الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 أبريل 2020

الطعن 98 لسنة 39 ق جلسة 3 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 66 ص 308


جلسة 3 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
---------------
(66)
الطعن رقم 98 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". سلاح. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عود. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "حالات الطعن بالنقض المصلحة في الطعن. بطلان الحكم". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(أ) إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد - في جريمة إحراز السلاح الناري - في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة. قصور.
(ب) التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني. دخول العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد لا يبرر القول بأن العقوبة المقضي بها مبررة.
(ج) القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية، ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 - لئن كانت العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجرده من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد - الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
3 - القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 5/ 1966 بناحية نجع الصفط من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 3 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و7/ جـ و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المذكورة حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة بتاريخ 17/ 1/ 1966 في القضية رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطبق المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر في حقه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه بالظرف المشدد إلى سابقة الحكم على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية في جنحه السرقة رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب المدونة بصحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى في حين أن الطاعن أنكر بجلسة المحاكمة سبق الحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية، ولم ترسل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به إلى مصلحة تحقيق الشخصية لمضاهاة البصمات والكشف على السوابق فنياً، بل اكتفى فيها بإثبات السوابق من واقع دولاب الصحف المحلية؛ فضلاً عن أن السابقة التي استند إليها الحكم خاصة بشخص آخر يتشابه معه في بعض اسمه كما دلت على ذلك الشهادتان الإداريتان المرفقتان بمذكرة أسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 4 مايو سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1957 والجدول رقم (3) المرافق - ولدى نظرها بالجلسة الأولى عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة بأن أضافت إلى نهايته عبارة "حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة في الجنحة رقم 1776 سنة 1961 أبنوب بتاريخ 17/ 1/ 1963 الأمر المنطبق على مواد الاتهام والمادة 7/ جـ من القانون المطبق وعقابه بها" ونظراً لغياب الطاعن فقد قررت تأجيل نظرها لإعلانه بالوصف المعدل وإذ حضر بالجلسة أنكر سابقة الحكم عليه بأية عقوبة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. ولا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد؛ مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم،فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1321 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 209 ص 1065


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين. إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
---------------
(209)
الطعن رقم 1321 لسنة 39 القضائية

التماس إعادة النظر. "شروطه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مصادرة.
شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 2 إجراءات: صدور حكمين نهائيين بالإدانة على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحد الشخصين. قضاء الحكمين بالبراءة لذات الشخص. عدم قبول الالتماس. ولو كان أحد الحكمين قد قضى بالمصادرة ولم يقض بها الحكم الآخر، لمصادرة المضبوطات فعلاً قبل صدوره، مما يرتفع به التناقض.

--------------
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول شروط طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضي بالبراءة في كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة طالب الالتماس في قضية الجنحة رقم 2419 لسنة 1965 الجمالية بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف المتهم ومصلحة الجمارك ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. وكانت نيابة اللبان بمحافظة الإسكندرية قد قدمت طالب الالتماس عن ذات الواقعة في قضية الجنحة رقم 5574 سنة 1967 اللبان بأنه في 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم اللبان. تهرب من رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. فتقدم بطلب إلى وكيل نيابة اللبان يلتمس تسليمه الكحول موضوع الدعوى وأشار فيه إلى أن إدارة الإنتاج رفضت تسليمه له بدعوى أن الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية قضى بمصادرة المضبوطات وطلبت عرض الأمر على غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فقضت برفضه وبتاريخ 10 مايو سنة 1969 قدم وكيل الطالب طلباً إلى النائب العام بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1969 طلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض فحددت لها جلسة 13 أكتوبر سنة 1969 أمام الدائرة الجنائية.

المحكمة
من حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر في 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية - موضوع هذا الطلب - القاضي ببراءة الطالب ومصادرة المضبوطات والذي قضى استئنافياً بتأييده بتاريخ 29 مارس سنة 1967 وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر في القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان عن ذات الواقعة ببراءة الطالب من التهمة ذاتها، ذلك بأن الحكم الأخير لم يقض بمصادرة المضبوطات التي قضى الحكم الأول بمصادرتها - كما اعتبر الحكم الأول المضبوطات مخالفة للمواصفات القانونية بينما الحكم الثاني لم يعتبرها كذلك - هذا فضلاً عن أن المضبوطات التي صادرها الحكم الأول ليست مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته حتى كان يصح معه تطبيق المادة 30 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية لم يؤد رسم الإنتاج عن الكحول خلال المدة المقررة وطلبت عقابه عملاً بالقانون رقم 363 سنة 1956 وقد انتهت المحكمة في 22 نوفمبر سنة 1966 إلى القضاء ببراءة المتهم - الطالب - ومصادرة المضبوطات التي ثبت من تقرير التحليل أنها مخالفة للمواصفات وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً من محكمة القاهرة بجلسة 29 مارس سنة 1967 كما تبين من الاطلاع على القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 تهرب من دفع رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر وطلبت عقابه عملاً بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 ووقائع هذه الدعوى هي بذاتها وقائع الدعوى السابقة وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1967 قضت محكمة اللبان حضورياً أيضاً ببراءة الطالب ولم تقض بمصادرة المواد الكحولية التي كان الحكم الأول قد قضى بمصادرتها ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم فأصبح كذلك نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر إذ جرى نصها على: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً)....... (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (ثالثاً)..." لما كان ذلك، وكان الطالب يستند إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة سالفة البيان، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحدهما. ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة في كليهما لذات الطالب. وإذ كان الحكم الثاني لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الأول مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.

الطعن 815 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 206 ص 1047


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد.
----------------
(206)
الطعن رقم 815 لسنة 39 القضائية

(أ) تقرير التلخيص. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(ب) إثبات. "معاينة". "إثبات بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى تلتزم المحكمة بإجابة طلب المعاينة ؟
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. كفاية قضاء الإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، رداً على هذا الطالب.

--------------
1 - إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ. وإذا كان ما تقدم، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إذا رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
2 - متى كان طلب المعاينة - في صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز فاقوس: باع سلعة مسعرة "عدس" بسعر يزيد على السعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و22 و29 و14 و15 و20 من القانون رقم 963 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنحة بيع "عدس" بسعر أكثر من السعر المقرر قد بني على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع كما شابه قصور في التسبيب ذلك بأن تقرير التلخيص لم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى طلب إجراء المعاينة للتحقق من صحة أقوال الضابط أنه كان يستطيع أن يشهد واقعة الشراء حيث كان يقف في مكانه من محل الطاعن ولم ترد على هذا الدفاع مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي سمعت فيها الدعوى وصدر الحكم أن رئيس الدائرة قام بتلاوة التقرير، ولما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير. فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا أن عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به. ولما كان طلب الطاعن إجراء المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه أصلاً إلى نفي الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدي إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعاً صرفاً لا يثار أمام محكمة النقض، فإنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 786 لسنة 39 ق جلسة 20 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 211 ص 1074


جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، محمود كامل عطيفة.
-------------
(211)
الطعن رقم 786 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) قضاة. "صلاحيتهم للحكم". حكم. "بطلانه". نيابة عامة. غرفة المشورة. تحقيق.
(أ ) وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى. أساسه؟
)ب) الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. تعلقها بالنظام العام. المادة 247 أ. ج.
)ج) مفهوم التحقيق والإحالة كسبب لامتناع القاضي عن نظر الدعوى. المادة 247 أ. ج.
)د) صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة المشورة - في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه. مفاده: اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. ثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم. بطلان الحكم. مثال.

--------------
1 - من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
2 - حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام.
3 - إن التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
4 - ناطت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء. ومتى كان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع، فأصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فأن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في أول نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية: (الثلاثة الأول) سرقوا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لرمضان مصباح الزليطي (الرابع والخامس والسادس) اشتركوا في سرقة السيارة سالفة الذكر وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالمحضر (السابع والثامن) (الطاعنان) أخفيا أجزاء السيرة سالفة الذكر والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 4 - 5 و40 و43 و44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابياً للخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) (أولاً) بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ (ثانياً) بحبس كل من المتهمين السابع والثامن (الطاعنين) شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً (ثالثاً) ببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للمتهم السادس وحضورياً للباقين بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهؤلاء المتهمين. (ثانياً) وبالنسبة للمتهمين الخامس والسادس وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف لهما وبحبس كل منهما شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها، ذلك بأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق لها أن رفضت طلب الطاعنين استلام أجزاء السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إليهما، وأمرت بتسليمها إلى مالكها بما ينم عن تكوينها رأياً في الدعوى يجعلها غير صالحة للفصل فيها.
وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية قد ناطت بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن رد المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء وكان يبين من الرجوع إلى المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن - أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في هذا النزاع. وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1967 أصدرت الهيئة مشكلة من القضاة سميح ضيف ومنير البشبيشي وعبد العزيز وهبة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

الطعن 1623 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 294 ص 1426


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي.
--------------
(294)
الطعن رقم 1623 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. إحالة. اختصاص. "تنازع الاختصاص" محكمة الأحداث. محكمة الجنايات. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة النقض. "سلطتها". طعن. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
(أ) قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض. أو قضاء المحكمة فيه من تلقاء نفسها. متى كانت عناصر الدفع ثابتة بالحكم. وكان ذلك لمصلحة المتهم.
التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهم غير حدث. إحالة الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وحده إلى محكمة الجنايات خطأ. المادة 344 إجراءات.
(ب) إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات. خطأ. سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها. صحة اعتبار الطعن في القرار المذكور، طلباً بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك: قيام تنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنايات.

--------------
1 - من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام، يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض، أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب، متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال الحدث المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد، لم تبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى.
2 - إذا كان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصدار قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات، وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها، اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى، وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق وبين محكمة الجنايات كجهة قضاء، وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخر بأنهما في يوم 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (الأول) حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (الثاني) أحرز بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 و37/ 1، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر (أولاً) بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول. (ثانياً) بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة بالنسبة إلى المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن القرار الصادر من مستشار الإحالة بإحالة المطعون ضده وحده وهو صغير ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وقت مقارفته الحادث إلى محكمة الجنايات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وبما أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 27 مايو سنة 1955 حسب شهادة ميلاده المرفقة بالأوراق وأن النيابة العامة طلبت إلى مستشار الإحالة إحالة... والمطعون ضده إلى محكمة الجنايات لأنهما في 11 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة المتهم الأول حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والمطعون ضده أحرز بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فأمر مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى بالنسبة للمطعون ضده إلى محكمة جنايات القاهرة.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة رئيس النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنة على خمس عشرة سنة بصفته فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لرئيس النيابة العامة أو لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو تقديم القضية إلى قضاء الإحالة بالنسبة إلى جميع المتهمين ليأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية هي من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة الطاعن، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مستشار الإحالة قد قرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم غير الحدث وأحال المطعون ضده (الحدث) إلى محكمة الجنايات على الرغم من أن سنة كالثابت من شهادة الميلاد لم تجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه الجناية المسندة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون لتجاوزه الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى طالما أنه لم يصبح هناك مع الحدث متهم آخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصداره قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات وهو قرار وإن يكن قراراً غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة، ومن ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة ولتجنب تعطيل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنايات (كجهة قضاء) وتعيين محكمة أحداث القاهرة للفصل في الدعوى.

الطعن 2994 لسنة 57 ق جلسة 16 / 7 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 245 ص 434


جلسة 16 من يوليه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.
---------------
(245)
الطعن رقم 2994 لسنة 57 القضائية

 (1)تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". نظام عام.
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية أو يتبين لقاضي التنفيذ أنه لا يجوز الالتجاء إلى التحكيم أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
(2) تحكيم. قوة الأمر المقضي. تنفيذ.
حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
( 3، 4، 5) تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون.
(3) انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.
 (4)خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بإجراءات التحكيم أو أنه قد استحال عليه تقديم دفاعه كشرط لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي طبقاً لنص المادة 5/ ب من اتفاقية نيويورك. يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي.
 (5)ثبوت انعقاد جلسة التحكيم بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم بلندن نفاذاً لاتفاق الطرفين وتزييله بتوقيعه. وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن وإعمال أحكام القانون الإنجليزي عليه.
 (6)إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات".
حكم الإثبات. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها. عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. م 9 إثبات عدم بيانها صراحة أسباب هذا العدول. لا خطأ. علة ذلك.

------------------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/ 2/ 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/ 6/ 1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي ( أ ) نقض أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر. (جـ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم. (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
2 - أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة ابتداءً من 8 يونيو سنة 1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.
4 - مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى، وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذي أرسله لها وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول، فإن ما اشترطته المادة الخامسة "ب" من اتفاقية نيويورك - الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، وأنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي.
5 - لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أن جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن وهو أحد مستشاري ملكة بريطانيا نفاذاً لاتفاق الطرفين وقد ذيل الحكم بتوقيعه ومن ثم فإن وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن وإعمال أحكام القانون الإنجليزي عليه.
6 - مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليها بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذي تنفذ في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على حجية حكم التحكيم، وكان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4555 لسنة 1984 - مدني كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها من محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس بجلسة 28/ 10/ 1983 في القضية رقم 4035/ أ ر الموضحة بالصحيفة وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المشار إليه وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب عقد مؤرخ 14/ 9/ 1978، عهدت إليها الطاعنة بمهمة تقديم التصميم المعماري والخدمات الهندسية الخاصة بإقامة فندق فاخر بشارع كورنيش النيل بالجيزة، واتفق الطرفان بالبند التاسع من العقد على إحالة كافة ما يثار حوله من منازعات ومطالبات وأمور لا يمكن تسويتها ودياً إلى التحكيم، وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرف التجارية الدولية بباريس، على أن ينعقد التحكيم في لندن ويخضع الاتفاق لقوانين انجلترا، وإذ أخلت الطاعنة بشروط العقد وعذر تسوية الخلاف بين الطرفين ودياً فقد قامت المطعون ضدها بعرض النزاع على محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس حيث قيد برقم 4035/ أ ر، وصدر الحكم في 28/ 10/ 1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 759826.26 دولار أمريكي وتم التصديق على الحكم من القنصلية المصرية بباريس في 13/ 12/ 1983 ومن وزارة الخارجية المصرية برقم 36 في 3/ 1/ 1984 وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، ونظراً لما يستلزمه تنفيذ هذا الحكم على الطاعنة وأموالها بمصر، من استصدار أمر بالتنفيذ وفق أحكام قانون المرافعات، فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى بطلباتها السالفة، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 698500 دولار أمريكي دفع دون وجه حق. وبتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها إلى دعواها وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3540 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 26/ 11/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إذ لم تكن طرفاً في العقد سند التحكيم الذي وقعه من انتحل صفة رئيس مجلس إدارتها في تاريخ سابق على نشأة الشركة وقيدها في السجل التجاري، لكن الحكم لم يستظهر صفة الأخير في تمثيلها، وأطرح هذا الدفع بمقولة إنها قد أخلت بما فرضه عليها القانون رقم 159 لسنة 1981 من التزام بعرض هذا العقد على الجهة المختصة لإجازته بعد تأسيسها، فلا تفيد من تقصيرها، في حين أن هذا القانون لم يفترض مسئوليتها عن تصرفات المؤسسين وإنما جعلها غير سارية في حقها في حالة عدم عرضها على مجلس إدارتها لإجازتها بعد التأسيس، بحيث لا تكون مسئوليتها عند تخلفها عن هذا الإجراء عقدية، وإنما تحكمها قواعد المسئولية التقصيرية إن صح القول بتوافر الخطأ في حقها، هذا فضلاً عن أن القانون المذكور لم يكن نافذ المفعول وقت إبرام العقد، وقد خلا القانون رقم 26 لسنة 1954 - الواجب التطبيق - من النص على سلطة المؤسسين في إبرام العقود، وجعل من قيد الشركة في السجل التجاري شرطاً لمباشرة نشاطها كشخص معنوي، بما مفاده عدم سريان العقد سند التحكيم في حق الطاعنة وانتفاء مسئوليتها عنه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/ 2/ 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8/ 6/ 1959 - اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها، طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها، والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي ( أ ) نقض أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر. (جـ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم. (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه. أو يتبين لقاضي التنفيذ - طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام، وكانت أحكام المحكمين، شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة بانتفاء صفتها في التعاقد مع المطعون ضدها لعدم تمثيلها فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يندرج ضمن أي من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضي لدعوى المطالبة بالتنفيذ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إطراح هذا الدفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الرابع والخامس والسادس للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والتناقض إذ أعمل أحكام اتفاقية نيويورك في شأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية دون أن يتحقق من تكليفها بالحضور وتمثيلها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى الصادر فيها حكم التحكيم، ومن عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة عملاً بنص المادتين 298، 299 من قانون المرافعات الواجب التطبيق بمقولة إن أحكام هذا القانون قد نسخت بانضمام مصر إلى الاتفاقية المشار إليها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1958 رغم أن هذا القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا ينسخ نصوص القانون، كما أطرح الحكم دفعها بصدور حكم التحكيم عن محكمة غير مختصة بفرنسا - خلافاً لشرط التحكيم الذي يوجب عقده في لندن وإخضاعه لأحكام القانون الإنجليزي - بمقولة إن الثابت من ترجمة الحكم الرسمية صدوره في لندن عن أحد مستشاري ملكة بريطانيا في حين أنه ممهور بختم رئيس غرفة التجارة الدولية بباريس وتوقيعه وتصديق القنصلية المصرية بها ومن ثم يكون صادراً عن هذه الغرفة وفقاً لأحكام القانون الفرنسي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول، ذلك أنه لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة ابتداءً من 8 يونيو سنة 1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخرى، وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدى المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذي أرسله لها وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول، فإن ما اشترطته المادة الخامسة "ب" من اتفاقية نيويورك الواجبة التطبيق - لرفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه قد استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي، وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على عدم تكليفها بالحضور طبقاً لقانون القاضي - وخلافاً للثابت بحكم التحكيم فإن نعيها على الحكم المطعون فيه عدم تحققه من تكليفها بالحضور عملاً بنص المادة 298/ 2 من قانون المرافعات يكون على غير أساس والنعي مردود في شقه الآخر بما ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم من أن جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن وهو أحد مستشاري ملكة بريطانيا نفاذاًَ لاتفاق الطرفين وقد ذيل الحكم بتوقيعه ومن ثم فإن وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن وإعمال أحكام القانون الإنجليزي عليه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بصدور الحكم عن محكمة فرنسية غير مختصة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع للطعن البطلان في الإجراءات، إذ لم يواجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري بمخالفة محكمة أول درجة نص المادة التاسعة من قانون الإثبات بعدولها عن الحكم التمهيدي الصادر في 15/ 5/ 1986 باستجواب الخصوم في شأن صفة الموقع على مشارطة التحكيم دون بيان أسباب العدول بالمحضر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذي تنفذ - في أسباب الحكم، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على حجية حكم التحكيم، وكان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الاستجواب، فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن للطعن على الحكم المطعون فيه إغفال الفصل في دعواها الفرعية بطلب بطلان وفسخ مشارطة التحكيم وإلزام الشركة المطعون ضدها برد المبالغ التي قبضتها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فصل في أسبابه ومنطوقه في الدعوى الفرعية التي أقامتها الطاعنة وانتهى إلى رفضها لما فيها من مساس بحجية حكم التحكيم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1230 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 306 ص 1484

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
-----------
(306)
الطعن رقم 1230 لسنة 39 القضائية
(أ، ب، ج) اختلاس أموال أميرية. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ)  مجرد وجود المال تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه. كفايته لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. سواء أكان المال قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بسبب وظيفته. اعتبار التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه.
(ب) تمام الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
(ج) جناية الاختلاس. أركانها: مثال لتسبيب غير معيب على توافرها.
------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
2 - يتم الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
3 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ولا عليه إن اتخذ من ضبط الطاعن في غير الطريق المباشر المؤدي لوجهته مخالفاً السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من أدلة. ولا جناح على المحكمة إن هي بعد أن أثبتت اختلاس الطاعن لثمانية وخمسين لتراً من السيارة وإفراغها في عربة المتهم الثالث استخلصت من ذلك أن جريمة الاختلاس قد تم وقوعها وتكاملت أركانها وصحت نسبتها إليه، ولا يقدح في هذا أن يكون ما بقي بالسيارة من زيت يربو على ما أثبت في سجلاتها طالما انتهت المحكمة إلى أن السيارة حملت بما يزيد عن المقرر، وما دام أن واقع الدعوى - حسبما حصلته - أن الزيت قد تسرب فعلاً وأن ما ضبط منه مماثل في النوع لما حملت السيارة به.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 6 سبتمبر سنة 1966 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية - المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين بشركة مصر للبترول التي تساهم الدولة في مالها اختلسا أموالاً مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما هي كمية الزيت المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة آنفة البيان حالة كونه أولهما من الأمناء على الودائع. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة البيان وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت منم مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمواد 40/ 2 - 3 و41 و111 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول، حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث. (أولاً) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ثلاث سنوات. (ثالثاً) بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه متضامنين (رابعاً) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. (خامساً) قدرت عشرة جنيهات أتعاباً للمحامي المنتدب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب ذلك بأنه عول في الإدانة على ضبط الطاعن بطريق الإسماعيلية قرب مسطرد، بعيداً عن وجهته بمدينة الإسكندرية، مع أن الطريق الذي سلكه يؤدي إليها، ولم يبين صلته الوظيفية بالشركة وعلاقتها بالقطاع العام فضلاً عن انتفاء الركن المادي للجريمة بانتفاء العجز في البترول المسلم للطاعن هذا إلى أن التكييف القانوني للواقعة حسبما حصلها الحكم شروع لا جريمة تامة، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن السيارة قيادة الطاعن غادرت المستودع بعد أن تأكد من سلامة أختامها إلى جراج غمرة وفي اليوم التالي غادر الجراد متجهاً إلى الإسكندرية ليقوم بتفريغ شحنتها المستودع المرسلة إليه وبدلاً من أن يسلك المتهم طريق مصر - الإسكندرية مباشرة وهو خط السير المرسوم له إذ به يخالفه ويتجه بالسيارة إلى طريق المعاهدة المؤدي إلى الإسماعيلية وفي الطريق انصرفت نيته باعتباره حائز الشحنة إلى التصرف في جزء منها لحسابه وقد اتجه صوب محطة بنزين شركة الشعب للتجارة حيث يعمل المتهم الثالث واتفق معه على أن يتصرف له في بعض الشحنة وقدم له الأخير عربة يد خاصة بالمحطة التي يعمل بها ليقوم بوضع القدر المراد اختلاسه بها وقام الطاعن بوضع خرطوم بصنبور التنك الخلفي للسيارة موصلاً نهايته بالعربة وفتح الصنبور كي يتسرب الزيت من التنك للعربة وتم له ما أراد وثبت أن الزيت الذي تسرب من السيارة مقداره 58 لتراً كما ثبت من تحليل عينات الزيت الموجودة بالسيارة والمقطورة والعربة اليد الخاصة بالمحطة أنها من نفس نوع الزيت الذي تم الشحن منه والموجود بوحدة الزيت بمسطرد وأثبت الحكم المطعون فيه أن السيارة والمقطورة قيادة الطاعن تابعتان لشركة مصر للبترول التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وأن للطاعن مستخدم بها وهذا الذي أثبته تتوافر به العناصر القانونية لجناية الاختلاس التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة، كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ولا عليه إن اتخذ من ضبط الطاعن في غير الطريق المباشر المؤدي لوجهته مخالفاً خط السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من أدلة، ولا جناح على المحكمة إن هي - بعد أن أثبتت اختلاس الطاعن لثمانية وخمسين لتراً من السيارة وإفراغها في عربة المتهم الثالث - استخلصت من ذلك أن جريمة الاختلاس قد تم وقوعها وتكاملت أركانها وصحت نسبتها إليه ولا يقدح في هذا أن يكون ما بقي بالسيارة من زيت يربو على ما أثبت في سجلاتها طالما انتهت المحكمة إلى أن السيارة حملت بما يزيد عن المقرر وما دام أن واقع الدعوى - حسبما حصلته - أن الزيت قد تسرب فعلاً وأن ما ضبط منه مماثل في النوع لما حملت السيارة به ولا يعد ما انتهت إليه المحكمة من أن الشركة المجني عليها من شركات القطاع العام من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي, لأن ما أوردته في هذا الصدد له سند صحيح في التحقيقات، لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب، فإن المجادلة فيه لا تصح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً