الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يونيو 2020

الطعن 1239 لسنة 35 ق جلسة 28/ 12/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 185 ص 974


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركى، وجمال المرصفاوى، وعبد المنعم حمزاوى، وبطرس زغلول.
------------
(185)
الطعن رقم 1239 لسنة 35 القضائية

(أ) تفتيش. محال عامة. مأمورو الضبط القضائي. تلبس.
لمأمور الضبط القضائي ولرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعة هذا الحق: إجراء إداري. ليس لهم تجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة. ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش. قيام التفتيش في هذه الحالة على حالة التلبس.
(ب) دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة. كفاية الرد الضمني.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. قصد جنائي.
(ج) تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. كفاية الرد الضمني.
(د) الاتجار في الجوهر المخدر. واقعة مادية. استقلال محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.

-----------
1 - الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. وأكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة هذا الحق لمأموري الضبط القضائي. وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما جعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة وإلقاؤها على الأرض دون اتخاذ أي إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعا على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض.
2 - الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالتصدي لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه. ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
4 - الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 4/ 1963 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 196 بشأن مكافحة المخدرات والبندين 1 و12 من الجدول "أ" المرفق. فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12/ 4/ 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أو 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وقد ردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان التفتيش والقبض اللذين حصلا في الدعوى قد قاما على إجراءات باطلة إذ كان دخول ضابط المباحث إلى مقهى الطاعن بقصد البحث عن مخدر، الأمر الذى رتب ادخال الخوف على نفوس رواد المقهى فظنوا أنه سيقوم بتفتيشهم وألقى أحدهم المخدر إلقاء اضطراريا فاكتشف الضابط أمره. إلا أن الحكم اعتبر التفتيش والقبض صحيحين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع ببطلان التفتيش والقبض بما محصله أن المحل العام مفتوح للناس كافة يدخلونه بلا تفرقة بينهم وليست له الحصانة المقررة للمنازل وأن الضابط قرر بدخول المقهى للبحث في أمر تنفيذ القوانين واللوائح وفحص الرخص وما بالجوزة التي كان يدخن فيها بعض رواد المقهى فشاهد الطاعن يتخلى طواعية واختيارا عن جورب ألقاه على الأرض فالتقطه الضابط ووجد الجواهر المخدرة فأصبح أمام جريمة متلبس بها فقبض على الطاعن وهذا الذى انتهى إليه الحكم سديد في القانون، وذلك بأن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال للعامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. وقد أكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - هذا الحق لمأموري الضبط القضائي. وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما جعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة وإلقاؤها على الأرض دون اتخاذ أي إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعا على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض. ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفة القانون في غير محله.
وحيث إن مبنى الطعن في الوجوه الأربعة الأخرى هو أن الحكم المطعون فيه معيب بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه عول على أقوال الضابط فيما قرره من مشاهدته الطاعن يلقى بالجورب الذى وجدت به الجواهر المخدرة، وعزف عما دفع به الطاعن من شيوع التهمة لعدم التحقق من أن الجورب خاص به أو أنه هو الذى ألقاه على الأرض. كما أعرض عن شهادة شهود النفي الذين أشهدهم فشهدوا أنه فتش قبل العثور على المخدر فلم يعثر معه على شيء منه. كما دفع الطاعن بحصول تضارب بين وصف المخدر في إشارة الحادث وبين وصفه في محضر ضبط الواقعة، وبوجود خلاف في وزنه الثابت في الشهادة الصادرة من الصيدلية التي قامت بالوزن وما جاء عن وزنه في تقرير التحليل. ورد الحكم على هذا الدفاع بأنه من الجائز أن قطعتي الأفيون كانتا ملتصقتين عند الضبط وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن. هذا إلى أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن يعلم بأن المواد المضبوطة مخدرة. واعتبر الواقعة في حقه إحرازا لجواهر مخدرة بقصد الاتجار. مع أنه ليس في الأوراق من دليل على اتجار الطاعن فيها. ولا توجد تحريات سابقة عنه في خصوص ذلك مما يعيب الحكم ويقتضى نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط مباحث منيا القمح ورجلي الشرطة اللذين كانا يرافقانه عند دخوله مقهى الطاعن ومن نتيجة تحليل الجوهرين المخدرين المضبوطين وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان وزن أقوال الشهود متروكا لتقدير محكمة الموضوع ولا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص، وكان الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالتصدي لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد رد على الدفع بالتضارب في وصف المخدر في قوله: "وأما القول بأن هناك تضاربا في وصف المخدر فان المحكمة لا ترى تضاربا إلا بالنسبة للفافة الثانية التي قال الضابط إنه كان بها قطعة كبيرة من الأفيون وأن النيابة وصفتها بأنها قطعة كبيرة معها قطعة صغيرة فيحتمل كما قال الضابط أن القطعتين كانتا ملتصقتين بحيث ظنهما قطعة واحدة. وأما ما جاء بالإشارة عما ضبط فان الاشارات عادة تبلغ موجزة وغير مفصل فيها وصف كل ما ضبط" وهو الذي ذهب إليه الحكم سائغ ويستقيم به الرد على الدفاع سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما هو ثابت في محضر جلسة المحاكم لم يثر أي طعن حول الخلاف بين وزن المخدر الذى تم بمعرفة الصيدلية وبين الوزن الوارد في تقرير التحليل، فان النعي على الحكم بفساد الاستدلال يكون غير سديد. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن إقامة الدليل على علمه بكنه الجواهر المخدرة المضبوطة وقصوره في التدليل على توافر قصد الاتجار لديه فمردود بأنه من المقرر أنه لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه. ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أى وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - كما أن الأصل أن الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها. وإذ ما كان الحكم قد استخلص ذلك القصد من ضخامة كمية الجواهر المخدرة وتنوعها ومن أقوال الشهود وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم، فان النعي عليه بالقصور يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعنين 10024 ، 10025 لسنـة 76 ق جلسة 16 / 1 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

باســــــــــــم الشعــــــــــــب

محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

ــــــــــــــــــــــــ

      برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان     نائب رئيس المحكمــة

   وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبيب خلف ، محمود محمد العيسوى 

                  زكـــريا إسماعيل على      و        حـــــازم المهندس قنديل

                                                " نـواب رئيس المحكمـة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديرة .           

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .           

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 6 من ربيع آخر سنة 1437 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعنين المقيد فى جدول المحكمة برقمى 10024 ، 10025 لسنـة 76 ق .

   المرفوع أولهما من

1ــــ ....... . المقيمين / كامب شيزار ــــــ محافظة الإسكندرية .  حضر عن الطاعنين الأستاذ/ ..... المحامى .  

ضـــــــــــــــــــــد

1ــــ ...... .  المقيمين / ..... ــــ مركز إدفو ـــــ محافظة أسوان .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

   المرفوع ثانيهما من

1ــــ ....... . المقيمين / كامب شيزار ــــــ محافظة الإسكندرية .  حضر عن الطاعنين الأستاذ/ ..... المحامى .  

ضـــــــــــــــــــــد

1ــــ ...... .  المقيمين / ..... ــــ مركز إدفو ـــــ محافظة أسوان .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

 أولاً : وقائــــــــــــع الطعن رقم 10024لسنة 76 ق "

فى يوم 3/6/2006 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف قنا " مأمورية أسوان " . الصادر بتاريخ 4/4/2006 فى الاستئناف رقم 1641 لسنة 24 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .

وفى 22/6/2006 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 25/6/2006 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 5/7/2006 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن ، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض  الحكم .

وبجلســــــة 7/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 7/3/2015 لنظره ، وبجلسة 17/10/2015 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 10025 لسنة 76 للطعن الماثل للارتباط  .

" ثانياً : وقائــــــــــــع الطعن رقم 10025 لسنة76 ق  "

فى يوم 3/6/2006 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف قنا " مأمورية أسوان " . الصادر بتاريخ 4/4/2006 فى الاستئناف رقم 561 لسنة 24 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .

وفى 25/6/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بالنقض .

لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهم .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .

وبجلســــــة 21/2/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 21/3/2015 لنظره ، وبجلسة 17/10/2015 قررت المحكمة ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 10024 لسنة 76 ق ، وبها سمعت المحكمة الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .

المحكمــــــــــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم المهندس سيد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

        وحيث أن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن الطاعنين والمطعون ضده الثالث فى الطعن 10024 لسنة 76 ق ــــ وهو نفسه المطعون ضده الثانى فى الطعن الآخر ـــــ أقاموا على باقى المطعون ضدهم فــــى الطعنين الدعويين 51 ، 52 لسنة 2003 مدنى كلى أسوان الابتدائية " مأمورية أدفو " بطلب الحكم بطردهم من أطيان النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق والتسليم وذلك على سند من أنهم يمتلكونها بالميراث الشرعى عن مورثهم والتـــى آلت إليه بالميراث عن مورثه إلا أن المطعون ضدهــــم سالفى البيان يضعون يدهم على تلك الأطيان بطريق الغصب من عام 1990 ومن ثم فقد أقاموا الدعويين ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما . استأنف الطاعنون والمطعون ضده الثالث سالف الذكر هذين الحكمين لدى محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان بالاستئنافين 1641 ، 561 لسنة 24 ق ، وبتاريخ 4/4/2006 قضت المحكمة برفض الاستئنافين والتأييد . طعن الطاعنون فى هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين المطروحين وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكمين المطعون عليهما ، إذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة . حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .    

وأمرت المحكمة بضم الطعن الثانى للأول .

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما بالطعنين هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه فى الطعنين أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعويين ـــــ والذى فصل فى مسألة الملكية وهى مسألة قانونية ليست من اختصاصه ـــــ وأن الطاعنين لم يقدموا سنداً صحيحاً لملكيتهم أو ملكية مورثهم لأطيان النزاع رغم أن ملكيتهم ثابتة بالميراث الشرعى ـــــ باعتباره سنداً صحيحاً لكسب الملكية ـــــ عن مورثهم التى آلت إليه بموجب عقود بيع عرفية وكشوف رسمية تفيد أن أطيان النزاع واردة فى تكليفه وكذا بطاقات حيازة ، ورفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم لنفى نية التسامح حول وضع يدهم على أطيان النزاع رغم توافر شروط توجيه اليمين وجواز تصدى المحكمة بتعديل صيغتها حتى تكون منتجة فى النزاع واعتنق تقرير الخبير الذى شابه التضارب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعى مردود ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، وأن من يدعى خلاف الثابت أصلاً أو على خلاف الظاهر عليه عبء إثبات ما يدعيه مدعياً كان أو مدعى عليه ، وأن من الأصول المقررة قانوناً أن الأصل فى الحقوق العينية أن من يباشر السلطات المخولة عليها يكون هو صاحب الحق الذى يدعيه فحائز العقار يعتبر صاحب الحق فيه وإذ ادعى آخر ملكيته كان مدعياً خلاف الظاهر ووقع عليه عبء إثبات ما يدعيه فإن عجز رفضت دعواه ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلــــة للأخذ بما تطمئن إليـــــه وإذ أخذت بالنتيجة التـــى انتهــــى إليهــا تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها أن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إليه وأن النعى على الخبير بتجاوزه لمهمته فى تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة فى بحث المستندات المقدمة لها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المطعون فيهما قد خلصا إلى أن الطاعنين عجزوا عن تقديم دليل دعواهم أخذاً بما انتهى إلية تقارير الخبراء المنتدبة من أن عقود البيع العرفية المقدمة من الطاعنين غير منطبقة على أرض النزاع على الطبيعة وأنهم عجزوا عن تقديم سند ملكيتهم أو ملكية مورثهم لأرض النزاع ومن ثم فإنه إذ اعتمد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى كل من الطعنين تقرير الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما عداه فلا على المحكمة إن هى لم ترد على الطعون الموجهة إليه إذ لم تجد فيها ما يستحق الرد ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، ولا عليه من بعد إن هو رفض توجيه اليمين الحاسمة ذلك أنه من المقرر إنه لا يجوز توجيه ، اليمين الحاسمة إذا كانت تنصب على دليل فى الدعوى لا على جوهر النزاع أو إنها غير منتجة  فى الدعوى أو غير حاسمة للنزاع وهى تكون غير منتجة فى الدعوى إذا كانت عملاً قانونياً مما يوجب القانون صبه فى شكل خاص ، وإذا انتهى كلً من الحكمين المطعون فيهما صحيحاً إلى رفض الدعوى لعجز الطاعنين عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع فإن توجيهه اليمين الحاسمة فى شأن وضع يد المطعون ضدهم على أرض النزاع على سبيل التسامح لا يكون منتجاً فى النزاع للطاعنين وإذ التزم كل من الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليهما فى هذا الشأن على غير أساس ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعنين برمتهما غير مقبولين مما يتعين رفضهما .            

