الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يوليو 2020

تفضيل المأذون حنفي المذهب أصبح معياراً غير منضبط

الطعن 13154 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 2 ق 117 ص 824

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب رمسيس - سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13154 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة

في الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري ( دائرة بنى سويف والفيوم, في الطعن رقم 22 لسنة 2 ق. س بجلسة 3/ 6/ 2003

المقام من
.......
ضد
1) وزير العدل " بصفته "

2)  ........
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها في الدعوى رقم 25 لسنة 44 ق بجلسة 30/ 10/ 1999



الإجراءات
بتاريخ 31/ 7/ 2003 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة - بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة بنى سويف والفيوم ) في الطعن رقم 22 لسنة 2 ق. س بجلسة 3/ 6/ 2003 والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعا, وألزمت الطاعن المصروفات, ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة ".

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - إرساء مبدأ قانوني جديد حول تفسير عبارة " المذهب الحنفي " للمفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة مأذون الواردة بالمادة (12) من لائحة المأذونين, وبيان نوعية الدراسة المتطلبة لوصف المتقدم بحنفي المذهب, والفصل في ضوء ذلك في الطعن الماثل, وإلزام من يصيبه الخسران المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا في الطعن ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه, وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 21/ 3/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها, حتى تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الثاني ..... الدعوى رقم 25 لسنة 44 ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة, بطلب الحكم بقبولها شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 3605 لسنة 1996 بتعيين الطاعن ياسر أحمد على, وإعادة المادة لتعيينه هو, مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون ولائحة المأذونين, لأن التفضيل بالمذهب لا يكون إلا بين الطلاب الأزهريين فقط, ولأنه يفضل المطعون على تعيينه في المؤهل والمجموع وسنة التخرج ونوع الدراسة: إذ تخرج في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر 1984 بتقدير عام جيد, والمطعون على تعيينه تخرج في كلية الحقوق 1992 بتقدير مقبول, كما أنه درس المذاهب الفقهية الأربعة, في حين أن المذكور درس مذهبا واحدا كما أنه عمل إماما وخطيبا وحفظ القرآن, في حين أن المذكور ليس كذلك.
وبجلسة 3/ 10/ 1999 أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين ياسر أحمد على خليل مأذونا لناحية دسيا مركز الفيوم إلغاء مجرداً, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تأيد هذا الحكم بحكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة بنى سويف والفيوم ) الصادر في الطعن رقم 22 لسنة 2 ق. س بجلسة 3/ 6/ 2003 ( الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل ) وقد أسس قضاءه على ما ثبت لها من الأوراق من أن الطاعن ..... حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 وأن المطعون ضده حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بالمنوفية من جامعة الأزهر عام 1984, فيكون كلاهما حاملاً مؤهلاً أعلى, ومن ثم فلا يعمل بشأنهما معيار التفضيل المتعلق بالحصول على الدرجات الأكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين, وبالحصول على الدرجات الأكثر في أحكام الزواج والطلاق لما سلف بيانه, وإنما يعمل في شأنهما معيار التفضيل المتعلق بتقديم من يكون منهما حنفي المذهب.. ولما كان الطاعن لا يعد حنفي المذهب وكذلك المطعون ضده لأن الأخير مالكي المذهب حسبما هو ثابت بالأوراق من اختياره ذلك المذهب عند التحاقه بالمرحلة الإعدادية الأزهرية مذهبا له, ومن ثم فلم يتبق سوى التفضيل بينهما بطريق القرعة, فإذا كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار المطعون فيه رقم 3605 لسنة 1996 بتعيين الطاعن مأذونا دون إجراء القرعة بينه وبين المطعون ضده لتفضيل أيهما, فمن ثم يكون قرارها مخالفا لصحيح حكم القانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه مجرداً, مع ما يترتب على ذلك من آثار... وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فمن ثم يكون قد أصاب الحق في قضائه ويضحى الطعن عليه فاقداً لسنده متعينا الرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن التفسيرات قد تباينت حول مدلول عبارة " حنفي المذهب " الواردة بالمادة (12) من لائحة المأذونين كمعيار للتفضيل بين المتقدمين لشغل وظيفة المأذون عند التساوي بالمؤهل الأعلى وذلك بالنسبة لخريجي كليات الحقوق خلاف جامعة الأزهر, الذين يدرسون ضمن دراستهم مادة الشريعة الإسلامية, وما إذا كانت هذه المادة كافية بذاتها لأن يصدق على خريجي هذه الكليات وصف " حنفي المذهب " أم أن هذا الوصف لا يصدق إلا على نوعية دراسية معينة, وهو ما لا يتوافر إلا في شأن خريجي جامعة الأزهر دون غيرهم, وإذ لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن تطرقت لمثل هذه الإشكالية, الأمر الذى اقتضى له الطعن على الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا لإرساء مبدأ قانوني في هذا الصدد.
ومن حيث إنه غير صحيح ما استند إليه تقرير الطعن من أن المحكمة الإدارية العليا لم تتطرق لمثل هذه الإشكالية وإنما سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في موضوع مماثل, بجلستها المنعقدة في 12 يناير سنة 1997 في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق. عليا بأن مفاد المواد (3) و(5) و(12) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 10/ 1/ 1955 المعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1972 أن اللائحة بعد أن حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للتعيين في وظيفة مأذون نظمت حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط, ومن ثم وضعت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء المرشحين, جاءت وفقا لحكم المادة 12 من اللائحة على الترتيب الآتي:
(1) من يحمل مؤهلاً أعلى.
 (2)الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة (9).
(3) الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
 (4)حنفي المذهب.
 (5)القرعة.
ومن حيث إنه غني عن البيان أن المعيار الثاني يقتصر على حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة, أما باقي المعايير فهي تصدق على جميع المرشحين, إلا أنه جدير بالتنويه أن المعيار الرابع, والمتعلق بتفضيل حنفي المذهب كان يمكن التعويل عليه أثناء سريان حكم المادة (3) من اللائحة قبل تعديلها بقرار وزير العدل المشار إليه, إذ كان نص البند (ج) من المادة المذكورة يجرى على النحو الآتي " (ج) أن يكون حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالمية من إحدى كليات الجامع الأزهر, ومن ثم كان من اليسير - عند إجراء المفاضلة بين المرشحين للتعيين في وظيفة مأذون من بين حملة المؤهلات المشار إليها - التعرف على من ينتمى منهم إلى المذهب الحنفي, في ضوء ما هو متعارف عليه من أن الدراسة في الكليات التابعة للجامع الأزهر كانت تتم وفقا للمذاهب الفقهية المعروفة, ويتم تحديد المذهب الذى ينتمى إليه الدارس في الشهادة الحاصل عليها, أما بعد إجراء تعديل المادة (3) من اللائحة بالقرار سالف الذكر بإضافة عبارة " أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الاسلامية كمادة أساسية " فقد أصبح معيار تفضيل حنفي المذهب معياراً غير منضبط, لأن دراسة الشريعة الإسلامية في الكليات المشار إليها - فضلاً عن أنها تتم دون التقيد بمذهب معين - فإنه حتى مع التسليم بأن قوانين الأحوال الشخصية التي تدرس في هذه الكليات مصدرها الرئيسي أو الذى يرجع إليه لاستجلاء بعض النصوص هو المذهب الحنفي, إلا أنها لا تلزم الدارس باتباع هذا المذهب دون سواه, كما لا تتضمن الشهادات الدراسية الصادرة عنها أي بيان يتعلق بالمذهب الذى ينتمى إليه الدارس, الأمر الذى يمكن أن يطلق معه على الدارس بالكليات السالف الإشارة إليها أنه حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب, ومن ثم فإن خريج كليات الحقوق ليس بالضرورة أن يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لأحكام قوانين الأحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب, إلا أنه في ذات الوقت لا يجوز إهدار معيار الأفضلية الخاص بحنفي المذهب, ومن ثم وإلى أن يتدخل المشرع بوضع ضوابط محددة لتطبيق هذا المعيار على خريجي الكليات الجامعية التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية, فإنه يتعين الأخذ بإقرار المرشح وما يقدمه من مستندات معززة لهذا الإقرار, أيا كانت طبيعة هذه المستندات طالما لم يقدم باقي المرشحين ما يناقض هذا الإقرار أو يشكك في سلامة تلك المستندات.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أرفق ضمن مستندات ترشيحه شهادة صادرة من كلية الحقوق جامعة القاهرة تفيد أنه درس مادة الشريعة الإسلامية في السنوات الأربع حسب المعمول به أمام محاكم الأحوال الشخصية في مصر وهو المذهب الحنفي بينما ثابت من الشهادة الصادرة عن كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية جامعة القاهرة أن المطعون على تعيينه خريج دور مايو 1984 شعبة التفسير والحديث ومذهبه مالكي, ولم يجحد أي من المرشحين ما ورد بهاتين الشهادتين, ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بتفضيل الطاعن وتعيينه مأذونا للناحية المذكورة بالقرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله, وأضحى متعينا القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 17 / 6 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 أحوال شخصية ق 147 ص 961


جَلْسَة 17 مِنْ يُونْيُو سَنَةَ 1954
ِرِيَاسَةِ اَلسَّيِّدِ اَلْأُسْتَاذِ أَحْمَدْ حِلْمِي وَكِيلُ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَبِحُضُورَ اَلسَّادَةِ اَلْأَسَاتِذَةِ عَبْدَ اَلْعَزِيزْ مُحَمَّدْ وَكِيلْ اَلْمَحْكَمَةِ ، وَسُلَيْمَانْ ثَابِتٌ ، وَمُحَمَّدْ نُجِيبْ أَحْمَدْ ، وَعَبْدْ اَلْعَزِيزِ سُلَيْمَانْ اَلْمُسْتَشَارِينَ .
------------------
 ( 147 )

اَلْقَضِيَّةَ رَقْمَ 8 سَنَة 23 اَلْقَضَائِيَّةِ أَحْوَالَ شَخْصِيَّةٍ

( أ ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ .
دَعْوَى تَطْلِيقِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ فَرَنْسِيَّيْنِ . خَطَأُ اَلزَّوْجِ لَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ اَلْمُؤَسَّسَةِ عَلَى اَلْإِهَانَةِ اَلْجَسِيمَةِ اَلَّتِي لَحِقَتْهُ مِنْ أَخْطَاءِ زَوْجَتِهِ . هُوَ ظَرْفٌ مَوْضُوعِيٌّ فِي تَقْدِيرِ جَسَامَةِ أَخْطَاءِ اَلزَّوْجَةِ اَلْمُسَوِّغَةِ لِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ .
( ب ) أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ .
دَعْوَى تَطْلِيقِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ فَرَنْسِيَّيْنِ . تَقْدِيرُ جَسَامَةِ اَلْإِهَانَةِ اَلْمُسَوِّغَةِ لِلتَّطْلِيقِ . هُوَ مِنْ مَسَائِلِ اَلْوَاقِعِ .
---------------------
 1 - خَطَأُ اَلزَّوْجِ لَا يُعْتَبَرُ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلْفَرَنْسِيِّ اَلْوَاجِبِ اَلتَّطْبِيقِ سَبَبًا لِعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَاهُ بِطَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ لِلْإِهَانَةِ اَلْجَسِيمَةِ اَلَّتِي لَحِقَتْهُ بِسَبَبِ خَطَأِ زَوْجَتِهِ وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ مِنْ اَلْمَسَائِلِ اَلْمَوْضُوعِيَّةِ اَلْبَحْتَةِ اَلَّتِي يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ لَهَا وَزْنًا فِي تَقْدِيرِ جَسَامَةِ مَا لَحِقَ اَلزَّوْجُ طَالَبَ اَلتَّطْلِيقُ مِنْ إِهَانَةٍ لِلْأَخْطَاءِ اَلْمَنْسُوبَةِ إِلَى اَلزَّوْجَةِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا اِنْتَهَتْ مِنْ هَذَا اَلتَّقْدِيرِ بِرَأْيٍ رَتَّبَتْ عَلَى نَتِيجَتِهِ آثَارَهُ اَلْقَانُونِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طَلَبِ حَضَانَةِ اَلْأَوْلَادِ وَالنَّفَقَةِ إِنَّ كَانَتْ مَطْلُوبَةً وَمَصْرُوفَاتِ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ .
2 - تَقْدِيرُ مَا يُعَدُّ إِهَانَةً جَسِيمَةً تُبَرِّرُ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 232 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْأَمْرِ اَلصَّادِرِ فِي 12 مِنْ أَبْرِيلَ سَنَةَ 1945 هُوَ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ اَلْفَرَنْسِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ اَلْوَاقِعِ اَلَّتِي تَسْتَقِلُّ بِتَقْدِيرِهَا مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ بِغَيْرِ رِقَابَةٍ عَلَيْهَا مِنْ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ .

المحكمة
بَعْدُ اَلِاطِّلَاعِ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ وَسَمَاعِ تَقْرِيرِ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ اَلْمُقَرَّرِ ، وَمُرَافَعَةُ اَلْمُحَامِيَيْنِ عَنْ اَلطَّرَفَيْنِ وَالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَبَعْدَ اَلْمُدَاوَلَةِ ؛
مِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ قَدْ اِسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ اَلشَّكْلِيَّةَ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلْوَقَائِعَ حَسَبَمَا يُسْتَفَاد مِنْ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ وَبَاقِي أَوْرَاقِ اَلطَّعْنِ تَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ أَقَامَ اَلدَّعْوَى عَلَى اَلطَّاعِنَةِ أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْقُنْصُلِيَّةِ اَلْفَرَنْسِيَّةِ بِصَحِيفَةٍ أَعْلَنَهَا فِي 8 مِنْ مَارِسَ سَنَةَ 1947 ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ تَزَوَّجَ مِنْ اَلطَّاعِنَةِ فِي 19 مِنْ سِبْتَمْبِرَ سَنَةَ 1928 زَوَاجًا مُدْنِيًا وَعَقَّبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ ثُمَّ اِلْتَحَقَ بِالْقُوَّاتِ اَلْفَرَنْسِيَّةِ اَلْمُحَارِبَةِ فِي سُورْيَا وَسَافَرَ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ تَصْحَبَهُ اَلطَّاعِنَةُ اَلَّتِي آثَرَتْ اَلْبَقَاءَ بِمِصْر وَلَمَّا عَادَ عُثِرَ عَلَى مَخْطُوطَاتٍ صَادِرَةٍ مِنْ اَلطَّاعِنَةِ وَرَسَائِلُ تَحْتَفِظُ بِهَا فِي دَرَجٍ مُشْتَرَكٍ لَهُمَا تُشِيرُ إِلَى وُجُودِ عَلَاقَاتٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ مُعَيَّنِينَ تَتَنَافَى مَعَ وَاجِبَاتِ اَلزَّوْجِيَّةِ . فَأَبْلَغَ اَلْبُولِيسُ وَكَلَّفَ أَشْخَاصًا بِمُرَاقَبَتِهَا فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ لِغَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ وَلَا تَعُودُ إِلَى مَسْكَنِهَا أَحْيَانًا إِلَّا قُبَيْلَ اَلصَّبَاحِ وَرَمَاهَا بِالزِّنَا وَطَلَبَ اَلْحُكْمُ بِتَطْلِيقِهَا مِنْهُ بِخَطَئِهَا وَحَضَانَتِهِ لِوَلَدَيْهِ مِنْهَا وَتَصْفِيَةُ اَلْمَالِ اَلْمُشْتَرَكِ . وَدَفَعَتْ اَلطَّاعِنَةُ اَلدَّعْوَى بِأَنَّهَا لَمْ تَصْحَبْ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ إِلَى سُورْيَا حَتَّى تَقُومَ بِوَفَاءِ اَلدُّيُونِ اَلَّتِي خَلَّفَهَا ، وَأَمَّا عَنْ عَلَاقَتِهَا بِالشَّخْصَيْنِ فَقَالَتْ إِنَّ عَلَاقَتَهَا بِأَحَدِهِمَا كَانَتْ عَلَاقَةُ صَدَاقَةٍ وَعَطْفٍ وَأَنَّهَا لِمَا سَافَرَتْ إِلَى سُورْيَا وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى صِلَةِ وَثِيقَةٍ بِسَيِّدَةِ هُنَاكَ وَأَنْكَرَتْ عَلَيْهِ اَلْوَسِيلَةُ اَلَّتِي حَصَلَ بِهَا عَلَى رَسَائِلِهَا وَمُذَكِّرَاتِهَا اَلْخَاصَّةِ وَقَرَّرَتْ أَنَّهُ اِسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِطَرِيقِ اَلسَّرِقَةِ وَدَفَعَتْ بِعَدَمِ قَبُولِهَا فِي اَلْإِثْبَاتِ كَمَا طَلَبَتْ اَلْحُكْمَ بِتَطْلِيقِهَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى خَطَئِهِ هُوَ وَتَقْدِيرَ نَفَقَةٍ شَهْرِيَّةٍ لِوَلَدَيْهَا وَتَصْفِيَةُ اَلْمَالِ اَلْمُشْتَرَكِ . وَفِي نُوفَمْبِرَ سَنَةَ 1947 حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلْقُنْصُلِيَّةُ تَمْهِيدِيًّا بِإِحَالَةِ اَلدَّعْوَى عَلَى اَلتَّحْقِيقِ لِإِثْبَاتِ وَنَفْيِ وَاقِعَةِ اَلزِّنَا وَلَكِنَّ هَذَا اَلْحُكْمِ لَمْ يُنَفِّذْ . وَلَمَّا أُحِيلَتْ اَلدَّعْوَى عَلَى مَحْكَمَةِ بُورٍ سَعِيدْ اَلِابْتِدَائِيَّةِ عَلَى أَثَرِ إِلْغَاءِ اَلْمَحَاكِمِ اَلْقُنْصُلِيَّةِ قَصْرَ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ طَلَبُ اَلطَّلَاقِ عَلَى اَلْإِهَانَةِ اَلْبَالِغَةِ وَفِي 29 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1951 حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ بِتَطْلِيقٍ اَلطَّاعِنَةِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ وَبِحَضَانَتِهِ لِوَلَدِهِ دَانْيَالْ اَلْقَاصِرَ وَبِتَصْفِيَةِ اَلْمَالِ اَلْمُشْتَرَكِ وَرَفَضَ دَعْوَى اَلطَّاعِنَةِ اَلْفَرْعِيَّةِ . فَاسْتَأْنَفَتْ اَلطَّاعِنِ وَقَيْدِ اِسْتِئْنَافِهَا بِرَقْمِ 2 سَنَةِ 3 قِ اِسْتِئْنَافِ اَلْمَنْصُورَةِ وَفِي 7 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1952 حَكَمَتْ مَحْكَمَةَ اَلِاسْتِئْنَافِ بِالتَّأْيِيدِ ، فَقَرَّرَتْ اَلطَّاعِنَةُ اَلطَّعْنَ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ وَقَيْدِ بِرَقْمِ 3 سَنَةِ 22 " أَحْوَالُ شَخْصِيَّةٍ " وَفِي 8 مِنْ يَنَايِرَ سَنَةَ 1953 قَضَتْ مَحْكَمَةَ اَلنَّقْضِ بِقَبُولِ اَلطَّعْنِ شَكْلاً وَحَكَمَتْ فِي مَوْضُوعِهِ بِنَقْضِ اَلْحُكْمِ اَلْمَطْعُونِ فِيهِ لِقُصُورِهِ وَخَطَئِهِ فِي اَلرَّدِّ عَلَى دِفَاعِ اَلطَّاعِنَةِ اَلْخَاصِّ بِعَدَمِ جَوَازِ اَلتَّمَسُّكِ قَبِلَهَا بِالْمَخْطُوطَاتِ اَلْمَضْبُوطَةِ كَدَلِيلٍ فِي اَلْإِثْبَاتِ لِحُصُولِهِ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ اَلسَّرِقَةِ . وَبِإِعْلَانَ تَارِيخِهِ 5 مِنْ فَبْرَايِرَ سَنَةَ 1953 عَجَلِ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ اَلِاسْتِئْنَافُ لِجَلْسَةِ 11 مِنْ مَارِسَ سَنَةَ 1953 طَالِبًا اَلْحُكْمَ بِرَفْضِ اَلِاسْتِئْنَافِ وَتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ مَعَ إِلْزَامِ اَلطَّاعِنَةِ ( اَلْمُسْتَأْنَفَةَ ) بِكَامِلِ اَلْمَصْرُوفَاتِ وَفِي 8 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1953 حَكَمَتْ اَلْمَحْكَمَةُ اَلِاسْتِئْنَافِيَّةُ فِي اَلِاسْتِئْنَافِ رَقْمِ 2 " أَحْوَال شَخْصِيَّةِ " سَنَةِ 3 قِ بِرَفْضِهِ وَتَأْيِيدِ اَلْحُكْمِ اَلْمُسْتَأْنَفِ وَبِرَفْضِ طَلَبَاتِ اَلطَّاعِنَةِ اَلْمُوَجَّهَةِ بِالْعَرِيضَةِ اَلْمُؤَرَّخَةِ فِي 18 مِنْ يُولْيُو سَنَةَ 1953 وَالْمُقَيَّدَةِ بِرَقْمِ 4 أَحْوَال شَخْصِيَّةِ سَنَةِ 5 قِ اِسْتِئْنَافِ اَلْمَنْصُورَةِ . فَقَرَّرَتْ اَلطَّاعِنَةُ اَلطَّعْنَ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ بِطَرِيقِ اَلنَّقْضِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلطَّعْنَ مَقَام عَلَى خَمْسَةِ أَسْبَابٍ يَتَحَصَّلُ اَلْأَوَّلُ مِنْهَا فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ إِذْ أَقَامَ قَضَاءَهُ بِتَطْلِيقٍ اَلطَّاعِنَةِ مِنْ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي مُفَكِّرَةِ اَلطَّاعِنَةِ وَخِطَابَاتِهَا رَغْمَ تَمَسُّكِهَا بِعَدَمِ قَبُولِ هَذِهِ اَلْخِطَابَاتِ وَالْمُفَكِّرَةِ كَدَلِيلِ إِثْبَاتٍ لِأَنَّ وَسِيلَةَ حُصُولِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ ، إِذْ حَصَلَ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ اَلسَّرِقَةِ وَكَسْرِ دَرَجٍ خَاصٍّ بِهَا - إِذْ أَقَامَ اَلْحُكْمُ قَضَائِهِ عَلَى ذَلِكَ خَالَفَ اَلثَّابِتُ بِالْأَوْرَاقِ وَشَابِّهِ اَلْقُصُورِ فِي اَلتَّسْبِيبِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ( اَلْأَوَّل ) - إِذْ تَمَسَّكَتْ اَلطَّاعِنَةَ فِي مُذَكِّرَتِهَا اَلْمُقَدَّمَةِ لِجَلْسَةِ 17 مِنْ يُونْيُو سَنَةَ 1953 بِأَنَّ مُجَرَّد وُجُودِ اَلْمُفَكِّرَةِ وَالْخِطَابَاتِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا تَحْتَ يَدِ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ عَلَيْهَا بِوَسِيلَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ طَالَمَا أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ - وَهِيَ اَلَّتِي تَمْلِكُ وَحَّدَهَا تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ تَنَكَّرَ حُصُولُ هَذَا اَلتَّسْلِيمِ بِرِضَائِهَا وَالْمَطْعُونِ عَلَيْهِ لَا يَدَّعِيهُ و ( اَلثَّانِي ) - إِذْ تَمَسَّكَتْ اَلطَّاعِنَةَ بِأَنَّ مَا يَزْعُمُهُ اَلْمَطْعُونُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ عُثِرَ عَلَى هَذِهِ اَلْأَوْرَاقِ بِدَرَجِ اَلطَّاوِلَةِ اَلَّذِي كَانَ يَضَعُ بِهِ أَوْرَاقُهُ اَلْخَاصَّةُ وَأَنَّهُ فَتَحَهُ بِمِفْتَاحِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ اَلْعُنْفُ غَيْرُ صَحِيحٍ إِذْ مِنْ غَيْرِ اَلْمَعْقُولِ أَنْ تَخْتَارَ اَلطَّاعِنَةُ هَذَا اَلْمَكَانِ اَلْمُخَصَّصِ لِأَوْرَاقِ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ لِتَضَع فِيهِ أَوْرَاقَهَا اَلْخَاصَّةَ و ( اَلثَّالِثَ ) إِذْ تَمَسَّكَتْ بِأَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ فَتْحُ اَلدَّرَجِ بِالْعُنْفِ وَأَنَّ آثَارَهُ مَا زَالَتْ بَاقِيَةً . وَطَلَبَتْ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُعَايِنَ اَلدَّرَجَ لِتَتَبَيَّنَ مَا إِذَا كَانَ اَلْأَثَرُ اَلَّذِي بِهِ قَدِيمًا أُمَّ حَدِيثًا كَمَا تَمَسَّكَتْ بِمَا وَرَدَ فِي خِطَابِ اَلسَّيِّدِ بِرِتْرَانْ فِي تَأْيِيدِ وَاقِعَةِ اَلسَّرِقَةِ وَاسْتَشْهَدَتْ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ بِالْمِسْيُو مَوْزِيَّهْ كَازِي إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ لَمْ تَجِبْ هَذِهِ اَلطَّلَبَاتِ و ( اَلرَّابِع ) - إِذْ قَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ " أَنَّ اَلْمُسْتَخْلَصَ مِنْ سَائِرِ أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى وَبِخَاصَّةِ أَقْوَالَ اَلطَّرَفَيْنِ أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ بِجَلْسَةٍ 13 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1953 أَنَّ اِدِّعَاءَ اَلْمُسْتَأْنَفَةِ ( اَلطَّاعِنَةَ ) عَارَ مِنْ اَلصِّحَّةِ وَلَا سَنَدَ لَهُ مِنْ اَلْوَاقِعِ وَالْحَقِيقَةِ وَلَا أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَضَارُبِ أَقْوَالِ اَلْمُسْتَأْنَفَةِ ذَاتِهَا فِي تَصْوِيرِ تِلْكَ اَلرِّوَايَةِ إِذْ قَرَّرَتْ بِجَلْسَةٍ 13 مِنْ مَايُو أَنَّ تِلْكَ اَلرَّسَائِلِ كَانَتْ بِدَرَجِهَا اَلْخَاصّ بِمَكْتَبٍ " بِبَدْرُونِ " اَلْمَنْزِلِ بَيْنَمَا تَقُولُ بِلِسَانِ وَكِيلِهَا فِي مُذَكِّرَتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ بِدَرَجٍ خَاصٍّ بِهَا مُلْقَى فِي اَلْكَرَارْ " وَهَذَا اَلَّذِي قَرَّرَتْهُ اَلْمَحْكَمَةُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَوَهَّمَتْ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا بَيْنَ لَفْظِيٍّ " بَدْرُونٍ " و " كَرَّارْ " مَعَ أَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَلَوْ أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ اِنْتَدَبَتْ مِنْ يُعَايِنُ اَلدَّرَجُ لِتَبَيُّنٍ لَهَا حَقِيقَةُ اَلْوَاقِعِ و ( اَلْخَامِسَ ) إِذْ قَرَّرَتْ اَلْمَحْكَمَةُ أَنَّ اَلدَّرَجَ بِهِ مَوَادُّ تَمْوِينِيَّةٌ وَأَنَّ مِنْ حَقِّ اَلزَّوْجِ اِسْتِعْمَالَهَا . مَعَ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي قَرَّرَتْهُ لَا سَنَدَ لَهُ مِنْ اَلْأَوْرَاقِ إِذْ لَمْ يَقِلْ اَلْمَطْعُونُ عَلَيْهِ أَنَّ بِالدَّرَجِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْحُكْمُ مِنْ أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ لَمْ تَبْلُغْ اَلْبُولِيسَ عَنْ وَاقِعَةِ اَلسَّرِقَةِ فَمَرْجِعهُ أَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ هُوَ زَوْجُهَا وَوَالِدُ وَلَدَيْهَا وَلَيْسَ مِنْ اَلسَّهْلِ عَلَى اَلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ هَذَا اَلْإِجْرَاءِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ قَالَ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ " وَبِمَا أَنَّ اَلْمُسْتَخْلَصَ مِنْ سَائِرِ أَوْرَاقِ اَلدَّعْوَى وَبِخَاصَّةِ أَقْوَالَ اَلطَّرَفَيْنِ أَمَامَ اَلْمَحْكَمَةِ بِجَلْسَةٍ 13 مِنْ مَايُو سَنَةَ 1953 أَنَّ اِدِّعَاءَ اَلْمُسْتَأْنَفَةِ ( اَلطَّاعِنَةَ ) أَنَّ اَلْمُسْتَأْنِفَ عَلَيْهِ ( اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ ) اِسْتَوْلَى عَلَى رَسَائِلِهَا وَمُذَكِّرَاتِهَا اَلْخَاصَّةِ اَلَّتِي قَدَّمَهَا دَلِيلاً لِلْإِثْبَاتِ فِي اَلدَّعْوَى بِطَرِيقِ اَلسَّرِقَةِ بَعْدَ فَتْحِ دَرَجِهَا بِالْعُنْفِ عَارَ مِنْ اَلصِّحَّةِ وَلَا سَنَدَ لَهُ مِنْ اَلْوَاقِعِ " وَالْحَقِيقَةِ ثُمَّ أَخَذَ اَلْحُكْمُ يَسْرُدُ اَلْأَدِلَّةَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا اَلِادِّعَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ " وَلَا تُعِيرُ اَلْمَحْكَمَةُ طَلَبَ اَلْمُسْتَأْنَفَةَ اَلْآنِ مُعَايَنَةَ آثَارِ ذَلِكَ اَلْعُنْفِ اَلْوَهْمِيِّ بِالدَّرَجِ إِذْ إِنَّ هَذَا اَلْإِجْرَاءِ لَا قِيمَةً لَهُ إِذْ لَا يُوجَدُ فِي اَلدَّعْوَى مَا يَقْطَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ اَلْعُنْفِ عَلَى فَرْضِ وُجُودِهِ قَدْ أَحْدَثَهُ ذَلِكَ اَلزَّوْجِ بُغْيَةِ اَلِاسْتِيلَاءِ عَلَى اَلْمَخْطُوطَاتِ وَالرَّسَائِلِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا كَمَا أَنَّهُ لَا فَائِدَةً مِنْ سُؤَالِ فِكْتُورْ بِرِتْرَانْ عَنْ وَاقِعَةٍ كَانَتْ هِيَ مَصْدَرُهَا عَلَى مَا سَلَفَ بَيَانُهُ إِذْ إِنَّهَا تَقُولُ إِنَّ فِكْتُورْ هَذَا قَدْ عَلِمَ مِنْهَا أَنَّ اَلْمُسْتَأْنِفَ عَلَيْهِ قَدْ اِسْتَوْلَى خِلْسَةِ عَلَى تِلْكَ اَلْخِطَابَاتِ وَالرَّسَائِلِ وَتِلْكَ هِيَ اَلْوَاقِعَةُ اَلَّتِي تُرِيدُ سُؤَالَهُ عَنْهَا . وَبِمَا أَنَّهُ لِمَا تَقَدَّمَ تَكَوُّنُ وَسِيلَةِ اَلزَّوْجِ فِي اَلْحُصُولِ عَلَى اَلْمُحَرَّرَاتِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا مَشْرُوعَةً طِبْقًا لِلْقَانُونِ اَلْفَرَنْسِيِّ اَلْوَاجِبِ اَلتَّطْبِيقِ وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ اَلْقَانُونِ مَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِهَا دَلِيلاً لِلْإِثْبَاتِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْمَطْرُوحَةِ " . وَيُبَيِّنَ مِمَّا أَوْرَدَهُ اَلْحُكْمُ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ بِعَدَمِ اَلِاعْتِدَادِ بِدِفَاعٍ اَلطَّاعِنَةِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ اَلْوَسِيلَةِ اَلَّتِي حَصَلَ بِهَا اَلْمَطْعُونُ عَلَيْهِ عَلَى اَلْخِطَابَاتِ وَالْمُذَكِّرَاتِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي سَبَبِ اَلطَّعْنِ عَلَى مَا اِسْتَخْلَصَهُ مِنْ ظُرُوفِ اَلدَّعْوَى وَمُنَاقَشَةِ طَرَفَيْ اَلْخُصُومَةِ فِيهَا مِمَّا يُفِيدُ عَجْزَ اَلطَّاعِنَةِ عَنْ إِثْبَاتِ دِفَاعِهَا اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَاَلَّذِي يَقَعُ عَلَيْهَا عِبْءُ إِثْبَاتِهِ ، وَهَذَا اَلَّذِي قَرَّرَهُ اَلْحُكْمُ لَا يُخَالِفُ اَلثَّابِتُ بِالْأَوْرَاقِ - وَهُوَ بُعْدٌ مُؤَدٍّ إِلَى اَلنَّتِيجَةِ اَلَّتِي اِنْتَهَى إِلَيْهَا وَفِيهِ اَلرَّدُّ اَلْكَافِي عَلَى مَا تَمَسَّكَتْ بِهِ اَلطَّاعِنَةِ فِي هَذَا اَلسَّبَبِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَيْنِ اَلثَّانِيَ وَالثَّالِثَ يَتَحَصَّلَانِ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ لَمْ يَرُدْ عَلَى مَا تَمَسَّكَتْ بِهِ اَلطَّاعِنَةِ مِنْ أَوْجُهِ دِفَاعِ حَاصِلِهَا أَنَّ عَدَدَ اَلْخِطَابَاتِ اَلَّتِي سَرَقَهَا اَلْمَطْعُونُ عَلَيْهِ كَانَ 182 خِطَابًا لَمْ يُقَدِّمْ مِنْهَا إِلَّا مِائَةُ وَعِشْرِينَ خِطَابًا . وَقَدْ وَرَدَ بِبَعْضِهَا مِنْ اَلْعِبَارَاتِ مَا يَقْطَعُ فِي أَنَّهُ زَوْجٌ عَابِثٌ وَأَنَّهُ آخَر مَنْ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُحِسَّ بِالْإِهَانَةِ حَتَّى لَوْ صَحَّ مَا يَنْسُبُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ مِنْ أُمُورٍ . فَفِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 1 ( 1935 ) يَحْدُثُ اَلزَّوْجُ زَوْجَتَهُ عَنْ مُقَابَلَاتِهِ وَاتِّصَالَاتِهِ بِسَيِّدَتَيْنِ كَانَتْ اَلطَّاعِنَةُ لَا تُحِبُّ أَنْ يَخْتَلِطَ بِهُمَا وَفِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 2 يُحْدِثهَا عَنْ سَيِّدَةٍ يَخْرُجُ مَعَهَا لَيْلاً بَيْنَمَا كَانَ زَوْجُهَا مُتَغَيِّبًا وَفِي خِطَابِ مُؤَرِّخٍ فِي 4 مِنْ أُكْتُوبَرَ سَنَةَ 1936 يَتَحَدَّثُ عَنْ سَيِّدَةٍ تُدْعَى . . . . . . كَانَ مُعْجَبًا بِهَا حَضَرَتْ إِلَى مَنْزِلِهِ فِي غِيَابِ زَوْجَتِهِ بِلُبْنَان وَسَافَرَ مَعَهَا إِلَى اَلسُّوَيْسِ وَبُور سَعِيد وَكَرَّرَ اَلْحَدِيثُ عَنْهَا . وَفِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 10 وَالْخِطَابِ رَقْمِ 36 - يُذْكَر أَنَّهُ اِسْتَضَافَهَا فِي مَنْزِلِهِ فِي غِيَابِ زَوْجَتِهِ وَفِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 56 يُذْكَرُ أَنَّهُ دُعِيَ لِمَنْزِلِ سَيِّدَةٍ فَرَنْسِيَّةٍ هِيَ غَرَامُهُ اَلْأَخِير . وَتَقُولَ اَلطَّاعِنَةُ أَنَّهَا تَمَسَّكَتْ بِأَنَّ مِثْل هَذَا اَلزَّوْجِ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَشْكُوَ مِنْ مَسْلَكِهَا لِأَنَّهُ حَتَّى بِفَرْضِ مَا يَنْسُبُهُ إِلَيْهَا فَهُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ . وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ فِي اَلشَّكْوَى - كَمَا أَنَّهَا تَمَسَّكَتْ فِي اَلْمُذَكِّرَةِ اَلْمُقَدَّمَةِ لِجَلْسَةِ 8 مِنْ دِيسِمْبِرَ سَنَةَ 1953 بِأَنَّ اَلْمَطْعُونَ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ فِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 25 بِمَبِيتِ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتِهِ فِي غِيَابِ زَوْجَتِهِ وَأَنَّهَا شَاطَرَتْهُ فِرَاشَهُ ، كَمَا أَنَّهُ طَلَبَ فِي اَلْخِطَابِ رَقْمِ 18 مِنْ أَحَدِ أَصْدِقَاءِ اَلْعَائِلَةِ أَنْ يُقْنِعَ اَلطَّاعِنَةَ لِتَسْتَضِيفَ رَئِيسَهُ وَتَمَسَّكَتْ فِي هَذِهِ اَلْمُذَكِّرَةِ بِأَنَّ مِثْل هَذَا اَلزَّوْجِ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي طَلَبِ اَلطَّلَاقِ وَإِنَّ حُكْمَ لَهُ بِهِ فَعَلَى مَسْئُولِيَّتِهِ وَحْدَهُ ، وَعَلَى أَسْوَأِ اَلْفُرُوضِ عَلَى مَسْئُولِيَّتِهِمَا سَوِيًّا ، وَلَكِنَّ اَلْحُكْمَ أَغْفَلَ هَذَا اَلدِّفَاعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِمَاذَا اِعْتَبَرَ اَلطَّاعِنَةَ وَحْدَهَا اَلْمَسْئُولَةُ عَنْ اَلطَّلَاقِ مِمَّا يَعِيبُهُ وَيُبْطَلَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَيْنِ اَلسَّبَبَيْنِ مَرْدُودَانِ بِأَنَّهُ فَضْلاً عَنْ أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ لَمْ تُبَيِّنْ مَا تُرَتِّبُهُ عَلَى هَذَا اَلدِّفَاعِ مِنْ آثَارٍ قَانُونِيَّةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَعْوَى اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ - كَمَا أَنَّهَا لَمْ تُؤَسِّسْهُ عَلَى وَقَائِعَ تَجْزِمُ بِصِحَّتِهَا وَإِنَّمَا سَاقَتْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلِافْتِرَاضِ اَلْجَدَلِيِّ بِصِحَّةِ اَلْوَقَائِعِ اَلْوَارِدَةِ فِي اَلْخِطَابَاتِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهَا إِنَّمَا أَبْدَتْ هَذَا اَلدِّفَاعِ لِتُهَوِّن مِنْ جَسَامَةِ اَلْأَخْطَاءِ اَلْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهَا وَاَلَّتِي بَنَى عَلَيْهَا اَلْمَطْعُونُ عَلَيْهِ طَلَبُ اَلتَّطْلِيقِ ، وَفَضْلاً عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا اَلدِّفَاعِ بِفَرْضِ اِعْتِبَارِهِ وَاضِحٍ اَلْمَعَالِمِ لَا يُعْتَبَرُ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْقَانُونِ اَلْفَرَنْسِيِّ اَلْوَاجِبِ اَلتَّطْبِيقِ سَبَبًا لِعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَى اَلزَّوْجِ وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ مِنْ اَلْمَسَائِلِ اَلْمَوْضُوعِيَّةِ اَلْبَحْتَةِ اَلَّتِي يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ لَهَا وَزْنًا فِي تَقْدِيرِ جَسَامَةِ مَا لَحِقَ اَلزَّوْجُ طَالَبَ اَلتَّطْلِيقُ مِنْ إِهَانَةِ بِسَبَبِ اَلْأَخْطَاءِ اَلْمَنْسُوبَةِ إِلَى اَلزَّوْجَةِ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا اِنْتَهَتْ مِنْ هَذَا اَلتَّقْدِيرِ بِرَأْيٍ رَتَّبَتْ عَلَى نَتِيجَتِهِ آثَارَهُ اَلْقَانُونِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِطَلَبِ حَضَانَةِ اَلْأَوْلَادِ وَالنَّفَقَةِ إِنَّ كَانَتْ مَطْلُوبَةً وَمَصْرُوفَاتِ دَعْوَى اَلتَّطْلِيقِ ، وَلَمَّا كَانَ مَا أَوْرَدَهُ اَلْحُكْمُ يُفِيدُ ضِمْنًا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ لَمْ تَرَ فِي هَذَا اَلدِّفَاعِ مَا يُغَيِّرُ وَجْهَ اَلرَّأْيِ فِي اَلدَّعْوَى ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي سُلْطَتِهَا اَلْمَوْضُوعِيَّةِ دُونَ مُعَقِّبٍ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ تَعِييبْ اَلْحُكْمُ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَ اَلرَّابِعَ يَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ خَالَفَ أَحْكَامَ اَلْقَانُونِ اَلْفَرَنْسِيِّ إِذْ فَاتَهُ أَنَّهُ يَفْصِلُ فِي نِزَاعِ بَيْنَ فَرَنْسِيِّينَ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَهُمْ حُرِّيَّةٌ خَاصَّةٌ مِمَّا كَانَ يَتَعَيَّنُ مَعَهُ أَنْ تُقَدِّرَ أُمُورَهُمَا بِمِيزَانِ عَوَائِدِهِمَا فَإِذَا خَرَجَتْ اَلزَّوْجَةُ مَعَ صَدِيقِ أَوْ إِذَا مُرْضٍ صَدِيقٍ فَحَمَلَتْ إِلَيْهِ ( تَرْمُوسْ ) بِهِ حَسَاءَ سَاخِنٍ أَوْ إِذَا حَضَرَتْ حَفْلَةً سَاهِرَةً أَوْ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مُعْجَبٌ خِطَابًا يَدُلُّ عَلَى اَلْإِعْجَابِ بِهَا فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ إِهَانَةٌ لِلزَّوْجِ تُجِيزُ طَلَبَ اَلطَّلَاقِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا اَلسَّبَبِ مَرْدُودٍ بِأَنَّ تَقْدِيرَ مَا يُعَدُّ إِهَانَةً جَسِيمَةً تُبَرِّرُ طَلَبَ اَلتَّطْلِيقِ وَفْقًا لِنَصِّ اَلْمَادَّةِ 232 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ اَلْمُعَدَّلَةِ بِالْأَمْرِ اَلصَّادِرِ فِي 12 مِنْ أَبْرِيلَ سَنَةَ 1945 هُوَ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاءُ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ اَلْفَرَنْسِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ اَلْوَاقِعِ اَلَّتِي تَسْتَقِلُّ بِتَقْدِيرِهَا مَحْكَمَةَ اَلْمَوْضُوعِ بِغَيْرِ رِقَابَةٍ عَلَيْهَا مِنْ مَحْكَمَةِ اَلنَّقْضِ
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلسَّبَبَ اَلْخَامِسَ يَتَحَصَّلُ فِي أَنَّ اَلطَّاعِنَةَ تَمَسَّكَتْ لَدَى مَحْكَمَةِ اَلْمَوْضُوعِ بِأَنَّ أَحْكَامَ اَلْقَانُونِ اَلْفَرَنْسِيِّ تَقْضِي بِأَنَّ اَلزَّوْجَ اَلَّذِي يُنْسَبُ إِلَى زَوْجَتِهِ فِي قَضِيَّةِ تَطْلِيقِ تُهْمَةِ اَلزِّنَا يَرْتَكِبُ فِي حَقِّهَا سَبَأَ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ يَسِيغْ اَلطَّلَاقُ إِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ فِيمَا نَسَبَهُ إِلَيْهَا تَصَرُّفًا أَخْرَق وَكَانَ عَاجِزًا عَنْ إِثْبَاتِ مَا نَسَبَهُ إِلَى زَوْجَتِهِ بَلْ إِنَّ اَلِاتِّهَامَ بِالزِّنَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا يُبِيحُ اَلتَّطْلِيقُ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ اَلزَّوْجَةِ إِذَا اِحْتَوَى اَلطَّلَبُ أَوْ شَفَعَ بِأَلْفَاظِ جَارِحَةٍ لَا ضَرُورَةً لَهَا ، وَأَنَّهَا بَيَّنَتْ لِلْمَحْكَمَةِ أَلْفَاظُ اَلسِّبَابِ اَلَّتِي اِسْتَعْمَلَهَا اَلزَّوْجُ فِي مُذَكِّرَتِهِ اَلْمُقَدَّمَةِ لِجَلْسَةِ 17 مِنْ مَارِسَ سَنَةَ 1951 وَطَلَبَتْ أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ بِالتَّطْلِيقِ عَلَى مَسْئُولِيَّةِ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ لَمْ تَرِدْ عَلَى هَذَا اَلطَّلَبِ مِمَّا يَجْعَلُ حُكْمُهَا مَشُوبًا بِالْقُصُورِ - كَمَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ اَلدَّافِعَ لِلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ عَلَى طَلَبِ اَلتَّطْلِيقِ هُوَ رَغْبَتُهُ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ آنِسَةً عَيَّنَتْهَا بِالِاسْمِ وَذَكَرَتْ عُنْوَانَهَا وَمَحَلُّ عَمَلِهَا - وَطَلَبَتْ تَمْكِينَهَا مِنْ إِثْبَاتِ جَمِيعِ هَذِهِ اَلْوَقَائِعِ بِكَافَّةِ طُرُقِ اَلْإِثْبَاتِ إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْكَمَةَ أَغْفَلَتْ هَذَا اَلطَّلَبِ وَهَذَا مِنْهَا إِخْلَالٍ بِحَقِّ اَلطَّاعِنَةِ فِي اَلدِّفَاعِ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ اَلْحُكْمَ اَلْمَطْعُونَ فِيهِ قَالَ فِي هَذَا اَلْخُصُوصِ " وَبِمَا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طَلَبِ اَلْمُسْتَأْنَفَةِ أَنْ يَكُونَ اَلطَّلَاقُ عَلَى مَسْئُولِيَّةِ زَوْجِهَا اَلْمُسْتَأْنَفِ عَلَيْهِ بِحُجَّةِ أَنَّهُ رَمَاهَا كَذِبًا بِتُهْمَةِ اَلزِّنَا وَارْتَكَبَ فِي حَقِّهَا إِهَانَةً مِنْ طَبِيعَتِهَا أَنَّ تَسِيغْ اَلطَّلَاقُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ تَصَرُّفَ زَوْجِهَا بِمَا نَسَبَهُ إِلَيْهَا لَمٌّ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ خِفَّةٍ أَوْ رُعُونَةٍ بَلْ كَانَ نَاشِئًا عَنْ تَصَرُّفَاتٍ لَهَا حَمْلَتِهِ عَلَى إِسَاءَةِ اَلظَّنِّ بِهَا وَلَهُ عُذْرُهُ فِي ذَلِكَ " وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ مَرْدُودًا مَا تَعِيبُهُ اَلطَّاعِنَةُ عَلَى اَلْحُكْمِ مِنْ قُصُورٍ أَوْ مُخَالِفَةٍ لِلْقَانُونِ . ذَلِكَ أَنَّهُ تَنَاوَلَ دِفَاعُ اَلطَّاعِنَةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي سَبَبِ اَلطَّعْنِ وَنَفَى عَنْ اَلْمَطْعُونِ عَلَيْهِ اَلْخِفَّةُ أَوْ اَلرُّعُونَةِ فِيمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ . وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لِمَا تَقَدَّمَ يَكُونُ اَلطَّعْنُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ يَتَعَيَّنُ اَلرَّفْضُ 

الطعن 413 لسنة 22 ق جلسة 24 / 6 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 156 ص 1002


جلسة 24 من يونيه سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
------------
(156)
القضية رقم 413 سنة 22 القضائية
(أ) دعوى الاسترداد.

الجزاء المترتب على عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصامهم هو الحكم بالاستمرار في إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز. المادة 538 مرافعات.
)ب) نقض. طعن. صورية. دعوى الاسترداد.

سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.
--------------
1 - لا يترتب على عدم اختصام المدين في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع في المادة 538 الجزاء الذي كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه.
2 - إذا كان سبب الطعن هو قصور الحكم لعدم رده على ما طلبه الحاجز من عدم الالتفات إلى المستندات التي قدمها المسترد لصوريتها، فإن عدم اختصام المدين في الطعن بالنقض لا يترتب عليه أن يكون الطعن غير مقبول شكلاً ذلك لأن الطلب المشار إليه هو مجرد دفاع يهدف به الحاجز إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التي يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك إلى الحكم برفض الدعوى لعدم جديتها ولا يعتبر دعوى بطلب إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد في الدعوى، على أن الحكم لم يقض في الصورية، والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضي بصورية هذه العقود.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة المحاميين عن الطاعنة والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة؛
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أوقعت في 3/ 11/ 1949 الحجز الإداري على منقولات وذلك وفاء لما هو مستحق لها على فيكتور عنجوري (المطعون عليه الثاني) فرفع المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1392 سنة 1950 أمام محكمة الدرب الأحمر طالباً فيها أحقيته للمنقولات المحجوز عليها وإلغاء الحجز المتوقع عليها. وفي 28/ 1/ 1951 قضت المحكمة لمصلحته وذلك على أسباب محصلها أنه ثابت من عقد الإيجار المقدم من المدعي والثابت التاريخ قبل توقيع الحجز أن المكان الذي وقع فيه الحجز مؤجر بأكمله للمدعي يباشر فيه تجارته، وأن ذلك ثابت أيضاً من إقرار العقد بالسجل التجاري، وأن جميع المحجوزات هي مما يتعلق بتجارة المدعي وهي الاتجار في طوابع البريد، وأن مصلحة الضرائب لم تطعن بشيء على المستندات التي قدمها المدعي ولم تناقش صحتها، فاستأنفت مصلحة الضرائب الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيد برقم 1074 سنة 1950، فقضت المحكمة في 29 من يناير سنة 1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 11 من نوفمبر سنة 1952، ولما حاولت الطاعنة في 15 من نوفمبر سنة 1952 إعلان التقرير للمطعون عليه الثاني في حارة إبراهيم سيد أحمد رقم 3 شارع طوسون قسم روض الفرج أثبت المحضر أنه لم يستدل عليه، فأعلنته الطاعنة في 20/ 11/ 1952 في النيابة دون أن تقدم ما يدل على أنها حاولت عبثاً التحري عن موطنه.
وحيث إن النيابة أبدت رأيها ببطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن هذا الدفع في محله إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها حاولت الاهتداء إلى موطن المطعون عليه الثاني فلم توفق، فاضطرت لإعلانه في النيابة وعلى ذلك يكون هذا الإعلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد وقع باطلاً.
وحيث إنه يتعين بعد ذلك تعرف مصير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وهو المسترد.
وحيث إن النيابة ترى أن الطعن يصبح غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول أيضاً، وذلك في خصوص السبب الأول من سببي الطعن إذ الطاعنة تقيم هذا السبب على صورية المستندات التي أسس عليها المدعي دعواه، ولا يتأتى بحث الصورية إلا في مواجهة طرفي العقد، أما في خصوص السبب الثاني من سببي الطعن، فالطعن مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول إذ أن الدعوى وإن كانت دعوى استرداد إلا أن الدعوى رفعت في ظل قانون المرافعات الجديد، فيسري عليها حكم المادة 538 مرافعات التي لم ترتب جزاءً على إهمال اختصام جميع الخصوم إلا الاستمرار في التنفيذ بغير انتظار للفصل في الدعوى إذا طلب الحاجز ذلك، وهذا بخلاف الحكم الذي كانت تقرره المادة 478 مرافعات قديم من ترتيب البطلان في هذه الحالة.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله لأن الطعن وهو مرفوع من الحاجز قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمسترد، وقد رفع قانون المرافعات في المادة 538 الجزاء الذي كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن هو أهمل اختصام من يجب اختصامه في دعوى الاسترداد وقصر أثر ذلك على الحكم باستمرار إجراءات البيع إذا طلب الحاجز ذلك، ولا يؤثر على قبول الطعن الحالي أن لا يكون الحاجز قد اختصم المدين في الطعن سواء في ذلك بالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن أو بالنسبة للسبب الآخر، ذلك لأن السبب الأول وإن كان ينطوي على طلب عدم الالتفات إلى المستندات التي قدمها المسترد لأنها صورية، إلا أن هذا مجرد دفاع تقدم به الحاجز يهدف به إلى عدم الاعتداد بهذه الأوراق التي يراد بها دعم مزاعم المسترد للتوصل بذلك للحكم برفض الدعوى لعدم جديتها، فهو لم يقم دعوى يطلب فيها إلغاء هذه العقود لصوريتها حتى كان يتحتم عليه اختصام جميع أطراف العقد في الدعوى، على أن الظاهر أن الحكم المطعون فيه لم يقض في الصورية والطاعن لا يطلب من هذه المحكمة أن تقضي بصورية عقد، بل النعي يقوم على بطلان الحكم لإغفاله لدفاع جوهري تقدم به الطاعن.
وحيث إن السبب الأول من سببي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له ذلك أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن التنازل الصادر من المدين للمسترد عن المحل الذي توقع فيه الحجز هو تنازل صوري واستدل على ذلك بأن المسترد كان يعمل خلال سنة 1948 موظفاً في نادي لبنان كما هو ثابت من إخطاره لمصلحة الضرائب وأنه ابن المدين ولم يرفع دعوى الاسترداد إلا بعد ما يزيد على السنة من تاريخ توقيع الحجز ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع وعلى ذلك يكون قد شابه قصور مبطل له.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن المطعون عليه الأول وهو ابن المدين رفع الدعوى طالباً استرداد المنقولات المحجوز عليها، فحكمت محكمة أول درجة لمصلحته تأسيساً على أن المسترد قدم تأييداً لدعواه عقد إيجار تاريخه أول إبريل سنة 1949 صادر له من المطعون عليه الثاني بتأجير جزء من مكتبه، وأن المسترد قدم ما يدل على أنه مقيد في السجل التجاري وأن الحاجز لم يطعن في تلك المستندات بطعن ولم يناقش في صحتها ولم ينف ما أثبت المدعي به دعواه - فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك في صحيفة الاستئناف بأن عقود الإيجار رغماً عن ثبوت تاريخها هي عقود صورية صادرة بين والد وولده يؤيد هذا أن المسترد يدعي أن والده تنازل له عن عقد الإيجار في 13/ 4/ 1946 مع أنه أخطر المأمورية أنه كان في سنة 1949 يعمل موظفاً في نادي لبنان خلال سنة 1948 وأنه ليس له أي نشاط، ويؤيد هذا أيضاً أن الحجز توقع في 3/ 11/ 1949 والدعوى لم ترفع إلا في 19/ 11/ 1950 وأن المسترد لم يقدم فواتير الشراء وقت الحجز أو بعد ذلك مباشرة للمأمورية - ولكن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، قاصراً رده على ما جاء بالسبب الأخير من سببي الطعن، وعلى ذلك يكون الحكم قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1240 لسنة 41 ق جلسة 26 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 196 ص 818


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
--------------
(196)
الطعن رقم 1240 لسنة 41 القضائية

(أ) عمل. جريمة. قانون. ارتباط. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها".
الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية. مثال لأعمال مستقلة في جرائم قانون العمل. توفير الارتباط بينها. خطأ في تطبيق القانون.
(ب، ج) عقوبة. "تقديرها". غرامة. عمل . حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(ب) قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.
(ج) وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.
محضر الضبط لا يكمل الحكم في بيان عدد العمال الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم.
(د) جريمة. عمل. عقوبة. غرامة.
الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال. مثال.
(هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "الحكم في الطعن".
القصور الذي يحجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.

---------------
1 - لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده وهي: استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل وقعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم تحرير عقود عمل وعدم إنشائه ملف عمل لكل عامل وعدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداده سجلا لقيد أموال الغرامات وعدم إعطائه أجازات لهذين العاملين في المواسم والأعياد - إنما هي عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينهما. ذلك لأن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الارتباط بينه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم به، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
3 - يجب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. فلا يقدح في تعييب الحكم بالقصور ورود عدد العمال - الذين قضى بتعدد الغرامة بقدر عددهم - بمحضر ضبط الواقعة طالما لم يستظهر الحكم في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
4 - لا تتعدد عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 1959 التي لا تمس حقوق العمال إذ لا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت ومنها جرائم استخدام عامل دون أن يكون حاصلا على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل والقعود عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم إعداد سجل لقيد أموال الغرامات وذلك على خلاف جرائم عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل وعدم إعطاء أجازات للعامل في المواسم والأعياد فإنها تختلف عنها في طبيعتها فتتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
5 - إذا كان العوار الذى شاب الحكم في قصوره في البيان فوق خطئه في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/ 5/ 1967 بدائرة قسم الوايلي: (1) استخدم العاملين المبين اسماهما بالمحضر دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة (2) لم يخطر مكتب العمل المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه خلال الميعاد القانوني (3) لم يحرر عقدا من نسختين لكل عامل (4) لم ينشئ ملفا خاصا لكل عامل متضمنا البيانات المقررة (5) لم يوفر لعمال وسائل الإسعاف الطبية (6) لم يعد سجل لقيد أموال الغرامات (7) لم يعط العاملين أجازاتهما في المواسم والأعياد. وطلبت عقابه بالمواد 11، 12، 14، 16، 42، 43، 85، 65، 69، 70، 215، 216، 221، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (المطعون ضده) مائتي قرش عن التهم جميعا وتتعدد بتعدد العمال فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعلن المتهم بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في حين أن هذا الأخير قضى بتوقيع عقوبة واحدة ضد المطعون ضده وذلك عن جرائم غير مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما كان يتعين معه على المحكمة توقيع عقوبة في كل منها كما أنه جهل بالعقوبة المقضي بها إذ قضى بتعدد الغرامة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه وفر الارتباط بين الجرائم السبعة المسندة إلى المطعون ضده وهى استخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل وقعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية وعدم تحرير عقود عمل، وعدم إنشائه ملف عمل لكل عامل وعدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية، وعدم إعداده سجلا لقيد أموال الغرامات وعدم إعطائه إجازات لهذين العاملين في المواسم والأعياد وقضى بعقوبة واحدة عنها جميعا ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن منطوقه جرى على تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده إنما هي عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر. فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينهم، ذلك لأن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال، دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم به، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم به، ولا يكمله في ذلك أى بيان آخر خارج عنه. لما كان ذلك، وكان العوار الذى شاب الحكم يكمن في قصوره في البيان فوق خطئه في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة في كل من الجرائم المسندة
إلى المطعون ضده رغم اختلاف طبيعته، إذ أن بعضها وهى الجرائم الأولى والثانية والخامسة والسادسة مما لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت ولا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال بخلاف الجرائم الثلاث الأخرى ومن ثم فقد تعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1070 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 197 ص 823


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
------------------
(197)
الطعن رقم 1070 لسنة 41 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفاع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع الشرعي عن المال لا يكفى للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجنى عليه. على المحكمة أن تعنى بتحقيق وضع اليد. قعودها عن ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.

---------------
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المباني في تلك الأرض وشرع في إزالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلي ويضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكية الأرض التي دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها. إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقي على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو انتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات الحكم منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: قتل عمدا ........ بأن طعنه في المنطقة البطنية بمطواة مدببة النصل يبلغ طول سلاحها 10.5 سم قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى ....... والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ....... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدني مبلغ قرش واحد تعويضا مؤقتا والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر في رده على دفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال بأن الأوراق خالية مما يفيد أن أرض الطاعن الذى حصل اعتداء عليها من المجنى عليه مملوكة له، في حين أنه ضمن دفاعه وقدم مستنداته بما يفيد أنها ملك له بالميراث وفى وضع يده فكان على المحكمة تحقيق هذا الأمر، فإذا هي قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وأثبت ما قال به الطاعن عن مجريات الحادث وفحواه أن المجنى عليه قد دخل أرضا مملوكة له وفى حيازته وشرع في إقامة بناء عليه، وبعد أن أورد الحكم ما تقدم عرض إلى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال، ورد عليه بما مفاده أنه لم يثبت من الأوراق جدية ادعاء الطاعن ملكيته للأرض التي دخلها المجنى عليه لإقامة بناء عليها أو وضع يده عليه، وانتهت إلى أن الطاعن لا يكون له في هذه الحالة حق استعمال القوة. لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة ومدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع به، وكان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المباني في تلك الأرض وشرع في إزالة ما أقيم منها متهما إياه أن الأرض قد اشتراها ووالده من مالكها الأصلي ويضع اليد عليه، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية ادعاء الطاعن بملكيه الأرض التي دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليه، إذ كان لزاما على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقي على الأرض وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يترتب على ثبوته وانتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن المال، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1074 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 198 ص 826


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
--------------
(198)
الطعن رقم 1074 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". تبديد. غرامة. استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن.
(أ) عقوبة الحبس في جريمة التبديد. وجوبيه. جواز الحكم بالغرامة معها. توقيع عقوبة الغرامة. دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.
)ب) قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. مثال.

------------------
1 - إن العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات هي الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لمحمد محمد خطاب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لإصلاحها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التبديد وعدل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر المقضي بها بالحكم الابتدائي إلى تغريم المطعون ضده خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الحبس المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات وجوبيه لا تخييرية مع الغرامة التي يجوز القضاء بها إلى جانب عقوبة الحبس مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة تبديد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه إضرارا به والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لإصلاحها وقضى بمعاقبته عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالحبس شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوبا ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1077 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 199 ص 829


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
----------------
(199)
الطعن رقم 1077 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) سرقة. ظروف مشددة. وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". قانون. "سريانه من حيث الزمان". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن.
(أ) محكمة الموضوع. هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية. وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها. دون التقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة. تقيدها بهذا الوصف. خطأ. مثال في سرقة.
ثبوت ارتكاب المتهم السرقة بطريق التسور بعد العمل بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1970. وجوب معاقبته بالفقرة 3 من المادة 316 مكرر عقوبات.
)ب) استئناف المتهم وحده الحكم الابتدائي. طعن النيابة العامة بعد ذلك في الحكم الاستئنافي. وجوب إعمال قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه. مثال.

----------------
1 - من المقرر أنه من واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه. وهى مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها. لما كان الثابت أن المطعون ضده قد ارتكب جريمة السرقة بطريق التسور في ظل القانون رقم 59 لسنة 1970، فإن عقابها يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 316 مكررا عقوبات. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم (المطعون ضده) شهرين مع الشغل تقيدا منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتا عن النص القانوني الواجب التطبيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم ليلة 9 سبتمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدرشين: المتهم الأول (المطعون ضده). سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ .... من سكنه. المتهمين الثاني والثالث - أخفيا الأشياء المسروقة المبينة بالتهمة الأولى والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بنص المادتين 317/ 1 - 4 و44 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدرشين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السرقة من منزل بطريق التسور وقضى بتعديل العقوبة المقضي بها ابتدائيا وهى الحبس لمدة ستة أشهر إلى الاكتفاء بحبس المطعون ضده شهرين مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 والمعمول بها من تاريخ نشرها في 13/ 8/ 1970 والتي تحكم واقعة الدعوى بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل الواقعة بما مفاده أن السيد ..... أبلغ في 11/ 9/ 1970 بأنه اكتشف لدى عودته إلى مسكنه سرقة بعض متعلقات له وأنه علم من مصدر سرى أن المطعون ضده هو مرتكب الحادث وبالقبض على المتهم اعترف - في محضري الضبط وتحقيق النيابة - بارتكابه السرقة بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 عن طريق تسلق المواسير وأعاد اعترافه أمام المحكمة فقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور فاستأنف المتهم، ومحكمة الدرجة الثانية قضت بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات - الصادرة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 - بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعمول به اعتبارا من 13/ 8/ 1970 نصت على معاقبة كل من يرتكب سرقة من السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بأداء خدمة عامة أو غيرها من الوسائل غير المشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. وكان من واجب المحكمة أن تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه وهى مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة، لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها، وكان الثابت أن المطعون ضده قد ارتكب جريمة السرقة بطريق التسور في ظل القانون رقم 59 لسنة 1970 فإن عقابها يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 316 مكررا. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم شهرين مع الشغل تقيدا منه بالوصف الذى أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتا عن النص القانوني الواجب التطبيق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذى استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فانه يتعين نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.