الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

الطعن 654 لسنة 25 ق جلسة 16 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 111 ص 680

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------
(111)
الطعن رقم 654 لسنة 25 القضائية
(أ) موظفون. أعمال إضافية. المكافأة عنها.
جواز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية دون أن يكون له حق المطالبة بمكافأته عن هذه الأعمال. الحق في المكافأة جوازي للدولة.
(ب) نقض "أسباب واقعية". "إثبات". "مانع أدبي من الحصول على الكتابة".
قيام المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي من المسائل الواقعية. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
--------------
1 - يجوز تكليف الموظف - سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون رقم 210 سنة 1951 أو في ظل هذا القانون - بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وإن كان الشارع قد أجاز لدولة أن تمنح هذه المكافأة إن رأت وجهاً لها إلا أن هذا الحق جوازي لها متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أو لا تستعمله وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبني قضاءه على أن من حق الحكومة أن تنتفع بالموظف الذي يعمل لديها في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منه في مجال المصلحة العامة وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة التي اختص بها والتي أهلته للوظيفة التي يشغلها لا يخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه البحوث، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - التحدي بقيام المانع الأدبي لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2239 سنة 1953 كلي مصر ضد المطعون عليه يطالبه فيها بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه وقال في بيان هذه الدعوى إنه في فبراير سنة 1947 كان يشغل منصب مدير إدارة الكتب بالنيابة واستدعاه رئيس الوزراء وقتئذٍ وكلفه بإعداد بحث عن قضية السودان لمناسبة اعتزامه عرض هذه القضية على مجلس الأمن وإنه أي الطاعن استجاب لهذا التكليف وأعد هذا البحث في مذكرة قدمها إلى رئيس الوزراء واتفق معه على أن يبسط هذا البحث في كتاب يصدره فيما بعد وفعلاً أصدر هذا الكتاب بعنوان "السودان المصري" وتم طبعه في المطبعة الأميرية على نفقة الحكومة ووزعت نسخ منه بواسطة وزارة الخارجية في أوروبا وأمريكا وإنه كان يطمع بعد ذلك أن تكافئه الحكومة على ما بذله نم جهد في هذا البحث سواء كانت المكافأة أدبية بتعيينه بصفة نهائية في المنصب الذي كان يشغله بطريق النيابة أو مادية عن طريق تعويضه عما تكبده من نفقات لإعداد ذلك البحث ولما لم يتم له شيء من هذا أقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر باعتبار أنه تعويض مقابل النفقات التي أنفقها في أسفاره إلى الخارج وما زود به مكتبته من مراجع ساهمت في إعداد البحث الذي كلف به وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1954 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148/ 71 ق القاهرة وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مايو سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكراتها التي كانت قد قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقرت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حدد لنظره جلسة 2 نوفمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في بطلان الإجراءات لعدم تلاوة محكمة الاستئناف تقرير التلخيص في الجلسة وقد تنازل الطاعن أمام هذه المحكمة عن هذا السبب بعد أن ردت عليه النيابة بأنه عار عن الدليل لعدم تقديم الطاعن ما يدل على أن الجلسات التي قدم صورة من محاضرها هي كل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين (الوجه الأول) أن الحكم أخطأ إذ أشترط لقيام العقد أن يكون صريحاً في حين أنه يتم بين طرفيه متى صدر منهما ما يدل على رضائهما من قول أو كتابة أو إشارة ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً وفضلاً عن ذلك فإنه من القواعد القانونية المقررة أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده ولقد كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه وهو رئيس الحكومة مانعاً أدبياً يترتب عليه قيام العقد دون كتابة ويقول الطاعن أنه تمسك في صحيفة استئنافه بقيام هذا المانع (الوجه الثاني) أن الحكم أخطأ في القانون حين قال إن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وأساسها عقد الاستخدام مفادها تكريس كل وقت الطاعن لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ووجه الخطأ في ذلك إن القانون لا يتطلب من الموظف إلا أداء عمل معين في وقت معين هو وقت العمل الرسمي أما ما يكلف الموظف بأدائه من أعمال إضافية في غير أوقات العمل الرسمية فإنه يستحق مكافأة عنه وقد أقر القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة هذا الحق حين نص في المادة 45 منه بأنه يجوز للوزير المختص أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء. ولقد كان تأليف الكتاب الذي كلفه رئيس الوزراء بإعداده عملاً خارجاً عن الوظيفة التي كان يشغلها ولا علاقة له بها وقد قام به في غير أوقات العمل الرسمية.
وحيث إن هذا السبب في وجهه الأول مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشترط لانعقاده العقد أن يكون التعبير عن إرادتي المتعاقدين صريحاً بل أنه إذ قال "ولم يستطع المدعي أن يزعم أن عقداً أو اتفاقاً ثم بينه وبين رئيس الوزراء بخصوص إعداد هذا البحث وإنه بمقابل وزاد على ذلك أنه ما كان في مقدوره ولا كانت الظروف وقتئذ تسمح بأن يطلب من رئيس الوزراء مقابلاً لحثه بل كل ما اشترطه عليه أن يكون مستقلاً في إعداد هذا البحث" وإذ قال الحكم بعد ذلك وحيث إنه من المعلوم أن مصدر الالتزام إما القانون وإما العقد وقد رأينا أن عقداً لم ينعقد بين المدعي وبين رئيس الحكومة ولذلك يطلب المدعي تعويضاً أساسه ما تكلفه في إعداد البحث من نفقات." إذ قال الحكم هذا وذاك فإنه يكون قد نفى قيام تعاقد أصلاً بين الطاعن وبين رئيس الوزراء بشأن إعداد البحث بمقابل. أما ما يقوله الطاعن من أنه إذا وجد المانع الأدبي بين طرفي العقد فلا تشترط الكتابة لانعقاده فإن هذا القول ينطوي على خلط بين انعقاد العقد وطريقة إثباته، فالعقد ينعقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين وقد يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً أما الكتابة فقد تكون لازمة في بعض الأحوال لإثبات العقد لانعقاده والتحدي بقيام المانع الأدبي يكون لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابي في الأحوال التي يوجبه القانون لإثبات العقد ويجب التمسك بقيام هذا المانع أمام محكمة الموضوع لأنه من المسائل الواقعية ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه خلواً مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقيام هذا المانع وكانت العبارات الواردة في صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها لهذه المحكمة والتي يستدل بها الطاعن على تمسكه بقيام المانع الأدبي ونصها "وهذا الذي تقوله المحكمة لا يمنع من وجود عقد ضمني أو عقد غير مكتوب خصوصاً وإن ظروف القضية الوطنية ومركز صاحب التكليف - رئيس الحكومة - ومركز المستأنف الأدبي لم تكن لتسمح لهذا الأخير بالاشتراط مقدماً لأنه ليس من أرباب المهن التجارية أو المقاولات". هذه العبارات لا تفيد تمسك الطاعن بقيام المانع الأدبي الذي يحول دون حصوله على الدليل الكتابي اللازم لإثبات العقد وإنما كل ما تفيده هو تبرير عدم اشتراطه على رئيس الحكومة أجراً نظير البحث الذي يدعى أنه كلف به - لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بقيام ذلك المانع - على أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأي أجر على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى بفرض ثبوت تكليفه من رئيس الوزراء بإعداد هذا البحث فإنه يكون غير مجد بعد ذلك الطعن على الحكم لعدم إجازته إثبات هذا التكليف بغير الكتابة.
وحيث إن الوجه الثاني مردود بأن قرار مجلس الوزارة الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 ينص على أن الموظف مطالب بأن يضع في الحدود المعقولة وقته وخبرته فيما يتعلق بمهام وظيفته تحت تصرف الحكومة ولا محل للمكافأة عن الأعمال الإضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال في غير أوقات العمل الرسمية. وفي الأحوال القليلة التي ترى وزارة المالية أن هناك ظروفاً قوية تبرر صرف مكافأة يجب على الوزارات المختصة قبل أن ترتبط بأي ارتباط مالي أن تطلب الترخيص من وزارة المالية ولم يغير القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة شيئاً من هذه القواعد بل إنه قد أكدها إذ نص في المادة 73 على أن "على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك" ونص في المادة 45 بعد تعديلها بالقانون 225 لسنة 1952 على أنه يجوز أن "يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منع هذه المكافآت" ومؤدى هذا كله أنه سواء في ظل التشريعات السابقة على القانون 210 لسنة 1951 أو في ظل هذا القانون يجوز تكليف الموظف بتأدية أعمال إضافية ولو استلزمت تأديتها أن يعمل في غير أوقات العمل الرسمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون للموظف الحق في مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال وقد أجاز القانون للدولة أن تمنح هذه المكافأة إذا رأت وجهاً لها وهذا حق جوازي للدولة متروك لمشيئتها فلها أن تستعمله أولاً تستعمله - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر وقال في أسبابه إنه لو صح أن رئيس الحكومة قد كلف الطاعن بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتباره أنه مختص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية ومن حقها أن تنتفع به في أي مجال ترى فيه مواهبه صالحة للاستفادة منها في مجال المصلحة العامة - ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي كان يشغلها المدعي إعداد مثل هذا البحث لأن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيها الجميع بجهودهم فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاض مرتباً من الحكومة المصرية فمن حقها عليه أن تكلفه بما ترى تكليفه به من بحوث في الدراسة التي اختص بها وليس له أن يطالبها بمقابل ما أعده لأن العلاقة القائمة بينهما مفادها تكريس كل وقته لشئون الوظيفة التي عين فيها وما يتصل بها من أعمال ولا شك أن تخصصه في التاريخ هو الذي أهله لأن يكون مديراً لدار الكتب النيابة فمن حق الدولة عليه أن تكلفه بما شاءت من بحوث في الفن الذي تخصص له وذلك كمله في حدود المصلحة العامة، إذ قال الحكم ذلك فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب ذلك أن أسبابه كلها مضطربة متخاذلة وبعضها يشبه الأسباب في ظاهر الأمر ولا مقنع فيه فقد تناقض الحكم إذ قال في موضع "أن نفقات الطاعن على رحلاته في الخارج وعلى بحوثه ومكتبته كانت سابقة كلها على تكليفه بإعداد البحث في المسألة السودانية" ثم قال في موضع آخر "إنه في الزمن المذكور لم يتكلف المدعي شيئاً من المصاريف لإعداد البحث بل استفاد بالمؤلفات التي اقتناها من قبل". ومؤدى ذلك أن الحكم بعد أن أنكر على الطاعن حقه في طلب نفقات رحلاته في الخارج وما تكبده في سبيل بحوثه وتزويد مكتبته وذلك باعتبار أن هذه النفقات كانت سابقة على التكليف ولا أثر لها فيه إذا به يعود فيعترف بأثر تلك النفقات في إعداد البحث ودلل الطاعن على الاضطراب الذي يدعيه في أسباب الحكم بأن هذا الحكم أنكر أولاً التكليف ثم عاد واعترف به في قوله "إنه إن صح أن رئيس الحكومة قد كلفه بإعداد بحث عن المسألة السودانية فقد كلفه على اعتبار أنه متخصص في التاريخ وموظف لدى الحكومة المصرية" وأراد الحكم أن يوضح ما غمض في هذا التقرير فقال "ولا يرد على ذلك بأنه ليس من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي (الطاعن) إعداد مثل هذا البحث أن المقام كان مقام مسألة وطنية يساهم فيه الجميع بجهودهم أفراد أو جماعات موظفين وغير موظفين فكيف الأمر بموظف متخصص في التاريخ ويتقاضى مرتباً من الحكومة المصرية - وإن كثيرين غيره نحوا نحوه في المساهمة في إعداد بحث عن المسألة السودانية ولم يطلب أحد منهم أجراً لأن المقام مقام مسألة وطنية المساهمة فيها فريضة على الجميع" ولم يأت الحكم في هذه العبارات بما فيه مقنع ذلك أن الوظيفة لا تتعارض مع أداء الأجر والحقوق للموظفين كما أن مساهمة الجميع في المسألة الوطنية شيء والمساهمة العملية الدقيقة شيء آخر ومعنى قول الحكم أن كثيرين غير الطاعن نحوا نحوه في المساهمة - أنهم تبرعوا مثله في حين أنه لم يعترف بهذا التبرع ولم يقم عليه دليل وقد جعله الحكم إجبارياً باسم الوطنية وهذه الوطنية كلام عام مبهم يصح لكل حكم ولا يصلح أساساً قانونياً في الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على عدم أحقية الطاعن في المطالبة بأجر في أية صورة من صوره - على البحث الذي أعده عن المسألة السودانية حتى ولو فرض أنه كلف بإعداد هذا البحث وأنه اقتضى من الطاعن العمل في غير أوقاته الرسمية وأن هذا التكليف كان في حدود المصلحة العامة وأن النفقات التي يطالب الطاعن بتعويض عنها باعتبار أنه تكبدها في سبيل إعداد هذا البحث كانت جميعها سابقة على تكليفه بإعداد هذا البحث - وهذه الواقعة الأخيرة لا ينازع الطاعن في صحتها - لما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمله فإنه لا يجدي الطاعن بعد ذلك الطعن في الحكم بوجود قصور في أسبابه الأخرى التي تعتبر نافلة ويستقيم الحكم بدونها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1916 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 1939 مج عمر ج 4 ق 423 ص 591


جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
---------------
(423)
القضية رقم 1916 سنة 9 القضائية

قتل عمد.
اقترانه بجناية أخرى. شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 ع.
)المادة 198/ 2 ع = 234/ 2(

---------------
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه، مكوّن في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوّناً لجريمة مستقلة. فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع في قتل شخص آخر وأوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح

الطعن 1661 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 1939 مج عمر ج 4 ق 422 ص 591


جلسة 30 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
-------------
(422)
القضية رقم 1661 سنة 9 القضائية

سرقة بإكراه.
ركن الإكراه. متى يعتبر متوافراً؟ إحداث إصابات بالمجني عليه. لا يشترط إلا عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 314 ع.
)المادة 271 ع = 314(

-------------
يكفي لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوّة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوّة إصابات بالمجني عليه. فإذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجني عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة 314 عقوبات على الواقعة صحيح. أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه، فإنه لا يلزم قانوناً إلا في الأحوال التي يغلظ فيها العقاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

الطعن 1481 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 447 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------
(447)
القضية رقم 1481 سنة 12 القضائية
تفتيش.
جريمة متلبسة. تفتيش كل من ساهم فيها ولو بغير إذن النيابة. جوازه.
)المادة 8 تحقيق(
---------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما وقع نظره على رجال البوليس، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيوناً قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدّر معه يجعل الواقعة في حالة من حالات التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم في الجريمة ولو بدون إذن من النيابة.

الطعن 1475 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 446 ص 695

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(446)

القضية رقم 1475 سنة 12 القضائية
تزوير.
إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة. التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي الوزارة. انخداع الناس بها. تزوير في أوراق رسمية.
)المادتان 179 و180 ع = 211 و212(
-------------
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن - على خلاف الحقيقة - تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي تلك الوزارة، مما جعلها تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة - ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير.

الطعن 1800 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 448 ص 696

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(448)
القضية رقم 1800 سنة 12 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
محكوم عليه. إبداؤه رغبته في رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن. إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم. توقيع المحكوم عليه في ذلك. يعتبر تقريراً بالطعن.
(ب) إثبات.
الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة. وجوب التقدّم به إلى محكمة الموضوع. السكوت عنه مسقط له.
)جـ) خيانة أمانة.
وقوع الضرر. لا يشترط. يكفي احتمال وقوعه.
)المادة 296 ع = 341(
---------------
1 - إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدّم في يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن وأبدى رغبته في رفع نقض عن الحكم، وأثبت ذلك كتابة على الأوراق، ووقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك، فإن هذا الذي حصل من الطاعن لدى كاتب السجن، وهو من المختصين بتحرير تقارير الطعن في الأحكام، يعدّ قانوناً تقريراً بالطعن ولو أنه لم يحرّر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات.
2 - إن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد. فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدّم به إلى محكمة الموضوع، فإذا هو لم يثر شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
3 - لا يشترط في جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع، فإذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم أو غيره فإن العقاب يكون واجباً.

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 289 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 88 ص 583


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
---------------
(88)
الطعن رقم 289 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية".
إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

---------------
الاستهلاك الاستثنائي - وفقاً للمادة 7 من قانون رقم 60 سنة 1941 - يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي ومن ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2339 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب تأسيساً على أنه يملك صيدلية ومستشفى ببلدة قها وحددت المصلحة أرباحه التجارية عن الفترة من سنة 1947 - والسنوات من سنة 1948 حتى سنة 1950 ورأس ماله المستثمر - بمبالغ متفاوتة - فطعن في تلك التقديرات أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتعديل تلك الأرباح وتأييد قرار المأمورية عن رأس ماله - وطلب في عريضة دعواه تعديل قرار اللجنة وتطبيق القانون 240 لسنة 1952 فيما يختص بسنة 1948 ثم أضاف لذلك في مذكرة له طلب الحكم باعتماد 50% من قيمة هذه المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة.
وبتاريخ 31/ 5/ 1953 حكمت المحكمة أولاً - عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بتأييد قرار اللجنة - ثانياً - عن ضريبة الأرباح الاستثنائية باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثالثاً - إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وجعل أرباح سنة 1948 هي سنة القياس... إلخ.
فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد رقم 401 تجاري سنة 70 ق طالبة بمذكرتها الختامية في الموضوع أصلياً إلغاء حكم محكمة أول درجة في قبولها النظر والفصل في الطلب الخاص باعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي - واحتياطياً إلغاء الحكم المستأنف فما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية - وتأييد قرار لجنة الطعن عن فترة سنة 1947 وعن سنة 1948... إلخ.
وبتاريخ 15/ 4/ 1954 حكمت المحكمة في الموضوع أولاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن ضريبة الأرباح الاستثنائية من اعتماد خصم 50% من قيمة المنشآت كاستهلاك استثنائي يخصم من صافي الربح الاستثنائي عند حسبان الضريبة الخاصة - ثانياً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وقد طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين محصل أولهما أن الحكم المطعون فيه وإن قرر أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي إلا أنه أخطأ في تطبيق هذا المبدأ على ما استخلصه من وقائع الدعوى - ذلك أن منشآت المباني للمستشفى والصيدلية أقامها الطاعن في سنة 1947، 1948 وموضوع الضريبة الخاصة كان معروضاً برمته على اللجنة وطلبه الاستهلاك الاستثنائي لم يكن سوى وسيلة من وسائل الدفاع فيها إذ أن هناك أرباحاً استثنائية تسمح بالاستهلاك وأن عدم تقديمه طلب الترخيص في الميعاد المقرر باللائحة التنفيذية لا يسقط حقه في إجراء الخصم - ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن مدى عدم انطباق شروط المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 على طلب الاستهلاك الذي توافرت شروطه ولا تملك المصلحة أن تحرمه من الحق الذي منحه إياه القانون - ومحصل السبب الثاني قصور تسبيب الحكم المطعون فيه ومخالفته الثابت من وقائع الدعوى وذلك لما قرره من عدم توافر شروط تلك المادة مستنداً إلى عبارات غامضة واعتباره أن ضريبة الأرباح الاستثنائية لم يكن مطروحاً أمرها على المحكمة وأن أصول الاستهلاك غير معروفة مع أن هذه الأصول هي رأس مال المنشأة المستحدثة بعد أول يناير سنة 1941 وقد قدرته مصلحة الضرائب وكان محل جدل أمام لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه بما قرره الحكم المطعون فيه من أن نص المادة 7 من القانون رقم 60 لسنة 1941 "يدل على أن الاستهلاك الاستثنائي يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها استثنائياً وما يوازي 50% من الربح الاستثنائي" ومن أن "تلك الأصول غير معروفة لدى المحكمة ولا يجوز تأسيس الحكم على أمر مجهول".
وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ولا قصور. ذلك أن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بياناً توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها - وليس في أوراق الطعن ما يفيد هذا البيان ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.

الطعنان 262 لسنة 25 ق ، 342 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 18 ص 161


جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(18)
الطعنان رقما 342/ 25، 262/ 26 القضائية

(أ) إعلان "الشخص الذي يوجه إليه الإعلان" "إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 مرافعات" "ما يتعلق بالشركات التجارية". نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.
(ب) استئناف "رفعه" "بعريضة - بتكليف بالحضور".
اجتماع طلبات متعددة في خصومة واحدة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي يوجب على المستأنف تبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد. وجوب رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة. المادة 405 مرافعات.
(ج) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
مثال في دفع ببطلان الاستئناف.

-------------------
1 - لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها - ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لما.
2 - تفرق المادة 405 من قانون المرافعات في صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور والدعاوى الأخرى ويرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً. وإذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي وصدر في هذه الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب.
3 - إذا كان مؤدى ما قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين بشأن تصريف بضائع راكدة مقابل عمولة هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص، وكانت محكمة الموضوع لم تستقر على رأي في خصوص هذه العلاقة وهل هي متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه، وكانت هذه المسألة يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف، فإن الحكم المطعون ليه إذ قضى بصحة الاستئناف مغفلاً بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 18 من يونيه سنة 1949 أقام السيد/ عبد السميع الفكهاني أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4915 سنة 1949 ضد رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات المصرية وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بصفتيهما، وقال في بيانها إن الشركة المذكورة تعاقدت معه في ديسمبر سنة 1944 على أن يعمل بها مديراً للمشتريات بمرتب شهري قدره ستون جنيهاً وجلده متممة للمرتب ومكافأة سنوية جرى بها العرف بالشركة وأنه واصل المثابرة على العمل بالشركة باجتهاد ولقى مقابل ذلك كل رعاية وتقدير من الرؤساء المهيمنين على إدارة الشركة. وفي يوليه عام 1946 كلفه رئيس مجلس إدارة الشركة بتصريف بضاعة مزجاة من أقمشة شركة البيضا تبلغ قيمتها مليوناً من الجنيهات تقريباً - وذلك بناءً على قرار لجنة المشتريات الصادر في 9 من مايو سنة 1946 ورغم أن تصريف البضاعة كان عسيراً - فقد وفق بجهده إلى التخلص منها بثمن معقول، ولكن الشركة رفضت أن تصرف له عمولته عن هذا العمل وتقدر بنسبة 1% من الثمن بحسب ما جرى به العرف بحجة أنها لا تستحق إلا عن البيع بالتجزئة. واستطرد المدعي قائلاً إنه أصيب بمرض شديد هو الذبحة الصدرية أقعده عن العمل مرات ثلاث خلال عامي 1948 و1949 وإن الشركة أبلغته في 11/ 6/ 1949 بقطع مرتبه ومكافأته عن المدة الثالثة، فرد عليها في 18/ 6/ 1949 بإنذار يبدي فيه استعداده لاستئناف عمله إذا ردت إليه الشركة المبالغ التي خصمتها منه وتصحيح الوضع فيما يتعلق بأجازته المرضية. ولكن الشركة لم تجبه إلى طلبه وأبلغته بخطابها المؤرخ 13/ 9/ 1949 باعتبار العقد بينها وبينه مفسوخاً منذ 11/ 6/ 1949 بغير مكافأة وبدون إعلان. وطلب المدعي إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م - منه مبلغ 528 ج مقدار مرتبه الذي قطع عنه منذ أول أبريل حتى 15 من سبتمبر سنة 1949، ومبلغ 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945 و1948 و1949 ومبلغ 2450 ج و345 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947 و1948 و1949 حتى 15 من سبتمبر من هذه السنة الأخيرة، ومبلغ 10000 ج قيمة التعويض عن الفصل من العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، ومبلغ 288 ج مقدار استحقاقه في صندوق الادخار ومبلغ 12960 ج و550 م مقدار العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا وطلبت الشركة المدعى عليها رفض الدعوى برمتها - وقضت محكمة أول درجة في 31 من مايو سنة 1954 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ 772 ج و308 م ويمثل قيمة المكافآت التي يستحقها عن سنة 1948 ومقدار ماله من رصيد بصندوق الادخار لدى الشركة. ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف السيد/ عبد السميع الفكهاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 792 سنة 71 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وتمسك بطلباته أمام محكمة أول درجة طالباً تعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 27726 ج و895 م كما استأنفت الشركة ذات الحكم أمام المحكمة نفسها مرة بالاستئناف رقم 854 سنة 71 ق بعريضة أودعتها قلم الكتاب، ومرة بالاستئناف رقم 960 سنة 71 ق بورقة تكليف بالحضور. ثم تنازلت الشركة عن استئنافها الأول، وطلبت باستئنافها الثاني الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بمبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف المرفوع من السيد/ الفكهاني دفعت الشركة ببطلانه شكلاً استناداً إلى أن الطلبات التي رفعت بها الدعوى تنظر على وجه السرعة باعتبارها ناشئة عن عقد العمل، فيكون بذلك الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها هو التكليف بالحضور لجلسة محددة لا بإيداع العريضة قلم كتاب المحكمة. وفي 31 من مايو سنة 1955 بعد إذ قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، قضت بإثبات تنازل الشركة عن استئنافها رقم 854 سنة 71 ق وبقبول استئنافها رقم 960 سنة 71 ق شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى به من إلزام الشركة بأن تدفع للسيد/ الفكهاني مبلغ 772 ج و308 م وبالنسبة للاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من السيد/ الفكهاني قضت المحكمة ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بمبلغ 12960 ج و550 م قيمة العمولة التي يدعيها السيد/ الفكهاني عن تصريف أقمشة البيضا، فقد قضت بصحة الاستئناف عن هذا القسم وقبوله شكلاً، وفي موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف السيد/ الفكهاني بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة لدى المستأنف عليها من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1%، وصرحت للشركة المستأنف عليها بالنفي بذات الطرق - وبعد أن تم التحقيق وسمع شهود الطرفين، قضت المحكمة بتاريخ 15 من أبريل سنة 1956 في موضوع الاستئناف عن هذا القسم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام شركة بيع المصنوعات المصرية بأن تدفع للمستأنف مبلغ 11014 جنيهاً. وفي 5 من يوليو سنة 1955 طعن السيد/ الفكهانى بطريق النقض في الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 فيما قضى به من بطلان استئنافه بالنسبة لجميع طلباته فيما عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف منسوجات البيضا، وذلك بالطعن رقم 342 سنة 25ق. وطعنت الشركة بتاريخ 23 من مايو سنة 1956 في هذا الحكم أيضاً، وفي الحكم الصادر في 15 من أبريل سنة 1956 وانصب طعنها في الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 على ما قضى به من صحة الاستئناف عن القسم الخاص بعمولة تصريف منسوجات البيضا وبقبوله شكلاً بالنسبة لهذا القسم، وقيد طعن الشركة برقم 262 سنة 26 ق. وبالنسبة للطعن الأول دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبوله شكلاً للتقرير به وإعلانه إلى غير ذي صفة. وعرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1959 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية لنظره بجلسة 17 ديسمبر سنة 1959 بعد أن صممت النيابة العامة على رأيها الذي انتهت فيه على ما جاء بمذكرتها إلى طلب رفض الطعن دفعاً وموضوعاً. وأجل نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة من جلسة لأخرى حتى جلسة 12 يناير سنة 1961 لنظره مع الطعن الثاني. وعرض الطعن الثاني على دائرة فحص الطعون، فقررت بجلسة 15 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد أن صممت النيابة على رأيها بطلب نقض الحكمين المطعون فيهما، ودفع المطعون عليهم الأول والثاني والثالث بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ولبطلان إعلانه إلى باقي المطعون عليهم من ورثة المرحوم عبد السميع الفكهاني. وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة في 12 من يناير سنة 1961 قررت ضمه إلى الطعن الأول.
عن الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية
وحيث إن الشركة المطعون عليها في هذا الطعن دفعت بعدم قبوله شكلاً وقال في بيان هذا الدفع إن الطاعن قرر بالطعن ضد السيد/ عبد الحميد الشريف بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة والسيد/ محمد لطفي محمود بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بينما الحقيقة أن الأول لم يكن رئيساً لمجلس الإدارة وأن الثاني انقطعت صلته بها، ولم يعد عضواً منتدباً لإدارتها منذ 22/ 6/ 1955 قبل التقرير بالطعن في 5/ 7/ 1955، وعلى ذلك يكون الطعن قد قرر به وأعلن لغير ذي صفة إلى من لا يمثل الشركة المطعون عليها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطعن وجه إلى شركة بيع المصنوعات المصرية، فقد ذكر بالتقرير به اسم الشركة، وأعلن هذا التقرير بمركز إدارتها وسلمت صورة الإعلان إلى موظف مختص بالنيابة عن مديرها. ولما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - وكان الطعن موجهاً إليها باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها - فإن ذكر اسمها المميز لها عن غيرها بطلب التقرير بالطعن، وإعلانها بهذا التقرير بمركز إدارتها على النحو المتقدم يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة 14 فقرة رابعة من قانون المرافعات. دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ في أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين لها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بني على ثلاثة أسباب تتحصل في النعي على الحكم الصادر في 31/ 5/ 1955 بالخطأ في القانون وفي الإسناد وبقصور التسبيب إذ قضى في الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق المرفوع من الطاعن ببطلانه بالنسبة لجميع الطلبات الواردة به فيا عدا القسم الخاص بمطالبة الشركة بعمولة تصريف أقمشة شركة البيضا. ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر جميع المبالغ المطالب بها فيما عدا العمولة مبينة على عقد العمل ورتب على ذلك وجوب نظر الدعوى بشأنها على وجه الاستعجال ورفع الاستئناف عنها بطريق الإعلان المباشر لجلسة محددة لا بطريق إيداع العريضة في قلم الكتاب، فإن مؤدى ما ذهب إليه هو وجوب رفع استئنافين عن حكم واحد أحدهما بطريق الإيداع عن مبلغ العمولة والثاني بطريق الإعلان عن المبالغ الأخرى. وليس في القانون نص يقول ذلك، وإنما تقضي المادة 41 مرافعات بجواز رفع دعوى واحدة ولو تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فيصدر فيها حكم واحد، ويرفع استئناف واحد عن هذا الحكم. وما دام الاستئناف قد رفع صحيحاً بالنسبة لأحد الطلبات، فهو صحيح بالنسبة للباقي لأن الدعوى لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بإجراءاتها. ويضيف الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن دعواه رفعت أمام محكمة أول درجة بالنسبة لجميع طلباته على أساس القانون العام لا على أساس عقد العمل الفردي، وأنها لم تنظر على وجه الاستعجال، وإنما اعتبرت من الدعاوى الواجب تحضيرها، واستمرت هكذا إلى أن أحيلت للمرافعة بعد أكثر من سنة، فلم تكن تملك المحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن تغير السبب الذي بنيت عليه الدعوى بل كان يتعين عليها أن تنظرها على نفس الأساس الذي استند إليه الطاعن عند رفعها وهو القانون العام - ولكن الحكم المطعون فيه قرر اعتبار طلباته فيما عدا العمولة مترتبة على عقد العمل الفردي واتخذ من تغيير وصف الدعوى على هذا النحو بالنسبة لبعض الطلبات أساساً للقول بوجوب نظرها على وجه السرعة والحكم ببطلان الاستئناف عنها لعدم رفعه بطريق الإعلان المباشر، دون التفات لدفاعه وبالرغم من أن طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي كان يخضع لأحكام القانون العام إذ أن قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 لم يكن يكفل تقرير مثل هذا التعويض ولم يكن القانون رقم 317 لسنة 1952 قد صدر بعد عند رفع الدعوى في 18/ 10/ 1948.
وحيث إن هذا النعي مردود في كافة وجوهه ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص ما يلي: "إن السيد/ عبد السميع الفكهاني رفع الدعوى الابتدائية بمطالبة شركة بيع المصنوعات المصرية بمبلغ 27726 ج و895 م وملحقاته، وذكر تفاصيل هذا المبلغ مجزئاً له ومبيناً سبب استحقاق كل جزء منه، فقال إن منه 528 ج عن الشهور من إبريل إلى منتصف سبتمبر سنة 1949، 1500 ج قيمة المكافأة عن السنوات 1945، 1948، 1949، 2450 ج و390 م قيمة الجلدة عن السنوات 1947، 1948، 1949 حتى 15 سبتمبر منها و10000 ج قيمة التعويض عن فصله عن العمل بغير حق وفي ظروف غير ملائمة، و288 ج قيمة استحقاقه في صندوق الادخار، 12960 ج و550 م قسمة العمولة التي يستحقها عن تصريف الراكد من أقمشة شركة البيضا طبقاً اللجنة التي فوضت في ذلك" واستطرد الحكم يقول بعد أن حدد مقدار كل مبلغ وبين وجه المطالبة به "إنه بالنسبة لهذه المبالغ عدا المبلغ الأخير فإنها لا شك مترتبة على عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة، وبذلك تنظر دعوى المطالبة بها على وجه الاستعجال ويكون الطريق القانوني لرفع الاستئناف عن الحكم الصادر بشأنها هو طريق الإعلان المباشر لجلسة محددة. أما وقد رفع الاستئناف من الفكهاني عنها بطريق إيداع العريضة فقد وقع الاستئناف بالنسبة لها باطلاً" ولما كانت المادة 405 مرافعات تفرق في صدد شكل الاستئناف بين نوعين من الدعاوى، بأن قررت بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 - ومنها الدعاوى المستعجلة وتلك التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة - بأن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور، أما الدعاوى الأخرى فجعلت استئنافها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وإذا لم يرفع الاستئناف على النحو المتقدم بالتفرقة السالفة الذكر فإنه يقع باطلاً، وكانت المادة 43 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 الذي رفعت الدعوى في ظله تنص على أن الدعوى التي ترفع تطبيقاً لأحكام يكون نظرها على وجه الاستعجال، وكان يتأدى من هذه النصوص قيام التفرقة بين الطلبات المتعددة في الدعوى الواحدة ولو فصل فيها بحكم واحد وذلك لإطلاقها وإقامة البطلان جزاء على مخالفتها بغير قيد. فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلبات متعددة بعضها مترتب على قانون عقد العمل الفردي مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه الاستعجال والبعض الآخر ما ينظر بالطريق العادي وصدر في الطلبات جميعها حكم واحد، فإن هذا الوضع وقد اجتمعت به دعوى متعددة في خصومة واحدة يلزم المستأنف بتبعيض طلباته بحيث لا يشملها استئناف واحد، حتى لا يلحقه البطلان في شق منه، مما يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور، وعن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطاعن قد أسبغ على طلباته عند رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وصفاً لا يتفق وحقيقة الواقع بأن أخرجها من نطاق قانون عقد العمل الفردي رغم ما هو ثابت من أن بعضها مترتب على رابطة عمل تخضع لهذا القانون في انعقادها وآثارها وانقضائها - ذلك أنه إذا كان للخصوم أن يكيفوا طلباتهم بما يرونه إلا أنهم يتقيدون في ذلك سواء من حيث بيان القانون الواجب التطبيق على موضوعها أو تحديد شكل الادعاء بها وإجراءاته في كافة مراحله بالوصف الصحيح الذي تتبينه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى. وغير صحيح ما قرره الطاعن في سبب النعي من أن القانون العام وحده هو الذي كان يكفل الحكم في طلبه للتعويض عن الفصل التعسفي وقت رفعه الدعوى في 18/ 10/ 1949 دون قانون عقد العمل الفردي، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الذي كان سارياً وقت رفع الدعوى كانت تنص على أنه "يجوز أن يمنح الطرف الذي أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعويضاً تقدره المحكمة بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ".
وحيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس متعين الرفض.
عن الطعن رقم 262 سنة 26 قضائية
وحيث إن المطعون عليهم الثلاثة الأول في هذا الطعن دفعوا بعدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وقالوا في بيان هذا الدفع إن التوكيل بالطعن قد صدر من السيد/ مصطفى حسني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة باعتباره ممثلاً لها، بينما ينص القانون الأساسي للشركة على أن رئيس مجلس إدارتها وحده هو الذي يمثلها أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء على ما جاء بالمادة 29 من القانون الأساسي لنظامها إلا أنه يبين من الاطلاع على أصل سجل محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة المرفق بملف الطعن إنه بتاريخ 6 من مايو سنة 1956 انعقد مجلس الإدارة وقرر بالإجماع تفويض/ السيد مصطفى حسني نائب رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته، وخوله الحق في توكيل من يشاء من المحامين أو غيرهم في الدفاع عن حقوق الشركة سواء أكانت مدعية أو مدعى عليها - لما كان ذلك فإن التق ير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة أمام القضاء، ويكون الدفع المقدم من المطعون عليهم في هذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن المطعون عليهم السالف ذكرهم دفعوا كذلك بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه، وقالوا في بيان هذا الدفع إنه بعد وفاة مورثهم المرحوم عبد السميع الفكهاني في 27/ 9/ 1959 كان على الشركة الطاعنة أن تعلن جميع ورثته بتقرير الطعن إعلاناً صحيحاً، غير أن الأوراق المقدمة منها تفيد حصول إعلان بعضهم في غير محال إقامتهم وهم المطعون عليهم الثاني والثلاثة الأخيرون، ذلك أن الطاعن وجه الإعلان إليهم بالمنزل رقم 10 بشارع مرزباخ بمصر الجديدة على اعتبار أنهم يقيمون به، في حين أنه محل إقامة عز الدين الفكهاني وحده. هذا إلى أن المحضر إذ أثبت أنه وجد المسكن مغلقاً لم يقم بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة، مما يؤدي إلى عدم صحة الإعلان بالنسبة لهذا الأخير أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن الشركة الطاعنة لم تقم في 26 من يونيه سنة 1960 بإعلان المطعون عليهم بشارع مرزباخ رقم 10 بمصر الجديدة إلا بعد أن تبينت من التوكيلات الصادرة منهم إلى الأستاذين محمد عبد الله محمد وعوض نجيب المحامين في 11، 15/ 10/ 1959، و10/ 9/ 1959 والمودعة بملف الطعن رقم 342 سنة 25 قضائية المرفوع منهم ضد الشركة الطاعنة والمضمون إلى هذا الطعن والمودعة صورها بملف هذا الطعن - إنهم يقيمون جميعاً بالعنوان السالف الذكر. وغير صحيح ما يدعيه المطعون عليهم من أن المحضر لم يقم بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص ذلك أن الثابت أنه توجه في 26/ 6/ 1960 إلى العنوان المذكور في الساعة 9 و35 دقيقة صباحاً فوجد مسكن المطعون عليهم مغلقاً بسبب سفرهم إلى الإسكندرية، فانتقل في ذات اليوم الساعة 1 و10 دقيقة مساء إلى قسم مصر الجديدة وأعلنهم بتقرير الطعن وسلم صورة إلى مندوب القسم ووجه إليهم إخطاراً بذلك في اليوم التالي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في 31 من مايو سنة 1955 إنه إذ قضى بصحة الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني عن القسم الخاص بعمولة تصريف بضاعة شركة البيضا وبقبوله شكلاً عن هذا القسم - قد شاب قضاءه هذا قصور في التسبيب. وتقول الطاعنة في بيان ذلك إنها دفعت ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 ق لعدم رفعه بطريق التكليف بالحضور ولكن بإيداع العريضة بقلم الكتاب، وأسست هذا الدفع بالنسبة لطلب العمولة عن تصريف أقمشة شركة البيضا على أن هذا الطلب يستند إلى عقد العمل الفردي المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأن تصريف منتجات شركة البيضا مما يدخل في نطاق أعمال وظيفته كمدير للمشتريات باعتبار هذه الإدارة مشرفة على المشتريات والمبيعات معاً إذ لم يكن بالشركة إدارة خاصة بالمبيعات، ولكن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض هذا الدفع والحكم بصحة الاستئناف بالنسبة لهاذ الطلب على ما ذكره المطعون عليه في صحيفة دعواه من تفصيل لأجزاء المبلغ المدعى به وسبب المطالبة بكل جزء، وما صوره المطعون عليه من الدفاع للمطالبة بقيمة عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا باعتبار أنه قد فوض بأداء هذا العمل تفويضاً مستقلاً عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة، دون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الشركة الطاعنة أو يحقق صحة الوقائع التي صورها المطعون عليه واتخذها الحكم أساساً لقضائه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الاستئناف رقم 792 سنة 71 قضائية المرفوع من السيد/ عبد السميع الفكهاني برمته بما في ذلك استئنافه عن القسم الخاص بطلب عمولة تصريف أقمشة شركة البيضا وذلك استناداً إلى أن طلبات المطعون عليه جميعها ناشئة عن عقد عمل فردي، وأن العمولة المطلوبة لا تعدو أن تكون أجراً ربطته الشركة التي يعمل بها مقابل أدائه عملاً معيناً لديها هو تصريف أقمشة شركة البيضا وأن هذا العمل مما يدخل في نطاق وظيفته بالشركة كمدير للمشتريات بها. وجاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يلي "إن السيد الفكهاني يصور الأمر بشأنه على اعتبار أنه تعويض أو تكليف مستقل بأداء عمل منفصل عن عمله الأساسي المعين من أجله في الشركة مقابل عمولة يتقاضها عنه زائداً عن مرتبه المبين بعقد العمل. ويقول في تفصيل ذلك إن عقده ينص على تعيينه مديراً للمشتريات، أما العمل الذي يقول إنه كلف به فهو لا يدخل في عمل المشتريات الذي عين بالعقد للقيام به، إنما هو عملية مستقلة بتصريف وبيع منتجات لشركة البيضا كانت راكدة بشركة بيع المصنوعات. وقد كان تكليفه بمثابة عقد مستقل عن عقد العمل ليتولى تصريف تلك البضائع الراكدة مقابل عمولة يتقاضاها عن مبيعاته. وبما أنه على أساس هذا التصوير تكون مطالبته بقيمة عمولته التي يدعيها مبنية على أساس عقد آخر غير عقد العمل الفردي، وبذلك فلا تنطبق على دعواه في هذا الشأن المادة 118 مرافعات ويكون الاستئناف عن الحكم في هذا الشق من دعواه بطريق إيداع العريضة قلم الكتاب صحيحاً وينبغي رفض طلب الحكم ببطلانه" ولما كان مؤدى هذا الذي قرره الحكم بصدد تكييف العلاقة بين الطرفين هو أخذه بما صوره المطعون عليه لهذا التكييف دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا التصوير، وبغير أن يبحث دفاع الشركة الطاعنة الذي أبدته في هذا الخصوص - وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه فوض من مجلس الإدارة تفويضاً خاصاً مستقلاً عن واجباته المبينة بعقد العمل بتصريف البضائع الراكدة من منسوجات شركة البيضا مقابل عمولة قدرها 1% - يؤيد عدم استقرار الرأي لدى محكمة الموضوع في خصوص ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين بشأن العملية المذكورة متصلة بعقد العمل الأصلي الذي يربط المطعون عليه بالشركة أم مستقلة عنه - لما كان ذلك وكانت المسألة المعروضة على محكمة الموضوع وهي تكييف العلاقة بين الطرفين يتوقف عليها تحديد شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه، إذ أغفل بحث هذه المسألة والرد على دفاع الطاعنة بشأنها يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض هذا الحكم يستتبع نقض الحكم الموضوعي الصادر في 15 من إبريل سنة 1956.

الطعن 573 لسنة 25 ق جلسة 5 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 3 ص 54


جلسة 5 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------
(3)
الطعن رقم 573 لسنة 25 القضائية

قانون "تطبيق القانون في الزمان". ضرائب "وعاء الضريبة" "التكاليف على الربح" "المرتبات والأجور" "المكافآت".
جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة. هذا الوضع كان قبل العمل بالقانون 138/ 1948. تعديله للمادة 39 ونصه على أن الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح هو مرتب شهرين.
مثال لحكم أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها إذ استند في رفض إضافة مكافآت صرفت لبعض موظفي شركة عن عامي 1946، 1947 - قبل صدور الق 138/ 1948 إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة. خطأ في القانون.

-------------------
الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948 - وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946، 1947 - أي قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948 - وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها مما يعد خطأ في القانون يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 17 من مايو سنة 1953 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1858 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب تطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 9 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من عدم أحقيتها في أن تخصم من أرباحها مبلغ 4330 جنيهاً في سنة 1946 ومبلغ 4732 جنيهاً و548 مليماً في سنة 1947، والحكم بحقها في حساب هذه المبالغ ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح استناداً إلى أنها قد صرفت لبعض موظفيها بالإضافة إلى مرتباتهم تنفيذاً لقرار صادر من إدارة الشركة إلى رئيس حساباتها. فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 28 من فبراير سنة 1952 برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 728 سنة 71 ق تجاري. وفي 21 من أبريل سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير قدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في الأول من نوفمبر سنة 1955، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من فبراير سنة 1960، فأصدرت قرارها بإحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية بعد إذ صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الشركة في أن تخصم من أرباحها المبلغين اللذين صرفتهما لبعض موظفيها في عامي 1946 و1947 على ما قرره من أن الشركة بعد أن وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت تعادل مرتب شهرين تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن هذا الحد من المكافآت الذي يجوز خصمه من الأرباح وهو مرتب شهرين لم يقرر إلا بقانون 138 لسنة 1948 الذي لم يصدر إلا في 16 من أغسطس سنة 1948 وقد دفع هذان المبلغان في عامي 1946 و1947 أي قبل سريان هذا القانون. ولكن المحكمة الاستئنافية أعملت حكم المادة 39 بنصها المعدل بأثر رجعي على المبلغين محل النزاع دون أن تلتفت إلى عدم جواز سريان التعديل على الماضي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المحكمة الاستئنافية استندت في تبرير قضائها برفض طلب الشركة الطاعنة بإضافة مبلغي 4330 جنيهاً و4732 جنيهاً و548 مليماً إلى التكاليف التي تخصم من أرباح عامي 1946 و1947 على التوالي. استندت إلى ما قررته من "أن الظاهر من مراجعة الملف الفردي أن الشركة وزعت على جميع موظفيها في هاتين السنتين مكافآت توازي مرتب شهرين، وبذلك تكون قد استنفدت حقها في خصم أية مبالغ أخرى من الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك طبقاً لنص المادة 39 من القانون 14 لسنة 1939" ولما كان الحد الأقصى للمكافآت التي يجوز خصمها من الأرباح التي تخضع للضريبة وهو مرتب شهرين قد تقرر بالقانون رقم 138 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1948، وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة، وكانت المبالغ المتنازع عليها والتي رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هي مكافآت صرفت لبعض موظفي الشركة عن عامي 1946 و1947 أي قبل صدور القانون 138 لسنة 1948 وكان الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه قد استند في قضائه إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفي الشركة في هاتين السنتين بأن جعل للمكافأة التي تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه، وهو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون 138 لسنة 1948، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لاحقاً في صدوره على وجودها، مما يعد خطأ في القانون يعيب الحكم ويستوجب نقضه.