الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 972 لسنة 42 ق جلسة 3 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 295 ص 1313


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
--------------
(295)
الطعن رقم 972 لسنة 42 القضائية

(أ) حكم. "إصداره". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دستور.
صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً. التقاء عبارتي "باسم الأمة" "وباسم الشعب" عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها.
(ب، جـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ب) كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاء على أسباب تحمله.
(جـ) لا يقدح في سلامة حكم البراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه ما دام أقيم على دعامات أخري متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله. مثال.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" يلتقيان عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 - لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه يعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها حمله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/ 7/ 1970 بدائرة مركز مغاغة في محافظة المنيا: (1) قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) شرع في قتل..... عمداً بان أطلق عليه عياراً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش". (4) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الغير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك بتاريخ 8/ 4/ 1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 20/ 9/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهم القتل العمد والشروع فيه وإحراز السلاح والذخيرة المسندة إليه، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه صدر باسم الأمة ولم يتوج باسم الشعب عملاً بالمادة 72 من الدستور الدائم المعمول به من يوم 11 سبتمبر سنة 1971 مما يفقده مقومات وجوده قانوناً. هذا إلى أنه أطرح شهادة المجني عليه الثاني تصوراً منه أنها لو صحت لكانت إصابته بالرأس من الخلف لا من الأمام كما جاء بالتقرير الفني مع أن الثابت بهذا التقرير أن إصابة ذلك المجني عليه قد حدثت بالصدغية اليمني باتجاه يتعذر تحديده لكون الرأس عضو متحرك، مما ينبئ بعدم تمحيص المحكمة للدعوى والإحاطة بأدلة الثبوت فيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" يلتقيان عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر إنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله, وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحالة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال - ولا يقدح في سلامته أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه يفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1124 لسنة 42 ق جلسة 3 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 296 ص 1317

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
-----------------
(296)

الطعن رقم 1124 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "التفتيش بناء على إذن". اختصاص. إجراءات. مواد مخدرة. دفوع. "الدفع ببطلان الضبط والتفتيش".

(أ) المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963. منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة , ولا يتهم تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة. قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد هذه الصفة.
(ب) المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.
اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الأذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة.
تتبع الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة المأذون له بالتفتيش من وكيل نيابة مخدرات القاهرة للسيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها. صحيح لممارسة اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً. النعي ببطلان الإجراءات غير صحيح.
(ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". مواد مخدرة. إجراءات.
استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش. الجدل في صحة إقرار الطاعنة ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً.
(د) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
استخلاص الحكم بسلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها. تزيده إلى بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية عليها. عدم تعويله في قضائه برفض الدفع ببطلان التفتيش على ما تزيد إليه. لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة لم يكن بحاجة إليها ولم يكن لها أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها.
(هـ) مواد مخدرة. حيازة. جريمة. "أركانها".
حيازة المادة المخدرة يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعن.

---------------
1 - منحت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولا يتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الضفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم.

2 - لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل الصادر في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة. ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش وتولي تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن تفتيش منزل الطاعنة الثانية لم يتم إلا بعد موافقتها على ذلك موافقة تضمنها الإقرار الذي وقعت عليه ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها ووقع عليه ابنها الطالب بالمدارس الثانوية والذي يعرف القراءة والكتابة جيداً وبالتالي عرف مضمون ما وقع عليه، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً عن حصول التوقيع على الإقرار نتيجة إكراه فان الجدل في صحة إقرار الطاعنة ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى سلامة تفتيش منزل الطاعنة قد عرض إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وإلي توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض والتفتيش وأشار في أسبابه صراحة إلى أن ذلك كان تزيداً منه بعد أن استقامت عناصر الحكم وتوافرت الدعائم التي قامت عليها المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من سلامة تفتيش منزل الطاعنة برضاها، وإذ كان هذا القول من الحكم يدل على أن المحكمة لم تعول في قضائها برفض الدفع ببطلان ذلك التفتيش على ما تزيدت إليه من بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية، فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة بفرض وقوع ذلك مما لم يكن الحكم بحاجة إليه ولم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها.
5 - لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية واحتفظ به لديها إمعاناً في التخفي عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلي إقرار الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته للضابط وأفراد القوة وقيامهما بالإرشاد عن المضبوطات وإلي قيام المبرر القوي الذي يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية في حفظ المخدرات التي يتجر فيها باعتباره زوج ابنتها وإلي وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا المنزل ومدي صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية وأبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس في الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير حق، وإلي أن الأوراق خالية مما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية وابنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها سواء بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذا كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط بالمخدر في أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين في الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التي ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 25/ 7/ 1971 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة، المتهم الأول (الطاعن): حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة): أحرزا بغير قصدا الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجواهر المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للوصف والمواد الواردة بأمر الإحالة فقرر ذلك في 5/ 2/ 1972. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 20/ 5/ 1972 عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 36، 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة حيازة حشيش بقصد الاتجار والطاعنة الثانية بجريمة إحراز الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوي على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - ذلك بأن الضبط والتفتيش إذ وقعا بدائرة محافظة الجيزة وكان الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش يعمل بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة فقد تمسك الدفاع عن الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات الضبط والتفتيش تأسيساً على أن الأذن صدر إلى ضابط غير مختص لا نوعياً ولا مكانياً بالضبط لأنه يعمل في وحدة جرائم المال ولا شأن له في مكافحة المخدرات طبقاً لقرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل دائرة منها، وأن اختصاصه محدد بدائرة محافظة القاهرة ولا يصح أن يتجاوز هذا الاختصاص إلى دائرة محافظة الجيزة، كما أنه لم تكن له ولاية تتبع السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى الجيزة، وبفرض ولايته في ذلك جدلاً فلم تكن له ولاية أو اختصاص بعد أن استنفد إذن التفتيش حدوده وأغراضه بعدم العثور على شيء بالسيارة المأذون بتفتيشها في تفتيش منزل الطاعنة الثانية - لأنه أصبح في هذه الحالة فرداً عادياً وليس من رجال الضبط القضائي في دائرة محافظة الجيزة , وفضلاً عن ذلك فإن رضاء الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته بتفتيش منزلها لم يكن رضاء حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد إلمامها بظروف التفتيش وعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه - غير أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بالبطلان ورد عليه بما لا يتفق وصحيح القانون، كما اعتمد بغير سند من القانون في تبرير الإجراءات إلى قيام حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية، فضلاً عما شاب رده بشأن حصول التفتيش قبل الإقرار وانعدام الرضاء به من فساد في التسبيب وفى الاستدلال، كما خلا من الرد على الدفاع القائم على أن التوقيع على الإقرار قد حصل بالإكراه هذا إلى أن الحكم عول في قضائه بإدانة الطاعن الأول على التحريات عنه وعن سيارته وعلى ضبط المادة المخدرة وإقرارات الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته في حين أن التحريات لم تتأيد بشيء ما وأن المخدر ضبط منفصلاً عن شخصه ومسكنه وأن قول الطاعنة الثانية وابنها إنما هو قول مرسل يدحضه وجود المخدر في أكثر من مكان بالمنزل وكل ما ساقه الحكم تبريراً لحيازة الطاعن الأول للمخدر لا يصلح سبباً لتبرير ثبوت التهمة في حقه من الناحيتين المادية والمعنوية, وذلك كله يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن النقيب......... بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة استصدر إذناً من وكيل نيابة مخدرات القاهرة بضبط الطاعن الأول وتفتيشه وتفتيش السيارة رقم 10407 ملاكي جيزة لضبط ما يحوزه أو يحرزه أو يوجد بالسيارة من جواهر مخدرة , وقد صدر هذا الإذن بناء على التحريات السرية التي أجراها ذلك الضابط بأن الطاعن الأول يتجر في الجواهر المخدرة ويستخدم السيارة في نقل تلك الجواهر وترويجها بدائرة مصر القديمة. ونفاذاً للإذن كمن الضابط ومعه قوة من رجال الشرطة السريين بأول المنيل بجوار سراي محمد على ثم شاهد السيارة المأذون بتفتيشها تتجه بسرعة إلى كوبري الجامعة ثم إلى الجيزة فأسرع إلى متابعتها حتى وقفت أمام أحد المنازل بشارع الوحدة العربية بدائرة قسم الجيزة، وكان يقودها أحد تجار المخدرات المعروفين وبجواره شخص آخر ولدي وقوفها نزل من المنزل........ المحكوم ببراءته - وهو ابن الطاعنة الثانية وجري بينه وبين من في السيارة حديث لم يتبينه الضابط فأسرعت القوة إليهم وقام الضابط بتفتيش السيارة فلم يعثر على شيء بها ولما استفسر من ثلاثتهم عن الجواهر المخدرة اعترف له ابن الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول وهو زوج شقيقته أحضر كمية منها إلى المسكن الذي يقيم فيه مع والدته حتى يرسل في طلبها وأبدي استعداده للإرشاد عنها وصعد أمامه إلى المسكن وطرق بابه فخرجت الطاعنة الثانية زوجة الطاعن الأول وأيدت أقوال ابنها......... وصرحت للقوة بدخول المسكن لتفتيشه ووقعت ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها على إقرار بموافقتها على التفتيش وقعة معها ابنها...... وأرشدت القوة إلى حجرة على يمين الداخل وجدت بها قفة إلى جوار السرير تحتوي على ثلاثة وثلاثين كيسا من جوهر الحشيش وذكرت أنها الكمية التي أحضرها الطاعن الأول وباستكمال التفتيش عثر الضابط في صيوان على يسار الداخل على كيسين مماثلين وعلى ميزان كبير بكفتين وصنجتين - وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومرافقيه من رجال الشرطة السرية ومن تقرير التحليل - وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش ورد عليه بأنه وإن كان الضابط الذي تولي تنفيذ الإذن يعمل بوحدة مكافحة جرائم المال بإدارة البحث الجنائي بمحافظة القاهرة إلا أن هذا التخصيص لا يسلبه صفته الأساسية التي أضفاها عليه القانون باعتباره من مأموري الضبطية القضائية وأن سلطة التحقيق لا تلتزم باختيار شخص معين من رجال الضبط القضائي وما دامت النيابة العامة قد أذنت لهذا الضابط بتنفيذ الإذن بالتفتيش فإن قيامه بذلك يكون قد تم في نطاق القانون. وما قاله الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولا يتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الضابط بفرض تجاوزه اختصاصه المكاني - إنما تتبع السيارة المأذون بتفتيشها نظراً لحالة الضرورة التي وصفها الحكم من فرار السيارة مسرعة أمام الكمين المعد بحيث تعذر على القوة إيقافها مما يجيز له في سبيل تنفيذ الإذن تتبعها - ومع ذلك فإنه لما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية، وكان اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة الآذن بالتفتيش يشمل التحقيق والتصرف في قضايا المخدرات التي تقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وثاني الجيزة طبقاً لقرار وزير العدل الصادرة في 18 فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة, ولما كان الضابط المأذون بالتفتيش وتولي تنفيذ الإذن يعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، فإنه في تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة إلى دائرة قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً له نوعياً ومكانياً بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له ممن يملكه قانوناً ولم يجاوز حدود اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان الإجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان ما أجراه الضابط في الدعوى من تحريات وضبط إنما كان في صدد الدعوى ذاتها واختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في تتبع الأشياء موضوع الجريمة أو المتحصلة منها ومباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم في الجريمة أو في حق غيره من المتصلين بها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن تفتيش منزل الطاعنة الثانية لم يتم إلا بعد موافقتها على ذلك موافقة تضمنها الإقرار الذي وقعت عليه ببصمة إبهامها وبصمة خاتمها ووقع عليه ابنها........ الطالب بالمدارس الثانوية والذي يعرف القراءة والكتابة جيداً وبالتالي عرف مضمون ما وقع عليه وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً عن حصول التوقيع على الإقرار نتيجة إكراه فان الجدل في صحة إقرار الطاعنة الثانية ورضائها بالتفتيش لا يكون مقبولاً - أما ما يثيره الطاعنان بجلسة اليوم يشأن تزوير الإقرار فإنه في جوهره لا يعدو أن يكون ترديداً لما أثاره في وجه النعي وكان مطروحاً أمام محكمة الموضوع بشأن المنازعة في صحة الإقرار بالرضاء بالتفتيش وقالت فيه المحكمة كلمتها بما يكفي ويسوغ به قضاؤها في هذا الخصوص, ومن ثم فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى سلامة تفتيش منزل الطاعنة الثانية قد عرض إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وإلي توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض والتفتيش وأشار في أسبابه صراحة إلى أن ذلك كان تزيداً منه بعد أن استقامت عناصر الحكم وتوافرت الدعائم التي أقامت عليها المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه من سلامة تفتيش منزل الطاعنة الثانية برضاها، وإذ كان هذا القول من الحكم يدل على أن المحكمة لم تعول في قضائها برفض الدفع ببطلان ذلك التفتيش على ما تزيدت إليه من بحث حالة التلبس وتوافر الدلائل الكافية فإنه لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة بفرض وقوع ذلك مما لم يكن الحكم بحاجة إليه ولم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي خلص إليها. ومن ثم فإن الحكم يكون صحيحاً فيما جرى به قضاؤه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات الضبط والتفتيش ويضحي النعي في ذلك كله بغير سند - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية واحتفظ به لديها إمعاناً في التخفي عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلي إقرار الطاعنة الثانية وابنها المحكوم ببراءته, للضابط وأفراد القوة وقيامهما بالإرشاد عن المضبوطات وإلي قيام المبرر القوي الذي يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية في حفظ المخدرات التي يتجر فيها باعتباره زوج ابنتها, وإلي وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا المنزل ومدي صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية وأبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس في الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير حق، وإلي أن الأوراق خالية مما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية وابنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها سواء بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر في أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين في الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التي ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول, ولما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره، فإن النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 1163 لسنة 42 ق جلسة 3 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 297 ص 1327


