الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

الطعن 3123 لسنة 85 ق جلسة 3 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 93 ص 636

 جلسة 3 من أكتوبر سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالـد جاد وجلال شاهيـن نواب رئيس المحكمة .

----------

(93)

الطعن رقم 3123 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر .

(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش .

(3) صيادلة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

حضور أحد مفتشي الصيادلة التفتيش خارج الصيدلية . غير لازم . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما في غيبة أحد هؤلاء . صحيح . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) قبض . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم تمام القبض على الطاعن وتفتيشه بناءً على إذن النيابة العامة وبتاريخ لاحق عليه . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن بانقطاع صلته بالسيارة المضبوطة . غير مقبول . مادامت قد ضبطت بحيازته وبها المواد المخدرة نفاذاً لإذن النيابة العامة . علة ذلك ؟

(6) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . قصد جنائي .

اقتصار التعديل الذي أجرته المحكمة على استبعاد قصد الاتجار . لا يستلزم لفت نظر الدفاع . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم مكافحة المخدرات .... دلت على قيام المتهمين بإحراز العقاقير " الأقراص " المخدرة متخذين من أشخاصهما ومساكنهما والسيارة رقم .... ملاكي .... مكاناً لإخفائها وبناءً على إذن النيابة العامة المؤرخ .... الصادر بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما والسيارة التي يترددان بها فانتقل برفقته النقيب .... وقوة من الشرطة السرية إلى حيث يقطن المتهمان ووردت إليه معلومات تفيد بأن المتهمين مستقلين السيارة رقم .... ملاكي .... في طريقهما إلى الصيدلية الخاصة بالمتهم الأول عن طريق .... فتتبعه على ذلك الطريق وعند الكوبري المؤدي لقرية .... استوقف السيارة التي كانت تقلهما وقام بضبطهما النقيب .... والتحفظ على السيارة وبتفتيشه السيارة رقم .... ملاكي .... عثر بالدواسة الخلفية لها على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله بعض العقاقير الدوائية ومبلغ مالي قدره .... كما عثر بداخل شنطة السيارة على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله عدد سبع عشرة علبة لعقار البتي دول 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص وعدد خمس عشرة علبة لعقار التيمول إكس 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط ويحوي كل شريط عشرة أقراص ، وكذا عثر على علبة لعقار الترامادول 225 بداخلها عشرة شرائط كل شريط عشرة أقراص لذات العقار والذي ثبت أنها مخدرة كما عثر على كرتونتين كبيرتين بداخل كل منها كمية من العقارات المنشطة وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للعقاقير المضبوطة " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو قبل المتهمين إلى أدلة استقاها مما شهد به المقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان كاف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له .

2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

3- من المقرر أن ما اشترطه المشرع بمقتضى حكم المادة 50 من القانون رقم 122 لسنة 1989 من وجوب حضور أحد مفتشي الصيادلة - عند تفتيش إحدى الصيدليات – إنما هو عندما يقع التفتيش داخل إحدى الصيدليات دون تفتيش الصيادلة خارجها ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في سياق اطراحه للدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن أن تفتيش الطاعن والسيارة التي كان يستقلها إنما وقع خارج الصيدلية ، ومن ثم الحاجة إلى حضور أحد مفتشي الصيادلة أثناء الضبط والتفتيش تكون منتفية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... ولاحق لصدور هذا الإذن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر يستخدمان السيارة المضبوطة في ممارسة نشاطهما في المواد المخدرة وأن ضابط الواقعة ضبط السيارة وهى في حيازة الطاعن وبها العقاقير المخدرة المضبوطة نفاذاً لإذن النيابة العامة فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انقطاع صلته بالسيارة المضبوطة ؛ لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها يستوي أن تكون مملوكة له أو مجرد حائز لها .

