صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 25 يونيو 2020
الطعن 1239 لسنة 35 ق جلسة 28/ 12/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 185 ص 974
الطعنين 10024 ، 10025 لسنـة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2016
بسم
الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم
الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة
النقــــــــــــض
الدائرة
المدنية
دائرة
السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم
سليمان نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبيب خلف ، محمود محمد العيسوى
زكـــريا إسماعيل على و
حـــــازم المهندس قنديل
" نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس
النيابة / نصر أبو سديرة .
وأمين
السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 6 من ربيع آخر سنة 1437 هـ الموافق 16 من يناير سنة
2016 م .
أصدرت
الحكم الآتـى :
فـى
الطعنين المقيد فى جدول المحكمة برقمى 10024 ، 10025 لسنـة 76 ق .
المرفوع
أولهما من
1ــــ ....... . المقيمين / كامب شيزار ــــــ محافظة الإسكندرية .
حضر عن الطاعنين الأستاذ/ ..... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــد
1ــــ ...... . المقيمين / ..... ــــ مركز إدفو ـــــ محافظة
أسوان .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
المرفوع ثانيهما من
1ــــ ....... . المقيمين / كامب شيزار ــــــ
محافظة الإسكندرية . حضر عن الطاعنين الأستاذ/
..... المحامى .
ضـــــــــــــــــــــد
1ــــ ...... . المقيمين / ..... ــــ مركز إدفو ـــــ محافظة
أسوان .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
أولاً : وقائــــــــــــع
الطعن رقم 10024لسنة 76 ق "
فى يوم 3/6/2006 طُعــــــــــــن
بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف قنا "
مأمورية أسوان " . الصادر بتاريخ 4/4/2006 فى الاستئناف رقم 1641 لسنة 24 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة
شارحة وحافظة مستندات .
وفى 22/6/2006 أعلن المطعون ضده الثالث
بصحيفة الطعن بالنقض .
وفى 25/6/2006 أعلن المطعون ضدهما الأول
والثانى بصحيفة الطعن بالنقض .
وفى 5/7/2006 أودع المطعون ضدهما الأول
والثانى مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن ، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت
فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلســــــة 7/2/2015 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 7/3/2015 لنظره ، وبجلسة
17/10/2015 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 10025 لسنة 76 للطعن الماثل للارتباط .
" ثانياً : وقائــــــــــــع الطعن رقم 10025
لسنة76 ق "
فى يوم 3/6/2006 طُعــــــــــــن
بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف قنا "
مأمورية أسوان " . الصادر بتاريخ 4/4/2006 فى الاستئناف رقم 561 لسنة 24 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة
شارحة وحافظة مستندات .
وفى 25/6/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة
الطعن بالنقض .
لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهم .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلســــــة 21/2/2015 عُرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 21/3/2015 لنظره ، وبجلسة
17/10/2015 قررت المحكمة ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 10024 لسنة 76 ق ، وبها سمعت
المحكمة الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من
محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم
لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم المهندس سيد " نائب رئيس
المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى
أن الطاعنين والمطعون ضده الثالث فى الطعن 10024 لسنة 76 ق ــــ وهو نفسه المطعون
ضده الثانى فى الطعن الآخر ـــــ أقاموا على باقى المطعون ضدهم فــــى الطعنين
الدعويين 51 ، 52 لسنة 2003 مدنى كلى أسوان الابتدائية " مأمورية أدفو "
بطلب الحكم بطردهم من أطيان النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق والتسليم
وذلك على سند من أنهم يمتلكونها بالميراث الشرعى عن مورثهم والتـــى آلت إليه
بالميراث عن مورثه إلا أن المطعون ضدهــــم سالفى البيان يضعون يدهم على تلك
الأطيان بطريق الغصب من عام 1990 ومن ثم فقد أقاموا الدعويين ، ومحكمة أول درجة
ندبت خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما . استأنف الطاعنون والمطعون ضده
الثالث سالف الذكر هذين الحكمين لدى محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان بالاستئنافين
1641 ، 561 لسنة 24 ق ، وبتاريخ 4/4/2006 قضت المحكمة برفض الاستئنافين والتأييد .
طعن الطاعنون فى هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين المطروحين وقدمت النيابة
مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكمين المطعون عليهما ، إذ عُرض الطعنان على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة . حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وأمرت المحكمة بضم الطعن الثانى للأول .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما
بالطعنين هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن
الحكم المطعون فيه فى الطعنين أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما اطمأن إليه من
تقرير الخبير المنتدب فى الدعويين ـــــ والذى فصل فى مسألة الملكية وهى مسألة
قانونية ليست من اختصاصه ـــــ وأن الطاعنين لم يقدموا سنداً صحيحاً لملكيتهم أو
ملكية مورثهم لأطيان النزاع رغم أن ملكيتهم ثابتة بالميراث الشرعى ـــــ باعتباره
سنداً صحيحاً لكسب الملكية ـــــ عن مورثهم التى آلت إليه بموجب عقود بيع عرفية
وكشوف رسمية تفيد أن أطيان النزاع واردة فى تكليفه وكذا بطاقات حيازة ، ورفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم لنفى نية التسامح حول وضع يدهم على أطيان
النزاع رغم توافر شروط توجيه اليمين وجواز تصدى المحكمة بتعديل صيغتها حتى تكون
منتجة فى النزاع واعتنق تقرير الخبير الذى شابه التضارب مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن النعى مردود ذلك أن المقرر ـــــ فى
قضاء هذه المحكمة ـــــ أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة
التى تؤيد ما يدعيه ، وأن من يدعى خلاف الثابت أصلاً أو على خلاف الظاهر عليه عبء إثبات
ما يدعيه مدعياً كان أو مدعى عليه ، وأن من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل فى
الحقوق العينية أن من يباشر السلطات المخولة عليها يكون هو صاحب الحق الذى يدعيه
فحائز العقار يعتبر صاحب الحق فيه وإذ ادعى آخر ملكيته كان مدعياً خلاف الظاهر
ووقع عليه عبء إثبات ما يدعيه فإن عجز رفضت دعواه ، وأن من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة كذلك أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات وأن لمحكمة
الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلــــة
للأخذ بما تطمئن إليـــــه وإذ أخذت بالنتيجة التـــى انتهــــى إليهــا تقرير
الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه وأن النعى
على الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة فى بحث المستندات
المقدمة لها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله
الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المطعون فيهما قد خلصا إلى أن
الطاعنين عجزوا عن تقديم دليل دعواهم أخذاً بما انتهى إلية تقارير الخبراء
المنتدبة من أن عقود البيع العرفية المقدمة من الطاعنين غير منطبقة على أرض النزاع
على الطبيعة وأنهم عجزوا عن تقديم سند ملكيتهم أو ملكية مورثهم لأرض النزاع ومن ثم
فإنه إذ اعتمد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى كل من الطعنين تقرير
الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما عداه فلا على المحكمة
إن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد ويكون النعى
فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ولا عليه من بعد إن هو رفض توجيه
اليمين الحاسمة ذلك أنه من المقرر إنه لا يجوز توجيه ، اليمين الحاسمة إذا كانت
تنصب على دليل فى الدعوى لا على جوهر النزاع أو إنها غير منتجة فى الدعوى أو غير حاسمة للنزاع وهى تكون غير
منتجة فى الدعوى إذا كانت عملاً قانونياً مما يوجب القانون صبه فى شكل خاص ، وإذا
انتهى كلً من الحكمين المطعون فيهما صحيحاً إلى رفض الدعوى لعجز الطاعنين عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع فإن توجيهه اليمين الحاسمة فى شأن وضع يد المطعون
ضدهم على أرض النزاع على سبيل التسامح لا يكون منتجاً فى النزاع للطاعنين وإذ
التزم كل من الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد التزم صحيح القانون ويكون
النعى عليهما فى هذا الشأن على غير أساس ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعنين برمتهما غير
مقبولين مما يتعين رفضهما .
لـــــــــذلــــــــك
حكمت
المحكمة : برفض الطعنين وألزمت الطاعنين المصروفات فى الطعنين
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الطعن الأول رقم 10024 لسنة 76 وأمرت
بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين .