جلسة 14 من فبراير سنة 2016
(26)
الطعن رقم 8695 لسنة 78 القضائية
(1) محكمة
الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو مع تقرير الطب
الشرعي . لا يعيب الحكم .
ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
للمحكمة أن
تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من
مراحل الدعوى . ولو كانت
بينه وبين المتهم خصومة قائمة . ما
دامت قد اطمأنت إليها.
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .
(2) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
للمحكمة أن
تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة. النعي على الحكم في هذا الصدد . جدل موضوعي .
كون التحريات ترديداً لما أبلغ به
المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(3)
دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً .
استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع
الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير
أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها
" .
الدفع
بالتناقض بين الدليلين القولي والفني دون بيان ماهيته . دفاع مجهل . سكوت المحكمة
عنه إيراداً ورداً . لا عيب .
(5)
إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء
" . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة
" . ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
لا مصلحة للطاعن في النعي على المحكمة التفاتها
عن طلبه عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي .
ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط .
مثال .
(6) قانون " سريانه
" . محكمة الجنايات " اختصاصها " . بطلان . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " .
صدور الحكم
المطعون فيه في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1972 من دائرة مشكلة من ثلاثة من
الرؤساء بمحكمة الاستئناف بمعاقبة الطاعن بنص المادة 240 عقوبات . صحيح . النعي
ببطلان تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم لمخالفته نص المادة 366 إجراءات . غير
مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود
الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،
وذلك بما لها من سلطة في أن تستخلص من أقوال هؤلاء الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق -
وهو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود وتضاربهم أو تعارضها مع تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في
سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
وما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى - وهو ما لا يماري الطاعن فيه - ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد لو كان بينه وبين
المتهم خصومة قائمة ، كما تأخذ بقوله في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى
اطمأنت إليه ولو خالفت قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى ، ومن ثم فإن منازعة
الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد من أقوال الشهود لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما
أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ولا ينال من
تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مُجريها
قد تحقق من صدق بلاغه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل
رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى
أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت
لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في
شأن التفات الحكم عن دفعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن
هناك تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلاً ، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت
عنه إيراداً ورداً عليه ، مادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في
الدعوى - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير
قويم .
5- لما كان من
المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه
إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير
لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - من واقع
التقرير الطبي الشرعي - إلى أن إصابة المجنى عليه بيده اليسرى قد خلَّفت له عاهة
مستديمة هي شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة
وعشرين بالمائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن شفاء المجنى عليه من إصابته
دون عاهة يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه أو في النعي على المحكمة
عدم استجابتها إلى طلبه عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي ما دامت العقوبة المقضي
بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ،
ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول .
6- ولما كان القانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً
خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في
جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى
القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم
تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة
الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وهو ما تم
إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة
مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 366 من قانون
الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيِّن
من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة
الطاعن بنص المادة 240 من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة
والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف ... ، فإنه
يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة
المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب .... عمداً بجسم صلب حاد " شرشرة " فأحدث به الإصابات
الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها إصابته بيده اليسرى عاهة
مستديمة يستحيل برؤها هي شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وهو ما يقلل من قدرته
وكفاءته في العمل بنحو 25 % .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت
حضورياً عمــــلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أُسند إليه .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان
ذلك أنه عوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات مع أنهما في معرض
الخصومة مع الطاعن وتناقضها ما بين محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ، وعول على
تحريات الشرطة مع كونها ترديداً لأقوال الشهود بمحضر الضبط ، والتفت عن دفعي
الطاعن بأنه ليس مُحدث إصابة المجنى عليه وأن آخر أحدثها وتناقض الدليلين القولي
والفني إيراداً ورداً ، والتفت عن طلبه بالعرض على الطب الشرعي إثباتاً لشفاء
إصابة المجنى عليه دون تخلف عاهة بعد إخضاعه لعملية جراحية حديثة ، وأخيراً صدوره
عن هيئة مشكلة من ثلاثة رؤساء بمحاكم الاستئناف وليس مستشار فرد من بين رؤساء
الدوائر مما يصم تشكيلها بالبطلان لمخالفته لنص المادة 366 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدل ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود
الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،
وذلك بما لها من سلطة في أن تستخلص من أقوال هؤلاء الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق -
وهو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود وتضاربهم أو تعارضها مع تقرير الطب الشرعي - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى - وهو
ما لا يمارى الطاعن فيه - ولها في سبيل ذلك أن
تأخذ بقول الشاهد لو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، كما تأخذ بقوله في
أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالفت قولاً آخر له أبداه في مرحلة
أخرى ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في تعويل المحكمة على الدليل المستمد من أقوال
الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز معه إثارته أمام
محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل
على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً
لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مُجريها قد تحقق من صدق بلاغه ، فإن
منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه
مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت
لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن دفعه
بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة
المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل
القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون
مجهلاً ، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً ورداً عليه ، ما دامت قد
اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى - وهو الحال في الدعوى المطروحة -
ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل
فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية
في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل
، وكانت المحكمة قد اطمأنت - من واقع التقرير الطبي الشرعي - إلى أن إصابة المجنى
عليه بيده اليسرى قد خلَّفت له عاهة مستديمة هي
شلل جزئي بالعصبين الأوسط والزندي وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وعشرين بالمائة
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن شفاء المجنى عليه من
إصابته دون عاهة يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه أو في النعي
على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي ما دامت
العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه
عاهة مستديمة ، ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول . ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً
خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضى بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في
جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى
القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم
تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون
محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وهو ما
تم إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة
مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 366 من قانون
الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيِّن
من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة
الطاعن بنص المادة 240 من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة
والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف .... ، فإنه
يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة
المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