جلسة 18 من مايو سنة 2015
(66)
الطعن رقم 27686 لسنة 84 القضائية
(1) حكم
" بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
حكم
الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تجمهر . تظاهر . قانون " تفسيره " . إثبات
" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
المواد 8/1 ، 11 ، 19 من القرار بقانون 107 لسنة
2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . مفادها
؟
حصول
التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق . كاف لحصول التجمهر واستحقاق المتجمهرين للعقاب . صدور أمر القائد
الميداني لقوات الأمن المعينين لاتخاذ إجراءات تأمين الاجتماع العام أو الموكب أو
التظاهرة والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق
. غير لازم . مادامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها . أساس
ذلك ؟
الجدل
في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة .
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عناصر جريمة الاشتراك في
تظاهرة بدون إخطار.
(3)
تلبس . إثبات " بوجه عام " .
تقدير
قيام أو انتفاء حالة التلبس . موضوعي . مادام
سائغاً .
(4)
جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب
سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الجهر بالصياح لإثارة الفتن المؤثمة بالمادة
102 عقوبات .
(5) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع ببطلان تحقيقات النيابة
العامة لمخالفته المادة 206 مكرراً إجراءات سائغاً . لا إخلال .
(6) استجواب . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب
" . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي
الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيق النيابة في جنحة . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
(7)
نيابة عامة . قرارات وزارية . اختصاص" الاختصاص النوعي" . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا
. تنظيمي . لا يسلب النيابات بالمحاكم العادية سلطاتها واختصاصها الشامل لكافة
الجرائم . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(8)
اشتراك . تظاهر . الجهر بالصياح لإثارة الفتن . إثبات "بوجه عام "
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
سكوت الضابط عن
الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
لا يشترط لثبوت جريمتي الجهر بالصياح لإثارة
الفتن والاشتراك في تظاهرة بدون إخطار والحكم علي مرتكبها بالعقوبة المقررة وجود
شهود رؤية أو توافر أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة بها من ظروف
الدعوي وقرائنها .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي في المحاكمات
الجنائية بدليل معين . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك
؟
النعي بخلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة أو
معاينة أو إخطار من أي جهة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " بوجه عام . استدلالات . دفوع "
الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة
معززة لما ساقته من أدلة .
النعي بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح الضابط عن
مصدر تحرياته . غير مقبول .
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بردٍ سائغ
. لا إخلال .
(11) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
لمحكمة الموضوع تقدير الدليل وتجزئة أقوال
الشهود والتحريات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما لا تثق فيه .
للمحكمة الأخذ بتحريات الشرطة وأقوال الضابط بشأن
اقتراف الطاعن لجريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والتظاهر بدون إخطار دون الأخذ
بها بشأن ارتكابه جرائم أخرى قضت بتبرئته منها . أساس وعلة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة
النقض . غير جائز .
(12)
تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير
التلخيص إلَّا بالطعن بالتزوير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطَّره الحكم أنه بيّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعـــن بهما وأورد على ثبوتهمــا في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن
النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما
كان البيّن من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت في صريح عباراتها
وواضح دلالتها على أن كل اجتماع يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهرة يقام
أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء
أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابعة
منه ، متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين
أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو
التأثيـر على سيـر العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو
النقل البرى أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح
أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، لذا أوجبت الفقرة الأولى
من المادة الثامنة على من يريد تنظيم مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك القسم أو مركز
الشرطة الذى يقع في دائرته مكان المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء المظاهرة بثلاثة
أيام ، هذا وقد يكون التظاهر المخطر عنه ــــــ بريئاً في تكوينه ـــــــ إلَّا
أنه يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمى للتعبير
عن الرأي ، لذا أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته أن لقوات الأمن بالزي
الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني
المختص فض التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، وحقت الإشارة على كل من
شارك في التظاهر العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من هذا
القانون ، وكان من المقرر أنه يكفى في حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير
اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي
والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في
تظاهرة بدون إخطار وأن الطاعن كان ضمن هذه التظاهرة - وكان الطاعن لا يماري في
أن التظاهرة كانت بدون إخطار - وكان صدور الأمر من القائد الميداني لقوات
الأمن - بالزي الرسمي - المعينين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير
لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والتنبيه المتكرر على المتظاهرين بالتفرق ليس
بلازم ما دامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها طبقاً للمادتين
11 ، 12 من القانون رقم 107 لسنة 2013
المار بيانه مقارنة بالمادة 115 من القانون رقم 14 لسنة 1923 الملغى ، فإن
الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل
إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة المقبولة التي أوردتها المحكمة وفى مبلغ اطمئنانها
إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في
عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .
3- من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت
قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لم
يكن متلبساً بها يكون غير سديد .
4- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه على
إثر الاستفتاء على الدستور تظاهر المتهم وآخرون وأخذ يصيح بهتافات معادية للجيش
والشرطة ومحرضة على عدم إتمام إجراء الاستفتاء على دستور البلاد إلى آخر ما جاء
بعبارة الحكم والتي أخذت بها المحكمة . وحيث إنه يؤخذ من رواية الحكم أن المتهم
كان معه آخرون وأن الصياح كان علناً وأن سببه تحريض المواطنين على عرقلة ووقف
السير في إجراءات الاستفتاء على دستور البلاد ، فإن أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 من قانون العقوبات مستوفاة
قانوناً ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان ما رد به الحكم على ما دفع به الطاعن
ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأنها تمت بالمخالفة للمادة 206 مكرراً من قانون
الإجراءات الجنائية يتفق وصحيح القانون ويضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص
ولا محل له .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن
الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق
في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو مأمور السجن فإن
استجوابه في تحقيق النيابة في واقعة جنحة وليس جناية يكون قد تم صحيحاً في القانون
فضلاً عن أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
7 - لما
كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي
قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من
اختصاصها الشامل لكافة الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أي جريمة
من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة .... الجزئية
التحقيق في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - بعد ضبط الطاعن يتفق وصحيح القانون ، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب مما يضحى النعي
عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
8- من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له ــــ لا ينال من
سلامة أقواله ـــــ وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة
وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه
وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على
عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر
أن القانون لا يشترط لثبوت جريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والاشتراك في تظاهرة
بدون إخطار وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها
بالإدانــــــة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وإذ
كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع
الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم والتي أيدها باقي أدلة الثبوت الأخرى ، وكان
ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع
الحادث ولا يجادل الطاعن أن له معينه الصحيح في الأوراق , فإن ما يثيره في هذا
الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التـــــي
لا تجوز مصادرتها فيــــها لدى محكمة النقض .
9- لما كان الشارع لـم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات
الجنائية بدليل معين إلَّا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ، وإنما ترك حرية
تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه في الأوراق . وكان ما
يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق مــــن شاهد رؤيــــة على الواقعة أو معاينة أو
إخطار من أي جهة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصــر
الدعوى واستنبــاط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
10- من
المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت
تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم
إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، وكان الحكم المطعون
فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه بردٍ سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم في هذا الصدد يكون لا سند له .
11- لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع
بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين
عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ، ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ
بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر
في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ
منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فليس هناك ما يمنعها
بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعن لجريمتي الجهر بالصياح لإثارة
الفتن والتظاهر بـــدون إخطار ولا ترى في هــــذه الأدلـــة ما يقنعها
بارتكابه باقي الجرائم التي كانت مسندة إليه وقضت المحكمة بتبرئته منها ، وكان
تبرئة الطاعن من التهم الأخرى التي كانت مسندة إليه لعدم توافر أركانها والدليل
عليها لا يتعارض مع إدانته عن التهمتين سالفة الذكر ، لاستقلال كل من الجرائم عن
الأخرى في عناصرها ولا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل
أو ما يقوم به التناقض في التسبيب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
12- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه
تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلَّا بطريق
الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطَّره الحكم أنه بيّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعـــن بهما وأورد على ثبوتهمــا في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن
النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من
استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات
العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلَّت في صريح عباراتها وواضح دلالتها
على أن كل اجتماع يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير في مكان
أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير
سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابقة منه ، متى كان
من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو
تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثيــــر على
سيــــر العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل
البــــــرى أو المائـــــي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الرواح أو
الممتلكات العامــــــة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، لذا أوجبت الفقرة الأولى من
المادة الثامنة على من يريد تنظيم مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك القسم أو مركز الشرطة
الذى يقع في دائرته مكان المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء المظاهرة بثلاثة أيام ،
هذا وقد يكون التظاهر المخطر عنه ــــــ بريئاً في تكوينه ـــــــ إلَّا أنه يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون
أو يخرجه عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأي ، لذا أوجبت المادة الحادية
عشرة من القانون ذاته أن لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد
الميداني المختص فض التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، وحقت الإشارة على
كل من شارك في التظاهر العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا
القانون ، وكان من المقرر أنه يكفى في حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير
اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي
والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في
تظاهرة بدون إخطار وأن الطاعن كان ضمن هذه
التظاهرة - وكان الطاعن لا يمارى في أن
التظاهرة كانت بدون إخطار - وكان صدور الأمر من القائد الميداني لقوات الأمن -
بالزي الرسمي - المعينين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والتنبيه
المتكرر على المتظاهرين بالتفرق ليس
بلازم ، ما دامت المظاهرة ممنوعة في ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها طبقاً
للمادتين 11 ، 12 من القانون رقم 107 لسنة 2013 المار بيانه مقارنة بالمادة 115 من
القانون رقم 14 لسنة 1923 الملغى ــــ فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ،
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة
المقبولة التي أوردتها المحكمة وفى مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة
المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة
، فإن ما يثيره الطاعن من أن الواقعة لم يكن متلبساً بها يكون غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه على إثر الاستفتاء على الدستور تظاهر
المتهم وآخرون وأخذ يصيح بهتافات معادية للجيش والشرطة ومحرضة على عدم إتمام إجراء
الاستفتاء على دستور البلاد إلى آخر ما جاء بعبارة الحكم والتي أخذت بها المحكمة .
وحيث إنه يؤخذ من رواية الحكم أن المتهم كان معه آخرين وأن الصياح كان علناً وأن سببه تحريض المواطنين على عرقلة ووقف السير في إجراءات
الاستفتاء على دستور البلاد ، فإن أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 102 من
قانون العقوبات مستوفاة قانوناً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان ما ردَّ به الحكم على ما دفع به الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة
العامة لأنها بالمخالفة للمادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية يتفق وصحيح القانون ويضحى معه النعي على
الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يعلن اسم
محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم
الكتاب أو مأمور السجن فإن استجوابه في تحقيق النيابة في واقعة جنحة وليس جناية
يكون قد تم صحيحاً في القانون ، فضلاً عن أن الحكم لم يعوَّل على دليل مستمد من
الاستجواب المدعى ببطلانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن
الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً
للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة الجرائم وليس من شأنه
سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أي جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة
العليا ، فإن مباشرة نيابة ....
الجزئية التحقيق في الدعوى - موضوع الطعن الماثل - بعد ضبط الطاعن يتفق وصحيح
القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب مما
يضحى النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له - لا ينال من سلامة
أقواله - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل
القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى
أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن
القانون لا يشترط لثبوت جريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والاشتراك في تظاهرة
بدون إخطار وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها
بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع
الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم والتي أيدها باقي أدلة الثبوت الأخرى ، وكان
ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع
الحادث ولا يجادل الطاعن أن له معينه الصحيح في الأوراق , فإن ما يثيره في هذا
الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في
الدعوى وهو من إطلاقاتها التـــــي لا تجوز مصادرتها فيــــها لدى محكمة النقض ، لما
كان ذلك ، وكــــان الشارع لــــم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية
بدليل معين إلَّا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ، وإنما ترك حرية تكوين
عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه في الأوراق . وكان ما يثيره
الطاعن في شأن خلو الأوراق مــــن شاهد رؤيــــة على الواقعة أو معاينة أو إخطار
من أي جهة لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصــر الدعوى
واستنبــاط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ،
وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة
معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر
تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم
جدية التحريات ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد
يكون لا سند له . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين
أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ،
وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب
تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه
من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن
إلى اقتناعها هي وحدها ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن
إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فليس هناك ما يمنعها بما لها من سلطة
تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعن
لجريمتي الجهر بالصياح لإثارة الفتن والتظاهر بـــدون إخطار ولا ترى في هــــذه
الأدلـــة ما يقنعها بارتكابه باقي الجرائم التي كانت مسندة إليه وقضت المحكمة
بتبرئته منها ، وكان تبرئة الطاعن من التهم الأخرى التي كانت مسندة إليه لعدم
توافر أركانها والدليل عليها لا يتعارض مع إدانته عن التهمتين سالفة الذكر ،
لاستقلال كل من الجرائم عن الأخرى في عناصرها ولا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم
افتئاتاً منه على الدليل أو ما يقوم به التناقض في التسبيب ، فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه
أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة
تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلَّا بطريق الطعن
بالتزوير وهو ما لم يفعله لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