الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 3449 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 211 ص 1138


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-------------------
(211)
الطعن رقم 3449 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض. من المدعى بالحقوق المدنية. والمسئول عنها. الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
 (2)دعوى مدنية. اجراءات المحاكمة. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. تعويض. قانون "تفسيره".
صياغة النص في عبارات واضحة جليه. اعتبارها تعبيراً صادقا عن ارادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل.
جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. دون التقيد بنصاب معين. أساس ذلك؟.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 اجراءات؟
 (4)اثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده؟
مثال لتسبيب معيب في القضاء بالبراءة دون تمحيص لأدلة الثبوت.

---------------
1 - لما كانت الطاعنة هي المدعية بالحقوق المدنية وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكانت الطاعنة لم تدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الاول فان الطعن بالنسبة لهذا الاخير يكون غير جائز.
2 - متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أيا كان الباعث على ذلك. وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية". كما تنص المادة 31 على انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" والمادة 32 على انه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا" "كما نصت المادة 33 على انه "للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية". ومؤدى هذه النصوص مجتمعة ان المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع الى غيرها في خصوص الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. وقد جاء نص المادة 30 صريحا ومطلقا وقاطعا في الدلالة على اجازة الطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة في الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات وذلك دون التقيد بنصاب معين. ومن ثم فلا يقبل تقييد حق المدعى بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الاحكام بأي قيد او تخصيص عموم النص بغير مخصص.
3 - ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.
4 - من المقرر ان محكمة الموضوع وان كان لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بان تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: قتلا.... عمدا بان ضربه الثاني بعصا على رأسه وعندما حاول الفرار تصدى له الاول مانعا اياه من ذلك ومحرضا الثاني بأن يعجل بقتله بالأعيرة النارية فقام هذا الاخير بإطلاق عده اعيرة نارية عليه من طبنجته المرخصة قاصدين من ذلك قتله فحدثت اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته. واحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ببراءة المتهمين مما نسب اليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث انه لما كانت الطاعنة هي المدعية بالحقوق المدنية وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكانت الطاعنة لم تدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضده الاول فان الطعن بالنسبة لهذا الاخير يكون غير جائز.
ومن حيث انه وان كان البين من الاوراق ان الطاعنة ادعت قبل المطعون ضده الثاني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت الا ان القاعدة العامة انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل أيا كان الباعث على ذلك. وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على انه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة من مواد الجنايات والجنح ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. "كما تنص المادة 31 على انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" والمادة 32 على انه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا "كما نصت المادة 33 على انه "للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية". ومؤدى هذه النصوص مجتمعة ان المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع الى غيرها في خصوص الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. وقد جاء نص المادة 30 صريحا ومطلقا وقاطعا في الدلالة على اجازة الطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات وذلك دون التقيد بنصاب معين. ومن ثم فلا يقبل تقييد حق المدعى بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الاحكام بأي قيد او تخصيص عموم النص بغير مخصص. لما كان ما تقدم، فان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض دعواهما قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون ضده لم يعرض لأقوال عمدة الناحية وتحريات المباحث التي جاءت مؤيدة لما شهد به الشاهد احمد عبد الحميد حسن بالتحقيقات. كما لم يعن الحكم بإيراد ما اورده التقرير الطبي الشرعي من انه وجد بين طيات ملابس القتيل مقذوفا ناريا عليه ميازيب يمينية الاتجاه وانه بان من فحص الطبنجة المرخصة المضبوطة مع المطعون ضده الثاني ان ماسورتها مششخنة بميازيب يمينية الاتجاه وان المقذوف المعثور عليه بين طيات ملابس القتيل أطلق من ذات الطبنجة ولم يقم بالرد عليه مما يكشف ان المحكمة لم تمحص عناصر الدعوى ويشوب حكمها القصور. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث ان المشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به - كما انه من المقرر ان محكمة الموضوع وان كان لها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بان تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان عمدة البلدة شهد بمضمون ما شهد به الشاهد.... بالتحقيقات وقرر انه سمع تفصيلات الحادث من أهالي البلدة وانه علم ان الشاهد المذكور قد شاهد الحادث وقت وقوعه. كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية انه عثر بين طيات ملابس القتيل على مقذوف ناري منطور بشدة مفلطح بأبعاد نحو 1.9 × 1.4 × 0.07 سم ملوث بالدماء وله لب من معدن الرصاص وغطاء نحاس خارجي عليه ميازيب غير واضحة العدد يمينية الاتجاه وان الطبنجة المضبوطة ماسورتها مششخنة سته ميازيب يمينية الاتجاه وان اصابة المجنى عليه بخمس طلقات نارية معمر كل منها بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه او عياره او نوع السلاح المستعمل المطلق لعدم استقرار المقذوفات في جسمه وان كان يرجح حدوثها من مثل المقذوف الناري المعثور عليه بين طيات ملابس المجنى عليه اطلق من سلاح ناري مششخن واصابات المجنى عليه يجوز حدوثها من مثل الطبنجة والطلقات النارية المضبوطة وان الطلقات المضبوطة تستعمل بالطبنجة المذكورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستند من اقوال عمدة البلدة ولم يفطن اليه كما اجتزا في بيان تقرير الصفة التشريحية بان اصابات المجنى عليه رضية بالرأس والوجه تحدث من المصادمة بجسم او اجسام صلبة كعصا او ما شابه ومصاب ايضا بخمس طلقات نارية بمواضع مختلفة من جسده ووفاته حدثت من هذه الاصابات تلك مجتمعة وان المسدس المضبوط المرخص به للمتهم الثاني مششخن الماسورة وصالح للاستعمال واطلق في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث وان الظروف الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث تستعمل في الطبنجة المضبوطة ويجوز حدوث اصابات المجنى عليه من مثل السلاح المذكور - ولم يعن بإيراد باقي ما اورده تقرير الصفة التشريحية والرد عليه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية الى هذا الجانب من ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فان كل ذلك ينبئ عن انها اصدرت حكمها المطعون فيه بغير احاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والاحالة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.

الطعن 4018 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 212 ص 1145


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط.
----------------
(212)
الطعن رقم 4018 لسنة 55 القضائية

 (1)اعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه".
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الاعدام. غير لازم. عله ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
(3) ظروف مشددة. سبق اصرار. قتل عمد.
عدم اشتراط ان يكون الاصرار على القتل منصرفا إلى شخص معين بالذات. أو أن يستمر في فترة طالت أم قصرت. متى أقدم الفاعل عليه في روية وهدوء.
 (4)ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الاصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الاصرار. تحققه وماهيته؟
مثال لتسبيب معيب لإثبات توافر ظرف سبق الاصرار في جريمة قبل عمد.

------------------
1 - حيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الاربعين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك ان يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد او بعد فواته.
2 - ان المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على انه "مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض في شأن الاحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في اية حالة من حالات الخطأ في القانون او البطلان.
3 - من المقرر انه لا يشترط ان يكون الاصرار على القتل منصرفا الى شخص معين بالذات او ان يستمر لفترة طالت ام قصرت متى اقدم الفاعل عليه في روية وهدوء.
4 - من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها - فضلا عن انه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - قتل.... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك بأن حمله الى داخل المزارع وكم فاه وألقاه ارضا وركله بحذائه في رأسه ثم القى به في المصرف ووضع قدمه على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته. واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء احالة اوراق.... الى فضيلة المفتي وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريا -وبإجماع الآراء - عملا بالمادتين 230 - 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ. كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.


المحكمة
من حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان النيابة العامة وان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الاربعين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك ان يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد او بعد فواته يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث ان المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على انه "مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في اية حالة من حالات الخطأ في القانون او البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى واورد مؤدى ادلة الثبوت التي تساند اليها وبعد ان خلص الى ثبوت جريمة القتل العمد استطرد قائلا في مجال استظهار ظرف سبق الاصرار وكان ذلك من اصرار سابق - اذ استهول المتهم ما اصابه من سخرية ناله بها والد المجنى عليه عندما ذهب اليه في الليلة السابقة يطلب منه ما له من حق يدعيه لدى سواه وليس له يد في نقضه او ابرامه - فزين له شيطانه بإقراره في التحقيقات ان يجازى بالقتل هذا الساخر وصمم عند ذلك الحين على قتله تاركا لنفسه الفترة ليفكر في الطريقة لا ليراجع نفسه في الفكرة التي استقر عليها وثبتت في ذهنه ليل ونهار حتى قابل المجنى عليه وكان له فيما مضى من الزمن ما يسمح له بالهدوء والروية والخلاص مما يكون قد اصابه من انفعال نتيجة السخرية التي اثارته وما اهونها فلم تعد الا رفضا للدفع وزعما بتزويج المتهم من ابنته حين لجأ اليه لكنه لم ينكص عن عزمه واستمر منكبا على شره فلما وقع المجنى عليه في براثنه وجه قصده المصمم عليه في القتل اليه بدلا من والده واخذ في يده وسار به فترة قدرها بخمس دقائق وهو ينتوي قتلة دون ان يكون قد استجد من الوالد او سواه ما يهيج مشاعره او يخرجه عن طوره ويمس هدوءه ثم نفذ عزمه واجهز عليه، ولما كان من المقرر انه لا يشترط ان يكون الاصرار على القتل منصرفا الى شخص معين بالذات او ان يستمر لفترة طالت ام قصرت متى اقدم الفاعل عليه في رويه وهدوء وكان المتهم قد اصر على قتل والد المجنى عليه ثم اختار الولد لينفذ فيه حكمه بدلا من ابيه امتدادا واستمرارا لإصراره الذى انصرف الى القتل والذى لا يغير منه اختلاف شخص من وقعت عليه النتيجة - واذ ثبت على هذا الاصرار فترة طويلة يفكر في وسيلة التنفيذ حتى تلقف المجنى عليه فأحاله في التنفيذ محل والده استطرادا لإصراره على الانتقام منه بالقتل بل وساق المجنى عليه فترة كافية من الزمن كانت تسمح له بأن يداول نفسه دون ان يطرأ عليه ما يعكر صفو ذهنه او يشوش رباط جأشه ومع ذلك فقد اقدم على ما رتب ودبر واذ كان هذا شأنه فان سبق الاصرار يكون ثابتا في حقه. "لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها - فضلا عن انه حاله ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. ولما كان ما اورده الحكم عن سبق الاصرار فيما تقدم وان توافرت له في ظاهر الامر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، الا ان ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته الا ترديدا لوقائع الدعوى كما اوردها في صدوره وبسطا لمعنى سبق الاصرار وشروطه، ولا يعدو ان يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة ان تستظهرها بما يدل عليها وان تبين الوقائع والامارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه ان توضح كيف انتهت الى ثبوت توافر ظرف سبق الاصرار في حق الطاعن لا سيما وان مؤدى اقوال الشاهد عبد الفتاح السيد عبد الحليم" والطاعن في التحقيقيات ان الاخير الاول ومعه المجنى عليه عرضا وان الشاهد المذكور هو الذى طلب من الطاعن مرافقة المجنى عليه لتوصيله الى اهله وان الفترة ما بين مصاحبة الطاعن المجنى عليه وارتكابه جريمته لا تجاوز الخمس دقائق، فان ما اثبته الحكم في صدد سبق الاصرار لا يكفى للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب مما يبطله. لما كان ما تقدم، وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد اوجبت على هذه المحكمة ان تقتضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم اذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين قبول عرض النيابة ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه والاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن.

الطعن 5724 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 213 ص 1151


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية.
--------------
(213)
الطعن رقم 5724 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟
 (2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
 (3)تجريف أرض زراعية. قانون "تفسيره" "قانون أصلح". عقوبة. وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
جريمة تجريف أرض زراعية. العقوبة المقررة لمقارفها بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. وبالقانون 116 لسنة 1983؟
افادة الطاعن مما أجازه القانون 116 لسنة 1983 بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المشددة بالقانون 116 لسنة 1983. رغم وقوع الفعل قبل سريانه. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

--------------
1 - الاصل ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل وانها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء ما دامت قد اخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها.
2 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته وانما اقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى ومناقشة ادلة الاثبات ومنها تقرير الخبير، ومن ثم فليس ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة، اذ انه من المقرر ان المحكمة متى امرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقالة الاخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.
3 - لما كان البين من مطالعة الاوراق ان محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة اشهر وتغريمه خمسمائة جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الارض موضوع المخالفة مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا على ان القانون رقم 116 لسنة 1983 اصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان او جزء من الفدان كل من يجرف ارض زراعية كما حظر على القاضي ايقاف تنفيذ العقوبة بشقيها، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة الى حد ادنى عشرة آلاف جنيه وحظر ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان احكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الاصلح للطاعن، كما ان الطاعن يفيد مما اجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الارض موضوع الجريمة والتي تقل عن الفدان والمحكوم بها عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتجريف الارض الزراعية حيازته والموضحة حدودها بالمحضر بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح العياط قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وكفالة مائة جنيه. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف.. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وفى الموضوع بالتعديل بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الارض موضوع المخالفة وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت الاستاذة/ ..... المحامية عن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تجريف ارض زراعية بغير ترخيص قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الاخلال بحق الدفاع ذلك ان المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه بين فيها ما وقع فيه خبير الدعوى من تناقض بين اسبابه والنتيجة التي انتهى اليها مما يقطع بعدم وقوع الجريمة وطلب فيها اعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الخبير في ذلك غير ان المحكمة لم تجبه الى هذا الطلب الجوهري مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف ارض زراعية بغير ترخيص التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليه، لما كان ذلك، وكان الاصل ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل وانها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لان مؤدى ذلك انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى الجزم بما جزم به الخبير اطمئنانا منه لسلامة ما اجراه من ابحاث فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في تقدير الدليل مما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الخبير لمناقشته وانما اقتصرت مرافعته على شرح ظروف الدعوى ومناقشة أدلة الاثبات ومنها تقرير الخبير، ومن ثم فليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل فقل باب المرافعة، اذ انه من المقرر ان المحكمة متى امرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم في بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقالة الاخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الاوراق ان محكمة جنح العياط الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه، فاستأنف الطاعن ذلك الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الارض موضوع المخالفة مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تأسيسا على ان القانون رقم 116 لسنة 1983 اصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973، رقم 59 لسنة 1978 - الذى يحكم الواقعة - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف ارض زراعية كما حظر على القاضي ايقاف تنفيذ العقوبة بشقيها، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 - قبل صدور حكم نهائي في الواقعة - فزاد من عقوبة الغرامة الى حد ادنى عشرة آلاف جنيه وحظر ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط، وكانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان احكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973، ورقم 59 لسنة 1978 باعتبارها الاصلح للطاعن، كما ان الطاعن يفيد مما اجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسمائة جنيه عن مساحة الارض موضوع الجريمة والتي تقل عن الفدان والمحكوم بها عليه ابتدائيا، وحتى لا يضار الطاعن باستئنافه وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 2696 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 210 ص 1132


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-------------
(210)
الطعن رقم 2696 لسنة 55 القضائية

 (1)اجراءات "اجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان اجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز ابدائه لأول مرة امام النقض. مثال:
 (2)اثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف" "حقها في تجزئة الدليل". تفتيش. بطلان.
الاعتراف. ماهيته؟ حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت اليه.
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والاخذ منه بما تطمئن اليه واطراح ما عداه.
تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر اثر تفتيش باطل. موضوعي.
إثارة بطلان الاعتراف. لأول مرة. أمام النقض. غير مقبول.

 (3)رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
مدلول الاخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة؟
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها ان تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. يكفى ان يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وان يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

---------------
1 - لما كان من المقرر ان الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض واذ كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن فانه لا يقبل منه ان يثير امر بطلانها امام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها على غير أساس.
2 - من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك ان تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق متى أطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع وان عدل عنه في مراحل اخرى كما ان لها ان تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ولو كان صادرا من المتهم أثر تفتيش باطل بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها.
3 - نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من اغراض الرشوة وجعله بالنسبة الى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من اعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الاعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب الى هذه الاعمال ويعد من واجبات ادائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما ان تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما اوسع من اعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل امانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات او امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص فاذا تقاضى الموظف جعلا عن هذا الاخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التي يطلب من الموظف اداؤها داخله في نطاق مباشرة بل يكفى ان يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وان يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الاساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة ان يكون الموظف المرشو او الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى ان يكون له علاقة به او يكون له نصيب من الاختصاص يسمح ايهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية.... أولا: بصفته موظفا عموميا "مساعد مهندس مجلس مدينة دكرنس ومنتدب لوحده دموه المحلية" أ - طلب لنفسه واخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب من.... واخذ منه مبلغ مائة وعشرة جنيهات مقابل حصوله على اذونات صرف احدى عشر طنا من حديد التسليح بدون وجه حق - ب - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي اذونات صرف حديد التسليح المنسوب صدورها للإدارة الهندسية بمجلس مدينة دكرنس بأسماء آخرين وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وكان ذلك بوضع امضاءات مزورة بان حرض المجهول واتفق معه على التوقيع على تلك الاذونات بدلا من اصحابها بما يفيد استلامهم الكميات المبينة بها وساعده على ذلك بان قدم اليه تلك الاذونات فقام المجهول بالتوقيع عليها وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثانيا: أ - بصفته سالفه الذكر اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.... رئيس الوحدة المحلية بدموه في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو اذن - حديد التسليح المبين بالقيد السابق وذلك بان قدم اليه ذلك الاذن لاعتماده ووقع له عليه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة - ب - استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر بان قدمها الى.... لصرف الكميات الثابتة بها مع علمه بتزويرها - جـ - توصل الى الحصول على ربح من اعمال وظيفته بان ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي اذونات الصرف سالفة الذكر بقصد الحصول على فرق سعر كميات الحديد الثابتة بها وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على مبلغ مائة وعشرة جنيهات. واحالته لمحكمة جنايات امن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 103، 104، 111/ 1، 115، 119/ أ، 119/ أ مكررا، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه الفى جنيه عما اسند اليه.

المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم طلب واخذ رشوة والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والحصول على ربح من اعمال وظيفته جاء مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، ذلك ان الطاعن دفع بأنه ليس له أي دور في تحرير الاذن الخاص بصرف الحديد او تسليمه وانه غير مختص بهذ التسليم. ومن ثم ينتفي ركن الاختصاص الواجب توافره في جريمة الرشوة، كما أن الذي تقدم بطلب الاذن بالتسجيل للسيد القاضي الجزئي هو عضو الرقابة الادارية حالة ان المختص بذلك هو عضو النيابة العامة ويكون الاذن باطلا وبالتالي يبطل الاذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش الطاعن لابتنائه على تحريات مستمدة من دليل باطل، هذا فضلا عن ان اقرار الطاعن بالتحقيقات لا تعد اعترافا لان الاعتراف يجب ان يكون ناصا على ارتكاب الجريمة فضلا عن صدوره اثر تفتيش باطل. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الاركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض واذ كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات الصوتية والاذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في ادانة الطاعن فانه لا يقبل منه ان يثير امر بطلانها امام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والاذن الصادر من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها على غير اساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك ان تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق متى أطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع وان عدل عنه في مراحل اخرى كما ان لها ان تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ولو كان صادرا من المتهم اثر تفتيش باطل بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن في قوله "ان اتفاقا تم بينه وبين المتهم الاول وبين..... مؤداه ان يسلما الاخير اذن صرف كميات من الحديد مقابل عشرة جنيهات عن كل طن وانه تسلم مبلغ 110 جنيه من الشاهد الاول في منزله وضبط بمعرفة الشاهدين الثاني والثالث". وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له أصله الثابت بالأوراق وكان تقدير هذا الاعتراف من شئون محكمة الموضوع وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من اغراض الرشوة وجعله بالنسبة الى الموظف ومن في حكمه اسوة بامتناعه عن عمل من اعمال الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الاعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب الى هذه الاعمال ويعد من واجبات ادائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائما ان تجرى على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما اوسع من اعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل امانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات او امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع في النص فاذا تقاضى الموظف جعلا عن هذا الاخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التي يطلب من الموظف اداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى ان يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وان يكون اتجر على هذا الاساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة ان يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى ان يكون له علاقة به او يكون له نصيب من الاختصاص يسمح ايهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن في قوله "ان الطاعن هو الذى يقوم بإجراء معاينة المباني التي يتقدم اصحابها للحصول على ترخيص جديد لبنائها وان الاذن بالصرف لا يصرف الا بعد توقيعه بالاعتماد وبعد تحريره من المتهم الاول ثم اعتماده من رئيس المجلس فضلا عن ضبطه متلبسا بتقاضيه الرشوة من الشاهد الاول "وكان - ما اورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه اخلال الطاعن بواجبات الوظيفة أخذا باعترافه وما شهد به شهود الواقعة ودان الطاعن على هذا فانه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير اساس. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه.

