الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 1849 لسنة 69 ق جلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 68

جلسة 4 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي / د . مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي ، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي رئيس المحكمة عبد الناصر عبد اللاه فراج و وليد ربيع السعداوي

----------------

(11)

الطعن 1849 لسنة 69 القضائية

(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في عدم الوفاء بالأجرة " .

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره سابقة للتكرار .

(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في عدم الوفاء بالأجرة " .

ثبوت سداد المطعون ضدها المستأجرة للأجرة بالدعوى بمحضر الجلسة بالدعوى السابقة قبل شطبها وخلو الأوراق من وجود منازعة في الأجرة . أثره . صلاحية هذه الدعوى كسابقة لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

--------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة ٨٢ من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء .

2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها لم تسدد الأجرة في الدعوى رقم ٦٠٠٩ لسنة ١٩٩٥ عن شهري يناير وفبراير ١٩٩٥ وثبت بمحضر جلسة ٣ / ٧ / ١٩٩٦ أنها قامت بسداد الأجرة حتى شهر يوليو ١٩٩٦ والمصاريف الفعلية وقبلها الطاعن وانسحبا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة المطعون ضدها متنازعاً فيها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تصلح أن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع وتسليمها للطاعن استناداً إلى أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها لا تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

------------

" الوقائع "
في يوم 26 / 7 / 1999 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14 / 7 / 1999 في الاستئناف رقم 2043 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 4 / 9 / 2013 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وبجلسة 1 / 6 / 2013 عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16 / 11 / 2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

-----------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 3420 لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 7 / 1982 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال شرحاً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت المطعون ضدها شقة النزاع بأجرة أصبح مقدارها نهائياً مائة وعشرين جنيهاً شهرياً مضافاً إليها مبلغ 2% رسم نظافة بموجب الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ولم يُطعن عليه ، وإذ امتنعت عن سداد الأجرة في الدعوى رقم 6009 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية ثم قامت بالوفاء بالأجرة المتأخرة مما استتبع تركها للشطب وتكرر تخلفها عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهر يوليو 1997 رغم تكليفها بها فقد أقام الدعوى . بتاريخ 19 / 3 / 1998 حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2043 لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 14 / 7 / 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على الدعوى السابقة رقم 6009 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية تقرر شطبها فلا يتحقق بها سابقة التكرار في حين أن واقعة التكرار تتحقق في الدعوى التي تقرر شطبها إذا ما ثبت تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة وتوقي الإخلاء بالسداد قبل شطبها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك بأن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : ..... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ...... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أو توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكى يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها لم تسدد الأجرة في الدعوى رقم 6009 لسنة 1995 عن شهري يناير وفبراير 1995 ، وثبت بمحضر جلسة 3 / 7 / 1996 أنها قامت بسداد الأجرة حتى شهر يوليو 1996 والمصاريف الفعلية وقبلها الطاعن وانسحبا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة المطعون ضدها متنازعاً فيها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تصلح أن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع وتسليمها للطاعن استناداً إلى أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها لا تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر للطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم ؛

الطعن 44 لسنة 29 ق جلسة 30 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 93 ص 577

جلسة 30 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

-------------

(93)
الطعن رقم 44 لسنة 29 القضائية

(أ) إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952". "تطبيقه". نظام عام.
تحريم امتلاك أكثر من مائتي فدان. من النظام العام. سريانه بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل بالقانون 178 لسنة 1952 أكثر من هذا القدر. حظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل.
(ب) إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952". "تصرفات المالك". بيع. بطلان.
البطلان الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. مجاله، التصرفات المبرمة بعد 9/ 9/ 1952 تاريخ العمل به دون تلك السابقة عليه. عدم المساس بالتصرفات السابقة عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل 23/ 7/ 1952.
(جـ) إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952". "تصرفات المالك غير المشهرة". "الاعتداد بها". بيع.
المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23/ 7/ 1952. عدم الاعتداد بما لم يكن ثابت التاريخ قبله، بقاء المتصرف فيه على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء. تصرفات المالك إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه الثابتة التاريخ قبل 23/ 7/ 1952. الاعتداد بها متى وقعت صحيحة طبقاً لأحكام القانون المدني. بقاؤها ملزمة لعاقديها وسريانها قبل جهة الإصلاح الزراعي. جواز شهرها بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنها جعل المنصرف إليه مالكاً لأكثر من مائتي فدان. خضوع الزيادة لأحكام الاستيلاء. جريان الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه.
(د) إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952". "تصرفات المالك". "المقصود بالمالك".
المالك الذي يعنيه المشرع في البندين أ وب من المادة 3 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، هو المالك الذي تجاوز ملكيته مائتي فدان. لا شأن للقانون بمن عداه ولا تأثير له على تصرفاته.
(هـ) إصلاح زراعي. "القانون رقم 452 لسنة 1953". "سند المشتري المستولى لديه". بيع.
المقصود بسند المشتري المستولى لديه في حكم القانون 452 لسنة 1953، أن يكون عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952. عدم اشتراط تسجيله.
(و) إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952". "الاستيلاء على الأطيان المبيعة".
تقصير المشتري في تقديم إقرار إلى اللجنة العليا عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية.

------------
1 - أورد المشرع بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي من أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان" قاعدة لا شبهة في أنها من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسري حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به في 9 سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه، كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل (1).
2 - حكم البطلان الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للتصرفات التي تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون. أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن هذا الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع عالجها بحكم خاص في المادة الثالثة راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية والتلاعب وهي لا تنتفي في نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل 23 يوليو سنة 1952. على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور في صحة ونفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور وفي إمكان شهرها بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية. إذ لو كان حكم البطلان الوارد في المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 لما كان ثمة محل لإصدار القانون 452 لسنة 1953 ولبقيت الأطيان المبيعة على ملك البائع ولما أمكن اعتبار المشتري ملزماً بدفع الثمن المتفق عليه في العقد بل ولحق له أن يسترد ما يكون قد عجله منه ولما تحمل في جميع الأحوال غرما حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه (2).
3 - المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23 يوليو سنة 1952 فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقياً على ملك المتصرف. ومن ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه ويسري قبل جهة الإصلاح الزراعي ويجوز شهره بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من مائتي فدان، وفي هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة في القانون ويجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه. وليس في اعتبار هذا التصرف صحيحاً ونافذاً ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتي فدان ما دام الاستيلاء سيقع في النهاية على القدر الزائد عن هذا الحد لدى المتصرف إليه.
4 - المالك الذي يعنيه المشرع في البندين أ وب من المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 هو المالك الذي يخضع لأحكام هذا القانون أي الذي تجاوز ملكيته مائتي فدان، أما من عداه فلا شأن لهذا القانون به ولا تأثير له على تصرفاته.
5 - عرف المشرع في القانون رقم 452 لسنة 1953 سند المشتري المستولى لديه بأنه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 ولم يشترط فيه أن يكون مسجلاً. إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخاً ثابتاً. هذا إلى أن المشرع لم يكن بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ وتحدد بها المالك الذي يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية. وليس للقانون المذكور أثر رجعي على كما انتقلت ملكيته فعلاً قبل صدوره وإنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها في تاريخ العمل به، ولهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ في أي نص من نصوصه.
6 - تقصير المشتري في تقديم إقرار إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17 فبراير سنة 1952 باع الطاعن للمطعون عليهما 650 فداناً و10 قراريط و21 سهماً أطياناً زراعية كائنة بناحية قصاصين السباخ مركز كفر صقر لقاء ثمن قدره 200 جنيه للفدان وبهذا بلغت جملة الثمن 130090 ج و625 م دفع منه المشتريان وقت تحرير العقد مبلغ ثلاثين ألف جنيه وتعهدا متضامنين بدفع ثلاثين ألف جنيه أخرى عند التوقيع على العقد النهائي الذي حدد له يوم 30 من نوفمبر سنة 1952 واتفق على تقسيط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية يحل أولها في نوفمبر سنة 1953 وعلى أنه إذا تأخر المشتريان عن الوفاء بأي قسط في ميعاده تحل باقي الأقساط فوراً بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار - وعقب تحرير العقد الابتدائي تقدم الطرفان إلى مأمورية الشهر العقاري بكفر صقر بطلب استخراج كشف تحديد للأطيان المبيعة تمهيداً لإعداد العقد النهائي وقيد هذا الطلب برقم 193 بتاريخ 23 من فبراير سنة 1952 وسارت إجراءات الشهر إلى أن تم تحرير المشروع وأعطى له الشهر العقاري رقم 555 في 25 من أغسطس سنة 1952 كما قام الطرفان المتعاقدان بتوجيه إنذار في 5 من يونيه سنة 1952 إلى المستأجرين للأطيان المبيعة ينبهان فيه عليهم بحصول البيع وبتمكين المشتريين من تسلم هذه الأطيان عند انتهاء مدة الإجارة وتم ذلك كله قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وبعد أن صدر هذا القانون بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1952 قام المشتريان (المطعون عليهما) بتوجيه إنذار إلى البائع (الطاعن) في 23 من الشهر المذكور ضمناه أن عقد البيع أصبح باطلاً نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعي لأن نقل ملكية المبيع إليهما أضحى مستحيلاً بسبب أن كل منهما يملك من الأصل أكثر من مائتي فدان ورد الطاعن بإنذار أعلنه إلى المطعون عليهما في 30 من ذات الشهر تمسك فيه بصحة العقد وطالبهما بتنفيذ التزاماتهما المترتبة عليه ولما أصرا على موقفهما أقام عليهما الدعوى رقم 268 سنة 1953 كلي المنصورة التي انتهت فيها إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي السالف الذكر وإلزام المطعون عليهما بأن يؤديا له باقي الثمن وقدره مائة ألف وتسعون جنيهاً وستمائة وخمسة وعشرون مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وطلب على سبيل الاحتياط في حالة ما إذا رأت المحكمة إرجاء القضاء بباقي الثمن إلى ما بعد أي إجراء تمهيدي أن تحكم له مؤقتاً بإلزام المطعون عليهما بأن يؤديا له مبلغ أربعين ألف جنيه من أصل مطلوبه في ذمتهما. وقرن الطاعن هذه الدعوى باستصدار أمر بالحجز على ما للمطعون عليهما لدى البنوك وفاء لباقي الثمن ونفذ هذا الأمر بتوقيع الحجز في 20 من يوليو سنة 1953 وبتاريخ 4 من مايو سنة 1953 أقام المطعون عليهما على الطاعن دعوى عارضة طلبا فيها: أولاً - الحكم على وجه السرعة بقبول تظلمهما من أمر الحجز وبإلغاء هذا الحجز. ثانياً - إلزام الطاعن بأن يرد إليهما ما عجلاه إليه من الثمن وقدره ثلاثون ألف جنيه مع فوائده القانونية - كما طلبا رفض دعوى الطاعن قبلهما استناداً إلى أن عقد البيع أصبح باطلاً ولا يمكن تسجيله عملاً بحكم المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 وإلى أنه قد ترتب على صدور هذا القانون قيام استحالة قانونية تحول دون تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل الملكية مما يجعل العقد منفسخاً طبقاً لنص المادة 159 من القانون المدني - ورد الطاعن على ذلك بأنه ما دام العقد قد ثبت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952 فإنه يظل صحيحاً ونافذاً بين طرفيه كما يعتد به في مواجهة جهة الإصلاح الزراعي عملاً بالمادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي ويجوز تسجيله وبالتالي فليس من حائل يحول دون تنفيذ التزامه بنقل الملكية وبتاريخ 10 من يناير سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بقبول التظلم من أمر الحجز وبإلغاء الحجوز الموقعة تنفيذاً له وبوقف الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعويين الأصلية والفرعية حتى يقضى من المحكمة المختصة المنشأة بالقانون رقم 494 لسنة 1953 في طلب المشتريين الخاص ببطلان عقد البيع محل النزاع. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 14 من مارس سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف الدعوى وبإعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها - وبتاريخ 28 من يناير سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية: أولاً - وفي الدعوى الأصلية "أ" بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17 فبراير سنة 1952 الصادر من الطاعن إلى المطعون عليهما ببيعه لهما 650 ف و10 ط و21 س المبينة بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى "ب" بوقف الدعوى بالنسبة لطلب باقي الثمن والفوائد حتى يفصل نهائياً في قيمة التعويض الذي تقرره الحكومة للأرض المستولى عليها وإبقاء الفصل في المصروفات. ثانياً - وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام رافعيها بمصروفاتها.... وبعد صدور هذا الحكم عاد الطاعن وعجل الدعوى أمام نفس المحكمة بعريضة ضمنها أن المحكمة أغفلت الفصل في طلبه الاحتياطي الخاص بإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا له مؤقتاً مبلغ أربعين ألف جنيه من ضمن باقي الثمن وطلب من المحكمة أن تحكم له بهذا الطلب وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1957 قضت المحكمة بإعادة الدعوى للإيقاف لعدم زوال سببه تأسيساً على أن هذا الطلب سبق أن فصل فيه بالوقف بالحكم السابق. استأنف الطاعن الحكمين أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 238 سنة 9 ق وطلب إلغاءهما فيما قضيا به من وقف الفصل في طلبه الخاص بباقي الثمن والحكم بإلزام المستأنف عليهما (المطعون عليهما) بأن يدفعا له باقي الثمن وقدره 100090 ج و625 م وفوائده القانونية واحتياطياً في حالة ما إذا رأت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاء الفصل في ذلك الطلب إلى ما بعد تحديد قيمة التعويض الذي سوف تدفعه الحكومة أن تقضي له بإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ أربعين ألف جنيه أو أي مبلغ ترى المحكمة الحكم به مؤقتاً ورفع المطعون عليهما بدورهما استئنافاً عن الحكم الصادر في 28 يناير سنة 1957 طالبين إلغاءه والقضاء برفض دعوى الطاعن وقيد استئنافهما برقم 305 سنة 9 ق المنصورة وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه ورفض دعوى الطاعن وبإلزامه بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات والفوائد بواقع 4% من 18 أكتوبر سنة 1954 حتى السداد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مارس 1962 وفيها صممت النيابة على المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن في الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون عليهما يعتبر باطلاً بحكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وأن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون المذكور التي تقضى بالاعتداد بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 لا تتناول حالة هذا العقد كما ذكر الحكم أنه لا يجوز الاستناد إلى القانون رقم 452 لسنة 1953 للقول بصحة العقد لعدم انطباق القانون المذكور عليه - ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف لصريح قانون الإصلاح الزراعي ولصريح أحكام القانون رقم 452 لسنة 1953 وما ورد في مذكرته الإيضاحية ذلك أن المادة الأولى من القانون الأول رقم 178 لسنة 1952 وإن نصت على أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان وأن كل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله إلا أن القانون المذكور أورد على هذه القاعدة استثناءات منها ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من جواز الاعتداد بتصرفات المالك التي ثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 فهذه التصرفات - ومنها التصرف محل النزاع - تظل صحيحة ونافذة بين عاقديها وفي مواجهة جهة الإصلاح الزراعي ويجوز شهرها وينتقل بمقتضاها الملك إلى المتصرف إليه ولو كان يملك أكثر من مائتي فدان وكل ما هناك أنه إذا ترتب عليها زيادة ما يملكه على هذا القدر خضع الزائد لأحكام الاستيلاء المقررة في ذلك القانون ويجوز للمتصرف إليه طبقاً للمادة الرابعة أن يتصرف في هذه الزيادة إلى صغار المزارعين الذين أشارت إليهم هذه المادة - يؤكد هذا النظر صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 الذي يستنبط من دلالته التشريعية ومما ورد في مذكرته الإيضاحية أنه يقوم على اعتبار أن هذه العقود صحيحة ونافذة بين أطرافها بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي وأن الاستيلاء إنما يقع في هذه الحالة على ملك المتصرف إليه إذا ترتب على التصرف زيادة ما يملكه على مائتي فدان ولقد أراد المشرع بهذا القانون تحقيقاً للعدالة أن يقسم المغارم بين المتصرف والمتصرف إليه في حالة ما إذا كان الأجل المحدد للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد 23 يوليه سنة 1952. ولو كانت أمثال هذه العقود تعتبر باطلة طبقاً للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي لما ألزم المتصرف إليه بشيء ولوقع الاستيلاء على ملك المتصرف. وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فهم الدلالة التشريعية للقانون 452 لسنة 1953 كما أخطأ في تأويله بتقريره أن ذلك القانون إنما يعني المشتري المالك الذي سجل عقده والذي وضع اليد على المبيع وصدر ضده قرار بالاستيلاء النهائي على بعض ما اشتراه إذ هذا التأويل لا يحتمله إطلاق النص بل إنه يناقض صريحة الذي يفترض أن سند المشتري عقد غير مسجل ولكنه ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وأن المتصرف إليه يملك أكثر من القدر الجائز تملكه بدليل أن القانون اعتبره مستولى لديه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يملك أزيد من مائتي فدان. ولم يشترط القانون فيه أن يكون قد وضع يده فعلاً على الأطيان المبيعة كما أن خضوع هذه الزيادة لأحكام الاستيلاء إنما هو الواقعة التي تفسح المجال لتطبيق هذا التشريع ثم إن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي لا تفترض فقط - كما ذهب الحكم المطعون فيه خطأ - كون المتصرف إليه لا يملك أصلاً شيئاً من الأطيان أو أنه لا يصبح بعد التصرف مالكاً لأكثر من مائتي فدان وإنما القانون بنصه الصريح يفترض أن استيلاء تم لدى المتصرف إليه ولا يتأتى هذا إلا إذا كان هذا المتصرف إليه سواء قبل التصرف أو بعده يملك أكثر من مائتي فدان ولقد أراد المشرع بإصدار القانون رقم 452 لسنة 1953 أن يورد حكماً تكميلياً للفقرة المذكورة التي اعتبرت العقد الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 صحيحاً لا يمتد إليه البطلان الوارد في المادة الأولى ولو كان المشرع يقصر الصحة على العقود المسجلة قبل هذا التاريخ لما أعوزه أن يورد هذا التعبير وهو يعلم الفارق بين عقد مسجل وعقد ثابت التاريخ ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن الشهر العقاري قد نفذ القانون على وجهه الصحيح وقبل التأشير على عريضة الدعوى بصلاحيتها للشهر مما يفيد صلاحية الحكم الذي يصدر فيها بصحة التعاقد للشهر وبالتالي صلاحية عقد البيع للشهر وذلك ينفي قول الحكم باستحالة تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل الملكية لعدم إمكان تسجيل العقد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبإلزامه برد معجل الثمن الذي قبضه على قوله "وحيث إن الحكم المستأنف إذ قضى بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن هذا العقد ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 يكون قد أخطأ لأن المقصود بالمتصرف إليه في صدد تطبيق البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي هو المشتري الذي في مكنته الاحتفاظ بالقدر المبيع أي الذي لا يملك أكثر من مائتي فدان. وثبوت التاريخ إنما شرع لسريان التصرف أو عدم سريانه في حق الحكومة فقط للأسباب سالفة الذكر. وخطأ الحكم المستأنف يتمثل أيضاً في أنه نظر إلى جواز إتمام هذه الصفقة من جانب واحد أي من جهة البائع دون أن ينظر إليها من الجانب الآخر أي من جهة المشتري الذي يستحيل عليه تنفيذ العقد لسريان حكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي عليه. وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يحدد ملكية الأفراد وقت العمل بالقانون ويمنع أي تصرف إرادي من شأنه زيادة هذه الملكية عن النصاب القانوني فإن هذا النص يسري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون طالما أن هذه العقود لم تسجل بعد ولم تنتقل الملكية إلى المتصرف إليه بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري... ذلك لأن الملكية باقية على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل إلى المتصرف إليه ولا يجوز لأيهما أن يدعى حقا مكتسباً بمقتضى العقد غير المسجل وكل الذي يرتبه هذا العقد غير المسجل هو مجرد التزامات شخصية لا ترقى إلى مرتبة الحقوق المكتسبة. وحيث إنه ما دام الأمر كذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي يسري على العقد موضوع الدعوى سواء بالأثر المباشر للقانون أو بالأثر الرجعي لكونه من النظام العام فالثابت أن كلاً من المشتريين يمتلك أكثر من مائتي فدان قبل العمل بالقانون ولم تكن ملكية القدر المبيع قد انتقلت إليهما حتى بعد صدور القانون ما دام قد تحدد انتقالها عند التوقيع على العقد النهائي في 30/ 11/ 1952 ولم يكن يربط طرفي العقد سوى ذلك العقد الابتدائي المؤرخ 17/ 2/ 1952 الذي ليس من شأنه أن يرتب أي حقوق مكتسبة للبائع أو للمشتري والذي لا يجوز تسجيله عملاً بالمادة الأولى من القانون فضلاً عن كونه باطلاً بحكم هذه المادة كما لا يجوز الاعتداد بالعقد لثبوت تاريخه تمشياً مع نظرية الحكم المستأنف وذلك للأسباب السابق ذكرها. وحيث إنه لا محل لانطباق أحكام القانون 452 لسنة 1953 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ذلك لأن ما أورده هذا القانون من حكم لم يقصد به تصحيح عقد باطل بنص المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي وإنما قصد به معالجة حالة خاصة وهي تخفيف العبء على المشتري المالك في حالة عجزه عن الوفاء بالتزامه بعد انخفاض ثمن الأراضي الزراعية وتحديد قيمة إيجارها. ولما كان هذا التشريع من قوانين الضرورة التي أملتها ظروف خاصة فلا يجوز إعمال حكمه في غير الحالة التي صدر لمعالجتها وبالشروط التي وضعها" وأورد الحكم نص القانون 452 لسنة 1953 وما ورد في مذكرته الإيضاحية ثم قال "وحيث إن الذي يستفاد من نصوص هذا القانون ومن مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتطبيق أحكامه: أولاً - أن يكون المشتري واضعاً يده على الأرض التي اشتراها وأن تكون هذه الأرض في حيازته يستغلها استغلال المالك وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية عند تحدثها عن المشتري. ثانياً - أن تكون جهة الاستيلاء قد استولت فعلاً على هذه الأرض أو على بعضها والاستيلاء لا يتأتى إلا إذا كان المشتري قد أخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي عن مقدار ما يملكه وما هو واضع اليد عليه. ثالثاً - أن يكون عقد الشراء ثابت التاريخ على الأقل لكي يسري في حق جهة الاستيلاء. رابعاً - أن يكون الأجل المعين للوفاء وبالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد 23 يوليه سنة 1952" وخلص الحكم إلى عدم توافر الشرطين الأولين لأن المشتريين لم يضعا اليد على الأرض المبيعة إذ رفضا استلامها في اليوم الذي حدد لذلك وهو يوم 30/ 11/ 1952 كما أنهما لم يخطرا عنها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ولم يصدر بعد قرار نهائي بالاستيلاء عليها وانتهى الحكم من ذلك إلى القول "وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المستأنف إذ قضى بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون لبطلان العقد وعدم جواز تسجيله". وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن المشرع أورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه القاعدة الأساسية التي يقوم عليها هذا الإصلاح فنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان" ولا شبهة في أن هذه القاعدة من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسري حكم هذه الفقرة بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به في 9 من سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد في المستقبل وبعد أن أرسى المشرع هذه القاعدة الأصلية نظم الأحكام التي تكفل تنفيذها بالنسبة للحاضر والمستقبل ورأى في سبيل توقي زيادة الملكية على هذا الحد في المستقبل أن يضمن عدم تملك الزيادة ابتداء عن تقرير بطلان العقود التي تؤدى إلى هذا الشك ومنع تسجيلها حتى يوفر على نفسه متابعة التصرفات المستقبلة وملاحقتها على الدوام بالاستيلاء ولهذا نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "كل عقد يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة الأولى يقع باطلاً ولا يجوز تسجيله" ثم عالج بعد ذلك في المادة الثالثة تصفية تركة الماضي من الملكيات الزائدة على مائتي فدان فنص على أن "تستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها. ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية" وأجاز في المادة الرابعة للمالك أن يتصرف في خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى من عينتهم هذه المادة وبالقيود الواردة فيها وقد حرص المشرع وهو يقرر الاستيلاء على المساحات الزائدة وقت العمل بالقانون على ألا يمس تصرفات الملاك السابقة على هذا التاريخ ولو كانت غير مشهرة متى تيقن من سلامتها من شبهة الصورية والتهرب من القانون وإذ لاحظ أن كثيرين منهم لجأوا بعد قيام الثورة إلى التصرف في أطيانهم بقصد تهريبها من قانون تحديد الملكية الذي بات مرتقباً صدوره منذ قامت هذه الثورة باعتبار أنه يحقق أحد أهدافها الرئيسية فقد جعل المناط في الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 وهو يوم قيام الثورة فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقياً على ملك المتصرف وهو ما نص عليه المشرع في البند ( أ ) من الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بقوله "ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون ( أ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليه سنة 1952" واستثنى المشرع من ذلك تصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه إذ استلزم في البند (ب) للاعتداد بها أن تكون ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وهي السنة التي تقرر فيها رسم الأيلولة على التركات وذلك لما صرح به في المذكرة الإيضاحية من أن بعض الملاك لجأوا إلى التصرف في أملاكهم تصرفاً صورياً بقصد التهرب من هذا الرسم كما نص المشرع على أن الحكم الوارد في هذا البند الأخير لا يضر بحقوق الغير الذين تلقوها عن المذكورين فيه بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 ومن ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحاً طبقاً لأحكام القانون المدني فإنه يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسري قبل جهة الإصلاح الزراعي ويجوز شهره بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكاً لأكثر من مائتي فدان وفي هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة في القانون ويجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه. والمالك الذي يعينه المشرع في البندين ( أ ) و(ب) من المادة الثالثة هو المالك الذي يخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي أي الذي تجاوز ملكيته مائتي فدان أما من عاداه فلا شأن لهذا القانون به ولا تأثير له على تصرفاته - ولقد نفذ الشهر العقاري مقتضى النظر السابق بإصداره منشوره رقم 6 فني بتاريخ 25 مارس سنة 1953 الذي ورد فيه ما يلي:" تفسيراً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالإحالة إلى البند (ب) من المنشور رقم 11 بتاريخ 14/ 9/ 1952 يراعى بالنسبة للتصرفات التي ثبت تاريخها قبل يوم 23/ 7/ 1952 إمكان شهرها ولو كان يترتب عليها إبلاغ ملكية المشتري إلى ما يجاوز مائتي فدان من الأراضي الزراعية وجاء هذا المنشور مزيلاً لما كان قد أثاره المنشور السابق الصادر في 14/ 9/ 1952 من شك في إمكان شهر تلك التصرفات - ولا يصح في هذا المقام ما يقوله المطعون عليهما وسايرهما فيه الحكم المطعون فيه من أن ما يعنيه المشرع بالاعتداد بالتصرف الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 هو مجرد جواز الاحتجاج به قبل جهة الإصلاح الزراعي دون نفاذه بين عاقديه ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالاعتداد بالتصرف في معنى المادة الثالثة هو نفاذه قبل جهة الإصلاح الزراعي إلا أن الأصل أن عقد البيع متى استكمل شرائط صحته وفقاً لأحكام القانون المدني يكون ملزماً لعاقديه وتتنقل به الملكية متى أشهر إلا إذا حال دون ذلك الصالح العام الذي يكفله قانون الإصلاح الزراعي وعلى ذلك فإن مؤدى اعتبار هذا العقد نافذاً في حق جهة الإصلاح الزراعي - وهي معتبرة من الغير في تطبيق أحكام ذلك القانون - انتفاء ذلك الصالح العام الذي كان يمكن أن يتأثر به العقد أو يحول دون تسجيله وبالتالي ترك روابط عاقديه على أصلها ولو كان حكم البطلان الوارد في المادة الأولى يتناول مثل هذا العقد لما أمكن اعتباره نافذاً قبل الغير إذ لا يتأتى أن يكون العقد نافذاً في حق هذا الغير إلا إذا كانت له قوته الملزمة بين عاقديه وليس في اعتبار مثل هذا التصرف صحيحاً ونافذاً ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتي فدان ما دام الاستيلاء سيقع في النهاية على ما يزيد على هذا القدر لدى المتصرف إليه - ويخلص مما تقدم أن حكم البطلان الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا مجال لإعماله إلا بالنسبة للتصرفات التي تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن هذا الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع قد عالجها في المادة الثالثة بحكم خاص راعي فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية والتلاعب وهي لا تنتفي في نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 - على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور في صحة ونفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور وفي إمكان شهرها بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ولو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية إذ نص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة إلى باقي الصفقة" فالمشرع بما نص عليه في هذا القانون وبما صرح به في مذكرته الإيضاحية قد أكد أن العقد الثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 يظل بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي نافذاً بين طرفيه وواجب الاحترام ويلتزم على أساسه المشتري بالوفاء بالثمن المتفق عليه ولو كان يترتب على تنفيذ هذا العقد زيادة ما يملكه على مائتي فدان واعتبر المشرع أن الاستيلاء في هذه الحالة يقع على الزيادة لدى هذا المشتري بدليل أنه عبر عنه بأنه مستولى لديه غير أن المشرع رأى تحقيقاً للعدالة أن يتدخل لرفع بعض العنت عنه عن طريق إلزام البائع بالمساهمة بنصيب معين في الغرم الذي غرمه المشتري بسبب الاستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها وذلك متى كان الأجل المعين للوفاء ببعض الثمن أو بجمعيه يحل أصلاً بعد 23 يوليه سنة 1952 - ولو كان حكم البطلان المقرر في المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 لما كان ثمة محل لإصدار القانون رقم 452 لسنة 1953 ولبقيت الأطيان المبيعة على ملك البائع ولما أمكن اعتبار المشتري ملزماً بدفع الثمن المتفق عليه في العقد بل ولحق له أن يسترد ما يكون قد عجله منه ولما تحمل في جميع الأحوال غرماً حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه. ولا عبرة بما يقوله المطعون عليهما من أن المقصود بالمشتري في هذا التشريع هو المالك الذي سجل عقده وانتقلت ملكية المبيع إليه ذلك أن المشرع عرف في هذا القانون سند المشتري المستولي لديه بأنه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 ولم يشترط فيه أن يكون مسجلاً ولا مراء في أن المشرع يدرك الفارق بين العقد المسجل والعقد الثابت التاريخ وهو إذا اختار أحد التعبيرين فإنما يعنيه حتماً ولو أنه قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخاً ثابتاً هذا إلى أن المشرع لم يكن بحاجة إلى التعرض إلى العقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ وتحدد بها المالك الذي يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية وليس للقانون المذكور أثر رجعي على ما انتقلت ملكيته فعلاً قبل صدوره وإنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها في تاريخ العمل به ولهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ في أي نص من نصوصه - وإزاء صراحة نصوص القانون رقم 452 لسنة 1953 وصراحة دلالته التشريعية في صحة ونفاذ العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 لا يكون لما ورد في موضع من مذكرته الإيضاحية من وصف المشتري بأنه مالك دلالة ما على أن المشرع يعني المشتري الذي سجل عقده وبخاصة وأن هذا اللفظ العابر قد أردف بلفظ المشتري، على أن المذكرة الإيضاحية لا يمكن أن تضيف شرطاً جديداً لم يرد في القانون نفسه ولعل واضع المذكرة يقصد بلفظ المالك، المالك مآلا اعتباراً بأنه لا يوجد ما يحول دون تسجيل عقده وانتقال الملكية إليه. أما ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه لا محل للاستناد إلى القانون رقم 452 لسنة 1953 في النزاع الحالي لعدم انطباقه عليه بحجة أن حيازة الأطيان المبيعة لم تنتقل إلى المطعون عليهما المشتريين قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي ولأنهما لم يخطرا اللجنة العليا بمقدار ما يملكانه وبما يضعان اليد عليه ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائي على الأرض المبيعة - وهي الأمور التي قال الحكم المطعون فيه بوجوب توافرها لإمكان تطبيق القانون المذكور هذا الذي قرره الحكم مردود بأنه علاوة على أن هذه الشروط التي استلزمها لا سند لها من ذلك القانون وأن تقصير المطعون عليهما في تقديم إقرار إلى اللجنة العليا عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان كل منهما يملك قبل الشراء الحد الأقصى، علاوة على هذا فإنه أياً كانت الشروط اللازمة لتطبيق القانون رقم 452 لسنة 1953 فإن ذلك لا يقدح في دلالته التشريعية السالف بيانها - كذلك فإنه لا حجة فيما يقوله المطعون عليهما من أن منطق القانون يأبى إلزامهما بأداء ثمن أرض لا يمكنها الاحتفاظ بملكيتها لأن مآلها الحتمي إلى الاستيلاء ذلك أن هذه النتيجة مهما أضرت بالمطعون عليهما فإنما هي من آثار تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وليس للبائع دخل فيها هذا إلى أنه لم يكن من المحتم أن تستولي الدولة فعلاً على الأرض المبيعة للمطعون عليهما فقد كان مباحاً لهما في المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي التصرف بالبيع فيما يجاوز المائتي فدان التي يحق لكل منهما أن يستبقيها لنفسه - على أن يكون التصرف إلى صغار الزراع الذين عينتهم تلك المادة وبالقيود المنصوص عليها فيها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأخير من أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 11/ 1957 الطعن 235 س 23 ق السنة الثامنة ص 798.
 (2) راجع نفض 3/ 1/ 1663 الطعن 263 س 26 ق السنة 14 ص 37، 3/ 5/ 1962 الطعن 325 س 26 ق السنة 13 ص 565.