6- لما كان الثابت أن الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهى واقعة حيازة العقاقير المخدرة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للجريمة التي دان الطاعن بها وأن مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو استبعاد قصد الاتجار ومؤاخذتهم على الحيازة المجردة من القصود وهو ما لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1) .... " طاعن " (2) .... بأنهما : حازا جوهراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد " وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (143) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن جريمة حيازة عقار ( الترامادول ) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة حيازة عقار ( الترامادول ) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يورد الأدلة السائغة والكافية لقضائه بالإدانة ، واطرح الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات برد قاصر ، كما اطرح الدفع ببطلان الضبط لعدم اصطحاب الضابط القائم بالتفتيش أحد مفتشي الصيادلة رغم علمه بأنه صيدلي بما لا يتفق وصحيح القانون ، وأن ما ساقه الحكم بمدوناته يقطع بأن الضبط تم قبل صدور إذن النيابة العامة ، واطرح الحكم دفاعه بانقطاع صلته بالسيارة المضبوط بها العقاقير المخدرة برد قاصر دون أن يتحرى عن مالك تلك السيارة ، وخلص الحكم إلى عقابه عن الحيازة المجردة من القصود للمخدر المضبوط مستبعداً قصد الاتجار دون تنبيه إلى تعديل وصف الاتهام ، ذلك كله يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم مكافحة المخدرات .... دلت على قيام المتهمين بإحراز العقاقير " الأقراص " المخدرة متخذين من أشخاصهما ومساكنهما والسيارة رقم .... ملاكي .... مكاناً لإخفائها وبناء على إذن النيابة العامة المؤرخ .... الصادر بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما والسيارة التي يترددان بها فانتقل برفقته النقيب .... وقوة من الشرطة السرية إلى حيث يقطن المتهمان وردت إليه معلومات تفيد بأن المتهمين مستقلين السيارة رقم .... ملاكي .... في طريقهما إلى الصيدلية الخاصة بالمتهم الأول عن طريق .... فتتبعه على ذلك الطريق وعند الكوبري المؤدي لقرية .... استوقف السيارة التي كانت تقلهما وقام بضبطهما النقيب .... والتحفظ على السيارة وبتفتيشه السيارة رقم .... ملاكي .... عثر بالدواسة الخلفية لها على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله بعض العقاقير الدوائية ومبلغ مالي قدره .... كما عثر بداخل شنطة السيارة على كيس بلاستيكي أسود اللون كبير بداخله عدد سبع عشرة علبة لعقار البتي دول 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص وعدد خمس عشرة علبة لعقار التيمول إكس 225 بداخل كل علبة عشرة شرائط ويحوي كل شريط عشرة أقراص ، وكذا عثر على علبة لعقار الترامادول 225 بداخلها عشرة شرائط كل شريط عشرة أقراص لذات العقار والذي ثبت أنها مخدرة كما عثر على كرتونتين كبيرتين بداخل كل منها كمية من العقارات المنشطة وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للعقاقير المضبوطة " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو قبل المتهمين إلى أدلة استقاها مما شهد به المقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها في بيان كاف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما اشترطه المشرع بمقتضى حكم المادة 50 من القانون رقم 122 لسنة 1989 من وجوب حضور أحد مفتشي الصيادلة - عند تفتيش إحدى الصيدليات – إنما هو عندما يقع التفتيش داخل إحدى الصيدليات دون تفتيش الصيادلة خارجها ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في بيانه لواقعة الدعوى أو في سياق اطراحه للدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن أن تفتيش الطاعن والسيارة التي كان يستقلها إنما وقع خارج الصيدلية ، ومن ثم الحاجة إلى حضور أحد مفتشي الصيادلة أثناء الضبط والتفتيش تكون منتفية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تم بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ .... ولاحق لصدور هذا الإذن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر يستخدمان السيارة المضبوطة في ممارسة نشاطهما في المواد المخدرة وأن ضابط الواقعة ضبط السيارة وهي في حيازة الطاعن وبها العقاقير المخدرة المضبوطة نفاذاً لإذن النيابة العامة فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انقطاع صلته بالسيارة المضبوطة ؛ لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها يستوي أن تكون مملوكة له أو مجرد حائز لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة وهى واقعة حيازة العقاقير المخدرة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للجريمة التي دان الطاعن بها وأن مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو استبعاد قصد الاتجار ومؤاخذتهم على الحيازة المجردة من القصود وهو ما لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27348 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 42 ص 306

 جلسة 19 من مارس سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، كمال قرني ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة 

---------

(42)

الطعن رقم 27348 لسنة 4 القضائية

أمر جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". معارضة.

تطبيق نظام الأوامر الجنائية . هدفه ؟

المادتان 327 ، 328 إجراءات المستبدلة بالقانون 153 لسنة 2007 . مؤداهما ؟

انغلاق باب الطعن بالنقض . متى انغلقت طرقه العادية .

تخلف المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه. أثره : استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وعدم جواز الطعن فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الأوراق أنه قد صدر أمر جنائـي من القاضي بتاريخ .... بتغريم الطاعن مائتي جنيه فاعترض عليه ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض أمام محكمة الجنح المستأنفة فقضت – غيابيـاً – بعدم قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بعدم جوازها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائيـة في الجرائم التي حددها إلي تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو إن كان قد رخص في الفقرة الأولي من المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 – الساري علي إجراءات الدعوي منذ بدئها – للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائـي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من القانون سالف الذكر ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيـام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة أصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه اتبع ذلك بما نصت عليه المادة 328 من أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبـل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوي في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائـي لا يُعد من قبيـل المعارضة في الأحكام الغيابيـة ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض عن عدم قبوله إنهاء الدعوي بتلك الإجراءات ويترتب علي مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثـر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عن حضورها عُد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلي الأصـل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولي الطعن بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم جوازه ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن البيِّن من الأوراق أنه قد صدر أمر جنائـي من القاضي بتاريخ .... بتغريم الطاعن مائتي جنيه فاعترض عليه ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض أمام محكمة الجنح المستأنفة فقضت – غيابيـاً – بعدم قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بعدم جوازها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائيـة في الجـرائم التي حـددها إلي تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو إن كان قد رخص في الفقرة الأولي من المـــــادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 – الساري علي إجراءات الدعوي منذ بدئها – للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائـي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من القانون سالف الذكر ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيـام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة أصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه اتبع ذلك بما نصت عليه المادة 328 من أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبـل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوي في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائـي لا يُعد من قبيـل المعارضة في الأحكام الغيابيـة ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض عن عدم قبوله إنهاء الدعوي بتلك الإجراءات ويترتب علي مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثـر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عن حضورها عُد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلي الأصـل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولـي الطعن بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم جوازه ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2460 لسنة 77 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 125 ص 848

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ومحمود رسلان نواب رئيس المحكمة .