الطعن 2560 لسنة 55 ق جلسة 23 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 214 ص 1157

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد حلمي راغب، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، نائب رئيس المحكمة، محمد الصوفي، مسعد الساعي، واحمد سعفان.
---------
(214)
الطعن رقم 2560 لسنة 55 القضائية
 (1)قانون "قانون السلطة القضائية" "تفسيره". قضاة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع ببطلان أمر الإحالة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى في جناية رشوة.
 (2)قانون "قانون السلطة القضائية" "تفسيره". قضاة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
القاضي في حكم قانون السلطة القضائية. تعريفه؟
حصانة القضاة مقررة للمنصب. لا لشخص شاغله. زوالها بانحسار الصفة عن رجل القضاء.
إحالة الدعوى الجنائية قبل قاض. من النيابة العامة إلى المحكمة. بعد قبول استقالته. دون إذن من مجلس القضاء الأعلى. صحيح.
 (3)قانون "قانون السلطة القضائية" "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إذن التسجيل "الاذن بتسجيل المحادثات والتصوير" "تسبيبه" إجراءات "إجراءات التحقيق".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب.
 (4)إذن التسجيل "الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير" "إصداره" "تسبيبه".
لم يرسم القانون شكلاً خاصا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير.
 (5)تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (6)إذن التسجيل "الإذن بتسجيل المحادثات والتصوير" "تنفيذه". نيابة عامة. محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة الى المحامي العام المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع. حقه في الاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم. ما داموا تحت إشرافه.
 (7)اثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بشهادة الشاهد؟
 (8)إذن التسجيل "الإذن بتسجيل المحادثات والتسجيل" "تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان التسجيل".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفع ببطلان التسجيل التي تمت بمسكن الطاعن لاستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلى بالتسجيل التليفوني من مكتبه.
--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الاحالة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم صدور اذن من مجلس القضاء الاعلى برفع الدعوى ورد عليه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه "وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق من القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة الا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام". وقد آل اختصاص اللجنة المشار اليها بهذه الفقرة الى مجلس القضاء الاعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
2 - لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفه البيان انما ينصرف لغة ودلالة الى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانه خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فاذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف اليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة القاضي بقبول استقالته فان احالتها من النيابة العامة الى المحكمة دون اذن من مجلس القضاء الاعلى تكون قد تمت صحيحه وفقا للطريق الذى رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن مجلس القضاء الاعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الاسباب ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله "وحيث انه عن الدفع بان الاذن سالف الذكر جاء خاليا من التسبيب في حين ان المادة 95 اجراءات جنائية تشترط صدور اذن القاضي الجزئي بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لان المتهم - الطاعن - وقت صدور الاذن كان ما يزال قاضيا بعد تسرى في حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون استقلال القضاء، لما كان ذلك فقد اتخذ معه الاجراء المنصوص عليه في المادة 96 من القانون المذكور والتي نصت فقرتها الرابعة على انه (فيما عدا ما ذكر - أي في غير حالات التلبس - لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي... الا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام) وهو الاجراء الذى تم اتباعه حيال المتهم اذ قام النائب العام بتاريخ 2/ 12/ 1984 الساعة 25ر1 م بعرض الامر على مجلس القضاء بطلب الاذن فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة 3 م، وواضح من نص المادة سالفة الذكر انها لم تتطلب ان يكون الطلب المقدم من النائب العام مسببا أو ان يكون اذن المجلس مسببا....، فضلا عن ان طلب النائب العام وصدور الاذن يحمل في ذاته اسباب الطلب وأسباب الاذن".
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الاعلى حين أصدر الاذن انما اصدره من بعد اطلاعه على الطلب المقدم اليه من النائب العام - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لإصداره - فان بحسب اذنه ذلك كي يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة الى ايراد تلك الأسباب في الاذن نفسه ومن ثم يكون هذا الاذن مسببا خاصة وأن القانون لم يرسم شكلا خاصا لتسبيب الاذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان الاذن لهذا السبب.
5 - من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش انما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فان لا يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض.
6 - طريقة تنفيذ الاذن موكوله الى المحامي العام المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت اشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادته فانه ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لاستنفاد اذن مجلس القضاء الاعلى بالتسجيل التليفوني من مكتبة ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله "وحيث انه عن الدفع بأن اذن مجلس القضاء الاعلى قد استنفذ بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد وتكون بالتالي التسجيلات التي تمت بمسكن الاخير غير مأذون بها ولا يعول عليها كدليل في الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون ومردود بما هو ثابت بوضوح وجلاء من الاذن اذ اشتمل اتخاذ اجراءات التحقيق وما تستلزمه من الاجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والمراقبة والتصوير وكذلك ضبط وتفتيش..... الرئيس بمحكمة السويس الابتدائية - الطاعن - وما قد يتقاضاه بسبب غير مشروع من نقود من الاستاذ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن، ولما كان الاذن صدر بتاريخ 2/ 12/ 1984 الساعة 3 م وقد اتخذت الاجراءات كلها المأذون بها خلال يوم 2/ 12/ 1984 ويوم 3/ 12/ 1984 وعموما خلال الايام العشرة الصادر بها الاذن وكانت الاجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الاذن، ومن ثم تكون قد تمت جميعها متفقه وصحيح القانون".


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما - رئيس محكمة بمحكمتي جنوب سيناء والسويس الابتدائية - طلب لنفسه وبصفة دورية شهريا مبلغ مائة جنيه ومؤلفين قانونين واطقم اقلام وولاعة وهدايا رأس السنة كما طلب مبلغا نقديا كمكافأة على قرار قد اصدره بالأفراج عن احد المتهمين في جناية حيازة مادة مخدرة تحمل رقم 4078 لسنة 1984 الاربعين أخذ عطية مبلغ مائتي جنيه ومؤلف الدكتور..... في شرح قانون العقوبات الخاص من..... المحامي بالسويس على سبيل الرشوة ليؤدي عملا من اعمال وظيفته وهو الاستجابة الى طلبات الاخير العادية في القضايا وللإخلال بواجبات وظيفته بالامتناع عن القضاء بعقوبة الحبس في قضايا الجنح والافراج عن المتهمين المطلوب تجديد حبسهم في القضايا التي يكون المحامي المذكور مدافعا فيها وليقضى لصالح موكليه كلما أمكن ذلك في القضايا المدنية. وأمرت بإحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات امن الدولة العليا بالسويس قضت حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 2000 جنيه ألفي جنيه.

المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة طلب وآخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على بطلان وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه رفض الدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان قرار الاحالة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور اذن من مجلس القضاء الاعلى برفع الدعوى - قولا من الحكم بان الاحالة تمت بعد أن انحسرت عن الطاعن ولاية القضاء بقبول استقالته واضحى خاضعا للقواعد العامة دون القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، مع أن استقالة القاضي لا تحرمه من أحكام الحصانة القضائية طالما كانت له هذه الولاية وقت ارتكاب الجريمة، كما رفض الحكم الدفع ببطلان اذن مجلس القضاء الاعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لعدم تسبيبه بما لا يتفق وصحيح القانون، هذا فضلا عن بطلان اجراءات الضبط والتفتيش لإشراك المحامي العام المندوب لإجراء التحقيق اعضاء الرقابة الادارية في اجراءات التسجيل والتصوير ومن ثم تكون الاجراءات جميعها قد وقعت باطلة، هذا الى أن الحكم استند في قضائه بالإدانة الى أقوال المبلغ رغم مخالفتها للثابت بالأوراق اذ قرر أن الطاعن أخلى سبيل المتهم بحيازة جوهر مخدر في الجناية رقم 4078 لسنة 1984 قسم الاربعين تنفيذا للاتفاق الذى تم بينهما مع ان الثابت من الاوراق ان المتهم المذكور عرض على الطاعن في حضور المبلغ وبعد الاتفاق المزعوم فأصدر قراره باستمرار حبسه ثم اخلى سبيله عند عرضه عليه للمرة الثانية وفى غير حضور المبلغ، كما قرر أن الطاعن قضى في الدعوى رقم 124 لسنة 1984 مستعجل جزئي السويس بميزة لم يطلبها للشركة موكلته وهى دفع أجر العامل المدعى فيها بالعملة الاجنبية أو المصرية مما يتيح للشركة الانتفاع بفرق السعرين الرسمي والحر بينهما قضى بعكس ذلك المبدأ في دعويين أخريين لم يكن حاضرا فيهما في حين ان الاوراق تفصح عن انعدام المعاصرة الزمنية بين الاحكام المذكورة، وأخيرا فان الحكم اطرح الدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لاستنفاذ اذن مجلس القضاء الاعلى بالتسجيل التليفوني من مكتبه بما لا يسوغ اطراحه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه، مما له معينه الصحيح من الاوراق ولا يماري فيه الطاعن، أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومما اثبته المحامي العام بمحضر الاجراءات ومن التسجيلات الصوتية والضوئية وما أوراه الاطلاع على الدعاوى ارقام... لسنة...، ....، .... لسنة.... مستعجل جزئي السويس والجناية رقم لسنة.... قسم الاربعين واقرار الطاعن بتحقيقات النيابة، وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الاحالة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم صدور اذن من مجلس القضاء الاعلى برفع الدعوى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه "وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق من القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة الا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام". وقد آل اختصاص اللجنة المشار اليها بهذه الفقرة الى مجلس القضاء الاعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية. وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفه البيان انما ينصرف