الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

الطعن 8695 لسنة 78 ق جلسة 14 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 26 ص 220

  جلسة 14 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي والد الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد فتحي .
----------

(26)

الطعن رقم 8695 لسنة 78 القضائية

(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو مع تقرير الطب الشرعي . لا يعيب الحكم .
ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . ما دامت قد اطمأنت إليها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .

(2) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. النعي على الحكم في هذا الصدد . جدل موضوعي .

كون التحريات ترديداً لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟

(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

 الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

     الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان ماهيته . دفاع مجهل . سكوت المحكمة عنه إيراداً ورداً . لا عيب .

(5) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " .

 تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

 لا مصلحة للطاعن في النعي على المحكمة التفاتها عن طلبه عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط .

 مثال .

(6) قانون " سريانه " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 صدور الحكم المطعون فيه ‏في ظل ‏العمل بالقانون 46 لسنة 1972‏ من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة الاستئناف ‏بمعاقبة الطاعن بنص المادة 240 عقوبات ‏. صحيح . النعي ببطلان تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم لمخالفته نص المادة 366 إجراءات ‏. غير مقبول . أساس ذلك ؟ ‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وذلك بما لها من سلطة في أن تستخلص من أقوال هؤلاء الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وهو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود وتضاربهم أو تعارضها مع تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى - وهو ما لا يماري الطاعن فيه - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد لو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، كما تأخذ بقوله في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالفت قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد من أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .

2- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مُجريها قد تحقق من صدق بلاغه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

3- لما كان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلاً ، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً ورداً عليه ، مادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

5- لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - من واقع التقرير الطبي الشرعي - إلى أن إصابة المجنى عليه بيده اليسرى قد خلَّفت له عاهة مستديمة هي شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وعشرين بالمائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن شفاء المجنى عليه من إصابته دون عاهة يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول .

6- ولما كان القانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وهو ما تم إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة الطاعن بنص المادة 240 من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف ... ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب .... عمداً بجسم صلب حاد " شرشرة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها إصابته بيده اليسرى عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وهو ما يقلل من قدرته وكفاءته في العمل بنحو 25 % .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عمــــلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أُسند إليه .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات مع أنهما في معرض الخصومة مع الطاعن وتناقضها ما بين محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ، وعول على تحريات الشرطة مع كونها ترديداً لأقوال الشهود بمحضر الضبط ، والتفت عن دفعي الطاعن بأنه ليس مُحدث إصابة المجنى عليه وأن آخر أحدثها وتناقض الدليلين القولي والفني إيراداً ورداً ، والتفت عن طلبه بالعرض على الطب الشرعي إثباتاً لشفاء إصابة المجنى عليه دون تخلف عاهة بعد إخضاعه لعملية جراحية حديثة ، وأخيراً صدوره عن هيئة مشكلة من ثلاثة رؤساء بمحاكم الاستئناف وليس مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر مما يصم تشكيلها بالبطلان لمخالفته لنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وذلك بما لها من سلطة في أن تستخلص من أقوال هؤلاء الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وهو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود وتضاربهم أو تعارضها مع تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى - وهو ما لا يمارى الطاعن فيه - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد لو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، كما تأخذ بقوله في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالفت قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد من أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مُجريها قد تحقق من صدق بلاغه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلاً ، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً ورداً عليه ، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - من واقع التقرير الطبي الشرعي - إلى أن إصابة المجنى عليه بيده اليسرى قد خلَّفت له عاهة مستديمة هي شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وعشرين بالمائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن شفاء المجنى عليه من إصابته دون عاهة يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول . ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضى بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وهو ما تم إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة الطاعن بنص المادة 240 من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف .... ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2663 لسنة 79 ق جلسة 13 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 25 ص 216

 جلسة 13 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / على سـليمان نائب رئيس المحكمة وعـضوية السـادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود ، خالد الجندي وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة .

--------

(25)

الطعن رقم 2663 لسنة 79 القضائية

إشكال في التنفيذ . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " القانون الأصلح " . محكمة عادية . محكمة أمن الدولة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الإشكال في تنفيذ حكم . نعي على التنفيذ لا على الحكم .

اختصاص القضاء العادي به . شرطه : صدور الحكم المستشكل في تنفيذه من إحدى محاكم تلك الجهة . أساس ذلك ؟

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها والمصدق عليه من رئيس الجمهورية . غير جائز . لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ باعتباره قانوناً أصلح . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدّل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط - تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها - لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه - في الطعن الراهن - صادراً من محكمة جنايات أمن الدولـــــة العليــا " طوارئ " بتاريخ .... ، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في .... ، وهو ما يسلّم به الطاعن - بأسباب طعنه - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي  وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة .... " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأيّاً كان وجه الرأي في هذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم .... بشأن إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا جرائم البلطجة والمنشور في الجريدة الرسمية في .... ، والقول باعتبار قانون أصلح للطاعن ؛ إذ إن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهم المدّعي العام العسكري الطــاعن وآخرين ـبأنهم : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة قتل رئيس الجمهورية السابق .... ، والتي اقترنت بجرائم قتل والشروع في قتل آخرين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي أثناء وجودهم بالمنّصة الرئيسية في العرض العسكري .

وأُحيلوا للمحكمة العسكرية العليا ، والتي قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نُسب إليه .

وفي .... صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم .

كما اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بجرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وتشكيل الحكومة فيها بالقوة وتأليف جماعة إرهابية مسلّحة استهدفت إسقاط الحكومة القائمة بثورة مسلّحة للاستيلاء على الحكم والتدبير لتنفيذ مخطط اغتيال كبار المسئولين في الدولة وإنشاء تنظيم حزبي غير مشروع ذو طابع شبه عسكري والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات بغير ترخيص واستعمالها بغرض قتل سياسي .

ومحكمة .... قضت بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عن جميع التهم المسندة إليه وبالأشغال الشاقة سبع سنوات عن تهمة القتل .

        وقد أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها كلاً من : وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن الإفراج عنه تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده في الجنايتين رقمي ... ، ... رغم انتهاء مدة العقوبة.

        والمحكمة المذكورة قضت أولاً: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري . ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها الإفراج عن المدّعي وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

        فطعن كل من وزير الداخلية والنائب العام بصفتهما في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .

والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... دائرة .... وأبقت الفصل في المصروفات .

        ومحكمة .... بعدم قبول ذلك الإشكال في التنفيذ المرفوع من .... المحكوم عليه في الجناية .... لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .

        فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الإشكال في التنفيذ - تطبيقاً لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدّل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط - تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها - لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه - في الطعن الراهن - صادراً من محكمة جنايات أمن الدولـــــة العليــا " طوارئ " بتاريخ .... ، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في .... ، وهو ما يسلّم به الطاعن - بأسباب طعنه - وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالات الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلَّا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة .... " طوارئ " التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأيّاً كان وجه الرأي في هذا الحكم يكون غير جائز ، ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم .... بشأن إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا جرائم البلطجة والمنشور في الجريدة الرسمية في .... ، والقول باعتبار قانون أصلح للطاعن ؛ إذ إن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية . لمّا كان ما تقدم ، فإنه يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 15 نوفمبر 2020

الطعن 2909 لسنة 84 ق جلسة 8 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 24 ص 210

جلسة 8 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، حمدي ياسين ، نبيل مسعود وعبد المنعم مسعد نواب رئيس المحكمة .
------------

(24)

الطعن رقم 2909 لسنة 84 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يتحقق به مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .

حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة .

 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة وتحريات الشرطة . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(3) سرقة . جريمة " أركانها ".

عدم العثور على الأدوات المستخدمة في واقعة السرقة أو المسروقات . لا يؤثر في قيام الجريمة .

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .

 (5) قضاة " صلاحيتهم " " رد القضاة " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

النعي بأن القاضي عضو يمين الدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما والطاعنين قد يكون من أسباب الرد وليس عدم الصلاحية . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(6) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . غير لازم . حد ذلك ؟

مثال .

(7) قانون " تطبيقه " . مصاريف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قضاء الحكم بإدانة الطاعنين في الجريمة المسندة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه .... بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ .... وما قرر به بتحقيقات النيابة العامة من أنه وحال استقلاله دراجة بخارية ليلاً رفقة ابن شقيقته ... خرج عليه المتهمان وكان معهما آخر وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري فرد خرطوش حيث تمكنوا من استيقافهم واستولوا على الدراجة البخارية والتليفونات المحمولة وحافظة نقود وأنه قد تمكن من التعرُّف على المتهمين عندما كان كل منهم ينادي على الآخر باسمه ثم أنه تمكن مع بعض الأهالي من الإمساك بالمتهم الأول وتحرير محضر بالواقعة .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهد الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . وإذ كان لا تثريب على محكمة الجنايات ، إن هي أوردت أقوال شهود الإثبات - التي أقامت عليها قضاءها - كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكاف في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص .

2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليهما ، وصحة تصويرهما للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، أو دليل يقيني على إدانتهما ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة ، عدم العثور على الأشياء المسروقة ، أو الأدوات المستخدمة في الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .

4- من المقرر في أصول الاستدلال ، أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم ، لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد لها معنى ، لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها .

5- لما كان الطاعن الأول يقرر في طعنه ، أن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما ، والطاعنين ، وكان هذا السبب - على فرض صحته - ليس من أسباب عدم الصلاحية التي نص عليها القانون ، وإنما قد يكون سببًا من أسباب الرد الأخرى ، وكان الطاعن الأول لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

6- من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرَّر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبُها، ولما كان الطاعن الأول لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة ، هو الذي وقَّع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته ، أن الحكم تُلِي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه ما يثيره الطاعن الأول من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته - بفرض صحته - لا ينال من سلامته .

7- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين في الجرائم المنسوبة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية ، وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدراها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد ، غير مقترن بالصواب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- سرقا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ / .... ، و.... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن قاما باستيقافهما حال استقلالهما لدراجة بخارية وهدداهما بسلاح ناري وسلاح أبيض مما بثَّ الرعب في نفسيهما فشلَّا بذلك مقاومتهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات . 2- حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " . 3- حازا وأحرزا سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 26/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند "5" من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاحين أحدهما ناري غير مششخن دون ترخيص ، والآخر أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة في بيان الواقعة ، إذ أغفل بيان دور كل منهما ، في ارتكاب الواقعة ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، رغم افتقارها إلى دليل يدعمها ، ومع ما بينها من تناقض لشواهد أشارا إليها ، وعدم معقوليتها ، وردَّ على الدفع بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية ، ومزوَّرة لأن مجريها لم يحررها بخطه ، وجاءت ترديدًا لأقوال المجني عليهما بما لا يصلح ردًا ، ودانهما الحكم مع خلو الأوراق من دليل يقيني على ذلك ، أو شاهد رؤية ، ورغم عدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، أو ضبط السلاح والمسروقات مثار الاتهام ، وفاته بيان أوصاف الطاعنين ، كما جاءت بمناظرة النيابة العامة لهما ، والتي تخالف ما جاء بأقوال المجني عليهما ، وقضت المحكمة بالعلم الشخصي ، إذ إن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما والطاعنين ، كما خلت مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته ، وأخيرًا فقد ألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية ، دون أن تحدد مقدارها . كل أولئك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " من حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه ... بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ .... وما قرر به بتحقيقات النيابة العامة من أنه وحال استقلاله دراجة بخارية ليلاً رفقة ابن شقيقته ... خرج عليه المتهمان وكان معهما آخر وقاموا بتهديدهم بسلاح ناري فرد خرطوش حيث تمكنوا من استيقافهم واستولوا على الدراجة البخارية والتليفونات المحمولة وحافظة نقود وأنه قد تمكن من التعرُّف على المتهمين عندما كان كل منهم ينادي على الآخر باسمه ثم أنه تمكن مع بعض الأهالي من الإمساك بالمتهم الأول وتحرير محضر بالواقعة .... ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهد الإثبات ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة ، في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . وإذ كان لا تثريب على محكمة الجنايات ، إن هي أوردت أقوال شهود الإثبات - التي أقامت عليها قضاءها - كما هي واردة في قائمة أدلة الثبوت ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكاف في بيان واقعة الدعوى ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال المجني عليهما ، وصحة تصويرهما للواقعة ، واطمأنت كذلك إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريات وحصَّلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم ضبطهما متلبسين بارتكاب الواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، أو دليل يقيني على إدانتهما ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة ، عدم العثور على الأشياء المسروقة ، أو الأدوات المستخدمة في الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال ، أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم ، لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد لها معنى ، لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول يقرر في طعنه ، أن القاضي عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم من بلدة المجني عليهما ، والطاعنين ، وكان هذا السبب - على فرض صحته - ليس من أسباب عدم الصلاحية التي نص عليها القانون ، وإنما قد يكون سببًا من أسباب الرد الأخرى ، وكان الطاعن الأول لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرَّر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبُها ، ولما كان الطاعن الأول لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة ، هو الذي وقَّع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته ، أن الحكم تُلِي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه ما يثيره الطاعن الأول من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته - بفرض صحته - لا ينال من سلامته . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنين في الجرائم المنسوبة إليهما وإلزامهما بكل المصاريف الجنائية ، وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدراها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد ، غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 954 لسنة 81 ق جلسة 5 / 5 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الأحد" "ب" المدنية
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي، نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي
د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد هنداوي.

وأمين السر السيد/ ماجد أحمد زكي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1440ق الموافق 5 من مايو سنة 2019.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 954 لسنة 81ق.

(1) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " . 
القانون الجديد . الأصل أن له أثرا مباشرا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية . 

(2) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " . 
رفع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المبينة في المادة الأولى من ٤ لسنة ١٩٩٦ من تاريخ العمل به . مفاده . خضوعها من هذا التاريخ للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني متى أبرمت في ظله . م٢ ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . 

(3) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " . 
الملكية . عدم انتقالها سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري . م ٩٣٤ مدنى . 

(4) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع " " تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع " . ملكية " انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع " . 
ثبوت تحرير عقدي بيع لذات العقار محل التداعي في ظل ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعهما لأحكامه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن باعتباره أحد المشترين من عين النزاع وتسليمها لآخر مورث المطعون ضدهم استناداً لبطلان عقد بيع الأول إعمالاً لحكم م٢٣ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مخالفة للقانون . علة ذلك . 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية . 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه " لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " وفي مادته الثانية على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها " يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الملكية - وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني - لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري . 

4 - إذ كان عقدي البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) . 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 1400 لسنة 2005 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين موضوع التداعي وتسليمها له، وقاتل بيان لذلك أنه يمتلك تلك الشقة منذ تخصيصها له من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة في عام 1961 إلى أن تملكها بموجب العقد المؤرخ 13م 4/ 2001 بعد سداد كامل الثمن، وإذ فوجئ بعد عودته من العمل بالخارج في غضون عام 2001 باغتصاب الطاعن لها، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة – مأمورية الجيزة – التي قضت بتاريخ 30/ 11/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم 19/ 1/ 2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 30/ 11/ 2010 في الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 23/ 3/ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.

وبجلسة 4/11/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 5/ 5/ 2019 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت للحكم بجلسة اليوم. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عبد المحسن منصور "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اعمل نص المادة 23 من القانون 134 لسنة 1981 فيما قضى به من طرده من عين التداعي لبطلان عقد شرائه لها بموجب العقد المؤرخ 23/ 3/ 2009 باعتباره لاحقا على عقد مورث المطعون ضدهم المؤرخ 13/ 4/ 2001 في حين أن القانون 49 لسنة 1977 هو الواجب التطبيق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه صحيح، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية، وأن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانوني رقمي 49 لسنة 1977 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون" وفي مادته الثانية على أن "تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها" يدل على أنه اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون في 31/ 1/ 1961 فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه، وإخضاعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني، متى أبرمت في ظله، وكانت الملكية- وعلى ما تقضي به المادة 932 من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وكانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وعند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم على تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، ومن مقتضى ذلك انه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه على مشتري آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، لما كان ذلك وكان عقدي البيع سند الدعوى قد ابرما في ظل أحكام القانون 4 لسنة 1994، ومن ثم يخضعا لأحكامه سالفة البيان وإذ قضي الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ 23/ 3/ 2009 لكونه لاحقا على عقد الأخير المؤرخ 13/ 4/ 2001 إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون 134 لسنة 1981 رغم أن كلا العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف، ومع أنه لم يثبت بالوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن، فإنه يكون مغيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 746 لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. 