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
----------------
(297)
الطعن رقم 1163 لسنة 42 القضائية

مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيد تمحيصها الدعوى وإحاطتها بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
اعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة. إغفال الحكم عرض هذا الدليل وعدم إدلاء المحكمة برأيها فيه وتبريرها قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعترف وإن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل. يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها. وجوب النقض والإحالة.

------------
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط بإدارة مكافحة المخدرات قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بأنه اشتري المخدر المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من أحد التجار وأنه وضع هذه الكمية التي تساوي 18 طربة حشيش في صندوقي تفاح سلمهما إلى الشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة وطلب منهما أن ينزلا في فندق معين، وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوقين وجاءت أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة مؤيدة لصدور ذلك الاعتراف منه للضابط فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعتراف وأن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/ 9/ 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولاً) جلب جوهراً مخدراً (حشيشاً) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (ثانياً) شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن سلمها لـ...... و..... لإحضارها معهما من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع ودون إثباتها في الإقرار الجمركي بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 11/ 11/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي جلب المخدر وتهريبه إلى داخل البلاد, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعرض لاعترافات المطعون ضده بالتحقيقات بشرائه المخدر المضبوط من لبنان وإخفائه في صندوقي تفاح سلمهما للشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة مما ينبئ عن عدم تمحيص المحكمة للدعوى وعدم إحاطتها بأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة, ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المقدم...... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بأنه اشتري المخدر المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من أحد التجار بقرية بريتال بالقرب من بعلبك بسعر الأقة 125 ليرة لبنانية, وأنه وضع هذه الكمية التي تساوي 18 طربة حشيش في صندوقي تفاح سلمهما إلى الشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة وطلب منهما أن ينزلا في فندق معين، وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوقين وجاءت أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة مؤيدة لصدور ذلك الاعتراف منه للضابط فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعتراف وأن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 982 لسنة 42 ق جلسة 4 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 298 ص 1330


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
-----------------
(298)
الطعن رقم 982 لسنة 42 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه. لا يصح. علم الوكيل - الذي قرر بالمعارضة نيابة عن المحكوم عليه بالجلسة التي حددت لنظرها لا يغني عن وجوب إعلان المعارض بالطريق القانوني ما دام لم يكن حاضراً وقت التقرير بها. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن - بناء على هذا الإعلان - خطأ.
(ب) نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن. "الطعن بالنقض. ميعاده". معارضة. "الطعن في الأحكام الصادرة فيها".
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة. أثره: عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه بطريق النقض وإيداع أسبابه إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره.
كون علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

--------------
1 - من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، كما أن الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بها. ولما كان البين من الأوراق أن وكيلاً عن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وأنه أشر على التقرير بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً.
2 - إن بطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة - في الحكم الغيابي الاستئنافي - كأن لم تكن، لاستناده إلى إعلان المعارض بجهة الإدارة يترتب عليه أن ميعاد الطعن فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره. ولما كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 26 سبتمبر سنة 1971 الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أنه قرر بالطعن فيه بالنقض في يوم 29 سبتمبر سنة 1971 وقدم الأسباب في اليوم التالي، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 2 من أبريل سنة 1963 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد قيمة الشيك رقم 574436 المسحوب من الشركة المالية والصناعية المصرية على بنك الإسكندرية والمسلم إليه بصفته وكيلاً عن المسحوب لصالحه الشيك وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابياً في 17 أكتوبر سنة 1965 عملاً بمادة الاتهام (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانياً) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنة 1967 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوي على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلي إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة التي قرر بها وكيله نيابة عنه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1967 فقر وكيله المعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 2 نوفمبر سنة 1969 وقد تأشر على التقرير بهذا التاريخ. وبهذه الجلسة، لم يحضر الطاعن فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضوره بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1969 للحضور للجلسة المحددة لنظر المعارضة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة. ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 26 سبتمبر سنة 1971 وهو اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الأوراق أنه قد قرر بالنقض في يوم 29 سبتمبر سنة 1971, وقدم الأسباب في اليوم التالي فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 983 لسنة 42 ق جلسة 4 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 299 ص 1334


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
---------------
(299)
الطعن رقم 983 لسنة 42 القضائية

(أ) دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". "الدفع بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حجز. تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد. موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
(ب) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حجز. تبديد.
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه.
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد. ما دام لم يطلب سماع أقواله ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة.

--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "والثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة وأن المذياع كان في محله أي في حيازته فهو مسئول عن الحجز وعلمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف ومما جاء في محضر الحجز من أنه كان موجوداً وعين حارساً على المحجوزات وقد تأجل البيع وتوقع منه على المحضر المحرر في 22 من أغسطس سنة 1970 وهو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدي ومحاولته التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفي أن توقيعه (فورمه) معينة هي التي وقع بها على محضر تأجيل البيع وحتى لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع وذلك مع الإشارة إلى أنه في اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان الحجز وأن أضيف حرف (ل) فوق كلمة (محل) وبجوارها (نقطة). وقد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة... " وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذي يردده في وجه الطعن، ذلك بأن المحكمة وقد اطمأنت - للأسباب السائغة التي أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع وصحة توقيع الطاعن عليه وإلى ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر في مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
2 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقاله الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التي انتقل إليها في اليوم المحدد للبيع والتي حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية - بدد الراديو المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ...... والمحجوز عليه إدارياً لصالح مجلس مدينة المنصورة والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 30 مارس سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه كان يجهل يوم البيع وأن التوقيع المنسوب إليه على محضر التأجيل المؤرخ 22 من أغسطس 1970 والذي يفيد علمه بذلك اليوم ليس له وأن ما أثبته مندوب الحجز في محضر التبديد يفيد انتقاله إلى منزل المدنية لا إلى المحل الذي توقع به الحجز وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه إذ اعتبر أن التوقيع للطاعن دون أن يبين سنده في ذلك, وذهب في قضائه إلى أن المندوب انتقل يوم البيع إلى محل الحجز ملتفتاً عما هو ثابت بمحضر التبديد من أن مندوب الحجز انتقل إلى منزل المدينة دون أن تناقش المحكمة محرر المحضر في هذا الشأن ليوضح لها حقيقة الأمر، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهي إليه ثم عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "والثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة وأن المذياع كان في محله أي في حيازته فهو مسئول عن الحجز وعلمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف ومما جاء في محضر الحجز من أنه كان موجوداً وعين حارساً على المحجوزات وقد تأجل للبيع وتوقع منه على المحضر المحرر في 22 من أغسطس سنة 1970 وهو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدي ومحاولته التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفي أن توقيعه (فورمه) معينة هي التي وقع بها على محضر تأجيل البيع وحتى ولو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع وذلك مع الإشارة إلى أنه في اليوم المحدد للبيع, فالثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان الحجز وأن أضيف حرف (ل) فوق كلمة (محل) وبجوارها (نقطة). وقد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة وتنوه المحكمة إلى أن المتهم إن كان قد طلب احتياطياً أمام محكمة أول درجة استدعاء محرر المحضر ولم تجبه المحكمة إلى ذلك إلا أنه لم يتمسك بسماع أقواله أمام محكمة ثاني درجة نفاذاً لطلبه الاحتياطي السابق مما يدل على أنه قد تنازل ضمناً عنه الأمر الذي لم تر معه المحكمة استدعاءه وأخذ أقواله وقد وجدت في الأوراق بحالتها ما يكفي لتكوين عقيدتها, وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذي يردده في وجه الطعن، ذلك بأن المحكمة وقد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع وصحة توقيع الطاعن عليه وإلي ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر في مكان الحجز, فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه, وكان الثابت من الاطلاع على جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقاله الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التي انتقل إليها في اليوم المحدد للبيع والتي حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1171 لسنة 42 ق جلسة 4 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 300 ص 1338


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمد العمراوي، إبراهيم الديواني، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
------------
(300)
الطعن رقم 1171 لسنة 42 القضائية

(أ) دعوى مدنية. تركها. "إجراءات المحاكمة". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة استئنافية.
شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه لتخلفه عن الحضور. أن يكون قد أعلن لشخصه. المادة 261 إجراءات.
لا محل للنعي على الحكم عدم إجابة الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور. ما دام الطاعن لا يدعي أن المدعي المدني قد أعلن لشخصه وإنما يستند إلى علمه بالجلسة المستفاد من توقيع وكيله على التقرير بالاستئناف.
لا جناح على المحكمة إذ التفتت عن الرد على هذا الطلب لظهور بطلانه.
(ب) رابطة السببية. قتل خطأ. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها " إثبات. "بوجه عام". "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
رابطة السببية. يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير الأدلة. الأمر فيه لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل على قول الشاهد في أي مرحلة ولو عدل عنها.
(ج) نقض. "المصلحة في الطعن". "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مسئولية مدنية.
أوجه الطعن. لا يقبل منها إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن.
لا يقبل من الطاعن (المحكوم عليه) ما ينعاه على المحكمة من عدم أشعار المسئول عن الحقوق المدنية. لعدم اتصاله بشخصه وانعدام مصلحته فيه.

-----------------
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه. ولما كان الثابت أن المدعي بالحقوق المدنية قد تخلف عن الحضور بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1971 وقد طلب المدافع عن الطاعن الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية إلا أن المحكمة لم تقض بهذا الطلب، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن شخصياً بالحضور لتلك الجلسة وإنما يقول أنه يعلم بها من توقع وكيله على التقرير بالاستئناف، فإن طلبه يكون في غير محله وظاهر البطلان ولا جناح على المحكمة إذا هي التفتت عن الرد عليه.
2 - من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها,وكان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخري , وكانت المحكمة قد آنست الصدق في أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فارتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق، وهى قاطعة في أن الطريق في جانبه الأيمن في خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة العربة التي كان يدفعها المجني عليه تضمنها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما اطرحه الحكم بأسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوال الشاهد.
3 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. ولما كان ما ينعاه الطاعن (المحكوم عليه) على المحكمة في شأن عدم إشعار المسئول بالحقوق المدنية , لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمسئول عن الحقوق المدنية وحده الذي لم يطعن على الحكم - ولم يفصل في شأنه بشيء - فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 فبراير سنة 1970 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية (أولاً) تسبب بخطئه في قتل ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة في الجانب الأيسر من الطريق مخالفاً تعليمات وإرشادات رجال المرور. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر (ثالثاً) لم يلتزم الجانب الأيمن للطريق. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وقانون المرور رقم 449 لسنة 1955. وادعي...... مدنياً قبل المتهم و........ باعتباره مسئولاً مدنياً وطلب القضاء له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كرموز الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 20 مايو سنة 1970 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 مارس سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يرد على دفاعه الذي تمسك به بمذكرتيه أمام درجتي التقاضي من انعدام رابطة السببية بين الخطأ والوفاة التي حدثت لانقطاعها بعامل آخر هو تعثر عجلة العربة التي كان المجني عليه يدفعها وانحرافه بها مما أدي إلى اصطدامه بالجزء الخلفي من السيارة التي كان الطاعن يقودها، كما لم يرد الحكم على الدفع المبدى من الطاعن باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه لعدم حضوره بنفسه أو بواسطة محاميه بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1971 أمام محكمة الدرجة الثانية، هذا إلى أنه قضي في استئناف المدعي بالحقوق المدنية دون إشعار المسئول عن هذه الحقوق الذي كان مختصماً أمام محكمة أول درجة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " إنها تخلص فيما أبلغت به شرطة النجدة من وقوع حادث بالطريق الزراعي السريع وإذ سئل الشاهد الوحيد...... الكاتب بشركة علام للسيارات قرر أنه شاهد المجني عليه بجر عربة نقل صندوق "كارو" متجهاً إلى القبارى وكان المتهم يقود سيارة نقل قادماً من القبارى وفى عكس اتجاه المجني عليه وكان المتهم يسير على يسار الطريق تاركاً الطريق الأيمن فاصطدم بالعربة التي كان يجرها المجني عليه وبالمجني عليه فقتله وفر هارباً إلا أنه أسرع خلفه وتمكن من ضبطه وأضاف أن المجني عليه كان يسير في الاتجاه الصحيح ملتزماً يمينه وأن المتهم كان يمكنه مفاداة الحادث لو التزم يمين الطريق وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات المذكور بمحضر الشرطة ومما تبين من المعاينة وكتاب الشركة التي كانت تقوم بإصلاح الطرق الذي وقع به الحادث من أن هذا الطريق - في الاتجاه الأيمن للطاعن - كان سليماً وانتهي إصلاحه، ومن التقرير الطبي وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واطرح الحكم أقوال شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة التي عدل فيها عن أقواله بمحضر الشرطة مقرراً أن الجزء الأيمن للطريق بالنسبة للطاعن كان تحت الإصلاح وأن عجلة عربة المجني عليه قد تعثرت فانحرف بها مما أدي إلى اصطدامه بالجزء الخلفي للسيارة وذلك لما استشفه الحكم من أن هذا العدول من جانب الشاهد قد قصد به خدمة الطاعن. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وكان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخري، وكانت المحكمة قد آنست الصدق في أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فارتاحت إليها وأخذت بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق وهى قاطعة في أن الطريق في جانبه الأيمن بالنسبة لخط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر عجلة العربة التي كان يدفعها المجني عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة وهو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوي أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر وهو ما بينه الحكم المطعون فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً وعوداً لمناقشة أقوال الشاهد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الثانية أن المدعي بالحقوق المدنية قد تخلف عن الحضور بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1971 وقد طلب المدافع عن الطاعن الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية إلا أن المحكمة لم تقض بهذا الطلب وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن شخصياً بالحضور لتلك الجلسة وإنما يقول إنه يعلم بها من توقيع وكيله على التقرير بالاستئناف، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه فإن طلب الحكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية يكون في غير محله وظاهر البطلان ولا جناح على المحكمة إذ هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة في شأن عدم إشعار المسئول بالحقوق المدنية مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ولما كان منعي الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمسئول عن الحقوق المدنية وحده الذي لم يطعن على الحكم - ولم يفصل في شأنه بشيء - فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.