لغة ودلالة الى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فاذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف اليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة القاضي بقبول استقالته فان احالتها من النيابة العامة الى المحكمة دون اذن من مجلس القضاء الاعلى تكون قد تمت صحيحه وفقا للطريق الذى رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اذن مجلس القضاء الاعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الاسباب ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله "وحيث انه عن الدفع بان الاذن سالف الذكر جاء خاليا من التسبيب في حين ان المادة 95 اجراءات جنائية تشترط صدور اذن القاضي الجزئي بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة، فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لان المتهم - الطاعن - وقت صدور الاذن كان ما يزال قاضيا بعد تسرى في حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون استقلال القضاء، لما كان ذلك فقد اتخذ معه الاجراء المنصوص عليه في المادة 96 من القانون المذكور والتي نصت فقرتها الرابعة على أنه (فيما عدا ما ذكر - أي في غير حالات التلبس - لا يجوز اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي.... الا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام) وهو الاجراء الذى تم اتباعه حيال المتهم اذ قام النائب العام بتاريخ 2/ 12/ 1984 الساعة 25ر1 م بعرض الامر على مجلس القضاء بطلب الاذن فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة 3 م، وواضح من نص المادة سالفه الذكر انها لم تتطلب ان يكون الطلب المقدم من النائب العام مسببا أو ان يكون اذن المجلس مسببا....، فضلا عن ان طلب النائب العام وصدور الاذن يحمل في ذاته اسباب الطلب وأسباب الاذن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الاعلى حين أصدر الاذن انما اصدره من بعد اطلاعه على الطلب المقدم اليه من النائب العام - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لإصداره - فان بحسب اذنه ذلك كي يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة الى ايراد تلك الأسباب في الاذن نفسه ومن ثم يكون هذا الاذن مسببا خاصة وأن القانون لم يرسم شكلا خاصا لتسبيب الاذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان الاذن لهذا السبب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش انما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فانه لا يقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض، وفضلا عن ذلك فان طريقة تنفيذ الاذن موكولة الى المحامي العام المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت اشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه وهي متى أخذت بشهادته فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، واذ كانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال المبلغ فان النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت بمسكن المبلغ لاستنفاد اذن مجلس القضاء الاعلى بالتسجيل التليفوني من مكتبة ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله "وحيث انه عن الدفع بأن اذن مجلس القضاء الاعلى قد استنفذ بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد وتكون بالتالي التسجيلات التي تمت بمسكن الاخير غير مأذون بها ولا يعول عليها كدليل في الدعوى فهو بدوره على غير أساس سليم من القانون ومردود بما هو ثابت بوضوح وجلاء من الاذن اذ اشتمل اتخاذ اجراءات التحقيق وما تستلزمه من الاجراءات الفنية كتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والمراقبة والتصوير وكذلك ضبط وتفتيش... الرئيس بمحكمة السويس الابتدائية - الطاعن - وما قد يتقاضاه بسبب غير مشروع من نقود من الاستاذ... - المبلغ - وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن، ولما كان الاذن صدر بتاريخ 2/ 12/ 1984 الساعة 3 م وقد اتخذت الاجراءات كلها المأذون بها خلال يوم 2/ 12/ 1984 ويوم 3/ 12/ 1984 وعموما خلال الايام العشرة الصادر بها الاذن وكانت الاجراءات في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الاذن، ومن ثم تكون قد تمت جميعها متفقة وصحيح القانون. وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سليما وسائغا لاطراحه فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.