لـــــــــذلــــــــك

حكمت المحكمة : برفض الطعنين وألزمت الطاعنين المصروفات فى الطعنين ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الطعن الأول رقم 10024 لسنة 76 وأمرت بمصادرة الكفالة فى كل من الطعنين .      


الطعن 2498 لسنة 61 ق جلسة 21 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 135 ص 886


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومصطفى صادق.
------------------
(135)
الطعن رقم 2498 لسنة 61 القضائية

 (1)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو نفس غيره.
حالة الدفاع الشرعي. يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. استمرار المجني عليه في الاعتداء أو حصول اعتداء بالفعل. ليس بلازم.
الفعل المتخوف منه. الذي تقوم به حالة الدفاع الشرعي. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته. كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام التخوف أسباب مقبولة. علة ذلك؟
حق محكمة الموضوع في تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. حده؟
مثال لتسبيب معيب في نفي حالة الدفاع الشرعي.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تمسك الطاعن بوقوع الحادث في مكان غير الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. جوهري. قعود الحكم عن تحقيقه. قصور.

------------------
1 - لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لا يستقيم مع ما انتهى إليه من إطراحه، ذلك أنه ليس فيما استدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجني عليه - كان قد كف عن الاعتداء على الطاعن وانتهى من عدوانه وأنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن أطلق النار على المجني عليه.
2 - لما كان الطاعن قد تمسك بعدم وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وكان الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له البتة على الرغم من أنه - في صورة الدعوى - دفاع جوهري إذ ينبني عليه - لو صح - النيل من أقوال شاهدي الإثبات مما كان يتعين على المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل........ عمداً بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحمله "مسدس" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بأسباب غير سائغة ولم يعرض لدفاعه بأن المجني عليه لم يضرب حيث وجدت جثته مما يهدر أقوال شاهدي الإثبات اللذين ادعيا رؤيتهما للحادث ودلل على ذلك بما ثبت من المعاينة من عدم وجود طلقات في مكان الجثة رغم أن المجني عليه أطلق عليه عدة طلقات نارية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حدثت مشادة بين الطاعن...... وبين المجني عليه..... بسبب امتناع أولهما عن ري زراعة الآخر بآلة المياه الخاصة به تعدى على أثرها المجني عليه على الطاعن بأن عقره من جبهته فاستل هذا الأخير مسدسه المرخص له بحمله من بين طيات ملابسه وأطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه الذي كان يقف في مواجهته وعلى يمين منه قليلاً ابتغاء المساس بجسده وتركه ولاذ فراراً فأحدث به إصابته بساعده الأيمن وصدره من الناحية اليمنى والذي توفى فيما بعد متأثراً بهما، وبعد أن بين الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والمعاينة والتقرير الطبي الشرعي وتحريات الشرطة، عرض لدفاع الطاعن المؤسس على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه بقوله: "وأما ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فهو قول مرسل لا دليل عليه لأنه بفرض حدوث اعتداء من المجني عليه على المتهم فقد خلت الأوراق من ارتكاب المتهم لفعله حال استمرار التعدي مما يقطع بأن التعدي عليه قد انتهى ويكون فعل المتهم من قبيل العدوان المؤثم قانوناً" لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لا يستقيم مع ما انتهى إليه ما إطراحه، ذلك أنه ليس فيما استدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجني عليه - كان قد كف عن الاعتداء على الطاعن وانتهى من عدوانه وأنه لم يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن أطلق النار على المجني عليه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بعدم وقوع الحادث في المكان الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود طلقات في مكانها رغم أن المجني عليه أصيب بأعيرة نارية وكان الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع فلم يعرض له البتة على الرغم من أنه - في صورة الدعوى - دفاع جوهري إذ ينبني عليه - لو صح - النيل من أقوال شاهدي الإثبات مما كان يتعين على المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه. أما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون معيباً من هذه الناحية أيضاً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 864 لسنة 61 ق جلسة 22 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 137 ص 895

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
-----------
(137)
الطعن رقم 864 لسنة 61 القضائية
 (1)دستور. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". مواد مخدرة.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.
انتهاء المحكمة إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية القانون 122 لسنة 1989 لبطلان عضوية بعض أعضائه استناداً إلى أن المحكمة الدستورية أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن المجلس أياً كان أساس الدفع ببطلان تشكيله. استمرارها في نظر الدعوى دون منح مبديه أجلاً. لا عيب.
 (2)استدلالات. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إجراءات "إجراءات التحقيق".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إثارة خطأ الحكم في الإسناد. غير منتج. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (4)استدلالات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئتها فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن طلب المدافع عن الطاعن سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط. لا عيب. ما دام لم يصر عليه في ختام مرافعته.
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
الدفاع الموضوعي الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
مثال.
(7) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (8)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار في المخدر مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من القصود. تضمنه الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي.
 (9)محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
-------------------
1 - لما كان من المقرر في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذي كان يؤكده القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية بالبناء على أن المحكمة الدستورية العليا قد أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن ذلك المجلس وهي وحدها المختصة بتقرير ذلك أياً ما كان أساس الدفع ببطلان تشكيل المجلس فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليه دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
3 - لما كان غير منتج ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ الحكم في الإسناد حين ضمن رده على الدفع سالف الذكر - على خلاف الثابت بالأوراق - أن أحداً من الشهود لم يخطئ في ذكر رقم السيارة ذلك أن هذا الخطأ بفرض وجوده لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
5 - لما كان المدافع عن الطاعن الأول وإن طلب سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط في مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر على ذلك في مختتمها مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه دون أن تضمن حكمها الرد عليه.
6 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح هذا الطلب، دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله.
7 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن الثاني للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً من قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - لما كان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة.
10 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، فإن منعى هذين الطاعنين في شأن عدم إشارة الحكم لأقوال شهود الإثبات الواردة في التحقيقات لا يكون سديداً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... (3).... (4)... (5) ..... (6).... (7)..... بأنهم أولاً اشتركوا في عصابة كونها المتهمون من الأول حتى الرابع تداخلوا في إدارتها الغرض منها ارتكاب جناية الإتجار في جوهر مخدر الهيروين داخل أراضي جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهمون جميعاً حازوا وأحرز - المتهمون الأول والخامس والسابع بقصد الإتجار - جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثالث وحضورياً للباقين في...... عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ 1 - 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائتي ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر وآلة الوزن والسنج المضبوطة وذلك عن التهمة الثانية وذلك باعتبار أن الأول حاز وأحرز المخدر بقصد الإتجار وإحراز الثاني مجرداً من القصود وحيازة الثالث بقصد التعاطي. ثانياً: ببراءة المتهمين جميعاً من التهمة الأولى المسندة إليهم. ثالثاً: ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس من التهمة الثانية المسندة إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الأول ومجرداً عن القصود بالنسبة للثاني وبقصد التعاطي بالنسبة للثالث قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون ومخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأن المحكمة تصدت للرد على الدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بما لا يصلح رد إذ أسسه مبديه على بطلان عضوية بعض أعضاء المجلس مصدره وفقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا لا على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من بطلان تشكيل المجلس كله، وجاء ردها على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات غير سائغ - مقررة بما يخالف الثابت من الأوراق بأن أحداً من الشهود لم يخطئ في ذكر رقم السيارة - ورغم إطراحها لذات التحريات بالنسبة لمتهمين آخرين ويضيف الطاعن الأول أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه سؤال أفراد القوة ومن شارك في التحريات من الضباط، وبأنها فهمت دفعه بشيوع الاتهام بضبط المخدر بالصيوان على أنه دفع بدس المخدر له. ويزيد الطاعن الثاني بأن المحكمة لم ترد على دفعه بأن حيازته للمخدر كانت بقصد التعاطي ولم تدلل على ما انتهت إليه في شأن مقصده من الحيازة. كما يضيف هذا الطاعن والطاعن الثالث أن تعديلاً أجري فيما دون من شهادة بعض شهود الإثبات أمام المحكمة بعد إدلائهم بها وفي غيبتهم وغيبة المتهمين وبعد صدور الحكم بما جعلها تخالف شهادتهم بالتحقيقات إذ جعل هذا التعديل شهادتهم تجرى على أن المخدر ضبط لدى الطاعن الثاني أسفل وسادة السرير وليس أسفله كما جاء بشهادتهم الحقيقية وفي التحقيقات ودون أن تشير إلى شهادتهم بالتحقيقات. وكل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بقولها "إن ما تراه المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية، ذلك أن بطلان تشكيل مجلس الشعب أو بطلان عضوية بعض أعضائه لا يستتبع بطلان ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على الحكم ببطلانه، وحتى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في حكمها الصادر بجلسة 19/ 5/ 1990 وبالتالي فإن القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر من مجلس الشعب قبل صدور هذا الحكم ونشره يكون صحيحاً لا يشوبه عيب في حد ذاته لمجرد أن مجلس الشعب الذي أصدره وقبل تاريخ هذا الحكم ونشره كان تشكيله باطلاً كلياً كما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا أو جزئياً كما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا". وكان القانون رقم 48 لسنة 1989 بإصدار المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن "تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي...... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذي كان يؤكده القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية بالبناء على أن المحكمة الدستورية العليا قد أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن ذلك المجلس وهي وحدها المختصة بتقرير ذلك أياً ما كان أساس الدفع ببطلان تشكيل المجلس فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان غير منتج ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ الحكم في الإسناد حين ضمن رده على الدفع سالف الذكر - على خلاف الثابت بالأوراق - أن أحداً من الشهود لم يخطئ في ذكر رقم السيارة ذلك أن هذا الخطأ بفرض وجوده لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن الأول - وإن طلب سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط في مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر على ذلك في مختتمها مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أن تضمن حكمها الرد عليه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على طلب هذا الطاعن سماع أقوال القوة المرافقة بقولها بأن: "وقد اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت، التي اطمأنت إليها، لا تجد طائلاً من وراء الاستعلام عن أسماء القوة المرافقة، أو من جراء سؤال أفرادها" فإن هذا حسبها في طرح مثل هذا الطلب لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح هذا الطلب، دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة انتهت للأدلة السائغة التي ساقتها إلى سيطرة الطاعن الأول على المخدر المضبوط بالصيوان (الابلاكار)، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره هذا الطاعن في شأن رد المحكمة على دفعه بشيوع الاتهام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن الثاني للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة. هذا فضلاً عن أن الثابت من مرافعة محامي الطاعن الثالث بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تلك المرافعة دارت على أساس أن ضبط المخدر لدى هذا الطاعن كان أسفل الوسادة وهو ما جاء بالتصحيح الوارد بمحضر الجلسة مما ينفي ما جاء بوجه الطعن من أن هذا التصحيح قد جرى بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، فإن منعى هذين الطاعنين في شأن عدم إشارة الحكم لأقوال شهود الإثبات الواردة في التحقيقات لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوع

الطعن 955 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 148 ص 947


جلسة 2 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد يحى ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(148)
الطعن رقم 955 لسنة 61 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً لنسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.
 (3)تقرير تلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. أساس ذلك؟
 (4)تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
تقرير التلخيص. ماهيته؟ وما الغرض منه؟
اطلاع هيئة محكمة الجنايات على القضية سواء في أصلها أو صورتها يغني عن عمل تقرير تلخيص أو تلاوته عليها.
 (5)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك.
 (7)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.

----------------
1 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار في عجزه إلى النصوص التي آخذه بها بقوله "...... تعين وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء....... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق" وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام" من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس.
4 - من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية - سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
6 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
8 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والتناقض وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها وأفرغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجهلة، كما عول في الإدانة على تحريات ضابط الواقعة وأقواله إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن، هذا إلى أنه لم يفصح عن أخذه بمواد الاتهام وخلت الأوراق مما يفيد وضع تقرير التلخيص ولم يتضمن الحكم أو محضر جلسة المحاكمة مما يفيد تلاوته، وقد أغفلت المحكمة مناقشة شهود الإثبات والدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إيراداً له ورداً عليه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وسرد مضمون كل منها ومؤداها في بيان كاف لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنة ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار في عجزه إلى النصوص التي آخذه بها بقوله "..... تعين وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق" وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام" من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية - سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فضلاً عما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد في استقاء تحرياته ولهفاه في استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي الذي يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.