الطعن 26820 لسنة 84 ق جلسة 3 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 20 ص 149

 جلسة 3 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، طارق بهنساوي ، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
----------

(20)

الطعن رقم 26820 لسنة 84 القضائية

إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً.

جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .
مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كافٍ . علة ذلك ؟

عدم بيان الحكم أركان جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالهم دون التدليل على فعل الاشتراك والعلم بالتزوير تدليلاً سائغاً . قصور .

الدفع بانتفاء علم الطاعن بتزوير المحررات وحسن نيته لتسلمه لها بصفته وكيلاً عن أحد المحامين . جوهري . وجوب مناقشة المحكمة له . استغنائها عن تحقيقه دون بيان علة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلَّا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وبأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلَّا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ، مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالهم دون بيان أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، كما وأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أن المتهم – الطاعن – قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات ، ولم يدلل على علمه بتزويرها تدليلاً سائغاً ، إذ اكتفى بمجرد القول باشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي محضر الشرطة رقم .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... وتقريري كشف طبي ظاهري على جثة وصورتي قيد وفاة وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية وإعلامي وراثة شرعيين وتوكيل رسمي عام رقم .... ، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره ومهره بتوقيعات وقام باستعمالها بأن قدمها إلى شركة .... للتأمين ، دون أن يتساند الحكم في ذلك إلى ثمة دليل يؤكد فعل اشتراك المتهم في تزوير تلك المحررات أو علمه بأنها مزورة سيما وأن المتهم – الطاعن – قد أثار دفاعاً مؤداه انتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وحسن نيته ، ذلك أنه سلم إليه بصفته وكيلاً عن أحد المحامين ، وهذا يعد دفاعاً جوهرياً بواقعة لها أثر في الدعوى ينبئ على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما كان يتعين على المحكمة مناقشة هذا الدفاع ، فإن استغنت عن تحقيقه فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ ، إذ إن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى علي الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وهذا ما أغفلته المحكمة بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمــت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي " صورة رسمية من محضر الشرطة رقم .... والمنسوب صدوره لمركز شرطة .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... والمنسوب صدورهما لمستشفى .... العام وتقريري كشف طبي ظاهري على جثة وصورتي قيد وفاة رقمي .... ، .... والمنسوبين لمكتب صحة .... وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية والمنسوبين لنيابة .... الجزئية وإعلامي وراثة شرعيين منسوب صدورهما لمحكمة .... لشئون الأسرة وتوكيل رسمي عام رقم .... والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائهم على غرار المحررات الصحيحة وأمده بالبيانات المراد تزويرها فاصطنعهم ومهرهم بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهات وكذا شعار الجمهورية لذات الجهات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- قلد بواسطة الغير – آخر مجهول – قالب شعار الجمهورية الخاص بـــ " مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق .... ونيابة .... الجزئية ومستشفى .... المركزي ومركز شرطة .... ومكتب صحة .... ومحكمة .... لشئون الأسرة " ومهر بهم المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها للموظف المختص بشركة .... للتأمين للاعتداد بما جاء بها مع علمه بأمر تزويرها .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 فقرة 1 بند 3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليد أختام لجهات حكومية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بتزوير المحررات الرسمية موضوع الدعوى سيما وأنه لم يكن سوى وكيلاً عن محام قدم بحسن نية طلب تسوية لصرف مبلغ التعويض أرفق به صورة بطاقته الشخصية ومهر الطلب بتوقيعه إلَّا أن الحكم التفت عن هذا الدفع رغم جوهريته ولم يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن المقرر وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلَّا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وبأن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلَّا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ، مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالهم دون بيان أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن ، كما وأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أن المتهم – الطاعن – قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات ، ولم يدلل على علمه بتزويرها تدليلاً سائغاً ، إذ اكتفى بمجرد القول باشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي محضر الشرطة رقم .... وتقريري كشف طبي رقمي .... ، .... وتقريري كشف طبي ظاهري علي جثة وصورتي قيد وفاة وشهادة من الجدول في القضية رقم .... ونموذج 40 نيابة لذات القضية وإعلامي وراثة شرعيين وتوكيل رسمي عام رقم .... ، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحريره ومهره بتوقيعات وقام باستعمالها بأن قدمها إلى شركة .... للتأمين ، دون أن يتساند الحكم في ذلك إلى ثمة دليل يؤكد فعل اشتراك المتهم في تزوير تلك المحررات أو علمه بأنها مزورة سيما وأن المتهم – الطاعن – قد أثار دفاعاً مؤداه انتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وحسن نيته ذلك أنه سلم إليه بصفته وكيلاً عن أحد المحامين ، وهذا يعد دفاعاً جوهرياً بواقعة لها أثر في الدعوى ينبئ على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما كان يتعين على المحكمة مناقشة هذا الدفاع ، فإن استغنت عن تحقيقه فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ ، إذ إن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى علي الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وهذا ما أغفلته المحكمة بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4381 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 19 ص 145

 جلسة 28 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، مدحت الشناوي وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة .
-------------

(19)

الطعن رقم 4381 لسنة 5 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) محكمة استئنافية .

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة عليها . علة ذلك ؟

(3) زنا . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

المادة 276 عقوبات . بيانها الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . عدم اشتراط أدلة خاصة بالزوجة . تركها للقواعد العامة واقتناع القاضي .

 (4) إثبات " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

 (5) زنا . دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بدء سريان ميعاد سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا هو بعلم المجني عليه اليقيني لا الظني .

مثال لتدليل سائغ لعدم سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا .

(6) زنا . دعوى جنائية " تحريكها " .

تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا . لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها .

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

منح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه . غير لازم . متى كان في استطاعته تقديمه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول .

3- من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له .

4- لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

5- من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 2/10/2002 بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد .

7- لما كان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانهــــا وظروفهـــا وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ 2/10/2002 بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