--------

(125)

الطعن رقم 2460 لسنة 77 القضائية

(1) فعل فاضح . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

        المادتان 34 ، 46 إجراءات . مؤداهما ؟

العبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص لا بما ينطق به القاضي . تلبس المتهم بجريمة الفعل الفاضح في علانية . تبيح لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(2) إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها.

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع اعتمادها في الحكم على أقوالهم بالتحقيقات . حد ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( لما كان ضابط الواقعة قد شاهد المتهم وآخر يقومان بتقبيل فتاة بطريقة ظاهرة وفي وضح النهار وبالطريق العام فهذا أمر في حد ذاته يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً لا سيما وقد أكدت له الفتاة أن ذلك بمقابل مادي فإن المتهمين يكونان بذلك في حالة من حالات التلبس التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم وطالما جاز القبض عليه جاز تفتيشه طبقاً لنص المادة 46/1 إجراءات جنائية ، ويكون الدفع في غير محله ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف وسائغ في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ؛ ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس في الجنح بصفه عامة إذ كان القانون يعاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذا كانت جريمة الفعل الفاضح في علانية التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه : " في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه " ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد الملازم أول / .... فليس له من بعد أن ينعي قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر محكوم عليه غيابياً – بأنه :

 أحرز بقصد التعاطي " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 الملحق - مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر نبات الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة عنها ، وأخيراً التفتت المحكمة عن طلبه سماع أقوال شاهد الإثبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وأورد مضمونها ومؤداها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( لما كان ضابط الواقعة قد شاهد المتهم وآخر يقومان بتقبيل فتاة بطريقة ظاهرة وفي وضح النهار وبالطريق العام فهذا أمر في حد ذاته يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً لا سيما وقد أكدت له الفتاة أن ذلك بمقابل مادي ، فإن المتهمين يكونان بذلك في حالة من حالات التلبس التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم وطالما جاز القبض عليه جاز تفتيشه طبقاً لنص المادة 46/1 إجراءات جنائية ويكون الدفع في غير محله . ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ وسائغ في الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ؛ ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس في الجنح بصفه عامة إذ كان القانون يعاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تحديد العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذا كانت جريمة الفعل الفاضح في علانية التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامــة في المــادة 46 منه على أنه : " فــي الأحـــوال الـتي يجوز فيهـا القبض عـلى المتهــم يجــوز لمأمـور الضبط القضائي تفتيشه " اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك واختتم المدافع عنه مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد الملازم أول / .... فليس له من بعد أن ينعي قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس الجمهورية 436 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الجلالة"

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 33 تابع (أ) بتاريخ 13 / 8 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الجلالة"

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بشأن ضوابط قيام أشخاص القانون العام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية ؛

وعلى طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

( المادة الأولى )

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة الجلالة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس .

( المادة الثانية )

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة . ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب .

وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

( المادة الثالثة )

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي , وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

( المادة الرابعة )

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

1 - كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية .

2- كلية العلوم الإدارية .

3- كلية الإنتاج الإعلامي .

4- كلية الفنون والتصميم .

كلية الهندسة .

6- كلية علوم وهندسة الحاسبات .

7- كلية العمارة .

8- كلية العلوم .

9- كلية الغذاء والصناعات الغذائية .

10- كلية الطب .

11- كلية طب الأسنان .

12- كلية الصيدلة .

13- كلية العلاج الطبيعى .

14- كلية العلوم الصحية التطبيقية .

15- كلية التمريض .

16- الأكاديمية العليا للعلوم .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

( المادة الخامسة )

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، ويستخدم ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم . ( المادة السادسة ) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها على ألا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس .

( المادة السابعة )

يختص مجلس الأمناء بما يلى :

1 - رسم السياسة العامة للجامعة .

2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية , وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .

3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .

4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

5- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .

6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .

7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .

8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .

10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

( المادة الثامنة )

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

( المادة التاسعة )

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .

2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .

3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين. على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .

4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية .

5- تنظيم شئون خدمات الطلاب، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .

6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .

7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .

8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان . 9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .

10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .

13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة , ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .

14- إقرار مشروع ميزانية الجامعة .

15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

( المادة العاشرة )

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

( المادة الحادية عشرة )

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :

(أ) وكلاء الكلية .

(ب) رؤساء الأقسام العلمية .

(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(ﻫ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

( المادة الثانية عشرة )

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .

2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية .

3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .

4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .

5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات.

6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .

7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد على المنح الأجنبية .

8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ، وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .

9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

( المادة الثالثة عشرة )

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .

( المادة الرابعة عشرة )

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية على حدة .

( المادة الخامسة عشرة )

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراه ، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

( المادة السادسة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1441 ﻫ (الموافق 13 أغسطس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي