الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مارس 2020

الطعن 209 لسنة 35 ق جلسة 27 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 84 ص 522


جلسة 27 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.
--------------
(84)
الطعن رقم 209 لسنة 35 القضائية

(أ) استئناف. "إعلان الاستئناف". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". بطلان. "بطلان غير متعلق بالنظام العام".
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاة هذا الميعاد. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقريره لمصلحة المستأنف عليه. عدم تعلقه بالنظام العام.
(ب) تجزئة. "أحوال التجزئة". استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.

----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض بأن ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص، والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور، هو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة، وهذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في قطع التقادم والسقوط. ولم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال في المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962، حيث كانت توجب على المستأنف إعلان استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما يؤكد أن الجزاء في صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم. ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور، إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه، ولصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً.
2 - إذا كان موضوع الاستئناف مما يقبل التجزئة فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك كون هؤلاء المستأنف عليهم لم يعلنوا بالاستئناف إعلاناً صحيحاً لا في ميعاد الثلاثين يوماً ولا بعد ذلك، لأن هذا ليس من شأنه أن يخول محكمة الاستئناف الحق في الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم بغير أن يدفعوا بذلك، بل يكون على المحكمة في هذه الحالة اتباع ما تقضي به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذي بطل إعلانه بالحضور فيها تكليفاً صحيحاً بواسطة خصمه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3363 سنة 1958 مدني كلي القاهرة على الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن، طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى قطعة الأرض الموضحة بالصحيفة وإزالة ما عليها من مبان والتسليم، وقالوا شرحاً لدعواهم أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذي كان قد اشتراها بعقد مسجل في 25/ 11/ 1926 وأن الطاعن والمدعى عليه الآخر اغتصباها وأقاما عليها كشكاً خشبياً مما اضطرهم لإقامة الدعوى عليهما بالطلبات آنفة الذكر. وفي 19 يناير 1963 قضت محكمة الدرجة الأولى بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة وإزالة ما عليها من مبان وبتسليمها إليهم. استأنف الطاعن في هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 515 سنة 80 ق القاهرة. وبجلسة 26/ 10/ 1963 أمام محكمة استئناف القاهرة حضر المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) لأول مرة ولم يحضر باقي المستأنف عليهم، ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين إعمالاً لنص المادة 405/ 2 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1962. وبجلسة 2/ 2/ 1964 صمم المطعون ضده الأول على دفعه هذا. وفي 24 يناير سنة 1965 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) واعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم أقام قضاءه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف الموجه منه إلى المطعون ضدهم بمكتب محاميهم على أنه لم يثبت أنهم قد وكلوا هذا المحامي في مباشرة الاستئناف وأنه يكون بالتالي إعلانه في مكتبه باعتباره محلهم المختار باطلاً، لأنه لا يجوز إعلان الطعن في المحل المختار إلا إذا كان المطعون ضده قد ذكر هذا الاختيار في إعلان الحكم طبقاً للمادة 380 مرافعات، هذا في حين أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بالمادة 380 مرافعات لأن الاستئناف، بعد التعديل الذي أدخله الشارع بالقانون رقم 100 سنة 1962 يجري ميعاده منذ تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ إعلانه. وإذ كان قد تبين له عند إعلان المحكوم لهم بصحيفة الاستئناف في محل إقامتهم المبين بصحيفة افتتاح الدعوى الموجهة منهم له أنهم لا يقيمون في هذا المحل فقام بتوجيه هذا الإعلان لهم في محلهم المختار الذي اتخذوه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان منه يكون متسقاً مع التعديل الذي أدخل على قانون المرافعات بالقانون رقم 100 سنة 1962 ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الإعلان باطلاً قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 380 من قانون المرافعات إذ أجازت للمحكوم عليه إعلان خصمه بالطعن في المحل الذي اختاره موطناً له عند إعلانه بالحكم الصادر لصالحه، فإن مرد ذلك ما قضت به المادة 83 من قانون المرافعات من أن التوكيل الصادر من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله محلاً مختاراً له في درجة التقاضي الموكل فيها، ولا يغير من ذلك ما طرأ على المادة 379 من قانون المرافعات من تعديل بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962، ذلك أن هذا التعديل وإن جعل الأصل سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره على أساس أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وما تم فيها من إجراءات، إلا أنه استثنى في ذات المادة حالات أوردها وجعل فيها ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ففي هذه الأحوال يكون مجال إعمال المادة 380 فيما تشترطه لجواز إعلان الطعن للخصم في المحل المختار في أن يكون هذا الخصم قد اختار هذا المحل في ورقة إعلانه للحكم الذي رفع عنه الطعن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المطعون ضدهم قد أعلنوه بالحكم الصادر لصالحهم واتخذوا في ورقة إعلان الحكم مكتب وكيلهم أمام محكمة الدرجة الأولى محلاً مختاراً لهم، فإن قيامه بإعلان صحيفة الاستئناف إليهم في المحل المذكور يكون باطلاً على ما قرره الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده الأول وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف الطاعن المطعون ضدهم بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين إعمالاً للمادة 405/ 2 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 سنة 1962 من أن الدفع المذكور ليس من النظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يفيد من الجزاء المترتب عليه من لم يتمسك به، وأنه إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول وحده هو الذي حضر وتمسك بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر قانوناً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم مع أنهم - فيما عدا المطعون ضده الأول - لم يحضروا ولم يتمسكوا بهذا الدفع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص، والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور هو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة، وهذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في قطع التقادم والسقوط، ولم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال في المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 حيث كانت توجب على المستأنف إعلان استئنافه إلى جميع الخصوم الدين وجه إليهم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، مما يؤكد أن الجزاء في صورته الجديدة لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم. ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور، إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه، ولصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً. لما كان ما تقدم وكان يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم المحضرين في 10 من مارس سنة 1963 وقام المحضر في 17 مارس سنة 1963 بإعلان المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) في عنوانهم الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى وأثبت عدم وجودهم فيه فعمد المستأنف (الطاعن) إلى إعلانهم بتاريخ 30/ 4/ 1963 في مكتب محاميهم الذي كان يحضر عنهم أمام محكمة الدرجة الأولى وهو إعلان علاوة على أنه باطل على ما سلف البيان في الرد على السبب الأول فقد جاء بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على تقديم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين ومن ثم فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بالنسبة لمن تمسك بذلك من المستأنف عليهم وإذ كان الثابت إن المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) هو الذي حضر وحده وعن نفسه فقط دون باقي المستأنف عليم، ودفع في أول جلسة حضرها وهي جلسة 26/ 10/ 1963 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور خلال ثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف لقلم المحضرين إعمالاً لنص المادة 405/ 2 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وصمم على هذا الدفع أما باقي المستأنف عليهم فإنهم لم يحضروا ولم يقدم أيهم مذكرة بدفاعه فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بالنسبة إليه وحده دون باقي المطعون ضدهم الذين لم يمثلوا في الاستئناف ولم يتمسكوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان موضوع الاستئناف مما يقبل التجزئة فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقي المستأنف عليهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك كون هؤلاء المستأنف عليهم لم يعلنوا بالاستئناف إعلاناً صحيحاً لا في ميعاد الثلاثين يوماً ولا بعد ذلك لأن هذا ليس من شأنه أن يخول محكمة الاستئناف الحق في الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم بغير أن يدفعوا بذلك، بل يكون على المحكمة في هذه الحالة اتباع ما تقضي به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذي بطل إعلانه بالحضور فيها تكليفاً صحيحاً بواسطة خصمه.

الخميس، 26 مارس 2020

الطعن 317 لسنة 35 ق جلسة 11 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 184 ص 1193


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
------------
(184)
الطعن رقم 317 لسنة 35 القضائية

(أ) حوادث طارئة. "توقع المدين للحارث الطارئ".
شرط تطبيق المادة 147/ 2 من القانون المدني أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحصول وقت التعاقد بحيث لا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصوله لو وجد في ظروف المدين وقت التعاقد، بصرف النظر عن توقع المدين فعلاً حصول الحادث الطارئ أو عدم توقعه.
(ب) حوادث طارئة. "توقع المدين للحادث الطارئ". محكمة الموضوع. إيجار. حكم. "عيوب الدليل".
تقدير توقع الحادث الطارئ أو عدم توقعه وقت التعاقد مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام يقوم على أسباب سائغة. نفي الحكم عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن أو القانون رقم 7 لسنة 1965 لأسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال.
(جـ) التزام. "تنفيذ الالتزام". محكمة الموضوع. "سلطتها في إمهال المدين لتنفيذ التزامه". حكم. "عيوب التدليل".
المهلة التي تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقاً للمادة 346/ 3 مدني. رخصة خولها المشرع لقاضي الموضوع إن شاء أعملها وإن شاء حبسها عن المدين. عدم بيان الأسباب المبررة لذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. لا قصور.

--------------
1 - تشترط المادة 147/ 2 من القانون لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، والمعيار في توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه.
2 - البحث فيما إذا كان الحادث مما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة، هو مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ نفى الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة في صدور القانون 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن، وكان تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة التي أبرم الاتفاق بين الطرفين في ظلها، ينفي عنصر المفاجأة لدى الشخص العادي من صدور القوانين المماثلة اللاحقة، باعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر في الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره ومصلحة المستأجر في أن يتوقى سوء الاستغلال الذي قد يتمسك به المؤجر ضده (وهو ما يصدق أيضاً على القانون رقم 7 لسنة 1965) فإن الحكم لا يكون قد شابه فساد في الاستدلال أو قصور.
3 - المهلة التي يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ التزامه متى استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم، إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التي خولها المشرع لقاضي الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 346/ 3 من القانون المدني إن شاء أعملها وأنظر المدين إلى ميسرة وإن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها. ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3591/ 63 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليه، وقال بياناً لها إنه يملك قطعة أرض تحمل رقمي 29، 31 بشارع باب البحر قسم باب الشعرية، وأنه في سنة 1958 تعاقد من المطعون ضده على أن يقيم له عليها بناء بلغت تكاليفه 11211 ج دفع منه عند التعاقد 1800 ج واتفق في محضر التسليم المحرر في أول أغسطس سنة 1960 على أن يسدد الباقي من ريع ذلك البناء على أقساط، حررت بها سندات بواقع 135 جنيه شهرياً تستحق السداد ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1960، وبواقع 100 جنيه شهرياً تستحق السداد ابتداء من 9 يناير 1962 حتى 9 ديسمبر 1967، وأنه سدد من هذه الأقساط مبلغ 4551 جنيه حتى آخر ديسمبر 1962، وإذ صدر القانون رقم 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة المساكن بنسبة 20% وانخفض بذلك ريع العقار المشار إليه إلى 80 جنيه شهرياً وأصبح الالتزام بسداد الأقساط مرهقاً وهو ما يعد ظرفاً طارئاً ينطبق عليه المادة 147 من القانون المدني مما يجوز معه أن ينظر إلى أجل معقول ينفذ فيه التزامه عملاً بالمادة 346/ 2 من القانون المدني، فقد أقام دعواه بطلب إنقاص القسط إلى 60 جنيه شهرياً. وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 قضت محكمة أول درجة بتنفيذ قيمة القسط إلى 80 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 458/ 81 ق. وبتاريخ 11 مارس سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أسس دعواه على أنه التزم بسداد الأقساط موضوع الدعوى من ريع البناء الذي تولى المطعون ضده إقامته وإذ انخفض هذا الريع إلى 80 جنيه شهرياً لصدور القانون رقم 168/ 1961 الذي خفض أجرة المساكن بنسبة 20% مما يعد حادثاً استثنائياً صار معه التزامه بسداد الأقساط التي يبلغ قيمة كل منها 100 جنيه شهرياً مرهقاً له، فإنه يحق له المطالبة بتخفيض كل قسط منها إلى الحد المعقول عملاً بالمادة 147/ 2 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بحجة أن صدور القانون رقم 168 سنة 1961 السابق الإشارة إليه لا يمثل أية مفاجأة له وذلك على الرغم من أنه لم يكن يتوقع صدور ذلك القانون وهو خطأ من الحكم يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني تشترط لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان المعيار في توافر هذا الشرط وطبقاً لما جرت به عبارة النص المتقدم الذكر في وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي "لم يكن في الوسع توقعها" هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 لسنة 1961 الخاص بتخفيض أجرة الأماكن تأسيساً على ما أورده من "أن المشرع المصري نزولاً منه على حكم الظروف الاقتصادية وتفريجاً لأزمة المساكن قد دأب بين الحربين العالميتين الأخيرتين على إصدار قوانين استثنائية الغرض منها تقييد أجور المساكن، وقد انتهى به المطاف منعاً لأزمة المساكن من أن تصبح مشكلة اجتماعية واقتصادية إلى إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 ليكون دستوراً مؤقتاً ينظم العلاقة بين مؤجري الأماكن ومستأجريها إلى أن تنتهي هذه الظروف ولا يزال هذا القانون نافذاً إلى الآن، كما دأب المشرع إلى إصدار قوانين متتالية ولاحقة على هذا القانون بإدخال بعض التعديلات عليه وأن المستأنف عليه (الطاعن) وقد بنى العمارتين في ظل هذه القوانين وحصل الاتفاق على بنائهما في ظلهما أيضاً ليس له أن يتعلل فيما إذا صدر القانون رقم 168 لسنة 1961 بأنه مفاجأة" وكان البحث فيما إذا كان الحادث هو مما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة هو مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ جاء ما قرره الحكم في هذا الخصوص - وعلى ما سلف بيانه - سائغاً ويحمل النتيجة التي انتهى إليها تأسيساً على أن تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة والتي أبرم الاتفاق بين الطرفين في ظلها مما ينفي عنصر المفاجأة لدى الشخص العادي من صدور القوانين المماثلة اللاحقة باعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر في الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره ومصلحة المستأجر في أن يتوقى سوء الاستغلال الذي قد يتمسك به المؤجر ضده، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسيب، ويقول في بيان إنه تقدم لمحكمة الاستئناف وبعد أن حجزت القضية للحكم بدفاع يبسط فيه الظروف التي طرأت على الدعوى بصدور القانون رقم 7 سنة 1965 بتخفيض إيجار الأماكن مرة أخرى وطلب فتح باب المرافعة لهذا السبب ليرفع استئنافاً فرعياً عن الحكم الابتدائي. وإذ أغفلت المحكمة هذا الدفاع الجوهري ولم تجبه إلى طلبه فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى - وعلى النحو السالف بيانه في الرد على السبب الثاني للطعن - عنصر المفاجأة في صدور القانون رقم 168 سنة 1961 باعتباره قانوناً جديداً بشأن تخفيض إيجار الأماكن، وكان هذا القول من الحكم يصدق على القانون رقم 7 سنة 1965 الذي صدر تالياً له في هذا الشأن وفي ظل نفس الظروف التي دعت إلى إصدار القانون رقم 168 لسنة 1961، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن مما أسس الحكم عليه قضاءه ما أورده في أسبابه من أن تخفيض إيجار عمارتين للطاعن تزيد تكاليفهما على أحد عشر ألف جنيه بنسبة 20% ليس مما يجعل التزامه بسداد 100 جنيه شهرياً أمراً مرهقاً. وإذ كان الثابت أن المطعون ضده إنما أقام للطاعن عمارة واحدة تحمل رقم 29 على قطعة أرض واحدة وإن حملت رقمي 29، 31 فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص - وعلى ما سلف البيان - إلى أنه ليس للطاعن طبقاً للمادة 147/ 2 من القانون المدني أن يطلب تخفيض المبلغ الذي التزم بسداده للمطعون ضده شهرياً من ريع البناء بعد تخفيض هذا الريع نتيجة لصدور القانون رقم 168 لسنة 1961 وذلك لانتفاء عنصر المفاجأة في صدور هذا القانون، فإنه يكون غير مؤثر فيما قضى به الحكم ما إذا كان الطاعن يملك عمارة أو عمارتين، ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق في هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى محكمة الاستئناف إمهاله في سداد الأقساط موضوع النزاع إلى ميسرة بالتطبيق للمادة 346/ 2 من القانون المدني، وإذ ردت المحكمة على هذا الطلب بأنها لا ترى من ظروف الدعوى ما يدعو لإجابته وهو ما لا يعد منها تسبيباً كافياً يقوم عليه رفضها له، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المهلة التي يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ التزامه متى استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم إنما هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التي خولها المشرع لقاضي الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني إن شاء أعملها وأنظر المدين إلى ميسرة وإن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 265 لسنة 54 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 136 ص 628


جلسة 28 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي، أحمد مكي ومحمد وليد النصر.
-------------
(136)
الطعن رقم 265 لسنة 54 القضائية

التزام "استحالة التنفيذ". قوة قاهرة. حكم "ما يعد قصوراً".
العاصفة الغير منتظرة. يصح اعتبارها قوة قاهرة في تطبيق المادة 147 مدني متى توافرت شروطها. إطلاق القول بأن الرياح لا تعتبر قوة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية. قصور.

--------------
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها عقدت الخصومة في الدعويين 3240، 4887 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم منتهية فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ 27300 جنيه وتثبيت أمري الحجز التحفظيين رقمي 70، 71 لسنة 1980 مدني كلي شبين الكوم, وقالت بياناً لذلك أنها باعت الطاعنين ثمار حديقة مملوكة لها عن عام 79/ 1980 بعقد مؤرخ 12/ 12/ 1979 لقاء ثمن قدر بأربعين ألف جنيه سددا منه مبلغ عشرة آلاف جنيه عند التعاقد واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط شهرية متساوية اعتباراً من 15/ 3/ 80 إلا أنهما تخلفا عن سداد مبلغ 17300 ج من باقي الثمن ومبلغ عشرة آلاف جنيه أيضاً حررا لها به سنداً إذنياً مؤرخاً 12/ 12/ 1979مستحق الأداء في 28/ 2/ 1980 وقد استصدرت أمري الحجز المشار إليهما وفاء لهذين المبلغين وأقامت الدعويين بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت فيهما بجلسة 14/ 4/ 1982 بإجابة تلك الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 336 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 18/ 11/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقولان في بيان ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة هبت في يوم 9/ 4/ 1980 فأتلفت نصف الثمار المباعة لهما وصار تنفيذ التزامهما مرهقاً بما يجيز لهما طلب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني برد هذا الالتزام إلى الحد المعقول، وطلبا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الطلب دون سبب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 147 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه بتاريخ 9/ 4/ 1980 هبت عاصفة غير متوقعة أتلفت نصف الثمار المبيعة وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لهذا النص، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 585 لسنة 52 ق جلسة 24 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 243 ص 1178

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي.
-------------
(243)
الطعن رقم 585 لسنة 52 القضائية
 (1)التزام "تنفيذ الالتزام". مقاولة. عقد. "فسخ العقد".
عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.
 (2)التزام "تنفيذ الالتزام". محكمة الموضوع.
توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة من عدمه. ومعياره. موضوعي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره طالما كان استخلاصه سائغاً.
 (3)خبرة "تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير
-------------------
1 -  حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 658/ 4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، لقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
2 - توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره ومعياره موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة التي انتهى إليها ومقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال وحجج مخالفة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 69 لسنة 1976 مدني كلي بني سويف ضد الجمعية الطاعنة يطلب إلزامها بأن تدفع له عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إن الجمعية الطاعنة اتفقت معه على أن يقوم بعملية إنشاء مدرسة بناحية أهناسيا على أن يبدأ التنفيذ في 7/ 4/ 1973 وينتهي في 19/ 11/ 1974 والتزمت بتقديم جميع المواد اللازمة لتنفيذ العملية إلا أنها امتنعت عن إمداده بها مما أدى إلى توقف العمل حتى قامت حرب أكتوبر سنة 1973 وارتفعت أسعار مواد البناء فاضطر لشرائها بأسعار باهظة فضلاً عن صدور القانون رقم 64 سنة 1974 بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإذ تحمل بذلك فروق الأسعار والأجور بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها ما يستحق تعويض عنها فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً لبيان ما لم يتم تنفيذه من أعمال المقاولة وسبب ذلك وما تكون الطاعنة قد تأخرت في تنفيذه من التزاماتها وما قد تحمله المطعون ضده الأول نتيجة لذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3943 ج ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 سنة 19 ق بني سويف وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن مناط انطباق نظرية الظروف الطارئة على التزام المدين وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن يكون من شأن تنفيذ الالتزام إرهاقه بحيث يهدده بخسارة فادحة وإذ كان ما تضمنه عقد المقاولة المبرم مع المطعون ضده الأول من قبوله ارتفاع الأسعار والأجور مستقبلاً ما قدره تقرير الخبير مقابلا للخسارة التي لحقته بسبب هذا الارتفاع بدلان على أن هذه الخسارة مألوفة في التعامل وليست بالفادحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم تطبيقه نظرية الظروف الطارئة على التزام المطعون ضده الأول والقضاء على سند منها بتعويضه عن تلك الخسارة في حين أنها ليست بالخسارة الفادحة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 147/ 2 من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وتترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 658/ 4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، لقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. لما كان ذلك وكان توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره - ومعياره موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما حصله سائغاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الخسارة التي لحقت بالمطعون ضده الأول خسارة غير مادية فأعمل في شأنها حكم المادة 658/ 4 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب استند في تقريره إلى القياس على حالة مقاول آخر استرشد بها في بحثه دون أن تكون عناصرها مطروحة في الدعوى وإذ عول الحكم في قضائه على هذا التقرير رغم ذلك وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها دون مناقشة للمستندات المقدمة منها من دلالة للنفي بصدد الادعاء بتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 23/ 1/ 1980 والذي عول عليه الحكم في قضائه أن الخبير خلص من مناقشة لطرفي النزاع واطلاعه على المستندات المقدمة من الطاعنة أنها هي التي تراخت في تنفيذ التزامها بتوريد المواد اللازمة لأعمال المقاولة بعد البدء في تنفيذها وتسبب عن ذلك تعطل العمل إلى أن نشبت حرب أكتوبر سنة 1973 وارتفعت أسعار تلك المواد وكذلك أجور العمال مما أضر بالمطعون ضده الأول واستحق تعويضاً عنه مقداره 3943 ج واسترشد الخبير في تقدير هذا التعويض بحالة مقاول آخر استخلاصاً من اطلاعه بمقر الجمعية الطاعنة نفسها على ملف عملية المقاولة المسندة إليه، إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة التي انتهى إليها ومقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد استقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت الدليل عليها الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 208 لسنة 21 ق جلسة 26 / 4 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 119 ص 788

جلسة 22 من إبريل سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين
---------------------
(119)
القضية رقم 208 سنة 21 القضائية
1 - عقد.
عقد مقاولة أشغال عامة. تكييفه بأنه عقد مدني أو عقد إداري لا يحول دون فسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته.
2 - عقد.
عقد الإذعان. خصائص هذا العقد وصفاته. عقد مقاولة أشغال عامة. لا يعتبر من عقود الإذعان.
3 - عقد.
عقد مقاولة أشغال عامة. حكم. تسبيبه. إقراره فسخ عقد المقاولة استناداً إلى نص صريح فيه. لا يعيبه ورود تقريرات أخرى خاطئة فيه.
--------------------
1 - العقد الذي تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر عقداً مدنياً أم عقداً إدارياً فإن وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته المحددة فيه.
2 - من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياًَ أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة. وإذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط مناقصة في عملية إنشاء طريق وكان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذي عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه، ولم يكن الإيجاب فيه مستمراً لزمن غير محدد، وكان لكل إنسان حرية القبول أو الرفض بعد تقديم عطائه أصلاً أو بتضمينه الشروط التي يرتضيها وتلك التي لا يقبلها، فإن التعاقد عن هذه العملية لا يعتبر عقداً من عقود الإذعان.
3 -  متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإقرار فسخ عقد المقاولة أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من أن المقاول قد عجز عن السير بالعمل سيراً مرضياً فحق للحكومة فسخ العقد استناداً إلى نص صريح فيه يخولها هذا الحق، فإن هذا الذي استند إليه الحكم يكفي لحمله ولا يضيره ما ورد فيه من تقريرات خاطئة أخرى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3385 سنة 1948 القاهرة الابتدائية على المطعون عليها مؤسسة دعواها على أن مصلحة الطرق والكباري أعلنت في شهر سبتمبر سنة 1946 عن مناقصة لرصف الطريق الممتد بين القناطر الخيرية وطنطا على مرحلتين الأولى فيما بين القناطر الخيرية وشبين الكوم والثانية فيما بين شبين الكوم وطنطا مع تشييد استراحتين لمهندس المصلحة إحداهما بالقناطر والأخرى بشبين، وحددت لإتمام هذه الأعمال مدة أربعة عشر شهراً شاملة لفترة الجفاف السنوي، وحددت لفتح المظاريف 21 من أكتوبر سنة 1946، فقدم إلى وزارة المواصلات خمسة عشر عطاءً ثمانية منها على أساس الرصف بالمكدام الأسفلتي وسبعة على أساس الرصف بالخرسانة. وكان عطاء الشركة الطاعنة على أساس الرصف بالمكدام الأسفلتي هو أقل العطاءات المقدمة فرست عليها المناقصة مقابل 246092 جنيه غير أن المختصين بوزارة المواصلات لم يقطعوا برأي في اختبار أصلح الطرق التي تتبعها الشركة في تنفيذ عملها إلا في 23 من ديسمبر سنة 1946 بعد أن حل موسم الجفاف الذي يبدأ من هذا التاريخ وينتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير، وفي هذه الفترة تتعطل وسائل النقل المائي، ولذا لم يتيسر للشركة الابتداء في تنفيذ عملها إلا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير سنة 1947، ثم مضت في العمل وفق عقد الاتفاق تحت إشراف مهندس المصلحة، إلا أن العمل أظهر عيوب الطريقة المتفق عليها بالعقد، فرجع مهندسو الشركة إلى الفنيين بالمصلحة، واستعان هؤلاء بخبراء من شركة شل واستغرقت التجارب شهراً كاملاً، وبعد ذلك سارت الشركة في عملها بالطريقة التي استقر عليها الرأي - وفي أغسطس سنة 1947 أرسلت المصلحة كتاباً إلى الطاعنة تأخذ عليها فيه البطء في سير العمل. فردت الطاعنة بأن سبب ذلك هو عدم إخطارها برسو العطاء عليها إلا بعد شهرين تقريباً حتى حل موسم الجفاف وما استغرقته التجارب بعد ذلك من وقت وما اجتاح البلاد من وباء الكوليرا فانقطعت بسببه السبل وتعطلت الأعمال حتى حل موسم الجفاف الثاني. فلما اقتنعت المطعون عليها بهذه الأعذار أمهلت الشركة مدة مساوية لما ضاع عليها من وقت وكتبت إليها في 2 من فبراير سنة 1948 تمنحها شهراً على سبيل الاختبار، على أن ترسل الشركة فيه تقريراً أسبوعياً عن سير العمل، ولكن الوزارة نكثت بعد ذلك عهدها وأعلنت الشركة في إبريل سنة 1948 بفسخ العقد وسحب العمل منها استناداً إلى نص المادة 46 من الشروط العامة، وقد حالت بالقوة دون مواصلة الشركة العمل. فأقامت الدعوى رقم 1415 سنة 1948 مستعجل مصر وطلبت فيها تمكينها من الاستمرار في العمل، وندب خبير لحصر الآلات والأدوات والمهمات التي أحضرتها لتنفيذ الأعمال التي عهدت إليها، وبيان ما تم منها وتقدير المدة التي كان من المستطاع أن تقوم فيها الشركة بإتمام الجزء الباقي، فقضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الشق الأول من الدعوى الخاص بتمكين الشركة الطاعنة من الاستمرار في العمل، وندبت خبير التنفيذ الشق الآخر منها، فقدم الخبير تقريره. وطلبت الشركة الحكم لها بتعويض مقداره 200000 جنيه مائتا ألف جنيه مقابل الأضرار التي لحقتها مادياً وأدبياً من جراء التعسف في سحب العمل منها دون مبرر قانوني. وفي جلسة 13 من نوفمبر سنة 1949 طلبت وزارة المواصلات الحكم لها بإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ 134000 جنيه تعويضاً لها عما ألحقته بها الشركة من إضرار بإخلالها بالتزاماتها - وفي 27 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة أولاً بإلزام المطعون عليها بأن تدفع إلى الشركة الطاعنة مبلغ 30000 جنيه ثلاثين ألف جنيه والمصروفات المناسبة و50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وثانياً برفض الدعوى الفرعية قبل الشركة مع إلزام المطعون عليها بمصروفاتها، فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 598 سنة 67 ق القاهرة كما استأنفته الشركة الطاعنة وقيد استئنافها برقم 644 سنة 67 ق القاهرة. فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليها مبلغ 39483 جنيه و639 مليم والمصروفات المناسبة ومبلغ ألفي قرش مقابل المحاماة، فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على ستة أسباب يتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف طبيعة العقد المبرم بين الطرفين وفي تطبيق حكم القانون عليه وفي تفسير نصوصه، وذلك من الأوجه الآتية: الأول إذ وصف الحكم عقد المقاولة المبرم بين الشركة الطاعنة وبين مصلحة الطرق والكباري بأنه عقد مدني بحت مع أنه من عقود الأشغال العامة لأن موضوعه إنشاء طريق عام فهو مثال للعقد الإداري، وتقضي الطبيعة الإدارية باستئثاره بأحكام خاصة لضمان سير العمل فتعتبر كافة نصوصه وأحكامه تنظيمية، وهي من هذه الناحية تسمح للإدارة وحدها - وبالمخالفة لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين - أن تعدل فيه وأن تغير في شروطه، ولكن بشرط جوهري هو أن تبقى على التوازن المالي الذي قام عليه العقد، ونص المادة 32 من العقد صريح في تأكيد هذه الآثار إذ انفردت المصلحة بسلطة تعديل الشروط مع تعويض المقاول، فكان لزاماً على المحكمة إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليها.
والوجه الثاني إذ نفى الحكم عن العقد المشار إليه أنه من عقود الإذعان أو الانضمام واعتبره من عقود المساومة الحرة التي يتكافأ فيها الطرفان في حين أن نصوص العقد تدل على أنه من عقود الإذعان.
والمسألة في هذه العقود مناطها تفسير الشروط الواردة بها لتبين ما ينطوي فيها على التعسف لاستبعاده وتفسيرها جميعاً لمصلحة الطرف المذعن.
والوجه الثالث إذ لم يراع الحكم عند تطبيق قواعد التفسير - حتى على اعتبار إنه عقد مدني – ما تقضي به العدالة من موجبات حسن النية، فغلب حرفية نصوص جائزة فرضت على الشركة استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني الذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين دون أن يفطن إلى أن القانون بعد أن أورد هذه القاعدة أجاز للقاضي في القفرة الثانية من هذه المادة أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في الظروف الواردة بهذه الفقرة، ودون أن يعمل نص المادة 148 التي تقضي بأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وقد ترتب على خطأ الحكم في تطبيق قواعد التفسير أن أعمل حرفية النصوص، فلم ير فيما نصت عليه المادة 19 من شروط المقاولة من أن للمدير العام السلطة النهائية في تقدير القوة القاهرة، أو فيما نصت عليه المادة 46 من هذه الشروط من اعتبار قرار المدير العام نهائياً لم ير في هذين النصين بطلاناً أو تعسفاً، بل صرح الحكم بأنه ليس فيهما ما يخالف النظام العام.
والوجه الرابع إذ بينما أخذ الحكم بحرفية الفقرة ج من المادة 46 من شروط العقد التي نصت على ما يترتب على فسخ العقد من نتائج بينتها تباعاً تحت أرقام 1، 2، 3 إذ به قد وقف عند هذا الحد، ولم يتعرض لنص الفقرة الرابعة الذي يخول للحكومة حجز أدوات الشركة ومهماتها دون مسئولية عليها مقرراً حق الشركة في أحد عناصر التعويض الذي طلبته، وكان لزاماً حتى يكون الحكم متفقاً مع مقدماته في هذا الخصوص أن يجرى هذا القضاء أيضاً على جميع عناصر التعويض لأنها كلها تقوم على أساس واحد.
والوجه الخامس إذ قضى الحكم للطاعنة بتعويض عن حجز إدارتها، فقصر مبلغه على ما لحق الشركة من خسارة بسبب هذا الحجز خلال سنة فقط مع أن حجز هذه الأدوات استمر لأكثر من سنة وحتى فصل في الدعوى، وقد تمسكت الطاعنة بذلك لدى محكمة الاستئناف كما أخطأ الحكم في عدد الهراسات إذ اعتبرها أحد عشر هراساً اعتماداً على ما جاء بمحضر أعمال الخبير في حين أنه ثابت في عقد العملية أن عددها تسعة عشر هراساً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن بحثه غير منتج، ذلك أنه سواء صح اعتبار المحكمة العقد مدنياً بحتاً أم صح ما تقول به الشركة الطاعنة من أنه عقد إداري، فإنه ليس من شأن كلا الاعتبارين أن يقدح في سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن هذا العقد قد فسخ لتقصير الشركة الطاعنة في تنفيذ التزاماتها وتراخيها في إنجاز العمل تراخياً ينم عن عجزها عن السير به سيراً مرضياً وإنجازه في الوقت المنشود استناداً إلى نص الفقرة الثانية من البند 46 من شروط العقد، ومردود في وجهه الثاني بأن ما قرره الحكم من عدم اعتبار عقد المقاولة المبرم بين الطرفين من عقود الإذعان هو تقرير صحيح، ذلك أن من خصائص هذه العقود أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكاراً لموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أن تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وأن يكون صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محدودة، وهذه الخصائص لا تنطبق على عقد المقاولة المذكور ذلك أنه عندما أشهرت مصلحة الطرق شروط المناقصة في عملية إنشاء الطريق بين القناطر الخيرية وطنطا كان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذي عطاء بشروط العمل وبرنامجه وتحديد زمنه وتكاليفه ولم يكن الإيجاب فيه مستمراً لزمن غير محدد، وكان للشركة حرية القبول أو الرفض بعدم تقديم عطائها أصلاً أو بتضمينه الشروط التي ترتضيها وتلك التي لا تقبلها، وقد استدل الحكم على أن الطرفين المتعاقدين كانا على قدم المساواة عند التعاقد بالنص الوارد بالبند الثاني من العقد الذي ورد فيه أن لا يجوز أي تعديل على شروطه بغير اتفاق كتابي يوقعه الطرفان المتعاقدان - على أنه لا يترتب على اعتبار العقد من عقود الإذعان عدم إعمال شرط الفسخ الوارد به في حالة ثبوت عجز الشركة عن النهوض بالعمل الذي التزمت به والسير فيه سيراً حسناً وهو الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه باعتبار العقد مفسوخاً استناداً إلى البند 46 من شروط العقد. ومردود في وجهه الثالث بأن الحكم المطعون فيه نفى عن المطعون عليها التعسف بأدلة سائغة وانتهى إلى ثبوت توافر حسن النية من جانبها فلا محل للنعي عليه بمخالفة مقتضى المادة 148 من القانون المدني. ومردود في وجهه الرابع بأن ما تعيبه الطاعنة على الحكم من تناقض في تطبيق البند 46 بجميع فقراته في غير محله، وذلك أنه أسس قضاءه في مساءلة الشركة الطاعنة عن التعويض على المسئولية العقدية، وبنى مساءلة المطعون عليها عن حجز أدوات الشركة بعد إعلان فسخ العقد على المسئولية التقصيرية على أنه لا مصلحة للشركة الطاعنة في أن تعيب على الحكم أنه لم يطبق الفقرة ج من البند 46 من شروط المقاولة بحذافيرها وهي التي تخول المصلحة الحق في حجز كل أو بعض الآلات والأدوات والمواد التي استحضرها المقاول واستعمالها في إتمام العمل، وذلك بدون أن تكون مسئولة عن دفع أي مبلغ يستحق عليها للغير أو دفع أي أجر عليها للمقاول أو للغير ذلك أن عدم تطبيق هذا النص كان لمصلحة الشركة الطاعنة. ومردود في وجهه الخامس بأن الطاعنة لم تقدم دليلاً رسمياً على أنها طلبت إلى محكمة الاستئناف الحكم لها بتعويض عن حجز الهراسات في المدة التالية للسنة الأولى لحجزها. أما استنادها في هذا الخصوص إلى صورة مذكرتها المطبوعة التي تقول إنها صورة طبق الأصل من المذكرة المقدمة منها إلى محكمة الاستئناف فغير مجد، لأن هذه الصورة غير مؤشر عليها من الموظف المختص بأنها مطابقة للأصل كما لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلب المشار إليه كان معروضاً على محكمة الاستئناف - على أن إغفال المحكمة الفصل في طلب من الطلبات المقدمة إليها إنما يخول الطاعنة الحق في تكليف خصمها بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات ولا يعتبر سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور، ذلك أنه لم يتعرض لما تمسكت به الطاعنة من بطلان الأمر الصادر في 13 من إبريل سنة 1948 بسحب العمل منها، وهو إجراء ينطوي على التعسف في استعمال السلطة، كما لم تلق محكمة الاستئناف بالاً إلى ما تمسكت به الطاعنة من حصول الاتفاق بينها وبين الوزارة على إمهالها سبعة أشهر لتتم فيها تنفيذ أعمال المقاولة بموجب كتاب وكيل الوزارة المؤرخ في 25 من فبراير سنة 1948 الدال على هذا الاتفاق وبدليل مطالبة الشركة بالبرنامج الذي يتم العمل على أساسه خلال هذه المهلة، وقد تقدمت الطاعنة بهذا البرنامج فعلاً إلى المصلحة في 9 من مارس سنة 1948 وصرفت لها المطعون عليها على أساسه جزءاً من المستقطعات في 10 من مارس سنة 1948 وهذا يتعارض مع ما أقام عليه الحكم قضاءه من اعتبار العقد منتهياً في 21 من فبراير سنة 1948 وهو ما لم تذهب إليه المصلحة - كما أن الحكم قد شابه البطلان إذ أغفل إيراد البيانات الجوهرية الواجب ذكرها في الحكم وفقاً للمادة 349 مرافعات. ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب من خمسة وجوه الأول إذ تمسكت الطاعنة بأن المطعون عليها تأخرت في الفصل في اعتماد العطاء المقدم منها في 21 من أكتوبر سنة 1946 حتى 23 من ديسمبر سنة 1946، ففوتت على الشركة إمكان البدء في العمل قبل فترة الجفاف السنوية التي تتعطل فيها وسائل النقل المائي وهو المعتبر أساساً بين الطرفين فاستحال بذلك على الشركة أن تباشر التنفيذ حتى بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير سنة 1947 وهو التاريخ الذي أقرت المصلحة بأنه يعتبر بداية التنفيذ بكتابها المؤرخ في 2 من مارس سنة 1947، ولكن الحكم أهدر هذه الواقعة باعتباره 23 من ديسمبر سنة 1946 مبدأ لسريان مدة الأربعة عشرة شهراً المعينة في العقد لانتهاء العملية وبذلك خلط بين تاريخ بدء التعاقد وبين تاريخ بدء التنفيذ. والثاني إذ رد الحكم على ما تمسكت به الطاعنة من تعديل المواصفات بقوله "إذا كانت هناك تعديلات أجريت فقد كان واجباً على الشركة أن تتقدم بها في عطائها من أول الأمر لأن المصلحة أباحت للمقاولين التقدم بمقترحاتهم في التنفيذ"، وأغفل الحكم الاعتداد بجزاء هذا التعديل، لأن المصلحة اعتمدت العطاء على أساس المواصفات التي وردت بالعقد فالتزمت الشركة باتباعها. والثالث إذ أخطأ الحكم في تكييف الحالة المترتبة على انتشار وباء الكوليرا فلم يستبعد من مدة التنفيذ ما يقابل المدة التي استغرقها انتشار هذا الوباء وما ترتب عليه من قيود جعلت تنفيذ الأعمال خلالها مستحيلاً. والرابع إذ تمسكت الطاعنة بأن الثابت من وقائع الدعوى أن تصرفات المصلحة كانت في أغلب الحالات لا تهدف إلا إلى الإضرار بالشركة، ولا تجني منها الحكومة فائدة جدية، لأنه ثابت من أقوال المصلحة في دعواها الفرعية أن فسخ التعاقد وسحب العمل لم يكن من مصلحة الخزانة أو الصالح العام، إلا أن الحكم اكتفى في رده على هذا الوجه بالقول بأن بيان سير العمل والمستخلصات المحررة عنه تدل على عدم تأثر نشاط الشركة فلا محل للقول بتعنت رجال مصلحة الطرق وسوء نيتهم فيما يختص باختيار الشركة للمهندس المقيم كما اكتفى الحكم بالرد على صور العنت التي ذكرتها الطاعنة بقوله "إن ما تقول به الشركة غير سديد ومردود بالأسباب التي أوردتها المصلحة" وفي هذا إجمال وقصور مبطل للحكم. والخامس إذ استند الحكم في تقريره عدم إمكان الطاعنة إتمام العمل خلال المهلة الممنوحة لها وهي سبعة أشهر التي عينت في الاتفاق إلى ما نقله عن التقارير الأسبوعية وهي من صنع المصلحة. كما أغفل اتفاق 25 من فبراير سنة 1948 إذا وقف عند حد كتاب 2 من فبراير سنة 1948 وأشار إلى التقارير الواردة على أثره وإلى تقرير خبير إثبات الحالة مع ما وجه إليه من طعون لم يرد عليها الحكم، ومن هذه الطعون أنه عند احتساب الأعمال التي قامت بها الشركة أخطأ في عملية الجمع إذ قال إن ما أتمته الشركة يقدر بمبلغ 66265 جنيهاً في حين أن مجموعها الصحيح هو 72866 جنيهاً أي بفرق مقداره 6601 جنيهاً كما أخطأ الخبير في احتساب كميات البازالت والدبش وفي احتساب المدة التي استغرقتها الشركة في إنجاز ما أتمته فلم يحسب مدة الشهر الذي استغرقته التجارب التي أجريت وانتهت إلى تعديل طريقة الرصف.
ومن حيث إن ما جاء بالحكم المطعون فيه رداً على ما تضمنه هذان السببان "وحيث إن الشركة تعيب على المصلحة ركونها إلى فسخ العقد قولاً منها بأن استعمال الحق لا يكون مشروعاً إذا لم تكن لصاحبه مصلحة في استعماله أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها بالاستناد إلى نص العقد الذي يسمح للمصلحة بإعلان الفسخ فإذا ما جازفت الوزارة باستعماله فإنها تخضع لرقابة القضاء في تقدير ظروفه وتذهب الشركة إلى أن المصلحة أساءت تطبيق حكم ذلك النص أيما إساءة وأهدرت حقوق الشركة وأضرت بها وقالت لو أن المصلحة كانت تسعى حقاً إلى تحقيق الصالح لالتزمت مشورة وكيل الوزارة الذي ضمنها كتابه المؤرخ في 25/ 2/ 1948 وهي أن سحب العمل من الشركة والإعلان عن إتمامه في مناقصة أخرى يستنفد من الوقت مدة أكثر من السبعة الأشهر المطلوبة ولكن الوزارة لم تحفل برأيه وأرست المناقصتين تباعاً على الخواجة روبير شامي بسعر يزيد كثيراً عن عطاء الشركة وحيث إن الشركة تذهب إلى القول بأن الفسخ سلاح خطير ورد بالعقد على خلاف الأصل فيجدر بالقضاء إغفاله وأسست على ذلك ما تقول به من إساءة الوزارة استعمال هذا الحق وخروجها عن مقتضياته ارتكاناً منها إلى تأخر الوزارة في اعتماد العطاء إلى تعديل المواصفات وإلى الخلاف بشأن المهندس المقيم وإلى الفترة التي انتشر فيها وباء الكوليرا كما سبق بيانه وقالت (الشركة) إن هذه الظروف المتلاحقة المتتابعة أقعدتها عن الوفاء بالتزاماتها وترجع هذه الظروف إما إلى عمل المصلحة نفسها وتعسفها مع الشركة وإما إلى قوة قاهرة لا قبل للشركة بالتغلب عليها مما استحال عليها (الشركة) الوفاء بتعهداتها في خلال الميعاد المحدد بالعقد، ولكن ما تقول به الشركة غير سديد ومردود بالأسباب التي أوردتها المصلحة رداً على دفاع الشركة مما يقطع بعدم صحة ما تردده عن تلك الظروف وأن ما يمكن أن يحتج به هي فترة انتشار وباء الكوليرا فقد أسقطت المصلحة في مقابل تلك الفترة تعويضاً عما ضاع على الشركة بسبب هذا الوباء خمسة وسبعين يوماً على أن كتاب وكيل وزارة المواصلات الرقيم 2 من فبراير سنة 1948 فضلاً عن الخطابات المتلاحقة المتواصلة التي أرسلتها المصلحة للشركة سجلت فيها على (الشركة) تقصيرها وعجزها عن السير بالعمل على النحو الذي رسمته لنفسها بالبرنامج الذي تقدمت به للمصلحة - تقول إن كتاب وكيل الوزارة الذي سرد فيه كل الإجراءات السابق اتخاذها مع الشركة وتناول به الخطابات المتبادلة بشأن تقصير الشركة أهاب بها واستنهض همتها ومنحها مهلة شهر تقوم فيه الشركة بإثبات قدرتها على إنجاز العمل على أن ترسل تقريراً أسبوعياً تبين فيه الشركة ما تنجزه من أعمال خلال الأسبوع المرسل عنه التقرير حتى إذا ما ظهر للمصلحة من تلك التقريرات أن العمل يسير سيراً مطمئناً صرحت الوزارة للشركة بالاستمرار في العمل حتى نهايته إذ جاء بهذا الكتاب (وقد اتضح أن ما تم من العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1947 لم يتجاوز 25% من العملية وبما أن مدة العقد على وشك الانتهاء فقد صدرت التعليمات لمصلحة الطرق والكباري بحصر كل ما تم من البنود الثلاثة وهي عملية الرصف وعملية بناء الاستراحتين وأعطينا لجنابكم مهلة قدرها شهر من الآن على أن يأتينا من مصلحة الطرق والكباري تقرير أسبوعي تفصيلي عن حالة سير العمل فإذا كان سائراً بالسرعة الواجبة والنظام المنتظر من شركة جديدة صرحنا لها بالاستمرار في التعاقد وإلا فسنضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لسحب العمل منكم وبطبيعة الحال تتحملون كافة النتائج المترتبة على ذلك ونرجو إرسال برنامج تنفيذ العملية لتعرف المصلحة بالدقة ما يتم من هذا العمل) فالكتاب قاطع الدلالة في قيام حسن نية المصلحة نحو الشركة وحدبها عليها وتغاضيها عن تقصيرات الشركة وعن عجزها عن المضي جدياً نحو إتمامه وكان واجباً أن تسير الشركة بالعمل خلال المهلة بالسرعة الواجبة والنظام المنتظر من شركة جديدة ولو حققت (الشركة) هذا الذي كانت ترتقبه المصلحة منها وترجوه لها لصرحت لها بالاستمرار في العمل حتى نهايته ولقد وضعت الوزارة بهذا الكتاب أمور المقاولة بين يدي الشركة وفتحت لها من جديد باب الوصول في العمل إلى غايته متغاضية من جانبها عن جميع ما سجلته على الشركة من تقصير وكل ذلك مشروط بقيام الدليل من قبل الشركة على كفايتها ومقدرتها على النهوض بالعمل والسير به بالسرعة الواجبة والنظام المنتظر وقد عجزت الشركة وقصرت عن تقديم الدليل على مقدرتها فاستردت المصلحة حريتها في استعمال حقوقها واتخاذ الإجراءات المرسومة بالعقد لفسخه وسحب العمل والمطالبة بالتعويضات ومن أجل هذا يتعين الرجوع إلى التقارير المقدمة للوزارة عن حالة العمل في المدة التالية لكتاب وكيل الوزارة أي ليوم 2 فبراير سنة 1948 الذي حرر فيه حتى يوم 13 إبريل سنة 1948 الذي أخطرت فيه الوزارة الشركة بفسخ العقد وسحب العمل وبيان ما أتمته من أعمال خلال فبراير ومارس والنصف الأول من إبريل سنة 1948، وحيث إن كتاب 2 من فبراير سنة 1948 قد حدد الأعمال التي أنجزتها الشركة حتى يوم 31 من ديسمبر سنة 1947 بخمسة وثلاثين في المائة من العملية، ويظهر من مقارنة هذه النسبة بالنسبة التي قالت التقارير المقدمة من المصلحة للوزارة ببلوغ سير العمل في غضون تلك الفترة الممنوحة للشركة على سبيل الاختيار والتجربة وعن مدى ما بلغته نسبة ما أتمته الشركة من أعمال فعلاً ليبين من هذه المقارنة مقدار استعداد الشركة للنهوض بالعمل، فإن أيد مجهود الشركة قدرتها على السير بالعمل سيراً حسناً ارتبطت المصلحة بتعاقدها بأن تدع الشركة تستمر في العمل حتى نهايته، وإن كان غير ذلك فلا محل للإصغاء إلى ما تدعيه الشركة من أنه كان في استطاعتها إتمام الباقي من العمل في سبعة الأشهر التي تطالب بمنحها إياها عوضاً عما ضاع عليها من وقت بسبب الظروف القاهرة السابق بيانها، وكانت الوزارة غير متجنية ولا متعسفة في استعمال حقها في فسخ العقد ولا محل لمساءلتها بعد ذلك". ثم أخذ الحكم يورد مضمون تقارير موظفي المصلحة عن حالة سير العمل وهي تدل على تراخي الشركة في إنجازه وعجزها عن النهوض به، وهذا الذي أورده الحكم لا قصور فيه، ويحوي الرد الكافي على ما تمسكت به الطاعنة في هذا الخصوص وليس فيه نقص يستوجب بطلانه وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات، أما ادعاء الطاعنة بأن كتاب 25 من فبراير سنة 1948 يدل على أن المطعون عليها وافقت على إمهالها في تنفيذ العملية سبعة أشهر أخرى فغير صحيح، ذلك أن ما ورد بالصورة غير الرسمية لهذا الكتاب وهي المقدمة من الطاعنة ضمن أوراق الطعن لا يعدو كونه اقتراحاً أبداه وكيل الوزارة لم يثبت أن المطعون عليها أقرته عليه، كما قرر الحكم ذلك. ومن ثم يكون ما رتبته الطاعنة من نتائج على امتداد مدة العقد بسبعة أشهر أخرى هو على غير أساس. وأما ما تقول به الطاعنة من أن التقارير التي استند إليها الحكم إنما هي من عمل موظفي المطعون عليها فقد رد عليه الحكم بأن "التقريرات السابق بيانها وإن كانت صادرة حقاً من مدير المصلحة لوزارة المواصلات مما يمكن القول معه بأنها من عمل المصلحة رغم أنها تؤدي منفعة عامة وأنها أعدتها لخدمة قضيتها... على أن هذا الادعاء ينتفي بما ثبت من تقرير الخبير الذي باشر مأموريته وأجرى معاينته في أغسطس سنة 1948 أي بعد فسخ العقد وسحب العمل في منتصف إبريل سنة 1948 بنحو خمسة شهور في دعوى إثبات الحالة 1415 سنة 1948 مستعجل مصر، وبقوله عن الأعمال التمهيدية بأنها لم تجاوز 29 كيلو و970 متراً من الطريق جميعه لم يعد من هذا القدر إعداداً تاماً سوى 10 كيلو 407 مترات ورصف بعد ذلك منه 3 كيلو و333 متراً تحتاج لدهان وقدر جميع ما أتمته الشركة من أعمال بمبلغ 62865 جنيهاً مع أن قيمة العطاء جميعه مبلغ 246092 جنيهاً وأضاف الخبير أن الشركة استمرت في العمل بمجهود أقل بكثير مما رسمته لنفسها بموجب الديا جرام المقدم منها للمصلحة الذي يبين سير العمل، ويرى الخبير أنه يلزم الشركة اثنا عشر شهراً على أقل تقدير لإتمام الأعمال الباقية على ضوء ما سبق أن قامت به من أعمال وأتمته من توريدات، فمتى ثبت عجز الشركة من إتمام العملية وأصبح واضحاً جلياً حق المصلحة في فسخ العقد فلا جناح عليها بعد ذلك ولا تثريب عليها فيما أتته الوزارة مما لا محل للقول بعده بسوء نيتها ولا بتعسفها إذا ما استعملت حقها وأعملت النص القاضي بالفسخ مراعاة للصالح العام مما لا محل معه لمساءلتها، ومن ثم يكون الحكم المستأنف غير سديد فيما ذهب إليه من القضاء على وزارة المواصلات بمبلغ 14 ألف جنيه قيمة ما ضاع على الشركة من كسب حقيقي بسبب فسخ التعاقد بعد ما ثبت من عجز الشركة عن النهوض بأعباء العملية بل على النقيض، فإن عجز الشركة وتقصيرها وعدم العمل من جانبها على إنجاز العمل يجعلها مسئولة عن تعويض المصلحة بما هو منصوص عنه بالعقد المبرم بين الطرفين إذا كان له محل... وأن المادة 46 فقرة ج من شروط المناقصة تنص على ما يترتب على الفسخ من نتائج..." وأما ما أثارته الطاعنة من طعون وجهتها إلى تقرير خبير إثبات الحالة الذي استند إليه الحكم في قضائه وكذلك ما ورد عدا ذلك في سببي الطعن فإنه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته لدى هذه المحكمة.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتضارب في الأساس والقصور في الأسباب من ثلاثة وجوه. الأول: إذ أخطأ في الإسناد إلى المادتين 19 و46 من شروط العقد ذلك أنه فضلاً عن وجوب استبعاد حكم هاتين المادتين لأنهما تحويان شرطاً تعسفياً ورد في عقد إذعاني فإن نص المادة 19 تقرر حق وزير المواصلات في إلغاء العقد في حالة استثنائية وهي عجز الشركة عن تنفيذ التزاماتها، والمادة 46 تنص على حالات فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وكلتا المادتين تفترض قيام العقد، ولكن الحكم استند إليهما في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم إنجاز العمل حتى يوم 21 من فبراير سنة 1948 مؤسساً قضاءه على ذلك لا على عجز الشركة عن إنجاز العمل في فترة المهلة التي منحت لها، مع أن الحكومة زعمت أن الفسخ الذي أعلنته في 13 من إبريل سنة 1948 كان أساسه عجز الشركة عن إتمام الأعمال خلال السبعة الأشهر الباقية. والوجه الثاني: أن المادتين 19 و46 المشار إليهما شرطتا لفسخ العقد إعذار المقاول وإمهاله مدة معينة وثبوت عجزه عن العمل في تلك المدة إلا أن هذا الإجراء لم يتبع مع الشركة، ذلك أنه بعد أن تم الاتفاق بينها وبين المصلحة على تعيين المدة الباقية للتنفيذ بسبعة أشهر لم يوجه إلى الشركة أي إعذار، بل فوجئت في 17 من مارس سنة 1948 بأن المصلحة تطلب من الوزارة الموافقة على سحب العمل منها. والحكم المطعون فيه لم يلق بالاً لذلك واعتبر أن الفسخ يتحقق بمجرد إخطار كتابي موصى عليه بالفسخ يوجه إلى الشركة، وفي هذا قصور يعيبه. والثالث: إذ قال الحكم إن الشركة قد عجزت عن تقديم الدليل على مقدرتها فاستردت المصلحة حريتها في استعمال حقوقها واتخاذ الإجراءات المبينة بالعقد لفسخه مع أن هذا العقد لا يستقيم مع ما قرره الحكم من قبل من أنه لا جناح على الوزارة إذ هي اعتبرت العقد مفسوخاً في 21 من فبراير سنة 1948.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن القول بأن العقد هو من عقود الإذعان وأن ما ورد بالبندين 19 و46 من شروط العقد خاصاً بحق وزير المواصلات في إلغائه هو من الشروط التعسفية، إنما هو ترديد لما ورد بالوجه الثاني من السبب الأول وقد سبق الرد عليه. ومردود كذلك بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه إلى أن العقد يعتبر مفسوخاً بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها لإنهاء العمل في 21 من فبراير سنة 1948 دون إنجازه، إلا أنه لم يقم قضاءه على هذا الأساس وحده، وإنما أقامه على أساس آخر يكفي لحمله وهو عجز الشركة عن النهوض بالعملية وعن السير فيها سيراً مرضياً خلال مهلة الشهر التي منحتها لها المطعون عليها بكتابها المؤرخ في 2 من فبراير سنة 1948 على سبيل الاختبار لتثبت مقدرتها على إنجاز العمل. ومردود في وجهه الثاني بما جاء بالحكم المطعون فيه "من أن الطرفين قد اتفقا بشروط العقد صراحة على إعفاء الدائن من القيام بهذا الإجراء بالنص صراحة على إعمال نصوص العقد في المادتين 19 و46 من غير سابقة إنذار أو تكليف رسمي أو إجراء قضائي". وهذا الذي قرره الحكم مطابق لما ورد في المادتين المشار إليهما كما تبين من نسخه عقد الاتفاق المقدم من الطاعنة ضمن مستنداتها، أما الادعاء بأن المهلة كانت لمدة سبعة أشهر ابتداء من 25 من فبراير سنة 1948 فقد سبق الرد عليه. ومردود في وجهه الأخير بأن الحكم مقام في أساسه على ثبوت عجز الشركة عن السير بالعمل سيراً مرضياً في مهلة الشهر السابق ذكرها ولا يعيبه تقريره في موطن آخر أن العقد يعتبر مفسوخاً من 21 من فبراير سنة 1948 متى كان الحكم يقوم على الأساس السابق بيانه وهو ثبوت عجز الشركة عن السير في إنجاز العمل سيراً حسناً مما يخوّل لوزير المواصلات فسخ العقد حتى في فترة المهلة التي منحت للطاعنة بموجب كتاب الوزارة المؤرخ في 2 من فبراير سنة 1948 عملاً بالبند 46 من شروط العقد.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائي فإنه لم يرد على أسانيده ليفندها، ولم يقل فيه إلا قولاً عابراً هو تقريره أن الحكم المستأنف غير سديد فيما ذهب إليه من القضاء على وزارة المواصلات بمبلغ 14000 جنيهاً مقدار ما ضاع على الشركة من كسب حقيقي بسبب فسخ العقد.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول إذ لم تبين فيه الطاعنة الأوجه التي وردت في الحكم الابتدائي وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها. على أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً حتى لو كان قد أخذ ببعضها الحكم الابتدائي وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله كما هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور - ذلك أنه لم يعن بتحميص الأقلام التي يتكون فيها المبلغ المحكوم به على الشركة الطاعنة، بل أخذ بالأرقام التي ساقتها المطعون عليها دون التثبت من حقيقتها ومستنداتها، ودون التحقق مما إذا كانت الشركة بحسب العقد ملزمة بتوصيل المياه والنور إلى الاستراحتين وتأثيثهما ومدى ما يصرف في هذا السبيل، وكذلك بالنسبة إلى طرح باقي الأعمال في مناقصتين مستقلتين على خلاف ما كان محظوراً على الشركة من قبل، والانتقال إلى المنطقة الثانية قبل إتمام العمل في المنطقة الأولى، وأثر هذا التصرف في محاسبة الشركة الطاعنة.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بما ورد فيه لدى محكمة الموضوع، فلا يجوز لها إثارة دفاعها في خصوصه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع وجوهه على غير أساس، ومن ثم يتعين رفضه.