الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 أغسطس 2020

قرار رئيس الجمهورية 388 لسنة 2020 بتعيين بعض السادة السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية

 نشر بالجريدة الرسمية  30  بتاريخ 25 / 7 / 2020

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والقانون رقم 26 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقراران المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2019 بشأن مد خدمة السيد/ ياسر رضا عبد الله سعيد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام اعتبارا من 17/ 10/ 2019؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2019 بشأن مد خدمة السيد/ محمد طارق عبد الغنى سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، لمدة عام اعتبارا من 1/ 9/ 2019 على أن يعامل ماليا معاملة السفير من الفئة الممتازة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:

 

المادة 1

يعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
خالد محمد عبد الرحمن عبد السلام - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اتحاد ميانمار، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
ياسر رضا عبد الله سعيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
إيمان مصطفى عبده أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف يحيى رفعت نعمان - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فنلندا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
ليلى أحمد بهاء الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد طارق عبد الغنى محمد أحمد سلام - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
أمجد محمد ماهر عبد الغفار - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة هولندا،
سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
نبيل رياض حبشي غطاس - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية التونسية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف فؤاد مصطفى نجيب - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنما، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا وحكومة جمهورية كوستاريكا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عمرو محمود عباس عبد الهادي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي، سفيرا بديوان عام
وزارة الخارجية.
محمد هشام جمال الدين شعير - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوبا،
وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية الدومينيكان، وجاميكا، وكومنولث البهاماز،
وجمهورية هاييتي، وباربيدوس، وسانت لوتشيا، وانتيجوا وباربودا، وكومنولث الدومينيكا،
وسانت فينسنت، وجرينادينز، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أماني محمد كمال العتر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوزبكستان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
ماجد رفعت أبو المجد أبو سعية - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جواتيمالا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية هندوراس وحكومة جمهورية
السلفادور، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد عبد العديد عدن - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الفليبين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هشام نهاد سيف الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الاتحاد السويسري، وغير مقيم لدى إمارة ليشتنشتاين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هالة سمير دسوقى البشلاوي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة البوسنة والهرسك، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عاصم محمد حنفي محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام رفيق محمد القاويش - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بولندا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد أحمد فتحي أبو الخير - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سنغافورة، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف محمود سيد عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وغير مقيم لدى حكومة كل من مملكة ليسوتو، وجمهورية بوتسوانا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد محمد خليل مرسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألبانيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
آية سعد محمد عبد الكريم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية موريشيوس، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عمر عامر السيد محمد يوسف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية النمسا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
إيهاب أحمد بدوى سيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام الدين محمد أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد مصطفى عبد العال محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية زامبيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
ماهر المهدى عطا السيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سيراليون،
سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هاني صلاح مصطفى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
علاء الدين عبد المنعم محمد موسى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير
لدى حكومة جمهورية العراق، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
مي طه محمد خليل - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية قبرص، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد حمدي بكر محمد محمد - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الجابون، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف محمد مختار ربيع - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
وليد أحمد شمس الدين مصطفى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنجلاديش، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام حسين إسماعيل حسين - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

 

المادة 2

يعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
أحمد محمد عدن عبد الحكيم - قنصل عام جمهورية مصر العربية في هونج كونج، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد عبد العديد مصطفى - قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد نجيب حسين فخري - قنصل عام جمهورية مصر العربية في ملبورن، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
إبراهيم عادل عبد الفتاح سلطان - قنصل عام جمهورية مصر العربية في هامبورج، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

 

المادة 3

يعين السيد/ علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا.

 

المادة 4

يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
أبو بكر محمد حفني محمود - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي.
هاني معوض سليم لبيب - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بيرو.
محمد ماهر عادل العدوى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كوبا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية الدومينيكان، وجاميكا، وكومنولث البهاماز، وجمهورية هاييتي، وباربيدوس، وسانت لوتشيا، وانتيجوا وباربودا، وكومنولث الدومينيكا، وسانت فينسنت، وجرينادينز.
شريف صلاح الدين الليثي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة اتحاد ميانمار.
أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين - السفير بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
محمود عاصم محمود المغربي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية سنغافورة.
حاتم السيد محمد تاج الدين - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بولندا.
وائل السيد محمد جاد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الاتحاد السويسري، وغير مقيم لدى إمارة ليشتنشتاين.
أيمن أحمد مختار الجمال - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أوكرانيا.
ياسر سيد محمود العطوي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بوروندي.
محمد ياسر أحمد علاء الدين الشواف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بنما، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا وحكومة جمهورية كوستاريكا.
مصطفى محمود مصطفى القوني - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا.
معتد منير محرم زهران - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وليد محمد إسماعيل محمود - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية العراق.
هيثم صلاح كامل إبراهيم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة
مفوضا لدى حكومة جمهورية فنلندا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا.
يسرى محمد خليل محمد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية جواتيمالا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية هندوراس وحكومة جمهورية السلفادور.
أحمد شهاب الدين إبراهيم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الفليبين.
محمد مصطفى عبد المغنى حيدر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية ألبانيا.
إيهاب مصطفى عوض مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق
العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
حاتم السيد محمد عبد القادر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة هولندا.
إيهاب مصطفى فهمى عبد الحميد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية التونسية.
سيف الله يوسف عبد السميع قنديل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الجابون.
أحمد عادل أحمد السماوي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو.
نهى حمدي أحمد الجبالي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية نبيال الفيدرالية الديمقراطية.
هيثم محمود عبد الغنى غباشي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنجلاديش.
ياسر عبد الرحمن على سرور - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة البوسنة والهرسك.
أشرف محمد نبهان سويلم - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أوغندا.
محمد منير محمد لطفي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية سيراليون.
أحمد محمود إسماعيل عثمان - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
معتد أنور محمد مصطفى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زامبيا.
عمرو محسن حسنين حمدة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية قبرص.
أحمد طاهر أحمد الفاضلي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وغير مقيم لدى حكومة كل من مملكة ليسوتو، وجمهورية بوتسوانا.
علياء سمير برهان راغب - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موريشيوس.
أميرة محي الدين فهمى حسين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أوزبكستان.
إبراهيم عبد العظيم باشا الخولي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو.
محمد حمدي محمد مختار الملا - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النمسا.

 

المادة 5

يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
كريم عمر شرف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شنغهاي.
عمرو وفيق الحناوي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في هونج كونج.
عبير عمر محمود سليمان - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في هامبورج.
ياسر محمود محمود هاشم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في ملبورن .
سامح فاروق محمد شحاتة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في بورسودان.

 

المادة 6

تعيين السيد/ حاتم محمد جبر الألفي، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موزمبيق، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير غير مقيم لدى حكومة مملكة اسواتينى.

 

المادة 7

يفوض وزير الخارجية في تحديد مواعيد تنفيذ رؤساء البعثات المعينين بديوان عام وزارة الخارجية على ضوء ظروف العمل ووفقا لما يقتضيه الصالح العام.

 

المادة 8

على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

 

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.


الطعن 8406 لسنة 60 ق جلسة 1 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 132 ص 948

جلسة 1 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وبدر الدين السيد وحسين أبو المعالي.

------------

(132)
الطعن رقم 8406 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من تلك الأقوال. بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. متى تتحقق؟
مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق.
 (6)استيلاء على مال للدولة بغير حق. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك؟
(7) عقوبة "الغرامة النسبية". استيلاء على مال للدولة بغير حق. شروع.
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم الاختلاس والاستيلاء. المادتان 46، 118 عقوبات.

----------------
1 - عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وهو الحال في الدعوى المطروحة في شأن استقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه اللتين دين بهما.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن وهو عامل بمؤسسة حكومية (مؤسسة الطباعة والنشر استولى وشرع في الاستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منه تتوافر به - بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر وكان الحكم قد التزم هذا النظر القانوني في رده على دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً.
6 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكم أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتيشه وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها عن جريمة الشروع في الاستيلاء وقدرها خمسمائة وسبعون جنيهاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً "عامل بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر استولى بغير حق على المبلغ النقدي البالغ قدره أربعمائة وعشرين جنيهاً المملوكة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. ثانياً: شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي البالغ قدره أربعمائة وعشرين جنيهاً المملوكة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. ثانياً: شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي البالغ قدره خمسمائة وسبعين جنيهاً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. المتهم الثاني: اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي الاستيلاء بغير حق المال العام والشروع فيه المنسوبتين إليه بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بمرافقته إبان وقوع الجريمة وقيام الثاني بقيادة السيارة التي استعان بها ثلاثتهم في ارتكاب الجريمة. وأحالتهما إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمتهما طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً 40/ 1 - 3، 41، 113، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً أ - هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ 990 تسعمائة وتسعين جنيهاً وبعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: - عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الأول بجريمتي الاستيلاء على مال عام بغير حق والشروع فيه ودان الثاني بالاشتراك مع الأول في هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المسندة إلى الأول بياناً كافياً وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وأطرح دفاعه بأن الواقعة لو صحت فإنها لا تعدو أن تكون جنحة شروع في سرقة لأن مناط إعمال المادة 113 من قانون العقوبات أن تكون وظيفة الجاني سهلت له الاستيلاء على المال واعتمد الحكم في إدانته على واقعة ضبط النقود بالسيارة وهي لا تصلح للتدليل على ارتكابه فعل الاستيلاء كما عول في إدانة الطاعنين معاً على أقوال الشهود رغم تعدد رواياتهم وتناقضها بما يبعث على الشك فيها وأخيراً فإن تفتيش الطاعن الثاني وقع باطلاً لحصوله بغير إذن النيابة العامة ولا يصحح هذا البطلان القول بقيام حالة التلبس ذلك أنه وقد أُلغيت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية فإن توافر هذه الحالة لا يغني عن الحصول على الإذن بالتفتيش من سلطة التحقيق المختصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 28/ 11/ 1989 وأثناء قيام....... العاملة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بعملها في بيع الخضروات والفاكهة بمجمع أبو بكر الصديق وما أن بلغت حصيلة البيع ما قيمته مبلغ وقدره 990 جنيه بدرج حصيلة البيع إلا وكانت هدفاً للاستيلاء عليها من قبل المتهم الأول...... العامل بمؤسسة الطباعة والنشر بمشاركة المتهم الثاني..... وآخر مجهول وذلك بأن قدم المتهم الثاني والآخر المجهول للعاملة وقاما بشراء كيساً من...... وآخر من...... وانصرفا ينتظران المتهم الأول بسيارة والذي قدم من بعدهما للعاملة المذكورة وطلب منها أن تنتقي له ثلاث أكياس من اليوسفي مما دعاها للانتقال من أمام درج حصيلة البيع إلى مكان تواجد اليوسفي وقامت بانتقاء الثلاث أكياس التي طلبها وفي تلك الأثناء قام بمغافلتها وأخذ حصيلة البيع. من درجها وما أن اكتشفت العاملة ذلك وهي في سبيل تقاضيها من المتهم الأول لثمن اليوسفي مشتراه استغاثت بزملائها وانصرف المتهم الأول وما أن استقل السيارة التي كان ينتظره المتهم الثاني والآخر المجهول حتى شاهدهم..... وآخر...... رئيس المجمع حيث قام الأخير بمطاردتهم بسيارته إلى أن توقفوا بطريق مغلق وتمكن من الإمساك بالمتهم الأول والثاني حين لاذ الثالث بالفرار وعثر أثناء إبعاد سيارة المتهمين عن نهر الطريق على مبلغ وقدره 570 جنيه ملقاة داخل سيارة المتهمين بطريقة غير منتظمة. لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه اللتين دان الطاعن بهما فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وهو الحال في الدعوى المطروحة في شأن استقراء إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه اللتين دين بهما وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن كل ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن وهو عامل بمؤسسة حكومية (مؤسسة الطباعة والنشر) استولى وشرع في الاستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منه تتوافر به - بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر وكان الحكم قد التزم هذا النظر القانوني في رده على دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتيشه وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً لما كان ما تقدم فإن طعن كل من المحكوم عليهما - يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المحكمة قضت بالغرامة النسبية المقررة بالمادة 118 من قانون العقوبات عن جريمة الشروع في الاستيلاء التي دانت الطاعنين بها مع مخالفة ذلك لنص المادة 46 من القانون سالف الذكر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعنين الأول بوصفه موظفاً عمومياً: أولاً: بجريمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ 420 جنيه لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. ثانياً: شرع في الاستيلاء بغير حق على مبلغ 570 جنيه وأوقفت أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو ضبطه متلبساً كما خلص إلى إدانة الطاعن الثاني بالاشتراك مع الأول في ارتكاب جنايتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والشروع فيه المسندتين إليه وقضي بتغريمهما مبلغ 990 جنيه فوق عقوبة الحبس والعزل بالنسبة للمتهم الأول لما كان ذلك وكان من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والاستيلاء والمحكمة من ذلك ظاهر وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها عن جريمة الشروع في الاستيلاء وقدرها خمسمائة وسبعون جنيهاً.

الطعن 6840 لسنة 60 ق جلسة 3 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 133 ص 958

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.

------------

(133)
الطعن رقم 6840 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
تقدير أقوال متهم على آخر إثر إجراء باطل. وتحديد صلتها بهذا الإجراء. موضوعي.
مثال:
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
 (4)دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
 (5)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. نيابة عامة. تحقيق. إثبات "بوجه عام". دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ليس قبضاً.
مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة تقديرها لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(7) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.
 (8)قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". سبق إصرار.
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وتوافر سبق الإصرار.
جواز نشوء نية القتل. إثر مشادة وقتية.
 (9)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ظروف مشددة. قتل عمد. اقتران.
خطأ الحكم في ذكر مادة الترصد ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف. لا يعيبه. علة ذلك؟
النعي بخطأ الحكم في ذكر مادة تعريفية ضمن مواد العقاب التي دان الطاعن بموجبها. عدم جدواه. ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبتها في حقه.
 (10)حكم "بيانات حكم الإدانة". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال مادة العقاب التي أغفلها بمادة أخرى أوردها دون مقتضى. أساس ذلك؟

-------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالإجمال والتجهيل لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثاني قد خلص إلى صحة ما أدلى به - المتهم الثاني من أقوال في حق نفسه وفي حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الأقوال عن التحريات والاستدلالات التي يزعم الطاعن بطلانها وكان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثاني لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم الثاني اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف.
4 - البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة قتل لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق يتطلبه جمع الاستدلال والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون.
6 - لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها قائمة في حق المتهم الأول من استعمال سلاح قاتل بطبيعته (طبنجة) وتصويبه إلى أماكن قاتلة من جسد المجني عليه وهي منطقة الرأس بما أحدثه فيها من إصابات على مرمى قريب يصل إلى بضعة سنتيمترات حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وجود أسوداد بارودي ومن تثنية الإطلاق على المجني عليه كل ذلك تتوافر به لدى المحكمة يقيناً أن المتهم كان يبغي من إطلاق الرصاص على المجني عليه قتلاً وقد تحقق مبتغاه" فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل كما هي معرفة به في القانون.
8 - يعيب الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار لأنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء نية السرقة وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء نية السرقة لعدم ضبط النقود بمسكن المتهم أو مسكن أحد أقاربه فإنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكه بنية امتلاكه لنفسه ولما كان ذلك وكان المتهم بعد أن قتل المجني عليه استولى على الحقيبة وما بها من نقود وظل يحتفظ بها حتى مساء يوم 5/ 8/ 1989ثم أودعها لدى المتهم الثاني إلى أن تم ضبطها فإن هذا السلوك من جانب المتهم قاطع في الدلالة على أن اختلاسه للنقود كان بقصد تملكها، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن بانتفاء نية السرقة وإثباتاً لتوافرها كافياً وسائغاً فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - لما كانت المادة 232 من قانون العقوبات ليست من مواد العقاب إنما هي مادة تعريفية لظرف الترصد وكان خطأ الحكم في إيرادها ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف لا أثر له في عقيدة المحكمة - ليس للطاعن مصلحة في التمسك بهذا الخطأ ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرها في حق الطاعن ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص.
10 - لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال المادة 239 من قانون العقوبات والتي أغفلها الحكم بالمادة 232 من ذات القانون التي أوردها الحكم دون مقتضى وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً "مسدسه الميري رقم 78862" واصطحبه إلى مكان الحادث وما أن تهيأت له فرصة الإجهاز عليه حتى أطلق عليه عيارين ناريين من السلاح سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق مبلغ النقود المبين قدراً بالتحقيقات المملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام ليلاً حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً "مسدس". ثانيا: أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "سكين". ثالثاً: أخفى ومحكوم عليه آخر - جثة المجني عليه سالف الذكر بأن ألقيا بالجسد في مجرى مائي ووضعا الرأس في إحدى الحفر وهالا عليها التراب. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أبنائه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض.
والمحكمة المذكور قضت حضورياً عملاً بالمواد 232، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات، 1/ 1، 1/ 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه جاء مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى ومجهلاً للأدلة التي أقام عليها قضاءه، وعول في قضائه - من بين ما عول - على ما أسماه اعترافاً من المتهم الثاني رغم أن ما ذكره لا يعتبر اعترافاً بالمعنى الذي يعنيه القانون، وأطرح الدفع المبدى من الطاعن ببطلان هذا الاعتراف بقالة انتفاء الإكراه المادي دون أن يتفهم ما قصد إليه الطاعن من أن هذا الاعتراف يخالف الحقيقة والواقع وأنه كان وليد وعد وإغراء دلالة ذلك أن المتهم الثاني لم تنسب إليه الجنحة المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات، ورد الحكم على الدفع ببطلان القبض على الطاعن بما لا يصلح، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين كيف خلص إلى سلامة التحريات وسنده في ذلك ودون أن يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن على عدم صحتها، ورد على دفاعه بانتفاء نية القتل واستدل على توافرها بما لا يسوغ خاصة بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار وأن الواقعة كما رواها الشهود ودلت عليها التحريات كانت وقتية، كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر نية السرقة ورداً على دفاع الطاعن بانتفائها غير كاف، وأخيراً فقد أورد الحكم المادة 232 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الترصد ضمن مواد القانون التي أنزل بموجبها العقاب على الطاعن رغم أنه وصف التهمة قد خلا من هذا الظرف مما ينبئ عن اختلال فكرة الدعوى في عقيدة المحكمة وعدم استقرارها لديها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم الجمعة 4/ 8/ 1989 توجه المجني عليه...... إلى بور سعيد رفقة المتهم نقيب شرطة....... يستقلان سيارة الأخير لتغيير عملات أجنبية بعملة مصرية وتحصيل قيمة شيك سياحي بالدولار ولدى عودتهما إلى طنطا في ليلة السبت 5/ 8/ 1989 حدثت مشادة بينهما لخلافهما على قيمة ما يستحقه المتهم...... من عمولة لقاء مرافقته للمجني عليه بسيارته الملاكي 103 غربية واحتدم الأمر فاستعمل المتهم سلاحه الأميري وأطلق على رأس المجني عليه عيارين ناريين أثناء تواجدهما بالسيارة قاصداً من ذلك قتله فأصابتاه بالرأس من اليسار لليمين وأحدثتا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته. وفي الطريق بين سمنود والمحلة الكبرى تخلص المتهم من الجثة بإلقائها إلى جوار الطريق وتوجه إلى صديقه المتهم...... بمسكنه بطنطا فبلغه في نحو الساعة 1 من صباح نفس اليوم وأنهى إليه أنه قتل المجني عليه بإطلاق عيارين ناريين على رأسه وصحبه إلى مكان السيارة وقاما بتنظيفها مما بها من دماء ثم اتجها إلى مكان الجثة إلى أن عثرا عليها فلفاها ببطانية ووضعاها بحقيبة السيارة واتجها إلى طنطا حيث اتجه المتهم....... إلى طريق فرعي على ترعة القاصد وأنزلا الجثة وقام المتهم....... بفصل الرأس بسكين كان قد أحضره من مسكن المتهم....... ووضعه بكيس بلاستيك ثم وضعه بحقيبة السيارة والقيا الجثة بمجرى الترعة ثم سار في طريق طنطا شبين الكوم على طريق ترعة الملاحة وقام المتهم....... بحفر حفرة على يمين الطريق بالجزء الترابي ودفن بها الرأس، وقد تم العثور على الجثة عصر يوم 5/ 8/ 1989 والعثور على الرأس يوم 8/ 8/ 1989 وتعرف عليها شقيق المجني عليه وفي صباح يوم الحادث 5/ 8/ 1989 توجه المتهم...... رفقة المتهم...... إلى مقر عمل الأخير بميناء القاهرة الجوي لبعض الوقت ثم توجها إلى ورشة سروجي السيارة...... بالقاهرة لاستبدال فرش السيارة الملوث بالدماء بآخر وفي مساء ذات اليوم عادا إلى طنطا وتوجها إلى ورشة إصلاح زجاج السيارة حيث تم تركيب زجاج للباب الأمامي الأيمن بدلاً من الزجاج المهشم وخلال فترة إعداد الزجاج سلم...... حقيبة سامسونايت........ مقرراً له أن بها نقود المجني عليه فأخفاها بمسكنه وإذ علمت والدته بأمرها حطمت الحقيبة ووضعت ما بها من نقود بكيس نايلون سلمته للمقدم...... رئيس مباحث شرطة قسم ثان طنطا وتبين أن به مبلغ واحد وثلاثين ألف جنيه وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الرأس المبتورة وما يتصل بها من جزء من العنق تتحد في الجنس والسن مع جثة المجني عليه وثبت من تشريح الرأس وجود إصابتين ناريتين حيويتين حدثتا من الإصابة بعيار ناري بمقذوف مفرد باتجاه أساسي من اليسار لليمين وكان الإطلاق على مسافة قريبة في حدود ربع متر وقد تصل إلى بضع سنتيمترات وقد حدثت الوفاة نتيجة الإصابتين الناريتين الموصوفتين بالرأس وما صاحبهما من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف دموي بجوهر المخ. ومن الجائز حدوث إصابتي المجني عليه من مثل السلاح الأخير للمتهم والطلقات المضبوطين. وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للطاعن بأدلة مستمدة من أقوال العميد.....، المقدم......، ......، ......، ......، ...... النقيب، ......، النقيب.....، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ومما اعترف به المتهم..... بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالإجمال والتجهيل لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وأن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده رداً على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثاني قد خلص إلى صحة ما أدلى به - المتهم الثاني من أقوال في حق نفسه وفي حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الأقوال عن التحريات والاستدلالات التي يزعم الطاعن بطلانها وكان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثاني لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، كما لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم الثاني اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لكونه وليد وعد وإغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة قتل لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه واطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن نية القتل فإنها قائمة في حق المتهم الأول من استعمال سلاح قاتل بطبيعته (طبنجة) وتصويبه إلى أماكن قاتلة من جسد المجني عليه وهي منطقة الرأس بما أحدثه فيها من إصابات على مرمى قريب يصل إلى بضعة سنتيمترات حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وجود اسوداد بارودي ومن تثنية الإطلاق على المجني عليه كل ذلك تتوافر به لدى المحكمة يقيناً أن المتهم كان يبغي من إطلاق الرصاص على المجني عليه قتلاً وقد تحقق مبتغاه" فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل كما هي معرفة به في القانون. ولا يعيب الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من إنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار لأنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء نية السرقة وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء نية السرقة لعدم ضبط النقود بمسكن المتهم أو مسكن أحد أقاربه فإنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكه بنية امتلاكه لنفسه ولما كان ذلك وكان المتهم بعد أن قتل المجني عليه استولى على الحقيبة وما بها من نقود وظل يحتفظ بها حتى مساء يوم...... ثم أودعها لدى المتهم الثاني إلى أن تم ضبطها فإن هذا السلوك من جانب المتهم قاطع في الدلالة على أن اختلاسه للنقود كان بقصد تملكها، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن بانتفاء نية السرقة وإثباتاً لتوافرها كافياً وسائغاً فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك وكانت المادة 232 من قانون العقوبات ليست من مواد العقاب إنما هي مادة تعريفية لظرف الترصد وكان خطأ الحكم في إيرادها ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف لا أثر له في عقيدة المحكمة - ليس للطاعن مصلحة في التمسك بهذا الخطأ ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرها في حق الطاعن ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، وحسب المحكمة أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال المادة 239 من قانون العقوبات والتي أغفلها الحكم بالمادة 232 من ذات القانون التي أوردها الحكم دون مقتض وذلك عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.