الطعن 1129 لسنة 82 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 80 ص 552

جلسة 23 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، مصطفى عبد الفتاح أحمد وهاني محمد صميدة "نواب رئيس المحكمة" 
-------------------- 
(80)
الطعن 1129 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف "الخصوم فيه: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم عليهم".
عدول الشركة المطعون ضدها عن طلب إلزام خصومها بدفع التعويض بالتضامن في مذكرتها الختامية. قضاء محكمة أول درجة بالتعويض دون تضامن. صحيح. النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالضامن. على غير أساس. قضاء محكمة الاستئناف بإلزام المحكوم عليهما بالتضامن. قضاء معدوم. علة ذلك. 
(2) حكم "تسبيبه".
الحكم. وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء. م 176 مرافعات. لازمه. وجوب بحثه كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته. علة ذلك. 
(3 ، 4) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض: التضامن في التعويض عن الفعل الضار: مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض".
(3) إلزام المتسبب بخطئه بتمكين المدين من عدم الوفاء بدينه أو التأخير في الوفاء بالتعويض. مناطه. ما أصاب الدائن من ضرر. أثره. تغير مقدار الضرر بحسب الأحوال والمدة وإجراءات التقاضي لاستيفاء الدين. 
(4) المسئول عن تعويض الضرر. عدم تحمله تعويض الضرر الذي كان للمضرور تجنبه. شرطه. امتناع المضرور عن بذل الجهد اللازم لتجنب حدوثه. عله ذلك. م 221 مدني. 
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنون باتباع مورثهم صحيح الإجراءات في التعاقد عن تصدير منتجات الشركة المطعون ضدها وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر بتقاعسها عن المطالبة بمستحقاتها لدى المتعاقد معه لاقتضاء الدين وتدليلهم على ذلك بمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام مورث الطاعنين بالتعويض بأسباب عامة قاصرة محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. قصور. 
---------------- 
1 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت بداءة إلزام خصومها بدفع التعويض المطلوب بالتضامن، إلا أن مذكرتها الختامية على نحو ما سلف، وفطنت إليه محكمة أول درجة، وأوردته بأسباب حكمها، خلت من ذلك الطلب، فلم تقضي بالتضامن وهو مناط إعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات، مما يكون معه النعي (بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالتضامن) على غير أساس ، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه ضمن أسبابه القضاء بإلزام المحكوم عليهما (الورثة، والخصم الآخر) بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن بالسوية بينهما، باعتباره قضاء معدوما إصداره من محكمة الاستئناف عن بصر وبصيرة دون طلب. 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد في المادة 176 من قانون المرافعات من إيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن في مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم، وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته، فيما يحمل الحكم آيات صحته وينطق بعدالته، ومطابقته للقانون، فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة. 
3 - إن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه في تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر في الوفاء به يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه، أو تفويت الفرصة عليه في استيفائه في موعده، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء، بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذي يصيبه حسب الأحوال، وتبعا للمدة التي يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضي بشأنه. 
4 - مفاد المادة 221 من القانون المدني أن المسئول لا يتحمل عبء تعويض الضرر الذي كان يمكن للمضرور أن يتجنبه بقيامه بجهد معقول لأن هذا الضرر يرجع إلى خطأ المضرور بامتناعه عن بذل الجهد اللازم لتجنبه. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذي لم يوفيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت في تعديل النظام المالي في التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة، ومخالفته للوائحها التي توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أي شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد، وأنه لا يؤثر في مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية، وأبرم جزءا كبيرا من الصفقة معه، كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها ولا تغطي كامل المديونية دون أن يعرض للمستندات التي استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة في قرارات مجلس الإدارة، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التي تمت مع المتعاقد وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفي بعض تلك الأخطاء، وما أقر به المحكوم عليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير، وتصديره عدد من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه، ومصير باقي الشيكات، في حين أنه دفاع جوهري يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره، ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب ردا على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التي تمت خلال إجازاته المرضية، لأنها جاءت أسبابا عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التي عقدها المورث مع المتعاقد، والقرارات التي أتخذها والمخالفات الإدارية التي ارتكبها أثناء عمله، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي حدث أثناء أجازاته الطويلة، مما يعيب الحكم. 
----------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2005 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم - وحسبما استقرت عليه طلباتها الختامية المبداة بالمذكرة المؤرخة 3/ 11/ 2010 - بإلزام الطاعنين و ... - غير المختصم في الطعن - بدفع 4917200 جنيه وقالت بيانا لدعواها إن مورث الطاعنين والخصم الآخر قاما أثناء عملهما بالشركة بتصدير بعض منتجاتها لأحد عملائها بالسعودية دون ضمانات لاستيفاء الثمن، بالمخالفة للعقد المبرم معه المؤرخ 30/ 7/ 1986، وقد حركت النيابة العامة الجنحة رقم ... لسنة 1994 المنتزة ضدهما عن تلك الواقعة، وقضى فيها بحكم بات بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمورث الطاعنين لوفاته إلى رحمة الله مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية ، وبإدانة الخصم الآخر وإلزامه بالتعويض المؤقت، وإذ أصابها نتيجة خطئهما أضرارا فقد أقامت الدعوى، وبعد أن نديت المحكمة خبيرا أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين في حدود ما آل إليهم من تركة والخصم الآخر بدفع المبلغ المطلوب بعد خصم التعويض المؤقت. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وضمنت أسباب حكمها القضاء بإلزام المحكوم عليهما بدفع التعويض بالسوية بينهما بالتضامن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها سببا من النظام العام ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام المحكوم عليه الآخر في الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في التزام بالتضامن، واحتياطيا أبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب المبدى من النيابة العامة في غير محله، ذلك أنه وإن كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت بداءة إلزام خصومها بدفع التعويض المطلوب بالتضامن، إلا أن مذكرتها الختامية على نحو ما سلف، وفطنت إليه محكمة أول درجة، وأوردته بأسباب حكمها، خلت من ذلك الطلب، فلم تقضي بالتضامن وهو مناط إعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات، مما يكون معه النعي على غير أساس، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه ضمن أسبابه القضاء بإلزام المحكوم عليهما (الورثة، والخصم الآخر) بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن بالسوية بينهما باعتباره قضاء معدوما إصداره من محكمة الاستئناف عن بصر وبصيرة دون طلب.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك من وجهين الأول: أنه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به على سند من ارتكاب مورثهم لعدم أخطاء، دون أن يرد على دفاعهم المؤيد بالمستندات الثابت فيها ما يناقض هذا الاستخلاص، كما لم يجابه دفاعهم بعدم مسئولية المورث عن تصدير العديد من الشحنات التي لم تسدد قيمتها في الفترة من 16/ 4/ 1987 حتى 11/ 7/ 1988 لأنه كان في إجازات مرضية خلالها قاربت السبعة أشهر، بما يصلح ردا عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه، والثاني: أنه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به والذي يمثل دين الشركة لدى المتعاقد السعودي، دون أن يرد على دفاعهم بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ المنسوب لمورثهم والضرر المدعى به لأن الشركة وحدها هي المتسببة بخطئها في ذلك الضرر بتقاعسها عن إقامة الدعاوى اللازمة لاقتضاء الدين استنادا لعقد التصدير والكمبيالات التي تحت يدها والذي بتحصيله بنتفي الضرر، كما لم يرد على دفاعهم بوجوب تقديم الشركة ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المتحصلة من ضامن المتعاقد، لتحديد مقدار الضرر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع لم يقصد في المادة 176 من قانون المرافعات من إيراد الأسباب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن في مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها، ومحصت ما قدم إليها من أدلة، وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم، وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته، فيما يحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته، ومطابقته للقانون، فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة، كما أن الحكم بالتعويض على من تسبب بخطئه في تمكين أحد المدينين من عدم الوفاء بدينه أو التأخر في الوفاء به يجد سنده فيما أصاب الدائن من ضرر نتيجة عدم استيفاء دينه كله أو بعضه، أو تفويت الفرصة عليه في استيفائه في موعده، أو تكبده نفقات ومشقة هذا الاستيفاء، بما يتغير معه ماهية ومقدار الضرر الذي يصيبه حسب الأحوال، وتبعا للمدة التي يستغرقها استيفاء دينه أو التقاضي بشأنه. وعملا بالمادة 221 من القانون المدني فإن المسئول لا يتحمل عبء تعويض الضرر الذي كان يمكن للمضرور أن يتجنبه بقيامه بجهد معقول لأن هذا الضرر يرجع إلى خطا المضرور بامتناعه عن بذل الجهد اللازم لتجنبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم دين المتعاقد الذي لم يوفيه إلى الشركة المطعون ضدها على سند من وقوع أخطاء من المورث تمثلت في تعديل النظام المالي في التعامل مع المتعاقد دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تنفيذه لقراره بوضع ضمانات تكفل حقوق الشركة، ومخالفته للوائحها التي توجب رجوعه إلى المجلس قبل تصدير أي شحنة تجاوز خمسين ألف جنيه، وقبوله لشيكات بدين المتعاقد دون موافقة المجلس، وعدم إيقافه التعامل معه إثر علمه برفض صرفها لعدم كفاية الرصيد، وأنه لا يؤثر في مسئوليته تلك حصوله على إجازات مرضية طويلة لأنه أثناء عمله اتخذ قرارات وعقد صفقات مع المتعاقد شابها مخالفات إدارية، وإبرام جزء كبيرا من الصفة معه، كما أن الشيكات المشار إليها رفض البنك المسحوب عليه صرفها، ولا تغطي كامل المديونية، دون أن يعرض للمستندات التي استدل بها الطاعنون على نفس تلك الأخطاء والمتمثلة في قرارات مجلس الإدارة، ومكاتبات المورث إليه الدالة على حصوله على موافقة المجلس على الإجراءات التي تمت مع المتعاقد، وشهادة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشئون القانونية بتحقيقات النيابة المتضمنة نفي بعض تلك الأخطاء، وما أقر به المحكوم عليه الآخر مدير عام التصدير بتلك التحقيقات من مسئوليته عن تنفيذ عمليات التصدير وتصديره عدد من الشحنات بالمخالفة لقرار المجلس، وكذلك دون أن يرد على دفاعهم بتقاعس الشركة عن إقامة الدعاوى اللازمة لمطالبة المتعاقد بالدين، وعدم تقديمها الدليل على ما آل إليه الأمر في الدعوى التي أقامتها بخصوص أحد الشيكات المسحوبة على أحد ضامنيه، ومصير باقي الشيكات، في حين أنه دفاع جوهري يجوز لو أقسطته المحكمة حقه من الفحص والتمحيص أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في خصوص المسئول عن الخطأ أو نسبته وماهية الضرر ومقداره، ومن ناحية أخرى لا تصلح هذه الأسباب ردا على دفاع الطاعنين بانتفاء مسئولية مورثهم عن تصدير العديد من الشحنات التي تمت خلال إجازاته المرضية، لأنها جاءت أسبابا عامة قاصرة لا يبين منها ماهية الصفقات التي عقدها المورث مع المتعاقد، والقرارات التي أتخذها، والمخالفات الإدارية التي أرتكبها أثناء عمله، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي حدث أثناء إجازاته الطويلة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.

الطعن 14726 لسنة 79 ق جلسة 3 / 3 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة الثلاثاء (هـ) 
محضر جلسة 
برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة هشام عز الدين ، محمد فاروق و إيهاب طنطاوي 

وبحضور أمين السر السيد / إسلام محمد . 

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الثلاثاء 8 من رجب سنة 1441ه الموافق 3 من مارس سنة 2020م . أصدرت القرار الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14726 لسنة 79 ق .
المرفوع من
............. المقيمين / ..... العجوزة محافظة الجيزة .
ضد
1 وزير الزراعة بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الزراعة .
مقره / الدقي محافظة الجيزة .
2 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
مقره / مجمع الإصلاح الزراعي رقم 1 شارع نادي الصيد الدقي محافظة الجيزة .
3 وزير الدفاع بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس العجوزة محافظة الجيزة .
4 رئيس المجلس الأعلى للآثار بالهيئة العامة للآثار .
مقره / 4 شارع الدكتور فخري عبدالنور العباسية محافظة القاهرة .
5 رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية .
مقره / 1 شارع أحمد الزيات الدقي محافظة الجيزة .
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المواد ١ ، ٤ ، ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفاً فيها، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية، إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم، باعتبار أن أياً منها تُحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداءً قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى الطاعنين وقد أُقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، و يكون النعي عليه قد جاء على غير أساس، ومن ثم فإن الطعن غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة .