الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2173 لسنة 56 ق جلسة 13 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 285 ص 911


جلسة 13 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين، عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------------
(285)
الطعن رقم 2173 لسنة 56 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". ضرائب "التقادم الضريبي".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. قيام الممول بإخطار المصلحة ببيان أرباحه. تضمنه باللزوم الإخطار بمزاولة النشاط تبدأ به مدة التقادم طالما لم تنازع المصلحة في وقوع ذلك الإخطار.

---------------------
لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثورة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنة 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 21/ 3/ 1977، ولم تتخذ أي إجراء ضده إلا في 16/ 11/ 1982 ووافقته لجنة الطعن على هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع في وقوع ذلك الإخطار بل نازعت في أثره في إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه في سنة 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 27/ 3/ 1982 بإخطاره بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإنه حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في صناعة الموبيليا في السنوات من 1/ 2/ 1973 حتى 31/ 12/ 1973، ومن سنة 1974 وحتى 1979، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتقادم الضريبة المستحقة عن السنوات 1973 حتى 1975 وبتخفيض التقدير بالنسبة لباقي السنوات، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار فيما قرره من تقادم دين الضريبة بالدعوى رقم 1050 لسنة 1984 ضرائب أمام محكمة دمياط الابتدائية، وبتاريخ 28/ 10/ 1985 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في السنوات من 1973 حتى 1975، على تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة مما ورد بمحضر المناقشة بتاريخ 22/ 3/ 1980، واعتد بذلك التاريخ في حساب مدة التقادم، واعتبر أن ذلك العلم يغني عن الإخطار بمزاولة النشاط، بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التي أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، الذي لا يغني عنه تحقيق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأي وسيلة أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثورة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة واستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أن المطعون ضده اعترض على تقديرات المأمورية، وتمسك بتقادم دين الضريبة حتى سنة 1975 على أساس أنه أخطر المأمورية ببيان أرباحه بكتاب برقم وارد 1463 بتاريخ 21/ 3/ 1977، لم تتخذ أي إجراء ضده إلا في 16/ 11/ 1982 ووافقته لجنة الطعن على هذا الدفاع، وكانت المصلحة الطاعنة لم تنازع في وقوع ذلك الإخطار بل نازعت في أثره في إثبات علمها بالنشاط والذي يبدأ به حساب مدة التقادم على سند من الإخطار لم يحرر على النموذج المعد لذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، فإن قيام المطعون ضده بإخطار المصلحة الطاعنة ببيان أرباحه عن نشاطه في سنة 1976 يتضمن باللزوم إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بما أوجبه عليه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 سالف البيان، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ومن ثم تبدأ به مدة التقادم، وإذ لم توجه المصلحة الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 27/ 3/ 1982 بإخطار بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده المصلحة الطاعنة بمزاولة النشاط على نحو ما سلف بيانه فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنوات من 1973 حتى 1975 - يكون قد سقط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2187 لسنة 56 ق جلسة 13 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 286 ص 917


جلسة 13 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين، عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------------
(286)
الطعن رقم 2187 لسنة 56 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". ضرائب "التقادم الضريبي".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار. محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية عامة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطها الذي يبدأ به حساب مدة التقادم.

-------------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافي ربح سنة 1968 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1974، ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974، وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو في نهاية سنة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ اعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاط الشركة بينهما في صناعة الموبيليات عن الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 1979، فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت تقديرات المأمورية، فأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 436 لسنة 1983 ضرائب أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 25/ 3/ 1985 حكمت بتخفيض أرباحهما في سنوات النزاع وبقبول الدفع بتقادم الضريبة عن الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 31/ 12/ 1974، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 17 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأوليه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتقادم دين الضريبة في الفترة من 18/ 2/ 1974 حتى 31/ 12/ 1974، على تحقق علم مصلحة الضرائب بقيام الشركة بين المطعون ضدهما بتاريخ 1/ 4/ 1975، مما استخلصه من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981، واعتد بذلك الاستخلاص في حساب مدة التقادم، واعتبر أن ذلك العلم يغني عن الإخطار بمزاولة النشاط بالمخالفة لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 التي أوجبت على الممول الإخطار عن مزاولة النشاط وجعلته وسيلة علم مصلحة الضرائب الذي يبدأ به حساب مدة التقادم وإذ كانت مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 لم تتضمن ما يفيد علم مصلحة الضرائب بنشاط شركة التضامن بين المطعون ضدهما في 1975 - فإن الحكم المطعون فيه يكون لا سند له من القانون أو الواقع والأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 - في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة - على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر ( أ ) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف البيان من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة تقدير الأرباح المؤرخة 14/ 3/ 1981 أنها حررت بمناسبة محاسبة المطعون ضدهما عن فترة النزاع عن نشاط شركة التضامن القائمة بينهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974 وورد بها أنه تم محاسبة المنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 بصافي ربح قدره 150 جنيه باتخاذ صافي ربح سنة 1968 أساساً للربط تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1974، ثم اتضح أن المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما اعتباراً من 18/ 2/ 1974، وكانت محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني على هذا النحو في نهاية سنة 1974 لا تفيد علم المصلحة الطاعنة بنشاط الشركة بين المطعون ضدهما ولا تقوم مقام إخطارهما لها بنشاطهما، وإذ اعتبر الحكم أن ما ورد بتلك المذكرة - عن محاسبة المنشأة كمنشأة فردية باسم المطعون ضده الثاني حتى نهاية سنة 1974 يقوم مقام إخطار المطعون ضدهما للمصلحة بذلك النشاط الذي يبدأ به حساب مدة التقادم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 2606 لسنة 56 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 318 ص 164


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، أحمد الحديدي، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفي عزب.
-----------------
(318)
الطعن رقم 2606 لسنة 56 القضائية

(1، 2 ) معاهدات "معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا". اختصاص. ضرائب.
 (1)اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا. نص الفقرة الثانية من المادة 20 منها لا يتضمن استثناء المنازعات الناشئة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي.
(2) القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة حول الأحقية في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها واستقصاء نطاق تطبيقها.
 (3)حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
مخاصمة الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد، انحصار النزاع بين الشركتين دون أن يوجه إلى مصلحة الضرائب الطاعنة ثمة طلب. مؤداه. لا جناح على الحكم المطعون فيه أنه لم يفرد أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من دفاع لا أثر له.

-----------------
1 - لئن كانت الاتفاقية المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 1313 لسنة 1967، قانوناً من قوانين الدولة، إلا أن النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من هذه الاتفاقية على أن "لتسوية أية صعوبات أو شك في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو فيما يختص بعلاقتها بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن"، لا يتضمن استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها بين الأشخاص المتعاملين في الدولتين من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي.
2 - القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا بشأن تجنب الازدواج الضريبي وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها، واستقصاء نطاق تطبيقها والكشف عن حدود الإعفاء من الضرائب المقرر فيها.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى خاصمت الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد القانونية، وإذ كان ما أثارته المصلحة الطاعنة بأوجه الطعن متقدمة البيان، يقتضي أن يكون هناك دين ضريبة قام بسداده الممول المدين بها إلى المصلحة الطاعنة دون وجه حق، وأن تكون هناك دعوى من القائم بالسداد بطلب جازم صريح موجه إلى مصلحة الضرائب "الطاعنة" وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تسدد لمصلحة الضرائب أي مبالغ ولا هي طالبتها طوال مراحل النزاع الراهن برد أي مبالغ أو فوائدها، وانحصر النزاع فيما بين الشركتين المطعون ضدها حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الثانية في خصم المبلغ موضوع المطالبة من مستحقات الشركة المطعون ضدها الأولى لديها طبقاً لعقد محرر فيما بينهما، والمطالبة بإلزامها بفوائد المبلغ المستقطع الأمر الذي لا اتصال فيه بالمصلحة الطاعنة ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه أنه لم يفرد أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من دفاع لا أثر له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 48 لسنة 1981 تجاري أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية في مواجهة المصلحة الطاعنة بأن تدفع لها مبلغاً مقداره 13004.927 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 717.075 دولاراً أمريكياً وما يستجد والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية في 14/ 8/ 1980 حتى السداد تأسيساً على أنها قامت بتنفيذ أعمال الخدمات الملاحية الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفاق المؤرخ 6/ 6/ 1977 لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية التي كانت تقوم بالتنقيب عن البترول في خليج السويس، وعند استلامها مستحقاتها تبين أن الشركة المطعون ضدها الثانية أجرت خصماً بلغ مقداره المبالغ المطالب بها باعتبارها قيمة ضرائب مستحقة عليها لصالح المصلحة الطاعنة، وإذ اعترضت على ذلك استناداً إلى أنها شركة إيطالية الجنسية ولا تلزم بدفع ضرائب عن نشاطها في مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية المعقودة بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن منع الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1313 لسنة 1967، وإذ أصرت الشركة المطعون ضدها الثانية على عدم رد المبلغ سالف البيان، أقامت الدعوى، وبتاريخ 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ موضوع النزاع والفوائد القانونية، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1030 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأول منه، تقول إن المادة 20 من الاتفاقية المبرمة بين مصر وإيطاليا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1313 لسنة 1967 قد نصت على أنه "عند وجود منازعة حول تطبيق هذه الاتفاقية ينعقد الاختصاص بذلك لوزارتي المالية في البلدين، ولا يختص القضاء في مصر أو إيطاليا ولائياً بتفسير الاتفاقية" وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتناول الاتفاقية بالتفسير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت الاتفاقية المعقودة بين دولتي مصر وإيطاليا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 1313 لسنة 1967، قانوناً من قوانين الدولة، إلا أن النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من هذه الاتفاقية على أن "لتسوية أية صعوبات أو شك في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو فيما يختص بعلاقتها بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، تقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما للوصول على اتفاق في أقرب وقت ممكن"، لا يتضمن استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها بين الأشخاص المتعاملين في الدولتين من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي، وإن كان القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هي المختصة بنظر المنازعة حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية الدولية سالفة البيان وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها، واستقصاء نطاق تطبيقها والكشف عن حدود الإعفاء من الضرائب المقرر فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بباقي أوجه الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف بسقوط حق الشركة المطعون ضدها الأولى في استرداد الضرائب بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 377 من القانون المدني، وبأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد زاولت في مصر أعمال قطر السفن والخدمات البحرية وخدمة معدات الحفر تحت الماء من خلال منشأة دائمة ولمدة ستة أشهر، وهي أعمال تخرج عن نطاق الإعفاء المقرر بالاتفاقية وأنه طبقاً للعقد المبرم فيما بين الشركتين المطعون ضدهما فقد التزمت الشركة المطعون ضدها الأولى بسداد الضرائب المحلية المستحقة في حدود 9% من المبلغ المدون بفاتورة استئجار الباخرة، وتنازلت عن إعمال أحكام الإعفاء الضريبي المعتمد بالاتفاقية وأن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد رغم أنه لا يجوز إلزام مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ التي يحكم بردها للممولين، وأحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يتناول دفاعها متقدم البيان رغم قصور حكم محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى خاصمت الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد ما استقطعته من مستحقاتها لديها دون وجه حق والفوائد القانونية، وإذ كان ما أثارته المصلحة الطاعنة بأوجه الطعن متقدمة البيان، يقتضي أن يكون هناك دين ضريبة قام بسداده الممول المدين بها إلى المصلحة الطاعنة دون وجه حق، وأن تكون هناك دعوى من القائم بالسداد بطلب جازم صريح موجه إلى مصلحة الضرائب "الطاعنة" وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تسدد لمصلحة الضرائب أي مبالغ ولا هي طالبتها طوال مراحل النزاع الراهن برد أي مبالغ أو فوائدها، وانحصر النزاع فيما بين الشركتين المطعون ضدهما حول مدى أحقية الشركة المطعون ضدها الثانية في خصم المبلغ موضوع المطالبة من مستحقات الشركة المطعون ضدها الأولى لديها طبقاً لعقد محرر فيما بينهما، والمطالبة بإلزامها بفوائد المبلغ المستقطع الأمر الذي لا اتصال فيه بالمصلحة الطاعنة ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه أنه لم يفرد أسباباً للرد على ما أثارته المصلحة الطاعنة من دفاع لا أثر له، ويكون النعي عليه بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38 المؤرخ في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004



إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي،
وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية من شأنه أن يعزز سيادة القانون والوثوق القانوني، ولا سيما في المعاملات بين الدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسة في هذا المجال،
وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جدت في ممارسة الدول فيما يتعلق بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
وإذ تؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي تظل تسري على المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية،
اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: مقدمة
المادة 1: نطاق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى.
المادة 2: المصطلحات المستخدمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بـ ”المحكمة“ كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته؛
(ب) يقصد بـ ”الدولة“:
’1‘ الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛
’2‘ الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والتي تتصرف بتلك الصفة؛
’3‘ وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات، ما دام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛
’4‘ ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛
(ج) يقصد بـ ”المعاملة التجارية“:
’1‘ كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛
’2‘ كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛
’3‘ كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.
2- عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ”معاملة تجارية“ بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع، بصفة أولية، إلى طبيعة العقد أو المعاملة، ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة، أو إذا كان لهذا الغرض، في ممارسة دولة المحكمة، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة.
3- لا تخل أحكام الفقرتين 1 و 2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى أو في القانون الداخلي لأي دولة.

المادة 3: الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية

1- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف:
(أ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلية، أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) والأشخاص المرتبطين بها.
2- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.
3- لا تخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها.

المادة 4: عدم رجعية هذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين.
الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 5: حصانة الدول
تتمتع الدولة، في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6: طرائق إعمال حصانة الدول

1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.
2- يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى:
(أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
(ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.

المادة 7: الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية

1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:
(أ) باتفاق دولي؛
(ب) أو في عقد مكتوب؛
(ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.
2- لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.

المادة 8: الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة

1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت:
(أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛
(ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها. ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
2- لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو:
(أ) الاحتجاج بالحصانة؛
(ب) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى.
3- لا يعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.
4- لا يعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها.

المادة 9: الطلبات المضادة

1- لا يجوز لدولة تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
2- لا يجوز لدولة تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة.
3- لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي.
الباب الثالث: الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها

المادة 10: المعاملات التجارية

1- إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع، بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية.
2- لا تسري الفقرة 1:
(أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
(ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة.
3- عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية:
(أ) التقاضي؛
(ب) واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛
طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، فإنه لا تتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة.

المادة 11: عقود العمل

1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى.
2- لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية:
(أ) إذا كان المستخدَم قد وظِّف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية؛
(ب) أو إذا كان المستخدَم:
’1‘ موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛
’2‘ أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963؛
’3‘ أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛
’4‘ أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛
(ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
(د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدِمة، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
(هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
(و) أو إذا كانت الدولة المستخدِِمة والمستخدَم قد اتفقا كتابة على غير ذلك، مع عدم الإخلال بأي اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى.

المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر لحقه أو عن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدَّعى عزوه إلى الدولة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع.
المادة 13: الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في:
(أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها؛
(ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور؛
(ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها.

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية

ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو اسم تجاري أو عنوان تجاري، أو علامة تجارية، أو حق المؤلف، أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛
(ب) أو بتعدٍّ يدَّعى أن الدولة قامت به، في إقليم دولة المحكمة، على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة.

المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى

1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة:
(أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
(ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة.
2- ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى.

المادة 16: السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة

1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سفينة أو تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
2- لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة، في ذلك الحين، في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها.
3- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة، وقت نشوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية.
4- لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.
5- يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها.
6- إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما، فإن شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة.

المادة 17: الأثر المترتب على اتفاق تحكيم

إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم، لا يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل:
(أ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
(ب) أو بإجراءات التحكيم؛
(ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم،
ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك.
الباب الرابع: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة

المادة 18: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم، مثل إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
’1‘ باتفاق دولي؛
’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى.

المادة 19: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية التالية لصدور الحكم

لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية تالية لصدور الحكم، كالحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها:
(أ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين:
’1‘ باتفاق دولي؛
’2‘ أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
’3‘ أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين؛
(ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى؛
(ج) أو إذا ثبت أن الدولة تستخدم هذه الممتلكات أو تعتزم استخدامها على وجه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجارية، وأنها موجودة في إقليم دولة المحكمة شريطة أن يقتصر جواز اتخاذ الإجراءات الجبرية اللاحقة لصدور الحكم على الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى.
المادة 20: أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية
في الحالات التي تستلزم بموجب المادتين 18 و 19 قبول الإجراءات الجبرية، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبرية.

المادة 21: فئات محددة من الممتلكات

1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19:
(أ) الممتلكات، بما فيها أي حساب مصرفي، المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام البعثة الدبلوماسية للدولة أو مراكزها القنصلية أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
(ب) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع استخدامها في أداء مهام عسكرية؛
(ج) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
(د) الممتلكات التي تكون جزءا من التراث الثقافي للدولة أو جزءا من محفوظاتها وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
(هـ) الممتلكات التي تكون جزءا من معروضات ذات أهمية علمية أو ثقافية أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع.
2- لا تخل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 19.

الباب الخامس: أحكام متنوعة
المادة 22: تبليغ صحيفة الدعوى

1- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى ضد دولة ما:
(أ) وفقا لأي اتفاقية دولية واجبة التطبيق وملزمة لدولة المحكمة وللدولة المعنية؛
(ب) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعده؛
(ج) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل:
’1‘ برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛
’2‘ أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنية، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعدها.
2- يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) ’1‘ من الفقرة 1 قد تم بتسلّم وزارة الخارجية للوثائق.
3- ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمة لها إلى اللغة الرسمية، أو إلى إحدى اللغات الرسمية، للدولة المعنية.
4- لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضدها أن تتمسك بعد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و 3.

