الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 5025 لسنة 81 ق جلسة 16 / 5 / 2016

جلسة 16 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / يحيـى جـلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى ، على جبريل ورفعت هيبة نواب رئـيس المحكمة .
-------------

( )

الطعن رقم 5025 لسنة 81 القضائية

(1 -6 ) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " " فى العقود " .

(1) خضوع الروابط التعاقدية فى أثارها المستقبلة للقانون الذى تكونت فى ظله ولو أوردتها قانون جديد يعدل من تلك الأثار . شرطه . بقاؤها صحيحيه ومشروعة وفق القانون وقت إبرامها . علة ذلك .

(2) الأصل . خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة فى ظله . الاستثناء . سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الأثار المستقبلة للعقود المبرمة قبل نفاذه . شرطه . تعلق القانون الجديد بالنظام العام .

(3) القواعد القانونية الأمرة المتعلقة بالنظام العام – ماهيتها .

(4) النصوص المنظمة لعقد التأمين فى التقنين المدنى . مقصودها . حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين . الأصل . عدم تعلقها بالنظام العام . الاستثناء ما تعلق منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن . خلو نصوص القوانين المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ما يفيد الخروج على ذلك . مؤداه . اعتبار ما تعلق منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن متعلقاً بالنظام العام .

(5) قانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007 . تعديله التزام شركات التأمين المنصوص عليه فى ق 652 لسنة 1955 بجعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى . لا عبرة بمقدار الضرر ومداه أو تساويه ومبلغ التأمين . مقصوده . مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين . أساس ذلك . مؤداه . عدم تعلق ذلك التعديل بمصلحة المؤمن له أو المستفيد أو حماية مصلحة عامة للمجتمع وعدم تعلقه بالنظام العام . أثره . خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريانه فى هذا الخصوص لاحكام ق652 لسنة 1955 الذى ابرمت فى ظله . وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون قانون التأمين الإجبارى . المادتان 753،748 مدنى . علة ذلك .

(6) ثبوت ابرام وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث بين الطاعن والمطعوم ضدها الثانية قبل العمل بق 72 لسنة 2007 . لازمه . إعمال أحكام ق 652 لسنة 1955 باعتباره أصلح للمتهم . أثره . التزام شركة التأمين بتغطية قيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بقصر التزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ستة الآف جنيه من قيمة التعويض المقضى به والزام الطاعن بباقى المبلغ . خطأ ومخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الأصل أن الروابط التعاقدية تظل محكومة فى آثارها المستقبلة بالقانون الذى تكونت هذه الروابط فى ظله ولو أدركها قانون جديد يعدل تلك الآثار باعتبار أن الروابط العقدية تتولد مباشرة عن تصرفات إرادية وتحدد بها فى نشوئها وآثارها وانقضائها مادامت صحيحة ومشروعة وفق القانون السائد وقت إبرامها ، ولأن فى تطبيق القانون الجديد على تلك الروابط رجعية تخل باستقرار المعاملات وتهدر الثقة الواجبة فى القانون فضلا عن المساس بالحقوق والمراكز القانونية التى ترتبت صحيحة فى ظل القانون القديم .

2- استثناء من أصل خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة فى ظله فإن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الآثار المستقبلة للعقود الجارية المبرمة قبل نفاذه إذا كان متعلقا بالنظام العام .

3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام هى القواعد التى يستهدف بها المشرع تحقيق أو حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع وكيانه .

4- النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة فى التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - وضع قواعد قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة فى التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التامين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليه فى القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر فى حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز فى حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون 72 لسنة 2007 الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورا على شركات الـقـطـاع الـعـام لـلـتـأمـيـن وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون 72 لسنة 2007 لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة فى هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله وحدة هذا إلى أن مؤدى نص المادتين 748 ، 753 من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

6- إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها الثانية فى ../../2007 قبل تاريخ العمل بالقانون 72 لسنة 2007 اعتبارا من ../../2007 فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى خصوص قصر التزام الشركة المطعون ضدها الثانية على مبلغ ستة آلاف جنيه من قيمة التعويض المقضى به وإلزام الطاعن وحده الباقى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمحكمة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والشركة المطعون ضدها والمطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى كلى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا جراء إصابته بالسيارة قيادة الطاعن والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وتحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2008 جنح الجناين والتى قضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، ندبت المحكمة من مصلحة الطب الشرعى خبيرا فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا . استأنف المطعون ضده الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية [ مأمورية السويس ] كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ ../../2011 بتعديل الحكم المستأنف   بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ ستة آلاف جنيه من مبلغ التعويض سالف البيان بالتضامم مع المطعون ضده الأول . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ بنى قضاءه على أن واقعة الدعوى تخضع لأحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع باعتبار أن الواقعة المنشئة التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرور وهى الحادث الناجم عنه الضرر قد وقع فى تاريخ لاحق على سريان ذلك القانون ، فى حين أن أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونصوص وثيقة التأمين موضوع الدعوى التى أبرمت فى ظله هى الواجبة التطبيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان الأصل أن الروابط التعاقدية تظل محكومة فى آثارها المستقبلة بالقانون الذى تكونت هذه الروابط فى ظله ولو أدركها قانون جديد يعدل تلك الآثار باعتبار أن الروابط العقدية تتولد مباشرة عن تصرفات إرادية وتحدد بها فى نشوئها وآثارها وانقضائها مادامت صحيحة ومشروعة وفق القانون السائد وقت إبرامها ، ولأن فى تطبيق القانون الجديد على تلك الروابط رجعية تخل باستقرار المعاملات وتهدر الثقة الواجبة فى القانون فضلا عن المساس بالحقوق والمراكز القانونية التى ترتبت صحيحة فى ظل القانون القديم ، واستثناء من أصل خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة فى ظله فإن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الآثار المستقبلة للعقود الجارية المبرمة قبل نفاذه إذا كان متعلقا بالنظام العام ، وكانت القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام هى – وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء – هى الـقـواعـد الـتى يسـتهدف بها المشرع تحقيق أو حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع وكيانه ، وكانت النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة فى التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - وضع قواعد قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة فى التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن ، وكان القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التامين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليه فى القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حـيـث مقـداره ومـداه وبـصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر فى حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز فى حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون 72 لسنة 2007 الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورا على شركات الـقـطـاع الـعـام لـلـتـأمـيـن وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون 72 لسنة 2007 لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة فى هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله وحدة هذا إلى أن مؤدى نص المادتين 748 ، 753 من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحـكـمـان عـقـود الـتـأمـيـن كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقـة الـتأمين كـلما كانت أصـلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت فى الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها الثانية فى ../../2007 قبل تاريخ العمل بالقانون 72 لسنة 2007 اعتبارا من ../../2007 فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانوني آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى خصوص قصر التزام الشركة المطعون ضدها الثانية على مبلغ ستة آلاف جنيه من قيمة التعويض المقضي به وإلزام الطاعن وحده الباقى .

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الذى قدرته محكمة الاستئناف ومقداره خمسون ألف جنيه .

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 261 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 248 ص 1449

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(248)
الطعن رقم 261 لسنة 55 القضائية

(2 - 1) شيوع. بيع. قسمة.
 (1)بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من المال الشائع قبل القسمة. م 826/ 2 مدني.
 (2)المشتري لقدر مفرز في العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
 (3)بيع "بيع ملك الغير". بطلان. عقد.
بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه. للمشتري عندئذ مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
2 - المقرر أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة وليس للمشتري من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفي القضاء بالتسليم في هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
3 - بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني أقام الدعوى رقم 2241 سنة 1976 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/ 5/ 1963 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث له أطياناً مساحتها 18 ط، 3 ف شيوعاً في مساحة 15 ط، 4 ف لقاء ثمن قدره 450 جنيه - ادعى المطعون ضده الثالث بتزوير العقد فقضت المحكمة برده وبطلانه ثم برفض الدعوى، وأقام الطاعن الدعوى رقم 2987 سنة 1976 مدني كلي سوهاج على المورث سالف الذكر والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمه أطياناً مساحتها 18 ط، 3 ف المبينة بالصحيفة والتي اشتراها من المطعون ضدها الرابعة، قضت المحكمة بالطلبات - استأنف مورث المطعون ضدهما الأولين الحكمين بالاستئنافين رقمي 361 سنة 53 ق و301 سنة 54 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، بتاريخ 17/ 12/ 1984 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/ 5/ 1963 وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الاستئناف رقم 361 لسنة 53 ق على سند من أنه ما زال على ملك الورثة مساحة 6 س، 23 ط، 16 ف لم تتم قسمتها في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن الورثة لا يملكون شيئاً سوى المطعون ضدها الرابعة في حدود نصيبها الشرعي والذي باعته للطاعن وتبعاً فالبائع لمورث المطعون ضدهما الأولين لا يملك شيئاً وليس في التركة بعد ذلك شيوع ويكون عقد الطاعن المؤرخ 19/ 6/ 1970 المقضي بصحته ونفاذه منتجاً لآثاره ومن حق الطاعن أن يطلب التسليم غير أن الحكم المطعون فيه وفي صدد الاستئناف رقم 301 سنة 54 ق اعتد بقيام الشيوع وبأن الطاعن لم يسجل عقده في حين أنه لا محل للمفاضلة بالتسجيل إلا بين البائعين المالكين مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني، والمقرر أيضاً أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة وليس للمشتري من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفي القضاء بالتسليم، هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع عنه مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته - لما كان ذلك وكان البين بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع وبرفض طلب الطاعن التسليم على سند من أن مساحة الأطيان المخلفة عن مورث المطعون ضدهما الثالث والرابعة وقدرها 6 س، 13 ط، 16 ف لم تتم قسمتها وأنه لا ينال من صحة البيع أن يكون تصرف المطعون ضده الثالث قد تجاوز مقدار نصيبه طالما أن البيع قد انصب على جزء مفرز من أعيان التركة وليس على كل المال الشائع إذ يتوقف مصير الجزء المبيع على نتيجة القسمة وأن المطعون ضدها الرابعة البائعة للطاعن مساحة مفرزة تملكها على الشيوع مستخلصاً ذلك مما أورده الخبير بتقريره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن المطعون ضده الثالث باع ما لا يملكه لأن بطلان بيع ملك الغير - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري دون غيره، كما لا يعيب الحكم المطعون فيه ما تزيد فيه من أن الطاعن لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية فلا تكون له أفضلية على المطعون ضدهما الأولين لأنه غير لازم لقضائه ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 2580 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 249 ص 1453

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ - نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

---------------

(249)
الطعن رقم 2580 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". شفعة "تقدير قيمة دعوى الشفعة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيمة العقار. م 37/ 1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى. م 36 مرافعات.

-------------------
1 - إذ أورد المشرع الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات.... تقدر قيمتها بقيمة العقار" فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة.
2 - لئن كان المشرع في المادة 37/ 1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذي نشأ بسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من افتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبيت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الافتراض عول في تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من اشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدي البيع. لما كان ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 727 لسنة 1977 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقارين المبينين بصحيفة الدعوى بالشفعة وقال بياناً لدعواه أنه نمى إلى علمه أن المطعون ضده الثاني باع لمورث الطاعنين من الثانية إلى الرابعة أرضاً معدة للبناء مساحتها 67.25 متراً مربعاً لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرون جنيهاً، كما باع للطاعنين الخامس والسادس أرضاً مساحتها 116.64 متراً بثمن مقداره تسعة وتسعون جنيهاً ومائتاً مليم، وقد حرر عن البيعين عقدان يحملان تاريخ 22/ 8/ 1975، وإذ كان يملك أرضاً تلاصق تلك الأرض المبيعة فقد أنذر البائع والمشترين برغبته في أخذها بالشفعة ولما لم يستجيبوا لطلبه أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28 من أبريل سنة 1982 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 170 لسنة 15 قضائية "مأمورية دمياط" وبتاريخ 3/ 11/ 1975 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن دعوى الشفعة إنما تقدر بقيمة العقار المشفوع فيه ما يقتضي أن يكون تقدير هذه القيمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات، ولكن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد بأن قدر قيمة الدعوى بثمن العقارين المشفوع فيهما الوارد بعقدي البيع، وهو وإن أشار في مدوناته إلى أن الأرض موضوع التداعي أرض زراعية "بور" غير مربوطة عليها ضريبة فإن ذلك كان يستلزم من المحكمة الأخذ بقيمتها الحقيقية عند رفع الدعوى وهذه القيمة وصلت إلى مبلغ 4667 جنيهاً و600 مليم بالنسبة للعقار الأولى ومبلغ 2690 جنيهاً بالنسبة للعقار الثاني حسبما ثبت من عقدي البيع الصادرين في شهري مايو ويونيه سنة 1977 من الطاعنين إلى مشترين جدد أدخلوا خصوماً في الدعوى كما أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أثبت في تقريره أن قيمة العقار الأول مبلغ 807 جنيهاً وقيمة العقار الثاني مبلغ 1689 جنيهاً و600 مليم، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه تلك التقديرات الثابتة بالأوراق للقيمة الحقيقية للعقارين المشفوع فيهما واعتد بالثمن المبين بعقدي البيع سبب الشفعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بأن المشرع إذ أورد الشفعة في القانون المدني اعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات...... تقدر قيمتها بقيمة العقار فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة من نص على أن" الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته، ولئن كان المشرع في هذا النص قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتقدير قيمة العقارين المشفوع فيهما على قوله "وحيث إن قيمة الطلب الأول 220 جنيهاً وقيمة الطلب الثاني 99 جنيهاً و200 مليم وهي المبالغ التي وردت كثمن في عقدي البيع المؤرخين 22/ 8/ 1975 محل طلب الأخذ بالشفعة.... وكلاهما يقع في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 47 قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 والبالغ مائتان وخمسون جنيهاً سيما وأن الأرض المشفوع فيها زراعية بور أي غير مقدر عليها ضريبة وتطمئن المحكمة إلى تقديرها الوارد بكلا العقدين..."، ومفاد ذلك أن الحكم اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذي نشأ بسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع إن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، هذا إلى أنه غير سديد من الحكم ما ساقه من افتراض أن العقار المشفوع غير مربوط ذلك عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الافتراض يعول في تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من اشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدي البيع، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما بني عليه الطعن من أوجه أخرى.

الطعن 1985 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 226 ص 1329

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش - نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 1985 لسنة 52 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". عقد.
 (1)حق المالك في تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه. م 39 ق 49 لسنة 1977. الشقة الواحدة. المقصود بها الوحدة الواحدة. علة ذلك.
(2) عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) ورود عقد الإيجار على شقتين بغرض استعمالهما مكتباً تجارياً. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وحدة واحدة ورفض دعوى المؤجر بالإخلاء لهذا السبب. خطأ.

------------------
1 - لما كانت المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه......." وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص قولها "ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة في تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع في المادة (41) منه - والتي أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه.." فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التي يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الشقة مرادف للفظ الوحدة الواحدة في معنى المادة 39 المشار إليها هو ذات النهج الذي عناه المشرع في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة 150/ 1 مدني المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
3 - ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمي 1، 2 بالدور الأرضي بقصد استعمالهما مكتباً تجارياً، ومع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفي العقد قصدا ضم الشقتين المؤجرتين واعتبارهما وحدة واحدة بدليل النص على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً، وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة في انصرافها إلى الشقتين رقمي 1، 2 محل النزاع وانحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى اعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة في معنى المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2157 سنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها من الشقتين المبينتين بصحيفة الدعوى وتسليمهما إليه، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 11/ 1974 استأجرت المطعون ضدها الشقتين رقمي 1، 2 بالدور الأرضي من العقار المبين بالصحيفة بمفروشاتهما لاستعمالهما مكتباً تجارياً وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 12/ 1974 وتتجدد لمدد أخرى مماثلة نظير أجرة شهرية قدرها 75.00 جنيه وبعقد مؤرخ 1/ 1/ 1976 استأجرت منه المطعون ضدها الدور الأول من ذات العقار مفروشاً لمدة سنة واحدة بأجرة شهرية قدرها 35.00 جنيه وإذ صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وحظرت المادة 39 منه على مالك العقار أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة ونصت المادة 47 منه على تعديل الأوضاع وفقاً لتلك المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون أو تاريخ انتهاء مدة العقد أيهما أقرب فقد أنذر المطعون ضدهما بتاريخ 27/ 8/ 1979 بتسليم الشقتين موضوع العقد المؤرخ 27/ 11/ 1974 إلا أن الأخيرة أخطرته بإنذار على يد محضر بأن هذا العقد لا ينتهي إلا بإرادتها وحدها، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وجهت المطعون ضدها للطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الشقتين محل النزاع مؤجرتين إليها خاليتين. حكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية، وفي الدعوى الأصلية بإخلاء الشقتين محل النزاع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3585 لسنة 98 قضائية، وبتاريخ 18/ 5/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الفرعية، وبإلغائه بالنسبة للدعوى الأصلية وبرفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الشقتين رقمي 1 و2 المؤجرتين بالعقد المؤرخ 27/ 11/ 1974 تعتبران وحدة واحدة في حكم المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بدليل استعمالهما مكتباً تجارياً واحداً والنص في العقد على استعمال التليفون للشقتين معاً، في حين أن كلاً منهما تعتبر وحدة من وحدات العقار في معنى المادة سالفة الذكر طبقاً للتقسيم الذي اقتضته طبيعة المبنى وما اتفق عليه في عقد إيجارهما سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه......" وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص قولها" ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة في "تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع في المادة (41) منه - والتي أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه" فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التي يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الوحدة في معنى المادة 39 المشار إليها وهو ذات النهج الذي عناه المشرع في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، لما كان ذلك - وكانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة 150/ 1 مدني المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 27/ 11/ 1974 قد ورد على الشقة على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة في انصرافها إلى الشقتين رقمي 1 و2 محل النزاع وانحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى اعتبار هاتين الشقتين واحدة في معنى المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 642 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 227 ص 1334

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش - نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

------------------

(227)
الطعن رقم 642 لسنة 52 القضائية

 (2 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الهدم لإعادة البناء" "المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) الحق المقرر للمستأجر في حالة هدم العقار في شغل وحدة به بعد إعادة بنائه. م 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970. نطاقه. وجوب إبداء المستأجر رغبته في ذلك في خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء.
(2) خلو القانون 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص المادة 39/ 3 ق 52 لسنة 1969 واقتصار أحكامه على حالة الهدم لإعادة البناء. مؤداه.
(3) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. مناطه. اتحاد الخصوم والسبب في الدعويين. اختلاف الخصوم أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.

--------------------
1 - إذا كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق وكان القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص في مادته الأولى على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: (1)....... (2)....... (3) يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء...... (4)....... (5) يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث" مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدي رغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء يبين فيه الوحدة التي يرغب في شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التي أبداها الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 1253 لسنة 1977 إداري البلينا عند البدء في هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري سالف الذكر ومن ثم لا تخوله الحق في شغل دكان في العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.
2 - إذا كانت الرغبة التي أبداها الطاعن في إنذاره المؤرخ 28/ 12/ 1977 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 68 منه على إلغاء هذا القانون، وكان لا محل للاستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها في الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع واقتصار الحكم الوارد فيها على المباني التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والاعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما في أي من الدعويين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 528 لسنة 1979 أمام محكمة سوهاج الابتدائية على المطعون ضده الأول والثاني بطلب تمكينه من شغل دكان في العقار ملكهما المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1973 كان يستأجر دكان في العقار المملوك لهذين المطعون ضدهما صدر قرار بهدمه لأيلولته للسقوط فقام بإخلاء الدكان وتحررت عن ذلك الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا وبعد هدم العقار أقام المطعون ضدهما سالفي الذكر بناءً جديداً به ثلاثة دكاكين يحق له أن يشغل إحداها إعمالاً لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970، وقد أنذر المطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 28/ 12/ 1977 برغبته في استئجار دكان منها إلا أنهما لم يستجيبا لهذه الرغبة فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وتدخل المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضدهما. حكمت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 39 لسنة 55 قضائية وبتاريخ 24/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نظر الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تخول المستأجر الذي أخلى العين المؤجرة لهدمها الحق في شغل وحدة بالعقار الذي أنشئ محله متى أفصح عن رغبته في ذلك، وقد أنذر المطعون ضدهما الأول والثاني بهذه الرغبة بتاريخ 28/ 12/ 1977 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه استناداً إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد خلا من نص مماثل لحكم تلك المادة في حين أن المادة 54 من هذا القانون تخوله هذا الحق، والتفت الحكم عن الرغبة التي أبداها عند الهدم في تحقيقات الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا باعتبار أن الرغبة المعول عليها هي التي تبدى عند الشروع في البناء وليس عند الهدم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كان قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 39 منه على أنه "وللمستأجر في جميع الحالات التي يتم فيها هدم العقار طبقاً لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء في شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق، وكان القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لهذه المادة ينص في مادته الأولى على أن "لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه الحق في أن يشغل وحدة في العقار المنشأ إذا وجدت وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: (1)....... (2)....... (3) يخطر المستأجر مالك العقار المنشأ برغبته في شغل وحدة من وحداته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقع الوحدة التي يرغب في شغلها ومحل إقامته، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء.......، (4)....... (5) يسقط حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار المنشأ إذا لم يبد رغبته خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في البند الثالث...... مما مفاده أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذي هدم طبقاً لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يبدي رغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجهه إلى مالك العقار خلال شهرين من تاريخ الشروع في البناء يبين فيه الوحدة التي يرغب في شغلها - لما كان ذلك وكانت الرغبة التي أبداها الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 1223 لسنة 1977 إداري البلينا عند البدء في هدم العقار قد جاءت على خلاف الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري سالف الذكر ومن ثم لا تخوله الحق في شغل دكان في العقار المنشأ فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون ما يتمسك به الأخير من أن إبداء الرغبة يتم عند الهدم على غير أساس.
وإذا كانت الرغبة التي أبداها الطاعن في إنذاره المؤرخ 28/ 12/ 1977 قد تمت بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل اعتباراً من 9/ 9/ 1977 وكان هذا القانون قد خلا من نص مماثل لحكم المادة 39/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة 86 منه على إلغاء هذا القانون، وكان لا محل للاستناد إلى نص المادة 54 من ذلك القانون الأول لورودها في الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع واقتصار الحكم الوارد فيها على المباني التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل ومن ثم فلا شأن لها بالمنشآت الآيلة للسقوط فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون لعدم تطبيق حكم هذه المادة والاعتداد بإنذار الرغبة سالف الذكر يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على خلاف حكم آخر في الدعوى رقم 527 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج للمدعو...... وقضى بتمكينه من شغل وحدة بذات العقار المنشأ وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 لسنة 55 ق أسيوط "مأمورية سوهاج".
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما في أي من الدعويين. وإذ كان الثابت من الحكم رقم 527 لسنة 1978 المؤيد بالاستئناف رقم 260 لسنة 55 قضائية أن الطاعن لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه لا يتقيد بما انتهى إليه قضاء ذلك الحكم ومن ثم يضحى النعي عليه في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 995 لسنة 52 ق جلسة 5 / 5 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 147 ص 908


جلسة 5 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، سامي فرج وماهر البحيري.
-------------------
(147)

الطعن رقم 995 لسنة 52 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "إصدار الحكم" "مد أجل النطق في الحكم".

 (1)مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل من تاريخ صدورها. الاستثناء. سريانها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات.
 (2)القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم لا يتعين إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.
 (3)موطن. محكمة الموضوع.
الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.
 (4)إعلان "ميعاداً لمسافة". نقض.
الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات. هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم. إقامة الطعن بمقر محكمة الاستئناف. توكيل محام في الدعوى من مدينة القاهرة. لا يعد مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة.

--------------------

1 - مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلى من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر.
2 - القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم - وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات - لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعلانه لطرفي الخصومة، ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.
3 - مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار، وعلى وجه يتحقق به شروط الاعتياد، وكان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن استهداءً بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
4 - النص في المادة 16 من قانون المرافعات يدل على أن الانتقال الذي عنته هذه المادة، والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التي يقع بها مقر محكمة الاستئناف، فإن توكيله محامياً في الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للاستئناف.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 315 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد بطلب الحكم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له وقال في بيان دعواه أن المطعون ضده الأول كان مستأجر هذه الشقة ثم أخطره كتابة بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما اعتباراً من آخر ديسمبر سنة 1975، إلا أنه لم يسلمه العين المؤجرة ومكن المطعون ضدها الثانية من الاستيلاء عليها فأقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 18 ق الإسماعيلية/ مأمورية بور سعيد وبتاريخ 27/ 1/ 1982 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن ميعاد الاستئناف إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ذلك رغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/ 6/ 1977 ثم قررت مد أجل النطق به لليوم التالي دون إثبات هذا القرار بمحضر الجلسة أو إعلان الطاعن به الأمر الذي يؤدي انقطاع تسلسل الجلسات وإلى أن يبدأ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة المشار إليهما بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحكمة الابتدائية كانت قد قررت بجلسة 15/ 6/ 1977 حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/ 6/ 1977، بهذه الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لليوم التالي - وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة - وكان القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات لا يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلانه لطرفي الخصومة، ولا يتقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى، فإنه الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه وإن كان قد اتخذ له موطناً بمدينة بور سعيد - الكائن بها قصر محكمة الاستئناف - إلا أنه يقيم فعلاً بمدينة القنطرة، وقد قدم لمحكمة الاستئناف بطاقته العائلية الدالة على إقامته بهذه المدينة والتي تبعد عن مدينة بور سعيد بأكثر من خمسين كيلو متراً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تضيف إلى ميعاد الاستئناف يوماً آخر - كميعاد مسافة - إلا أن الحكم أهدر دلالة هذه البطاقة دون سبب مقبول الأمر الذي يعيبه ويجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد المادة 40 من القانون المدني - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار، وعلى وجه يتحقق به شروط الاعتياد، وكان تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم، توافرهما في المواطن استهداءً بالمعايير السالفة من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم التعويل على ما تضمنته بطاقة الطاعن العائلية من إقامته ببلدة القنطرة على ما أورده بمدوناته من أن الأخير قد أقر بأغلب الإعلانات الموجهة منه ومن بينها صحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف بأن محل إقامته ببور سعيد بالعقار رقم 33 شارع عرابي قسم الشرق ولا يمكن التعويل على ما جاء ببطاقته العائلية رقم 2639 القنطرة شرق، ذلك أن هذه البطاقة صدرت في 13/ 9/ 1962 أي قبل رفع الدعوى بنحو خمسة عشر عاماً وأن القانون لا يمنع من أن يكون للشخص أكثر من موطن وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومقبولاً، وله أصله الثابت بالأوراق، وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه، وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان مكتب محاميه المفوض في رفع الاستئناف يقع بمدينة القاهرة فإنه كان يتعين على الحكم أن يضيف إلى ميعاد الاستئناف أربعة أيام كميعاد بين القاهرة ومقر محكمة الاستئناف في بور سعيد وإذ هو لمن يفعل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه..... يدل على أن الانتقال الذي عنته هذه المادة، والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بمدينة بور سعيد التي يقع بها مقر محكمة الاستئناف، فإن توكيله محامياً في الدعوى من مدينة القاهرة لا يعتبر مبرراً في القانون لإضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المحدد للاستئناف، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.