطرافه والتي حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعي سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره، وإن كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصا من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدي أن هذا الاتفاق تم تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في 11/ 11/ 1998 بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفي استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم... لسنة 2003 إمبابة، ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامه بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب البنك المطعون ضده الأول رغم كونه شخصا اعتباريا لا يتصور إصابته بهذا الضرر والذي لا يتواجد إلا في المسئولية التقصيرية دون العقدية التي استند إليها الحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2- ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور.4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده الأول "بنك..." هو بطبيعته شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبي على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التي تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعي فور بيعها وهي تمثل قيمة المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهي أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضي به جابرا له إلا أنها لا تصلح سندا للتعويض عن الضرر الأدبي الذي لم يبين الحكم سندا لقضائه به ومدي استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه يتعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو صالح لذلك، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضي به من إلزام البنك الطاعن بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابت البنك المطعون ضده الأول جراء عدم تنفيذ التزاماته التي تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/ 1/ 2002 وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 8687 لسنة 82 ق جلسة 20 / 3 / 2013

برئاسة السيد المستشار / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ورضا سالمان . 

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . 

والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . 
---------------- 
اختصاص " الاختصاص القيمى ، الاختصاص الولائي ، الاختصاص النوعي " تعلقهم بالنظام العام " . حكم " عيوب التدليل " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " أثر نقض الحكم" . نظام عام " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . 
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . 
----------------- 
المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . 
---------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رضا سالمان , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 13 / 11 / 2010 الأمر الوقتي رقم 741 لسنة 2010 أسرة شمال القاهرة بتسليمها الملفات الدراسية الخاصة بصغيريها .... ، ..... تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى 10172 لسنة 2010 مدنى كلى شمال القاهرة ، وبتاريخ 27 / 3 / 2011 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر ، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف 4085 لسنة 15ق القاهرة ، وبتاريخ 11 / 4 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص
بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص السنة 2000 يدل على أن محاكم الأسرة قد أصبحت هي المختصة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .. وقد حرص المشرع على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونهما خبيران أحدهما اجتماعي والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير ، وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه ومن تكون له ولاية تعليمية و تثقيفية وهى من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعي في تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها ولم كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها ، حال كون الاختصاص نوعيا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فإنه يتعين طبقا للمادة 269 / 1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى وباختصاص محاكم الأسرة بنظرها وبإحالتها إلى محكمة الأسرة بدائرة محكمة إمبابة الجزئية للاختصاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة ، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة بدائرة محكمة إمبابة الجزئية لنظرها وألزمت المطعون ضدها بمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 10184 لسنة 77 ق جلسة 4 / 6 / 2015

برئاسة السيد القاضي الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة عضوية السادة القضاة / على مصطفى معوض ، هاني فوزى شومان " نائبي رئيس المحكمة " وائل صلاح الدين قنديل و وليد أحمد مقلد 

وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين . 
وحضور السيد أمين السر / سعد رياض سعد . 

--------------- 
" الوقائع "
في يوم 13 / 5 / 2007 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3 / 4 / 2007 في الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 6 / 6 / 2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 7 / 5 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4 / 6 / 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / وائل صلاح الدين قنديل والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6879 لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم برد الشبكة والهدايا المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامها بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه تم خطبته على الطاعنة بالعقد المؤرخ 24 / 11 / 2002 والمحرر بواسطة كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقدم لها الشبكة المبينة بصحيفة الدعوى بالإضافة إلى بعض الهدايا ومبلغ مالي إلا أنه فوجئ بتقديم الطاعنة طلب للمجلس الإكليلى تطالب فيه بفسخ الخطبة دون مبرر مقبول مما يحق له طلب استرداد الشبكة والهدايا ومن ثم أقام الدعوى ، كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغا ماليا مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه عما أصابها من
أضرار مادية وأدبية ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 27 / 3 / 2005 بإلزام الطاعنة برد ما لم يتم استهلاكه من أعيان الشبكة المبينة بصحيفة الدعوى وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة ، وبتاريخ 3 / 4 / 2007 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب الذى أبدته النيابة أن دعوى المطعون ضده برد الشبكة والهدايا مما يدخل في اختصاص محكمة الأسرة وأن محكمة شمال القاهرة تصدت لنظر النزاع وقضت برد الشبكة رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكمها فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص المحكمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة وللخصوم كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 " إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ....... 4 دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها " ، وفى المادة الثانية من مواد إصدار القانون 10 لسنة 2004 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 على أن " تحيل محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ..... " ، وكان النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة
كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم 6879 لسنة 2003 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها برد الشبكة والهدايا المبينة بصحيفة الدعوى وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الأسرة ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاً دائماً أمامها . على ما سلف بيانه . وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الاختصاص بداءة لمحكمة الأسرة الابتدائية ولمحكمة الأسرة الاستئنافية إذا ما تم استئنافه ، مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة الابتدائية المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 269 / 1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة "، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى ، ولما كانت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ....." وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالقاهرة هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4698 لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأسرة بالقاهرة لنظرها