المادة 23: الحكم الغيابي

1- لا يجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة أنه:
(أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
(ب) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر أنه قد تم فيه، وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 22، تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
(ج) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها.
2- ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أو إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية، بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة.
3- لا يجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة أشهر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم.

المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى

1- كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لأغراض إحدى الدعاوى، أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لا يستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى. وبوجه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض.
2- لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة، أيا كانت التسمية، ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى.

الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 25: المرفق
يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة 26: الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الدول الأطراف بموجب الاتفاقات الدولية القائمة التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك فيما بين أطراف تلك الاتفاقات.
المادة 27: تسوية المنازعات

1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.
2- أي نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشهر، يحال، بناء على طلب أي دولة من تلك الدول الأطراف إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي دولة من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.
4- يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحب في أي وقت إعلانها بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 28: التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة الدول حتى 17 كانون الثاني/يناير 2007، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة.
3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30: بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلك الدولة لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 31: نقض الاتفاقية

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون النقض نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. غير أن هذه الاتفاقية تظل سارية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل التاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية.
3- لا يؤثر النقض بأي حال من الأحوال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذه الاتفاقية.

المادة 32: الوديع والإخطارات

1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.
2- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 30؛
(ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية.

المادة 33: حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005.


مرفق الاتفاقية

تفاهمات بشأن بعض أحكام الاتفاقية
الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية.
فيما يتعلق بالمادة 10
يفهم مصطلح ”حصانة“ المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل.
الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.
فيما يتعلق بالمادة 11
إن الإشارة في الفقرة 2 (د) من المادة 11 إلى ”المصالح الأمنية“ للدولة المستخدِمة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلق بالأمن القومي وأمن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشار إليهم في هاتين المادتين واجب احترام قوانين وأنظمة البلد المضيف، بما في ذلك احترام قوانين العمل. وفي الوقت نفسه، فإنه بموجب المادة 38 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمادة 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على الدولة المستقبلة واجب ممارسة ولايتها القضائية بطريقة لا تخل دون مسوغ بأداء مهام البعثة أو المركز القنصلي.
فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14
استخدمت عبارة ”الفصل“ للإشارة ليس فقط إلى التثبت أو التحقق من وجود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلك فحوى هذه الحقوق ونطاقها ومداها.
فيما يتعلق بالمادة 17
تشمل عبارة ”معاملة تجارية“ مسائل الاستثمار.
فيما يتعلق بالمادة 19
تعني عبارة ”كيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) الدولة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولة، أو وكالة للدولة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
تفهم عبارة ”الممتلكات المتصلة بالكيان“ الواردة في الفقرة الفرعية (ج) بأنها تعني ما هو أوسع من التملك أو الحيازة.
المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“ أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/RES/59/38.

الطعن 2716 لسنة 56 ق جلسة 16 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 326 ص 209


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
--------------------
(326)
الطعن رقم 2716 لسنة 56 القضائية

(1، 2 ) رسوم. تسجيل "رسوم تسجيل". شهر عقاري "رسوم التوثيق والشهر".
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. رسم التسجيل. اعتباره كذلك.
((2 أصحاب الشأن" في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله. التزامهم دون غيرهم بأداء الرسم. علة ذلك.

---------------
1 - الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل لاعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.
2 - النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها......." يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفاً المحرر، حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالأقصر أصدر أمراً بتقدير مبلغ 461.980 جنيه قيمة رسوم تكميلية على المطعون ضدهما عن المحرر المشهر برقم 6884 لسنة 1982، تظلم الأخيران من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 411 لسنة 1985 مدني مأمورية نجع حمادي الابتدائية، واستندا إلى أن تلك الرسوم لا تستحق عليهما وأن المتصرف إليه هو الملزم وحده بأداء الرسوم باعتباره طالب التسجيل، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1985 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 65 لسنة 5 ق قنا (مأمورية نجع حمادي)، وبتاريخ 5/ 11/ 1986 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الملتزم بأداء الرسوم عند تسجيل عقد البيع هو المشتري باعتباره صاحب الشأن في هذا الصدد تطبيقاً للمادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964، في حين أن أصحاب الشأن في مفهوم تلك المادة هما طرفا المحرر، ويكونان متضامنين في أداء الرسوم فيجوز أن يرجع على أيهما لسدادها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها وكان النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - على أنه "إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها......" يدل على أن المشرع قصد بعبارة "أصحاب الشأن" في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفاً المحرر، حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم فيه الذي اعتبر البائعين المطعون ضدهما طرفاً في المحرر المطلوب شهره متضامنين مع المشتري في أداء الرسوم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين رفض الطعن.