نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 3 / 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بتعريف الأموال الموارد بالمادة (۱ / بند أ) ، وبنصي المادتين (١٤ ، ١٦
مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ النصوص
الآتية :
مادة ( ١ / بند أ )
( أ ) الأموال أو الأصول :
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد
الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو
التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو
معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات
المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع
الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات
المصرفية والاعتمادات المستندية وأي عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو
تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على
تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن
تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار .
مادة ( ١٤ )
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل
من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا
القانون .
وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون
العقوبات .
مادة ( ١٦ مکرراً ):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها في المادة (۷) من
هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا
القانون أو القرارات أو الأليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، أياً
من الإجراءات الآتية :
ا - توجيه تنبيه.
٢ - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
٣ - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز
سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.
( المادة الثانية )
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة "الأموال" أينما وردت
بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، كما تستبدل كلمة "فوراً" بكلمة
"على وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٨) من ذات القانون
.
( المادة الثالثة )
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد ونصوص جديدة بأرقام (۱ / بند
ی)، (۹ مکرراً))، (١٤ مکرراً)، (١٤ مکرراً / ۱)، (۱۷ مکرراً))، (۱۸ مكرراً) ، (۱۸
مکرراً / ۱)، (۱۸ مکرراً / ۲)، (۱۸ مکرراً / ۳)، نصوصها الآتية :
مادة ( ١ / بند / ي ) :
( ي ) الجهات :
الجهات المعنية مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ٩ مكرراً ) :
تلتزم جميع الجهات ، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة
نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة (١٤ مكرراً ) :
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة
الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (٢) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
- الأموال أو الأصول المغسولة .
٢ - المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل
القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل
الأموال أو الجرائم الأصلية .
يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة
التصرف فيها إلى الغير حسن النية .
مادة ( ١٤ مكرراً - ۱) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل
الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم
تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة (۱۷ مکررا ) :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري
، بحسب الأحوال ، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو في
حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع
التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية
المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، والتظلم
منها أحكام المواد من ۲۰۸ مکرراً (أ) إلى ۲۰۸ مکرراً) (هـ) من قانون الإجراءات
الجنائية .
مادة ( ۱۸ مکرراً ) :
تلتزم الجهات ، بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى ،
بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية
المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام
القانوني في الدولة ، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون .
مادة (۱۸ مکررا - ۱):
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في
مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض
الذي طلبت من أجله ، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة
الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن
تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت
عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
المادة 18 مكرر 2
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام
السرية الملزمة للمؤسسات المالية, أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية,
وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
المادة 18 مكرر 3
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة
لها, وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها, وذلك بما لا يتعارض
مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
تضاف عبارة " والجرائم الاصلية المرتبطة " بعد عبارة "
غسل الأموال " الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه
.
المادة الخامسة
تحذف الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار
اليه .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1441هـ
(الموافق
11 مارس سنة 2020م).